﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن

2
00:00:23.250 --> 00:00:51.450
الدرر البهيئة للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني المتعلقة بكتاب الطلاق وقد ذكرنا المقاصد والحكم وكذلك التخريجات الاصولية المهمة المتعلقة

3
00:00:52.000 --> 00:01:19.950
قواعد فروع الطلاق وآآ لخصنا المهمات التي يلزم يلزم الطالب ان يعتني بها في هذا الباب ولعلنا نمر على كلام مصنف وان كنا قد ذكرنا او لخصنا المعاني المهمة فيه وزدنا عليها لكن نمر عليها الان

4
00:01:20.450 --> 00:01:39.850
سريعا بعد ان لخصنا اهم ما فيها وتكلم وقال باب الطلاق او كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار وله هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها في ولا طلقها في الحيضة التي قبله

5
00:01:39.950 --> 00:02:05.100
او في حبر قد استبان ويحرم ايقاعه على غير هذه الصفة في وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. والراجح عدم الوقوع ويقع بالكناية مع النية اذا اختارت البرقة واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه

6
00:02:05.450 --> 00:02:27.900
ولا يقع بالتحريم والرجل احق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى يشاء اذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. هذا كلام المصنف الشوكاني رحمه الله تعالى في معاني الطلاق وقد

7
00:02:28.600 --> 00:02:59.750
ذكرناها البارحة بيان افضل من هذا مع زيادات ولله الحمد  لا حاجة  اعادة المعاني والمقاصد التي فيها لاننا قد لخصنا الدرس الماضي ولله الحمد ننتقل الان يوم عشرة الاحبة الى مسائل

8
00:02:59.800 --> 00:03:35.050
الى مسائل ماذا الاخ ابراهيم الى مساء الى مسائل الخلع توقفنا عند مسائل القلع وهي اه عادة تأتي بعد مسائل الطلاق هنا اه تحدث المصنف عن المعاني المهمة قال فاذا خاضع الرجل امرأته كان امرها اليها

9
00:03:35.750 --> 00:03:52.050
لا ترجع اليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار اليها منه فلا ولابد من التراضي بين الزوجين على القلع او الزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ

10
00:03:52.350 --> 00:04:20.150
وعزته حيضة. هذا المعاني هذه هي المعاني المهمة التي اراد الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ان يفطن القارئ في بيانها اه لانها مما يكثر السؤال عنه عادة في احكام الاسرة

11
00:04:21.250 --> 00:04:52.400
آآ بقي مسألة آآ نبهني عليها الان احد الاخوة بقيت مسألة نبهني عليها الان احد الاخوة الحضور بارك الله فيه وهي مسألة الطلاق المعلق وقال انك قد ذكرتها في اللقاء الماضي لكن لم

12
00:04:53.150 --> 00:05:22.100
لم نبين ما فيها من من معاني ومقاصد سؤال جيد يتعلق بالطلاق المعلى. الطلاق المعلى ما هو؟ هو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق في معلقا على شرط اه مثل ان يقول لزوجته ان ذهبت الى السوق فانت طالق. ان خرجت من الدار فانت طالق

13
00:05:22.600 --> 00:05:53.900
نحو ذلك وهذا يوم معاشر الاحبة يشترط لصحة وقوعه لصحة وقوعه ثلاثة ثلاثة شروط ما هي الشروط الثلاثة ان يكون التعليق انا عمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل. يعني لا يعلق على امر موجود

14
00:05:55.700 --> 00:06:22.500
لا يمكن حصولهم نعلق على امر معدوم يمكن وجوده في المستقبل الثاني ان تكون المرأة في عصمتي. وتكون مطلقة ان تكون المرأة في عصمته وفي ذمته  آآ ان تكون آآ ايضا

15
00:06:23.750 --> 00:06:54.600
في عصمته عنده حين حصول المعلق عليه. يعني ما يتكلم عنها وهي غالبة الطلاق المعلق بارك الله فيكم الطلاق المعلق باسم يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل او الترك او اه الحظر او المنع

16
00:06:55.050 --> 00:07:15.800
او تأكيد الخبر آآ لا يكون في نيته حقيقة الطلاق كأن مثلا يقول لزوجته اه مريدا منعها من الخروج اه لا اريد ان ايقاع الطلاق عليها يقول لها ان خرجت من الدار فانت طالقة

17
00:07:17.200 --> 00:07:45.700
يقصد ماذا يقصد منعها من الخروج فهذا الطلاق لا يقع القول الراجح ما حكم حكمه حكم اليمين وفيه ماذا كفارة يمين اذا خالفت تزوجته طلبه او منعه والكفارة معروف اطعام عشرة مساكين

18
00:07:46.100 --> 00:08:15.250
اه او اه كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا هذا القسم الاول من الطلاق من المعلق القسم الثاني ان يقصد من آآ الشرط وقوع الطلاق حقيقة آآ عند حصول ذلك المشروع. تنبهوا لهذا

19
00:08:15.750 --> 00:08:46.300
تنبهوا لهذا بارك الله فيكم يعني يقول ان آآ دخلت آآ بيت فلان فانت  فدخلت وهنا يقع الطلاق اذا حصل الشرط المعلق عليه لانه قصد حقيقة الطلاق فهنا يقع طلاقا كما اشترطه

20
00:08:46.700 --> 00:09:12.500
هذا مهم ويجب التنبه له في هذه الجزئية او في هذا الفرع يعني هذا يختلف عن المعنى الاول اه الذي ذكرناه في اه اول اقسام الطلاق المعلق هنا قصد وقوع الطلاق حقيقة. اما الاول

21
00:09:13.100 --> 00:09:40.500
اه قصد ماذا للفعل او الترك او الحظر او المنع ولم ينوي الطلاق اه اذا حصل الطلاق ووقعت الفرقة بين الزوجين فيسند الزوج يسن للزوج ماذا؟ ان يمتع زوجته المطلقة بما يناسب حاله

22
00:09:41.300 --> 00:10:05.850
وايضا حال المرأة او حال اه الزوجة جبر لخاطرها وتطييبا لقلبها واداء لما ونقص من حقها فيعطيها ما تجود به نفسه لان الله قال ماذا؟ هذا الان قاعدة النص مبنية ايضا على

23
00:10:06.600 --> 00:10:32.250
على السنة يعني بينتها السنة القولية والعملية عندنا نص قرآني مبين في السنة القولية والعملية وايضا مستنده الاجماع  كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم

24
00:10:32.400 --> 00:11:03.900
وللمطلقات متاع بالمعروف ماذا قال؟ قال حقا على المؤمنين حقا على المتقين. المتقون يفعلون هذا الامر مع آآ نسائهم اللواتي  واضح يا مشايخ؟ هذي مسألة آآ سألني عنها الاخ والحمد لله اجبنا عنها الان

25
00:11:04.500 --> 00:11:29.900
لاننا ذكرناها في الدرس الماضي الان ننتقل الى ماذا؟ الى مسائل ننتقل الى مسائل ماذا؟ مسائل مسائل الخليفة معاني القلع من المعاني التي او الفروع التي ينبغي اه ان اه يعتني بها

26
00:11:31.100 --> 00:11:55.600
المسلمون بانها مما يقع فيه اللبس وهي تشتبه بمسائل الطلاق. تشتبه بمسائل الطلاق يا معاشر الاحبة بالنسبة للخلع آآ هو فرقة تجري بين الزوجين على عوض من الذي يدفع هذا

27
00:11:56.050 --> 00:12:30.250
تدفعه المرأة لزوجها. تدفعه المرأة لزوجها  بالفاظ مخصوصة واقول هذا مشروع مشروع آآ عند آآ تقصير في حق المرأة في حق الزوجة وكذلك طفران آآ ايضا سوء اخلاق الرجل وآآ

28
00:12:30.550 --> 00:12:53.450
عدم نفقته وكذلك اه لم تستطع الزوجة البقاء مع زوجها فانها تخلع نفسها ولان الله تعالى اشار الى هذا المعنى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فان خفتم الا يقيموا حدود الله

29
00:12:54.800 --> 00:13:19.000
فلا جناح عليهما فيما افسدت به. لا حرج ان تدفع فدية لزوجها حتى تخلص نفسها وهذا جاء ايضا في قاعدة السنة التقريرية والسنة القولية اه حدث هذا لامرأة ثابت ابن قيس

30
00:13:19.500 --> 00:13:42.100
انها اتت اتت من اتت النبي صلى الله عليه وسلم  اه قالت يا رسول الله اه ثابت ابن قيس ما اعتبوا عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام

31
00:13:43.550 --> 00:14:13.400
اكره الكفر في الاسلام يعني هي احتاجت ان تخلع نفسها النبي صلى الله عليه وسلم قال اتردين عليه حديقته  فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هذي سنة عملية لاحظ قاعدة السنة العملية يعني انها تكره الوقوع في كفران العشير. هذا معنى

32
00:14:14.000 --> 00:14:40.700
اكره الكفر اكره الكفر في الاسلام يعني انني اخشى من وقوع كفران العشير والتقصير في حق الزوج وتعظيم حقوق الزوج وليس فيه الرجل عيب ليس فيه عيب او نقص لكنني لا استطيع الوفاء بحقوقه

33
00:14:43.600 --> 00:15:05.350
يعني عنده شدة في اخلاقه او عنده عنده تغير في الطبع فهي لا تستطيع ان تبقى معه فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اه بهذا العمل ان  ارد اليه

34
00:15:07.000 --> 00:15:36.250
آآ المهر فالخلع آآ كما يتبين جائز لسوء العشرة بين الزوجين ويقع مقابل ماذا؟ مقابل العوظ المالي تدفعه الزوجة للزوج ولا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة لان غير الوسيلة لا تملك التصرف. لماذا؟ لنقص الاهلية

35
00:15:37.700 --> 00:16:02.900
واضح اذا كانت الزوجة غير رشيدة اه لا يقع الخلع منها هو بالنسبة للمخادعة دا الحقوا هالطلاق او ظهار او ايلاء اثناء عدتها من زوجها الذي قالعها لانها تصير ماذا

36
00:16:03.300 --> 00:16:36.100
تصير اجنبية لا تكون زوجة اه ويجوز دخوله في الحيض لانه لا ارتباط بين الخلع وبين وبين الطهر او عدمه واضح يا مشايخ اه طيب لو كان الرجل اه حسن الخلق وحسن الديانة هل يجوز للمرأة ان تطلب الخلع

37
00:16:37.750 --> 00:17:04.700
يكره لها ذلك اذا كان الرجل مستقيما في الحاله وخلقه ودينه لانه لا مبرر لهذا القرآن والقلع يعد يعد ماذا يعد طلاقا ولا يعد فسخا على القول الراجع عند العلماء

38
00:17:05.500 --> 00:17:46.350
الخلع تعد طلاقا ولا يعد فسخا اه طلاق بائن بينون صغرى دينونة صغرى واضح يا مشايخ  هنا الخلع اه اخ ابراهيم يؤد ماذا يعد طلاقا لا يعد فسخا على القول الراجح

39
00:17:47.300 --> 00:18:13.600
من اقوال العلماء يعني من خدعت زوجها من خلعت زوجها فانها قد طرقت منه اه طلاقا بائنا بينون صورا. لانه طلاق بعوض طلاق بعوض اعطت الزوجة المال وخلعت نفسها فهي بائن بينونة صغرى

40
00:18:14.900 --> 00:18:42.300
ودفع العوظ هذا لا يخرجه لا يخرجه من كونه من كونه طرائقا لا يخرجه من كونه طلاقا فالفرقة بين الزوجين بالفسخ لا تعد طلاقا بائنا بينون كبرى بل بينونة صغرى

41
00:18:43.000 --> 00:19:02.900
البينونة يعني لو فارق الزوج زوجته بفسخ العقد جاز لها العقد يجوز للرجل اه الزوج العقد اه يجوز ان يعقد عليها من جديد آآ بولي وشهود ومهارة لان الفسخ بينونة

42
00:19:03.400 --> 00:19:40.650
صغرى لعل المسألة اتضحت المسألة اتضحت يا مشايخ آآ بهذا نقول ولله الحمد قد نكون آآ كونوا يا معاشر الاحبة بهذه المسألة قد استوفينا اه مسائل الخلع كما ذكرها الامام

43
00:19:41.200 --> 00:20:22.100
الشوكاني رحمه الله تعالى اه هو ذكرها مجملة وانا بينتها بيانا اه مناسبا حسب القواعد والمقاصد  نعيد المعاني والمقاصد التي ذكرها الشوكاني اه قال اذا خالع الرجل امرأته كان امرها اليها بينا ذلك لا ترجع اليه بمجرد الرجاء ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز

44
00:20:22.100 --> 00:20:42.000
اليها منه فلا ذكرنا قصة ثابت ابن قيس ولابد من التراضي بين الزوجين على الخلع او الزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة. طبعا قلنا ان المسألة هذي خلافية بين العلماء

45
00:20:42.050 --> 00:21:16.800
هذا الخلع طلاق انفس هذي فيها خلاف بين بين العلماء فيها خلاف بين العلماء وذكرنا القول الراجح يا معاشر الاحبة ذكرنا القول الراجح في هذه المسألة  ثم آآ بعد بعد ذلك

46
00:21:18.100 --> 00:21:44.950
اه شرع اه الشوكاني رحمه الله تعالى في مسائل ماذا؟ في مسائل الايداء في مساء الايلاء ما معنى الايلاء الاخ ابراهيم ما معنى الاله ما المقصود بالايلاء؟ الايلاء اه هذا اه

47
00:21:45.200 --> 00:22:14.200
يقصد به يحدث الرجل يمينا بالله ان لا يطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر لماذا يحدث هذا الحلف؟ بقصد اظرارها بقصده يريد ان يضر يريد ان يضرها. يقول والله لا اطأ زوجتي والله لا اجامع زوجتي

48
00:22:14.750 --> 00:22:41.600
اكثر آآ لمدة اربعة اشهر او اكثر وهذا الايلاء آآ اذا حذف ان لا يمينا الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر ما دونها آآ اذا حلف اه ان لا يطأ زوجته

49
00:22:41.650 --> 00:23:01.300
مدة اربعة اشهر او اكثر فانه يكون قد قد وقع في الايلاء هنا القاضي اذا مرت الاربعة اشهر فان القاضي يخير الزوج بين بين امرين اما ان يطأ زوجته واما ماذا

50
00:23:02.700 --> 00:23:28.050
اخ ابراهيم اما ان يقع زوجته واما ان يطلقها اما ان يطأ زوجته واما ان يطلقها لان هذا اظرار بالزوجة فاذا اتى الرجل زوجته يعني حلف ان لا يطأها لمدة اربعة اشهر ثم وطئها. فهنا وجبت عليه ماذا

51
00:23:30.100 --> 00:24:00.650
وجبت عليه كفارة يمين يطعم عشرة مساكين او آآ يخرج الكسوة لعشرة مساكين او يحرر رقبة او يحرر طيب ما وجدت فانه في هذه الحالة يصوم ثلاثة ايام لكن لو رفض الزوج ان يأتي زوجته فان القاضي يعني انتهت الاربعة اشهر ورفض الزوج

52
00:24:01.650 --> 00:24:27.350
رفض ان ان يأتي او يطأ زوجته يأمره القاضي بماذا يأمره ان يطلق آآ زوجته تطليقة واحدة يقول قل لها انت طالق فاذا طبقها فانه يكون طلاقا رجعيا. لماذا؟ ما هي الحكمة

53
00:24:28.600 --> 00:25:00.000
ما هي الحكمة هنا ما هي الحكمة؟ الحكمة حتى يراجع زوجته ويعود اليها. يراجع زوجته ويعود اليها واضح اه هذا اه ملخص ما اه عاناه الشوكاني رحمه الله تعالى عندما قال ان يحذف الزوج على جميع نسائه او بعضهن

54
00:25:00.350 --> 00:25:20.550
اقربهن فان وقت بدون اربعة اشهر اعتزل حتى ينقظي ما وقفة به وان وقت باكثر منها خير بعد مضيها بين ان يفي او او يطلق لان الله قال في القرآن ما ذات تربص

55
00:25:21.200 --> 00:25:50.950
تربص اربعة اشهر تربص اربعة اشهر تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتزل نساءه كم؟ اعتزل نساءه شهرا ثم دخل به النار هذا دليل على وقوعه

56
00:25:51.400 --> 00:26:16.300
يريدون اربعة اشهر هذا قول بعض الفقهاء او البعض الفقهاء لكن الذي عليه اتفاق الفقهاء انه اربعة اشهر فاكثر ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف يعني الزوج حتى يطلق

57
00:26:16.400 --> 00:26:43.300
حتى يطلق هذا ذكره البخاري في صحيحه اه وبهذا نقول ولله الحمد قد فرغنا من مسائل مسائل الايلاء ونشرع الان في مسائل الظهار في مسائل  لاحظوا ان المسائل كلها متعلقة

58
00:26:43.850 --> 00:27:10.600
بكتاب النكاح وكل مبحث آآ يبين بعض فروع ما قبله الان ذكر مسألة شبيهة بالايلاء وهي اضطهار ولها تعلق ايضا بالطلاق ولها تعلق بالخلع يعني في المعاني بالنسبة للظهار آآ يشبه الزوج

59
00:27:11.250 --> 00:27:43.800
يشبه الزوج امرأته يشبه الزوج امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه على التعذيب نسأل الله العافية يقول انت علي كظهر امي انت علي كظهري امي   هذا من الامور المحرم

60
00:27:46.900 --> 00:28:21.850
هذا الله سماه قولا منكرا عياذا بالله ليقولون منكرا من القول وزورا سماه زورا سماه منكر والذين من يذكر الاية الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ان اللائي ولدنهم

61
00:28:21.900 --> 00:28:52.350
سيقولون منكرا من القول وزورا. وان الله لعفو غفور فيحرم على الرجل اه الاستمتاع بزوجته بسبب ازدهار ان لم يكن قد اخرج الكفارة لا يطأ زوجته وهو لم يخرج الكفار

62
00:28:55.150 --> 00:29:26.650
ولا يستمتع بزوجته يعني مقدمات الوقت اه اين هذا المعنى؟ لاحظوا ان هذا مبني على قاعدة النص قاعدة الاجماع قاعدة السنة السنة التقريرية والسنة العملية وايضا قاعدة الاجماع فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. هم. في القصص التي وردت في عهدهم

63
00:29:27.050 --> 00:30:01.350
كيف تعاملوا مع هذه الفروع وهذه الوقاحة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل اي تماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير التحرير تحرير الرقبة ما استطاع ان يحرر آآ ان يعتق رقبة فانه يصوم شهرين

64
00:30:02.100 --> 00:30:39.600
لمن لم يجد الرقبة يصوم ستين مسكينا اذا لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين  فانه يصوم شهرين ثم ان لم يستطع يصوم اه يطعم ستين مسكينا اذا لم يكن عنده قدرة لصيام

65
00:30:39.700 --> 00:31:05.200
شهرين او شهرين فانه اه يطعم ستين مسكينا وتلاحظون ان ان الشوكاني هنا اشار الى هذه المعاني التي لخصتها لكم قال وهو قول الزوج لامرأتي انت علي كظهر امي. او ظاهرتك

66
00:31:05.800 --> 00:31:23.200
او نحو ذلك. فيجب عليه قبل ان يمسها ان يكفر بعتق رقبة فان لم يجد فليطعم ستين كل هذا وضحناه وذكرنا الادلة القواعد والمعاني المتعلقة بها قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

67
00:31:25.050 --> 00:31:44.000
ويجوز للامام ان يعينه من صدقات المسلمين اذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله ان يصرف منها بنفسه وعياله واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقظاء الوقت واذا وطئ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير

68
00:31:44.100 --> 00:32:16.150
حتى يكفر في المطلق او ينقضي وقت مؤقت هذا ما قاله اه الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة. مسألة ماذا مسألة الظهار وكيفيته وقد ظهرتك او قال انت علي كظهر امي

69
00:32:24.150 --> 00:32:57.950
طبعا بالنسبة للصيام اه لم نشر الى مسألة التتابع لان الاية الكريمة التي ذكرت الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ذكرناها قبل قليل وتحرير فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

70
00:32:58.600 --> 00:33:24.850
شهرين يعني ستين يوما متتابع. نعم. ذكرنا هذا  اه فان لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا واضح يا مشايخ اه هنا اه بالنسبة اه كلام اه الامام الشوكاني رحمه الله تعالى

71
00:33:29.350 --> 00:33:52.450
اه كان مجملا في هذه كان مجملا لانه قال فيجب عليه قبل ان يمسها ان يكفر في عتق رقبة فان لم يجد فليطعم ستين مسكينة اين الصيام اين الصيام هنا في كلامي؟ الشوكاني رحمه الله تعالى لعله

72
00:33:52.900 --> 00:34:15.800
اه لانه اه وهم او نسي فهذا يحدث كثيرا للعلماء في مؤلفاتهم يحدث كثيرا للعلماء في مؤلفاتهم انهم بسبب آآ غفلتهم او مرضهم او لعدم المراجعة اه يحدث منهم سهو

73
00:34:18.750 --> 00:34:40.500
اه لانه قال بعد ذلك فان لم يجد فصيام شهرين. يعني قدم ماذا الاطعام على على الصيام على صيام شهرين نتنبه لهذا المعنى بارك الله فيكم وهنا ذكر مسألة وفائدة جيدة

74
00:34:40.800 --> 00:35:04.850
مسألة اذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم فانه يسرقه على ايامه. نعم لان هذا جاء اين اين جاء هذا جاء في الحديث جاء في الحديث صحيح الرجل الذي الرجل

75
00:35:07.650 --> 00:35:37.000
آآ حديث آآ اخ ابراهيم  سلمة ابن صخر لما ظهر امرأته  وبعد ذلك اه شكى اه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع له قال لهم ماذا اعتق رقبة

76
00:35:38.700 --> 00:35:58.300
فقال الرجل آآ الذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيرها يعني رقبتهم هو بعد فصول شهرين متتابعين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهل اصابني ما اصابني الا في الصوم

77
00:35:59.250 --> 00:36:21.000
قال فتصدق قالوا الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشين يعني جائعين  النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال اذهب الى صاحب اذهب الى فلان الصدقة او المال الذي عنده

78
00:36:21.350 --> 00:36:47.700
اطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا استعن بالباقي على على امر نفسك وعيالك هذا جاء في الترمذي و وهو حديث حسن وبعض العلماء يصححه وبهذا يا معاشر الاحبة

79
00:36:48.350 --> 00:37:19.800
في هذا يا معاشر الاحبة نكون قد فرغنا من مهمات المسائل في هذا المجلس  ذكر هنا مسألة في الاخير قال واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقضاء الوقت لتقريره صلى الله عليه وسلم

80
00:37:20.500 --> 00:37:40.450
واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقظاء الوقت واذا وطأ قبل انقظاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفر في المنطلق هذا واضح وتكلمنا عنه قبل قليل عندما قلنا انه لا يجوز ان

81
00:37:41.250 --> 00:38:00.950
لا يجوز ان تبست امرأته حتى يكفر او حتى يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. وهذا كله مبني على قاعدة

82
00:38:01.200 --> 00:38:27.050
التعليل وقاعدة الحكمة تعظيم شعائر الله تعظيم حدود الله لحفظ آآ الدين وحفظ النفس ولحفظ الاعراض التي امر الله ان تعظم وان تصان آآ نسأل الله تبارك وتعالى آآ ان ينفعني واياكم بما سمعنا

83
00:38:27.350 --> 00:38:42.750
ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم واحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته