قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله من الشرك النزر لغير الله يعني بذلك والله اعلم اذا كان الشخص سينذر لشخص يعتقد انه يكشف الضر او يجيب المضطر هذا الاعتقاد شرك بالله فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه هذه هي هي الادلة الثلاثة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى في ابواب النذر وبلا شك ان الباب فيه ادلة اخر كثيرة. سواء ما كان يتعلق بالمعتقد او ما كان يتعلق بالفقه ففي هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم فقال ما هذا او من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل رجل نذر ان يقوم فلا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه فلغى النبي ثلاثة ثلاث مسائل وقال ان هذا ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه وكذلك امرأة نظرت ان تحج ماشية فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب. وفي الباب ايضا ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نزرت ان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف فقال ان كنت نذرت فافعلي. وفي هذا الباب كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده امرأة من الصحابيات اسرت مع ناقة رسول الله صلى الله عليه سلم ثم انها قامت من الليل عند من اسروها وحلت وثاق الناقة وركبتها ومشت واسرعت فحاول القوم ادراكها حاولوا ان يدركوها فقالت لله عليه ان نجاني الله ان انحر هذه الناقة فلما وصلت بسلام الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت لرسول الله ما كان من امرها قال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك قال نذر في معصية الله او كما قال فدي بعض الادلة الواردة في في ابواب النذر وكشيء من التفصيل سواء من الناحية العقدية التي هي موضوع كتاب التوحيد او من الناحية الفقهية التي هي من المتعلقات بهذا الباب اقول وبالله التوفيق اذا نظر الشخص لشخص يعتقد انه يكشف الضر او يجيب المضطر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى للاعتقاد الذي صوحب به هذا النذر كالذين ينزلون للسيد البدوي او لابراهيم الدسوقي او للحسن او للحسين او لغير هؤلاء العباد او العبيد لله ان شفي الولد ان يفعله كذا فاذا صوحبوا باعتقاد ان هؤلاء ينفعه او يضرهم من دون الله فهذا شرك وقد قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهذا فيما يتعلق بالنذر من الناحية العقدية ينزر الى ما يصاحب هذا النزر هل هو نزر يراد به التقرب الى هؤلاء الذين نزر لهم لعلهم يكشفوا ضرا او يجيب مضطرا فهذا شرك. لكن ان نظر قائلا لله علي من شفي ولدي ان اعطي هذا الشخص الفقير الف جنيه. هو لا يعتقد ان الفقير او يضر ولكنه نظر الالف جنيه قربة الى الله سبحانه وتعالى وتوسلا من وجهة نظره بهذا العمل الصالح الذي عساه ان يكون سببا من وجهة نظره في هذا الباب فلابد من النظر الى الملابسات المحيطة بالنذر اذا قال شخص لله علي ان اتصدق لمستشفى بالف جنيه او لله علي ان اعطي فلانا ان شفي الولد مبلغ كزا او غير زلك ينظر الى السبب ان كان يعتقد ان المنزور له ينفع او يضر حينئذ دخلنا في العبادة لان الدعاء عبادة ودخلنا في الشرك اما اذا كان لغير ذلك فبحسبه اما تقسيم النذر من الناحية الفقهية واحكام ذلك فيقول مستعينا بالله ان علماءنا يقسمون النزر باعتبارات هناك تقسيم باعتبار الحلال والحرام تقسيمات بالنسبة للاحكام فيقسمون النذر من ناحية صوره الى خمسة اقسام نزر الابتداء او الطاعة او التبرر. ثلاثة اسماء لمسمى واحد نزر الابتداء نزر الطاعة نزر التبرر كان يقول الشخص لله علي ان اصوم ثلاثة ايام يقصد بذلك ان يعين نفسه على هذا الصيام او يقول الشخص لله علي ان اتصدق بالف جنيه غير معلق هذا على حدوث شيء له فهذا يسمى نذر الابتداء نذر الطاعة نذر التبرر وآآ احيانا يقول لله علي الا ابيت منفردا مسلا في مكان خوفا من المعصية. او لله علي الا افتح التليفزيون قاصدا بذلك البعد عن المعاصي التي فيه فهذا نوع كله يسمى نذر الابتداء او التبرر او الطاعة هناك نذر اخر له ايضا عدة اسماء لكنها اسماء لمسمى واحد نزر العوض او المجازاة او المقابلة يعني ينذر ان يفعل شيئا اذا حدث له شيء ينذر ان يفعل شيئا اذا حدث له شيء. يقول لله علي ان رد الله ولدي سالما ان اذبح بقرة فجعل ذبح البقرة متعلقا برجوع الولد سالما او لله عليه ان ولدت امرأتي ولدا ان اتصدق بعشرة الاف جنيه. فجعل الصدقة مقابل ان ترزق المرأة بالولد او لله عليها ان نجح الولد في الامتحان بتفوق ان افعل كذا. فجعل الفعل معلقا على حدوس امر. فلذا سموه نزر العوض شيء عوض عن شيء او مقابل شيء او المجازاة يعني يجازي شيئا بشيء فهذا يسمى نزر العوض او النزر المقابلة او نزر المجازاة النوع الثالث النذر المباح كان يقول لله علي ان اكل عدسا او فولا امور من المباحات النوع الرابع النذر الذي يتنزل منزلة اليمين كان يقول لله علي ان اضربك فبالله علي ان اضربك كانه يقول اقسم بالله ان اضربك فهذا ايضا نوع رابع يسمونه نذر اللجاج. نذر اللجاج. هو الذي يتنزل منزلة اليمين النوع الخامس من انواع النزور نذر المعصية كان يقول شخص لله عليه ان يقطع الرحم او لا يصل اباه او لا يصل اخاه لله عليه ان يسرق ان يرتكب محرما الى غير ذلك هذا عن تقسيمات النذر من ناحية صوره اما من ناحية احكامه فمن العلماء من يرى كراهية النذر مطلقا بكل صوره يكره النزر مطلقا بكل الصور لامرين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النزر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج يخرج به منه ما لم ما لم يكن يريد ان يخرج فلان النبي نهى عن النزر وقال يستخرج به من البخيل فهذا دال على البعد عن النزر قالوا ولان هدي رسول الله لم يكن كذلك لم يكن النبي ينذر كثيرا. ولو نظر لنقل. نعم حلف حلف الا يفعل اشياء الة من نسائه شهرا بالله الا يدخل عليهن شهرا لكن هذا يمين الايلاء ليس بنزري فهذه حجج من كرهوا النذر عموما قالوا لكن ان نذر الشخص لزمه الوفاة. النذر الشخص لزمه الوفاء ما دام نزر طاعة لان الله قال يوفون بالنذر ولان الله قال فما انفضتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفور ينزلون ولا يفون وايضا فهذا في معرض الذم ذم من لم يفي بالنذر ولقد قال تعالى وهذا عند من ادخل النذر في العهد او العهد في النذر ومنهم من عاهد الله عليه ان اتانا من فضله لمن صدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قالوا فهذا ايضا يخشى على الذي نزر الا يفي. فالاصل يبتعد ويسد الزريعة فهذه حجج الذين كرهوا النذر قال بعض العلماء بعض العلماء مصوبا وجهة نزر الطاعة والتبرر قال ان هذه التي وردت عن رسول الله انما هي منزلة على نذر المقابلة. او العوض او المجازاة لان النبي قال ان النزر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج. قالوا اذا هذا على صورة نذر المقابلة. يعني ينزل من اجل ان يحدث له شيء. يظن ان الشيء سيحدث بناء على فهذا النذر. لكن شخص يريد ان يعين نفسه على فعل طاعة يعني متردد في فعل الطاعة فبعدها قال لله علي ان اصوم غدا يلزم نفسه بهذه الطاعة. فقالوا لا تكره لانها اعانة على فعل معروف والله اعلم. كذا قالوا المجوزين لنذر الابتدائي الذي هو نذر الطاعة الذي هو نذر التبرر عن نزر المباح فالامر فيه واسع عليك الوفاء به وعن نزر اللجاج كفارته كفارة يمين وكذلك ان عجز الشخص تماما عن نزر التبرر قد قال بعض العلماء يكفر كفارة يمين لكن مثلا لا يتصور ان شخصا ثريا قال قال لله علي ان اتصدق باطعام مائة مسكين لا يتصور اننا نقول له كما قال الرسول كفارة الذي كفارتي منهم قل له اجتز. بعشرة. وهو انما نذر مئة فهذا من العلماء من ينزل كفارة النذر كفارة يمين على نذر اللجاج او على النذر عند العجز عن الوفاء تماما والله اعلم تختلف عن اليمين. اليمين اذا رأيت غيرها خيرا منها ساكفر لكن النزر كفارة النذر كفارة يمين اما انها على غير المستطيع او على نذر اللجاز الذي نزل منزلة اليمين يبقى الخلاف قائما في مسألة نذر المعصية النصوص التي سبقت تفيد انه لم يلزم الشخص الكفارة ورد حديث فيه ان امرأة نذرت ان تحج تحج ماشية ولا تركب فقال النبي امرؤها فلتركب ولتهدي بدنة. اما تهدي بدنه او تؤتي هديا لا تسبت هذه اللفظة في الخبر. هي لفظة شاذة خلاف ما في الصحيح فعلى ذلك الخلاف قائم في نذر المعصية هو لا يفي الشخص به. لكن هل يكفر او لا يكفر ان وجهان قائمان للعلماء حجة الذين قالوا بعدم التكفير ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابا اسرائيل ان يكفر لم يأمر ابا اسرائيل ان يكفر عن يمينه. وحجة الذين قالوا بالتكفير عموم قوله كفارة النذر كفارة يمين فالخلاف قائم في امر نذر المعصية بتؤدي الى مسألة وهي مسألة انتقال النذر انتقال النزر او تغيير النزر شخص قال لله علي ان اذبح كبشا فذبح جملا ذبح جملا انتقل من الاعلى من الادنى للاعلى. جاز هذا لكن ان قال لله علي ان اذبح جملا او انحر جملا فذبح شاة لا تجزئ فانتقال النزر من الادنى للاعلى جائز اما من الاعلى للادنى فلا يجوز فمثال لذلك ودليل عليه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان صلي في المسجد الاقصى قال صلي ها هنا فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد فانتقل النذر من من الادنى الذي هو خمسمائة صلاة ومتين وخمسين صلاة عند بعض العلماء الى الاعلى الذي هو الف صلاة عليه اذا قال شخص لله علي ان اصلي في المسجد النبوي عشرين صلاة فصلى في المسجد الحرام عشرين صلاة انتقل من الاذن الى الاعلى لان الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة. فانتقال النذر عموما من الادنى للاعلى جائز اما من الاعلى للادنى فلا يجوز على هذا تقاس المساكن اقول مذكرا بالفوائد التي او المسائل التي اتى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه قال فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر ومحله اذا كان نذر طاعة نذر طاعة ونذر نظرا مجازاة من كان نذر معصية فلا اذا ثبت كونه عبادة فصرفوه الى غير الله شرك. ومحله التفصيل الذي ذكر ان نزر المعصية لا يجوز الوفاء به نزل المعصية لا يجوز الوفاء به. اذا كان لاحد سؤال في هذا الباب فليتفضل بذكره قال لشخص ادعو الله لي ولله عليه ان اجاب الله دعوتك ان اعطيك الف جنيه هو رد الامر هنا الى الله. يعني لم يعتقد ان الداعي هو مصرف الامور ولكن اعتقد ان الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى نعم ما وجه الاستدلال بالاية؟ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ويقول انها عبادة. ادخله بذلك في العبادة يوفون بالنذر يفيد انك اذا نظرت لزمك الوفاء. فهذا يريد به ادخال هذا في العبادة لم يفي بهذا النذر من القرون الشريرة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ينزلون ولا يفوت ينذرون ولا يفوتون. اثم ومعصية. انتهوا ولا عليه الوفاء لكن ان عجز عن الوفاء فيكفر كفارة يمين. اذا اقسم عدة ايمان على شيء واحد قال اقسم بالله ما اكل صباحا وزهرا وعصرا يقولها. اقسم بالله من اكل لوبيا اقسم بالله من اكل لوبيا اقسم. صباحا وظهرا وعصرا وان شاء ان اكل اللوبيا كفارة واحدة لا اذا حلف قال والله لا اكل لا افعل شيئا ثم فعل عليه كفارة. حلف مرة سانية والله لا افعل سم فعل كفارة اخرى انه انشأ يمينا شديدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته