﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

2
00:00:12.750 --> 00:00:41.400
تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم ان حديثنا في هذه الليلة حديث عن سنة من السنن. وهذه السنة من التأكيد ما جاء فيها عن اسحاق بن راهوية كما نقل ذلك عنه اسحاق بن منصور

3
00:00:41.450 --> 00:01:11.750
كوسج ان اسحاق بن رافوية رحمه الله تعالى قال ان القنوت سنة لائمة المسلمين يفعلونه ويتأكد عليهم فعله. فدل ذلك على ان هذا الامر الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو سنة من سنن الصلاة المؤكدة التي تفعل فيه

4
00:01:12.350 --> 00:01:32.350
وفي المقابل فان بعض الناس لما غلا فيه وتجاوز الحد المشروع في الزيادة فيه والنقص شدد اهل العلم رحمهم الله تعالى في النهي عن ذلك. فقد جاء عن عبد الله ابن

5
00:01:32.350 --> 00:01:55.100
عمر رضي الله عنهما انه قال اما قنوتكم هذا فانه كلام. اي انه من كلام البشر ليكونوا مبطلا للصلاة وثبت ان الامام احمد لما سئل عن القنوت في الصلاة قال ان زاد حرفا عن كذا وكذا

6
00:01:55.200 --> 00:02:16.650
فانفتن من صلاتك. اخرج من الصلاة خلف هذا الرجل وسيمر معنا كيف ان اهل العلم شددوا في الالفاظ التي تقال في قنوت النوازل وحدوا له حدودا لا تجوز مجاوزتها. كل ذلك الاحتياط في هذا الباب. بل

7
00:02:17.800 --> 00:02:35.250
بالغ بعظ اهل العلم كما قال ابن تميم الحراني صاحب المختصر قال ان القنوت من غير حاجة بدعة. فانظر هذا الفعل وهو القنوت للنوازل هو سنة مؤكدة اذا وجد موجبه

8
00:02:35.250 --> 00:02:56.600
وشرطه فاذا انتفى موجبه وشرطه الشرع الذي بينه اهل العلم فانه يكون بدعة في المقابل. وهذا يدلنا على خطورة هذا امر اذ القنوت في الصلاة جزء منها. ونعلم ان الصلاة لا يجوز فيها الزيادة. ولا القول بغير ما

9
00:02:56.600 --> 00:03:10.300
اورد وما شرع؟ وقد ثبت من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين

10
00:03:11.000 --> 00:03:26.750
واهل العلم رحمهم الله تعالى اخذوا من هذا الحديث وغيره ان الواجب في الصلاة الاقتصار على ما ورد دون ما زاد حتى لقد نقل علاء الدين المرداوي ان الصحيح والمشهور من المذهب انه لا يجوز

11
00:03:27.350 --> 00:03:47.350
الدعاء بغير ما ورد وما فيه خير الاخرة. اذا المقصود من هذه الامور او هذه المقدمة ان نعلم ان القنوت النوازل هو ومتأكد في ذاته لكن له موجبا وشرطا لا بد من الاتيان به. فان تخلف ذلكم الموجب ولم يتحقق ذلك الشرط

12
00:03:47.350 --> 00:04:05.300
والسبب فان القنوت هنا يكون ممنوعا من بل لربما كان سببا لبطلان الصلاة. ولربما كان صاحبه مذموم كما نقلت لكم عن ابن تميم الحراني عليه رحمة الله. قبل ان نتكلم عن قنوت النوازل

13
00:04:05.400 --> 00:04:29.700
ساذكر مدخلا في مسألة مهمة وهو قضية اختلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في قضية قنوت النوازل. هل قنوت نوازل مشروع ام ليس بمشروع السبب في ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان وهذان الحديثان ورد من طريق راو واحد وهو انس

14
00:04:29.700 --> 00:04:57.000
فانه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم تركه وجاء في رواية عند الامام احمد من حديث انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى مات. اذا فهنا تعارض في نظر بعض اهل العلم

15
00:04:57.000 --> 00:05:21.050
الحديث ان وسبب هذا التعارف او نتيجة هذا التعارض ادى للاختلاف في حكم قنوت النوازل على اربعة اقوال القول الاول ذهب فقهاء الشافعية الى اعمال الحديث الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى يموت فقالوا

16
00:05:21.050 --> 00:05:36.900
ان القنوت مشروع في السنة كلها في صلاة الفجر. واما الحديث الثابت في الصحيحين انه قنت شهرا ثم تركه قالوا اي تركه في غير صلاة الفجر. في غير صلاة الفجر

17
00:05:37.100 --> 00:05:52.700
وهذا القول وان قال به ائمة كالشافعي رحمه الله تعالى واصحابه الا انه معارض ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من نفي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الديمومة

18
00:05:53.350 --> 00:06:23.700
وقال فقهاء المالكية ان المراد بقول حديث انس قناة شهرا ثم ترك اي ترك الجهر بالقنوت. فكان فقهاء المالكية ماذا يفعلون يعملون القنوت ولكن لا يجهرون به فتراهم اذا قاموا من الركوع لصلاة الفجر او غيرها تجده يقف ويقنط بصوت فيه اصرار من غير جهر

19
00:06:23.700 --> 00:06:48.500
له فقالوا تركه اي ترك ترك الجهر بالقنوت وقال فقهاء الحنفية وهو القول الثالث انه لا يشرع القنوت مطلقا. في السنة كلها. فاعمل الحديث الاول وقالوا ان الحديث الثاني لا يعمل به لضعفه لان فيه رجلا

20
00:06:49.300 --> 00:07:04.100
اسمه ابو ابو جعفر الرازي وهو ضعيف وان صح فانه يكون محمولا عندهم وان صح الحديث فانه يكون محمولا على القنوت ما زال يقنت حتى مات على طول القيام. اذ القنوت

21
00:07:04.100 --> 00:07:29.650
كتاب الله عز وجل معناه القيام والقول الرابع وهو طريقة فقهاء سلف رضوان الله عليهم وفقهاء الحديث وهو قول احمد واصحابه وكثير من فقهاء الحديث كابي ثور وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة بل هو

22
00:07:29.650 --> 00:07:46.650
ما قضى به او فعله الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله ورضوانه وهو ان القنوت لا يشرع في السنة كلها الا عند نزول النازلة فاذا وجدت نازلة فانه يشرع لها القنوت

23
00:07:46.900 --> 00:08:11.400
وان لم تنزل النازلة فلا يشرع القنوت البتة وهذا الذي عليه عمل الصحابة فلم يثبت قط ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم قناة لغير الناس له واشهر ما روي ما روي عن ابي هريرة انه قنت. وحديثه صحيح. وهذا محمول على انه على ان قنوت ابي هريرة كان في

24
00:08:11.400 --> 00:08:31.400
نازلة لانه لما نقل نص ما قنت به كان فيه دعاء على الكافرين. ولم يأتي فيه ادعية القنوت المعروفة وهي الدعاء باللهم اهدنا فيمن هديت وغير ذلك مما جاء من حديث حسن ابن علي ومن حديث ابيه رضي الله عن الجميع. ولذلك

25
00:08:31.400 --> 00:08:48.050
يقول ابن عبد الهادي في التنقيه وقبله الشيخ تقي الدين وغيرهم يقولون انما نقل من عن الصحابة رضوان الله عليهم من القنوت في الصلاة انما هو محمول على النازلة ولذلك ادلة ذكرت لكم بعضها قبل قليل

26
00:08:48.100 --> 00:09:08.100
وبناء على هذه المقدمة وان كان تعلقها بقنوت النازلة ليس قويا من حيث انها في لكني اردت ان اتي بها لنعرف ان التفريع في هذه المسألة جله على من قال بمشروعية قنوت النوازل

27
00:09:08.100 --> 00:09:27.400
اذ من اهل العلم كابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه من يرون ان لا قنوت مطلقا لا لنازلة ولا لغيرها والشافعي ومالك واصحابهما رحمه الله الجميع يرون القنوت في السنة كلها وكل ما سيأتي من التخريج انما هو على

28
00:09:27.400 --> 00:09:46.350
الرابع وعلى طريقة فقهاء الحديث كابي عوانة وابن هبان وغيره من الفقهاء سننقل عنهم ان شاء الله بعد قليل بمشيئة الله عز وجل هذه هي المسألة الاولى المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة جدا ينبني عليها الكثير من المسائل والدقائق

29
00:09:46.700 --> 00:10:17.100
ما هو سبب مشروعية قنوت النوازل لم شرع قنوت النوازل نقول ان قنوت النوازل انما شرع بالاستنصار  اذ الصلوات بعضها شرعت للاسترزاق مثل صلاتك سوء مثل صلاة الاستسقاء وهناك صلوات شرعت للاستغفار للاستغفار

30
00:10:17.600 --> 00:10:40.650
والتوبة والانابة الى الله عز وجل مثل صلاة الكسوف وهناك صلاة شرعت للاستنصاف والدليل على انها شرعت بالاستنصار ما جاء عن علي ابن ابي طالب عند ابن اي شيبة رضي الله عنه رضي الله عن علي وعن ابي شيبة معا ورحمهم الله جميعا ان علي رضي الله

31
00:10:40.650 --> 00:11:01.900
انه قال انما الدعاء للاستنصاف لما قالت قيل للناس ماذا تقنت؟ قال انما نستنصر ربنا وثبت ان عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى يقول ما قنتا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يستنصر

32
00:11:01.900 --> 00:11:20.000
يستنصر ربه اللهم انصرني اللهم كن لي معين في هذا الامر. اذا هو من باب الاستنصار ولذلك يقول الامام احمد القنوت اي انما يشرع اذا قنت الامام مستنصرا. اما لو قناة غير مستنصرة

33
00:11:20.000 --> 00:11:37.500
كأن يدعو اللهم اهدنا فيمن هديت او غير ذلك من الادعية فانه لا يشرع ولذلك يقول احمد واما غير ذلك فلا له ما يقنت بغير الاستنصار لا يقنط بغير الاستنصار. اذا هو المقصود منه الاستنصاف

34
00:11:38.000 --> 00:11:57.400
ما الذي يفيدنا معرفة هذه الحكمة من قنوت النوازل وما معرفة سبب مشروعيته اذا عرفنا انه كذلك ان القنوت انما شرع للاستنصار. نعلم ان ما يفعله بعض الناس من جعل قنوت

35
00:11:57.400 --> 00:12:22.700
سببا للوعظ والتذكير والتخويف بعذاب الله عز وجل انه لا يجوز. حرام. لا يجوز لا شك انه غير جائز لان هذا ليس موضعه بل ان من الناس من يجعل قنوت النوازل وعظا. فيقول فيه من السجد ومن الكلام الامور ما لا يقال على المنابر

36
00:12:22.700 --> 00:12:45.750
وهذا لا يجوز لا شك في ذلك. بلا ريب ايظا من الناس من يجعل قنوت النوازل سببا باثارة عواطف الناس او اخبارهم بخبر معين فبعض الناس يقول انا اقنط وقيل لي هذا الشيء من بعض الائمة يقول انا اقنط لاذكر الناس بالموضوع الفلاني

37
00:12:45.800 --> 00:13:02.250
نقول ليس نقص تذكير الناس المقصود من قنوت النوازل انما هو الاستنصار ولذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول تفكرت في قنوت النوازل او بحثت عن حكمة قنوت النوازل ولم جعلت في القيام وهو

38
00:13:02.250 --> 00:13:23.450
موت حال القيام ولم تجعل في السجود مع ان السجود احرى اجابة الدعاء فيه من القيام. قال وظهر لي ان السبب في  ان يشترك الناس في الدعاء لله عز وجل والابتهال اليه واستنصاره جل وعلا. اذا ان نعلم ان المقصود انما هو الاستنصار وعرفنا

39
00:13:23.450 --> 00:13:47.200
فائدة ذلك المسألة الثالثة معنا وهي مسألة موجب قنوت النوازل يعني متى يشرع قنوت النوازل فان قنوت النوازل لا يشرع في السنة كلها بلا اشكال. وانما اذا وجد موجبه يقول الشيخ تقي الدين ان

40
00:13:47.200 --> 00:14:10.350
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده تدل على ان قنوت النوازل مشروع عند السبب. الذي يقتضيه وليس دائما اذا لابد من وجود السبب الذي يقتضيه السبب الذي يقتضيه وهذا يدل على انه لا يقنط دائما

41
00:14:10.950 --> 00:14:28.350
وقد جاء في بعض الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على انهم رضي الله عنهم لم يكونوا يكثرون من قنوت النوازل  فقد جاء عند ابن ابي شيبة ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قنت

42
00:14:29.150 --> 00:14:52.350
فانكر الناس علي. يقول ابن همام لما ذكر هذا الاثر قال ولم يكن ناس الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الا  صحابي او تابعي الذين انكروه من اعلام الناس مما يدل على انهم لم يعهدوه دائما. فلما انكر الناس عليه هذا الشيء القنوت قال انما دعونا

43
00:14:52.350 --> 00:15:17.000
تنصر ربنا جل وعلا اذا المقصود ليست اكثار من هذا الدعاء. وانما يؤقت بوقته. ولا يفعل الا عند موجبه الذي يشرع عنده دون ما عدا ذلك طيب هذه المسألة ما هو موجب بنوت النوازل؟ نقول ان موجب قنوت النوازل

44
00:15:17.500 --> 00:15:42.550
ثلاثة اشياء سأذكرها في جملة واحدة ثم افصل هذه الاشياء بتفصيل نقول ان موجب كنوز النوازل ان توجد نازلة الاول عامة شديدة لابد ان تكون نازلة عامة وان تكون شديدة

45
00:15:44.000 --> 00:16:02.650
فاما الامر الاول فهو ان تكون نازلة بمعنى انها الان حالة ولذلك جاء عنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان اذا حارب قنت واذا لم يحارب لم يكن بهذا

46
00:16:02.650 --> 00:16:25.800
النص مما يدل على ان عند وجودها عند وجودها ونفهم من هذا القيد امران او نفهم من هذا القيد امرين الامر الاول ان القنوت لا يكون للشيء المتوقع بل لابد ان يكون نازلا

47
00:16:25.950 --> 00:16:44.300
لو ظن الناس بامر سينزل فلا يقنت له وانما لابد ان يكون نازل اذ عمر انما قنت اذا حارب ولم يقنط اذا لم يحارب او لم او عفوا وكان لا يقنط اذا لم يحارب. لم يقنت اذا لم يحارب

48
00:16:44.900 --> 00:17:02.300
ولم يكن يستعد للحرب بالقنوط وانما عند وقوعها. اذا هذا الامر الاول الذي عرفناه الامر الثاني ان نعلم انه عند زوال هذه النازلة وارتفاع هذا الموجب انه لا يشرع القنوت بالبتة

49
00:17:02.300 --> 00:17:21.650
بعض الناس تنزل النازلة وترتفع وهو ما زال يقنت ولا شك ان هذا غير صحيح ان هذا غير صحيح وهو ممنوع منه منع تحريم ليس منع يعني اباحة وجواز وتقظيل وانما منع تحريم. فاذا

50
00:17:21.650 --> 00:17:41.700
الموجب فانه لا يشرع بالكلية اذا عرفنا القيد الاول من قيود موجب القنوت وهو ان تكون نازلة القيد الثاني انه لابد ان تكون هذه النازلة عامة ليست خاصة باحاد الناس

51
00:17:42.050 --> 00:18:01.700
يقول الامام احمد لما سئل عن القنوت قال اذا نزل بالمسلمين امر عام يعمه لا يكون خاصا ببعضهم دون بعض. وهذا الخصوص طبعا العموم قد يكون عامة بكل المسلمين. او ببقعة معينة العام كله

52
00:18:01.950 --> 00:18:21.800
وبناء على ذلك فان الامر اذا كان نازلا بشخص او بفئة قليلة فانه لا يقنط له ومثل لذلك الفقهاء بامثلة فقالوا لو ان عالما مرض والعالم من اهل العلم وينتشر علمه

53
00:18:21.950 --> 00:18:36.350
فهل يشرع ان يقنت له لعل الله عز وجل ان يرفع سؤالا لله عز وجل ان يرفع عنه هذا البلاء الذي يقول لا لا يشرب لانها خاصة به لو ان

54
00:18:36.800 --> 00:18:55.650
ايضا قالوا لو كان واليا مرض فلا يقنت له لانها امر خاص كل هذه الامور امور خاصة وان كان في النظر البعيد ربما كان نفعه متعدي. لكن لابد ان تكون النازلة بالجميع. نازلة بالجميع فلا يقنط للامر الخاص

55
00:18:55.650 --> 00:19:23.200
القيد الثالث نحن قلنا ان تكون نازلة عامة شديدة لابد ان تكون النازلة شديدة ولماذا قلنا هذا الكلام لان النوازل التي تنزل بالناس كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه واله وسلم غزى وحارب وحور

56
00:19:23.550 --> 00:19:40.250
واتى اليه الاعداء عنده وذهب اليه وقتل من اصحابه واصيب في نفسه وبدنه صلوات الله وسلامه عليه وما عليه ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قنت الا في موضعين

57
00:19:40.300 --> 00:19:59.800
في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فقط مما يدل على انه ليس كل نازلة يقنت لها. بل لا بد ان تكون النازلة شديدة وان تكون عامة كما سبق وهذه النازلة الشديدة

58
00:20:00.300 --> 00:20:19.500
ما ضابطها لكي نستطيع ان ندخل فيها غيرها قبل ان اذكر الظابط الذي ذكر اهل العلم نقول ان معرفة هذا الضابط مهم لا شك. ولكن يأتي بعد ذلك تنزيل الصور على هذا الظابط

59
00:20:20.750 --> 00:20:40.400
تنزيل الصور عليه مهم كذلك اذ بعظ الصور قد يختلف الناس في تنزيلها اهي داخلة ام ليست بداخلة واضرب بذلك مثالا في امر قد نزل بين امامين من ائمة المسلمين. وفقيهين من كبار فقهاء

60
00:20:40.400 --> 00:21:02.050
فقد جاء ان الامام احمد وابا ثور رحمهما الله تعالى تناظر في مسألة في قنوت النوازل فقال ابو ثور على نأن؟ فقال احمد انما يقنت في النازلة الشديدة. فقال ابو ثور وهل نازلة اشد

61
00:21:02.050 --> 00:21:24.750
من هذه النازلة يقصد نازلة الخارج بابك فقال فقال احمد اذا هو كذا انظر انا قصدي من هذه القصة ايرادها ستمر معنا بعد قليل ان بعض صور النوازل يختلف لا اقول يعني عامة اهل العلم وانما خواص اهل العلم في تنزيلها اهي داخلة في هذا الظابط ام

62
00:21:24.750 --> 00:21:47.250
بداخله ولهذا الاثر فائدته الذي سنتكلم عنه بعد قليل اذا النازلة الشديدة ما معنى الشديدة؟ لاهل العلم في ذلك قولان القول الاول قالوا ان الشديد هي ما كانت من قبل الخلق

63
00:21:49.300 --> 00:22:07.300
واما ما كان من قبل الخالق فانه لا يقنت له وبناء على ذلك فانه لا يقنت للطاعون ولا يقنت للغلاء ولا يقنت لغير ذلك من الامور الاخرى كلها. لان لا بد ان تكون من قبل الخلق

64
00:22:07.600 --> 00:22:30.650
يأتي رجل ظالم فيعتدي يأتي رجل محارب فيحارب يأتي رجل يفعل من الاعتداء والعدوان فيكون كذلك  والدليل لذلك طبعا ما جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا حارب قنت واذا لم يحارب لم يقن مما يتبعنا ان العبرة بالح

65
00:22:30.650 --> 00:22:48.600
وفعل الناس ولذلك يقول يعني ابو عوانة او او يقول ابن حبان انه اذا كان لحرب او قتال او ظلم مجرد الظلم فانه يقناة لانه كله من فعل الخلق طيب

66
00:22:49.350 --> 00:23:10.850
القول الثاني او الضابط الثاني من قال ان النازلة الشديدة هي كل شديدة من شدائد الدهر كل امري شديد من شدائد الدهر فانه يقنت له. وهذا الذي مشى عليه متأخر الحنابلة كما نص عليه الشيخ تقي الدين ابن النجار

67
00:23:11.350 --> 00:23:40.500
والبرهان بن مفلح الند المبدع وغيره من اهل العلم وينبني على ذلك مسائل المسألة الاولى انه اذا نزل بالناس شديدة تتعلق الغلاء او بقلة المطر فهل يشرع له قنوت نوازل ام لا

68
00:23:42.150 --> 00:24:04.000
اولا يقول الشيخ تقييم يقول لا اعلم لا اعلم ان احدا من فقهاء السلف قناة الاسترزاق ومن قنوط استرزاق الاستسقاء لان الاستسقاء له صلاته مشروعة له الا يقنت للغلاء ولا يقنت لقلة المطر

69
00:24:04.100 --> 00:24:18.500
ونعصي الثمر لا يقنط له. فما كان من باب الاسترزاق لا يقنت له هذا وحي نعم من اهل العلم المتأخرين في القرن العاشر من من اهل مكة كما نقل ذلك

70
00:24:19.250 --> 00:24:37.800
ابن فهد بتاريخ لمكة نقل ان من اهل العلم من هانت عند شدة الغلاء بناء على انه يرى انها الشديدة من شدائد الدهر فهذه شديدة ولكن الصحيح انه لا يقنت لقضايا الاسترزاق كالغلاء والمطر ونحو ذلك

71
00:24:37.950 --> 00:24:57.700
هذه مثال. المسألة الثانية ما يتعلق بهذا الضابط  وهي قضية القنوت للطاعون هل هو نزل بالناس طاعون او مرض شديد فهل يقنت له ام لا؟ فيه روايتان في المذهب. وقولا ايضا عند الشافعي

72
00:24:58.800 --> 00:25:17.000
والصحيح من المذهب وقول جماهير اهل العلم ان الطاعون لا يقنت له لسببين السبب الاول انه وجد موجبه في عهد الصحابة فلم يقنت هو له. فانه كان في عهد الصحابة طعم عمى وواس لم يقنت عمر ولا

73
00:25:17.000 --> 00:25:37.950
احد من الصحابة له لاجل رفعه قالوا والامر الثاني بان الطاعون ثبت في البخاري انه رحمة يرسله الله عز وجل رحمة فلا يكون الدعاء لرفع الرحمة من تطبيقات هذه المسألة ايضا لو نزل بالناس زلزال شديد او فيضان

74
00:25:38.350 --> 00:25:57.150
فهل يقنت له؟ نقول ايضا جماهير اهل العلم يرون انه لا يقنت له الا بعضا من الشافعية فانهم يقولون يقنت والسبب في ذلك ان هذه الزلازل ليست من قبل الخالق ليست من قبل الخلق وانما هي من قبل الخالق جل وعلا

75
00:25:57.300 --> 00:26:15.900
فلا يقنت لها الا يقنت لها ولانه يشرع عند جمع من اهل العلم صلاة بالزلازل كهيئة صلاة الكسوف فما دام لها مشروعة فلا يكون آآ لها صلاة استنصار وانما يكون لها بصلاة استغفار

76
00:26:16.700 --> 00:26:35.850
كذلك يقال في الحريق نفس الكلام وان كان من اهل العلم من يرى ان الحريق العام كالذي يكون في مكة وغيره يقنت له لعموم الناس فيه ولكن القاعدة العامة المرجحة وهي التي اختارها الشيخ تقييم الدين وكثير من اهل العلم ان

77
00:26:35.850 --> 00:26:53.500
هي ما كانت من قبل الخلق وليست التي تكون من قبل الخالق جل وعلا طيب المسألة التي بعدها اذا تكلمنا الان عن موجبه وهي ثلاثة امور ان تكون نازلة عامة شديدة وتكلمنا عن هذه الامور كلها

78
00:26:55.000 --> 00:27:17.700
المسألة التي بعدها من الذي يقوم بالقنوط من الذي يحق له القنوط؟ نقول هذه المسألة ننظر لها من جهتين الجهة الاولى من الذي يأذن الابن العام بالقنوت فان من مفاريد المذهب وهنا نقول لما قلنا في البداية

79
00:27:18.800 --> 00:27:32.100
ان التخريج في هذه المسألة انما هو على مفرد مذهب احمد من هو الذي يقود مشروعية قنوت النوازل. واما غيره فلهم رأي مختلف فلذلك لا رأي لهم في قضية اشتراط الاذن في هذه المسألة

80
00:27:32.300 --> 00:27:51.900
المذهب ونقله بعض علماء مذهب رواية واحدة في هذه السورة انه يشترط اذن الامام  ونص على ذلك الامام احمد في رواية المرودي ورواية عبد الله ابنه فيقول اذا قنت امام المسلمين

81
00:27:53.050 --> 00:28:16.550
والدليل على انه يشترط اذن امام المسلمين امور الامر الاول انه قد جاء عند الدار قطني في كتاب غرائب الامام مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال انما القنوت الى الائمة. انما القنوت الى الائمة. اذا انفتق

82
00:28:16.550 --> 00:28:37.550
عليهم فتق من ناحية العدو قنة واما قنوتكم انتم فانه كلام فانه كلام وهذا نص من ابن عمر رضي الله عنهما على ان القنوت مربوط اذنه باذن ولي الامر الامر الثاني

83
00:28:37.650 --> 00:28:57.700
ان ان تحقيق المناط في والتخريج عليه في مسألة القواعد التي سبقت في قضية المنازل الشديدة من غيرها فيختلف انظار الناس فيها فلربما قنت امام والمأمومون خلفه لا يرون ان هذه النازلة شديدة

84
00:28:58.300 --> 00:29:14.400
ومن لا يرى هذا القنوت يرى ان الصلاة غير صحيحة. فلذلك الامر خطير جدا ولما كان الامر عاما متعلقا بصلاة الفرائض دون ما عداها جعل الامر مناطا باذن امام لترك الخلاف والنساء

85
00:29:14.400 --> 00:29:43.000
ولانه وجد امر ثالث وجد في بعض الازمنة لما توسع الناس في القنوت ان بعض الناس يقنت على بعض في البلدان المتقاربة هؤلاء يقنتون على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء فرفعا لهذا الاشكال والوقوع في هذا الخطر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى باشتراط اذوي الامام في هذه المسألة. وله اصل

86
00:29:43.000 --> 00:30:06.500
من الاثر من قول ابن عمر رضي الله عنه اذا هذي المسألة الاولى في من يفعله اذا لا بد من الاثم. المسألة الثانية من الذي يقنت من من المصلين من الذي يقنت من المصلين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان القنوت انما هو للامام وحده

87
00:30:07.550 --> 00:30:19.900
دون من عداه يقنت واحد وهذا نص عليها القاضي عز الدين البغدادي من الحنابلة كما نقل عنه ابن حجر في بعض كتبه ونص عليها بعضهم وبعض المتأخرين يرى انها هي المذهب

88
00:30:20.450 --> 00:30:38.100
والرواية الثانية انه يقنت الامام او نائبه وهذي اختارها شمس الدين الزركشي عليها رحمة الله تعالى والقول الثالث انه يطرد الامام او نائبه او كل امام جماعة ننتبه لهذه العبارة او كل امام جماعة

89
00:30:38.900 --> 00:31:03.100
ولعل هذا القول اقرب ولعل هذا القول اقرب ومالا له بعض الفقهاء المتأخرين انه يقنط كل امام جماعة واما غير امام الجماعة كالذي يصلي منفردا او يصلي في جماعة ليست هي الرسمية مثلا

90
00:31:03.350 --> 00:31:20.400
ان يكون مسبوقا او المرأة في بيتها فان الفقهاء يقولون كما نص على ذلك الشيخ منصور بن كشاف انه لا يستحب لهم القنوت وانما هو جائز منه فقط جوازه هو يجوز منهم

91
00:31:20.500 --> 00:31:38.850
لكنه لا يستحب الذي يستحب انما هو للايمان دون من عدا اذا هنا عرفنا المسألة الثانية وهي مسألة من الذي يقوم بالقنوط؟ لابد لقنوت النوازل من امام وهو نص المذهب نص الامام احمد

92
00:31:39.250 --> 00:31:56.700
وورد فيه النص صريحا من قول ابن عمر رضي الله عنه ويقنت كل امام امام جماعة ويجوز من باب الجواز اسباب الاستحباب يجوز للمنفرد ان يقنت ونسب ذلك اختيار تقي الدين عليه رحمة

93
00:31:58.250 --> 00:32:21.900
المسألة التي بعدها قد تكون قبل الاخيرة وهي مسألة وقت القنوت ما هو وقت النظر لوقت القنوت ينظر له من اربع جهات ينظر لوقت القنوت من اربع جهات الامر الاول ننظر لوقت القنوت باعتبار الصلاة نفسها

94
00:32:22.750 --> 00:32:42.250
فمتى يقنت في الصلاة؟ نقول ان الافضل في القنوت الذي استوفى الشروط والموجب الذي سبق الحديث عنه قنوت النوازل ان يكون القنوت بعد الركوع لا قبله لان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة

95
00:32:42.600 --> 00:32:57.150
كلها انه قنت بعد الركوع يقول انس رضي الله عنه فقنت بعدما رفع اي من الركوع ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح انه قامت قبل الركوع

96
00:32:57.600 --> 00:33:18.050
لذلك يقول ابو بكر الخطيب البغدادي يقول وكل الاحاديث التي ورد انه قنت قبل الركوع فانها معلولة فانها معلولة وذكر البيهقي ان اكثر الرواة واوثقهم اكثرهم عددا واوثاقهم ضبطا يقولون ان القنوت يكون قبل الركوع لا بعده

97
00:33:18.550 --> 00:33:39.950
لكن القنوت عفوا يكون بعد الركوع لا قبله لكن القنوت قبل الركوع جائز وقد صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت قبل الركوع فهو ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم ونقل عن انس وغيره في غيركم من النوازل لكن النوازل ثابتة عن عمر

98
00:33:40.150 --> 00:33:52.650
فدل ذلك على ان قنوت النوازل يجوز قبل الركوع وبعده ولكن الافضل والاتم ان يكون بعد الركوع بعد ما يرفع المرء من ركوعه اذا هذه هي المسألة الاولى في قضية

99
00:33:52.750 --> 00:34:16.100
باعتبار وقته باعتبار الصلاة المسألة الثانية وهي اعتبار وقته باعتبار صلوات اليوم الخمس كلها يعني هل يقنت في صلاة الفجر ام فقط انت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفقهاء يقولون ان اكد اوقات

100
00:34:16.300 --> 00:34:31.050
التي يقنت فيها هي هو صلاة الفجر لان الاحاديث التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هي الاكثر هي الاكثر عددا كما قال الشيخ فقي الدين والاصح اسنادا

101
00:34:32.500 --> 00:34:51.500
وقد ثبت من حديث انس ومن حديث البراء ومن حديث ابي هريرة ومن حديث غيرهم رظي الله عنه جميع انه قنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهي الاكثر ولذلك الفقهاء يقولون فيقنت في صلاة الفجر خاصة في احدى الروايات وقيل الفجر والمغرب

102
00:34:51.800 --> 00:35:08.950
ثم يليه بالتأكيد صلاة المغرب لانه ورد فيها ثلاثة احاديث انه قنفذ في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه او فيها حديثان نعم ثلاثة حديث انس في البخاري وحديث البراء في صحيح مسلم وحديث

103
00:35:08.950 --> 00:35:33.150
ابي هريرة في الصحيحين انه صلوات الله وسلامه عليه قنت في صلاة الفجر ولذلك اكل الصلوات التي يقنت فيها الفجر ثم المغرب ثم تليها في درجة ثالثة صلاتي العشاء والظهر. هذي المرتبة الثالثة في في كونها متأكدا

104
00:35:33.500 --> 00:35:49.500
لان حديثه ثابت في الصحيحين من حديث ابن ابي هريرة رضي الله عنه ثم يليها صلاة العصر وقد ورد حديثها عند ابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

105
00:35:50.150 --> 00:36:10.350
اذا عرفنا انه يشرع للقنوت في الصلوات الخمس كلها لكن اكدها الفجر. ثم المغرب ثم العشاء والظهر ثم العصر. بناء على كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل عنه وفي صحتها اسنادا

106
00:36:10.400 --> 00:36:31.050
وهذا بناء على الترتيب وبعضهم يخصه كما هم معظم المتأخرين انه انما يقنت في الفجر والمغرب بالخصوص الامر الثالث باعتبار وقت الصلاة هو القنوت في غير في غير الفرائض هل يشرع القنوت في غير الفرائض

107
00:36:31.300 --> 00:36:49.750
نقول لا يشرع القنوت مطلقا قنوت النوازل في غير الفرائض ابدا مطلقا بثة لان قنوت النوازل متعلق بالفرائض متعلق بالفرائض بل من اهل العلم كما سبق معنا من قال انه متعلق بالجماعة

108
00:36:50.150 --> 00:37:09.800
وبناء على ذلك فكل صلاة ليست بفريضة ولو كانت جماعة لا لا يجوز القنوت فيها. قنوت النوازل فالتراويح لا يجوز القنوت فيها. العيد لا يجوز القنوت فيه. الاستسقاء الكسوف. الكسوف. كل هذه القنوت فيها

109
00:37:09.800 --> 00:37:29.200
لا يجوز ويكون مبطلا للصلاة لانه زيادة فيها ولا يشفع. لا يشرع لا يشرع جنسه اذا لا يجوز القنوت النوافل مطلقا ايضا مما يتعلق في وقتها انه لا يجوز القنوت في صلاة الجمعة

110
00:37:29.700 --> 00:37:44.900
وهو قول جماهير اهل العلم قاطبة بل ان ابن المنذر في كتاب الاوسط لما عد لقنوت الجمعة ذكر انه قول الصحابة والتابعين وجاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى انكار ذلك

111
00:37:45.050 --> 00:38:07.950
فان الامام ما لك قال كان الناس زمن بني امية يقنتون في صلاة الجمعة وليس ذلك بصواب. هذه عبارة الامام مالك وليس ذلك بصواب القنوت في صلاة الجمعة في الصلاة لا اعني الخطبة غير مشروع مطلقا الا في رواية ضعيفة في المذهب وهي قول مهجور ولم يعتمده

112
00:38:07.950 --> 00:38:25.650
اذا مما يتعلق في قنوت النوازل انه لا يشرع بالنوافل مطلقا بلا اشكال ولا يشرع ايضا في صلاة الجمعة. لا يقبل في صلاة الجمعة وانما في الفرائض فقط مما يتعلق بوقت القنوت

113
00:38:25.700 --> 00:38:48.900
مسألة مهمة جدا وهي مدته مدة القنوت. الى كم يقن في المرء؟ ما المدة التي يقنط لها المرء لاهل العلم في هذه المسألة رأيان الرأي الاول ان قنوت النوازل انما يشرع شهرا ولا يزاد عليه

114
00:38:51.150 --> 00:39:10.800
ما يزاد عن شهر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس قنت شهرا ثم تركه وهذا القول قال به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى علي الحربي في كتابه الاوائل باسناد جيد

115
00:39:10.950 --> 00:39:26.200
ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قناة شهرا ثم ترك القنوت فقيل له لماذا؟ قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اي القنوت لا يكون الا شهرا واحدا. لا يزاد عليه

116
00:39:26.400 --> 00:39:50.350
طبعا ما لم ترتفع النازلة قبل انتهاء الشرع الشهر فلا يجوز القنوت زيادة عليه وقال بعض اهل العلم ان القنوت متعلق بموجبه وهي النازلة فما دامت النازلة موجودة شرع القنوت. واذا ارتفعت النازلة فانه يمتنع من القنوت ولو زادت عن شهره

117
00:39:53.000 --> 00:40:10.850
وهذا القول قال به ابن حبان وابو عوانة المستخرج وقال به ابن القيم وانتصر له فرأوا ان الحكم مناط بعلته وموجبه وان التأخيث هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ارتفاع

118
00:40:11.100 --> 00:40:29.550
موجبة وقد جاء عن ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهرا ثم تركه فلما سئل قال اظنهم قد قدموا اي جاؤوا مما يدل على ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوت كان هو بسبب ارتفاع النازلة

119
00:40:29.800 --> 00:40:47.350
ولكن مع ترجيح القول الثاني ان كان ولي الامر قد وقته بشهر فهو اجتهاد بهذا القول وقال به علي رضي الله عنه فيتبع فيه مثل ما ان الصحابة الذين كانوا مع علي والتابعين قال ماتوا شهرا فلما

120
00:40:47.450 --> 00:41:05.700
امتنع علي من القنوت امتنعوا مثله رضي الله عن الجميع نعم المسألة الاخيرة مما يتعلق في قنوت النوازل ولربما اخذت فيها بعض الوقت لاهميتها وهي قضية ما الذي يقال في قنوت النوازل

121
00:41:06.000 --> 00:41:26.150
اي ما هي الالفاظ التي تقال فيه اليس كل لفظ ودعاء يقال في قنوت النوازل ولا شك وانما هي ادعية خاصة تقال فيه سواء خاصة بالفاظها او خاصة في معانيها

122
00:41:26.750 --> 00:41:44.250
ولذلك قلت لكم ان الامام احمد قال ان الرجل اذا صلى خلف من يزيد في القنوت نحسب او نزيد انا نستعينك عليها قال فلينصرف اترك الصلاة خلفه لانه زيادة غير مشروعة

123
00:41:44.700 --> 00:42:03.500
وذكر السخاوي في الاجوبة وهو من الشافعية الذين يتوسعون في القنوت قال ان من زاد عن الوارد شرعا في قنوت الفرائض ليس النواب وقنوت الفرائض  فانه فان صلاته تكون باطلة على قول اصحابنا الشافعي

124
00:42:03.750 --> 00:42:18.800
اذا يجب ان نعتني بمسألة الالفاظ التي وردت وما الذي يشرع في قنوت النوازل من عدة او من معنى ساذكر لكم اولا قبل ان اتكلم في المعاني العامة التي يشرع فيها القنوت

125
00:42:18.850 --> 00:42:35.550
او تشرع لها صيغ القنوت ساذكر لكم اولا ما هي الالفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ وعن اصحابه في القنوت ثم نبني عليها بعض الاحكام فمن اول هذه الاحاديث ما ثبتت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

126
00:42:35.900 --> 00:42:56.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الاخيرة من صلاة العشاء قنت فقال اللهم انج عياش ابن ابي ربيعة اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة ابن هشام اللهم انجي المستضعفين من

127
00:42:56.950 --> 00:43:19.900
من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضى اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف هذا الحديث الاول الحديث الثاني ما ثبت في في الصحيحين ايضا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا

128
00:43:20.100 --> 00:43:43.600
يلعن رعلا وذكوانا وعصيا قال عصوا الله ورسوله. هذا لفظ مسلم الامر الثالث او الحديث الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث خفاف ابن ايمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثم رفع رأسه من ركوعه ثم قال غفار غفر الله لها

129
00:43:43.950 --> 00:44:04.150
واسلموا سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. اللهم العن بني لحيان او اللهم العن بني احيانا والعن رعلا وذكوا  هذه الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت احاديث اخرى

130
00:44:04.250 --> 00:44:16.250
مثل ما جاء عند الحارث ابن ابي اسامة وفي اسناده ما قال من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قنوته اللهم عذب كفرة اهل الكتاب

131
00:44:16.350 --> 00:44:35.950
الذين يحادون رسولك ويصدون عن سبيلك والق بينهم العداوة والبغضاء وجاء عند الطحاوي والبزار من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته اللهم اجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر

132
00:44:36.000 --> 00:44:58.450
ومعنى قول النساء كوافر الكافر هو الذي يجحد الشيء ويغطيه ومن طبع النساء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهن يكثرن الشكاة والاختلاف. على ازواجهن فاذا كان الوصف كوافد اي يجحدن فيكون بينهن اختلاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فرق شملهم واجعلهم على هذه الهيئة وعلى

133
00:44:58.450 --> 00:45:21.100
الحديث الذي عن الطحاوي في اسناده مقال هذه الخمسة احاديث هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد نصان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه قد جاء عند ابن ابي شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه جميع انهم كانوا يقولون وبعضهم تختلف الفاظه اللهم انا

134
00:45:21.100 --> 00:45:44.200
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخدع ونترك من يفجر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الكفار ملحق وعند محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر

135
00:45:44.400 --> 00:46:04.400
ان عمر ابن الخطاب كان يقول في قنوته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم اصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسلك

136
00:46:04.400 --> 00:46:24.400
اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخدع ونترك من يكفرك. بسم الله

137
00:46:24.400 --> 00:46:40.800
الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد ونسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. هذا النص فهم محمد بن نصر او غير بعض اهل العلم انهم في قنوت النوازل

138
00:46:40.900 --> 00:46:57.600
وجاء عن بعض اهل العلم بالامام احمد انه ليس في قنوت النوازل وانما في قنوت فلا يقال هذا النص لان فيه دعاء عاما للمسلمين دون دعاء الناس له اذا عرفنا النصوص التي جاءت

139
00:46:57.800 --> 00:47:13.150
في قضية قنوت النوازل واذا اردنا ان نتكلم عن صيغه فسيكون حديثنا فيه في نحو من ثمان مسائل سريعة بامر الله عز وجل اول مسألة مما يتعلق في قنوت النوازل

140
00:47:13.750 --> 00:47:34.450
هل دعاء قنوت النوازل توقيفي لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه نقول لا ليس كذلك لان قنوت النوازل متعلق بالنازلة فيتغير باختلاف النوازل. ولذلك يقول الشيخ تقييم ميم عليه رحمة الله

141
00:47:34.500 --> 00:47:54.500
قنوت النوازل لا يشرع بعينه. وانما يشرع نظيره. فان دعاءه لاولئك المعينين على اولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين. وانما يشرع نظيره في شرع ان يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار

142
00:47:54.500 --> 00:48:19.650
في الفجر وغيرها اذا المسألة الاولى نعلم ان الدعاء ليس توقيفيا بل يجوز الزيادة فيه والنقصان لكن لا شك ان اكمل الدعاء واجمله من حيث الاجمال واجمله من حيث المعنى هو ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فان عائشة حكت عنه صلى الله

143
00:48:19.650 --> 00:48:39.000
الله عليه وسلم انه كان يحب الجوامع من الدعاء والكلم وقد اوتيها عليه الصلاة والسلام الانسان اذا كان في قنوت النوازل او في قنوته في وتره يحرص على ان يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان كمال الدعاء

144
00:48:39.000 --> 00:48:59.350
فيما قاله صلوات الله وسلامه عليه. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انه لا يشرع في قنوت النوازل اي يدعى فيه بقنوت بدعاء الوتر اذ من الناس من يقول في قنوت النوازل اللهم اهدنا فيمن هديت

145
00:48:59.650 --> 00:49:11.950
وهذا لا شك انه غير مشروع وقد ذكر السيوطي ان هذا الامر تتبع في كتبهم قال لم اجد احدا قال انه يشرع. فدل ذلك على انه لا يشرع ان يقال في قنوت النوازل

146
00:49:11.950 --> 00:49:31.900
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ونحو ذلك من الادعية. التي فيها دعاء بالهداية ونحوها او فيها دعاء بالاسترزاق دون الاستنصاف اذا لا يشرع قنوت الذي او الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر. هذا الامر الاول

147
00:49:32.350 --> 00:49:50.500
الامر الثاني ان قنوت النوازل لا يفتتح بالحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكي قنوته لما حكي القنوت في النوازل انه كان يفتتح بالدعاء مباشرة

148
00:49:51.300 --> 00:50:01.300
ولذلك نص بعض اهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن بادعية رحمة الله انه لا يشرع في قنوت النوازل افتتاحه بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه بعض

149
00:50:01.300 --> 00:50:17.600
واهل العلم متقدمين لا يشرع وانما يشرع في الدعاء مباشرة ومما يدل على ذلك ايضا ان الدعاء الاصل فيه عدم التطويل دعاء قنوت النوازل ما يطول فقد ثبت من حديث انس رضي الله عنه

150
00:50:17.650 --> 00:50:34.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوازل اذا رفع من ركوعه دعا شيئا يسيرا لم يكن يطيل عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا وهذا نستفيد الامر الثالث وهو ان السنة عدم الاطالة وعدم الاستطراف في الدعاء

151
00:50:34.850 --> 00:50:49.750
وانما يكون شيئا يسيرا شيئا قليلا لا يطال فيه وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ذكره انس رضي الله عنه ولذلك يقول ابو عوانة رحمه الله تعالى هم فقهاء من فقهاء الحديث

152
00:50:49.800 --> 00:51:10.850
يقول ان قنوت النوازل ان قنوت النوازل لا يزيد فيه على الدعاء للذين يدعوا لهم او لمن يدعو عليهم ما يزيد لا يستطرد وبعض الناس للاسف اذا جاء قنوع النوازل استطرد استطرادا كثيرا

153
00:51:11.000 --> 00:51:25.500
اما في ذكر اخبار او وقائع او احوال وكل هذا لا شك انه غير مشروع اذا كان غير مشروع في الدعاء الذي هو خارج الصلاة فمن باب اولى ما كان في اثناء الصلاة

154
00:51:25.950 --> 00:51:47.000
ما كان لابناء الصلاة ولذلك يعني كان اهل العلم يشددون في هذا الامر. حتى ان ابن عمر رضي الله عنه مرة دعا لاصحابه فلما دعا لاصحابه دعا قليلا ثم وقف قد يكون في قلوبنا في قنوت او في غيره

155
00:51:47.200 --> 00:52:04.900
فقال له اصحابه زدنا زدنا في الدعاء فقال ابن عمر رضي الله عنه اعوذ بالله ان اكون من المسلمين هذا الاثر عظيم جدا فليس المقصود من الدعاء كثرة الكلام وتصفيفه

156
00:52:05.150 --> 00:52:23.450
وانما المقصود من الدعاء استنصال ربنا جل وعلا وهل من الفاظ تكون اتم واكمل مما تلفظ به النبي صلوات الله وسلامه عليه. اذا اسحاق في الدعاء والاطالة فيه بهذه الطريقة لا شك انه غير مشروع. وقد

157
00:52:23.450 --> 00:52:37.000
قلت لكم قبل ان الامام احمد والصحاوي نقل عن اصحابه من الشافعية ان هذا الاطالة والزيادة قد تكون مبطلة للصلاة في الجزم الصحراوي انها مبطلة  وهذا يدل على خطورة ما الذي

158
00:52:38.050 --> 00:53:00.650
الامر الرابع مما يتعلق بقنوت النوازل انه يشرع فيه الجهر ولا شك والا يكون مخفيا وانما يكون فيه جهر واعلال الصوت فيجلس الامام صوته الجهر المعتاد دون الصياح الذي سنتكلم عنه بعد قليل

159
00:53:01.950 --> 00:53:20.100
كذلك الامر الخامس او السادس يشرع ان يؤمن ما خلفه ويقولون امين. واذا امنوا فيكون الامام والمأمون رافعي ايديهم. ويشرع رفع ايديهم كما جاء ان عمر رفع يديه في القلوب. وما فعله عمر الا عن رؤيا اهل النبي صلى الله عليه

160
00:53:20.100 --> 00:53:43.150
عليه وسلم ايضا من المسائل المتعلقة بالصيغة ربما هذا السادس او السابع قضية اللعن هل يشرع اللعن في القنوت وفي الدعاء ام لا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لعن اقواما من المشركين

161
00:53:43.250 --> 00:54:02.700
ولكن لما لعنهم انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء فتركه النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ان هذه الاية نسخت اللعنة مطلقا فلا يجوز اللعن

162
00:54:02.900 --> 00:54:24.750
لا يجوز اللعن مطلقا واختار بعض اهل العلم واختيار تيمية ورجحه بالمفلح بالاداب ان المنهي عنه انما هو لعن الاشخاص واما لعن الاوصاف فانه مشروع ولذلك يقول ميمون ابن مهران ادركت الصحابة وهم يلعنون الكفرة في رمضان

163
00:54:24.850 --> 00:54:42.200
فلعن الاوصاف كالكفار وغيرهم فانه يشرع واما لعن الاشخاص العن زيدا وعمرا ولو كان غير مسلم غير مشروع. غير مشروع. هذا احد الاقوال بالنسبة الشافعي تكلم عن اللعن كله قال انه

164
00:54:42.200 --> 00:54:56.300
هذا رأيي ولكن اولى المسلم ان يبتعد عن هذا اللعن هذا الامر مسألة المسألة قبل الاخيرة في هذه المسألة قضية هل يسمى في قنوت النوازل من يدعى عليه ام لا

165
00:54:56.350 --> 00:55:18.400
نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمى من دعا لهم ومن دعا عليه يسمى ولكن لنعلم ان التسمية في ذاتها ليست سنة وانما هي مبنية على امور كالمصلحة وبعض الناس يذكر في القنوت من لا مصلحة في ذكره. فيذكر اسماء اشخاص بعينهم

166
00:55:18.850 --> 00:55:37.900
لا مصلحة في ذكري ولذلك كلما اقل المرء من تخصيص واطلقت الدعاء واجمله جعله مجملا فانه اكمل واقرب للسنة المسألة الاخيرة فيما يتعلق بالهيئة وهي مسألة اخيرة معي في هذه المحاضرة كاملة

167
00:55:38.450 --> 00:56:01.450
ولربما فرعت عليها اربعة فروع او ثلاثة وهو ان مما ينهى بصيغة القنوت ينهى عن الاعتداء فيه فمن اعتدى في دعائه فانه حري الا يقبل دعاؤه والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين

168
00:56:01.600 --> 00:56:13.850
قال ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الاية قال انه لا يحب المعتدين بالدعاء وفي غيره فدل على ان الله عز وجل لا يحب من اعتدى في دعائه

169
00:56:14.150 --> 00:56:33.300
اليس كل دعاء يؤجر عليه صاحبه بل ان بعض الناس اذا دعا دعاء كان للاثم منه اقرب الى الاجر ولذلك يعجب كثير من الناس عندما يقول دعونا ودعونا ومع ذلك لم يستجب دعائي

170
00:56:33.600 --> 00:56:48.450
نقول ان لعل من اعظم اسباب عدم اجابة الدعاء هو اعتداؤك. ناهيك عن ما وقر في قلبك او لمخالفتك السنة فالاعتداء في الدعاء من اعظم الاسباب الحاجبة له والمانعة منه

171
00:56:48.900 --> 00:57:07.600
ومن عجيب الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في اخر الزمان يكثر الذين يعتدون في الدعاء يكسب فقد ثبت من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

172
00:57:07.650 --> 00:57:27.050
يكون في اخر الزمان اقوام يعتدون في دعائهم يعتدون في الدعاء ويتعدون الحد الشرعي وهؤلاء لا شك للاسم منه هم اقرب منهم الى الاجر وللحجب اولى بان تستجاب ليستجاب دعاء

173
00:57:27.900 --> 00:57:45.150
هذا الاعتداء في الدعاء يقول اهل العلم انه على انواع يهمنا من انواعه ما يتعلق بقنوت النوازل فمن الاعتداء الذي يتعلق بقنوت النوازل اولا الاعتداء في المطلوب الاعتداء في المطلوب

174
00:57:45.200 --> 00:58:12.400
ويكون الاعتداء في المطلوب باحد امرين اما بسؤال الله عز وجل الشيء المحرم فانه لا يجوز سؤال الله عز وجل شيء محرم ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم فمن دعا في قنوته على مسلم من غير موجب له لا شك انه دعا بامر محرم

175
00:58:13.250 --> 00:58:33.350
فلابد ان يكون بامر مشروع هذا وحي من الاعتداء ايضا متعلق بالطلب قالوا ان يدعوا فيسأل الممنوع هناك المحرم الدعاء على مسلم او بقطيعة رحم ونحو ذلك. هنا الممنوع عقلا

176
00:58:33.600 --> 00:58:55.900
او عرفا او شرعا لا يجوز ان تدعو بممنوع عقلا او عرفا او شرعا يكون اولا الممنوع عقلا مثل ماذا؟ قالوا الممنوع عقلا مثل الرجل الذي يقول اللهم ارزقني ولدا من غير زوجة

177
00:58:56.000 --> 00:59:08.950
هذا لا يمكن ان يكون او اجعلني اطير لا يمكن عرفا كذلك هناك اشياء في العرف جرت العادة بها انها لا يمكن ان تكون كل هذه ممنوعة لا تجوز لا يجوز

178
00:59:09.300 --> 00:59:29.500
ومنها قالوا من الممنوع عرفا لو قال اللهم ابقني الى اخر الزمان خالدا مخلدا ما يمكن كل هذه لا تجوز ومن الممنوع شرعا ما جاء الشرع او ما ما جاء الشرع بالاخبار انه لن يقع

179
00:59:29.900 --> 00:59:46.100
لن يقع ومثل لذلك الفقهاء قالوا كمن يدعو فيقول في قنوته اللهم اهد اهل الارض جميعا. يقول لا ينكر هذا الشيء جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفار باقين الى قيام الساعة

180
00:59:47.800 --> 01:00:05.850
هناك بعض الجمل هل هي منها ام لا؟ ذكر بعض الشافعية ان من الدعاء الاعتدال ممنوع شرعا حينما يقول الشخص انتبه للعبارة حينما يقول الشخص اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم فيكرر جميع مرتين

181
01:00:07.200 --> 01:00:23.350
يقول اذا كرر جميع مرتين فان الدعاء يكون من الاعتداء ممنوع شرعا لانه لا يمكن للشرع ان يغفر لجميع المسلمين ان يغفر لهم جميع ذنوبهم ولكن لو قال اغفر للمسلمين ذنوبهم يقولون يجوز

182
01:00:24.100 --> 01:00:39.400
لان جميع هذه تدل على الكل ومن صيغ العموم فلو قال اغفر او قالوا حذف جميع من احدى الجملتين. فانه يجوز. هذا كلام طيب اذا عرفنا هنا الاعتداء بسؤال ممنوع عقلا او شرعا

183
01:00:39.450 --> 01:00:57.400
او عرفة من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في الهيئة في هيئة وفي صيغة لفظك ولذلك مما يتعلق بالاعتداء في الدعاء في القنوت رفع الصوت فيه بعض الناس يقول واعرفه

184
01:00:57.600 --> 01:01:07.600
يقول لي هو لسانه يقول انا ارفع الصوت لكي يتحمس المأموم معي. اريد ان اسمعهم يقولون امين بصوت عالي. لا شك ان هذا من الاعتداء في الدعاء الحاجب من اجابته

185
01:01:07.600 --> 01:01:26.600
يقول ابن جريج رحمه الله تعالى من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والصياح فيه. الصياح قال هذا من الاعتداء في الدعاء اذا ليس المقصود انك ترفع الصوت وانما ان تستنصر ربك

186
01:01:27.750 --> 01:01:39.850
من الاعتداء في الهيئة ما ذكر بعض اهل العلم قالوا ما يفعله بعض الناس من تعمد كشف الرأس يقول اني اريد ان اكشف رأسي من باب التضرع لله عز وجل قالوا هذا لا يجوز

187
01:01:39.900 --> 01:01:53.650
لأنه ملي اعتداء غير مشروع الرسول ادعى وعلى رأسه عمامته ولم يكشف رأسه يظن ان هذا من التضرع من الاعتداء في الدعاء في القنوت في الصلاة قالوا ان يرفع المصلي يديه فوق رأسه

188
01:01:55.900 --> 01:02:13.050
اذا قالت المصلي سواء في النازلة او في الوتر فان يديه تكون قبل صدره ورفعه ليديه فوق رأسه يكون منهي عنه الصلاة. نعم في خارج الصلاة يدوب. لكن في الصلاة لا يضعها. فهو من الاعتداء في الهيئة

189
01:02:14.550 --> 01:02:36.100
هذا الامر الثاني الامر الثالث من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في صيغ الالفاظ بصيغ الالفاظ ولذلك جاء عن من حديث عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يدعو فيقول اللهم اني اسألك البيت

190
01:02:36.550 --> 01:02:51.500
الابيض على يميني الداخلي في الجنة لربما كان ابنه قد سمع خبرا من اخبار بني اسرائيل في ذلك او امر اخر فقال له ابوه لا لا تدعو بذلك وانما اذا سألت فاسأل الله الفردوس الاعلى

191
01:02:51.600 --> 01:03:16.800
اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في اخر الزمان اقوام يعتدون في دعائهم يعتدون في دعائي فسؤال دقائق الامور من الاعتداء في الدعاء ولذلك بعض مشايخنا يقول ان الذي يدعو في قنوت النوازل فيقول اللهم لا تجعل لهم طائرة الا اسقطتها

192
01:03:17.050 --> 01:03:36.250
ولا دبابة الا ما فعلت يقول هذا لا يجوز لانه من سؤال دقائق الامم او ان يقول اللهم افعل بفلان هكذا. ايضا هذا لا يجوز تختار نهاية لفلان او لشخص او لطائفة او نحو ذلك. هذا لا يجوز

193
01:03:36.500 --> 01:03:51.950
وكل هذه الامور لا تجوز ان تسأل دقائق الامور. وانما اسأل الله عز وجل النصر ورفع الظر عن من يدعى له. والنجاة ونحو ذلك من الامور. واما سؤال دقائق الامور فلا شك انه من

194
01:03:51.950 --> 01:04:11.950
نعلم الامثلة كثيرة ولربما لو تأمل بعضنا في هيئة الذين يدعون من من الائمة وفي الفاظهم وفي صيغهم سيجدوا من الاعتداء في الدعاء الشيء الكثير ولا شك. هذا ما اردت الحديث عنه اليوم. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان

195
01:04:11.950 --> 01:04:31.950
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وان يرفع درجاتهم في جنات النعيم واسأله جل وعلا ان يحفظ بلادنا من كل سوء. وان يصلح ولاة امورنا ويدلهم بكل خير. وان يكف الشر والضر عن بلاد المسلمين عامة

196
01:04:31.950 --> 01:04:35.100
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد