﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقال ابو الخطاب ابدأ بداية

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
في المسألة هو ان اختلف السبب. قال صفي الدين رحمه الله تعالى وان اختلف السبب كالعط في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل مختاره بانشاق لا وهو قول اكثر الحنفية. خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:01:00.250 --> 00:01:21.750
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد توقف الحديث في الدرس الماظي

5
00:01:22.100 --> 00:01:57.300
عند موضوع حمل المطلق على المقيد  وقلنا ان هذا الموضوع له احوال اربع الحالة الاولى ان يتفق الحكم والسبب وها هنا قال الجمهور انه يحمل المطلق على المقيد خلافا لمذهب الحنفية

6
00:01:57.900 --> 00:02:22.250
القائلين بانه لا يحمل لانه زيادة على النص وزيادة على النص نسخ و لا شك ان مذهب الجمهور ارجح لان مذهب الجمهور في اعمال للدليلين. والقاعدة ان اعمال الدليل او

7
00:02:22.250 --> 00:02:50.900
من اهماله الحال الثانية قلنا ان يتفق اه الحكم ويختلف السبب وهذه المسألة التي توقفنا عندها وما اكملناها قال رحمه الله ان المنصوص يعني عن الامام احمد انه لا يحمل

8
00:02:51.150 --> 00:03:17.900
المطلق على المقيد  وذلك كما جاء في تقييد قول ربنا سبحانه وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة يقيد هذا المطلق في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة

9
00:03:19.100 --> 00:03:37.700
هذا الذي يتعلق بهذه المسألة و احمد رحمه الله ومن معه يرون انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال وذهبت طائفة من اهل العلم وهم بعض المالكية وبعض الشافعية

10
00:03:37.800 --> 00:04:06.000
وبعض الحنفية ايضا ذهبوا الى انه يحمل المطلق على المقيد اورد بعد ذلك قول ابي الخطاب وهذا ذكره قولا ثالثا قال قال ابو الخطاب وهو محفوظ الكلذان الحنبلي قال تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص

11
00:04:06.250 --> 00:04:29.750
فها هنا مثله يعني ان ابا الخطاب يرى ان المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللغة لكن يمكن ان يحمل عليه من جهة القياس اما من جهة اللغة فلا

12
00:04:29.950 --> 00:04:53.850
لكن يمكن ان يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس نقيس هذه المسألة على تلك وهذه المقدمة هي فقط لاجل بيان تنظير هذه بهذه يعني هو يقول ان تقييد الاطلاق كتخصيص العموم

13
00:04:54.500 --> 00:05:17.600
هذا على وزان هذا وبالتالي فكما جاز تخصيص العموم بالقياس فانه يجوز تقييد المطلق بالقياس هذا الذي يريد ان يقوله المؤلف رحمه الله وان كانت العبارة التي جاء بها ليست بذاك الوضوح

14
00:05:18.100 --> 00:05:38.000
يعني هو يقول تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله مع ان عبارة او كلمة ابي الخطاب في كتابه التمهيد وكتابه التمهيد في اصول الفقه من اهم المصادر

15
00:05:38.550 --> 00:06:00.000
في اه بيان المذهب الحنبلي في اصول الفقه عبارته واضحة ورشيقة نقلتها لك يقول فيها ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة هو يميل يعني او

16
00:06:00.300 --> 00:06:16.550
آآ يترجح عنده الى حد ما قال ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى عليه من جهة القياس ويبنى عليه من جهة القياس تلاحظ ان عبارة

17
00:06:16.800 --> 00:06:39.450
ابي الخطاب واضحة فليت ان المؤلف رحمه الله اوردها  انت اذا تأملت في هذا القول ماذا تجد الى اي القولين السابقين هو اقرب الى الثاني انه يحمل او الى الاول

18
00:06:42.000 --> 00:07:04.800
لماذا لانه قال يحمل ولكن من جهة القياس الذي يظهر والله اعلم انه لا يخرج عن القول الاول لماذا هل اصحاب القول الاول ينازعون في صحة القياس ان امكن ان استجمعت شروطه ان استجمعت المسألة شروط القياس

19
00:07:05.150 --> 00:07:25.000
لا اذا هو في الحقيقة يقول لا يحمل المطلق على المقيد لكن ان امكن القياس فلا مانع وهذا ما لا ينازع فيه اصحاب القول الاول نحن لا نبحث الان في انه هل يجوز قياس هذه المسألة على تلك؟ نحن هذا ليس

20
00:07:25.050 --> 00:07:48.000
موضوعا نحن موضوعنا هل بالوضع اللغوي يصح ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا ام لا هذا هو الذي نبحث فيه والا فموضوع القياس موضوع اخر وبالتالي نحن وصلنا الى نتيجة لكن ليس من خلال التقييد والاطلاق ولكن من خلال

21
00:07:48.100 --> 00:08:11.350
دليل اخر وهو دليل القياس وهذا شأن اخر فالظاهر والله اعلم ان هذا القول لا يختلف عن قول اصحاب اه القول الاول في انه لا يحمل المطلق اعلى المقيد  بالتالي فيمكن ان نحصر

22
00:08:11.550 --> 00:08:31.150
الخلافة في هذه المسألة في ماذا في قولين ان نقول انه يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فقط. والقياس لا شك انه اذا امكن القياس بشروطه فلا مانع والقياس الحاق فرع باصل

23
00:08:31.400 --> 00:08:52.750
في حكم لعلة جامعة وسيأتي البيان والتفصيل في مسائله فيما هو قابل ان شاء الله من الكتاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان ثم مقيدان فان كان ثم

24
00:08:53.100 --> 00:09:13.000
كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به احسنت هذه مسألة اخرى وليت ان المؤلف رحمه الله اتى بتتمة القسمة ثم ذكر هذه المسألة لانها مسألة جديدة. يعني هو اقحم الان مسألة بين الاحوال الاربع

25
00:09:13.000 --> 00:09:29.850
لانه سيأتي معنفين وان اختلف الحكم فلا عمل اتحد السبب او اختلف وهذه مسألة محكمة او مقحمة فيما بين ذلك على كل حال يقول ان كان ثم يعني ان كان هناك مقيدان

26
00:09:30.250 --> 00:09:53.800
وليس انه مقيد واحد كل ما مضى كان الحديث فيه في ماذا في مقيد واحد عندنا دليل مطلق وبحثنا وجدنا دليلا اخر مقيدا يصلح ان يكون مقيدا لهذا الاطلاق هل يصح ان نحمل هذا على هذا او لا؟ هذا الذي نبحث فيه. الان هو يقول لك

27
00:09:54.000 --> 00:10:17.950
آآ ماذا اذا وقفنا امام دليلين يمكن ان يكون كل واحد منهما مقيدا للدليل المطلقة فماذا نصنع قال ان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به لاحظ معي في كفارة اليمين

28
00:10:18.400 --> 00:10:39.150
الله جل وعلا قال فكفارته ماذا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهنا انبه بعض الناس آآ

29
00:10:39.250 --> 00:11:02.800
اذا حلف حلف اه فانه يقول اصوم ثلاثة ايام هكذا مباشرة هذا غلط متى يكون الصيام عند العجز عن الامور الثلاثة السابقة كلها والا مباشرة يقفز الى ان يصوم ثلاثة ايام

30
00:11:02.850 --> 00:11:17.500
يعني اذا حلف مثلا ان لا يذهب الى فلان ثم بدا له ان يذهب او حلف ان لا تذهب زوجته الى السوق ثم بدا له ان تذهب زوجته ماذا نقول له

31
00:11:17.850 --> 00:11:33.250
نقول له افعل ما هو اصلح فان كان لك او بدا لك ان الاصلح هو الذهاب فاذهب ولا يمنعك حلفك ولا يمنعك حلفك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله

32
00:11:33.400 --> 00:11:52.050
لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فاذا افعل ما هو الاصلح فان خالفت يمينك كفر كفارة اليمين ترفع عنك الحرج وترفع عنك الاثم

33
00:11:52.950 --> 00:12:12.800
طيب ماذا اصنع؟ نقول انت مخير بين ثلاثة امور الاول ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك. ليس بالرفيع وليس بالشيء آآ الذي ليس من اوسط الطعام انما هو اقله قدرا. انما الوسط

34
00:12:13.450 --> 00:12:34.150
او تكسو عشرة مساكين تكسوهم ثوبا تعطيهم مثل هذا الثوب مثلا او الكسوة التي تعتبر في بلدك كسوة او تحرر رقبة ان كان تيسر ذلك يعني اذا وجد العبيد والاماء فانك تحرر رقبة

35
00:12:34.750 --> 00:12:48.750
ما عندك قدرة قال انا فقير ما عندي مال نقول انتقل بعد ذلك الى ان تصوم ثلاثة ايام فاما ان تصوم مباشرة فلا يجوز ولا يعتبر هذا كفارة. ان كان عنده مال

36
00:12:48.900 --> 00:13:09.000
فصام ماذا نقول نقول انت ما كفرت يمينك عليك ان تطعم او تكسو او تعتقه او تعتق الشاهد انك تلاحظ ان الله جل وعلا قالها هنا فمن لم يجد صيام ماذا

37
00:13:09.400 --> 00:13:29.550
ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام والسؤال هل هذه الايام لا بد ان تكون متتابعة تصوم سبت واحد واثنين او يمكن ان تصوم مفرقة تصوم اليوم وتصوم بعد اسبوع يوما وتصوم بعد اسبوعين مثلا يوما

38
00:13:30.650 --> 00:14:02.550
هذه المسألة تلاحظ ان الصيام فيها ماذا مطلق فصيامه ثلاثة ايام لكن نظرنا في دليلين في كتاب الله فوجدنا احدهما فيه التنصيص على صيام متتابع وذلك في كفارة الظهار. صيام

39
00:14:02.950 --> 00:14:27.950
شهرين متتابعين  ونظرنا في دليل اخر فوجدنا صياما مفرقا وذلك في صيام التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر الى الهدي فمن لم يجد شف لاحظ انه لا تتابع هنا في تفريق

40
00:14:28.150 --> 00:14:53.400
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لم تكن لم تكن الايام ها هنا التي تصاب ماذا؟ متتابعة. فهل يرحمك  نحمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد او المقيد في كفارة الظهار

41
00:14:53.550 --> 00:15:14.900
او في صيام او في صيام التمتع يقول المؤلف رحمه الله ان وقفنا امام مثل هذه المسألة اه حمل على اقربهما شبها وانت اذا تأملت يرعاك الله ماذا تجد الاقرب

42
00:15:16.050 --> 00:15:34.700
تجد ان الاقرب هو كفارة الظهار. لم لان هذه كفارة وتلك كفارة فكانت اقرب من ماذا؟ من صيام التمتع لان صيام التمتع ليس ليس كفارة انما هو بدل انما هو ماذا

43
00:15:34.800 --> 00:16:00.850
بدل عن ماذا بدل عن النسيكة بدل عن الذبيحة التي يطالب بذبحها المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة الله جل وعلا جعل من رحمته بدلا للذي لا يجد او ليس عنده قدرة على ان يذبح جعل له بدلا وهو ان يصوم فيقوم الصيام مقامه

44
00:16:01.450 --> 00:16:22.800
الذبح يقوم الصيام مقام الذبح  ان كان ولابد من حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة فلا شك ان حمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار اقرب

45
00:16:23.250 --> 00:16:51.900
وان كان الصحيح في ذلك انه لا يحمل وذلك لان الصواب في ما اخذنا سابقا وهو اختلاف السبب مع اتفاق الحكم الصواب انه لا يحمل المطلق على المقيد وما يدرينا فان الله جل وعلا اطلق

46
00:16:52.550 --> 00:17:12.250
ولعله اراد سبحانه وتعالى ان يخفف على عباده فانا اذكر هذا المثال على القول بصحة ماذا؟ حمل المطلق على المقيد في مسألة ها اتفاق الحكم واختلاف واختلاف السبب فان لم يكن

47
00:17:12.600 --> 00:17:33.800
يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله انه يلحق باقربه ما شبها. طيب ان لم يكن هناك شبه ماذا نصنع يبقى المطلق على اطلاقه اذا لابد من ذكر او لابد من ان تكون هذه المسألة واضحة. الان عندنا احتمال ان نجد ما هو اقرب شبها

48
00:17:33.900 --> 00:17:59.550
لكن ما وجدنا ما هو اقرب شبها حينئذ يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء تلاحظ مثلا في قضاء رمضان من جاءه رمضان واضطر للافطار لسفر او لمرض

49
00:17:59.900 --> 00:18:27.800
ما الحكم في ذلك نقول الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وكانت الاية فيها اطلاق هل هذه الايام الاخر متتابعة او مفرقة الامر ماذا مطلق لكن تلاحظ نعيد الان الى مثالين السابقين الى مثالين السابقين

50
00:18:28.200 --> 00:18:56.250
تلاحظ ان هناك تتابع في كفارة الظهار وتفريقا في صيام التمتع. فنلحق قضاء رمضان بايهما هذه كفارة وهذه بدل عن الذبح ها بالتفريق الصواب بارك الله فيكم انه ليست شبيهة لا بهذه

51
00:18:56.400 --> 00:19:22.600
ولا بهذه المسألة التي معنا وهي قضاء الصيام ليست شبيهة بهذه ولا شبيهة بهذه لان الصيام كما قلنا في كفارة الظهار هو كفارة والصيام في التمتع صيام التمتع لفاقد القدرة على الذبح هو صيامه بدل. اما ها هنا هذا صيامه

52
00:19:22.750 --> 00:19:41.800
قضاء فهو لا يشبه هذا ولا يشبه هذا وبالتالي فيبقى الحكم على اطلاقه فمن شاء تابع ومن شاء تطرق نقول لمن عليه صيام من رمضان انتحر ان شئت ان تصوم هذا

53
00:19:42.150 --> 00:20:09.900
القضاء الذي عليك متتابعا فصم وان شئت ان تصومه مفرقا فصم عملا بماذا بالاطلاق الذي في الاية فعدة من ايام اخر. وبالمناسبة اه ما بقي على رمضان شيء كثير يعني شهر ونصف تقريبا

54
00:20:10.200 --> 00:20:28.250
اسأل الله عز وجل ان يحيينا واياكم حياة طيبة وان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبله منا سبحانه جل في علاه من كان عليه قضاء من رمضان فانه ينبغي عليه ان يبكر

55
00:20:28.700 --> 00:20:47.800
ولا يجوز له ان ينقظي شعبان وما قضى صوم رمضان او ما اتم صوم رمضان كاملا الذي وجب عليه بعض الناس يتساهل اليوم اصوم غدا اصوم الشهر القادم اصوم ولا سيما

56
00:20:47.850 --> 00:21:12.450
النساء لانها في الغالب يكون عليها قضاء وربما كان قضاء طويلا سبعة ثمانية تسعة عشرة ايام فتتساهل او تنسى او تغفل فتؤخر الى ان يضيق الوقت عليها واذا بها ما قظت الواجب عليها في رمضان

57
00:21:12.500 --> 00:21:36.600
الماضي يدخل عليها رمضان الجديد وهي ما قضت رمظان الماظي نقول هذا يا امة الله وهذا يا عبد الله لا يجوز الواجب المبادرة الى ذلك قبل دخول رمظان. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف

58
00:21:37.000 --> 00:22:03.600
هذه تتمة الاحوال او الصور في حمل المطلق على المقيد ذكرنا صورتين ان يتحد الحكم والسبب ان يتحد الحكم يختلف السبب. الان عندنا صورتان جمعهما في جملة واحدة الصورة الثالثة عكس السورة الثانية

59
00:22:03.950 --> 00:22:32.050
وهي ان يختلف الحكم ويتفقا السبب مثال ذلك في قوله تعالى في كفارة اليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين هذا حكم مطلق او مقيد ها لا مقيد لانه قال من اوسط

60
00:22:32.350 --> 00:22:50.500
ما تطعمون اهليكم يعني ليست المسألة لك بالخيار ان تطعم افخر انواع الطعام او تطعم اردأ انواع الطعام. انت مقيد بماذا بان تطعم الوسط اوسط ما تطعم اهلك الشيء المعتاد

61
00:22:51.000 --> 00:23:07.400
الذي تطعمه اهلك هو الذي يجب عليك ان تطعم هؤلاء المساكين. طيب ثم قال شوف الواجب الثاني الان عندنا واجبات مخيرة ها هذا من الواجب المخير عندنا خصال في واجب مخير

62
00:23:07.750 --> 00:23:28.650
قال او كسوتهم طيب هل الكسوة ها هنا من اوسط ما تكسو اهلك او الامر مطلق بمعنى هل هذا الاطلاق نحمده على التقييد الذي سبق ام لا ها هي هذه هي مسألتنا

63
00:23:28.750 --> 00:23:56.650
الان اختلف الحكم لكن السبب واحد ما هو السبب كفارة يمين وما الحكم اولا عندنا وجوب الصيام. والثاني وجوب الاكساء او وجوب دفع الكسوة فهل نحمل المطلق في آآ مسألة الكسوة على المقيد في مسألة الصيام

64
00:23:57.250 --> 00:24:16.250
عفوا في مسألة الاطعام هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله ومعه كثير من اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة يرون انه اذا اختلف الحكم واتفق السبب فانه لا حمل للمطلق

65
00:24:16.350 --> 00:24:35.950
فعلى المقيد  وذلك لان حمل المطلق على المقيد انما الجأ اليه هو الجمع بين النصوص ودفع ما قد يظهر او ما قد يفهم او ما قد يتوهم من التعارض بين النصين

66
00:24:36.300 --> 00:24:54.750
اما لما كان هذا حكم وهذا حكم فلا وجه للجمع بينهما لانهما مسألتان منفصلتان لكن لما كان الحكم واحدا امكن ان نقول ان هذا محمول على هذا لكن لما كان

67
00:24:54.950 --> 00:25:13.150
الوضع او الحال ان ها هنا اكثر من حكم فانه لا وجه حينئذ لحمل المطلق على المقيد وبعض اهل العلم ذهب الى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ايضا. الاقرب

68
00:25:13.200 --> 00:25:32.450
والله تعالى اعلم انه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا و ذلك ان الله جل وعلا اطلق ولو شاء لقيت فيبقى الاطلاق على ما هو عليه لان عندنا قاعدة ذكرناها سابقا

69
00:25:32.500 --> 00:26:03.250
وهو ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده الا بدليل الا بدليل. يعني مثلا الله جل وعلا ذكر لنا اه في صيام او في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسه. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يستطع ماذا يصنع

70
00:26:04.600 --> 00:26:22.850
ها  فمن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا مثال اخر. في الصيام ذكر التتابع. هل يلزم التتابع ايضا في اطعام الستين من

71
00:26:22.850 --> 00:26:44.250
مسكينا يعني لابد ان تطعم الستين مسكينا بتسلسل مسكين وراء مسكين وراء مسكين وراء مسكين او تطعمه في وقت واحد او يجوز ان تفرق فاليوم تطعم مسكينا وبعد يومين تطعم مسكينا ثانيا واذا نزل الراتب في اخر الشهر

72
00:26:44.250 --> 00:27:03.550
خمسة وهكذا حتى تتم الستين او لابد ان يكون هناك تتابع كما كان هناك تتابع في الصيام هذه سورة المسألة ايضا الله جل وعلا ذكر الحكم في الاطعام ها مطلقا وذكر الحكم في الصيام

73
00:27:03.900 --> 00:27:29.750
مقيدا فهل نحمل هذا على هذا؟ نقول هذه هي مسألتنا اختلف الحكم واتحد السبب والصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ فمن شاء ان يطعم دفعة واحدة او بتسلسل او فرق ذلك على اوقات متباعدة او متقاربة كل ذلك لا حرج عليه فيه

74
00:27:29.800 --> 00:27:55.100
والله تعالى اعلم. اما اذا اختلف الحكم والسبب  باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد وان خالف او وجد شذوذ في هذه المسألة فالذي عليه جماهير اهل العلم بل يكاد ان يكون اتفاقا انه لا يحمل المطلق على المقيد متى ما اذا

75
00:27:55.450 --> 00:28:25.750
اه اختلف الحكم والسبب قال اتحد السبب او اختلف مثال ذلك آآ الله جل وعلا اه امر في الوضوء بغسل اليدين الى المرفقين اليس كذلك طيب لكن مثلا في قطع يد السارق قال والسارق والسارقة فاقطعوا

76
00:28:26.050 --> 00:28:48.600
ايديهما وتلاحظ ان الاية جاء فيها ها هنا ايش اطلاقا جاء فيها اطلاق فهل يصح ان نحمل الاطلاق في هذه الاية على التقييد في اية الوضوء فنقول انه تقطع يد السارق من المرفق

77
00:28:50.400 --> 00:29:12.150
انظر معي ما هو السبب في الوضوء رفع الحدث صح طيب وما هو السبب في السرقة في حد السرقة السرقة الوقوع في هذا الاثم. طيب وما الحكم هنا وجوب الغسل وما الحكم هنا

78
00:29:12.400 --> 00:29:32.750
وجوب القطع. هل اتفق الحكم لا هل اتفق السبب؟ لا فما وجهه ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا هذا لا شك انه آآ امر لا يمكن ان يقال به فالصواب اذا انه اذا اختلف الحكم والسبب

79
00:29:32.800 --> 00:29:53.850
فهما مسألتان مستقلتان لا وجه للربط بينهما بحال فنقول هذا المطلق يبقى على اطلاقه وهذا المقيد يبقى على تقييده ولا ربط بين هذا وهذا مع ان طبعا نحن نضرب امثلة تقرب الصورة والا

80
00:29:54.150 --> 00:30:10.650
ربما كان في اه الصورة التي نذكرها اه لها متعلقات او لها قرائن ولها احوال ولها مقيدات اخرى والا فقطع يد السارق  قام الاجماع على انه يكون من مفصل الكف يعني من الكوع

81
00:30:11.350 --> 00:30:30.200
اين الكوع آآ وبالتالي اه وجاء في هذا بعض الاحاديث كما درسنا هذا فيما مضى فنحن لا نتكلم الان على تحقيق القول في الصورة لكن نذكرها لمجرد فقط التمثيل والشأن

82
00:30:30.250 --> 00:30:51.450
لا يعترض المثال دخل اه او ولج بعدها المؤلف الى موضوع الامر وهذا موضوع جديد لعلنا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

83
00:30:51.500 --> 00:31:15.400
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان كتلخيص لموضوعنا الان عندنا اربعة او عندنا اربع احوال اتفاق الحكم هو السبب ها اختلاف الحكم والسبب اتفاق الحكم واختلاف السبب اتفاق السبب اختلاف الحكم. الصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد الا

84
00:31:15.550 --> 00:31:39.250
في الحال الاولى والحال الحال الثالثة هي التي فيها خلاف قوي. وهي ان تثق الحكم ويختلف السبب ثابت وحاصل في الادلة هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان