لرأي كان على ان تكون المصارفة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم القرض لماذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع قام احد اقاربي يعيش في اوروبا بتحويل الفين يورو في شهر يناير الماضي بالنيابة عني لصالح مورد خارجي لنا الاستيراد بعض البضاعة على ان نسلمه المبلغ في بلدي اما باليورو او بالعملة المحلية طيب وبعدين سعر الصرف يومها كان سبعين جنيها باليورو خلال الفترة الماضية لسداد المبلغ وكانوا ردوا انه في انتزار بعض الامور يقرر ان كان سيأخذ المبلغ باليورو او بالعملة المحلية طيب وبعدين الان سعر الصرف هبط وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء اليورو هبط والدولار هبط في هذا البلد وصل الى خمسين جنيها من سبعين الى خمسين والدولار اقل من ذلك وهو يقول انا ارى ان حقه اما ان يسدد ان اسدد المبلغ باليورو كما حوله او اعطيه اياه بالجنيه مقيما على سعر الصرف يوم التحويل اي سبعين جنيها وليس خمسين جنيها. الرؤية عندما اعطاني القيمة سبعين جنيها. اليوم نزلت لماذا احمله تبعت هذا التضخم او الانكماش الذي اصاب العملة يريد ان ينصف من نفسه وقليل هذا الصنف من الناس في واقعنا المعاصر الناس بتماكس وتشاح حتى تأخذ اكثر مما لها. هذا يريد ان يعطيه حتى تبرأ ذمته وحتى يكون كزا وكزا الجواب عن هذا اسمع يا رعاك الله لقد ثبت في ذمتك له هذا المبلغ باليورو والفين يورو فانت مدين له بالفي يورو والاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الفين يورو ترجع الفين يورو ويجوز التراضي عند الوفاء على الوفاء بعملة بديلة عندي يورو وعندي اه عندي دولار عندي مصري عندي آآ ريال عندي آآ سابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لاباس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء مع مراعاة تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة او انخفاض قيمتها انخفاضا فاحشا قرار اشرنا اليه مرارا لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن التماثل ليس بمجرد الشكل والصورة. بل بل بالواقع والجوهر. حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة تماما من السوق يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع الى التحكيم او القول في جميع الاحوال يا عبد الله لا حرج في حسن القضاء انت كنت مطلوب تدفع له على خمسين تدفع له على سبعين هذا حسن قضاء. نبل تؤجر عليه يذكر لك فيشكر اي ان توفيه بالسعر الاعلى نبلا وحسن قضاء بغير مشارطة فان خياركم احسنكم قضاء في حديث البخاري عن ابي هريرة قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنة فلم يميلوا له الا سنا فوقها قال اعطوه قال اوفيتني اوفى الله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء