﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل

2
00:00:21.700 --> 00:00:50.650
المتعلقة بالقواعد والمعاني في كتاب او في متن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اول المسائل والمعاني والفروع الفقهية المتعلقة بكتاب النكاح

3
00:00:51.150 --> 00:01:27.300
تكلمنا عن اول المسائل والفروع المتعلقة بالنكاح الليلة ان شاء الله تعالى تستأنف الحديث عن بقية المسائل وتوقفنا عند نكاح المتعة توقفنا عند نكاح المتعة آآ قد يسأل كثير من الناس او كثير من

4
00:01:27.750 --> 00:02:10.750
عن القواعد المتعلقة بهذه الفروع الفقهية وقد اشرت في اللقاء الماظي اننا قد شرعنا في المسائل الاحوال الشخصية  آآ اكثر هذه المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية هي مبنية على قاعدة السنة القولية وكذلك السنة العملية والسنة التقريرية

5
00:02:11.200 --> 00:02:50.400
وبعضها مبني على قاعدة الاجماع بقيت لنا بعض المسائل لكن قبل ان ننتقل الى مسائل  الآن المحرمة اريد آآ ان اتكلم عن اريد ان اتكلم عن حكم النكاح وقد اشرت اليه سابقا لكن لان بعض الطلبة هنا

6
00:02:50.950 --> 00:03:13.850
سأل عن حكم النكاح لا يمكن ان نذكر حكما واحدا للنكاح. لان النكاح يختلف من شخص لاخر قد يكون النكاح واجبا اذا كان الانسان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا

7
00:03:14.800 --> 00:03:39.900
وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقات الزواج لان الزواج هو طريق العفاف وهو الذي يصون صاحبه عن عن الوقوع في الحرام وقد يكون النكاح مندوبا مسنون اذا كان الشخص له شهوة يملك مؤنة النكاح

8
00:03:40.500 --> 00:04:06.100
لكن لا يخاف على نفسه من الزنا او انشغل عن الزواج بغيره فيكون مندوبا في حقه وقد يكون مكروها قد يكون مكروها اذا آآ كان الشخص غير غير محتاج اليه. يعني كان عنده مرض

9
00:04:07.000 --> 00:04:26.200
في جهازه التناسلي او كان كبيرا او كان مريضا او لا يشتهي النساء او لا يميل الى النساء آآ العنين هذا العلماء يقولون العنين لا يتزوج يعني الذي لا يقدر

10
00:04:26.500 --> 00:04:59.550
على مجامعة النساء او لا يشتهي مجامعة النساء فالفقهاء قالوا ان النكاح تأتريه الاحكام الاحكام الشرعية الخمسة سبق ان اجرنا الى هذه المسألة يا معاشر الاحبة سبق ان اشرنا اليها في

11
00:05:00.550 --> 00:05:27.450
في اللقاء الماضي لكن لان بعض الاخوة سأل عنها آآ اعدنا الجواب اما بالنسبة للانكحة المحرمة آآ ذكر الشيخ هنا الامام الشوكاني رحمه الله تعالى قال ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار

12
00:05:29.850 --> 00:05:56.200
اه هنا نتكلم عن نكاح المتعة حكم النكاح المتعة ان الانسان يعقد على امرأة ويقول ساتزوجك لمدة شهر او لمدة اه ستة اشهر او لمدة سنة ما يحصر الفراق بيننا هذا هو نكاح المتعة يعني ان يتفق على مدة

13
00:05:56.950 --> 00:06:18.600
بين الزوجين او بين الرجل والمرأة على ان النكاح هذا سيستمر من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني هذا يسمى النكاح المتعة وهو محرم آآ بناء على قاعدة السنة بناء على قاعدة الاجماع

14
00:06:19.800 --> 00:06:42.750
الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى نهى عن نكاح المتعة وكان هذا في عام خيبر اه نكاح المتعة من سوء. يعني اذن فيه ثم نسخ ثم اذن فيه

15
00:06:43.550 --> 00:07:05.750
ثم نسخ آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص في متعة النساء عام اوطاس واخلص النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في آآ نكاح المتعة لانهم كانوا بعيدين عن

16
00:07:06.200 --> 00:07:35.950
عن اه زوجاتهم قال والتحليل حرام هذا ايضا ورد فيه ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل المحلل والمحلل له لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل

17
00:07:37.450 --> 00:08:03.650
والمحلل يعني هذا التي الذي يتزوج امرأة ليعيدها الى زوجها الذي طلقها بينونة كبرى هذا هذا اللعنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقد عليها ولا يدخل بها حتى تعود الى زوجها

18
00:08:03.900 --> 00:08:36.700
في السابق وهذا يسمى المستعار وهذا من الانكحة المحرمة يعقد بها يعقد عليها حتى يعيدها الى زوجها السابق الذي بانت منه. ولا يدخل بها فهذا يكون قد استحق اللعن قال وكذلك الصغار. ايضا من الانكحة المحرمة

19
00:08:37.350 --> 00:09:01.350
يعني يزوج الرجل ابنته لانسان على ان يزوجه الاخر ابنته بلا صداق او يزوجه اخته على ان الاخر يزوجه اخته هذا نكاح الصغار يعني البدل يعني زوجني وازوجك بدون صداق لماذا؟ لان هذا فيه مضرة

20
00:09:02.150 --> 00:09:31.550
مضرة للزوجات او النساء لانه يكون منفعة للرجال فقط منفعة للرجال يعني هذا يستفيد الزواج والاخر يستفيد الزواج والنساء او المرأتان لا يستفيدن شيئا هذا من الظلم  سيكون النكاح هنا

21
00:09:31.650 --> 00:09:57.800
يكون حكمه البطلان يكون حكم البطلان بناء على قاعدة ماذا بناء على قاعدة الاجماع الاجماع الذي آآ ورد في تحريم هذه هذه الصور من النكاح ثم قال الشيخ ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة

22
00:09:59.950 --> 00:10:19.000
اه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ما معنى شرط المرأة؟ يعني اذا المرأة اشترطت على على هذا الخاطب او هذا الزوج كذا وكذا وكذا فان هذا يكون واجبا على الخاطب او على الزوج

23
00:10:19.750 --> 00:10:41.150
لا يجوز لهم بل يحرم عليه ان يعد وعدا ثم يمكث فيه يقول انا سآتي لك بكذا واتي لك بكذا وافعل لك كذا  ساصنع كذا ثم يغدر بهذه المرأة بعد الدخول بها

24
00:10:41.500 --> 00:11:13.750
هذا من المحرمات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق الشروط بعد احق الشروط ان يوفى ما استحللتم به الفروج اه فهذه المرأة التي سلمتك نفسها اه طائعة آآ يحرم عليك ان آآ تنكث وان تغدر بها وان تخدعها فيما وعدتها

25
00:11:13.750 --> 00:11:35.550
هذه هذا من المحرمات بل من الكبائر الا ان يحل حراما او يحرم حلالا. يعني اذا كان الشرط هذا الذي اشترطته المرأة اه يترتب عليه ذنب او يترتب عليه امر

26
00:11:36.150 --> 00:11:53.050
اه لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز الوفاء به مثل ان تقول المرأة آآ لا يجوز لا يجوز لك ان تتزوج علي لا يجوز لك ان

27
00:11:53.750 --> 00:12:16.550
آآ اه تفعل كذا وكذا من الامور التي لم يأذن بها. الله سبحانه وتعالى آآ يوفي لها بالشروط المباحة اما الشروط المحرمة التي تشترطها بعض النسوة فان هذا لا يجوز الوفاء بها

28
00:12:19.250 --> 00:12:40.850
مثل ان تقول طلق زوجتك الاولى. طلق زوجتك الثانية. افعل كذا من الامور المحرمة فان هذا لا يجوز الوفاء به واضح يا مشايخ قالوا يحرم على الرجل ان ينكح زانية او مشركة والعكس

29
00:12:42.050 --> 00:13:08.950
لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة مشهورة بالزنا او مشركة وثنية لا يعقد عليها ولا يتزوجها وكذلك المرأة لا تتزوج مشركا ولا زانيا لان الله تعالى قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. نسأل الله العافية

30
00:13:10.500 --> 00:13:40.700
اما اذا كانت قد تابت هذه المرأة التي زنت تابت واستقامت وندمت اه اصبحت سيرتها اه حسنة فانه يجوز للرجل ان يتزوجها ان رضي بذلك وكذلك الرجل الان انتقل المصنف الى آآ

31
00:13:40.750 --> 00:14:06.500
فصل جديد يتعلق بالمحرمات من النساء محرمات من النساء  ومن صرح القرآن هذا معطوف على ما قبله ويحرم على الرجل ان ينكح زانية او مشركة والعكس ومن صرح القرآن بتحريم

32
00:14:06.500 --> 00:14:42.700
من صرح القرآن بتحريمه. العلماء ذكروا انهن سبع اه الامهات يدخل فيها ايضا الجدات والبنات وبنات الابن والاخوات لابوين او اخت لاب اخت شقيقة او وكذلك العمة اه اخت الاب

33
00:14:43.600 --> 00:15:24.700
او من جهة الام الخالة او آآ من جهة الاب يعني اخت من جهة الاب اه او اخت ام الاب هو بنت الاخ بنت آآ الاخت وزوجة الاب اه هذا بالنسبة النسب

34
00:15:25.300 --> 00:16:12.700
كما ذكرنا اخ ابراهيم ذكرنا سبعا ذكرنا طبعا ننبقي الان بقي من بقي محرمات من الرضاع وايضا المصاهرة مثل مثل ماذا بنت الام وايضا ايضا هاد الأخوات من الرضاع امهات النساء

35
00:16:14.450 --> 00:17:01.600
اه ام زوجتك  اذا دخلت بام بامهاتهن يعني امهات النساء  اه الربائج ان وقع الدخول بمن بامهاتهن هذا فيما يتعلق بالمحرمات من النساء. وهن كما نلاحظ وردنا في القرآن الكريم في النصوص الشرعية. يعني هذا التحريم يثبت بالقرآن

36
00:17:02.100 --> 00:17:25.850
ويثبت بالسنة قاعدة السنة قاعدة النص قاعدة السنة القولية وكذلك قاعدة ماذا؟ قاعدة الاجماع ولو اعمنا مقاصد الشريعة في هذه المسألة لو عملنا مقاصد الشريعة في هذه المسألة لا تبين لنا اننا

37
00:17:26.000 --> 00:17:51.450
الاسلام اراد ان يحفظ الاعراض ويحفظ يحفظ ماذا يحفظ الدين يحفظ الدين والنسب والعرض لو عملنا قاعدة المقاصد لوجدنا ان الشريعة الاسلامية ارادت ان تحمي الاعراض والانساب. تنبهوا لهذا تنبهوا لهذا

38
00:17:58.100 --> 00:18:27.250
ايضا يلحق الجمع بين الاختين يعني عقد على امرأة ويريد ان يجمع معها اختها واضح تزوج بامرأة ويريد ان ان يعقد ان يجمع معها اختها  اذا لا يجمع بين الاختين في عقد واحد

39
00:18:35.100 --> 00:19:01.350
وايضا آآ مما يلحق المحرمات كما تقدم البنت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت لماذا؟ لان الرضاعة لان الرضاعة كالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

40
00:19:04.050 --> 00:19:32.950
وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشير عليه ان يتزوج ابنة حمزة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انها لا تحل لي انها لا تحل لعلل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاعدة التعليل. تنبهوا يا مشايخ

41
00:19:33.100 --> 00:19:52.600
تنبهوا ان التعليل قد يرد في النص وقد لا يرد في النص قد يأتي النص معلنا وقد لا يأتي النص معلنا انما يأتي التعليل خارج النص. هنا التقليد اين جاء

42
00:19:55.400 --> 00:20:23.650
الجهاد في النص عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ابنة حمزة وقال انها انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ابنة اخي من الرضاعة وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم

43
00:20:26.100 --> 00:20:56.100
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي لفظ ما يحرم من النسب يعني العلماء ذكروا ايضا مسألة هنا آآ لا يجوز للرجل ان يتزوج اخت ابنه من النسب لا يجوز للرجل

44
00:20:56.600 --> 00:21:30.050
ان يتزوج اخت ابنه من النسب ويجوز ان يتزوج ماذا اخت ابنه من الرضا لا يجوز له ان واضح يا اخ ابراهيم او غير واضح لا يجوز للرجل ان يتزوج اخت ابنه من النسب

45
00:21:32.600 --> 00:22:01.400
لكن يجوز له ان يتزوج اخت ابنه من الرضاع يعني هذا مستثنى ولا يجوز ان يتزوجوا ام اخيه من النسب ويجوز  هذه من النكت الفقهية التي يذكرها الفقهاء في هذه

46
00:22:01.900 --> 00:22:30.600
المسألة المتعلقة بالتحريم لانهم جعلوها من الاستثناء الوارد على مسألة اه المحرمات بالرضا آآ ثم عطف ايضا قال الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها يعني يتزوج فاطمة ومعها عمتها. يتزوج فاطمة ومعها خالتها

47
00:22:30.800 --> 00:22:50.700
هذا محرم هذا محرم لماذا؟ لان هذا هذي قاعدة التعذيب. لان هذا يفضي الى ماذا يفضي الى القطيعة والى الظرر على النساء وقريباتهن كيف تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

48
00:22:51.150 --> 00:23:31.500
ستكون هذه المرأة اضرت ابنة اخيها او ابنة اختها هذا ورد في السنة القولية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها او قادتها قال اه بعد ذلك وما زاد عن العدد المباح

49
00:23:32.650 --> 00:24:05.950
للحر وما زاد على العدد المباح  للحر يعني ما فوق الارض الانسان يتزوج خمس نساء او ست نساء هذا من المحرمة اذا اردت ان تجمع بين النساء وعندك قدرة ومؤنة على ذلك واستطاعة فانك تتزوج

50
00:24:06.500 --> 00:24:41.750
اثنتان او ثلاثة او اربع لكن ما تتزوج خمس او ست كما يفعل  اهل الكفر واهل الوثنية لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاءه رجل وقد اه اسلم يعني من الكفر. يعني دخل في الاسلام وكان كافرا وعنده ثمان نسوة

51
00:24:42.100 --> 00:25:13.450
عنده ثمان نسوة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اختر منهن اخ ابراهيم ماذا قال له اختر منهن اربعا اكتر منهن اربعة بعض العلماء يضاعف اسناد هذا الحديث لكن ومعمول به معمول باصله

52
00:25:13.500 --> 00:25:57.250
معمول باصله ما معنى معمول باصله ما معنى معمول باصل من يفسر هذا هذه الجملة معمول باصله هذه قاعدة قاعدة عند عند اهلي اهل الفقه اين اين القاعدة هنا اين القاعدة

53
00:26:00.000 --> 00:26:24.000
قاعدة هي منطوق النص القرآني تنكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا هو الاصل هذا هو الاصل يعني الا يتجاوز المسلم في جمعه للنساء عن اربع اربع زوجات

54
00:26:24.150 --> 00:26:42.200
اذا اردت ان تجمع بين اكثر من زوجة فلك اربع زوجات هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقد كان كافرا عنده ثمان نسوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:26:42.500 --> 00:27:21.300
اختر منهن اربعا هذا امر يفيد الوجوب قال العبد واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل العبد اذا تزوج  بالنسبة للعبد لا يتزوج الا الا اذ نتائا الا  وله طلقتان

56
00:27:29.800 --> 00:28:11.750
وله طلقتان قال واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل لابد ان يأذن له  في هذا النكاح واذا تزوج العبد بغير اذن سيده السيدة فنكاحه باطل وهذا جاء فيه حديث مروي واسناده ضعيف

57
00:28:12.350 --> 00:28:43.000
ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر لكن اه لماذا قال الفقهاء بعدم صحة هذا صحتي هذا النكاح لان العبد مشغول بخدمة سيده فلا يقدم النكاح على خدمة سيده. الا اذا اذن له. فلابد من

58
00:28:43.800 --> 00:29:16.700
فلابد من الاذن والرضا من المالك لهذا العبد هذا مبني على قاعدة قاعدة الاستصحاب وكذلك قاعدة الاجماع اجمعوا على ان العبد لا يتصرف بشيء من ما له ولا من معاملاته الا باذن سيده. ومنها ايضا مسألة

59
00:29:17.350 --> 00:30:20.400
النكاح واضح المشايخ واذا اعتقت الامة ملكت امر نفسها وخيرت في زوجها هذه اذا اصبحت اه حرة فانها تملك امر نفسها  تخير في امري زوجيها وهذي وقعت هذا المعنى وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان بريرة

60
00:30:20.800 --> 00:31:01.250
خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا تخير البقاء مع الزوج او او فسخا النكاح قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب. انتقل الان الى مسألة فسخ النكاح بالعيب. العيب هذا الذي يحدث

61
00:31:03.900 --> 00:31:46.150
انت الرجل او عند المرأة يعني وجدها مجنونة عقد عليها ثم دخل بها ووجدها مجنونة نسأل الله العافية وجد فيها برص وجد فيها مرضا جلديا اه وجد فيها اه امرا من الامور

62
00:31:48.000 --> 00:32:19.950
اه التي تمنع من الاستمتاع بها يعني عندها مشكلة في في بدنها او في فرجها ولا يستطيع الاستمتاع بها  هنا يفسخ النكاح بعد العقد يعني اي مرض جلدي او مرض عقلي

63
00:32:22.250 --> 00:32:45.450
او اي مرض نفسي او عصبي او اي عاهة تمنع الاستمتاع والبقاء مع الزوج فان للزوج حق فسخ فسخ النكاح ان هذا يسمى عيوب النكاح ولا حصر لها لانها تختلف باختلاف

64
00:32:46.050 --> 00:33:11.800
النساء واختلاف البلدان اما بالنسبة للرجل قد يكون الرجل مثلا عنده مرظ جلدي. عنده آآ برص عنده حصل له عاهة في عقله انه اتى هم في عقله او مرض في عقله او في

65
00:33:12.050 --> 00:33:44.700
اه او مرض نفسي او عصبي او انه لا يستطيع الجماع معاشرة الزوجة وهنا آآ يحق للمرأة ان تفسخ ان تفسخ هذا النكاح واضح يا مشايخ  ويقر من انكحة الكفار

66
00:33:45.100 --> 00:34:17.100
اذا اسلموا ما يوافق الشرع يعني رجل كافر عقد على امرأة ثم اسلم هل يبقى عقده عقد نكاحه كما هو الصحيح انه يبقى على حاله هذي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من

67
00:34:18.150 --> 00:34:46.200
في قصة غيلان الثقفي تزوج وعنده عشر عشر نسوة يعني في الجاهلية فاسلمنا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا. ما قال له غير العقد او يعني تبقى على العقد لكن

68
00:34:46.550 --> 00:35:15.450
العدد الذي اكثر من اربع  لا يمكن ان ان اه تقر عليه. اما العقد لا يجدد او لا يغير. المهم ان تكون يكون العدد موافقا للشرع اربعة. اربع نسوة قال واذا اسلم احد الزوجين انفسخ النكاح. سبحان الله العظيم

69
00:35:20.200 --> 00:35:55.550
اذا اسلم احد الزوجين انفسخ النكاح ما معنى هذا الكلام ما معناه هذا الكلام؟ يعني هما كافران نسأل الله العافية  كافران الزوجان كافران اسلم الرجل اصبحت المرأة محرمة عليه او العكس

70
00:35:56.750 --> 00:36:36.350
او وهذه اين جاءت اين جاءت في القرآن يا ايها الذين امنوا تذكر الاية يا اخ ابراهيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار

71
00:36:37.100 --> 00:37:09.500
هذا الشاهد من المسألة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلون لهم اذن هذا مهم جدا آآ البقاء في الزوجية ان يسلم الاثنان او من

72
00:37:11.200 --> 00:38:04.050
منهما يفارق الاخر وتجب العدة يعني اذا اسلمت هي آآ ينفسخ النكاح عند انتهاء العدة وهذي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا هاجرت لم تخطب حتى تعيظ وتطهر فاذا طهرت

73
00:38:05.100 --> 00:38:37.300
النكاح قال فان اسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحها على نكاحهم الاول ولو طالت المدة اذا اخطأ ذلك يعني هذا الفرع مبني على حديث قصتي من قصتي آآ ابي العاص مع

74
00:38:37.850 --> 00:39:08.850
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم انه رد ابنته على زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على زوجها على زوجها ابي العاص بنكاحها الاول بعد سنتين اذا كما قال المصنف هنا

75
00:39:09.750 --> 00:39:42.050
اذا اسلما ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهم الاول ولو طالت المدة اذا اسلم الرجل يعود الى زوجته اذا كانت المرأة لم تتزوج اما المرأة نفسها فانها اذا اسلمت فانها تعتد

76
00:39:42.950 --> 00:40:11.650
ارادت ان تتزوج بزوج اخر. ولم ولم يسلم زوجها كما في ما في اه البخاري صحيح البخاري كانت المرأة تهاجر يعني من دهر الكفر ثم تخطب لا لا تخطب حتى تعيظ وتطهر

77
00:40:13.000 --> 00:40:50.850
فاذا طهرت حل لها النكاح الان سينتقل المصنف الى مسألة المهر الى مسألة اه المهر قال المهر واجب هذا مبني على قاعدة النص جاء في القرآن وفي السنة واتوا النساء صدقاتهن

78
00:40:52.900 --> 00:41:29.150
وعبر عن المهر بالصداق وبالاجر. اذا اتيتموهن اجورهن والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال التمسوا ولو خاتما من حديد ولما عقد علي رضي الله عنه لما عقد علي رضي الله عنه على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم

79
00:41:31.350 --> 00:42:04.400
منعه ان يدخل عليها حتى يعطيها شيئا حتى يعطيها   ان هذا حق للمرأة التمس خاتما ولو من حديد لابد ان نطيب نفس المرأة قبل الدخول بها يعطيها مالا يعطيها ذهبا يعطيها

80
00:42:04.800 --> 00:42:36.450
شيئا يفرح نفسها لا يحل له ان يستمتع بالمرأة ولم يقدم لها شيئا. لان هذا قد يكسر يكسر خاطرها ويكسر نفسها لابد ان يطيب نفسه بمال او بذهب او آآ امر

81
00:42:37.300 --> 00:43:04.050
هي تختار وهذا يعود الى قاعدة العرف قاعدة العرف الان الذهب او المال او الجمع بينهما او اللباس كما في بعض البلاد يكون المهر لباسا او متاعا ونحو ذلك لكن العرف والذهب والمال

82
00:43:07.000 --> 00:43:38.000
فقال المهر واجب اه وتكره المغالاة فيه يعني ده آآ لا يجوز للمرأة او ولي المرأة ان اه يبالغ في المهر ما يكون المهر مرهقا للرجل يكون المهر معقولا وعلى عرفي

83
00:43:38.350 --> 00:44:07.100
عرف الناس في الناس يعني الذي درج عليه الناس واستحسنوا هذي قاعدة العرف قاعدة اصولية. وهي من الادلة المختلف فيها لكن يعمل بها في جميع الازمنة وايضا قاعدة النص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة

84
00:44:08.250 --> 00:45:02.800
في المهر ولهذا زوج امرأة بالقرآن زوج امرأة بالقرآن وهذا يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم. لذلك الوقت كانوا في فقر شديد كانوا في فقر شديد اه اذا آآ الان توقفنا عند مسألة آآ المهر

85
00:45:04.900 --> 00:45:30.750
مسألة المهر تريدون ان نكمل ام نتوقف هنا طيب آآ ان شاء الله اللقاء القادم يا معاشر الاحبة نستكمل اه من هذا الموضع الذي توقفنا عنده وهو قول المصنف تكره المغالاة

86
00:45:31.150 --> 00:45:48.050
في ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته