﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد

2
00:00:16.900 --> 00:00:36.900
الاصول وله القاب منها العلة. وقد سبق تفسيرها. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي

3
00:00:36.900 --> 00:01:06.900
له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فسبق معنى بيان ان القياس يقوم على اربعة اركان. فما هي

4
00:01:06.900 --> 00:01:45.450
اجل نعم ها يا سعود الاصل والفرع والحكم والجامع وعرفنا ان الجامع هو المعنى الذي به امكن الحاق الفرع بالاصل فالاسكار ماذا هو الجامع في الحكم بين الخمر والنبي المؤلف رحمه الله

5
00:01:45.750 --> 00:02:15.250
من هذا الموضع بدأ بالكلام عن العلة تذكر القابا عدة لها ثم انطلق بعد ذلك الى بيان اه ما يتعلق اه مسالك اثباتها ثم آآ يعقب على هذا ببيان القوادح في هذه العلة مما سيمر بنا باذن الله سبحانه وتعالى

6
00:02:15.750 --> 00:02:42.700
بدأ المؤلف رحمه الله باشهر القاب هذا الجامع وهو العلة هذا هو الوصف او اللقب الاشهر  قد تجد في كتب الاصوليين انهم ينبهون الى ان العلة فرع للاصل واصل للفرع

7
00:02:43.300 --> 00:03:17.300
ما معنى هذا الكلام؟ يقولون العلة فرع للاصل واصل للفرع مراد الاصوليين بهذا هو ان العلة بالنسبة للنظر في الاصل تكون ثانية يعني في قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه

8
00:03:17.450 --> 00:03:45.300
الحكم هو تحريمه الخمر ها علة هذا التحريم علة هذا التحريم الخمر نفسها والخمر مشتملة على على الاسكار. طيب لاحظ ان العلماء في النظر الاولي ينظرون الى الحكم المستفاد من الدليل

9
00:03:45.850 --> 00:04:09.250
ثم ينظرون بعد ذلك نظرا تابعا للاول فيقولون والعلة هي الاسكار لاحظ فنظرهم اولا الى الحكم المستفاد من الدليل ثم ينظرون بعد ذلك في علة هذا الحكم العلة يعني المعنى الموجود في الاصل

10
00:04:09.650 --> 00:04:29.950
فالنظر اليه نظر تابع للحكم لحكم الاصل ينظرون اولا لحكم الاصل ثم يفرعون بماذا ببيان علة هذا الاصل يعني العلة الموجودة لحكم هذا الاصل. فلاجل هذا قالوا العلة فرع لماذا

11
00:04:30.150 --> 00:04:54.600
للاصل وهي اصل للفرع. اول ما يكون النظر في الفرع في ماذا بوجود العلة فيه او عدم وجودها ثم بعد ذلك يرتبونه الحكم فيقولون هذا الشراب الجديد الذي وصلنا ما ندري ما حكمه

12
00:04:54.700 --> 00:05:10.050
هل فيه العلة وهي الاسكار يبحثون اولا وينظرون اولا في ماذا في توفر العلة او وجود العلة فيه. فمتى ما كانت موجودة رتبوا على هذا وجود ترتب على هذا اثبات الحكم

13
00:05:10.100 --> 00:05:34.550
اذا العلة فرع للاصل واصل للفرع قال وقد سبق تفسيرها اين سبق الكلام عن العلة ها احسنت فيما مر معنا من الكلام عن الحكم الوضعي فقلنا ان مما يندرج في الحكم الوضعي

14
00:05:34.650 --> 00:05:59.050
ها العلة والمؤلف رحمه الله عرف العلة هنالك بقوله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه عرف العلة بانها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه فالقصاص ما علته ما المعنى الذي علق الشرع هذا الحكم عليه

15
00:05:59.300 --> 00:06:15.800
متى يكون القصاص اذا وجدت العلة ما هو ما هي هذه العلة؟ القتل العمد العدوان. اذا المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا يسمى ماذا العلة وعرفه بتعريف اخر فقال

16
00:06:16.650 --> 00:06:34.900
وقيل هو الباعث على اتيانه قال وهو اولى رأى ان الاولى في تعريف العلة ماذا الباعث على اتيانه يعني على اتيان هذا الحكم. لم جاء هذا الحكم؟ ولما ثبت هذا الحكم

17
00:06:34.950 --> 00:07:01.550
لوجود هذا المعنى المقصود للشريعة واضح وسيأتي الكلام عن مسألة الباعث يعني اه والمؤثر لان الباعث والمؤثر معناهما متقارب و تذكرون ايضا ان شيخ الاسلام ابن تيمية عرف العلة لما شرحنا العلة

18
00:07:01.650 --> 00:07:27.950
قال انها المعنى المقتضي للحكم. قال المعنى المقتضي للحكم يعني ما هو المعنى الذي قصدت الشريعة تحقيقه من خلال النظر في هذا الحكم هو ملاحظة معنى. هذا المعنى هو هو هذه العلة على ما سيأتي تفسير ذلك ان شاء الله

19
00:07:28.100 --> 00:07:54.150
طيب قال احسن الله اليكم قال رحمه الله والمؤثر هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة يعني هذا لقب ثان اللقب الاول للجامع ايش؟ العلة. اللقب الثاني المؤثر. قد تجد عند الفقهاء وعند الاصوليين من يقولون هذا قياس

20
00:07:54.150 --> 00:08:20.000
والمؤثر كذا وكذا يريدون العلة يريدون هذا المعنى الجامع. قال وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة يعني انه المعنى الذي اثر في ثبوت الحكم لمناسبته لمناسبته مقاصد الشريعة. مر بنا ان الشريعة

21
00:08:20.450 --> 00:08:49.400
قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وان المصالح متعلقة بكم بخمسة امور ما هي ها الدين النفس ها المال العرض العقل الشريعة تتشوف الى تحقيق هذه المصالح فمتى ما كان في

22
00:08:50.900 --> 00:09:10.000
امر من الامور هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة لتحقيق المصلحة قال وهذا هو المؤثر في الحكم. بعبارة اخرى يعني هو المعنى المقصود للشريعة من شرع الحكم. المعنى المقصود من الشريعة في شرع

23
00:09:10.050 --> 00:09:32.000
الحكم. لم شرعت الشريعة او لما قررت الشريعة هذا الحكم ان هذا الامر الذي حكمت عليه الشريعة فيه معنى مقصود به تتحقق المصلحة به تكون الحكمة التي تتشوف اليها الشريعة. اذا

24
00:09:32.050 --> 00:09:51.700
الوصف المشتمل على هذا المعنى او المعنى المشتمل على هذا الوصف المقصود للشريعة يعني ما ارادت الشريعة تحقيقه قوى العلة ولاجل هذا سميت مؤثرا سميت مؤثرا وان شئت فقل سميت ايضا باعثا باعثت على

25
00:09:51.700 --> 00:10:10.350
اثبات هذا الحكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمناط هو من تعليق الشيء بالشيء ومنه مناط القلب لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم والبحث فيه اما لوجوده فهو تحقيق المناط

26
00:10:10.450 --> 00:10:32.950
او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط وتنقيح المناط ان ينص الشارع على حكم العقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. نعم

27
00:10:33.100 --> 00:10:57.450
المناط من النوط والنوط هو التعليق ومنه ما مر بنا في حديث ذاتي انواط هذه الشجرة يعلق بها سميت ذات انواط قال المناط المناط هو العلة هو الجامع هو الوصف المؤثر

28
00:10:57.550 --> 00:11:22.700
يسمى احيانا المناط يقولون ما مناط هذه ما مناط هذا الحكم يعني ما علته قال وهو من تعلق الشيء بالشيء ومنه نياط القلب لعلاقته. ولك ان تقول لعلاقته يعني نياط القلب هو عرق

29
00:11:23.450 --> 00:11:48.450
تعلق القلب به متصل بالوتين الوتين هو الشريان الرئيس الذي يضخ الدم الصافي الى جميع الجسد وهذا النياط مرتبط بهذا الوتين وبه يتعلق وبه يتعلق القلب يمسك. وبالتالي فمتى ما قطع

30
00:11:48.550 --> 00:12:16.350
هذا النياط فان الانسان يموت قال ومنه نياط القلب لعلاقته او لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم لان الحكم يعلق به المعنى الذي علقت الشريعة الحكم به هذا يسمى ماذا؟ المناط يعني متى حكمت الشريعة

31
00:12:16.350 --> 00:12:42.200
تحريم هذا الشراب لما وجد فيه الاسكار. اذا كان الاسكار مناط الحكم يعني ما علقت الشريعة الحكم به بوجوده ولاجل هذا يسمى ولاجل هذا يسمى مناطا. قال والبحث فيه اما لوجوده. الان

32
00:12:42.750 --> 00:13:02.500
ذكر المؤلف مسألة مهمة وهي مسألة الاجتهاد في العلة هذا مبحث عند الاصوليين يسمى الاجتهاد في العلة. قال والبحث فيه يعني الاجتهاد في العلة. وذكر ثلاثة امور. هذه الامور هي محل هذا الاجتهاد

33
00:13:02.500 --> 00:13:33.350
في العلة ذكر تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. هذه امور ثلاثة اعدها يا سيكو تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط طيب  قال رحمه الله اما لوجوده يعني لوجود هذا المناط وقد عرفنا عرفنا يا عبد الرحمن ان المناط هو

34
00:13:33.700 --> 00:13:50.600
العلة اما لوجود العلة في الفرع لوجوده يعني في في الفرع توفر هذا المناط في الفرع حتى نحكم على هذا الفرع لابد ان نعلم هل هو موجود ام لا لان الحكم يدوم

35
00:13:50.600 --> 00:14:11.850
مع علته وجودا وعدما وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم  اذا هذا هو النوع الاول من انواع الاجتهاد في العلة وهو تحقيق المناط تحقيق يعني اثبات ومناط يعني

36
00:14:11.850 --> 00:14:37.000
الا اذا تحقيق المناط اثبات العلة نثبتها في ماذا نثبتها في الفرع تحقيق المناط هذا المصطلح يطلق عند الفقهاء والاصوليين على معنيين الاول هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو وجود العلة

37
00:14:38.800 --> 00:15:02.600
ها؟ في الفرع وجود العلة في الفرع ثبوت العلة في الفرع بمعنى هل العلة التي ثبتت الان ثبت حكم عندنا بعلته ثبتت العلة عندنا عرفنا علة الاصل ولكن في هذا الفرع الذي ما جاء فيه حكم

38
00:15:02.650 --> 00:15:21.600
ولا جاء فيه تنصيص على وجود العلة فيه. هل العلة موجودة او غير موجودة هذا يحتاج منا الى اجتهاد. اجتهاد في ماذا في معرفة كون ها العلة متوفرة في ماذا

39
00:15:22.100 --> 00:15:43.850
في الفرع ام لا؟ خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب في شأن سؤر القطة بماذا الهر قال انها من الطوافين عليكم. اذا علة اباحة سؤر الهر ماذا؟ كونه

40
00:15:43.950 --> 00:16:07.250
من الطوافين طيب قال العلماء نظرنا في شأن الفأر الفأر ايضا طواف موجود ويدور في البيوت فما حكم سؤره لو شرب من اناء او اكل من طعام هل تنجس او لنا ان نتناول ذلك

41
00:16:08.350 --> 00:16:33.450
قال العلماء ننظر هنا في تحقيق المناط هل العلة وهي اه الطواف موجودة في الفأر او غير موجودة قالوا موجودة اذا نلحق حكم سؤر الفأر بسؤر او بحكم سؤر بحكم سور الهر واضح

42
00:16:33.500 --> 00:16:48.700
اذا ثبت عندنا الحكم ثم ينظر بعد ذلك في ثبوت ثبت عفوا عندنا ثبتت العلة عندنا في الاصل ولكن نحتاج الى معرفة هل هي ثابتة في الفرع ام لا؟ اذا

43
00:16:49.300 --> 00:17:18.300
باختصار تحقيق المناط النظر في توفر العلة في احد الصور التي هي فرع او فروع واضح هذا يسمى ماذا تحقيق المناط  وقد يطلق الاصوليون تحقيق المناط على شيء اخر وهذا ايضا موجود عند الفقهاء

44
00:17:18.950 --> 00:17:50.100
وهو تنزيل الحكم على الواقع تنزيل الحكم على الواقع تطبيق الحكم في احاد الوقائع هذا قد يسمونه ماذا تحقيق المناط خذ مثلا امرت الشريعة بالنفقة على الاقارب اليس كذلك خذي ما يكفيك وولدك

45
00:17:50.350 --> 00:18:12.850
بالمعروف طيب الان الحكم ثابت بدليله صح ولا لا يبقى الان تطبيقه ما مقدار هذه النفقة كم نلزم هذا الاب في انفاقه على زوجته او انفاقه على ولده او انفاقه على ابنه الذي عند

46
00:18:12.900 --> 00:18:36.050
آآ طليقتي ها كم الان الحكم ثابت لكن التفصيل بعد ذلك غير معروف يعني هل الشريعة حددت لنا المقدار او اتتنا بقواعد كلية اجيبوا يا جماعة جعلت لنا حكم يجب الانفاق لكن كم

47
00:18:36.700 --> 00:18:54.750
هذا يحتاج الى الى اجتهاد خاص في النظر الكفاية تحصل بكم تجد القاضي؟ مثلا يقول يلزم عليك يا ايها الاب ان تنفق على ابنتك التي عند زوجتك السابقة بخمس مئة ريال

48
00:18:54.800 --> 00:19:11.650
اربع مئة ريال في الشهر يرى ان هذا هو ماذا المناسبة طبعا القضية هذي تختلف باختلاف الازمان باختلاف الامكنة باختلاف يسار او او فقر هذا الزوج اذا هذا يحتاج الى اجتهاد في تطبيق

49
00:19:12.050 --> 00:19:28.700
في تطبيق هذه المسألة خذ مثلا امرت الشريعة بالتوجه الى القبلة في الصلاة لكن اين هي القبلة الان نحن نزلنا منزلا القبلة هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا هذا يحتاج الى ماذا

50
00:19:29.550 --> 00:19:50.400
يحتاج الى اجتهاد الحكم معروف والدليل الذي ثبت به الحكم ما في اشكال لكن نبقى في مسألة ماذا تنزيل الحكم على الواقع تطبيقه في صورة معينة هذا يحتاج منك الى اجتهاد امرت الشريعة مثلا

51
00:19:50.850 --> 00:20:10.400
استشهاد عدل بالشهادة لابد ان يكون الشاهد عدلا لكن الشريعة ما قالت استشهدوا فلانا او فلانا او فلانا انما قالت لابد ان نستشهد عدلا طيب هل فلان عدل او ليس بعدل؟ حتى نقبل شهادته او لا؟ هذا يحتاج الى

52
00:20:10.650 --> 00:20:38.800
اجتهاد خاص هذا يحتاج الى اجتهاد خاص و الامثلة في هذا يعني كثيرة جدا الله جل وعلا مثلا آآ امر بجزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به. شف هؤلاء الذين سيقومون

53
00:20:38.850 --> 00:20:59.200
عملية الاجتهاد يحكم به ذوى عدل منكم. ينظر نحتاج الى نظر حصل الصيد لضبع نحتاج ان نجتهد ثم تجد الفقهاء يقولون اذا اجتهدنا وجدنا ان الذي اقرب ما يكون للضبع كبش

54
00:20:59.650 --> 00:21:15.200
اذا يا ايها الصائد عليك ماذا ما تخبش تجد انه لو صاد حمار وحش نحتاج ان نجتهد ما هو اقرب شيء يقولون اقرب شيء بقرة واضح اذا نحن هنا لا نبحث في علة

55
00:21:15.800 --> 00:21:34.450
هل هي متوفرة فيه في فرع او لا؟ نحن نبحث في شيء اخر. نبحث في تطبيق الحكم على الواقع وانت اذا فهمت هذا عرفت ان ادخال هذا النوع تحت كلمة تحقيق المناط

56
00:21:35.150 --> 00:22:00.150
فيه مسامحة لان تسمية هذا الامر بتحقيق المناط والمناط هو العلة يعني امر غير متناسب وفي الحقيقة تحقيق حكم النص في الصورة المعينة او في الواقع وعلى كل حال الامر آآ مصطلح

57
00:22:00.200 --> 00:22:23.050
ولا مشاحة بالاصطلاح لكن تنبه الى مراد العلماء حينما يقولون هذا من تحقيق المناط هل يريدون من الثاني او يريدون من الاول يعني لاحظ انت في حتى تفرق بين النوعين المذكورين في تحقيق المناط تلاحظ مثلا في مسألة النفقة او في مسألة جزاء

58
00:22:23.050 --> 00:22:44.500
الصيد انت جازم بالحكم لابد من حصول ماذا جزاء للصيد هذا كلام ما فيه نقاش صحيح لكن نبحث فقط في المقدار الكيفية كم؟ ها؟ كيف اما في مسألة الفأر مثلا في اول النظر نحن

59
00:22:45.250 --> 00:23:00.700
ها هل الفأر من الطوافين او ليس من الطوافين؟ في ابتداء النظر قبل ان نجتهد لزمنا بحكم نحن ما جزمنا بحكم نحن نحتاج قبل الجزم بالحكم ان ننظر هل العلة

60
00:23:01.150 --> 00:23:20.250
موجودة او غير موجودة وبهذا نفرق بين هذين النوعين. هذا الثاني قياس هذا اجتهاده في علة فهمنا يا جماعة الثاني يعني النظر في توفر او في وجود العلة في الفرع هذا يدخل حقيقة في ماذا

61
00:23:20.600 --> 00:23:42.300
بالقياس او في الاجتهاد في العلة اما الاول فانه لا يدخل في الاجتهاد في العلة كما قد علمت. قال قال او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح هذا النوع الثاني من انواع

62
00:23:42.350 --> 00:24:12.200
الاجتهاد في العلة وهو تنقيح المناط التنقيح التهذيب التخليص هذا في اللغة وعرفه المؤلف اصطلاحا بقوله بان ينص الشارع على حكم عقيد اوصاف يلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. هذا تعريف حسن

63
00:24:13.450 --> 00:24:37.100
الشرع جاء في مسألة معينة باثبات حكم ولكن هذا النص الذي اه او هذا الدليل الذي جاء فيه النص على الحكم انما كان عقيب ماذا اوصاف هل كلها مؤثرة في ثبوت الحكم

64
00:24:37.200 --> 00:25:02.800
او هو واحد منها فقط هذا نحتاج فيه الى اجتهاد نحتاج ان ننظر وبالتالي ننقح يعني فنلغي الاوصاف التي لا تصلح للتعليم لا تصلح ان ان تكون علة لا تصلح ان تكون مناطا. ها؟ لا تصلح ان تكون مؤثرة

65
00:25:03.100 --> 00:25:24.950
علمنا ان الشريعة لا تعلق بمثل هذا الوصف الاحكام ثم نبقي ها المؤثر الذي يصلح في الشريعة بمعرفتنا بالشريع ان الشريعة تعلق الاحكام على مثل هذه العلة. اذا تنقيح المناط حذف الاوصاف

66
00:25:25.600 --> 00:25:52.450
غير المؤثرة  في الحكم حذف الاوصاف غير المؤثرة في الحكم وابقاء الوصف المؤثر خذ مثلا ثبت في الصحيحين قصة الرجل الذي واقع اهله في نهار رمضان اذا لاحظ معي رجل

67
00:25:52.950 --> 00:26:14.950
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال واقعت اهلي في نهار رمضان لاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام

68
00:26:15.100 --> 00:26:43.950
امره ان يعتق رقبة كان الحكم ها عتق رقبة هذا حكم سؤالي ما علته ما هو الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه نلاحظ هنا ان هذا الرجل كان عربيا لانه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. جاء في مراسيل سعيد ابن المسيب

69
00:26:44.300 --> 00:27:06.900
انه اعرابي طيب لو اعتبرنا صحة هذا الحديث سنقول هذا وصف ثاني عربي واعرابي جاء في مراسيل سعيد انه كان يضرب صدره وينتف شعره اذا عندنا ضرب الصدر وعندنا نتف الشعر ها

70
00:27:07.650 --> 00:27:34.350
وعندنا ايضا انه واقع زوجته وليس امرأة ها اجنبية طيب وان هذا هذا رقم ستة وقع فيه نهار رمضان اذا عندنا ايش اوصاف ما هو الوصف المؤثر في ثبوت الحكم؟ ما هو الذي اقتضى هذا الحكم؟ الشريعة

71
00:27:35.800 --> 00:27:53.950
التفتت الى اي وصف حينما اثبتت هذا الحكم دعونا ننظر كونه عربيا او اعرابيا هل هو وصف تعلق الشريعة الاحكام به كل من له علم بالشريعة يقول لا هذا وصف يسمى طرد هذا وصف

72
00:27:54.050 --> 00:28:16.150
طرد لا تعلل به الاحكام اذا ماذا نصنع نلغي هذا الوصف لا نقول انه لو جاء اعجمي فلا عتق عليه ها؟ لان العلة غير موجودة لا نقول هذا وصف لا يعلل به فيلغى. طيب

73
00:28:16.200 --> 00:28:35.350
كونه كان مضطربا او يصيح او يضرب او ينتف شعره هل هو وصف مؤثر لاجله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعتق الرقبة الجواب لا هذا وصف فردي طيب هل

74
00:28:36.300 --> 00:28:57.350
كان الوصف الذي لاجله النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم انه واقع زوجة بمعنى لو انه واقعة اجنبية فلا يثبت هذا الحكم الجواب لا هذا ايضا وصف غير مؤثر

75
00:28:58.550 --> 00:29:21.850
قال الحنفية والمالكية الوصف المؤثر في الحكم هنا هو كونه افطر في رمضان بغض النظر عن السبب الذي افطر به وبالتالي قالوا لو افطر بطعام او شراب فوجبت عليه الكفارة

76
00:29:22.250 --> 00:29:42.800
لما؟ لان من خلال تنقيح المناط وصلن الى ان الوصف المؤثر هو كونه ماذا افطر في نهار رمضان. اذا ملحق كل افطار في رمضان بهذا الحكم قالت الشافعية والحنابلة لا

77
00:29:43.900 --> 00:30:03.600
من خلال الاجتهاد في تنقيح المنط وصلنا الى ان العلة في ثبوت او ان الوصف الذي لاجله علقت الشريعة هذا الحكم عليه هو كونه جامع على وجه الخصوص كونه جامع في نهار

78
00:30:03.700 --> 00:30:31.800
رمضان لان الجماع داعيته قوية. الداعي اليه قوي الشهوة قوية فناسب ان تأتي الشريعة بماذا بزاجر قوي والامر لا يستحق في الاكل والشرب هذا القدر من الزاجر يكفي الزاجر من جهة الامر والنهي لا يحتاج الامر الى هذا

79
00:30:32.100 --> 00:30:53.600
الزاجر القوي لكن الجماع اذا غلب يحتاج الى ماذا؟ شيء قوي يمنع من الانسياق خلفه صح ولا لا قالوا اذا من خلال تنقيح المناط من خلال هذا الاجتهاد وصلنا الى ان العلة او الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه هو

80
00:30:53.600 --> 00:31:10.550
الجماع في نهار رمضان على وجه الخصوص وبالتالي فانه اه لا يقال بثبوت هذه الكفارة الغليظة في الاكل او الشرب. الاكل والشرب يكفي فيه ماذا القضاء مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى

81
00:31:10.650 --> 00:31:31.800
اذا هذا مثال يبين لك ما ما معنى تنقيح المنط؟ وبه نفهم ان هذا محل اجتهاد ونظر. وبالتالي تختلف فيه الانظار تختلف اجتهادات العلماء في الوصول الى العلة وبالتالي بناء القياس

82
00:31:32.050 --> 00:31:54.750
على هذه العلة لاحظ رعاك الله ان هذا الاجتهاد هو بعينه مسلك سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في اثبات العلة يسمى مسلك الصبر والتقسيم تنقيح المناط يساوي مسلك الصبر

83
00:31:54.850 --> 00:32:13.150
والتقسيم سيأتي معنا ان شاء الله ان نذكر تذكر جميع الاحتمالات الممكنة التي يمكن ان تكون الشريعة قد علقت الحكم آآ عليه ثم بعد ذلك تحذف ما لا يصلح للتعليل وتبقي فالباقي هو الذي ماذا

84
00:32:13.400 --> 00:32:42.100
يعلل يعلل به. طيب قال وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره وهذا  مشايخ هو القياس المحض هذا هو القياس ولذا

85
00:32:42.150 --> 00:33:04.900
كثير من منكري القياس يسلمون بالاول والثاني ويقولون بهما لكن معترك الخلاف بين الجمهور والظاهرية ومن وافقهم في ثبوت القياس او عدم ثبوته هو في ماذا في تخريج المناط تخريج المناط

86
00:33:05.250 --> 00:33:31.600
هو  ان الشريعة تنص على الحكم دون العلة تنص على الحكم دون العلة فيجتهد المجتهد في تعيين او في استنباط هذه العلة هذا يسمى تخريج المناط تخريج يعني استنباط تخريج استخراج استنباط والمناط هو

87
00:33:32.300 --> 00:33:54.100
العلة اذا تخريج المناط ها تستطيع تلخصه باختصار بقولك استنباط العلة العلة غير موجودة ما عندنا دليل وهو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد انه امر في الاصناف الربوية ومنها قال البر

88
00:33:54.300 --> 00:34:12.500
بالبر والشعير بالشعير امر فيها يدا قال يدا بيد ها طيب ما العلة ما هو الوصف المؤثر الذي لاجله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان البر ربوي وان الشعيرة

89
00:34:12.650 --> 00:34:43.350
نبوي الان ما عندنا ما عندنا ماذا وصف علقت الشريعة الحكم عليه وبه تفرق بين التخريج والتنقيح في التنقيح نحن نعين العلة من اوصاف مذكورة وفي التخريج نستنبط علة او نستنبط وصفا

90
00:34:43.600 --> 00:35:07.600
غير مذكور اعد يا شيخ اسكندر التنقيح نعين العلة من اوصاف مذكورة عندنا اوصاف بين ايدينا بس اجتهادنا هو في ماذا في حذف ما لا يصلح وابقاء ما يصلح اما في التخريج

91
00:35:09.400 --> 00:35:33.600
استنباط علة ها غير مذكورة هذا هو الفرق. طيب وبالتالي يتبين لنا التنقيح عفوا التحقيق تحقيق المنط تحقيق المناط هو في ماذا في وجود العلة في الفرع وجود العلة في الفرع هذا موضوع اخر

92
00:35:33.900 --> 00:35:51.600
طيب اذا اتضح لنا ما هو الفرق بين تخريج المناط نستنبط علة ايش غير موجودة كمسألة البر ما العلة؟ في عدم جريان الربا فيه اجتهد العلماء ثم اختلفوا بعضهم يقول هو الكيل كونه

93
00:35:51.600 --> 00:36:16.850
مكيلا بعضهم يقول هو الطعم كونه مطعوما. بعضهم يقول هو مجموعهما بعضهم يقول هو لكونه خارجا من الارض وبالتالي حتى الخضروات والفواكه تدخل في هذا الحكم واضح؟ اذا العلة غير موجودة الشريعة ما نصت فيجتهد العلماء في استخراج استنباط

94
00:36:16.850 --> 00:36:35.550
هذه العلة المؤثرة في ثبوت الحكم وهذا ما لا نحتاجه في ماذا في التنقيح نحتاج شيئا اخر بين ايدينا اوصاف مذكورة العلة واحد او اكثر منها فنحتاج ماذا ان نبحث ما هو

95
00:36:35.800 --> 00:37:05.300
واضح طيب قال اه فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره وهذا يا مشايخ يكون بمسلك الصبر والتقسيم وقد يكون بمسلك المناسبة وقد يكون بغير ذلك وهذا سوف نصل اليه. يعني حينما نقول المجتهد يجتهد في معرفة

96
00:37:05.450 --> 00:37:32.800
العلة ليست المسألة ماذا يعني آآ هكذا مطلقة بدون قيود علمية لا هناك مسالك لاهل العلم بها تعرف بها تعرف العلة. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمظنة وهي من وهي من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم نعم اعد

97
00:37:32.900 --> 00:38:04.000
المظنة وهي من ظننت الشيء فقد تكون بمعنى في قد عندك انا عندي وتكونوا اذا ضع نسخة نسخة وتكون  طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة

98
00:38:04.000 --> 00:38:24.000
اهتم بمعنى رجحان الاحتمال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. احسنت. هذا

99
00:38:24.300 --> 00:38:55.800
اللقب مر بنا الان من الالقاب القاب الجامع العلة واحد اثنين المؤثر ثلاثة المناط اربعة ها؟ المظنة المظنة قال المظنة هي من ظننت ولك ان تقول من ظننت الشيء وتكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وهذا ارجح قولي اهل التفسير في هذه الاية

100
00:38:56.100 --> 00:39:19.150
وتارة بمعنى رجحان الاحتمال متى ما كان الاحتمالان سواء متساويين هذا يسمى يعني حينما اقول جاء فلان قل والله ممكن وممكن لأ الامر عندك ما فيه مرجح خمسين في المئة خمسين في المئة هذا يسمى

101
00:39:19.450 --> 00:39:39.150
شك اما اذا كان هناك رجحان لاحد الاحتمالين يعني في الغالب انه حضر غالبا جاء فلان ها ستين سبعين ثمانين في المئة انه ايش جاء هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى ظن

102
00:39:39.400 --> 00:40:00.450
اما ان كنت رأيته او اخبرك ثقة به فانت تقطع مئة بالمئة انه جاء هذا يسمى هذا يسمى يقين ويسمى قطعا ها طيب الظن يأتي في اللغة بمعنى آآ الاحتمال الراجح وهذا هو الاكثر

103
00:40:01.200 --> 00:40:35.450
ويأتي الظن بمعنى القطع هو اليقين ولكل شواهده في اللغة وفي النصوص قال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم قال لاجل هذا اسمينا العلة مظنة لما لان هذا الوصف الذي تعلق الذي علقت الشريعة الحكم به قد يكون مقطوعا بوجوده وقد يكون

104
00:40:36.100 --> 00:41:01.800
مضمنانا في الغالب يكون موجود فانسب كلمة هي كلمة الظن لانها تشمل القطع والاحتمال ماشي قالوا ولذلك لذلك اسمينا هذا الوصف التي الذي علقت الشريعة به الاحكام الذي كان هو العلة الذي كان مؤثرا باعثا مقتضيا لثبوت الحكم اسميناه ماذا

105
00:41:01.800 --> 00:41:27.150
مظنة قال اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب كما خلا عن الحكمة فليس بمظنة انتبه رعاك الله العلة وصف مشتمل على معنى

106
00:41:27.250 --> 00:41:48.650
تلاحظه الشريعة لتعلق الحكمة به الان تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم اما قطعا كالمشقة هل المشقة حكمة هل المشقة حكمة؟ المؤلف يقول المشقة

107
00:41:49.600 --> 00:42:13.250
حكمة هو في الحقيقة المعنى الذي تعلقت الحكمة به ما الحكمة تخفيف المشقة الحكمة تحقيق المصلحة المصلحة في ماذا في تخفيف هذه المشقة وليس ان المشقة هي الحكمة لكن العلماء

108
00:42:13.350 --> 00:42:39.250
يعني يتسامحون في اطلاق الالفاظ والا فالمعنى واضح. طيب اذا العلة وصف مشتمل على معنى تلاحظه الشريعة لم لتعلق الحكمة به خذ مثلا السفر  قبل هذا عندنا حكم اسمه القصر

109
00:42:39.750 --> 00:43:02.150
قصر الصلاة هذا ايش نسميه حكم طيب نحن الان نتكلم عن علة ما نتكلم عن قياس انتبه عندنا حكم اسمه القصر سؤال ما علته ها الشيخ عبد الرحمن يقول علته المشقة

110
00:43:03.800 --> 00:43:28.150
اذا متى ما كنت متعبا وعليك مشقة فلك ان تقصر بناء على فتوى الشيخ عبد الرحمن شرايكم كلام صحيح لا علة القصر السفر هو الوصف الذي لاجله حكمت الشريعة بماذا؟ بثبوت القصر. طيب

111
00:43:28.600 --> 00:43:55.250
هذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به. ما هو المعنى الموجود في السفر مشقة وهذه المشقة قطعية روض النية حقيقة اذا نظرت الى المشقة من جميع جوانبها فهي قطعية

112
00:43:55.450 --> 00:44:15.350
اذا نظرت الى المشقة البدنية والمشقة النفسية فهي قطعية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين السفر قطعة من العذاب في في مشقة لو كنت على مسافرا على الدرجة الاولى في افضل طيران

113
00:44:15.700 --> 00:44:45.000
وتنام على سرير يعني فاخر ومع ذلك هناك ماذا؟ مشقة نفسية طيب قال هذه قطعية مشقة موجودة قطعا في كل ما يسمى سفرا والشريعة علقت الحكم بوجود هذا الوصف المشتمل على المعنى الذي تعلقت به

114
00:44:45.100 --> 00:45:06.350
الحكمة والسؤال لماذا ما علقت الشريعة الحكم بهذا المعنى مباشرة؟ لماذا علقت الحكم بالوصف المشتمل على المعنى اما قطعا واما احتمالا قال العلماء لان هذا الوصف الذي بين قوسين هو

115
00:45:06.600 --> 00:45:35.550
العلة منضبط اما هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة فغير منضبط بمعنى لو عللنا الحكم بالمشقة فالسؤال ما مقدارها ما حدها هل يمكن ان تنضبط المشقة ها او هذا من المعنى الذي يعسر او يصعب ضبطه في كل حال

116
00:45:36.050 --> 00:46:00.850
ما عده انا مشقة انت ربما لا تعده مشقة انت تراه متعة صح ولا لا اذا الامر في المشقة ماذا غير منضبط والشريعة جاءت باحكام منضبطة فعلقت الحكم بالوصف بين قوسين

117
00:46:01.400 --> 00:46:24.850
العلة وليس بالمعنى الذي تعلقت به الحكمة وعلى اذا تساهلنا كما تساهل كثير من العلماء نقول ولم تعلقها بماذا بالحكمة لان الحكمة قد لا تنضبط اما العلة فمنضبطة ولذلك عرفوا العلة بانها وصف منضبط

118
00:46:25.200 --> 00:46:42.700
وصف ايش من ضبط وبالتالي متى ما ثبت تعليق الحكم بالعلة لا نظر بعد ذلك في كون هذا المعنى اذا كان غالبا او قطعا موجود لا نحقق في تفاصيل المسائل

119
00:46:42.900 --> 00:47:04.900
ها سافرت وجدت مشقة ولا ما وجدت مشقة لا خلاص بما انك سافرت انتهى ولذلك قعد العلماء قاعدة فقالوا العلة متى اعتبرت اطردت ماذا يشك العلة متى اعتبرت اضطردت يعني لو قدرنا تخلفها في بعض السور

120
00:47:05.500 --> 00:47:26.100
فان هذا لا يؤثر في ثبوت الحكم لا يؤثر في ثبوت الحكم. لم بطن للاحكام العلة متى اعتبرت اضطردت في كل الصور والاحوال خلاص نعلق الحكم بهذا الوصف المنضبط الذي اسميناه ماذا

121
00:47:26.350 --> 00:47:50.600
العلة لماذا؟ لانه مظنة ها وجود هذا المعنى هذا الوصف العلة قالوا مظنة يعني المحل الذي يظن وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة واضح لماذا سميت العلة مظنة ها لانه يظن

122
00:47:50.700 --> 00:48:16.150
ومعنى يظن يقطع او يترجح وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة فيه فلاجل هذا علقت الحكمة به علقت الحكم بالمظنة علقت الحكمة بالمظنة ما هي المظنة؟ المحل الذي يظن قطعا او رجحانا

123
00:48:16.550 --> 00:48:37.800
بوجود المعنى الذي لاحظته الشريعة والشريعة لما لاحظت هذا المعنى؟ لما لاحظت معنى المشقة لتعلق هذا بالحكمة الحكمة هي التخفيف ها الله عز وجل يريد ان يخفف عنا والله يريد

124
00:48:38.700 --> 00:49:03.700
ان يخفف عنكم ها يريد الله بكم اليسرى؟ اذا هذه هي الحكمة؟ طيب اه قال رحمه الله هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم اما قطعا كالمشقة في السفر

125
00:49:03.750 --> 00:49:24.100
او احتمالا بين قوسين راجحا ليس اي احتمال ليس الاحتمال الظعيف الاحتمال ماذا الراجح لاحتمال الغالب كبطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب لاحظوا معي عندنا الان حكم الحكم هو لحوق النسب

126
00:49:24.150 --> 00:49:51.600
الحكم هو ايش لحوق النسب ما علته ها العقد مع وهنا محل خلاف بين العلماء مع الدخول او مع الخلوة العقد مع ايش الدخول يحصل الدخول قطعا ها او الخلوة

127
00:49:52.750 --> 00:50:11.850
لان الخلوة مظنة الدخول ومن الصعوبة ان نعرف حصل الدخول او لا فمتى يعني اسدل الستار فهذا مظنة حصول حصول الدخول فانتهى علقوا الحكم محل خلاف بين العلماء؟ هل العقد مع الدخول او العقد مع

128
00:50:12.400 --> 00:50:31.250
مع الخلوة طيب اذا العلة هي العقد لنقل مع الخلوة ها والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال كما قلت مرات نحن لسنا في درس فقه يكفينا يعني التمثيل ولو على

129
00:50:31.300 --> 00:50:59.950
قول حتى نفهم المسألة الاصولية طيب الان العلة هي العقد مع مع الخلوة؟ طيب لماذا علقت الشريعة هذا الحكم على هذا الوصف او على هذه العلة قالوا لاجل ان هذا الوصف يشتمل على معنى لاحظته الشريعة

130
00:51:00.200 --> 00:51:23.000
في مراعاتها للمصلحة او في تحقيق الحكمة التي تطلبها الشريعة فمثل هذا الامر وهو عقد مع خلوة يحصل به غالبا نزول النطفة في الرحم فيثبت النسب والشريعة تتشوف الى حفظ

131
00:51:23.100 --> 00:51:43.350
الانساب مصالح الدنيا والاخرة قائمة او من من اسبابها حفظ ماذا انساب الناس مصالح كثيرة تترتب على هذا فهذه حكمة وهي حفظ النسب وهذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة في ذلك وهو

132
00:51:43.550 --> 00:52:03.350
ان هذه مظنة لحصول النسب نسب في الاصل انه يثبت لصاحب النطفة طيب عقد مع خلوة يحصل به ماذا غالبا يحصل به حصول هذه النطفة في بهذا الرحم وبالتالي يثبت النسب لهذا

133
00:52:03.550 --> 00:52:25.900
الزوج طيب هذه المسألة يغلب على الظن حصولها الشريعة لما كان الامر كذلك علقت الحكم بهذا الوصف بالعقد مع الخلوة ولا حاجة بنا الى ان نبحث هل ثبت فصول هذه النطفة اولى

134
00:52:26.050 --> 00:52:48.650
الشريعة جاءت بالمظنة فقالت الولد للفراش انتهى الامر يثبت النسب في او يثبت النسب لفراش الزوجية باستثناء حالة واحدة وهي حالة انتفاء انتفاء الاب من ابنه ها؟ وهذا يحتاج الى امور في الشريعة كملاعنة

135
00:52:48.900 --> 00:53:08.150
واضح؟ حتى يحفظ حق الزوجة اذا الاصل هو اننا نثبت هذه الزوجية مع وجود احتمال او لا في احتمال ان هذه النطفة كانت من غير الزوج احتمال عقلا وارد لكنه

136
00:53:08.850 --> 00:53:31.200
محتمل والغالب انى ماذا الحكم اه الغالب ان هذه النطفة من ماذا من الزوج فالشريعة اعتبرت الاحتمال الراجح الاحتمال الغالب وبالتالي اعتبرت هذه هي العلة ثم ضربتها فلو جاءنا انسان

137
00:53:31.650 --> 00:53:48.400
وقال لا هذا الولد والعياذ بالله مني ليس من زوجها والزوج قال والزوج اثبت هذا الولد له وما انتفى عنه او ما انتفى منه ما الحكم في الشريعة بدون نقاش

138
00:53:48.650 --> 00:54:11.000
ما نناقش الوالدة للفراش ثبت الحكم ها هنا لمظنة ثبوت النسب. ما مظنة ثبوت النسب هنا الزوجية العقد معه مع الخلوة واضح يا جماعة؟ اذا الشريعة تعلق الحكم بالمظنة يعني بالوصف الذي يثبت

139
00:54:11.000 --> 00:54:42.050
قطعا او غالبا قطعا غالبا القطع مثلنا له بماذا بالسفر ها  الرجحان مثلنا له بماذا بثبوت بمسألة ثبوت النسب. قال فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة متى ما كانت الحكمة

140
00:54:42.300 --> 00:55:04.050
فغير متوفرة بمعنى المعنى الذي لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به غير موجود وبالتالي لا نعتبره ماذا مظنة يمكن ان نمثل لهذا بمثال لو قدرنا ان رجلا مشرقيا يعيش في اقصى الشرق

141
00:55:04.600 --> 00:55:25.250
تزوج او عقد على امرأة مغربية في اقصى الغرب وقطعا ما حصل بينهما التقاء حصل عقد فقط عقد بوكالة مثلا يمكن يحصل عقد ولا لا وهما ما التقيا وتكون زوجته ولا لا

142
00:55:25.450 --> 00:55:44.350
طيب ولو مات ترث منه او لا ترث يا جماعة او لا؟ ترث لانها لانها زوجته طيب لو قدر ان هذه المرأة حملت هل نثبت نسب هذا الحمل من هذا الزوج

143
00:55:44.750 --> 00:56:06.350
وبالقطع ما التقيا ها الجواب عند جمهور العلماء لا ما نثبت النسب هذا ما نبه عليه المؤلف هنا حينما قال فما خلا عن الحكمة فليس بما ظنه اذا كان هذا الوصف لا يشتمل على المعنى الذي لاحظته الشريعة

144
00:56:06.650 --> 00:56:26.000
لا قطعا ولا غالبا بل نحن نجزم بانتفائه من كل وجه فان هذا النسب ماذا لا يثبت وبالتالي لا نعتبر عقد الزوجية هنا لا نعتبره علة للحكم ولذلك قبل قليل قلنا العلة هي

145
00:56:26.550 --> 00:56:58.250
العقد معه مع الخلوة او مع الدخول على وجه اه القطع اه طيب هات اللي بعده ما بقي شيء كثير  احسن الله اليكم قال رحمه الله والسبب واصله ما يتوصل به الى ما يتوصل عندك؟ لا انا عندي ما توصل به

146
00:56:58.500 --> 00:57:27.050
حطوها نسخة قالوا اصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل في حاجة الى تحقيق. حقيقة بنسخ وظبط لان اختلاف النسخ تدري ما هو الراجح؟ نعم الى ما لا يحصل اعد اصله واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. والمتسبب المتعاطي لفعله. وهنا

147
00:57:27.050 --> 00:57:43.950
ما هو هنا؟ عندي وهو هنا احسن الله اليكم قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه طيب السبب يا مشايخ مر بنا ايضا في

148
00:57:44.800 --> 00:58:07.250
الحكم الوضعي والمؤلف رحمه الله هناك ذكر له عدة تعريفات قالوا يطلق ويراد به كذا ويطلق ويراد به كذا ذكر اربعة اشياء منها ان السبب يطلق على العلة ان كنتم تذكرون ذكر انه يطلق على العلة بعينها

149
00:58:07.400 --> 00:58:29.600
ماشي فيكون معنى السبب العلة ولذلك تلاحظ قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم لماذا قال وهو هنا ها التنبيه على انه لا يريد المعاني السابقة التي التي اوردها في الحكم الوضعي

150
00:58:30.400 --> 00:58:45.100
قال السبب اصله ما يتوصل او ما توصل به الى ما لا يحصل من مباشرة يعني الحبل الذي تأخذ به من البئر هذا يسمى سببا لانك ما تأخذ الماء ماذا

151
00:58:45.450 --> 00:59:01.900
من البئر مباشرة تحتاج الى واسطة ها فلاجل هذا سموا الحبل سببا ويمكن ان نضع تعريفا عاما فنقول كل ما يتوصل به الى غيره فهو سبب كل ما يتوصل به الى غيره

152
00:59:02.050 --> 00:59:25.800
فانه ماذا؟ سبب. طيب قال والمتسبب المتعاطي لفعله يعني ليس الحبل هو المتسبب انما انت الذي تسحب بالحبل انت تسمى ماذا المتسبب؟ قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. يعني يريد ان

153
00:59:26.300 --> 00:59:49.200
العلة تسمى ماذا سببا؟ ولماذا سمينا العلة سببا؟ قالوا لانها طريق الى معرفة الحكم متى ما وجدنا العلة في صورة عرفنا حكم هذه الصورة فلما كانت العلة سببا لمعرفة الحكم

154
00:59:49.250 --> 01:00:20.100
وسيلة لمعرفة الحكم توصلنا بها الى معرفة الحكم اسميناها ماذا معرفة حكم ماذا الفرع ها معرفة حكم الفرع قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة ان كنتم تذكرون لما تكلمنا في السبب لما وصلنا الى الحكم الوظعي

155
01:00:20.400 --> 01:00:46.100
قلنا العلة الكاملة التي هي مركبة من اجزاء الواحد من هذه الاجزاء او من هذه الاوصاف يسمى جزء السبب ويسمى جزء العلة مثال ذلك قلنا القصاص علته ها القتل العمد

156
01:00:46.300 --> 01:01:09.750
العدوان القتل العمد العدوان. مجموع هذه الامور الثلاثة يسمى ايش علة ويسمى سببا طيب الواحد منها القتل فقط سبب صحيح لا ليس صحيحا هو جزء السبب العمد هو السبب لا هو

157
01:01:09.850 --> 01:01:30.500
جزء السبب اذا السبب هو المجموع والواحد من هذه الاوصاف جزء والواحد هو جزء السبب. طبعا هذه المسألة محل بحث وخلاف بين الاصوليين فان منهم من اه والترادف بين العلة والسبب

158
01:01:30.950 --> 01:02:01.150
فيقول آآ اه علة اه اقامة حد الردة هو الردة وسبب اقامة حد الردة الردة واضح السرقة علة القطع السرقة سبب القطع وبعضهم يقول لا العلة نطلقها على الوصف الذي ظهرت لنا مناسبته للحكم

159
01:02:02.200 --> 01:02:37.350
والسبب فيما لم تظهر لنا مناسبته للحكم ماشي يا جماعة الاسكار علة تحريم الخمر صح  زوال الشمس سبب صلاة الظهر ما نسميها علة صلاة الظهر السبب يا شيخ احمد لماذا لا نسل لما لا نسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر

160
01:02:37.750 --> 01:03:02.500
على القول الثاني القول الاول عندهم لا فرق ضع هذه محل هذه لكن القول الثاني يقول لا ما اسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر لم قال شيخ ها لانه احسنت لم تظهر لنا مناسبة بين

161
01:03:02.800 --> 01:03:21.600
زوال الشمس وصلاة الظهر. الله اعلم لما الله عز وجل جعل الحكم عقيدة. الحكم بصلاة الظهر عقيب زوال الشمس هل الامر في هذه بالوضوح لنا كوضوح ان الاسكار علة لتحريم الخمر

162
01:03:21.900 --> 01:03:44.200
لم الله عز وجل منع وحرم الخمر ها واظح الحكمة حفاظا على العقل والعقل من المصالح الكبرى من الضروريات التي كل احكام الشريعة تدور على حفظها صح ولا لا ففرق بين مسألة

163
01:03:44.250 --> 01:04:06.050
صلاة الظهر وكون زوال الشمس سببا لها وكون ماذا؟ الخمر مسكرة فيكون الاسكار ماذا علة للتحريم واضح؟ طيب نعم الله اليكم قال رحمه الله والمقتضي وهو لغة طالب القضاء وهو لغة طالب القضاء

164
01:04:06.400 --> 01:04:34.550
اذا عندي طلب القضاء وطالب هو الاولى لانه مقتضي على زنة اسم الفاعل طيب فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. نعم هذا ايضا لقب سادس اليس كذلك اه يسمى المقتضي وشيخ الاسلام كما ذكرنا عرف العلة بانها المقتضي لثبوت الحكم يعني

165
01:04:34.550 --> 01:04:56.300
اه هي التي اقتضت هي التي كأنها طلبت ثبوت الحكم فيها واضح؟ نعم قال رحمه الله والمستدعي هو من دعوته الى كذا اي حثثته عليه. وهو من دعوته الى كذا من دعوته الى كذا. نعم

166
01:04:56.700 --> 01:05:21.950
اي حثثته عليه لاستدعائه الحكم طيب هذا هو اللقب السابع والاخير وهو المستدعي وايضا بعض الاصوليين قد يسمونه الداعي يسمونه المستدعي ويسمونه الداعي هذا احد القاب الجامع يعني العلة نفسها. ولماذا يسمى هذا الجامع او الوصف

167
01:05:22.200 --> 01:05:41.700
الذي رتبت الشريعة الحكم عليه لماذا يسمى مستدعيا؟ قالوا كأن هذه العلة دعت الشريعة الى ماذا الى وضع الحكم عند وجود هذه العلة عند وجودها كانها دعت الشريعة الى وضع الحكمة الى وضع الحكم عند

168
01:05:41.750 --> 01:06:01.600
وجودها ولاجل هذا سموا هذا الجامع او العلة المستدعي او الداعي وان كان هذا اللقب اقل الالقاب استعمالا عند الفقهاء والاصوليين. اقلها ان يسمونه استدعاء بعكس ما سبقه فانه دائر

169
01:06:01.600 --> 01:06:13.329
في كلام الاصوليين والفقهاء ويبقى ان لقب العلة هو الاشهر والاكثر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان