﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.550
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:24.550 --> 00:01:06.400
اصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وكنا قد تكلمنا في درس امس على اقسام الكلام من حيث الوضوح وعدمه ذكرنا قسمين من الاقسام الثلاثة التي تنقسم او ينقسم الكلام اليها

3
00:01:07.350 --> 00:01:38.750
ذكرنا النص وذكرنا الظاهر نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل   قلنا ان النص الواجب فيه ان يحلى ان يحمل على معناه الذي دل عليه ولا يجوز العدول عن ذلك الا

4
00:01:39.800 --> 00:02:04.650
في حال النسخ كذلك الظاهر يجب العمل به دون العمل في الاحتمال المرجوح وهذا اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم من اهل العلم. الظاهر يجب العمل به

5
00:02:05.100 --> 00:02:38.400
والدليل يجب العمل بظاهره ما لم يقوى الاحتمال المرجوح بقرينة او دليل فيكون الاخذ به حينئذ هو المتعين  خلاف ذلك لا شك انه مسلك باطل وذلك ان صنفين من الناس

6
00:02:39.100 --> 00:03:11.400
عمدوا الى ظواهر الكتاب والسنة حملوها على خلافها عمدوا الى الاحتمالات المرجوحة فجعلوها هي المدلول الذي دل عليه الدليل  وهؤلاء هم اهل البدع الذين غلبة الاهواء نفوسهم لنصوص في نفوسهم هوى

7
00:03:11.450 --> 00:03:39.650
وميل الى بدعة وظواهر الادلة تخالف ما هم عليه من الاهواء فذهبوا في هذه الادلة الى خلاف ظاهرها ولا سيما في باب صفات الله سبحانه وتعالى والصنف الثاني هم متعصبة المذاهب الفقهية

8
00:03:39.900 --> 00:04:09.000
الذين بلغ بهم التعصب والتقليد الاعمى الى تحوير وتحريف النصوص بحسب ما يوافق مذاهبهم واذا كان الدليل ظاهره على خلاف المذهب او امام في المذهب فانهم يعمدون الى هذه الادلة

9
00:04:09.650 --> 00:04:37.200
فيحملونها على احتمالات مستكرهة بعيدة عن الظاهر الذي تدل عليه آآ اظحى نص هذا الامام الذي يعظمونه هو الذي يجب ان يحافظ عليه ويجب ان تبقى دلالته واما ما عداه

10
00:04:37.500 --> 00:05:01.600
فانه هو الذي ينبغي ان يطوع الى نص الامام حتى لو كان دليلا من الكتاب والسنة هذا مع الاسف تصرف بعض الناس اعود فاقول الحق الذي لا شك فيه انه يجب اجراء الادلة على ظواهرها

11
00:05:02.250 --> 00:05:20.850
الا بدليل صحيح من قرينة او نص او ظاهر اخر او قياس صحيح كما مر معنا وذلك لامور اولا ان هذا هو اجماع الصحابة في من بعدهم من السلف الصالح

12
00:05:21.300 --> 00:05:50.900
وثانيا ان هذا هو الراجح في الدليل والعقلاء متفقون على ان الاخذ بالراجح واجب لا الاخذ بالمرجوح وثالثا ان الاخذ بخلاف الظاهر ينافي قاعدة الفهم والافهام والانبياء عليهم الصلاة والسلام

13
00:05:51.100 --> 00:06:11.500
ما بعثوا الا لاجل هذا والله جل وعلا اخبر بهذا في كتابه ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلو انه اخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

14
00:06:12.100 --> 00:06:42.000
على خلاف الظاهر دون دليل لكان هذا منافيا لقاعدة الفهم والافهام التي هي مضمون الرسالة وحقيقتها ليكون هناك بيان وايظاح للناس وامر الرابع وهو انه اذا فتح باب حمل الادلة على الاحتمالات المرجوحة

15
00:06:42.200 --> 00:07:09.200
فانه سيسقط الاستدلال بها جملة فان الاحتمالات لا حصر لها ولا ضابط لها. وبالتالي فانه يمكن ان يحمل جل ادلة الكتاب والسنة على ما يهوى الناس كلما هوي انسان مجاوزة ومخالفة دليل ما عليه الا ان يقول انه يحمل على كذا ونحمله على كذا

16
00:07:09.900 --> 00:07:32.300
ولا شك ان هذا اسقاط للشريعة اذا الحق الذي لا ريب فيه وجوب الاخذ بظواهر الكتاب والسنة سواء ما تعلق منها بجانب الاعتقاد او ما تعلق منها بجانب العمل قلنا ان

17
00:07:32.350 --> 00:07:56.400
الظاهر يقابله او يستعمل في حقه مصطلح اخر وهو التأويل التأويل ذكر المؤلف رحمه الله في درس كما اخذنا في درس الامس قال فان عضد الغير يعني غير المعنى الظاهر

18
00:07:56.950 --> 00:08:26.950
دليل دين اخر او قياس راجح سمي تأويلا. التأويل هذا مصطلح لابد من حسن فاهمة التأويل جاء في الادلة يراد به غالبا معنيان اولا الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء

19
00:08:27.550 --> 00:08:48.150
الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء. ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون الى تأويل يوم يأتي تأويله. اذا ما اخبر الله عز وجل به من الغيوب لها تأويل يعني

20
00:08:48.200 --> 00:09:12.900
لها حقائق ستؤول اليها اخبر الله عز وجل عن اشياء ستكون يوم القيامة هذا بالنسبة لنا غيب وهناك حقائق ستكون وسيؤول اليها ما اخبر الله عز وجل به وقد يأتي التأويل وهو المعنى الثاني بمعنى التفسير

21
00:09:13.750 --> 00:09:35.100
ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني التفسير و يمكن ان يقال في قول الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب

22
00:09:35.800 --> 00:09:57.750
واخر متشابهات نعم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ثم بين الله سبحانه وتعالى آآ ما يتعلق بهذه المتشابهات قال وما يعلم تأويله الا الله

23
00:09:58.250 --> 00:10:15.600
والراسخون في العلم يقولون او وما يعمل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الواو ها هنا اختلف اليا للعطف او الاستئناف فان قيل انها للعطف فالتأويل ها هنا بمعنى التفسير

24
00:10:16.450 --> 00:10:41.450
وان قيل انها للاستئناف فالتأويل ها هنا هو العاقبة التي يؤول اليها الشيء بعض اهل العلم اضاف معنا ثالثا وهو آآ العلة الغائية او الحكمة المطلوبة من الشيء وحملوا على ذلك قوله تعالى

25
00:10:42.050 --> 00:11:03.700
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبره وبعضهم احال هذا المعنى الى معنى التفسير والامر في ذلك قريب الشاهد ان التأويل تي ادلة الكتاب والسنة وفي لسان السلف الصالح لا يخرج عن هذا المعنى الذي علمت

26
00:11:04.500 --> 00:11:27.800
لكنه في اصلاح المتأخرين هو حمل الدليل او حمل النص او الاولى ان نعبر بالدليل حتى يكون الامر واضحا. حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه

27
00:11:28.750 --> 00:11:46.950
لكن ان كان هذا الدليل دليلا صحيحا كان التأويل صحيحا وان كان الدليل غير صحيح كان التأويل غير صحيح اذا التأويل من حيث حكمه قد يكون تأويلا صحيحا وقد يكون دليلا وقد يكون تأويلا باطلا

28
00:11:47.500 --> 00:12:08.050
يكون التأويل صحيحا في الاحوال التي علمنا وهي ان يعبد الاحتمال المرجوحة في ظاهر الدليل ظاهر اخر او نص اخر او قرينة واضحة او قياس صحيح على ما مضى بيانه والتمثيل عليه

29
00:12:08.850 --> 00:12:35.850
وقد يكون التأويل باطلا اذا ادعي في الدليل انه محمول على خلاف ظاهره ولكن الدليل الذي عضد هذا الاحتمال المرجوح غير صحيح وهذا الذي سلكه اهل البدع بي نصوص صفات الله سبحانه وتعالى

30
00:12:36.150 --> 00:13:00.300
حيث اولوها وحملوها على احتمالات بعيدة تخالف ظاهر الدليل اما ظاهر اللفظ واما ظاهر السياق وقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انه على خلاف ظاهره ظاهره المعلوم في لغة العرب ظاهر هذا الكلام

31
00:13:00.650 --> 00:13:20.850
المعلوم في لغة العرب وان الله جل وعلا علا وارتفع على العرش علوا لائقا به سبحانه على حد قوله ليس كمثله شيء ولكن هؤلاء اخذوا هذا اللفظ وحملوه على احتمال مرجوح

32
00:13:20.950 --> 00:13:40.700
بل احتمال لا وجه له بالمرة وقالوا ان الاستواء ها هنا هو الاستيلاء الرحمن على العرش استوى يعني استولى ولا شك ان هذا حمل للاية على خلاف ظاهرها بلا دليل صحيح

33
00:13:41.050 --> 00:14:06.000
فهو اذا تأويل باطل اذا حذاري من ان تنتهك حرمة النصوص بحملها على خلاف ظاهرها بدعوة تأويل بلا دليل فان هذا مسلك باطل ولا شك يخالف ما امر الله به

34
00:14:06.350 --> 00:14:22.700
وما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم واتباع ما انزل الينا من الوحي متلوا كان او غير متلو يعني من الكتاب او من السنة

35
00:14:23.000 --> 00:14:40.500
يقتضي ان نأخذ هذه الادلة على ظواهرها الا ان يقوم الدليل الواضح على ان الدليل على خلاف ظهره وهذا امر لا ينبغي ان يؤخذ باطراف الاصابع كما يقال بل ينبغي

36
00:14:40.650 --> 00:15:01.000
ان يتقي الله الانسان وان يعلم انه مسؤول انما يقول ان الله اراد كذا او ان نبيه صلى الله عليه وسلم اراد كذا المقام في تفسير وبيان مدلولات الادلة يحتاج الى امرين

37
00:15:01.300 --> 00:15:28.200
لا بد منهما  لك يا طالب العلم اياك ان تعرى عنهما او عن احدهما تقع في العطب اولا ان ترزق ايمانا وثانيا ان ترزق حكمة اذا لم تجمع الامرين وقع التخبط ووقع الانحراف

38
00:15:29.200 --> 00:15:51.750
اولا ان ترزق ايمانا ايمانا تعظم به الله وتعظم به نبيه صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق وتعظم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون عندك ايمان تتورع به

39
00:15:52.250 --> 00:16:13.750
عن العبث بدلالات النصوص وعن تصريفها وتحريفها بحسب ما تهوى لابد من تقوى ولابد من وراء ولابد من ايمان انت تتكلم في امر عظيم تقول الله اراد منا كذا الله اراد منا ان نفهم كذا

40
00:16:14.400 --> 00:16:29.650
اذا لم يكن الامر كذلك كنت قائلا على الله بلا علم وهذا والله ذنب عظيم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا محرم عظيم وثانيا ان ترزق حكمة بها

41
00:16:30.050 --> 00:16:55.200
تفهم النصوص على وجهها الصحيح بلا غلو وبلا جفاء وبلا افراط وبلا تفريط تنزل النصوص منازلها وتحملها على محاملها ولا تجازف ولا تتعسف من وفق الى هذين فانه يكون مسددا

42
00:16:55.450 --> 00:17:19.600
مصيبا للحق بتوفيق الله عز وجل تضع نصب عينيك هذين الامرين اذا كنت تتكلم بدلالات الكتاب والسنة تريث تأمل واحسن النظر وراقب الله عز وجل لابد من ايمان ولابد من حكمة

43
00:17:20.050 --> 00:17:43.600
الله عز وجل اعلم بقي عندنا القسم الثالث وهو المجمل وقلنا ان الكلام اما ان يدل على معناه بلا احتمال شيء اخر وهذا هو النص او مع احتمال غيره وهذا له حالتان

44
00:17:43.950 --> 00:18:07.050
الاولى ان يدل على احد المعنيين او احد المعاني بظهور ورجحان وان احتمل غيره ولكن هذا الاحتمال مرجوح. وهذا ما سميناه الظاهر واما ان يكون الدليل يدل على معنيين فاكثر لا ميزة

45
00:18:07.350 --> 00:18:32.550
لاحدهما على الاخر بالنسبة الى الدليل فيكون مجملا اذا المجمل هو ان يدل الكلام على معنيين فاكثر لا ميزة لاحدها او لا ميزة لاحد هذه المعاني على الاخر بالنسبة الى الدليل

46
00:18:33.000 --> 00:18:51.550
فهذا يسمى مجملا وقلنا بالنسبة الى الدليل لانه قد يكون له معنى بالنسبة الى دليل اخر او بالنسبة الى قرينة خارجية فهذا لا يخرجه عن كونه مجملا وله مبين نعم

47
00:18:54.950 --> 00:19:14.150
جزاكم الله خيرا قال رحمه الله فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد حد القوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق ذكر المؤلف رحمه الله هذين التعريفين

48
00:19:14.200 --> 00:19:33.250
للمجمل الاول قال ان دل على احد معنيه يعني اذا ما دل على احد معنيين او اكثر قد يدل اللفظ على معنيين وقد يدل على ثلاثة معان وقد يدل على ما هو اكثر

49
00:19:34.150 --> 00:19:59.650
قال دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه يعني يدل على معان ولكنها متساوية لا يدل على معنى معين من هذه المعاني التي احتملها ولو بترجح ولو لم يكن نصا لكن هو في احد هذين ارجح

50
00:20:00.350 --> 00:20:20.850
ليس هذا متوفرا في المجمل يدل على اكثر من معنى وليس هناك آآ ما يعين احد هذه المعاني بل هي متساوية في الاحتمال فيكون حينئذ مجملا قال ولا قرينة لا قرينة في النص

51
00:20:21.400 --> 00:20:39.000
وليس المقصود لا قرينه مطلقا انما لا قرينة في نفس الدليل ما عندنا قرينة تدل على ترجيح احد هذه الاحتمالات حينئذ يكون الدليل ماذا يكون الدليل مجملا وذكر تعريفا اخر

52
00:20:39.150 --> 00:21:00.800
لقوله ما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هذا التعريف هذا اللفظ الذي بين ايدينا فيه نظر انه في الحقيقة ينطبق على اللفظ المهمل لا على اللفظ المجمل وفرق بين اللفظ المهمل واللفظ المجمل

53
00:21:01.500 --> 00:21:20.950
المجمل يدل على معنى ولكن غير متعين. هذا المعنى هو عدة احتمالات. وليس عندنا ماذا وليس عندنا تعيين لاحد هذه الاحتمالات اما اللفظ المهمل فهو الذي لا يفهم منه معنى

54
00:21:21.150 --> 00:21:39.550
اقرأ ولكن ليس هناك معنى له لهذا الكلام وهذا غير وارد اصلا في الكتاب والسنة اما المجملات فانها موجودة في الكتاب والسنة على ما سيأتي التمثيل له ان شاء الله

55
00:21:40.300 --> 00:22:00.800
و لو اظاف المؤلف رحمه الله كلمة ها هنا لاصبح التعريف جيدا مستقيمة قال وحده قوم بما لا يفهم منه معنى لو اضفنا هنا معين عند الاطلاق نصح لو اضفنا كلمة

56
00:22:00.950 --> 00:22:15.300
معين ما لا يفهم منه معنى معين هنا اتضح لنا اه ما المراد من المجمل هذا لا يدل على انه لا يفهم منه معنى مطلقا لكن لا يفهم منه ماذا

57
00:22:15.350 --> 00:22:40.350
معنى معين حينئذ يستقيم الامر اذا هذا هو المجمل عند الاصوليين وان يدل الدليل على معنيين فاكثر ولا مزية لاحدها على الاخر بالنسبة الى الدليل لكن تنبه بارك الله فيك الى ان مصطلح المجمل

58
00:22:40.700 --> 00:23:08.700
بلسان السلف المتقدمين كاحمد والشافعي وابي عبيد واسحاق وامثالهم كند يراد به معنى اخص من هذا. كما نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استعمال المتقدمين كان يختلف بعض الشيء عن استعمال المتأخرين

59
00:23:09.600 --> 00:23:33.600
المتقدمون يستعملون المجمل فيما لا يكفي التعبد به وحده. انتبه لهذا كانوا يطلقون المجمل على الدليل الذي لا يكفي التعبد به وحده مثال ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة

60
00:23:34.550 --> 00:23:54.400
او واتوا حقه يوم حصاده هذا وحده لا يمكن العمل به لا يمكن التعبد به لم لانه غير واضح ما هو هذا الحق يعني لو ما جاءنا الا هذا النص

61
00:23:54.650 --> 00:24:09.850
لو ما جاءنا الا هذا الدليل كيف نصنع ليس عندنا شيء يبين ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذه الصدقة ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذا الحق

62
00:24:10.150 --> 00:24:31.550
كم سنخرج من آآ زكاة هذا النبات وما هو الذي يخرج منه ومتى يكون ذلك؟ هذه التفاصيل آآ ربما لا نستفيدها من قوله خذ من اموالهم صدقة انما نحتاج حتى نعمل بهذا الدليل

63
00:24:31.600 --> 00:24:50.550
ان ننظر الى ادلة اخرى بها سوف نستطيع ان نعمل بقوله خذ من اموالهم صدقة فان هذا اذا ما لا يكفي وحده للعمل به او للتعبد به هذا هو الذي اراده

64
00:24:50.600 --> 00:25:20.250
المتقدمون وهذا هو بعض ما اراده المتأخرون من الاصوليين يريدون هذا ويريدون غيره في الجملة الاجمال في النصوص يرجع الى اسباب عدة انتبه لها اولا الاشتراك في الاسم الاشتراك  الاشتراك

65
00:25:20.350 --> 00:25:48.350
سيأتي الكلام عنه وهو ما عرفه المؤلف بانه ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع يعني ان اه تتفق الالفاظ والحروف وتختلف المعاني من ذلك لفظ القرء وجمعه قروء والله جل وعلا

66
00:25:48.450 --> 00:26:17.100
قال في المطلقة قال في المطلقات فعدتهن ماذا ثلاثة قرون في اصل الوضع اللغوي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر  اصبح هناك اشتراك لفظ لفظه واحد ولكن معانيه التي اشتملت عليه عليها

67
00:26:17.550 --> 00:26:38.900
هذه الحروف والالفاظ مختلفة فعلى اي المعنيين نحمل النصب نحتاج ان نرجع الى ماذا الى دليل خارجي حتى نفهم هذا النص من ذلك مثلا لفظ العين فان العين تطلق على الباصرة

68
00:26:39.400 --> 00:27:01.350
وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس على اختلاف بين العلماء هل جميعها اه الفاظه حقيقية او بعضها حقيقي وبعضها مجازي على القول المجاز لكن لا يهمني الدخول في التفاصيل فاذا جاء في نص

69
00:27:01.550 --> 00:27:18.650
او جاء في دليل كلمة العين على اي معنى نحمل ذلك نحتاج الى مرجح يبين لنا الاحتمال المقصود اذا هذا هو الامر الاول ان يكون هناك اشتراك في الاسم في الصحيح مثلا

70
00:27:19.200 --> 00:27:41.400
النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء عند غيبوبة الشفق عند غيبوبة الشفق الشفق فيه اشتراك فيطلق على الحمرة ويطلق على البياض كلاهما يعقب غروب الشمس فعلى اي نصين نحمل

71
00:27:41.650 --> 00:28:01.650
كلمة الشفق نقول هذا لفظ فيه اشتراك نحتاج الى ماذا دليل اخر والدليل او الادلة كما سيأتي في البيان ان شاء الله دل على غياب الشفق الاحمر ثانيا ان يكون الاشتراك

72
00:28:01.750 --> 00:28:21.150
في الحرف من ذلك ما مر معنا في اية ال عمران فالواو حرف الواو قد يكون فيها اشتراك في موضع او في مواضع من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله

73
00:28:22.500 --> 00:28:40.600
والراسخون في العلم يقولون او وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هل الواو للعطف او الواو؟ للاستئناف؟ ها هنا اشتراك فالامر محتمل ونحتاج الى النظر في قرائن يرحمك الله

74
00:28:40.800 --> 00:29:10.100
فيها نرجح احد الاحتمالين ثالثا ان يكون الاشتراك في الفعل ومن ذلك قوله تعالى والليل اذا عسعس فعسعس بلغة العرب هذا الفعل يطلق على الاقبال وعلى الادبار فها هنا اشتراك يؤدي الى حصول الاجمال

75
00:29:10.850 --> 00:29:34.900
رابعا ان يدل الدليل على معنى عام او مطلق لا يتبين منه شيء معين يمكن العمل به ومن ذلك ما سلف من الامثلة واتوا حقه يوم حصاده خذ من اموالهم

76
00:29:35.150 --> 00:29:58.950
صدقة واقيموا الصلاة فاقيموا الصلاة هذا الدليل وحده لا يمكن ان تعمل به على انفراده يعني بانفراده ما يمكن ان تعمل به لانك لا تعلم كيف ستصلي حينئذ يكون هذا اللفظ

77
00:29:59.150 --> 00:30:28.250
فيه او يكون هذا الدليل فيه اجمال الامر الخامس ان يكون سبب  اجمال راجعا الى التصريف كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله كلفظ المختار المختار قد يراد قد يطلق ويراد به اسم الفاعل وقد يطلق ويراد به اسم المفعول

78
00:30:28.950 --> 00:30:55.750
فتقول انا مختار ولست بمجبر مثلا انا مختار في هذا الامر ولست بمجبر تريد بكونك مختارا يعني انت الذي تختار وقد تستعمل هذه الكلمة والمراد انك اه اختارك غيرك فيقال فلان هو المختار

79
00:30:56.100 --> 00:31:16.700
بهذه الرحلة مثلا يعني اختيرة بهذا الامر فالكلمة تحتمل ماذا الحملة على على كونها اسم فاعل او اسم مفعول وبالتالي حصل عندنا هنا اجمال هذا الاجمال ادى الى شيء من الابهام

80
00:31:17.300 --> 00:31:32.050
وهذا هو المعنى الذي يرجع اليه الاجمال. الاجمال يرجع في اللغة الى معنى الابهام او الى معنى الجمع له اصلان في اللغة اما ان يرجع الى معنى الابهام وهذا واظح في

81
00:31:32.300 --> 00:31:48.650
اه المعنى الاصطلاحي فان الاجمال يؤدي الى شيء من ماذا من الابهام فيه غموض فيه عدم وضوح وقد يكون من باب الجمع اجتمعت المعاني ولم تتعين لم تتبين لا يمكن

82
00:31:48.750 --> 00:32:18.700
اه اخذ المعنى الاصطلاحي من احد هذين الاصلين اما الجمع واما الابهام ايضا اه يمكن ان يكون الاجمال راجعا الى الاشتراك في الجملة الاشتراك في الجملة كاملة في العبارة كاملة وليس راجعا الى لفظ او الى حرف

83
00:32:19.450 --> 00:32:37.500
لسان ذلك قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان هذا الكلام يحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي

84
00:32:37.650 --> 00:32:58.000
فاللفظ فيه ماذا اشتراك تردد بين معنيين فنحتاج النظر الى قرائن وادلة خارجية حتى نعلم المراد والجمهور على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وذهب مالك رحمه الله الى انه الولي

85
00:32:58.350 --> 00:33:20.100
المقصود ان هذه اسباب ستة هي اشهر اسبابه هي اشهر اسباب الاجمال. لكن تنبه هنا الى مسألتين اولا انه لا لا يوجد ولله الحمد مجمل في الكتاب والسنة لم يبين

86
00:33:20.700 --> 00:33:40.250
هذا لا يوجد ولله الحمد كل مجملات الكتاب والسنة قد قام عليها الدليل المبين الذي يوضح ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله الا وقد بين البيان الكامل

87
00:33:40.800 --> 00:34:02.650
الا وقد قام بالبيان التام صلى الله عليه وسلم وما اصبح هناك شيء غامض على جميع الامة ربما يقع شيء من الابهام والاجمال لشخص معين او لبعض الناس بسبب عدم تبحرهم في العلم

88
00:34:02.950 --> 00:34:21.050
او اه قصور في النظر او ما شاكل ذلك لكن ان يكون شيء في اصله مجمل ولا يمكن ان يتبين البتة هذا امر لم يقع ولله الحمد ربما تقتضي الحكمة الاجمال في نص

89
00:34:21.150 --> 00:34:41.500
وان يكون او يحال في بيانه الى نص اخر اذا كل المجملات ماذا قد بينت في الكتاب والسنة هذه قاعدة ينبغي ان تتنبه لها الامر الثاني حكم المجمل المجمل حكمه عند اهل العلم

90
00:34:41.650 --> 00:35:11.400
التوقف فيه حتى يتبين المراد لا يمكنك ان تحمل هذا النص المجمل جزافا او كيفما اتفق انما عليك ان تتريث وان تطلب الدليل المبين فعليك التوقف الى ان تجد الدليل المبين ثم بعد ذلك تعمل في ضوء ما تبين لك من ادلة الكتاب والسنة

91
00:35:11.450 --> 00:35:28.700
فليس لك ان تعطي اي شيء وتقول والله هذا آآ قدرتي واستطاعتي في قوله واتوا حقه يوم حصاده تعطي اي شيء اي شيء يتيسر وتقول انا عملت بهذا الدليل نقول هذا

92
00:35:29.250 --> 00:35:48.150
لا يصح بل عليك ان تطلب بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف فتؤدي حق الله عز وجل في زكاة النبات او في غيرها من الاموال الزكوية. واضح

93
00:35:48.250 --> 00:36:08.500
اذا التوقف حتى يتبين ماذا الدليل المبين نعم السلام عليكم قال رحمه الله فيكون في فيكون في في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع. كما قلنا في

94
00:36:08.750 --> 00:36:27.850
الشفق وفي القرء وفي امثال ذلك من هذه الالفاظ لان الالفاظ اما ان يكون بينها اشتراك او ترادف او تباين انتبه لهذا الاشتراك ان تتفق الحروف او ان يتفق اللفظ وتختلف المعاني

95
00:36:28.400 --> 00:36:56.100
يقابل ذلك الترادف هو العكس ان تختلف الحروف وتتفق المعاني مثال ذلك ان يقال سيف وعضو ومهند هذه الفاظ مختلفة في الحروف متفقة في ماذا في المعاني ومسألة الترادف فيها بحث دعوي طويل لا يسعف الوقت به

96
00:36:57.050 --> 00:37:14.450
الامر الثالث ان تكون الالفاظ بينها تباين يعني لا تتفق لا في الحروف ولا تتفق في ماذا في المعاني السماء والارض لفظان ماذا متباينان لفظان متباينان ليس بينهما لا اشتراك ولا

97
00:37:15.250 --> 00:37:43.100
ولا تراده اذا الاشتراك سبب من اسباب الاجمال ويمكن ان تقول المشترك اخص من المجمل لماذا نعم لانه نوع او قسم من اقسام المجمل الاجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون

98
00:37:43.250 --> 00:38:05.950
بسبب غيره نعم قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين والقرب والمختار يجمع على قروء. نعم كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول هذا الاجمال فيه راجع الى التصريف نعم

99
00:38:06.400 --> 00:38:32.300
والواو للعطف والابتداء. كما قلنا في اية نعم ال عمران كذلك مثلا في قوله تعالى آآ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هنا فيها اشتراك بمعنى انها تحتمل ان تكون لابتداء الغاية

100
00:38:33.000 --> 00:39:01.150
يعني انكم تتيممون في تراب او اه عفوا ان تتيمموا بصعيد سواء كان ترابا او غيره او تكون من هنا تبعيضية فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. يعني ببعضه وبالتالي فينبني على هذا الخلاف في كلمة من هنا في حرف من هنا

101
00:39:01.450 --> 00:39:24.300
هل يشترط في التيمم ان يكون بتراب بحيث يعلق بعضه باليد وبالتالي يمكن ان يكون التمسح او المسح ببعضه اولى اذا قلنا ان الواو ها هنا لابتداء الغاية فايما اي شيء صعد على وجه الارض من جنسه ولو حجارة

102
00:39:24.400 --> 00:39:43.900
ولو رمال ليس لها اه غبار فان هذا كاف او نقول يشترط ان يكون هناك تراب يعلق اذا حملنا منها هنا على انها ماذا تبعيضية هذا احد اسباب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة

103
00:39:43.950 --> 00:40:02.750
اذا قد يكون الاشتراك راجعا الى الحرف فالواو ومن ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتهم لتردده بين الاكل والبيع واللمس

104
00:40:02.750 --> 00:40:24.350
نظر وهو مخصص للعرف في الاكل والوقت فليس منه. طيب اورد رحمه الله آآ شيئا مما قيل ان فيه اجمالا والصحيح خلافه من ذلك ما نسبه الى القاضي يعني ابي يعلى

105
00:40:24.400 --> 00:40:47.450
يعني ابا يعلى وبعض المتكلمين من ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم وامثال هذه الايات انها مجملة وبالتالي يتوقف فيها ولا يعمل بها حتى يطلب الدليل المبين

106
00:40:48.400 --> 00:41:08.550
وذلك لعدم تعيين المراد في هذا الامر او في ذاك النهي لانه يتردد هذه المحرم الاكل او ان نبيع او ان نلمس او ان ننظر او ان نطأ الامر فيه تردد وبالتالي

107
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
فانه يكون مجملا لكنه عاد على هذا القول بالمناقشة فقال وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه. الصحيح والذي عليه جمهور اهل العلم ان هذا ليس من قبيل المجمل

108
00:41:29.300 --> 00:41:54.000
وذلك اما بان يقال ان هذا الاحتمال مرجعه الى العرف والعرف قد دل في كل نص بحسبه وبالتالي فان الاحتمال ها هنا في احد هذه المعاني راجح فيكون هذا الدليل من قبيل

109
00:41:54.150 --> 00:42:16.550
الظاهر وليس من قبيل المجمل فالعرف قد دل بل العرف العام قد دل على ان النص في قوله حرمت عليكم امهاتكم انما المراد بذلك النكاح وليس النظر اليها او مجرد لمسها

110
00:42:16.900 --> 00:42:40.900
او السلام عليها ومصافحتها مثلا كذلك في قوله حرمت عليكم الميتة فان هذا يدل على ان المحرم هو الاكل فيكون عندنا دليل يرجح احد الاحتمالات وبالتالي فيكون من قبيل الظاهر هو المتبادر الى الذهن وهذا كاف في كونه ظاهرا

111
00:42:41.600 --> 00:43:05.100
او نقول كما قلنا في درس سابق وهذه المسألة قد اشرنا اليها سابقا وقلنا ان الصحيح ان هذا ليس من قبيل المجمل وان دلالة هذا الدليل ظاهرة وان التحريم يتسلط على الاعيان كما قلنا فيما مضى

112
00:43:05.400 --> 00:43:30.700
وان آآ الفعل المطلوب هو مستفاد من الدليل بدلالة اللزوم بدلالة اللزوم فالميتة محرمة ودلالة اللزوم تدل على ان التحريم متعلق بالاكل على ما مضى الكلام فيه في درس ماض. اذا ليس صوابا ان

113
00:43:30.700 --> 00:43:56.700
وقال ان هذه الادلة وامثالها هي من قبيل المجملات في الادلة. نعم قالوا عند الحنفية منهم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بظهور والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته. وليس وليس حكم اولى من حكمه. فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منها

114
00:43:56.950 --> 00:44:14.600
طيب هذا ايضا آآ شيء اخر قيل انه من قبيل مجمل والمؤلف رحمه الله ناقش ذلك وبين انه ليس من الصواب انه ليس من المجمل وذلك فيما جاء في النصوص من

115
00:44:14.700 --> 00:44:38.550
المنفيات يعني جاءت مسميات شرعية منفية في الادلة في الكتاب والسنة فذهب بعض الناس ونسبه المؤلف الى الحنفية يريد اكثره اكثر الحنفية و بعض العلماء من غيرهم ذهبوا الى ان هذه المسميات الشرعية المنفية

116
00:44:38.700 --> 00:44:55.350
من قبيل المجمل كقوله لا صلاة الا بطهور او بطهور كذلك مثلا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر

117
00:44:55.850 --> 00:45:16.150
كذلك ما جاء من الادلة في نفي الايمان والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وامثالها في النصوص هذه النصوص المنفية اختلف العلماء فيها الى ثلاثة اقوال القول الاول انها من قبيل المجمل

118
00:45:16.850 --> 00:45:39.750
وعلة ذلك كما قال المؤلف لامتناع نفي صورته وليس حكم اولى من حكم. يعني هذا الدليل في مثل قوله آآ اه مثلا في حديث المسيء صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما لم يطمئن ارجع فصلي فانك

119
00:45:40.100 --> 00:45:58.950
لم تصلي لا يمكن ان نحمله على نفي صورة الفعل لان الفعل ماذا موجود لا يمكن ان نقول انه غير موجود لا يمكن ان نعدم شيئا موجودا اذا نفي الصورة غير وارد. اذا يتعين عندنا ان نحمله على نفي

120
00:45:59.050 --> 00:46:19.100
الحكم طيب وما المقصود بالحكم ها هنا؟ هل هو نفل نفي الكمال المسنون او نفي الصحة نفي الاجزاء الامر متردد بين احكام عدة ولا دليل يعين المراد. اذا يلزمنا ان نقول انه

121
00:46:19.400 --> 00:46:38.700
مجمل هذا هو القول الاول. القول الثاني قال به بعض العلماء وهو ان هذا النفي راجع الى الكمال المسنون يعني لم تصلي الصلاة الكاملة. ارجع فصلي فانك لم تصلي الصلاة الكاملة

122
00:46:39.150 --> 00:47:04.850
وهذا ضعيف ولم يأتي في الادلة دليل فيه نفي لمسمى شرعي لنفي كماله المستحب او المسنون ولو قيل بذلك لامكن نفي جل او كل افعال الناس لانه آآ لا يمكن ان يبلغ الناس في اعمالهم درجة

123
00:47:05.150 --> 00:47:20.900
الكمال الا ما ندر اليس كذلك؟ فامكن ان يقال لكل الناس انهم ما صلوا او انهم ما صلوا وهذا فيه من البعد الظاهر ما فيه القول الثالث وهو الصحيح ان شاء الله

124
00:47:21.350 --> 00:47:48.050
ان النفي راجع الى نفي واجب شرعي في هذا المسمى النفي للمسمى الشرعي اذا جاء في النصوص يعني جاء في الادلة فان مرجعه الى نفي واجب فيه وبالتالي فان هذا الدليل

125
00:47:48.350 --> 00:48:08.400
يدل على عدم الصحة او الاجزاء بحسب الدليل كل دليل معه قرائن تدل على ان النقص راجع الى قدر واجب يمكن ان يجبر او يمكن ان يجزأ يجزئ مع اثم

126
00:48:08.500 --> 00:48:25.600
او يدل على بطلان العمل لكن المهم ان هناك قدرا لازما واجبا في هذا العمل قد نفي فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. هذا دليل على انه ترك امرا

127
00:48:25.750 --> 00:48:41.500
لابد منه في الصلاة وهو الطمأنينة انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب بان يأتي الى صلاة الجماعة فلا صلاة له الا من عذر هذا يدل على انه ترك امرا واجبا وهو

128
00:48:41.750 --> 00:49:03.650
الجماعة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له هذا دليل على انه ترك امرا واجبا وهو وهو الامانة وهكذا في بقية الادلة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهذا هو الصواب. اذا الجواب

129
00:49:03.800 --> 00:49:27.000
ان يقال آآ قلنا وهذه اظافها آآ المحقق عندي في نسختي التي معي وهي ليست في النص لكن يقول السياق يقتضيها فتتعين الصورة الشرعية هذا هو الرد او هذه المناقشة فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه لا يكون من ماذا

130
00:49:27.400 --> 00:49:48.600
من المجمل وذلك لانك لو تأملت يا رعاك الله وجدت ان النفي كان في لسان الشرع النفي الذي جاء في هذه الصور كان في ماذا في لسان الشرع وبالتالي فيعود لنفي الاعتداد الشرعي

131
00:49:49.150 --> 00:50:09.700
فيعود لنفي الاعتداد الشرعي و يكون هذا ظاهرا في النص يعني يكون هذا هو السابق الى الذهن من قراءة هذا الدليل هذا هو الظاهر وهذا هو السابق الى الذهن لان الشرع

132
00:50:09.850 --> 00:50:31.300
دل استقراؤه على انه لم ينفى شيء من المسميات الشرعية الا لانتفاء قدر واجب في هذا المسمى. هذا استقراء صحيح تتبع اهل العلم هذه الادلة التي جاء فيها النفي لبعض المسميات الشرعية

133
00:50:31.400 --> 00:50:53.215
فوجد انه لم ينفى الا شيء قامت الادلة على انه واجب وبالتالي صارت هذه الادلة من قبيل الظاهر لا لا المجمل لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين