سؤال فيما يتعلق بالصرف من عملة اجنبية في ظل ازمة الدولار وازمة الريال وازمة العملات الاجنبية سؤال بيقول المقيمون خارج بلدي يقوم البعض من القائمين في احد دول في احدى دول الخليل بالتجارة في العملة المحلية للدولة الخليجية عن طريق مندوب له في بلدي يعطي اسرة المغترب مبلغ من المال مقابل خمسة ريالات مثلا في كل مئة ريال قال كعمولة فالرجاء بيان الشروط الواجب توافرها حتى يكون هذا العمل بعيدا كل البعد عن شبهة الربا والاستغلال خاصة ان بعضهم لا تكن معه ريالات وقت حاجة اهله الى المال. فيقول لصاحبه في الخليل ارسل لي ثمن الف ريال الى اسرتي كنت في حالة لاحقا مع الزيادة مع فرق طبعا فهل في هذا ربا الفضل وان ارسل الى اهل بيته بنية السلف يصح حتى يتفادى الربا على كل حال تفاصيل هذه المسألة كما تجري المشهد الذي تحدث عنه السائل لا علم لي بالضبط بتفاصيلها لكن دعنا هنا نقرر قواعد ارجو ان تكون ضابطة لهذه الحالة ولنظائرها التعامل في الاموال الربوية ان بعت عملة بجنسها لابد من التماثل والتقابض ريال بريال لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. فاول جزء من السؤال بيبعت مبلغ من المال مقابل خمسة ريال العمولة العمولة ذي يعني يعني جت منين؟ ما لم تكن تمن النقل تمن الواير او التيليكس او كزا تتفهم كده لكن ازا تاجر ده بيستسمر في السكة دية بياخد على المية خمسة. دي مش مصروفات ادارية دي ارباح استسمارية. فان كنا امام ربح استسماري هذا ربح حرام له لا يحل انصرفت عملة بجنسها لابد من التماثل والتقابض. مئة ريال مئة ريال طيب عملة بغير جنسها لابد من التقابض. ما ينفعش ابعت الف ريال مسلا عشان اخد مقابلها بالعملة المحلية بعد بعد شهر لابد في صرف العملة بغير جنسها من التقابض يبقى بجنسها ريال بريال دولار بدولار. لابد من التماثل والتقابض. بغير جنسها لابد من التقابض حل التفاضل لانه لابد من التفاضل بطبيعة الحال. فيبدو ان المشهد كله زلمات بعضها فوق بعض فيا رعاك الله انتبه الى آآ القواعد الشرعية الضابطة لتبادل الاموال الربوية ايه الاموال الربوية الذهب الفضة البر التمر الشعير الملح ستة انواع من المال فان مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بارك الله فيك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين