﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:20.400
قام احد اقاربي يعيش في اوروبا بتحويل الفين يورو في شهر يناير الماضي بالنيابة عني لصالح مورد خارجي لنا الاستيراد بعض البضاعة على ان نسلمه المبلغ في بلدي اما باليورو او بالعملة المحلية

2
00:00:20.900 --> 00:00:41.200
طيب وبعدين سعر الصرف يومها كان سبعين جنيها باليورو خلال الفترة الماضية لسداد المبلغ وكانوا ردوا انه في انتزار بعض الامور يقرر ان كان سيأخذ المبلغ باليورو او بالعملة المحلية

3
00:00:41.850 --> 00:01:00.400
طيب وبعدين الان سعر الصرف هبط وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء اليورو هبط والدولار هبط في هذا البلد وصل الى خمسين جنيها من سبعين الى خمسين والدولار

4
00:01:00.550 --> 00:01:21.000
اقل من ذلك وهو يقول انا ارى ان حقه اما ان يسدد ان اسدد المبلغ باليورو كما حوله او اعطيه اياه بالجنيه مقيما على سعر الصرف يوم التحويل اي سبعين جنيها وليس خمسين جنيها. الرؤية عندما اعطاني

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.950
القيمة سبعين جنيها. اليوم نزلت لماذا احمله تبعت هذا التضخم او الانكماش الذي اصاب العملة يريد ان ينصف من نفسه وقليل هذا الصنف من الناس في واقعنا المعاصر الناس بتماكس وتشاح

6
00:01:42.000 --> 00:01:59.850
حتى تأخذ اكثر مما لها. هذا يريد ان يعطيه حتى تبرأ ذمته وحتى يكون كزا وكزا الجواب عن هذا اسمع يا رعاك الله لقد ثبت في ذمتك له هذا المبلغ باليورو والفين يورو

7
00:02:01.050 --> 00:02:25.100
فانت مدين له بالفي يورو والاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الفين يورو ترجع الفين يورو ويجوز التراضي عند الوفاء على الوفاء بعملة بديلة عندي يورو وعندي اه عندي دولار عندي مصري عندي آآ ريال عندي آآ

8
00:02:25.500 --> 00:02:45.200
لرأي كان على ان تكون المصارفة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم القرض لماذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع

9
00:02:45.700 --> 00:03:10.750
سابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

10
00:03:12.000 --> 00:03:39.000
لاباس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء مع مراعاة تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة او انخفاض قيمتها انخفاضا فاحشا قرار اشرنا اليه مرارا لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

11
00:03:39.400 --> 00:03:58.600
ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن التماثل ليس بمجرد الشكل والصورة. بل بل بالواقع والجوهر. حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها

12
00:03:58.600 --> 00:04:19.100
بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة تماما من السوق يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا

13
00:04:19.200 --> 00:04:42.700
فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع الى التحكيم او القول  في جميع الاحوال يا عبد الله لا حرج

14
00:04:42.750 --> 00:05:01.550
في حسن القضاء انت كنت مطلوب تدفع له على خمسين تدفع له على سبعين هذا حسن قضاء. نبل تؤجر عليه يذكر لك فيشكر اي ان توفيه بالسعر الاعلى نبلا وحسن قضاء

15
00:05:01.650 --> 00:05:27.600
بغير مشارطة فان خياركم احسنكم قضاء في حديث البخاري عن ابي هريرة قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنة فلم يميلوا له الا سنا فوقها

16
00:05:27.900 --> 00:05:40.700
قال اعطوه قال اوفيتني اوفى الله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء