﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:13.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اصلح لشيخنا به يا رب العالمين. قال صفي الدين

2
00:00:13.650 --> 00:00:35.050
رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاستدلال ترتيب امور والاستدلال ترتيب امور معلومة. يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. وله دروب كثيرة وله وله دروب كثيرة نعم في نسخة وصوره

3
00:00:35.350 --> 00:00:58.600
كثيرة اكو الحل النسخة في هذا الموضع بالنسبة للنسخة التي بين يديه ليست بتلك الجودة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد

4
00:00:59.300 --> 00:01:32.900
بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع القياس  ما يتعلق به من مسائل كثيرة ذكر الان موضوع الاستدلال موضوع الاستدلال مر بنا ان كنتم تذكرون اين لو رجعتم الى

5
00:01:33.350 --> 00:02:00.400
كلامه في الباب الثاني في الادلة قال واصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال والرابع عقلي وهو استصحاب الحال المؤلف رحمه الله ذكر ان اصول الادلة هي اربعة الكتاب والسنة

6
00:02:00.650 --> 00:02:31.850
والاجماع الاستصحاب ويرى انه يتفرع عن الكتاب والسنة والاجماع دليلان هما القياس والاستدلال وعرفنا اذ ذاك ما هو الاستدلال من يذكر ها لا يعني هذا طلب الدليل من حيث اللغة لكن ما هو

7
00:02:31.950 --> 00:02:57.300
بالاصطلاح قلنا الاستدلال هو الدليل الذي ليس كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا وبعضهم يقول ولا قياس الا حتى يدخل قياس الدلالة هذا هو موضوع الاستدلال وهو موضوع تباينت فيه

8
00:02:57.550 --> 00:03:19.700
اراء الاصوليين الذي ينظر في كلام الاصوليين بموضوع الاستدلال يجد ان مواقفهم متباينة والصور التي يذكرونها لهذا الاصل ايضا متباني متباينة فمنهم من يقتصر على بعضها ومنهم من يذكر صورا كثيرة

9
00:03:20.300 --> 00:03:52.800
يعني اه القرافي مثلا في شرح تنقيح الفصول جعل صور ودروب الاستدلال تسعة عشرة سورة وكذلك الطوفي في علم الجدل في علم الجدل هذا كتاب الفه في علم الجدل جعل صور الاستدلال ست عشرة

10
00:03:53.000 --> 00:04:11.950
صورة والمؤلف رحمه الله كان متوسطا في ذلك ومنهم من اقتصر على صور قليلة على سبيل التمثيل على كل حال الاستدلال عند الاصوليين له معنيان له معنى عام وله معنى خاص

11
00:04:12.450 --> 00:04:37.050
المعنى العال العام هو اقامة الدليل او ذكر الدليل مطلقا سواء كان ذلك من الادلة الاربعة التي هي للكتاب والسنة والاجماع والقياس او كان من غيرها اي اقامة دليل او ذكر دليل

12
00:04:37.550 --> 00:04:59.650
على موضوع معين هذا يسمى ماذا استدلالا وهناك موضوع او هناك تعريف خاص وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وهو الدليل الذي لا يكون كتابا ولا سنة

13
00:05:00.000 --> 00:05:24.350
ولا اجماعا ولا قياسا. اي دليل ينتج المطلوب يوصلنا الى المطلوب بغير هذه الطرق الاربع فانه داخل في موضوع داخل في موضوع الاستدلال ولذلك الطوفي رحمه الله ذكر تعريفا رشيقا ها هنا

14
00:05:24.400 --> 00:05:43.350
فقال المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا كذلك الطوفي رحمه الله

15
00:05:44.400 --> 00:06:05.100
له تعريف جيد للاستدلال حيث قال محاولة الدليل محاولة الدليل المفضي الى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة محاولة الدليل لا من جهة المفضي الى الحكم

16
00:06:05.450 --> 00:06:24.000
الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة. ولاحظ ان كلمة القواعد ها هنا يدخل فيها قواعد الشريعة يدخل فيها القواعد المنطقية المفضية الى المطلوب يدخل فيها قواعد المقاصد

17
00:06:24.150 --> 00:06:45.800
كل قاعدة شرعية عامة في الشريعة فان الوصول الى الحكم من خلالها يعتبر من ماذا من الاستدلال قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب

18
00:06:46.750 --> 00:07:15.650
عندكم كلمة المطلوب والحقيقة ان التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعريف قاصر لانه عرف ضربا من اضرب الاستدلال وهو القياس المنطقي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عند التأمل تعريف للقياس البرهاني او القياس عند المناطق

19
00:07:15.850 --> 00:07:34.450
والاستدلال قد يكون به وقد يكون بغيره والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك نعم القياس البرهان داخل في الاستدلال لكنه ليس كل ليس كل الاستدلال المؤلف رحمه الله كان تعريفه تعريفا

20
00:07:34.700 --> 00:08:02.100
قاصرا ذكر بعض ما يدخل في الحد  قال وصوره وكما ذكر الشيخ عبد الله في نسخته وله دروب كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة وهو ثلاثة تذكرون لما ذكر المؤلف رحمه الله كلمة او موضوع الادلة

21
00:08:03.350 --> 00:08:27.150
ذكر ان من اسماء الدليل البرهان تذكرون ذكر من اسماء الدليل البرهان  من هذا الاستعمال قوله تعالى قل هاتوا برهانكم قال وهو ثلاثة اراد المؤلف رحمه الله ان يذكر انواع

22
00:08:27.500 --> 00:08:50.600
البراهين التي تدخل في الاستدلال وهي برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف  اقرأ شوف كيف نسختك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قيام افصح افصح الكلمة

23
00:08:51.400 --> 00:09:16.900
وهو ثلاثة وبرهان الاعتلال. الاعتلال باللام وهذا هو الصواب وفي نسخة وتكرر الاعتدال بالدال وهذا خطأ فاحش الكلمة عند الاصوليين هي ايش الاعتلال باللام وليست بالدال فاذا كانت نسختك  فيها الدال

24
00:09:16.950 --> 00:09:40.000
فتصوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة ومعناه اذ ذاك واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام

25
00:09:40.000 --> 00:10:05.100
احسنت هذا هو النوع الاول او القسم الاول من البرهان وهو البرهان او برهان ايش يا سيكو الاعتلال الاعتلال لماذا سمي برهان الاعتلال لانه يجمع فيه بين الفرع والاصل برابطة العلة

26
00:10:05.850 --> 00:10:27.650
يجمع فيه هكذا ذكر الاصوليون كالغزال في شفاء الغليل وغيره قالوا هو ان يجمع بين الفرع والاصل برابطة العلة يعني المثال الذي ذكره النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج ها

27
00:10:27.750 --> 00:10:54.100
وان شئت فقل فينتج النبيذ حرام وحقيقة الكلام السكر علة تحريم الخمر السكر علة تحريم الخمر والسكر من والسكر موجود في النبيذ في حرم والسكر موجود في النبيل في حرم. هذا الذي لاجله اسمينا هذا النوع بماذا

28
00:10:54.650 --> 00:11:24.800
برهان الاعتلال برهان الاعتلال كان الجمع فيه بين فرع واصل برابطة العلة وهذا يدلك على ان القياس الاصولي يمكن ان تعيد تصويره على وجه يكون قياسا اقترانيا او قياسا منطقيا والعكس صحيح

29
00:11:25.450 --> 00:11:45.350
كلا نوعي القياس يمكن ان تعيد تركيبهما الى الاخر كل واحد تعيد يعني آآ طريقة ذكره الى الاخر ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو قياس بصورة اخرى. ايش يقصد بقوله بصورة اخرى

30
00:11:47.600 --> 00:12:12.500
يعني ليس القياس الاصولي يريد ان هذا قياس ماذا المناطق قياس المناطق نذكر رابطة العلة بين فرع واصل بتركيب اخر ليس على صورة القياس الوصولي الذي عرفناه قال وهو قياس

31
00:12:12.600 --> 00:12:46.500
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم ايش عندك بمقدمتين ها بالمقدمتين من مقدمتين والله الظاهر انها يعني هذي اوجه تصح بمقدمتين كما عندي وكأن الاوجه من مقدمتين ونتيجة هذا بالبرهان هو نفسه القياس الاقتراني عند الاصوليين

32
00:12:46.600 --> 00:13:14.300
وتعريفه هو قول مؤلف من قضايا متى ما سلمت لزم منها قول اخر كما مثل المؤلف رحمه الله نذكر مقدمتين ثم نتيجة لا يكون القياس المنطقي بمقدمة واحدة مقدمة واحدة لا تنتج شيئا لكن مقدمتان

33
00:13:14.850 --> 00:13:39.400
تنتجان ماذا نتيجة المقدمة الاولى طبعا القياس الاقتراني له عدة اشكال لكن الشكل الاول هو المشهور وهو ان تكون مقدمة صغرى لمقدمة كبرى مقدمة صغرى لمقدمة كبرى تنتج نتيجة طبعا

34
00:13:40.250 --> 00:13:58.100
هذا له ضابط عند المناطق وهو انه لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية لابد ان تكون الصغرى ماذا موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية خذ مثلا

35
00:13:58.950 --> 00:14:31.600
كل آآ ذهب عفوا كل معدن لا الذهب هكذا الذهب يتمدد بالحرارة وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة الذهب يتمدد بالحرارة او كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ كل اه ذكر

36
00:14:32.050 --> 00:15:00.700
النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة النبيذ حرام او الانسان حي وكل حيوان النتيجة الانسان حيوان. تلاحظ معي ان ها هنا مقدمتان الاولى تسمى الصغرى الانسان ها حي الانسان حي

37
00:15:01.000 --> 00:15:30.050
والمقدمة الكبرى ها كل حي حيوان لاحظ معي ان ها هنا ثلاثة حدود حد اصغر وحد اكبر وحد متوسط الحد الاصغر موجود في المقدمة الاولى ها والحد الاكبر موجود في المقدمة

38
00:15:30.650 --> 00:15:52.400
الثانية والحد الاوسط هو المتكرر في المقدمتين فحتى تصل الى النتيجة الامر سهل. احذف هذا المتكرر الذي اسميناه ماذا الحد المتوسط. الان تلاحظ معي الانسان حي كل حي حيوان ما الذي تكرر

39
00:15:52.900 --> 00:16:10.500
ها حي وحي تكررت مرتين احذف النتيجة الانسان حي وقلنا انه لابد ان تكون الصغرى ماذا لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية بمعنى لو قلنا

40
00:16:11.650 --> 00:16:36.300
ليس شيء من الانسان بحيه ليس شيء من الانسان بحي وكل حي ها حيوان اذا النتيجة ليس شيء من الانسان حيوان النتيجة صادقة او كاذبة كاذبة اذا لابد ان تكون النتيجة لا بد ان تكون

41
00:16:36.350 --> 00:17:06.100
الصغرى موجبة كذلك لابد ان تكون الكبرى الكبرى لابد ان تكون كليا حتى لو كانت صادقة مثلا كل آآ انسان او نقول الانسان حي وبعض الحي صاهل ايش تكون النتيجة

42
00:17:07.500 --> 00:17:31.550
الانسان حي وبعض الحي ساهل النتيجة الانسان صاهل فهذا صادق او كاذب كاذب الصاهل ما هو او من هو الخيل وليس وليس الانسان اذا المناطق يشترطون ان تكون الصورة موجبة والكبرى كلية حتى تصدق النتيجة

43
00:17:32.350 --> 00:17:52.950
والا لو كان لو كانت الصورة سالبة والكبرى آآ ليست كلية مع كونهما صادقتين من مقدمتان صادقتان ومع ذلك النتيجة ماذا لا تصدق تكون كاذبة على كل حال هذا هو

44
00:17:53.250 --> 00:18:19.350
برهان الاستدلال او القياس الاقتراني كما يعبر المناطق وهو ضرب من اضرب ماذا الاستدلال والمقدمتان متى ما كانتا صادقتين وكانت الصورة موجبة والكبرى كلية فالنتيجة حتمية يعني لو قلنا بالعقل بالعقل ها

45
00:18:19.850 --> 00:18:42.950
الف يساوي باء وباء يساوي جيم عقلا الا يلزمنا ان نقول الف يساوي جيم هذا هو القياس الاقتراني واضح نذكر يعني مقدمات متى ما سلمت نتج منها ماذا نتيجة مسلمة نتيجة

46
00:18:43.100 --> 00:19:05.750
مسلمة هذا هو القياس الاقتران طيب نعم ثم اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يسعفوا انا قلت برهان الاستدلال هو برهان الاعتلال. الثاني هو برهان الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له

47
00:19:05.850 --> 00:19:26.650
اما بخاصيته لا لعلى نفوذ الوتر بجواز فعله على الراحلة او بنتيجته كقوله لو صح البيع لافاد الملك او بنظيره احسنت برهان الاستدلال هذا النوع الثاني من او القسم الثاني من البرهان

48
00:19:27.250 --> 00:19:48.000
عرفه المؤلف رحمه الله بان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له حتى تفهم هذه المسألة تذكر قياس الدلالة تذكرون قياس الدلالة نجمع بين الفرع والاصل لا بالعلة وانما ها

49
00:19:48.050 --> 00:20:11.000
بدليلها ذكرنا ما يلازمها وذكرنا ايضا ها حكمها واثرها فهم ذاك يقرب لك فهم هذا فهم ذاك يقرب لك فهم هذا نحن هنا لم نفعل كما فعلنا في برهان الاعتلال وهو اننا جمعنا

50
00:20:11.500 --> 00:20:37.750
بين الفرع والاصل برابطة العلة انما جمعنا بينهما ب ما يلازم آآ يعني بجمعنا بين الفرع والاصل بما يلازم الاصل اما بالخاصية واما بالنتيجة واما بالنظير مدار ذلك او مأخذه على الملازمة

51
00:20:37.950 --> 00:21:06.550
مدار ذلك على الملازمة نظرا لان كل واحد من هذه الثلاثة يلازموا الاصل امكننا ان نربط الفرع به طيب الاول قال اما بخاصيته الخاصية هي الملازمة للذات الملازمة للذات تسمى خاصية

52
00:21:06.850 --> 00:21:32.350
فلا تنفك عنه لا تنفك عن الشيء خاصية الشيء ها ما لا ينفك عنه لانه ماذا ها ملازم له لذاته قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة طيب

53
00:21:33.800 --> 00:22:05.450
آآ حقيقة هذا النوع وهو اه الاستدلال بالخاصية هو انه بوجود خاصية الشيء او وجود خاصية الشيء دليل على وجود الشيء مدار او مأخذ او وجه الاستدلال بي آآ هذا البرهان برهان الاستدلال بالخاصية

54
00:22:05.950 --> 00:22:27.350
هو ان وجود الخاصية ها دليل على وجود الشيء. متى ما وجدت الخاصية خاصية الشيء فالشيء موجود. اذا القضية راجعة فقط الى مسألة ماذا الملازمة استدللنا بوجود اللازم على وجود الملزوم

55
00:22:27.650 --> 00:22:51.500
استدللنا بوجود اللازم على وجود على وجود الملزوم لان احدهما لا ينفك عن الاخر اذا هذا هو النوع الاول من برهان الاستدلال. يعني الامر في برهان الاستدلال هو كما ذكرنا جمع بين فرع واصل

56
00:22:51.950 --> 00:23:14.450
لا بعلة لكنه بمعنى معقول لا لا بعلة لكنه بمعنى معقول الان كوننا نربط بين شيئين بوجود الخاصية اليس شيئا معقولا اجيبوا يا جماعة نعم لاننا ندرك عقلا انه متى ما وجدت خاصية الشيء فالشيء

57
00:23:14.650 --> 00:23:33.900
موجود لم للملازمة بينهما لان احدهما لا ينفك عن الاخر فهذا هو وجه الاستدلال. مثل المؤلف رحمه الله على ذلك بنفلية الوتر نستدل على نفلية الوتر يعني ان الوتر ماذا

58
00:23:34.100 --> 00:24:00.700
نفل لا فرض هذا من اوجه استدلال اه او محاججة الجمهور الموجبين لي الوتر يقولون نستدل على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة لماذا لان فعل الصلاة على الراحلة خاصية

59
00:24:01.550 --> 00:24:19.350
للنافلة وهي موجودة في ماذا في الوتر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر في الصحيحين اوتر على راحلته اذا لما وجدنا الخاصية وهي ها هنا الصلاة

60
00:24:19.400 --> 00:24:43.400
على الرحل خاصية للنفل استدللنا بهذا ان صلاة الوتر نفل بوجود او وجود الخاصية دلنا على ماذا على وجود الاصل وهو وهو النفل لان صلاة على الراحلة خاصية لماذا للنفل طبعا

61
00:24:44.400 --> 00:25:02.150
المسألة هنا تحتاج الى استقراء موارد الشريعة فالمستدل ها هنا لابد ان يبني دليله هذا على استقراء الشريعة. ويقول ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا قط على راحلة بل وجدناه اذا اراد ان

62
00:25:02.500 --> 00:25:19.250
يصلي الراحلة عفوا يصلي الفرض ينزل عن الراحلة فدل هذا على المباينة بين حكميهما اليس كذلك؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا

63
00:25:19.400 --> 00:25:39.850
الاستدلال هنا ببرهان الاستدلال يحتاج الى ماذا الى مقدمات طبعا لكن نحن نصل الى النتيجة كيف تستدل؟ واضح طيب والا للمنازع ان ينازع في مسألة ماذا؟ الخاصية ها فيقول لا انا لا اسلم بماذا

64
00:25:40.000 --> 00:25:59.600
لان الصلاة على الراحلة خاصية ها للنافلة واضح فيحتاج ان يقيم دليلا على هذا الاحتراظ ويحتاج المستدل ان اه يناقش هذا الذي يذكره لكن نحن فقط الان على سبيل التمثيل اليس كذلك؟ والشأن

65
00:25:59.850 --> 00:26:23.100
لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال او نتيجته او نتيجته اما بخاصيته او نتيجته يعني او او بنتيجته. الان هنا نستدل بالنتيجة ونأخذ هذا ايضا الملازمة بمعنى النتيجة

66
00:26:23.650 --> 00:26:50.600
تلازم المنتج النتيجة تلازم المنتج كما ان الخاصية خاصية شيء تلازمه كذلك النتيجة تلازم المنتج مثل المؤلف لهذا بقوله لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملكة الملك نتيجة ماذا

67
00:26:51.250 --> 00:27:15.700
البيع الصحيح الملك نتيجة البيع الصحيح وبالتالي متى ما صح البيع ها وجد الملك فنحن نستدل على الملك لماذا؟ اعفوا نستدل على صحة البيع بوجود الملك والعكس صحيح نستدل على

68
00:27:16.050 --> 00:27:42.900
ان البيع غير صحيح بعدم وجود الملك قل قل مثل هذا ايضا في الاستمتاع مع النكاح نتيجة النكاح الصحيح حله الاستمتاع صح ولا لا؟ نتيجة النكاح الصحيح حلوا الاستمتاع وبالتالي متى ما حكمنا بحل الاستمتاع

69
00:27:43.800 --> 00:28:10.950
ها حكمنا بصحة النكاح والعكس بالعكس والعكس بالعكس هذا هو برهان الاستدلال بماذا بالنتيجة ومداره ووجه الاستدلال فيه على مبناه على فهم مسألة الملازمة كالقول في الخاصية كما ان خاصية شيء تلازمه كذلك نتيجة الشيء

70
00:28:11.200 --> 00:28:32.100
تلازمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق ولا صح التنجيز او طيب هذا ايضا صححوا عندي لصح التخيير وهذا غلط

71
00:28:32.250 --> 00:28:53.000
صواب تنجيز تنجيز هو الذي يقابل التعليق نقول طلاق منجز وطلاق ها؟ معلق. نعم اللي عنده تخيير يصحح نعم الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح

72
00:28:53.250 --> 00:29:06.550
تعليق ولا صح التنجيز او بالاثبات على الاثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره او بالاثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة

73
00:29:06.750 --> 00:29:25.200
او بالنفي على الاثبات كقوله لو لم يجلس تخبيل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس. وما حرم فيجوز ويلزمه ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير طيب هذا هو القسم الثالث

74
00:29:25.350 --> 00:29:53.750
من برهان الاستدلال وهو برهان الاستدلال النظير ومبناه ايضا على مسألة الملازمة من جهة ان ما ثبت للشيء ثبت لمثله ما ثبت للشيء ثبت لمثله او ثبت لنظيره لان استقراء موارد الشريعة

75
00:29:54.250 --> 00:30:22.200
دل على انها لا تفرق بين متماثلين درس استقراء دل استقراء موارد الشريعة على ان هذه الشريعة العظيمة ماذا لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مفترقين اذا لما وجدنا الشريعة حكمت في شيء بحكم

76
00:30:22.400 --> 00:30:43.500
دلنا هذا على ان هذا الحكم ثابت لماذا لمثله دل هذا على ان الحكم ثابت لمثله. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا النوع او القسم اربعة آآ اربع صور ذكر له اربع صور

77
00:30:43.550 --> 00:31:10.100
قال اما بالنفي على النفي يعني نستدل بالنفي على النفي كما انه ينفى الشيء او ينفى الحكم عن شيء فاننا ننفيه عن مثله او ننفيه عن نظيره مثل له المؤلف رحمه الله بقوله لو صح التعليق لصح التنجيز

78
00:31:10.150 --> 00:31:34.050
لو صح التعليق لصح التنجيز يعني هذا الزوج هل يصح اه تعليقه للطلاق اذا قلت نعم فانه يلزمك ان تقول يصح ماذا تنجيزه فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما فان

79
00:31:34.100 --> 00:32:00.650
حكم الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجس فما متى ما حكمت على احدهما بحكم فيلزمك ان تحكم على الاخر بمثل هذا الحكم. لماذا يقول هنا بالنفي على النفي لان هذا الذي تقوله او تعبر عنه يقول لو صح التعليق لصح التنجيز

80
00:32:00.950 --> 00:32:26.600
حقيقة هذه الكلمة لم يصح التعليق فلم يصح التنجيز هذه الكلمة حقيقتها او مرماها او مؤداها انه ماذا شوف ليش نفي على نفي لان المقام هو انك تقول حينما تقول لو صح التعليق ونصح التنجيز

81
00:32:26.800 --> 00:32:45.550
تريد ان تقول لم يصح التعليق ها فلم يصح التنجيز واضح فهذا نوع من الاستدلال هذا نوع من الاستدلال وصلنا الى الحكم من خلال هذه الطريق وهي اننا استدللنا بنفي الشيء

82
00:32:46.100 --> 00:33:08.100
اه عن او نفي الحكم عن الشيء استدلنا بهذا على نفيه عن عن مثيله او نظيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بالاثبات او بالاثبات على الاثبات. هذا الثاني

83
00:33:08.150 --> 00:33:35.250
كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره نستدل بثبوت الحكم لشيء على ثبوته على شيء اخر واضح؟ نستدل بثبوت الحكم لشيء بهذا الثبوت نستدل به على ثبوته اخر مثله لاخر مثله مثل له بقوله

84
00:33:36.000 --> 00:34:03.000
آآ لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره معنى هذه الكلمة صح طلاقه فصح ظهاره لان الطلاق والظهار حكمان متناظران متماثلان اذا كان الطلاق صحيحا فالظهار صحيح. اذا قلت فلان طلاقه صحيح. اذا فلان

85
00:34:03.300 --> 00:34:31.450
ظهاره صحيح. اذا لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. والواقع ها انطلاقه صحيح اذا فظهاره فظهاره صحيح نعم قال او بالاثبات على النفي هذا الوجه الثالث كقوله لو كان لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة

86
00:34:32.550 --> 00:35:04.000
هنا نحن نستدل  اثبات الحكم في شيء على نفيه بشيء اخر يعني عفوا نستدل كون الحكم ثابتا في مسألة على نفيه عن مسألة اخرى شوف هذا المثال لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة

87
00:35:04.050 --> 00:35:26.700
نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر بمعنى هذه الجملة حقيقتها يفعل على الراحلة فليس فرضك يفعل على الراحلة او يصح فعله على الراحلة

88
00:35:26.900 --> 00:35:57.550
ها فليس فرضا. استدللنا بحكم ثابت على على نفي حكمك على نفي حكم صح الوتر على الراحلة ها فلم يكن فرضا او ليس بفرض الرابع او بالنفي على الاثبات نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر. نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر

89
00:35:57.850 --> 00:36:19.250
كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس وما حرم يعني ايش ما حرمه نقلها وما حرم يعني نقلها فيجوز يعني تخليلها فيجوز تخليلها باختصار هذه الجملة

90
00:36:20.050 --> 00:36:47.400
هي لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها. انا هنا ماذا فعلت استدللت لماذا بنفي حكم على اثبات حكم اخر والمثال كما قد رأيت قال المؤلف رحمه الله ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. يعني

91
00:36:48.300 --> 00:37:11.900
يلزم المستدل بهذا النوع ان يبين التلازم ما بين اللازم والملزوم بين اللازم والملزوم  اللازم والملزوم اظنهما واضحين. يعني مثلا في مسألة البيع والملك او في مسألة النكاح والاستمتاع فاننا نقول الاستمتاع

92
00:37:12.050 --> 00:37:40.800
لازم والنكاح ملزوم. نقول الملك لازم والبيع ملزوم شوف معي لو صح البيع لافاد الملك. دائما حتى يتضح يعني او يسهل عليك الامر الملزوم ما يحسن فيه لو اذا حسنت في الجملة او حسن في الجملة ان تظع كلمة لو

93
00:37:40.950 --> 00:38:00.150
ها ما عندها ما دخل على لوم ها وما دخلت له عفوا عليه فانه هو الملزوم وما حسن فيه اللام فانه اللازم ولذلك شوف هنا لو صح البيع ها لافاد

94
00:38:00.250 --> 00:38:20.700
الملكة صار البيع ملزوما لانه هو الذي دخل عليه او دخلت عليه لو صار البيع اه صار الملك لازما لانه دخلت عليه هذا ضابط يسهل لك التفريق بين اللازم والملزوم. طيب

95
00:38:21.300 --> 00:38:46.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلق وبرهان الخلف. وبرهان الخلف الله اليكم هو كل شكل وهو كل شكل تعرض فيه شكل وش عندك شيء الظاهر انه ليست شكل

96
00:38:46.550 --> 00:39:04.950
كل شيء الله اليكم. قال رحمه الله وهو كل شيء تعرض فيه لادخال مذهب خصب ليلزم صحة مذهبه ما عندي بلزوم الصواب كما قرأت ليلزم اما بلزوم بعيدة اذا عنده

97
00:39:05.100 --> 00:39:22.900
عند احد منكم بلزوم الظاهر ان الصواب ليلزم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلف وهو كل شكل تعرض فيه وهو كل شيء تعرض فيه لاتقان مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه

98
00:39:23.000 --> 00:39:43.900
اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه

99
00:39:44.350 --> 00:40:00.000
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات الى ما بطل. طيب هذا النوع الثالث من البرهان او القسم الثالث مر بنا برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال والان برهان الخلف

100
00:40:00.750 --> 00:40:26.200
سيأتي معنا لما سمي برهان الخلف. قال كل شيء تعرض فيه يعني المستدل لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه مأخذ هذا النوع هو ثبوت احد النقيضين يلزم منه نفي الاخر

101
00:40:26.550 --> 00:40:52.000
النقيضان يا جماعة ماذا لا يجتمعان ولا يرتفعان فثبوت احد نقيضين يرفعه الاخر بطلان احد النقيضين يثبت الاخر ونحن نفرض هذه المسألة بناء على اصل متفق عليه بين اهل السنة وهو ان الحق ماذا

102
00:40:52.150 --> 00:41:11.200
واحد طيب الحق واحد هذا واحد اثنان وان الخلاف او ان الناظر في المسألة حصر الخلاف الحق لا يخرج عن هذه الامة وبالتالي القول الحق واحد من هذه الاقوال التي اختلفت فيها الامة

103
00:41:11.400 --> 00:41:31.700
واضح؟ وبالتالي الناظر الذي يذكر الخلاف نفترض انه ماذا حصر الاقوال فمتى ما حصرت الاقوال ها طبعا نحن نتكلم عن خلاف حقيقي لا خلاف لفظي في الخلاف الحقيقي عندنا عدة اقوال

104
00:41:31.950 --> 00:41:55.000
ونفترض اننا حصرنا الخلاف في الامة طيب فالحق منها واحد اليس كذلك؟ وبالتالي لو كان الخلاف في الامة راجعا الى ثلاثة اقوال فأبطلنا ثلاثة ها عفوا فابطلنا اثنين اسف فابطلنا قولين

105
00:41:56.000 --> 00:42:19.200
فبقي الثالث هو هو الصواب هذا الوجه رعاكم الله راجع الى مسلك اخذناه في مسألة القياس عبد الرحمن الصبر والتقسيم  فهم هذا الاستدلال يعني او هذا النوع من البرهان هو بناء على ما ذكرت لك ان الحق

106
00:42:19.650 --> 00:42:43.650
واحد وبالتالي اه لا يخرج الحق عن هذه الامة فالقول الصواب منها ماذا واحد وبالتالي فان اه انتفاء احد النقيضين يلزم منه ثبوت الاخر والمسألة هنا ان عندنا حقا وباطلة

107
00:42:43.800 --> 00:43:03.350
والحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من ثبوت احدهما لابد ان يكون آآ القول باطلا او ان يكون القول حقا اما ان يكون حقا وباطلا معا

108
00:43:03.550 --> 00:43:19.450
لا اما ان يكون لا حقا ولا باطلا لا فلابد ان يكون احدهما ثابتا. اذا نحن نستدل في هذا او آآ نعم في هذا البرهان على انه اذا بطل احد نقيظين

109
00:43:19.950 --> 00:43:45.300
ثبت الاخر كما فهمنا وجه او مأخذ الاوجه السابقة افهم هذا مأخذ هذا الوجه هو ها او نسأل اخوك ما هو ارفع صوتك لا نحن الان لا نثبت نحن الان نبطل

110
00:43:46.150 --> 00:44:10.950
لنثبت اذا بطل احد النقيضين ثبت الاخر. طيب قال كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه وهذا له طريقان اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا وهذا هو مسلك السفر والتقسيم

111
00:44:11.000 --> 00:44:35.200
الذي مر معنا وبناء عليه تقول مثلا علة الربا في البر لنفرض الان مثال ها؟ مثال لنفرض ان الخلاف راجع الى ثلاثة اقوال اما الكيل واما الطعم واما القوت لنفرض حصرنا الخلاف في ماذا

112
00:44:35.650 --> 00:44:58.200
اجتهدنا وغلب على ظننا ان الخلاف راجع الى هذه الاقوال الثلاثة فيأتي المستدل فيقول ليست العلة هي الطعم بدليل كذا ها وليست العلة القوت او الاقتياد بدليل كذا الان ماذا ينتج

113
00:44:58.700 --> 00:45:27.300
ها؟ ان العلة هي الكيل اذا تحصر آآ المذاهب او الاقوال المختلفة ثم تبطلها الا واحدا فالباقي قطعا هو الصواب الباقي قطعا قطعا هو الصواب طبعا صحة هذا الاستدلال تنبني على امرين وهذا اظنه واظح بالنسبة لكم اولا صحة الحصر كما ذكرنا

114
00:45:27.550 --> 00:45:49.150
وثانيا اه اثبات البطلان اثبات البطلان بالنسبة للمذاهب التي حكمنا عليها بالبطلان بمعنى ان مدخل الخصم عليك اذا استدللت بهذا البرهان هو من جهة ماذا اما بان يقول ها القسمة

115
00:45:51.250 --> 00:46:09.900
غير حاصرة القسمة غير حاصرة انت قلت الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال والصواب ان هناك رابع او خامس فاذا يدخل عليك من جهة اولا ان القسمة غير حاصرة وبالتالي انت ملزم ان تكون قسمتك

116
00:46:10.100 --> 00:46:28.850
تستفرغ الوسع حتى تصل الى قسمة ماذا حاصرة ان تجمع الاقوال جميعا ثم حينما تقول هذا القول باطل لابد ان يكون عندك دليل صحيح وبالتالي يمكن ان يدخل عليك الخصم لو كان دليلك غير صحيح لو كان دليلك غير صحيح

117
00:46:28.850 --> 00:46:47.050
من جهة ماذا؟ ان يقول لك انت حكمت بان الطعمة لا يصح التعليل به وكلامك غير صحيح لا يصح وما ذكرته من دليل على ابطال ذلك لا يرد ها اذا الاستدلال بهذه الطريق ينبني على ماذا

118
00:46:47.800 --> 00:47:09.850
عبد الرحمن على امرين صحة الحصر وقيام الدليل على بطلان الاقوال المخالفة. طيب  قال او هذه الطريقة الثانية لبرهان الخلفي او بذكر او يذكر عفوا يعني المستدل اقساما ثم يبطلها

119
00:47:10.100 --> 00:47:36.800
كلها مراده رحمه الله هو ان تحصر جملة في اقسام ثم يبطل الاقسام فتبطل الجملة ماذا يا براء ان تحصر جملة في اقسام ثم تبطل الاقسام والنتيجة بطلانه الجملة طيب

120
00:47:37.650 --> 00:48:02.500
مثلا ان يقول مثلا اختلفوا مثلا هل الايلاء طلاق او ليس بطلاق؟ هل الايلاء طلاق اوليس بطلاق يقول الذي ينفي كونه طلاقا لو كان الايلاء طلاقا هذه الجملة لكان اما بطريق التصريح او بطريق الكناية

121
00:48:04.400 --> 00:48:31.700
وبطل كونه طلاقا صريحا وبطل كونه طلاق كناية فنتيجة هذا ليس بطلاق واضح هذا برهان الخلف استدللت من خلال ابطال مذهب الخصم ها على صحة مذهبي على صحة مذهبي. فهمنا هذا يا جماعة

122
00:48:32.350 --> 00:48:52.550
اما بان نحصر الاقوال المختلفة ثم نبطلها الا واحدا. كان الدليل على صحة هذا المذهب الذي اتبناه ما هو بطلان المذاهب الاخرى او الاقوال الاخرى او انني اجعل القول المخالف لي

123
00:48:52.750 --> 00:49:13.150
فيه اقسام تحته اقسام ثم ابطلها فيبطل القول ان احصر القول المخالف في جملة تحتها اقسام. فاذا ابطلت الاقسام بطلت الجملة او بطل القول واضح اذا هذا هو برهان الخلف وهو مفيد

124
00:49:13.250 --> 00:49:42.200
ليه طالب العلم في ابواب كثيرة في اه المناظرة في الفقه او في العقيدة هذا يعني مسلك نافع جدا لطالب العلم اذا احسن فهمه طيب الان استطراد على خلاف طريقة المؤلف رحمه الله المبنية على الاختصار الشديد الان استطرد فقط يعني

125
00:49:42.800 --> 00:50:03.800
بمسألة يعني لغوية صح التعبير ومع ذلك اطال فيها بعض الاطالة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء. واما اما لانه لغة اما لانه لغة الرديء

126
00:50:03.900 --> 00:50:25.400
وكل باطن رديء وكل باطل رديء هكذا طيب هذه الجملة ساقطة من نسخته واذا كانت عندك ساقطة فاستدركها. كل باطل رديء طيب او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد. فكأنه استمد صحة مذهبه من من فساد مذهب خصمه

127
00:50:26.000 --> 00:50:42.750
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات الى ما بطل. طيب هو الان فقط يعلل لماذا سمي هذا برهان خلفي؟ قد يثور تساؤل عند طالب العلم ليش اسمينا هذا برهان الخلف

128
00:50:43.100 --> 00:51:08.500
يقول اما لانه لغة الرديء وبالتالي انا ابطل القول ها الرديء انا استدللت بالقول الرديء يعني ببطلانه على ها على صحة القول الاخر فاما لان القول الباطل الرديء والخلف هو الرديء وكل باطل

129
00:51:08.850 --> 00:51:32.150
رديء ومن هذا قول المفسرين في قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف او وهذا القول الثاني لانه الاستقاء يعني لان الخلف هو الاستقاء وهذا صحيح في جهة او من جهة اللغة الخلف والخلفة والاخلاف

130
00:51:32.200 --> 00:51:51.050
كل ذلك يلغى يقال لي الاستقاء ويقال للمستقي الذي يذهب يستقي الماء من البئر يقال له انه خالف ويقولون من اين خلفتكم؟ يعني من اين ها تستقون من اي بئر تأخذون الماء

131
00:51:51.550 --> 00:52:18.550
فيقول هذا ايضا صحيح لما؟ كانه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه لانه استمداد ها كالاستقاء ولماذا سمي الاستقاء خلفا قالوا لان المستقيين يخلف احدهما الاخر يأتي هذا ثم

132
00:52:18.800 --> 00:52:44.700
هذا واضح؟ لهذا سمي الاستقاء ماذا خلفا فكأن المقصود ان يعني المستدل يستمد او يستقي صحة مذهبه من من مذهب خصمه من خلال ابطاله قال ويجوز اه ان يكون من الخلف وهو الوراء. يقول هذا قدامك

133
00:52:45.350 --> 00:53:04.600
فلان قدامك وفلان يعني فلان قدامك وفلان خلفك يعني نقول اه لعدم الالتفات الى ما بطل على كل حال الامر في ذلك سهل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

134
00:53:04.800 --> 00:53:29.950
ومنها دروب غير ذلك كقولهم يعني ومنها يريد بمنها يعني اوجه او صور الاستدلال. نحن نتكلم عن اصل يسمى الاستدلال. ذكر له وجها وهو البرهان. يقول هناك ايش اوجه اخرى وهذا يدلك على ان تعريف الاستدلال عند المؤلف قاصر. لان هذه الاوجه

135
00:53:30.000 --> 00:53:49.050
ليست من اه او لا تصاغ على صيغة كما يذكر المؤلف لا تصاغ على صيغة القياس المنطقي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها دروب غير ذلك فقولهم وجد سبب الوجوب فيجب ايش؟ اعد وجد سبب الوجوب

136
00:53:49.050 --> 00:54:11.450
فيجب طيب انا عندي الوجود والصواب ما قرأته. فالذي عنده الوجود بالدال يصوب الصواب بالباء ما تأتي سبب الوجوب سبب الوجود صواب سبب الوجوب. نعم ايضا من اوجه الاستدلال ان تقول مثلا

137
00:54:12.000 --> 00:54:32.100
وجد سبب الوجوب فيجب يعني مثلا اختلفوا في وجوب الزكاة على او وجوب الزكاة في ماله الصغير فمن يوجب ذلك من اوجه استدلاله؟ يقول وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب

138
00:54:32.600 --> 00:54:57.300
فوجبت الزكاة. اذا باي شيء استدل هذا الموجب لزكاة مالي الصغير بوجود سبب الوجوب وجوب سبب الوجوب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او فقد شرط الصحة فلا يصح. يقول فقد شرط الصحة فلا يصح

139
00:54:57.650 --> 00:55:20.100
كان يقول مثلا فقدت الطهارة فلم تصح الصلاة يعني يتناقشان مثلا فلان صلاته صحيحة او لا يقول فقد شرط الصحة وهو الطهارة وبالتالي فان الصلاة لم تصح فان الصلاة لم تصح. نعم

140
00:55:20.950 --> 00:55:43.150
الله اليكم قال رحمه الله او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب ايضا هذي عندي سبب الوجود والصواب كما قرأت بالباء يعني لم يوجد سبب الوجوب فلم يجب يعني مثلا نتناقش

141
00:55:46.550 --> 00:56:14.750
جاء او وجب علينا ان نصلي الظهر الان مثلا فيقول قائل لم تزل الشمس فلم تجب صلاة الظهر لان سبب وجوبها ها؟ زوال الشمس وبالتالي لما لم يوجد السبب ها؟ ما وجدت؟ ما ما وجدت الصلاة او ما وجبت

142
00:56:14.900 --> 00:56:31.750
الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا. لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا يعني مراده انه لا يصح هذا وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح

143
00:56:31.900 --> 00:56:51.600
وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح التفريق به يعني مثلا في مسألة تشطير الحد لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الاية في ماذا

144
00:56:52.050 --> 00:57:12.900
في الاماء. طيب فنقول لا فرق في هذا الحكم بين الامة والعبد لانه لا فرق بينهما البتة الا في ماذا الذكورة هو الانوثة وهذا وهذا لا اثر له في التفريق في في الحكم

145
00:57:13.000 --> 00:57:37.550
وبالتالي فاننا نثبت الحكم على العبد بتشطير الحد بناء على هذا الامر وهو انه لا فرق بين العبد والامة في هذه في هذه المسألة خذ مثلا في قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان اتى اهله

146
00:57:38.000 --> 00:58:02.050
نقول والذي يأتي امته ماذا ايضا يثبت فيه الحكم لانه لا فرق بين الزوجة والامة من هذه الجهة. هناك فروق اخرى لا تؤثر ها هنا وبالتالي فلو اتى اه امته او لو زنا والعياذ بالله فاننا نقول ماذا

147
00:58:02.150 --> 00:58:16.200
لا فرق في الحكم كما حكمنا عليه لو اتى اهله كذلك لو اتى امته او غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى اثر له كذلك ولا اثر له

148
00:58:16.950 --> 00:58:33.950
يعني هذا الذي بقي الا كذا وكذا ولا اثر له يعني كما قلنا الفرق فقط ذكورا وانوثة وهذا لا يؤثر في الحكم شيئا احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت

149
00:58:34.100 --> 00:58:53.050
لا نص ولا اجماع ولا قياس وبالتالي لا يثبت الحكم يعني لاحظ ان هذه المسألة تذكرنا بمسألة ماذا الاستصحاب ولذلك ان كنتم تذكرون في مسألة الاستدلال قلنا كل استدلال بغير

150
00:58:53.550 --> 00:59:21.650
نص او اجماع او قياس فانه داخل في ماذا؟ الاستدلال وبالتالي الاستدلال بالاستصحاب استدلال وبذلك الاحتجاج آآ الاستصلاح ماذا كذلك استدلال وكذلك آآ الاخذ بشرع من قبلنا او الاخذ بقول الصحابي كل ذلك راجع الى الى هذا الموضوع كذلك هذا الامر لا نص لا اجماع لا قياس

151
00:59:21.650 --> 00:59:43.100
فلا يثبت يعني مثلا قول الجمهور بطهارة المني يقولون لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ولا حتى من القياس على نجاسة المني. بالتالي لا نثبت ماذا؟ النجاسة. ونعود الى الاصل والاصل ماذا

152
00:59:43.450 --> 01:00:00.150
طهارة الاشياء الاصل طهارة الاشياء فنحكم بطهارتها بناء على انه لم يثبت شيء لا من الكتاب ولا من السنة ولا من نحكم بطهارته بناء على انه لم يثبت شيء من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على

153
01:00:00.400 --> 01:00:20.000
على نجاسته؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا. فبقي على مقتضى النافي وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك. نعم يعني كوننا ننفي حكما

154
01:00:21.750 --> 01:00:47.500
آآ نستثني صورة وبالتالي بقية الصور نقول ماذا نرجع فيها الى الاصل وهو وهو النفي خذ مثلا في مسألة اهداء الثواب نقول الاصل ان الثواب قضية غيبية وان الثواب لصاحبه

155
01:00:47.900 --> 01:01:05.400
فلا يجوز التصرف فيه لقوله تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه لقوله تعالى من عمل صالحا ها فلنفسه. اذا الاصل انه لا يجوز التصرف في الثواب خرجنا عن هذا الاصل

156
01:01:05.850 --> 01:01:25.900
بحسب الدليل المستثني وجاء الدليل المستثني في ماذا في الصدقة وجاء دليل مستثني فيه في الحج وجاء الدليل المستثني فيه قضاء الصوم. اذا ما عدا هذه الصور المستثناة نرجع فيها الى

157
01:01:25.950 --> 01:01:52.000
الاصل وبالتالي الوضوء اتوضأ واهدي ثواب وضوئي او اصلي ركعتين واهدي ثواب صلاتي او اختم ختمة آآ للقرآن واهدي ثوابها نقول هذا التصرف الاصل ماذا ها؟ انه منفي لان الدليل قد دل على ان الثواب غيبي وثابت

158
01:01:52.250 --> 01:02:13.700
صاحبه وبالتالي لو قال قائل انني اقيس هذه على هذه نقول هذا ليس باب قياس لان المسألة ماذا غيبية وبالتالي ما خرج عن الاستثناء الذي جاء في الدليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي استثنت اعمالا معينة ما عداها ماذا نصنع

159
01:02:15.350 --> 01:02:34.650
سيكو ما عداها ماذا نصنع نرجع الى الدليل احسنت والدليل ها هنا ينفي التصرف قال او الدليل وينفي كذا خالفناه بكذا يعني بدليل مستثني فبقي على مقتضى النافذة ما عدا ذلك

160
01:02:34.900 --> 01:02:56.610
يبقى على مقتضى النا في قال وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك؟ نعم الاصوليون كما ذكرت ذكروا انواعا اخرى تدخل تحت باب الاستدلال والمؤلف ذكر جملة طيبة على ذلك لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين