سؤال اختي كانت حاملا ومضى عليها شهر شهر رمضان وافطرته بالكامل لكي لا يتأثر الحمل بناء على توصية الطبيب هل يجوز ان تخرج مالا لاطعام مساكين؟ بدلا من صيام هذه الايام الجواب عن هذا ان المشروع للحامل التي افضت بسبب الحمل ان تقضي عدة من ايام اخر قياسا بحالته على اصحاب الاعذار الطارئة من المرضى والمسافر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن ما لك انه رخص لهما في الفطر وجعلهما كالمسافر علم بهذا انهما تفطران وتقضيان كالمساء في حديث انس ان الله وضع للمسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحملى والمرضع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر. والمسافر يفطر ويقضي. فكذلك الحامل واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد