بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الخامسة والخمسين بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة وهي الحلقة الحادية والعشرون من روائع عمرية الحلقة الماضية اتكلمنا على فقه عمر. الحلقة اللي قبلها اتكلمنا على علم عمر. نتيجة هذا العلم الغزير الذي كان يتميز به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والفقه العميق الذي كان يتميز به ايضا نتج عن كده الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي حلقة قضاء عمر كيف كان يقضي رضي الله عنه وارضاه بين الناس في الخلافات المختلفة او في الامور العامة قضاء هذا يعني احد الامور والمميزة لعهد عمر وخاصة ان عمر قعد عشر سنوات كاملة يحكم المسلمين فعنده مواطن كثيرة جدا من مواطن القضاء. عمر كان يقضي بنفسه في امور كثيرة. صح كان في فترة من الفترات بالزات في الفترات الاخيرة من عمر الدولة في عهدي هو كان عين قاضيا للمدينة المنورة الزي يعيش فيها هو. طبعا كان في قضاة في اماكن اخرى من الامة الاسلامية ده مفهوم. لكن حتى في المدينة وفي وجود عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان هناك قاضي وكان احيانا هذا القاضي بابو الدرداء آآ رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء طبعا ابو الدرداء بعد كده بقى على قضاء الشام. لكن في فترة من الفترات كان بيقضي بين الناس في المدينة. لكن عمر بنفسه ايضا كان يقضي في كثير من الامور ولعلنا في خلال هذه السلسلة تعرفنا على اكثر من موطن من مواطن قضاء عمر رضي الله عنه. ولو احصيناها لوجدناها يعني عددا آآ كبيرا حقيقة هو احد القضاة المشهورين في الاسلام رضي الله عنهم النهاردة بنتكلم على بعض الامور المميزة لقضائهم مش مش اي قضاء يعني هو قضى في قضايا كثيرة جدا ممكن تكون قضايا عادية بيحكم فيها اي قاضي. لكن عمر بعض الملامح الخاصة به والتي اخذت بعد ذلك كنبراس او كقانون او كهداية لعامة القضاة في التاريخ الاسلامي او في العالم الاسلامي سواء في زمان عمر او في الازمان التي لحقت. على سبيل المسال رمي آآ رجل في في رأسه بحجر في عهد عمر بن الخطاب. واحد رمى واحد بحجر في رأسه. فذهب سمعه سمع هذا المرمي فسهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلا فلم يقرب النساء. يعني اصيب اربع باربع عاهات. كان اصابة في السمع واصابة في اللسان لا يتكلم واصابة في العقل عقل الذهب واصابة في علاقته بالنساء. فيعني لم يقرب من يعني ده احنا بنشوفها طبعا ديت في الاصابات اللي بتيجي في الرأس فعلا. اصابة بتعمل مشكلة عصبية بقى بيحصل لها تأسير على اكتر من عضو في الجسم الواحد. فقضى فيه عمر باربع ديات. باربع ديات. واخد بالك الحكم ده مش موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما حصلش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان روميا رجل بحجر في رأسه فاصيب اكثر من اصابة حصل اكثر من من من عاهة فبالتالي محتاجة فقيه يا ترى ياخد دقيقة واحدة على الذي اصيبه ولا تتخصص كل اصابة من اصابته بدية خاصة. هكذا فعل عمر فوضع قانونا. وهذا القانون صار بيطبق في عامة المحاكم او عامة الهيئات القضائية في العالم الاسلامي وبيحتاجوه الناس هذا مهم جدا في حياة البشر ان مش كل الضربات بتبقى موازية في الاثر الذي يحدث. ديت ده مثال لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قضاء فيه اه تفكر فيه فقه فيه علم فيه يعني رؤية فيه فهم لوقائع او حياة الناس وتطبيقات الشريعة على حياة الناس. امر تاني مهم جدا الحقيقة المرور اللي وقفت قدامها واعجبت بها جدا انبهرت بها الحقيقة. وهو هو ان عمر بن الخطاب قوم الدية وخلي بالكم من هزا المسال لان دي تطبيقات في واقعنا المعاصر مهمة جدا. عمر ابن الخطاب هو اول من قوم الدية على اهل القرى. اهل القرى المقصود بها اهل المدن اللي مش في البادية يعني. فجعلها على اهل الذهب الف دينار. وعلى اهل الورق الورق الفضة اثنى عشر الف درهم. الدرهم من الفضة والدينار من الدهب شف الكلام ده الكلام ده انا عايزك تقف قدام وقفة كده وتفكر هيحصل ايه الاصل في السنة وايه اللي عمله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الاصل في السنة ان الدية على القاتل مسلا قاتل قتل خطأ عليه دي قد ايه في السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فوداه مائة من ابل الصدقة في حديس البخاري وحديس سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قتل قتيل وداه بمئة من ابليس صدقة. يبقى انا عندي الدية في الشريعة الاسلامية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مائة من الابل. لكن عمر ابن الخطاب في زمنه وجد اهل اهل القرى اهل المدن المقصود باهل القرى هنا اهل المدن الناس اللي عايشة في الشام اللي عايشة في العراق اللي عايشة في مصر ديت لو حد اتقفل منها نعمل ايه؟ اديها اروح اجيب له منين مائة من الابل؟ ولو جبته جبت له مائة من الابل هيعمل بها ايه؟ يعني تخيل انت مسلا لو انا عندي قتيل حد جاب لي مائة من الابل. هم ده ايه؟ احطها فين؟ احط دمائة الابل اني اقفل العيادة واقعد اشتغل مع الابل دول هتحطها في الباركنج ولا اعمل بها ايه يعني رقم صعب ان انت تتعامل به في حياة المدن. وكذلك توفيرها اصلا. افرض واحد قتل واحد في اي بلد من لازم ما فيهاش زي مصر مسلا ولا زي الشام ولا ده الوضع اللي كان موجود في الدولة بعد ان اتسعت. ايام الرسول عليه الصلاة والسلام حكم كان في المدينة المنورة او في الجزيرة العربية كل الناس بتتعامل بالابل. كل العرب بيتعاملوا بالابل. او حتى لو ما كانش بيتعامل بالابل هو تاجر ولا هو مزارع ولا هو اي هيقدر يتصرف في هذه الابل. فدلوقتي جه عمر ابن الخطاب قوى ما الدين قال لا انا عندي كده والداعي الحكم ده موجود ما لغاهوش وجود مئة من الابل لكن اللي عايز يدفع الدية في بعض البلاد الف دينار على اهل الذهب. البلاد اللي بتشتهر فيها التعامل بالذهب عمله بالدينار. يبقى الف دينار. هو قوم المائة من الابل تساوي الف دينار. وخلي بالك قاومها بالذهب. ليه؟ عشان يفضل الحكم مستمر في السنوات اللاحقة في قرون لاحقة الى يوم القيامة. الدهب سعره سابت على مستوى الدنيا. الدهب ده يجيب مائة من الابل اتناشر الف درهم من من الفضة. اللي هي دلوقتي قومت الالف دينار دهب اللي قومها سيدنا عمر ابن الخطاب تساوي دلوقتي اربعتلاف ميتين وخمسين جرام دهب. اربع تلاف متين وخمسين جرام دهب. طب والفضة تساوي خمسة سين بوينت سفن او خمسة وسبعة من عشرة كيلو جرام فضة. ده اللي متعارف عليه مسلا في مصر قضاء مصر بيحكم اندية في مصر خمسة تيمو سبعة من عشرة كيلو جرام فضة. البلاد اللي فيها الدهب اكتر بتعامله وانتم على فكرة لو حسبتوا الحزمة هتلاقي الاتنين قريبين جدا من سعر بعض. يعني عزبة عمر مش عشوائية هي حزوة مقدرة لو لو حسبت بسعر الفضة دلوقتي الخمسة وتلاتين كيلو اللي بناخدها في مصر مسلا ديت خمسة وتلاتين كيلو وسبعة من عشرة هتلاقي تعمل لك حوالي اربعة مليون جنيه مصري. ولو حسبت اربعة اربع تلاف آآ ومتين وخمسين جرام ده هتلاقيها وابدأ منك اربعة مليون جنيه مصري يعني فالاتنين يعني ايه واحد عايز تدفع دي عايز تدفع دي حسب البلد حسب القضاء فهو الذي وضع هزا القانون وقال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر. واهل الورق اهل العراق. يعني ساعتها ساعة ما حطوا عمر هذا المعيار كان اهل الشام واهل مصر بيتعاملوا بالدهب اكتر. واهل العراق بيتعاملوا بالفضة اكتر. فده مناسب لمصر وده مناسب العراق اللي عايش في الجزيرة العربية بيتعامل بمائة ايضا من الابل اللي هي موجودة في الحديس النبوي. شف قد ايه مدى اهمية فقه عمر في القضاء ده اللي بتكلم عليه قضاء عمر. الناس طبعا دلوقتي سبحان الله بتتعنت وآآ تتعدى على ابي حنيفة. رضي الله عنه ورحمه الله ابا حنيفة الفقيه الذي قوم صدقة الفطر بالمال. ما هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة اللي عملها سيدنا عمر مع امر اعظم يعني عمر عملها في الدية والدية دي شيء كبير جدا جدا في الشريعة الاسلامية. وبنتكلم على ارقام مهولة. مش بنتكلم على صدقة الفطر اللي هي الصاع من آآ بر او صاع من الزبيب او صاع من القمح او يعني مش كده ده ده هو ابو حنيفة قال والله انا في بعض البلاد اللي انا لو اديت للواحد صاع صاع صاع المسكين خد عشرين صاع من الارز او عشرين صاع من الزيت مش هيعرف ينقل حاجة. مش هيعرف ياكل فممكن يتراكم عند ماسكين يعني عشرات آآ الكميات من الصاع من انواع مختلفة من الحبوب في الفاتور. طب انا ممكن يجوز ان انا اخرجها مال نفس دي فكرة قياس عمر بالظبط عمر الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده ما عملش الدية بالمال. ما عملش الدية بالدهب بالفضة لكن نظر عمر الى مصلحة الناس. انا مش هقدر في مصر اوفر مئة من الابل ما عنديش الناس اللي عايشة في المدن. ما عندهاش هزه القدرة. ولو قدها من اهل القاتل مش هيعرف يتعامل بها اهل المقتول. هذه الكمية من من الابل. وهقدر ادوخ عشان اعمل ايه؟ عشان تابعهم وده اللي بيعمله الناس اللي بيجيلك كميات كبيرة من الحبوب في صداقات الفطر بيبقى عندها كمية كبيرة بتروح تبيعه للتاجر اللي جنب البيت بنص التمن واقع الامر اللي استفاد من الموضوع التاجر مش صاحب ومع زلك ما فيش مانع. عمر ما لغاش قانون مائة من الابل. وده موجود برضه فهتطبق ده هتطبقه تشوف الاصلح في تطبيقه ايه بس شف فقه عمر قد ايه عملي. لان انا كده عندي آآ القضاة في عراق بقى بيحكمه بالفضة اتناشر الف آآ درهم على من قتل آآ قتيلا على الخطأ. وطبعا تمشي برضه في قتيل العمد لو اهل المقتول وافقه على على الدية. وفي مصر كانت بتطبق بالذهب وفي الشام كانت بتطبق في الذهب وفي المدينة بالابل فهذا ده اللي بقوله من قضاء عمر وهو مبني على فقهه المبني على علمه. العلم اوصل الى فقه عميق والفقه العميق اوصل الى واقع في حياة الناس. قضاء قضاء عمر. قضاء عمر في مسألة تانية هنتكلم عليها هي مسألة دقيقة للغاية والجميلة للغاية. وبرضو من الشبهات التي تثار حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الحلقة الماضية اتكلمنا على شبهة جمع الناس على امام واحد في صلاة التراويح. واتكلمنا ايضا على آآ شبهة عدم قطع يد السارق في عام المجاعة. النهاردة في شبهة برضو مشتهرة جدا جدا عن عمر ابن الخطاب انه زاد في حد الخمر شرب الخمر. ان الرسول عليه الصلاة والسلام في في الخمر برقم معين وان عمر بن الخطاب زاد في هذا الرقم. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب اربعين وعمر خلاه تمانين فيقولون ان عمر حرف في دين الله عز وجل وزاد فيه ما ليس فيه. والفقيه الذي يعلم حقائق الامور يعلم ان عمر لم فعل ذلك. عمر رضي الله عنه وارضاه لم يغير في شرع الله عز وجل. نعم هو ضرب تمانين على الخمر وضرب اربعين على الخمر وضرب اقل من ذلك. وفي كل كل هذه الامور هو راجع الى شرع الله عز وجل. وهو مطبق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا؟ تعال شوف اصل الموضوع. آآ السائب ابن يزيد في البخاري رضي الله عنه. بيقول قصة التدرج في هزا الموضوع في الضرب ضرب الخمر. بيقول ايه؟ كنا نؤتى بالشارب شارب الخمر يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر. شف الكلام يعني السائب ابن يزيد رضي الله عنه بيحكي ما رآه من تعامل مع الشاربين للخمر. من الدولة من حاكم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ابو بكر الصديق وبعدين الجزء الاول من عهد عمر ابن الخطاب. كان بيحصل ايه في التلات مراحل دولت قال فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارضيتنا. يعني نقوم نضرب الشارب ده بايدينا نضربه بالنعال او نضربه بالثوب. ان واحد يطلع الرداء بتاعه ويضرب به الشارب. يبقى هنا ما فيش جلد في الوصف اللي وصفه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه في هذا في هذه الرواية جلدة. هيجي بعد كده ضرب بطريقة تانية في رواية تانية هنقوله فقعد الرسول عليه الصلاة والسلام برضه. لكن الشاهد هنا في النص ده ان اتضرب بالنعال واتضرب بالايدي واتضرب بالارضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين في عهد ابي بكر الصديق وبعدين في صدر عهد عمر ابن الخطاب في اوله. سم قال ابن يزيد حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين. لما قرب عهد عمر من الانتهاء قبل ما ينتهي جلس اربعين. حتى اذا عتوا وفسقوا اللي هم شراب الخمر. زودوا قوي في شرب الخمر. فجلد ثمانين لما عتوا حب يعمل ردع فرفع الجلد من اربعين لتمانين عشان يرضع الناس لان الواحد بيدي له بعينه حب الخمر في قلبه مش قادر يبعد عنه. فبيروح يشرب تاني لان العقاب كان سهل عليه. العقاب الاولاني الضرب وبننعله الارضية هو مت قبل. هزا العقاب ويروح يشرب تاني. فزود العقاب خلاه اربعين. ارتدعوا شوية وبعد كده فسقوا وعتوا فتقول الرواية رواية السائب ابن يزيد فزاد الى ثمانين رضي الله عنه وارضاه. نلحز في هذه الرواية ان السائل ابن يزيد رضي الله عنه لم يحدد عدد الجلدات اصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يؤكد على ان الامر تقديري. هو ما قالش ان الصحابة كانوا بيقوموا يضربوا الشارب اربعين ضربة بالاردية او بالنعالهم. ما قالش ارقام. هو بيضرب وخلاص. وخاصة ازا عدد من الناس استحالة ان ان ان تقدر العدد. يعني واضح ان ما كانش الضرب له عدد معين لا اربعين ولا عشرين ولا غيره كان متوقف على تقدير الامر متوقف على تقدير الحاكم لمدى جرأة الناس على شرب الخمر فالرسول عليه الصلاة والسلام اقر ضرب معين وما كانش حد كتير بيشرب الخمر فاكتفى بهزا بهزا الموضوع. واذا زاد الامر في في الشيوع بين الناس للحاكم ان يزيد العقاب من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا زي ما حصل في عهد سيدنا عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حددش ارقام معينة. طيب في يدعم هذا المبدأ رواية انس ابن مالك. شف انس ابن مالك بيروي رواية بيقول فيها ايه. والرواية في صحيح مسلم بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين يعني جريدتين حطوهم على بعض واتجلد الرجل بالجريدتين اربعين ضربة بس هو نحو اربعين. قال انس ابن مالك بيكمل الرواية وفعله ابو بكر. ابو بكر برضه جلد نحو اربعين بجريدتين. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن عبدالرحمن وعبد الرحمن بن عوف اخف الحدودي ثمانين فامر به عمر. عمر لما الموضوع زاد والناس استشرت فيها الخمر في اخر عهده دخل عدد كبير من من غير المسلمين الى الاسلام فتوح. فالناس ما عندهاش الورع اللي كان موجود عند جيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عند جيل ابو بكر الصديق. فبدأوا يتجرأوا على الخمر. يشربوا خمر اكتر فلما بدأوا يشربوا الخمر اكتر استشار عمر ابن الخطاب الصحابة جمع الصحابة فعبدالرحمن بن عوف وقال قال له ايه؟ قال اخف الحدود ثمانين. ايه هو اخف الحدود حكم قذف المحصنات جلد قاذف المحصنة تمانين جلدة. حكم الزاني غير المحصن ميت جلدة. فالاخف واحد المزكور في القرآن الكريم هو تمانين. فخليه تمانين زيه. ما تزدش عليه. لان لو كان ازيد كان ربنا اثبته في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى اثبت حكم قذف المحصنة واثبت حكم الرجم حكم الزاني غير المحصن اللي هو هو مائة لكن ما اتكلمش عن الخمر فمعنى كده ان هو اقل من الحكم اللي هو اقل رقم موجود فخليه تمانين زي موضوع آآ قزف المحصنات. نلحز في هزه الرواية ان انس بن مالك قال ايه؟ قال نحو اربعين. ما قالش ان هم اربعين بالظبط مع ان ده لو كان معروف عند الصحابة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب اربعين ضربة تحديدا كان قال اربعين لان هو عنده نص زي ما انا بقول مسلا ايه انا صليت الضهر كام ركعة؟ اربع ركعات. ما اقولش نحو اربع ركعات. ما اقولش كده. انما في نص ان هي تكون اربع ركعات وفي نص ان هو العشاء بتبقى اربع ركعات وفي نص من الصبح يقول ركعتين خلاص انا ما قولش نحو ركعتين احتمال اتنين احتمال تلاتة ما فيش حد يقول كده. فهو قال نحو اربعين معنى كده ان ما فيش نص عنده بتحديد رقم معين وده يثبت او يدعم ما ذكرناه في الرواية الاولى من ان الصحابة كانوا بيضربوا عام ما هواش محدد فيه عدد من الاعداد. وخلي بالك برضه ان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه كان بيضرب بجريدتين نحو اربعين والعلماء خدوا منها ان هنا زي ما يكون بيسمح للوصول الى التمانين لان بجريدتين اربعين زي الجريدة واحد وتمانين جردتين بيعملوا اثر اكبر اربعين مرة. طب خليها بجريدة واحدة تمانين مرة. ادى مساحة للفقه وللمرونة عند الحاكم ان هو تاخد حكم كزا او كزا او كزا تبعا للظروف. يا ترى يا ترى الناس متجرأة على شرب الخمر؟ ولا الناس متورعة عن شرب الخمر فبالتالي ياخد عدد اقل. برضو في رواية اخرى آآ عن عبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنه من الصحابة قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الان وهو في الرحال. يلتمس راح لخالد ابن الوليد. هم مسافرين في سفر ومعهم خالد بن الوليد فبينما هو كذلك اذ اوتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس صلى الله عليه وسلم الناس اضربوه. فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا. ومنهم من ضربه بالميتخة. الميتخة اللي هي الجريدة الرطبة ثم اخز الرسول عليه الصلاة والسلام ترابا من الارض فرمى به في وجهه. في هذه الرواية وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوه وكل واحد ضرب بطريقة معينة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم عددا من الضربات في هذا الكلام. فبيكشف هذه الرواية الروايات السابقة ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يكونوا يعرفوا رقما معينا. وخلي بالك هذه ليست من المعلومات التي تخفى. يعني مش معقول كان فيه رقم ما عرفوش ليه ؟ لان الحدود تقام علانية. الحدود قدام الناس كلها. فالناس كلها هتشوف مش بيتقام في السر ما هواش في آآ في داخل السجن فما حدش شايف هزا الحد. بيقدر الحد بيقام قدام الناس للردع. عشان الناس ترتجع عن هذا الفعل الذي فعله هذا المجرم الذي اقيم عليه الحد. فازا كان بيقام الحد برقم معين امام الناس فلازم الصحابة يكونوا عارفين رقم. لكن كل الروايات كلها تتضافر على ان ما كانش فيه رقم معين حتى الرواية اللي جه فيها رقم اربعين قال نحو اربعين فمعنى كده ان الرقم متاح الناس. ولما عمر عمل هذا القضاء كان عمله عن استشارة والذي اشار برقم تمانين عندما فسق الناس واشتروا على الخمر كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه واقره عمر واقره عامة الصحابة بعد ذلك. وللفقهاء ان ينزلوا عن هذا الرقم اذا تورع الناس. يعني ما شاء الله جه في زمن من ازمان الناس يعني صارت آآ ورعة وما هياش آآ متجرأة على الخمر ينزل الاربعين ولقوا تورعوا اكتر ينزل آآ اقل من ذلك وهكذا ففي مساحة في الشريعة في هذه النقطة. لكن في نقطة قزف المحصنات او في الزاني غير المحصن او دي ديت فيها كلمات منتهية ما فيش عندي فيها اجتهاد لا هعرف اخلي هزا القزف اللي تمانين اخليه اربعين ولا اللي مية اخليه خمسين خلاص ولا هزود لا عن كده ولا هقلل عن كده هو كالصلاة. ربنا سبحانه وتعالى حدد عدد معين خلاص احنا بنلتزم بهذا العدد المعين. هذا شرع الله وهذا شرع الله هو الذي اشاء سبحانه وتعالى ان يحدد في هذه الجرائم رقما معينا وهو الذي شاء الا يحدد رقما معينا في جريمة شرب الخمر وهذا ما فعله عمر وهو قاضي رضي الله عنه وارضاه قضى بهذا وطبعا ده من فقهي ومن سعة علمه رضي الله عنه. مع هذه العظيمة جدا لم يكن متزمتا رضي الله عنه ما كانش بيلتزم برأيه في كل الامور ما عندوش مانع انه لو ظهر رأي افضل من رأيه في مسألة من المسائل انه يأخذ بهذا الرأي ويتنازل عن رأيه هو. حتى لو كانت القضية قضية اجتهادية. يعني لو حد مسلا فكره بحديس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع منتهي خلاص ما هو لازم يرجع لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وانت بتعمل حاجة مخالفة ما كنتش عارف الحكم فعندما تعرف الحكم بتعود الى رأي الرسول عليه الصلاة والسلام او الى الرسول عليه الصلاة والسلام انتهينا يبقى ده دي مفهومة لكن احيانا ما بتبقاش الموضوع كده بيبقى مجرد استنباط او وصول الى فكرة معينة في الحكم في القضاء. فعمر يقضي بشيء ثم يأتي رجل اخر ويشير عليه بشيء اخر. يعجب عمر رضي الله عنه الرأي الاخر فيطبقه ويتنازل عن رأيه هو. شف الكلام دوت في موقف متعرض هزا الموقف لاولاد عمر بن الخطاب شخصيا. عبدالله ابن ان عمر وعبيد الله ابن عمر. زيد ابن اسلم بيروي عن ابيه رضي الله عنه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في الى العراق. فلما قفل مرة على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة. ابي موسى الاشعري في الوقت ده رضي الله عنه الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور كان امير البصرة فهم راجعين من الغزوة من السرية بتاعتهم كانت في العراق وهم راجعين معديين على البصرة قبل ان ينزل الى المدينة المنورة مروحين. فلما معديين على البزراء قابلهم ابو موسى الاشعري. فقال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلت. انا نفسي اساعدكم بشيئين انتم اولاد عمر ابن الخطاب نفسي انفعكم بشيء يعني آآ خاص بيني وبينكم كده. ثم قال بلى جت له فكرة ها هنا مال من لله. اريد ان ابعث دي الى امير المؤمنين. انا عندي هنا جزء من من اموال الدولة. خراج او جزية او آآ يعني اموال من البيع التجارة اموال موجودة في بيت مال المسلمين في البصرة. عايز اوصله لبيت مال المسلمين في المدينة المنورة في المركز. المركز الرئيسي يعني انا هبعت معكم الميل ده. لكن بدل ما ابعتوا هذه الكتلة محددة وواضحة من المال. انا هسلفكم هذا المال. فانا اريد ان انفعكم بشيء فخلاص خد هذا المال آآ على وجه السلف فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه باليمن فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما. الفكرة ديت جت في زهن ابي موسى الاشعري. هو مسلا عنده عشر تلاف دينار مسلا عايز يسلمهم لعمر بن الخطاب خلاص خد يا عبدالله ابن عمر وعباد الله ابن عمر العشر تلاف دينار اشتروا بضاعة من العراق وروحوا المدينة المنورة بيعوا البضاعة هتتباع باتناشر الف درهم دينار او اربعتاشر الف دينار ايا كان. خدوا العشر تلاف دينار ادوهم عمر وخدوا الفرق ربح لكم انتم. يبقى انا كده نفعتكم بشيء من غير ما نضر الدولة. الدولة نفس المبلغ اللي انا كنت هبعته وبعته بعته دي الفكرة اللي جت في دماغهم يعني. فقالوا وددنا ذلك. والله ما فيش مانع. وافقوا. ففعل كتب الى عمر خطاب ابو موسى الاشعري قال له انا باعت لك مع عبدالله ابن عمر وعبيد عبدالله ابن عمر عشر تلاف دينار. هم هيتصرفوا في البضاعة ويدوا المال وحكى له الموضوع قال له ان انا سلفتهم المال هيتاجروا فيه ويبعتوا لك المبلغ بتاعك انت مش منقوص فلما دفع ذلك لعمر هم جم فعلا من المدينة جم وباعوا البضاعة اللي جابوها من العراق وكسبوا فيها فعلا وطلعوا العشر تلاف طبعا هو مش رقم عشر تلاف انا بقول عشر تلاف ده كمثال يعني. طلعوا المبلغ اللي كان ابو موسى الاشعري فارضه واعطوا هذا مبلغ الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب قرأ الرسالة وبعدين سألهم. سألهم قال ايه؟ قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما. يعني هو سلفكم انتم الاتنين هزه الاموال عشان تتاجروا فيها وتاخدوا الربحية وتردوا البيت المال الاموال. يا ترى سلف الجيش كله؟ ولا انتم الاتنين بس اللي سلفكم قال لا مش كل الجيش سلموه طبعا ما زلتش وهو حاجة اختص بها آآ ابني آآ عمر. فقال عمر بن الخطاب ابن امير المؤمنين هذا هو سلفكم عشان انتم ولادي عشان انتم اولاد امير المؤمنين. فاسلفكما عشان انتم اولاد امير المؤمنين الدية المال وربحه. مش هينفع ان انا اتقبل هذا الموضوع. لقد انتفعتما انتما بمكانكما مني. ومش كل الجيش حصل له هذا النفع. لأ رجعه الى بيت المال المال وكل الربح اللي ربحتوه. فاما عبدالله بن عمر فسكت. عبدالله بن عمر طبعا فقيه لعله فهم الموقف وفهم ان عمر معه حق فيما يقول او استحى انه يتكلم لكن عبيد الله ما سكتش. عبيد الله قال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا. ما ينفعش تيجي بمعنى كده لو نقص هذا المال او هلك لضمناه. افرض انا وانا ببيع التجارة ديت التجارة بعشر تلاف دينار بعت انا بتسع تلاف دينار. ما عرفتش بالعشر تلاف ولا بزيادة ده انا خسرت هعمل ايه؟ كنت هديلك عشر تلاف دينار. يعني انا الضامن لهذا المال فانا بزلت جهد عشان فانت كده بتحرمني جهدي اللي عملته. اه هو ابو موسى الاشعري وما ادناش غير ان دي غلطة من ابو موسى الاشعري غلطة مننا اللي قبلنا هذا الموضوع. لكن احنا بذلنا جهد وفي نفس الوقت ضمنا هذا المال ما فيش في التجارة كده. يعني ما فيش في التجارة ان انا لو خسرت هارجع لك فلوسك كلها كاملة. يبقى انا ده ده ما كنش الجار ده كان سلف وانا اديتك الفلوس اللي هو مسلفها لي. ما هياش تجارة ما احناش بنتاجر يعني. فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه. فقال عمر الديان. لا مش مقتنع بكلام عبيد الله ابن عمر فسكت عبدالله ابن عمر وراجع عبيد الله ابن عمر برضو نفس الموضوع عمر عبدالله بن عمر سكت استحى انه يتكلم او مقتنع بكلام عمر وعبايد الله ما اقتنعش راجعه في ذلك. فقال رجل من آآ جلساء عمر يا امير المؤمنين لو وجعلته قرابا. يعني بيحاول الراجل يحل مشكلة. وخلي بالك الرواية بتقول ايه؟ بتقول رجل من جلساء عمر. يعني الرواية لم تحدد اسم هذا الراوي لو كان الراوي ده مشهور هذا الرجل الذي اشار بالرأي. لو كان هذا الرجل مشهور كان الراوي اللي هو اسلم رضي الله عنه كان باسمه. كان قال عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب طلحة بن عبيدالله الذي اشار بهذا الامر. لكنه واضح ان هو رجل غير مشهور او غير معروف لعامة الناس فلذلك لم يكترث الراوي اسلم رضي الله عنه ان ان يشير باسم هذا الرجل. ومع ذلك هذا الرجل اشار برأي اعجب عمر. قال لو جعلته قرادا بلغة ده لغة اهل الحجاز اللي هو المضاربة. يعني ايه مضاربة؟ يعني واحد بيعطي واحد مال يتاجر فيه. انت بتتاجر بادب المال فبتكسب ربحية. نص هزه الربحية مثلا او كما اتفق نص هزه الربحية مسلا بياخدوا الذي تاجر تاجر نزير الجهد في البيع والشراء والتسويق وما الى ذلك. والنص التاني بياخدوا نص الربحية بياخدوا صاحب المال. وصاحب رأس المال. فكده عملوا مضاربة اشترك في عملية تجارية واحد برأس المال وواحد بالجهد وقسموا الربح بينهم. قال له اعمل كده معهم. هم عملوا جهد وبذلوا آآ جهد في سوق هذه البضاعة وفي شرائها اصلا من العراق وبيعها في المدينة المنورة وفوق ده كله كانوا ضامنين المال. يعني المال لو خسروا كانوا هيدفعوه. فخليها النية مضارعة او قيراط كما قال الرجل واقسم الربحية بينهم وقبل ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. هو ده قضاء عمر رضي الله عنه. قضاء عمر الذي فيه استنارة واضحة بكلام الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وباراء الصالحين بيستشير هذا وذاك. سمعنا او شفنا في موضوع اه شرب الخمر استشارته لعبدالرحمن بن عوف. وفي هذا الموقف هذا يستجيب لاستشارة رجل يعني لا نعرفه من صحابة رسول او من التابعين. الله اعلم. ما نعرفش هو مين. الذي اشار عليه بهذا الامر. وقبل عمر في الحالتين. ده قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مبني على علم غزير وعلى فقه عميق وعلى سماع لما حوله من الفتاوى والموضوع هذا يعني آآ كبير وضخم وفيه تفصيلات كثيرة جدا. اخر ما اختم به الحلقة انا اقول ان من افضل ما فعله عمر في مسألة القضاء هو تحويل القضاء من قضية فردية الى قضية مؤسسية. يعني ايه يعني هو الذي انشأ ما يعرف بمؤسسة القضاء في الدولة الاسلامية وده موضوع كبير جدا جدا ولذلك سأفرد له بازن الله الحلقة القادمة اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته