﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:32.050
ثم ننتقل آآ الى الكلام عن قضاء الحاجة ويتعلق بقضاء الحاجة امور مستحبة ومكروهة واشياء محرمة وآآ امور واجبة. اذا نستطيع ان نقول هنالك مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات تتعلق بقضاء الحاجة

2
00:00:33.400 --> 00:00:51.850
وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم في هذا آآ الفصل يتكلمون على قضاء الحاجة اي من حيث الاداب ويتكلمون هنا ايضا على احكام الاستنجاء لتعلق ذلك بقضاء الحاجة فنبدأ اولا بالامور المستحبة

3
00:00:52.000 --> 00:01:13.600
فمما يستحب في قضاء الحاجة لمن يريد قضاء حاجته انه اذا دخل آآ اذا اراد الدخول ان يقدم رجله اليسرى وان يقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

4
00:01:14.100 --> 00:01:44.550
والخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث الشياطين كما يستحب له الاستبراء بنتر الذكر. وذلك بان يمر اصبعيه على ذكره بعد البول ليخرج ما يظن بقاؤه في الذكر و اذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك

5
00:01:44.650 --> 00:02:10.350
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وغفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك هذا ما يتعلق المندوبات المستحبة واما المكروهات فمنها ان يحمل عند قضاء الحاجة معظما اما ان يحمل مثلا ما فيه

6
00:02:10.400 --> 00:02:26.800
آآ اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او من اسماء الانبياء او من اسماء الملائكة او نحو ذلك ايضا الكلام في اثناء قضاء الحاجة مكروه. الا ان دعت الى ذلك ضرورة

7
00:02:27.050 --> 00:02:48.400
الامر الثالث البول في ماء راكد مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومثل الماء الراكد الماء الجاري اذا كان قليلا اي دون قلتين وكذلك يكره البول والغائط

8
00:02:48.500 --> 00:03:08.850
في الطريق طبعا البول مكروه في الماء الراكد كذلك الغائط من باب اولى مكروه في الماء الراكد كذلك يكره قضاء الحاجة من بول ورائط في الطريق اي اذا كان الطريق مسلوكا

9
00:03:09.000 --> 00:03:37.800
وكذلك يكره قضاء الحاجة في الظل المقصود الذي يقصده الناس للاستظلال في ايام الصيف ومثله المكان الذي يقصده الناس للتشمس في ايام الشتاء ومما يكره ايضا ان يبول في مهب الريح. لئلا يرجع عليه رشاش بوله. ومما يكره ايضا

10
00:03:37.800 --> 00:03:58.600
ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة سواء كانت الثمرة موجودة الان او كانت ستثمر. ولذلك قال الفقهاء ان معنى مثمرة اي من تعنيها ان تثمر واما ما يحرم عند قضاء الحاجة

11
00:03:58.650 --> 00:04:21.950
فالذي يحرم عند قضاء الحاجة امور في هذه الحقيبة ذكر واحد منها وهو من اهمها وهو استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبار واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

12
00:04:22.200 --> 00:04:46.600
محرم اذا كان بلا ساتر واذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة واما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يحرم فيه الاستقبال ولا الاستدبار ولا يكره والاستنجاء حكمه واجب ولذلك

13
00:04:47.050 --> 00:05:15.650
سنتكلم الان عما يتعلق بالامور الواجبة فالاستنجاء حكمه واجب من كل نجس ملوث فكل نجس ملوث خارج من السبيلين فان الاستنجاء يجب منه والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء ثلاث

14
00:05:16.000 --> 00:05:45.200
مراتب ذكروا ان اللسنجاء ثلاث مراتب افضلها انه يجمع بين الماء والجامد فيبدأ بالجامد ثم بالماء والمرتبة الثانية وهي ادنى من الاولى انه يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط

15
00:05:45.350 --> 00:06:09.550
فيجوز اختصاره على الحجر حتى وان كان مع وجود الماء لكن ما معنى الحجر هنا هل الحجر هنا هو الحجر المعروف في عرف الناس؟ لا الحجر الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من طبق عليه اربعة شروط

16
00:06:09.750 --> 00:06:30.050
ما تحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يكون جامدا والشرط الثاني ان يكون طاهرا والشرط الثالث ان يكون قالعا والشرط الرابع ان يكون غير محترم اذا الشرط الاول ان يكون جامدا. تفهم من هذا ان المائعات

17
00:06:30.350 --> 00:06:59.250
لا يصح الاستنجاء بها طبعا غير الماء الشرط الثاني ان يكون قاهرا فتفهم من هذا ان الشيء النجس والشيء المتنجس لا يصح الاستنجاء به الشرط الثالث ان يكون قالعا اي مزيلا. فالشيء الذي لا يزين كالشيء كالاشياء الملساء. الشيء الاملس

18
00:06:59.300 --> 00:07:19.000
مثل بعض انواع البلاستيك الرقيقة الملساء هذه ليست قالعة وبالتالي لا يصح الاستنجاء بها الشرط الرابع ان يكون غير محترم فما كان محترما ككتب العلم وكطعام الادميين وطعام الجن فان

19
00:07:19.000 --> 00:07:44.050
لا يصح الاستنجاء به اذا هذه اربعة شهور لابد ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. وعلى هذا نقول مثلا هذا المنديل هذا جمع الشروط الاربعة فهو ظاهر قالع

20
00:07:45.100 --> 00:08:10.650
جامد غير محترم. اذا يصح الاستنجاء بمثل هذا ثم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء بالحجر شروطا اول شرط من هذه الشروط الا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه

21
00:08:11.500 --> 00:08:35.300
الا ينتقل الخارج من بول او غائط عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه فلو انتقل يعني خرج مثلا البول واستقر في مكان في الحشفة ثم انتقل من ذلك المكان الى مكان اخر في الحشفة فان المنتقل لا يجزئه

22
00:08:35.300 --> 00:08:57.400
فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثاني قالوا الا يجف الخارج فلو جف الخارج بحيث لا يزول الا بالقلع فان هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء

23
00:08:57.800 --> 00:09:20.750
والشرط الثالث ان يكون الاستنجاء بثلاث مساحات فلا تكفي مسحة ولا مسحتان بل لا بد من ثلاث مسحات ولا يشترط ان تكون المساحات بثلاثة احجار بل يكفي ان تكون بحجر واحد له ثلاثة اطراف

24
00:09:20.950 --> 00:09:45.450
واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله تعالى فقال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والشرط الرابع ان يحصل الانقاء اي ان تحصل النظافة في المحل فلا يبقى الا اثر لا يزال الا بالماء او بصغار الخزف

25
00:09:45.600 --> 00:10:03.100
والخزف عبارة عن طين محرم  لا يبقى في الموضع لا يبقى في المحل الا اثر يسير لا يزول هذا الاثر الا بالماء او بصغار الخزف والشرط الخامس الا يطرأ غيره

26
00:10:03.350 --> 00:10:29.500
فلو طرأ غير البول عليه مثلا كأن طرأ عليه دم او حتى مائع اخر لو طرأ عليه شيء فلا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. ولذلك قالوا لك الا يطرأ عليه غيره سواء كان هذا الطارئ

27
00:10:29.650 --> 00:10:51.550
جاء طاهرا او نجسا الا هذا استثناء الا لو طرأ عليه عرق فلا يضره. بل يجزئ فيه استعمال الحجر اذا الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره. الشرط السادس ان الخارج لا يجاوز الصفحة والحشفة

28
00:10:51.800 --> 00:11:13.950
طبعا المقصود بالصفحة ما ينضم من اليدين او من الاليتين عند القيام فلو ان الخارج جاوز الصفحة مثلا فهذا الذي جاوز الصفحة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء

29
00:11:14.000 --> 00:11:34.950
ولو ان البول جاوز الحشفة والحشفة رأس الذكر ولو ان البول جاوز الحشفة فهذا الذي جاوز الحشفة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط السابع والاخير وهو في الحقيقة يندرج في الشرط

30
00:11:35.050 --> 00:11:54.850
الخامس الا يصيبهما. الا يصيبهما فلو اصاب البول ماء فهذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء حينئذ لاننا قد ذكرنا في الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره

31
00:11:55.050 --> 00:12:23.750
هذا ما يتعلق بقضاء الحاجة ذكرنا فيها ما يندب وذكرنا آآ ما يكره وذكرنا شيئا محرما وهو استقبال القبلة واستدبارها. وهو استقبال القبلة واستدبارها حال قضايا الحاجة وذكرنا ايضا بارك الله فيكم احكام الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط الاقتصار على الحجر في

32
00:12:23.750 --> 00:12:35.000
استنجاع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته