يقول هو صاحب محل تجاري ولديه قريب له عاجز عن الكسب وكان كل عام يعطيه من الزكاة. والان وقد اخذ من محله مجموعة من الطلبات ولم يدفع قيمتها فهل يجوز له ان يعتبر قيمتها من الزكاة ويتنازل عنها له ام لا الجواب لا لا يجوز للانسان ان يعتذر الدين الواقع في ذمم مدينيه زكاة يسقطه عن ذممهم فان اراد ان يعطيه زكاة اعطاه واما اسقاط ما في ذمته من الزكاة فهو في الحقيقة وقاية لماله فلا يجوز ذلك وبالله التوفيق