ان من عمل مثقالا من الخير فانه سيراه. اذا هذا هو منطوق اللفظ. دلالة اللفظ في محل النطق لكن الاية تدل على ان من عمل اكثر من المثقال فانه سيراه من باب اولى فهذا دلالة لللفظ في غير محل النطق في غير محل اه النطق. فهذا يسمى اه دلالة هذا يسمى المفهوم. اذا المفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل اه النطق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد في آآ محاضرات قواعد التفسير لا زلنا في سياق قواعد التفسير المتعلقة بدلالات الالفاظ وتقدم معنا ان الكلام ينقسم من جهة وضوح معناه وخفائه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول النص. والنبي انه يجب العمل به ولا يجوز تركه الا ان يرد عليه نسخ والنوع الثاني الظاهر وهو الدال على معنى مع احتمال غيره والمتأيد بالدليل وآآ الظاهر يجب العمل به ولا يجوز تركه الا لدليل يدل على ان ظاهر اللفظ غير مراد. وان المعنى الراجح غير مقصود للمتكلم التأويل الاصل انه يجب العمل باللفظ الظاهر ولا يجوز ان نترك معناه الظاهر الا لدليل فاذا وردنا دليل يدل على ان المعنى الظاهر غير مراد فاننا نعمل بذلك الدليل ونترك ظاهر اللفظ وهذه العملية تسمى التأويل اذا ما هو التأويل ترك المعنى الراجح في اللفظ الظاهر الى معنى مرجوح فان كان هذا التأويل قائما على دليل فانه تأويل صحيح وان كان لم يقم على دليل فانه تأويل فاسد وما النوع الثالث فهو المجمل والحكم فيه اننا نتوقف في معناه ولا نفسره بشيء حتى يردنا دليل يدل على المراد بذلك اه اللفظ آآ اذا اه تقدم معنا لان الالفاظ الظاهرة لا يجوز صرفها عن ظاهرها الا بدليل وانه اذا ورد دليل يدل على ان ظاهر اللفظ غير مراد فانه حينئذ يعمل بهذا الدليل وهذا يسمى تأويلا اذا التأويل اه عند اكثر المؤلفين يراد به صرف اللفظ عن ظاء عن معناه الراجح اذا التأويل الصرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح الى المعنى المرجوح فان كان هذا التأويل بدليل قيل له قيل عنه تأويل صحيح. وان كان آآ بدون دليل قيل له تأويل فاسد ومن امثلة ذلك قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فان الفاء في الاصل يراد بها التعقيب وظاهر الاية انه يبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك تكون الاستعاذة لكن هذا الظاهر غير مراد بل الفاء هنا الاصل ان تكون للتعقيب لكنها هنا لم تحمل على اصل معناها. وذلك لورود دليل يدل على انه لا يراد التعقيب بهذا آآ اللفظ. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم يقرأ ثانيا. ولذلك قلنا مستحب ان اه يبتدأ بالاستعاذة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا عرفنا ان معنى التأويل عند المتأخرين من علماء الشريعة هو صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح الى معنى مرجوح وان كان لفظ التأويل قد يطلق ويراد به حقيقة ما يؤول اليه الكلام والواقع الذي آآ تحصل النتيجة عليه من الكلام ومن امثلته قوله جل وعلا هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة والنوع او المعنى الثاني اطلاق لفظة التأويل على التفسير. اطلاق لفظة التأويل على آآ التفسير وهذا عند كثير من علماء اه الشريعة خصوصا اه من كان في الزمان اه الاول اذا نذكر هنا عدد من القواعد المتعلقة قواعد التفسير المتعلقة بهذا القاعدة الاولى ان العمل بالظاهر هو الاصل ان العمل بالظاهر هو الاصل ولذلك قال الامام الشافعي اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت او باجماع المسلمين انه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطيعون انه في الامرين آآ جميعا ومن امثلة آآ ذلك مسلا آآ قوله آآ جل وعلا وآآ قوله جل وعلا واذا قضى الله ورسوله واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فقوله هنا امرا هذا نكرة في سياق الشرط فالاصل ان هذا اللفظ عام هذا هو ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ ان النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ويحتمل ان يراد بها التخصيص فحينئذ نقول هذا يشمل حتى اعمال بني ادم لعمومه فان قال قائل بان عمل ابن ادم هو باختياره فلا يدخل في قوله واذا قظى امرا فانما يقول له كن فيكون نقول اه هذا تأويل. الاصل ان اللفظ العام يحمل على جميع افراده لا يصح ان نصرفه عن اه ظاهره اه الا بمعنى الا بدليل يدل على ذلك آآ الصرف وآآ من اه هناك امثلة عظة اه قوله عز وجل مثلا اه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الصلاة الاصل ان يراد بها لفظة اه ان يراد بها الصلاة التي هي اه اقوال وافعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومن امثلته مثلا قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة هي بنت الزوجة بهذه الاية تحريم نكاح الرجل بربيبته. فهذا آآ منطوق وآآ آآ ولكن قال اه قال طائفة من اهل العلم بان اللفظ اه لفظ الصلاة هنا لا يراد به اه ذات الصلاة وانما يراد به اه المسجد فهذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره لكنه قد ورد عليه ادلة تدل على آآ هذا آآ التفسير هذا التأويل فيكون اه مقبولا التأويل اذا القاعدة الثانية القاعدة الاولى ان الاصل حمل اللفظ على معناه الظاهر. ولا يجوز صرفه عن معناه الظاهر الا بدليل القاعدة الثانية انه لا يقبل التأويل الا بمعنى يحتمله اللفظ اما المعاني التي لا يحتملها اللفظ فانه لا يصح لنا ان نؤول اللفظ اليها ومن امثلة ذلك مثلا لو قال قائل ان قوله عز وجل آآ ان قوله جل وعلا قل اعوذ برب الفلق ان المراد باعوذ هو آآ ان المراد باعوذ هو عود الشيء وتكراره نقول لا يمكن حمل اللفظ على هذا المعنى لانه ليس من معانيه في اللغة ولا في اه الشرع وبالتالي لا يصح ان نفسر ان نأول اللفظ لفظة اعوذ بهذا المعنى الشرط الثاني في التأويل لابد لا يصح التأويل الا بدليل صحيح اما صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل فهذا باطل ومردود ولا يجوز التعويل عليه ومن امثلة ذلك مثلا قوله عز وجل والله يحب المتقين ان لفظة يحب هذه آآ لها معنى في اللغة. فحينئذ نحمل هذا اللفظ يحب على معناها اللغوي لا يصح لنا ان نحمله على الانعام او ارادة الانعام بدون ان يكون هناك دليل يدل على هذا اا اا التأويل لابد اذا ان يكون هناك دليل يدل على صحة اه التأويل ايضا آآ قد آآ الدليل الذي يصرف اللفظ به عن ظاهره الى المعنى المرجوح انواع قد يكون نص قرآني قد يكون آآ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من امثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ظاهر اللفظ ان كل من وكان عنده ظلم لنفسه ظلم على نفسه بمعصية من المعاصي ليس له امن ولكن الصحابة لما فهموا هذا اللفظ جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال ان المراد بهذا اللفظ بظلم الشرك قال الم تسمعوا الى قول الحكيم ان الشرك لظلم عظيم اه كذلك لابد ان يكون التأويل اه صرفا لللفظ عن ظاهره الى معنى قريب ولا يصح ان نحمله على معنى اه بعيد فان المعاني البعيدة لا يصح آآ لا يصح ان يفسر بها اللفظ من اه امسلتي يعني هناك امثلة كثيرة اه هذا المقصود ان اللفظ الظاهر الاصل ان يحمل على المعنى الراجح ولا يجوز صرفه الى معنى مرجوح الا آآ بدليل اما اذا كان اللفظ نصا فانه لا يصح ان يصرف عن معناه. ومن امثلة ذلك قوله جل وعلا فاطعام ستين مسكينا بان لفظة ستين نص في العدد. ومن ثم لا يصح للانسان ان يطعم في هذه الكفارة ثلاثين يا مسكينا مرتين فان هذا يخالف اه دليل هذا اه آآ فان هذا يخالف نص الاية التي وردت فيها اه هذا الباب وهو باب صرف اللفظ عن ظاهره من اعظم الابواب التي ولج منها اهل البدع بحيث صرفوا الالفاظ عن معانيها بدون اه ادلة اه شرعية. ومن هنا مثلا اه قاموا صرف النصوص الصفات وجعلوها لا تدل على صفة بدون ان يكون هناك دليل ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فان ظاهر هذه الاية اثبات صفة الكلام لله جل وعلا وآآ اه المبتدعة الذين ينفون صفة الكلام لله قالوا والمراد بهذه الاية وكلم الله موسى تكليما انه وجرحه بجروح الحكمة ولا شك ان هذا آآ تأويل بعيد وليس تأويلا قريبا وقد تكون اللغة لا تساعد على هذا التأويل قد تكون اللغة لا تساعد على هذا التأويل آآ ننتقل الى جزئية اخرى وهي ان دلالة اللفظ على معناه اه قد تكون بالمنطوق وقد تكون بالمفهوم. قد تكون بواسطة اه المنطوق وقد تكون بواسطة آآ المفهوم. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق. دلالة اللفظ في محل النطق اما المفهوم فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق ونمسل لهذا بمثال اه لعله يتضح آآ الحال قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذه الاية اثبتت ان من عمل ان من عمل آآ مثقالا فانه سيراه ان من عمل مثقالا من الخير اه الحال قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذه الاية اثبتت ان من عمل ان من عمل آآ مثقالا فانه سيراه من امثلة آآ المنطوق ايضا يقسمونه الى منطوق صريح من مثل دلالة المطابقة او التظمن ومنطوق غير صريح من مثل دلالة الالتزام وامسل لذلك بمثال عندما تقول خلق الله الشمس هذا دلالة مطابقة لان الله قد خلق جميع الشمس وعندما تقول رأيت الشمس فهذا استعمال لللفظ في دلالة آآ التظمن لانك لم ترى الشمس كلها وانما رأيت جزءا منها واما اذا قلت جلست في الشمس فهذا دلالة التزام لانك لم تجلس في جميع الشمس ولا في بعضها وانما جلست في اه اثرها. جلست في اثرها فهذا يسمى منطوق غير اه صريح ومن امثلته قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاستدل بقوله على المولود له ان النسب يكون للاب ولا يكون للام والمنطوق الصريح يقسمونه الى دلالة اقتضاء وهو ان يكون الكلام فيه حذف يحتاج معه الى تقدير ودلالة ايماء ودلالة اه اشارة ومن امثلة دلالة الاقتضاء قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقدير الكلام فافطر لانه لو سافر ولم يفطر لم يجب عليه القضاء. وبالتالي احتاج الكلام الى تقدير واظمار. هذا يسمونه اه هذا يسمونه دلالة اقتظاء اما دلالة اه اللفظ فهو اه اما دلالة الايماء دلالة الايماء فهو دلالة اللفظ على ان الوصف علة للحكم كما في قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان هذا اللفظ يومئ الى ان السرقة هي علة اه القاطع يومي الى ان السرقة هي علة اه القطع واما دلالة الاشارة فهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته ومن امثلته قوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم فعنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. اجازت هذه الاية تناول المفطرات الى قبيل الفجر ومن ذلك الجماع فدل هذا على انه يجوز للانسان ان يواصل الجماع حتى قبيل الفجر هذا بدلالة منطوق صريح يؤخذ منه بدلالة الاشارة انه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد الفجر. وان صيام من صام وهو اه جنب اه منعقد اه صحيح واما القسم الثاني اذا القسم الاول المنطوق قسمناه الى صريح وغير صريح وغير الصريح قسمناه الى ثلاثة اقسام دلالة اقتضاء ودلالة ما ودلالة اشارة النوع الثاني من انواع الدلالات المفاهيم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق وهو ينقسم الى قسمين دلالة مفهوم موافقة وهو ان يكون المسكوت عنه يماثل المسكوت بيماثل المنطوق به في العلة فيتحدان في الحكم. ومن امثلته قوله عز وجل لا تقل لهما اف هنا المنطوق تحريم التأفيف للوالدين. يفهم منه تحريم اذائهما بالظرب او رفع الصوت او ونحو ذلك هذا مفهوم موافقة لان المسكوت عنه هو الظرب والتأثير اه رفع الصوت يماثل المنطوق به وهو آآ التأثيث النوع الساني مفهوم المخالفة وهو دلالة اللفظ على ان المسكوت عنه يخالف المنطوق به في آآ الحكم او ربط الحكم بقيد يشعر بثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك النقيض. مثال ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاية المنطوق وجوب التبين والتثبت عند خبر الفاسق يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة ان العدل يجب قبول خبره ولا يصح ان آآ نتبين فيه وآآ من امثلته ايظا قوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يظعن حملهن. يعني ان المطلقة الحامل تجب لها النفقة حتى تظاع. فهذا منطوق يفهم منه ان المطلقة ثلاثا غير الحامل لا تجب النفقة لها. هذا مفهوم مخالفة. هذا مفهوم اه مخالفة ومن امثلته قوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل معناه انه بمجرد دخول الليل واذان المغرب آآ ان يفطر وهذا مفهوم اه مخالفة لان المنطوق وجوب الصيام الى الليل. المفهوم آآ توقف الصيام عند دخول اه الليل ومن امثلته ايضا قول الله آآ آآ ونحو ذلك من انواع من انواع المفاهيم فهذه الطريقة هي طريقة الجمهور فيما يتعلق بدلالات اه الالفاظ طرق دلالات الالفاظ اما عند اه الحنفية فانهم يخالفون الجمهور في هذه المسألة فهم اه يقولون دلالة الالفاظ تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول دلالة العبارة والثاني دلالة الاشارة وثالث دلالة النص والرابع دلالة الاقتضاء دلالة العبارة هي دلالة النص الذي اه او المنطوق الصريح دلالة المنطوق الصريح عند الجمهور. ودلالة الاشارة الاقتضاء والنص هذي يسمونها اه دلالة او تصير تصبح من المنطوق غير الصريح عند الجمهور. اما المفاهيم اه عندك مفهوم الموافقة آآ عندهم مفهوم صحيح. اما مفهوم المخالفة فان الحنفية يرون انه لا يصح ان نفهم من اللفظ بطريق مفهوم اه المخالفة اذا دلالة اللفظ على معنى ان كان ذلك المعنى مقصودا ان كان ذلك المعنى مقصودا للمتكلم فانهم اه يسمونه اه دلالة النص دلالة النص وآآ قد يكون بعبارة النص وقد يكون باشارة النص اما الدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه وانما تثبت بامر اخر فانهم قد يسمونها دلالة اه نص ويسمونها دلالة الاكتظاء ويسمونها دلالة اه الاقتظاء. اذا هم يقسمونها الى اربعة اقسام عبارة النص وهي دلالة اللفظ على الحكم الذي سيق الكلام من اجله اصالة او تبعا بلا اه تأمل ومن امثلة قوله عز وجل فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا فان هذه الاية دلت آآ بعبارة النص على اباحة آآ الزواج ومن دلالة العبارة ايضا قوله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فهذا فيه دلالة على حل البيع وحرمة الربا وفيه التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما واما آآ النوع الثاني فهو اشارة اشارة النص وهو ما يوجبه سياق الكلام لكن الكلام لا يتناوله. ودلال اشارة النص هو مثل دلالة اشارة عند الجمهور وقد مثلنا له اية الصيام والنوع السالس من آآ الانواع والنوع الثالث من آآ اه انواع دلالة اه الالفاظ آآ والنوع الثالث من الانواع آآ دلالة النص دلالة اه النص والمراد بدلالة النص دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه التي تسمى مفهوم الموافقة يسمى مفهوم الموافقة. يقول السرخصي اما الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي الاستنباط بالرأي هو القياس. وقد مثلنا لمفهوم الموافقة قبل قليل واما اه النوع الرابع من انواع اه دلالات اه الالفاظ فهو دلالة الاقتظاء والمراد بدلالة الاقتظاء ان يكون في الكلام حذف يحتاج معه الكلام للتقدير ليكون كلاما صادقا او ليكون كلاما صحيحا من جهة الشرع او من جهة العقل وقد سبق ان مثلنا له قبل قليل ومن امثلته قوله عز وجل اسألوا اسأل القرية فان المراد به اهل القرية. ومن امثلته عند الجمهور قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة اي حرم عليكم اه اكلها. هذا ما يتعلق بدلالات الالفاظ. وطرقها وآآ اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين دين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى لقاء قادم باذن الله عز وجل هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين