﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم فبه يا رب العالمين قال سفير الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وانواع القياس اربعة. قياس العلة

2
00:00:20.700 --> 00:00:43.600
هو ما جمع فيه بالعلة نفسها وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه يكفي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:00:44.350 --> 00:01:07.350
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد  ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا

4
00:01:08.250 --> 00:01:39.000
اسامة القياس وذكر ان هذه الاقسام ترجع الى اربعة ذكر قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الضبط الحقيقة ان هذه الاقسام لا ادري عن الاعتبار الذي لاجله قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم

5
00:01:41.300 --> 00:02:08.200
اكثر الاصوليين اذا جاءوا الى موضوع اقسام القياس فانهم يقسمونه بحسب الاعتبارات المختلفة وكل تقسيم ينظر فيه الى جهة او الى زاوية ويراعى فيه اعتبار فاذا ارادوا مثلا تقسيم القياس

6
00:02:09.150 --> 00:02:38.600
بالنظر الى الجامع يعني ما يجمع بين الاصل والفرع وان شئت فقل باعتبار تحقق العلة وعدم ذلك فانهم يقسمون القياس الى ثلاثة اقسام يقسمونه الى قياس العلة وقياس الدلالة  الى القياس في معنى الاصل

7
00:02:41.400 --> 00:03:14.200
واذا جاؤوا الى تقسيم القياس  اعتبار المناسبة وعدمها انهم يقسمون القياس الى قياسي مناسبة وبعضهم يقول قياس علة وقياس شبه وقياس طرد او قياس الطرد او او قياس الترديد لكن المؤلف رحمه الله كما ترى

8
00:03:14.350 --> 00:03:41.850
ادخل بعض هذه اه التقسيمات في بعض ولا ادري هل هذا ما يرحمك الله ما سنح اه له في ذهنه في وقت تأليف الكتاب على كل حال اقسام القياس ولنقل انه اراد اقسام القياس باعتبار

9
00:03:42.250 --> 00:04:05.700
اه آآ الجامع بين الاصل والفرع فنقول اولا قياس العلة قال وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها يعني كان الذي جمع بين الاصل والفرع وانت خبير بان القياس انما هو

10
00:04:05.950 --> 00:04:29.450
الحاق فرع باصل والذي يجمع بين الاصل والفرع  العلة الوصف الجامع العلة الباعث المقتضي الى اخر تلك الالقاب التي درسناها هذا هو قياس العلة وهو الاصل في القياس وهو ان نجمع بين

11
00:04:29.700 --> 00:05:04.000
فرع واصل او نلحق فرعا باصل  العلة كأن نقول مثلا القتل المثقل ملحق القتل بالمحدد فيجب فيه القصاص والجامع بينهما ان علة القياس بالمحدد ان علة عفوا القصاص القصاص في القتل بالمحدد كونه

12
00:05:04.400 --> 00:05:27.400
قتلا عمدا عدوانا. وهذا موجود في ماذا القتل بالمثقف وبالتالي فليكن حكمه حكم ذاك يجب فيه القصاص او نقول النبيذ ملحق في الحكم الذي هو التحريم بالخمر بجامع ماذا الاسكار

13
00:05:28.000 --> 00:05:54.900
وهكذا في امثلة كثيرة نجمع بين الفرع والاصل بماذا بالعلة فنقول هذا قياسه العلة ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جمع فيه يعني بين الفرع والاصل بالعلة نفسها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة

14
00:05:54.950 --> 00:06:23.200
ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها نعم قال وقياس الدلالة قياس الدلالة لا نجمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها انما نجمع بينهما بدليل العلة ومرادنا بدليل العلة اننا نجمع بين الفرع والاصل

15
00:06:23.250 --> 00:06:48.550
بواحد من ثلاثة اشياء بما يلازم العلة او باثر العلة او بحكم العلة لانه متى ما توفرت هذه الاشياء في الفرع دل هذا الا انه قد توفرت فيه العلة متى ما وجد

16
00:06:48.950 --> 00:07:14.800
اللازم متى ما وجد الاثر متى ما وجد الحكم بالعلة دل هذا في الفرع دل هذا على وجود العلة به الاصل اننا نلحق بماذا بالعلة لكن هنا نحن الحقنا بدليلها. فمتى ما وجد الدليل دل هذا

17
00:07:15.300 --> 00:07:39.350
على وجودها متى ما وجد الدليل في الفرع دل هذا على وجود العلة فيه فصح الالحاق اليس كذلك طيب قلنا ان قياس الدلالة هو كما ذكر المؤلف رحمه الله ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه

18
00:07:39.500 --> 00:08:03.050
ليلزم من اشتراكهما يعني الفرع والاصل فيه يعني في الدليل دليل العلة وجودها وجود العلة. نحن بحثنا في القياس خلاصته اننا نريد ان نصل الى ان العلة موجودة ها في الفرع

19
00:08:03.200 --> 00:08:28.450
وبالتالي نلحق حكم هذا الفرع بماذا بالاصل عندنا حكم منصوص عليه وعندنا مسألة ما عندنا نص فيها فنلحق هذه المسألة المسكوتة عنها بتلك المنصوص عليها بجامع ماذا العلة القياس الاول قياس العلة

20
00:08:28.500 --> 00:08:49.150
الامر واضح العلة واضحة فنستدل بها عليها الان لا لا نستدل بالعلة انما نستدل بشيء ها يدل على وجودها والذي يدل على وجودها اما ان يكون شيئا لازما لها اما ان يكون شيئا

21
00:08:49.300 --> 00:09:18.600
لازما لها مثال ذلك ان نقول مثلا هذا النبيذ هذا النبيذ يلازمه رائحة كريحة رائحة فائحة كريهة كتلك التي تكون في الخمر فبالتالي نقول هذا النبيذ ماذا كالخمر في الحكم

22
00:09:19.100 --> 00:09:38.300
بدليل وجود رائحة الخمر هل الرائحة هي العلة؟ هذا امس اخذناه. الرائحة هي العلة. العلة هي الاسكار. لكن دلنا على وجود الاسكار في هذا العصير او في هذا النبيذ وجود ماذا

23
00:09:38.550 --> 00:10:03.450
الرائحة وجود الرائحة. فمتى ما كانت الرائحة موجودة دلنا هذا على ان العلة موجودة وهي وهي الاسكار فكان الالحاق من خلال ماذا دليل العلة وليس وليس بالعلة نفسها او قلنا اما ان يكون

24
00:10:03.600 --> 00:10:22.350
ما يلازمها او باثر من اثارها متى ما وجد الاثر دل هذا على وجود العلة متى ما وجد اثر العلة دل على وجودها لان الاثر يلازم هذه العلة قالوا مثال ذلك

25
00:10:23.100 --> 00:10:51.150
ان نقول ان القتل ب المحدد متى ما كان عمدا عدوانا اليس يأثم صاحبه من قتل بمحدد عمدا عدوانا الا يأثم جيب يأثم والذي يقتل بمثقل عمدا عدوانا الا يأثم

26
00:10:51.600 --> 00:11:21.150
باتفاق العلماء يأثم قالوا اذا نلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بماذا باثر العلة لان التأثيم اثر من اثار اثر من اثار هذه العلة التي هي القتل العمد العدوان فمتى ما وجد هذا الاثر دلنا على وجود

27
00:11:21.850 --> 00:11:45.950
دلنا على وجود العلة فربطنا او جمعن بين الفرع والاصل بماذا بالاثر طيب او بحكم العلة او بحكم العلة مثلا استدل الجمهور في جملة ما استدلوا به على من اوجب

28
00:11:46.550 --> 00:12:19.650
صلاة الوتر قالوا ان صلاة الوتر يجوز ان تصلى على الراحلة يجوز ان تصلى على الراحلة فيكون حكمها في ذلك حكم صلاة النفل كالضحى اليست صلاة الضحى من احكامها كذلك اي نافلة سنة الوضوء اي نافلة سنن الرواتب

29
00:12:19.700 --> 00:12:38.700
يجوز ان نصليها على الراحلة اذا كذلك يجوز ان نصلي اذا اذا جاز لنا ان نصلي الوتر على الراحلة دل هذا على انها في حكم الصلاة النافلة  بالتالي دل الربط

30
00:12:38.850 --> 00:13:04.650
او الجمع بين الفرع والاصل بحكم آآ هذه الصلاة على وجود العلة وهي وهي النفل وهي النفل فبالتالي نقول ان صلاة الوتر نافلة وليست ماذا واجبة بدليل انها ماذا انها اشتركت

31
00:13:05.000 --> 00:13:24.100
مع بقية النوافل في ماذا بالحكم في واحد من احكامها وهو جواز الصلاة على الراحلة جواز الصلاة على الراحلة. اذا نحن في قياس الدلالة وهذا الذي يهمني ان تفهمه اننا لا نستدل على

32
00:13:24.550 --> 00:13:43.900
الالحاق بوجود العلة لكن نستدل على هذا الالحاق بوجود ما يدل على وجود العلة وهو اما شيء يلازمها او اثر من اثارها او حكم من احكامها هذا هو قياس الدلالة طيب

33
00:13:45.800 --> 00:14:03.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. فيلحق باكثر باكثرهما شبها وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها

34
00:14:04.150 --> 00:14:27.250
وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي نعم قياس الشبه وهو النوع الثالث عند المؤلف مر بنا الكلام عنه قريبا تذكرون ما ذكرناه قبل وظن درسين ها حينما تكلمنا عن

35
00:14:27.400 --> 00:14:52.450
مسلك الاستنباط قلنا ان مسلك الاستنباط يكون بالمناسبة الصبر والتقسيم نفي الفارق قياس الشبه او الوصف الشبهي او الشبه هذا هو الان وقلت انه سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك فيما سيأتي

36
00:14:52.500 --> 00:15:15.900
وها قد جاء اه محل كلامه رحمه الله يقول رحمه الله وقد اختلف في تفسيره ائتلف في تفسير قياس الشبه الى قولين قال و اه قال القاضي يعقوب الحنبلي وهو من اصحاب ابي يعلى

37
00:15:16.450 --> 00:15:35.900
قال هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق باكثرهما شبها حينما ذكر المؤلف وغيره من الاصولين حاضر ومبيح هذا من باب التمثيل والا فالمراد ان يتردد الفرع بين اصلين

38
00:15:36.800 --> 00:15:59.950
فيلحق باكثرهما شبها ان يتردد الفرع بين اصلين يتجاذبه اصلان فهل نلحقه بهذا او نلحقه بهذا هذا موضع اجتهاد ينظر المجتهد فيترجح عنده انه الى هذا او بهذا اشبه فيلحقه

39
00:16:00.000 --> 00:16:19.550
به يعلق الحكم به يرى انه يشترك مع هذا في اوجه اكثر مما يشترك فيها مع هذا بالتالي يكون اه الحاقه بهذا اولى ويأتي مجتهد اخر فيرى خلاف ذلك خذ مثلا

40
00:16:20.000 --> 00:16:42.550
اختلفوا مثلا في المذيء اختلفوا في المذي هل يلحق بي البول فيكون نجسا او يلحق بالمني فيكون طاهرا هذا مما يمثل به على قياس الشبه تردد الان المذي بينه اصلين

41
00:16:42.900 --> 00:17:09.200
هل نلحقه بالبول او نلحقه بالمني قال بعض العلماء الاقرب الحاقه بالبول فانه لا يخلق منه الولد فيكون ماذا فيكون كالبول لا يخلق لا يخلق منه الولد فيكون اشبه من ماذا؟ اشبه بماذا

42
00:17:09.300 --> 00:17:37.600
بالبول. قال اخرون نلحقه بالمني فيكون طاهرا لم لانه انما حركته الشهوة اخرجه الشهوة فكان هذا مشابها لماذا للمني فنلحقه بماذا بالمني. اذا تلاحظ ان هذا موضع اجتهاد هل نلحقه بهذا او نلحقه بهذا؟ هذا محل اجتهاد عند

43
00:17:37.900 --> 00:18:04.650
الفقهاء خذ مثلا الجناية على العبد  يجب فيها القيمة او يجب فيها الدية هذا ايضا اختلف فيه الفقهاء نظروا الى ان العبد شبيه بالحر من وجه وشبيه بالمال من وجه

44
00:18:05.450 --> 00:18:33.150
نحتاج الان ان ننظر لنرى هو الى اي الاصلين اقرب او بايهما اشبه واضح آآ من العلماء من قال نحن نظرنا فوجدنا انه بالحر اشبه لانه مكلف ويثاب ويعاقب ويصح نكاحه يصح طلاقه

45
00:18:33.450 --> 00:18:54.650
اذا هو الى الحر اقرب وبالتالي متى ما كانت الجناية عليه فانه يجب فيه ماذا الدين قال اخرون هو بالمال اشبه واليه اقرب بدليل انه يباع ويشترى ويوهق ويقوم في الزكاة

46
00:18:55.500 --> 00:19:14.400
عرفت؟ اذا حال الحول وكان الانسان يتاجر برقيقه فانه يقوم عليه اذا هو بالمال اشبه انه حصلت الجناية على فرس تجب فيه القيمة ربما تكون القيمة اكثر بكثير من الدية

47
00:19:15.100 --> 00:19:36.900
اذا هذا موضع يحتاج الى اجتهاد حتى نلحق هذا الفرع بماذا باقرب باقرب آآ الاصلين الى هذا الفرع طيب قال وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها

48
00:19:37.200 --> 00:19:56.800
هذا هو الوصف الشبهي الذي مر بنا سابقا المظنة هنا المظنة هنا هي مظنة المصلحة او مظنة الحكمة يذكرون اننا قلنا في الشبه انه ما يوهم المناسبة من غير تحقيق

49
00:19:57.550 --> 00:20:18.100
ما يوهم المناسبة من غير ماذا تحقيق ما عندنا جزم بوجود المناسبة في هذا الوصف لكنه ماذا يحتمل ولذلك قلنا هو الشبه او الوصف الشبهي منزلة بين منزلتي ها الوصف

50
00:20:18.500 --> 00:20:38.950
المناسب والوصف الطردي واضح  اه طبعا هذه قلت ان هذه من ادق واغمض المسائل في اصول الفقه وليس موضعا متفقا عليه حتى المؤلف رحمه الله قال وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي

51
00:20:39.100 --> 00:20:59.150
لان وجدنا ان الشرع وان كان ما لاحظنا المناسبة ظاهرة او متحققة فيه الا اننا وجدنا الشرع يلتفت اليه احيانا في بعض الاحكام. تذكرون مر بنا يعني قريبا يعني قلنا

52
00:20:59.350 --> 00:21:21.500
مسح الرأس قالوا نقيسه على مسح الخف مع عدم ظهور ماذا المناسبة مع عدم ظهور المناسبة كذلك قلنا قياس وجوب النية في الوضوء على على التيمم كما قال الشافعي رحمه الله

53
00:21:21.600 --> 00:21:48.000
طهارتان فكيف يفترقان طهارتان فكيف تفترقان  قلنا ايضا تعين الماء في ازالة النجاسة قياسا على رفع الحدث الا يتعين الماء في رفع الحدث نعم نعم تتوضأ بالماء او عند عدمه بماذا؟ بالتراب

54
00:21:48.350 --> 00:22:14.400
كذلك في ازالة النجاسة يتعين الماء فلا تزيلوا النجاسة بالخلف مثلا لانك لا تتوضأ بالخلف واضح فعلى كل حال هذا يعني موضع سبق الكلام فيه آآ عرفنا اه معناه برأي الاصوليين فيه

55
00:22:14.550 --> 00:22:34.150
واذكر ايضا انني ذكرت لكم الى ذكرت ان بعض العلماء يفرق بين قياس الشبه او قياس الاشباه وبين قياس غلبة الاشباه المؤلف واكثر الاصوليين على الجمع بين الامرين تحت شيء واحد

56
00:22:34.750 --> 00:22:55.500
يسمون هذا النوع قياس الشبه او قياس الاشباه او قياس غلبة الاشباه ثم يذكرون ان هذا الموضع فيه خلاف القياس الاشباه او غلبة الاشباه هو هذا او هذا بعض يفسره بكذا وبعضهم يفسره بكذا

57
00:22:56.150 --> 00:23:20.550
وبعض الاصوليين يقول نفرق الاول الذي هو تردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها يقول نسميه بقياس غلبة الاشباه قياس غلبة الاشباح اما هذا الثاني وهو الالحاق بما يشبه المناسبة او بما يستلزم المناسبة

58
00:23:21.000 --> 00:23:41.950
او بما تتوهم فيه المناسبة من غيرك تحقيق هذا قال نسميه قياس قياس الشبه او قياس الاشباه على كل حال كل تلك اصطلاحات وقلت لك يا طالب العلم اذا اردت دراسة الاصول

59
00:23:42.000 --> 00:24:03.050
ووطن نفسك على سعة الصدر لاختلاف العلماء في ماذا بالاصطلاحات فهذا يعني بحر لا ساحل له هذا الاختلاف في الاصطلاحات وضبط هذه المصطلحات هذا بحر لا ساحل له العلماء يختلفون كثيرا

60
00:24:03.200 --> 00:24:21.400
دي اه الاصطلاح بضبط المصطلح المراد به المهم احرص على ان تفهم المعنى ثم بعد ذلك يبقى موضوع الاصطلاح لا مشاحة فيه سميته كذا او سميته كذا الامر في ذلك

61
00:24:21.700 --> 00:24:43.750
واسع المهم ان تفهم المعنى  الله اليكم قال رحمه الله مقياس الطرد هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او مرمى بالشرع وهو باطل احسنت هذا قياس الطرد واكثر الاصوليين لا يذكره اصلا

62
00:24:44.100 --> 00:25:06.250
لانه باطل  انما يذكر من باب تتمة القسمة اذا ذكروا انواع القياس بالنظر الى تحقق المناسبة وعدمها يذكرونه من باب ماذا اتمة القسمة يقولون قياس المناسبة وقد يسمونه قياس العلة وقياس

63
00:25:06.750 --> 00:25:29.200
الشبه وقياس الطرد هذا هو وهو اننا نلحق الفرع بالاصل بماذا بوصف طردي. طيب ما هو هذا الوصف الطردي قال رحمه الله هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب ومراده ايضا وغيره

64
00:25:30.850 --> 00:25:55.500
ها وصف شبهي يعني لان غير المناسب عندنا ايش؟ ليس شيئا واحدا عندنا شيئان غير المناسب ما هو شيء واحد ولا اثنان اجيبوا يا جماعة اثنان شبه وطرد اليس كذلك وصف شبهي ووصف

65
00:25:55.650 --> 00:26:16.300
طردي هو يقول ما جمع فيه بوصف غير مناسب. مراده وغير شبهي ايضا يعني بوصف فضي بوصف طردي ما هو الوصف الطردي يا جماعة ما هو ها يا عبد الرحمن

66
00:26:18.500 --> 00:26:42.350
يعني ايوة نعم عهد من الشرع عدم الالتفات اليه عهد من الشرع عدم الالتفات اليه. قلنا كالطول والعرض واللون والوزن ها والجنس كونه من العرب كونه من العجب هذا كله الشرع ماذا

67
00:26:42.650 --> 00:27:06.600
لا ينيط الاحكام به فهو وصف ماذا وصف طرد وبالتالي من قاس فرعا على اصل بجامع هو وصف طردي قلنا هذا قياس باطل مثلا لو قال قائل ان علة ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:27:06.900 --> 00:27:30.150
عتق الرقبة على ذاك الذي جامع في نهار رمضان ذاك الصحابي رضي الله عنه هو كونه جامع في نهار رمضان وهو اعرابي مجامع اعرابي الوصف مركب من امرين ما الذي يترتب على هذا

69
00:27:32.100 --> 00:27:59.650
لا يأسكم لو قلنا ان هذه هي العلة ما الذي يترتب عشر احسنت لو جامع حضري في نهار رمضان ما اوجبنا عليه شيئا قلنا هذا وصف ماذا فردي لا تعلق به

70
00:27:59.750 --> 00:28:24.500
الاحكام اذا هذا قياس طرد مرفوض غير مقبول قال او ملغى بالشرع ربما يتوهم متوهم في وصف انه مناسب ولكن حكم الشرع بالغائه وبالتالي فانه لا يجوز ان تعلق الاحكام به. كما نسمع اليوم

71
00:28:25.900 --> 00:28:53.800
انما يقول بعض الناس ان البنت كالابن بي جامع مناسب بوصف جامع مناسب وهو الولادة اليس الابن ولد اليست البنت ولدا وبالتالي لماذا نفرق بينهما في الارث فلنجعل نصيب البنت كنصيب

72
00:28:54.200 --> 00:29:20.950
الابن بجامع ماذا بجامع الولادة كيف نفرق بينهما فيكون تكون حصة البنت كحصة بحصة الابن ما رأيكم يا جماعة هذا وان توهمته بعض العقول نقول انه ماذا وصف ملغى بالشرع حكم الشرع بالتفريق

73
00:29:21.300 --> 00:29:39.900
والله يعلم وانتم لا تعلمون كيف لنا ان نتجاسر على ان نخالف حكم الله عز وجل ونعتبر شيئا الغاه الشارع اذا هذا لا يمكن ان يكون. اذا متى ما الحقنا فرعا باصله

74
00:29:40.550 --> 00:30:08.850
بوصف ها فردي او ملغى في الشرع قلنا هذا من قياس الطرد او قلنا هذا قياس طردي ها فهو فهو باطل لا يجوز الالتفات اليه. طيب قلنا قبل قليل يا جماعة هذه الانواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقلنا قبل قليل ان اقسام القياس باعتبار العلة

75
00:30:08.950 --> 00:30:28.350
وعدمها آآ عند اكثر الاصوليين قياس علة وقياس دلالة قياس في معنى الاصل قياس في معنى الاصل هذا هو القياس بنفي الفارق وهو الذي يتكلم عنه الاصوليون وتكلمنا عنه ان كنتم تذكرون في مفهوم الموافقة

76
00:30:28.400 --> 00:30:53.800
بمفهوم الموافقة واكثر العلماء او كثير منهم على انه ليس من القياس. دلالته ليست قياسية. هذا من دلالة الالفاظ واضح ويمكن ان يمثل لهذا قياس صب البول من اناء في ماء على البول في الماء

77
00:30:54.650 --> 00:31:16.550
ها فيكون محرما معي نقول هذا قياس ها في معنى الاصل قناص نفي الفارق فلا فرق عند جميع العقلاء بين ان يبول الانسان في اناء ثم يصبه في ماء وبين ان

78
00:31:17.050 --> 00:31:33.850
يبول في الماء فكلاهما في حكم واحد يصدق عليه على الاول ما صدق على الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم او الراكد الذي لا يجري ثم

79
00:31:34.150 --> 00:31:52.500
يغتسل فيه لا فرق بين ان يبول في الماء او ان يبول في اناء ثم يصبه في هذا الماء هذا قياس بنفي الفارق وهذا كما قلنا هو ها بي الدلالات لما درسناه هذا هو مفهوم

80
00:31:52.900 --> 00:32:08.700
هذا هو مفهوم الموافقة اذا اصبح عندنا على تقسيم الاكثر هذه الاقسام الثلاثة وعلى ما ذكر المؤلف اتضح لنا مراده. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واربعتها تجري في الاثبات

81
00:32:08.850 --> 00:32:23.250
واما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان تحت الاثبات واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي يقتضيها علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة

82
00:32:23.500 --> 00:32:45.050
احسنت هل يجري القياس في النفي الاثبات يعني كوننا نثبت حكما بالقياس هذا واضح نحكم على هذا الشراب او النبيذ بانه محرم اثبتنا فيه او اثبتنا له حكما القياس بقياسه على الخمر هذا واضح

83
00:32:45.200 --> 00:33:07.350
لكن هل يجد القياس في النفي المؤلف رحمه الله وكذا غيره من الاصوليين يقسمون النفي الى طارئ والى اصله قال واما النفي قال واربعتها تجري في الاثبات واما النفي فطارئ

84
00:33:07.500 --> 00:33:35.100
قالوا الطارئ هو الحادث بعد عدمه او المتجدد بعد عدمه قال كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان الاولان قياس العلة وقياس الدلالة يجري بالنفي الطارئ قياس العلة ومثلوا لهذا

85
00:33:35.150 --> 00:34:01.200
ب ان علة براءة الذمة من دين الادمي اداؤه اليس كذلك العلة من براءة الذمة من دين الادمي اداؤه اذا فليكن او فلتكن براءة الذمة من حقوق الله سبحانه وتعالى

86
00:34:01.500 --> 00:34:25.300
بادائها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالوفاء واضح اذا حتى يعني كما ان الانسان اذا ادى دينه آآ من استدان منه فقد برئت ذمته منه. ولاحظ هذا ماذا

87
00:34:25.550 --> 00:34:49.750
نفي طارئ براءة الذمة الاصل الذي كان قبل ان تدفع المال هو ان ذمتك ماذا مشغولة الان نفينا هذا الاشغال هذا الذي اردناه بانه نفي طارئ براءة الذمة نفي طارئ بعد ان كان ماذا؟ بعد ان كانت الذمة

88
00:34:49.800 --> 00:35:17.900
مشغولة اصبحت الان ماذا اصبحت الان بريئة واضح؟ بريئة من هذا الاشراك نقول نقيس حقوق الله عز وجل على حقوق المخلوقين بجامع الاداء. كما ان حقوق المخلوقين اه تبرأ الذمة منها بادائها فكذلك حقوق الله عز وجل تبرأ الذمة منها

89
00:35:18.200 --> 00:35:45.400
بادائها اما قياس الدلالة ويقولون يقال ان من خواص براءة الذمة سقوط المطالبة وعدم الحبس بالدين وعدم رفع الشكوى فيه والا يطالب به بعد ادائه الى غير ذلك هذي كلها من خواص ماذا

90
00:35:46.150 --> 00:36:09.400
او وصف اداء الدين اذا هذه الخصائص موجودة في هذه الحال فبالتالي اننا نحكم براءة الذمة قال واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع البقاء على ما كان قبل الشرع هو النفي

91
00:36:09.550 --> 00:36:32.300
الاصلي والمراد به انه ما لم يتقدمه ثبوت ما لم يتقدمه ثبوت و هذا هو براءة او البراءة الاصلية او الاستصحاب الذي مر بنا يعني في مواضع متعددة من هذه الرسالة قال فليس بحكم شرعي

92
00:36:33.250 --> 00:36:55.450
ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة فقط النفي الاصلي لا يجري فيه قياس العلة قياس العلة فيها اثبات علة قياس العلة فيه اثبات علة والعلة حكم ولا حكم قبله

93
00:36:56.300 --> 00:37:20.050
قبل الشرع واضح لكن تجري بهذا النوع او يجري في هذا النوع قياس الدلالة لم قياس الدلالة في هذا الموضع يقتضي تأكيد الاستصحاب او براءة الذمة وهذا لا يفتقر الى سبب

94
00:37:20.350 --> 00:37:41.150
وهذا لا يفتقر الى سبب البراءة الاصلية لا تفتقروا الى سبب انما الاشغال اشغال الذمة هو الذي يفتقر انما هو الذي يفتقر الى سبب مرادهم بكون النفي الاصلي يجري فيه قياس الدلالة

95
00:37:41.650 --> 00:38:10.000
هو الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء على انتفائه عن مثله مثلوا لهذا بقولهم ثبت في الشرع عدم وجوب صلاة سادسة وثبت في الشرع عدم وجوب حجة ثانية وذلك لما يترتب عليه من مفاسد في نظر الشرع

96
00:38:11.800 --> 00:38:37.100
بل يكن نفي صوم شهر ثان كذلك مثله من في لوجود العلة نفسها وهي ترتب مفسدة كالمفسدة من ايجاب حجة ثانيا او صلاة او صلاة سادسة طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا النوع من القياس

97
00:38:37.200 --> 00:38:56.750
نحن مستغنون عنه بماذا بالاستصحاف دليل العقل النافع تذكرون وهذا في الحقيقة يعني نحن نعود الى ذاك الموضع وهو الاستصحاب. فما فائدة هذا النوع من القياس؟ ان نقول ان قياس الدلالة يجري في ماذا

98
00:38:57.400 --> 00:39:23.050
في النفي الاصلي قالوا فائدته تأكيد الاستصحاب لا غير تأكيد الاستصحاب ما نحتاج يعني او لا نستفيد اكثر من ذلك لا نستفيد اكثر من ذلك طيب هذه آآ المسألة قبل الاخيرة من مسائل القياس وبقيت عندنا مسألة اخيرة

99
00:39:23.800 --> 00:39:42.300
نختم بس على ذا القياس استعن بالله احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا او يخطئ علته عند الله او يقصر في بعض الاوصاف او يضم ما ليس من العلة اليها او يظن وجودها

100
00:39:42.300 --> 00:40:01.850
في الفرع وليست موجودة فيه. احسنت. هذه اخر مسألة ختم فيها المؤلف رحمه الله وسائل القياس وانت ترى انه قد اطال يعني فيها رحمه الله و اه لا يخفاكم ان مبحث القياس هو ادق مباحث

101
00:40:02.250 --> 00:40:27.550
الاصول والقياس على كل حال انما هو اداة في يد المجتهد الذي يقيس هو المجتهد ونحن ندرس يعني مباحث الاصول آآ من باب ان نعرف يعني كيف يفعل المجتهد في تقرير الاحكام الاجتهادية القياسية

102
00:40:27.650 --> 00:40:46.600
والا يعني آآ العلم بالشيء ليس هو آآ التعامل به. نعلمها نعلم هذا من حيث النظر اليه وفهم ما هو اما اجراء القياس وتطبيق هذه الاحكام هذا شأن ماذا المجتهدين

103
00:40:47.100 --> 00:41:05.250
قال رحمه الله والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه هذا مبحث اه تابع فيه المؤلف رحمه الله الموفقة ابن قدامة وذكروا في اوائل مباحث الاصول والموفق تابع فيه الغزالي

104
00:41:05.350 --> 00:41:24.900
في المستصفى الغزالي كان يعني باسطا لهذا الموضوع والموفق رحمه الله كان مختصرا والمؤلف نسج او سار على طريقة الموفق رحمه الله في الاختصار كيف يقع الخطأ في القياس يقول

105
00:41:25.300 --> 00:41:44.450
الخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه يحصل القياس من عفوا يحصل الخطأ من القائس بواحد من هذه الامور الخمسة. هذه خمسة اخصاء بشأن القياس اولا ان يكون الحكم تعبديا

106
00:41:45.050 --> 00:42:10.850
وبالتالي متى ما كان تعبديا ويكون الحكم تعبديا في الاصل اذا كانت العلة ها اذا كانت العلة متعبدا بها يعني غير غير معقولة العلة غير معقولة ها هنا لا قياس ها هنا

107
00:42:11.250 --> 00:42:36.700
لا قياس ومثلوا لهذا بي لحم الجزور لحم الابل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح مسلم سئل انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قالوا انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا

108
00:42:37.400 --> 00:42:59.550
فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماذا باكل لحم الابل هنا بعض العلماء يقول ان هذا الحكم معلل وان العلة ها هنا معقولة وهو وهي ان هذا اللحم حار

109
00:43:00.400 --> 00:43:27.550
احتاج الانسان ماذا ان يتوضأ بعد اكله ثم نتج من هذا ان قالوا ان لحم الظبي حار فنوجب الوضوء باكله نعتبره ناقضا كالابل فنقول هذا ماذا غير صحيح. الصحيح ان هذا الحكم تعبدي

110
00:43:27.600 --> 00:43:50.950
وان هذه العلة غير معقولة المعنى اللهم الا من جهة ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الابل خلقت من الشياطين فهذه السورة التي يكسبها هذا اللحم يحتاج الى ان تطفأ بماذا

111
00:43:51.550 --> 00:44:07.200
بالماء ومثل هذه العلة لا يمكن الالحاق بها ليس عندنا دليل على ان لحم الظبي او غيره اه قد توفرت فيه هذه العلة فنقول الحكم ها هنا تعبدي وبالتالي لا قياس

112
00:44:07.800 --> 00:44:30.200
في هذا الباب لا نقيس على لحم الابل شيئا من اللحوم اذا هذا خطأ يقع بالقياس وهو ان يقاس في شأن الاحكام ها التعبدية. طيب الثاني او يخطئ علته عند الله تعالى

113
00:44:30.400 --> 00:44:50.300
الله عز وجل يعلم الامور على ما هي عليه اليس كذلك والعلماء يصيبون ويخطئون. الحق عند الله عز وجل واحد والعلماء والمجتهدون يسعون في الوصول الى هذا الحق ولكن قد يصيبون هذا الحق وقد

114
00:44:50.600 --> 00:45:09.700
يخطئونه. فالله عز وجل يعلم ما هي علة تحريم الربا في البر والشعير آآ اذا اجتهد العالم فوصل الى ان العلة كذا والذي في علم الله عز وجل خلاف ذلك يكون ماذا

115
00:45:10.050 --> 00:45:27.350
قد اخطأ في القياس يعني لو قدرنا والمسألة فرض وتمثيل لو قدرنا ان علة تحريم الربا في البر عند الله سبحانه وتعالى هي الكيف فقال المجتهد هي الطعم نقول ماذا

116
00:45:27.900 --> 00:45:49.750
النتيجة ان القياس سيصبح ماذا خاطئة اليس كذلك؟ طيب قال او يقصر في بعض الاوصاف لا يذكر العلة كاملة اذا كانت العلة مركبة والعلة المركبة التي ها اجتمعت فيها عدة اوصاف اصفان فاكثر

117
00:45:50.350 --> 00:46:13.550
تجد ان بعض العلماء قد يقصر ولا يذكر العلة كاملة كأن يقول مثلا علة القصاص القتل العمد يقول ايش علة القصاص القتل العمد يسقط ماذا العدوان ولو انا اعتبرنا هذه العلة

118
00:46:13.900 --> 00:46:37.200
يترتب على هذا مشكلة كبيرة وهي ان ولي القتيل ولي الدم لو اقتص ها؟ لوجب علينا ان نقتص منه وهلم جرة لان قتل ولي الدم للقاتل قتل للخطأ قتل العبد

119
00:46:37.400 --> 00:46:58.450
ها تتحقق العلة فيه فيجب ان نقتص منه تاليه سوف يتسلسل الامر فاذا اقتصنا منه سيقتص منه وهكذا هنا نقول اخطأ الذي قال ان العلة هي القتل العمد والصحيح القتل العمد

120
00:46:58.650 --> 00:47:17.750
ها العدوان طيب قال او يضم ما ليس من العلة اليها كما مثلنا قبل قليل في شأن آآ اه مثال الجماع في نهار رمضان ان يقول علة وجوب الكفارة ها

121
00:47:18.000 --> 00:47:39.400
هي الجماع في نهار رمضان من اعرابي اضاف الى العلة ما ليس منها سيحصل خطأ بالقياس ستهدر يعني سيهدر الحكم في كثير من الصور بناء على هذا على عكس الذي قبله

122
00:47:39.500 --> 00:47:56.700
هذه يعني احيانا يقصر في بعض الاوصاف واحيانا يضاف الى العلة ما ليس منها اخيرا قال او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يظن وجود العلة في الفرع وليست موجودة فيه. نحن قلنا

123
00:47:56.700 --> 00:48:18.650
كله يدور على ماذا على اثبات ان علة الاصل موجودة في ماذا في الفرع لماذا نبحث هذا البحث لنلحق الفرع بماذا لنلحق الفرع بالاصل بعض الناس قد يتوهم وجود العلة في الفرع فيبني القياس او الالحاق

124
00:48:18.700 --> 00:48:39.250
على ذلك وهو قد اخطأ ما تصور الامر كما ينبغي وهذا في راجع الى تحقيق المناط هو يرجح مثلا ان علة تحريم الربا في البر الكيف ثم يقول التفاح مكيل

125
00:48:39.800 --> 00:49:02.500
التفاح مكيل فيمنع جرياني فيمنع جريانه الربا في التفاح نقول هذا القياس خطأ لكن من اين جاء الخطأ ليس من تقرير العلة المشكلة جاءت في ماذا المشكلة في توهم وجود العلة في الفرع فالتفاح

126
00:49:03.100 --> 00:49:24.200
ليس مكيلا الخطأ جاء من جهة من جهة تحقيق المناط على كل حال هذه يعني اهم الاخطاء التي تقع من القائس والمقصود ان على القائس ان يجتهد اجتهادا اه كبيرا

127
00:49:24.450 --> 00:49:46.300
بي آآ تحقيق هذا القياس على وجهه وآآ آآ عدم التسرع وانما عليه ان ينعم النظر في الاصل بفهم العلة وان يتصور الفرع على ما هو عليه لاجل ان يبني الحكم بناء صحيحا. على ذكر تحقيق المناط

128
00:49:46.900 --> 00:50:00.750
ذكرت لكم فائدة وسألني احد الاخوة لا ادري هل كان مني سبق لسان او كان الخطأ من فهم الاخ لكن اعيد لكم المسألة قلت لكم اننا اذا فهمنا ما يتعلق

129
00:50:01.000 --> 00:50:29.750
اه مسلك الاستنباط اثبات العلة سنجد ان مسلك الصبر والتقسيم ومسلك نفي الفارق يرجعان الى اي ضرب من اضرب الاجتهاد في العلة او الاجتهاد في القياس تب هذان يرجعان الى تنقيح

130
00:50:30.400 --> 00:50:55.050
المناط واما مسلك المناسبة ومسلك الشبه فيرجعان الى تخريج المنط ان كان هناك يعني سبق لسان حصل فارجو ان تصححوه ما يرجع الى الصبر والتقسيم ونفي الفارق هذا يرجع الى تنقيح المناط يعني تهذيبه. عندنا مجموعة اوصاف

131
00:50:55.550 --> 00:51:13.400
واردة في النص نريد ان نعرف العلة منها ما هي اما تخريج المناط ما عندنا علة ولكن نسعى الى ماذا الى البحث عنها فهذا هو تخريج المناط وهذا الذي آآ يلاحظ في مسلك

132
00:51:14.350 --> 00:51:24.330
ها مسلك المناسبة ومسلك الشبه لعل هذا القدر فيه كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين