﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
حصلنا التركة بين الاخوة في زمن مضى ثم بعد مدة تزيد عن عشرين سنة اعاد الاخوة حصة الارظ. فتبين ان احد الاخوة اخذ جزءا زائدا على حصته فاراد ان يعيد لاخوته قصتهم. فهل يعيد الحق على قيمة ذلك الموروث في زمن تقسيمه؟ اول مرة ام بقيمته الحالية

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
هذه المسألة التي يعني يختلف اهل العلم فيها في انه العبرة بالقيمة والقوة الشرائية ام العبرة العدد يعني انا اذكر لكم شيئا. استدنت من اخي ابو احمد مئة دينار مثلا. انا امثل

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
بعده يقول واعترفت في الدرس طلبت من اخي ابي احمد مائة دينار مثلا فاعطاني ورقتين من فئة الخمسين. اخدت الورقتين حطيتهم في الخزانة. جاني فلوس نسيت. نسيت بعدين ابو احمد ذكرني بالدين فتذكرت انه انا الورقتين اللي اخذتهم منه موجودات. الورقتين اللي اخذتهم من ابو احمد موجودات جرى

4
00:01:10.150 --> 00:01:28.950
ترتيبات في البنك المركزي الغى العملة. الغا هذه العملة عدة المئة دينار الغاها. هذه الفئة. فاخذت الورقتين اللي انا ما استخدمتهم. واعطيتهم ابو احمد. برأت ذمتي. ما برأت ذمتي ارجعت له

5
00:01:29.150 --> 00:01:51.300
الورقتين اللي خضرا لكن لما اخذه لما انا اخذته كانت له ما قيمة. ولما رجعتهم اصبحت قيمتهم كسائر الورق اصبح منها الطين. يعني الصغار يلعبون بهم. يعني الدول الغت هذه الفئة. فليست العبرة بالدينار

6
00:01:51.300 --> 00:02:11.300
العبرة بالقيمة. العبرة بالقوس طبعا. وهذه مسألة حيرت فقهائنا العصر. لانه اللي بيحصل تذبذب قيمة العملة. وحصل هذا فيما عاصرنا من احداث من صغرنا الى الان. في عدة بلاد. اكثر

7
00:02:11.300 --> 00:02:41.300
هذا في العراق. العراق كانت قوة الدينار. مثلا في اواخر الستينيات دينار العراق يفوق الثلاث دولار. قيمة الدينار العراقي يزيد عنه ثلاثة دولار. فاصبح الان اظن الوف الدولارات ثما الدينار العراقي الواحد. فلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا. وادركنا هذا بتركيا. وادركنا هذا

8
00:02:41.300 --> 00:03:14.450
في ماليزيا اول ضربة كانت لماليزيا في موضوع البورصات سقطت العمة يعني بشكل كبير واغلب مراهب الى لاعبي اليهود بدولهم ومؤسساتهم او افرادهم. فالتذبذب والتغير في القيمة اسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة. ولد فقهاؤنا بعد ان آآ يعني بحثوا هذه المسائل

9
00:03:14.450 --> 00:03:44.450
في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة قالوا لا يمكن ان تكون هنالك قاعدة مطردة وانما الامور مختلفة فمردها الى ما يسمى بالتحكيم. من قبل اهل من اهل الديانة. فالمتنازعين هم اللي يقدروا. اذا كانت القيمة كبيرة. يعني مثلا جد

10
00:03:44.450 --> 00:04:15.652
والدي مثلا اعطى دينا دينار ذهب قبل اربعين خمسين سنة او ما يزيد الان بيعطيني دينار هذا ظلم هذا ظلم فالامر يعود والتحكيم لتحديد التحكيم من اهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من اهل الديانة. فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى اعلم