﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.900
السبت التركة بين اولادي. ويوجد عندي ولد متخلف ومعاق. كتبت له ارض مؤجرة هل يكفي هذا مع العلم ان القاضي الشرعي هو الذي يحصل الايجار وهل تصرفي هذا مناسب احسن الله اليكم

2
00:00:17.100 --> 00:00:41.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اليوم اذا قسمت مالك بين اولادك فانك تقسمه على حسب فريضة الله

3
00:00:41.500 --> 00:01:15.200
جل وعلا  والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على ذلك ان الولد المعاق يأخذ نصيبا من مالك بقدر ارثه واذا اردت ان تنفعه ففي امكانك

4
00:01:16.050 --> 00:01:54.050
ان توقف عقارا وان تجعل المحتاج من اولادك ينتفع من هذا العقار بالسكنة مثلا او بالاجرة لكن يكون وقفا منجزا ويكون اجره لك وهكذا لو اوصيت بثلث مالك وتيسر ان يكون من الثلث عقار مثلا

5
00:01:54.850 --> 00:02:19.950
فلا مانع من ان تذكر في وصيتك من احتاج من الذرية فانه يأخذ بقدر حاجته لانك لم تخصص شخصا معينا وانما ذكرت وصفا هو مناط الحكم في الاخذ من ريع الوقف او

6
00:02:20.100 --> 00:02:26.600
الاخذ من ريع ما اوصيت به وبالله التوفيق