﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:44.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا نتكلم عن قاعدة ان الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع

2
00:00:45.800 --> 00:01:16.750
وذكرنا ان من صور ما يؤدي الى النزاع بيع الغرر وذكرنا صورا له وكنا نتكلم عن البيعتين في بيعة ووقفنا عند صورة من صورها وهو اجتماع عقدين في عقد وهذا ذكره بعض اهل العلم ويقوم عليه مذهب الحنابلة

3
00:01:17.750 --> 00:01:36.050
الذي يظهر لي والله اعلم في المسألة ابتداء ان هذا غير صحيح ان اجتماع العقدين في عقد واحد ليس من باب البيعتين في بيعة وانما ينظر الى توفر شروطها لانه لا دليل

4
00:01:37.400 --> 00:02:01.250
من الكتاب والسنة على هذا ولا من اقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدعم هذا فهو مرجوح لكن يتفرع على هذا مسألة الايجار المنتهي بالتمليك وصورته ان يستأجر الطرف الاول

5
00:02:02.750 --> 00:02:32.500
او الطرف الثاني من الطرف الاول سيارة مثلا لمدة معلومة باقساط معلومة ثم يملك السيارة في اخر العقد بثمن او دفعة معلومة فيجتمع هنا عقد الاجارة في اول الامر ثم عقد

6
00:02:33.150 --> 00:03:01.300
البيع وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة فبعضهم اجازها وذكر صورا يخرج عليها واكثر العلماء الذين يلتفتوا الى اقوالهم في الفتيا على تحريم هذه الصورة وانها لا تجوز وهو الظاهر والله اعلم

7
00:03:02.450 --> 00:03:29.850
انها لا تجوز ولا تصح لكن ما هي العلة بعض اهل العلم قالوا العلة انه اجتمع في هذا العقد عقدان عقد ايجارة وعقد بيع وهذا من باب بيعتين في بيعة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيعتين في بيعة

8
00:03:32.200 --> 00:04:00.950
وهذا التعليل والله اعلم مرجوح وبعضهم قال لما فيه من الجهالات والغرر فان هذا العقد يتضمن صورا من الجهالة  الجهالة تمنع صحة البيوع والذي ظهر لي والله اعلم ان العلة الصحيحة لتحريمه

9
00:04:01.250 --> 00:04:32.050
هي اجتماع عقدين تختلف احكامهما في عقد واحد اجتماع عقدين تختلف احكامهما في عقد واحد لانه عندنا هنا يوجد توجد الاجارة ويوجد البيع. واحكام الاجارة من حيث الضمان. ومن حيث

10
00:04:32.100 --> 00:04:56.250
يعني امور كثيرة تختلف عن احكام الباء فيجتمع في هذا العقد الواحد عقدان لكل واحد منهما احكام تخالف الاخر وهذا يؤدي الى عدم الظبط والى النزاع والى الغرر فهو لا يجوز

11
00:04:56.400 --> 00:05:25.400
اذا العلة الصحيحة ليست وجود عقدين مطلقا في عقد وانما وجود عقدين تختلف احكامه وما في عقد واحد فاحكام الاجارة غير احكام البيع والتحريم هو الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء في السعودية

12
00:05:28.450 --> 00:06:08.150
وهناك صورة اخرى تسمى الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك ليس منتهيا بالتمليك منتهي بالوعد بالتمليك حقيقتها انه كأن البائع يقول انا اؤجرك سيارتي هذه بكذا لمدة كذا على اني اعدك انه اذا انتهى عقد الاجارة فانت احق بالسيارة من غيرك

13
00:06:13.700 --> 00:06:43.900
فهنا مجرد وعد فاذا انتهى العقد ينشأ عقد البيع فهذا يسمى الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك وهو جائز لانه لا علة تمنعه هنا فالعقد عقد اشارة فقط والوعد ليس بعقد عند الجمهور

14
00:06:44.300 --> 00:07:08.900
خلافا للمالكية الذين يرون ان الوعد عقد لكن عند الجمهور الوعد ليس بعقد فالبيع يقع في بعد الانتهاء يقع البيع ان شاء الطرفان فيكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر مخيرة انتبهوا لهذه الصفات

15
00:07:10.100 --> 00:07:38.050
يكون العقد على الاجارة مع الوعد بالبيع وعند انتهاء عقد الاجارة يكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر لها مخيرا هذا جائز وانا انبه على هذا لماذا؟ لاني وجدت ان البنوك اصبحت تتحيل على الفتوى بتحريم

16
00:07:38.350 --> 00:08:03.700
الايجار المنتهي بالتمليك فتسمي عقودها الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك. وحقيقتها الايجار المنتهي بالتمليك فتغيير الاسماء لا يغير من الحقائق شيئا وانما العبرة بالحقيقة فانت لو ذهبت مثلا الى البنك تريد ان تشتري فقالوا

17
00:08:03.950 --> 00:08:27.200
عندنا الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك اقرأ العقد فان كان مظمون العقد اجارة مع وعد بالتمليك تكون انت مخيرا فيه ويكون البنك مخيرا فيه بعد انتهاء عقد الاجارة فهذا المفتى به الجواز

18
00:08:27.800 --> 00:08:52.250
اما اذا كان عقد الاجارة ينتهي بالتمليك فهو الايجار المنتهي بالتمليك سماء سواء سموه المنتهي بالتمليك او المنتهي بالوعد التمليك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة

19
00:08:54.650 --> 00:09:24.100
بتفسير وهو ان يبيع البائع السلعة مؤجلة للمشتري بمئة على ان يشتريها منه حاضرة بخمسين يقول ابيعك السيارة هذي بالتقسيط بمئة الف لمدة خمس سنين على ان اشتريها منك انا

20
00:09:24.900 --> 00:09:52.100
بخمسين الفا وهذا يا اخوة هو بيع العينة فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة بيع العينة والحق ان هذه صورة من صور البيعتين في بيعة وليست هي البيعتين

21
00:09:53.000 --> 00:10:13.650
في بيعه وانما صورة من صور البيعتين في بيعة فيجتمع عليها النهيان. النهي عن بيع العينة والنهي عن بيعتين في بيعة ولا يخرج ذلك بقية الصور التي ذكرناها وهنا انبه

22
00:10:14.400 --> 00:10:47.700
تنبيهات نافعة تتعلق بهذا قبل ان نكمل صور الغرض منها ان العلماء متفقون على انه يستثنى من النهي عن بيع الغرر الغرر اليسير فالغرر اليسير لا يمنع البيع طيب ما هو الغرر اليسير

23
00:10:48.550 --> 00:11:14.150
هل المقصود بالغرر اليسير القليل الجواب لا المقصود بالغرر اليسير كل غرر لو منع البيع من اجله لما صح البيع اصلا كل غرر لو منع البيع من اجله لما صح البيع اصلا

24
00:11:15.900 --> 00:11:34.100
الانسان يأتي يشتري طبق بيض طبق بيض لا يدري ما في داخله لو قلنا لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر معنى ذلك انه لا يباع البيض ما في طريقة يكسره

25
00:11:34.850 --> 00:12:07.000
يفسد المغيبات في الارض كلفت والفجل والجزر الغرر فيها يسير طيب هات لنا مثالا الغرر فيه فيه ليس قليلا ومع ذلك هو مغتفر اقول بيع العمارة بيع العمارة العمارة فيها غرر

26
00:12:09.950 --> 00:12:38.300
القواعد كيف حالها؟ الحديد فيها كيف كمية الحديد كمية الاسمنت ما ندري ربما الذي في المخطط شيء والمنفذ شيء اخر ما وراء الجدران من الاسلاك والانابيب ما ندري هل هي من النوع الاصلي

27
00:12:39.350 --> 00:13:00.650
او من النوع التقليد كمية الحديد في الاعمدة ما ندري وهذا كثير لكن لو قلنا ان هذا الغرر يمنع البيع ما صح بيع عمارة لان ما يمكن نقول كسروها ننظر في القواعد

28
00:13:01.350 --> 00:13:28.850
وكمية الحديد او كسروا الجدران ننظر في الانابيب ونختبر جودتها فلو اعتبرنا الغرر هنا لما صح بيع العقار فهذا غرر يسير يغتفر ويصح بيع العقار بيع العمارات مع وجود هذا

29
00:13:29.750 --> 00:14:00.750
الغرر تنبيه الثاني يلحق الفقهاء بهذه المسائل التي ذكرناها مسألة بيع المبيع قبل قبضه بيع المبيع قبل قبضه وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:14:00.900 --> 00:14:30.400
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم حتى يستوفيه ويقبضه يعني رواية الصحيحين حتى

31
00:14:30.450 --> 00:15:07.850
يقبضه في رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم جمع بينهما حتى يستوفيه ويقبضه والاستيفاء معناها الكيل ان يكيله والقبض ان يحرزه ويكون في ملكه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

32
00:15:08.150 --> 00:15:24.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه انهما واحسبوا ان كل شيء مثله يعني مثل الطعام

33
00:15:25.600 --> 00:15:56.700
واحسب ان كل شيء مثله رواه مسلم هنا يا اخوة المبيع قد يكون طعاما جيد وقد يكون غير طعام لكنه مكيل او موزون او معدود او مزروع مكيل يباع بالكيل

34
00:15:57.750 --> 00:16:24.850
وهو غير طعام او يباع بالوزن بالكيلو او بالعد بالحبة او مزروع بالدرعة مثل القماش وقد يكون غير الطعام ولا يباع بهذا يعني ثلاثة سور اما ان يكون طعاما واما ان يكون

35
00:16:25.100 --> 00:16:59.700
غير طعام لكنه يكال او يوزن او يزرع او يعد وقد يكون غير هذا فاذا كان المبيع طعاما فهذا المبيع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة قبل قبضه باجماع العلماء اذا كان المبيع طعاما

36
00:17:00.200 --> 00:17:27.450
فلا يصح التصرف فيه بالمعاوضة. انتبهوا لهذا لا يصح التصرف فيه معاوضة قبل قبضه بالاجماع قال ابن المنذر رحمه الله اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يقبضه

37
00:17:28.750 --> 00:18:01.750
وقال ابن القيم رحمه الله حكى ذلك غير واحد من اهل العلم اجماعا  حكي عن بعضهم خلاف لكنه يعتبر خلافا شاذا لا يقدح في الاجماع والطعام يا اخوة اما ان يكون مبيعا

38
00:18:02.000 --> 00:18:26.200
بغير الجزاف يعني ما ابيع بالكيل بالكيل صاع خمسة اصع بالوزن هذا اذا كان طعاما اما بالكيل واما بالوزن وهذا الذي يقول فيه الفقهاء مبيع بغير جزاف يعني بكيل او

39
00:18:26.600 --> 00:18:51.800
وزن وهذا لا يمنع لا يعلم في منع التصرف من المعاوضة فيه خلاف معتبر بل محل اجمع والطعام المبيع جزافا هذا الذي يسمى ببيع الصبرة بيع الصبرة كومة هذي الكومة من الارز

40
00:18:52.250 --> 00:19:19.750
بستين بسبعين بثمانين بمئة هذا المبيع الجذاف هذا نقل عن الامام مالك رحمه الله في التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوظة روايتان رواية بالمنع كقول الجمهور ورواية  الجواز وعلى هذا بعض المالكية

41
00:19:21.000 --> 00:19:50.300
لكن السنة قاضية بعدم الجواز ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك ثم ذكر القول بالمنع وقال وهو الصحيح عندي في هذه المسألة

42
00:19:50.500 --> 00:20:19.450
لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء الذين عرفوا المنهج الشرعي في النظر الى الخلاف والذين عرفوا طريقة الائمة في الخلاف يعرفون للعلماء فضلهم ويعرفون لائمتهم فضلهم

43
00:20:19.950 --> 00:20:37.150
ويأخذون بما دل عليه ايه الدليل وقد دلت الادلة التي ذكرناها على هذا منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما

44
00:20:37.850 --> 00:21:01.550
فلا يبيعه حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

45
00:21:02.000 --> 00:21:24.600
اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه مسلم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله قال حكيم رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل ان اقبضه

46
00:21:25.000 --> 00:21:45.400
فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه رواه النسائي وصحح الالباني رحمه الله الجميع اسناده كما قلنا معنى يستوفيه ان يوفى بالكيل او الوزن

47
00:21:46.500 --> 00:22:10.550
جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم

48
00:22:11.450 --> 00:22:35.350
يعني كان الناس يبيعون فكانوا يظربون عن ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم وهذا في الصحيحين والمقصود حتى يؤوه الى رحالهم يا اخوة حتى يقبضوه القبض بحسب العرف

49
00:22:36.400 --> 00:23:06.900
ولا يشترط النقل من المكان وانما الشرط هو القبض والمرجع في القبض ما جرت به العادة فقبض كل شيء بحسبه بحسب ما جرت به العادة وقد اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما جزافا

50
00:23:07.450 --> 00:23:29.350
وقبضه يجوز له ان يبيعه في مكانه ابن عمر رضي الله عنهما يقول حتى يؤوه الى رحالهم اجمع العلماء على ان من ابتاع طعاما جزافا له ان يبيعه في مكانه بشرط ان يقبضه

51
00:23:30.700 --> 00:23:58.400
فاذا قبضه جاز له ان يبيعه في مكانه وعلى هذا عمل المسلمين في اسواقهم يشترون الطعام بالصبرة ثم يبيعونه بعد قبضه في مكانهم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان ان يكون المبيع غير الطعام

52
00:24:00.200 --> 00:24:21.250
ويكون مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا مثل السكر السكر ليس بطعام وذاك لا يخرج في زكاة الفطر سكر لا يخرج لا يخرج في زكاة الفطر لانه ليس بطعام

53
00:24:21.600 --> 00:24:51.300
ولكنه يقال او يوزن والملح الملح ليس بطعام ولا يخرج في زكاة الفطر لكنه يكال ويوزن وهذا المبيع الذي يكال ويوزن او يعد او يزرع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة عند جمهور العلماء قبل قبضه

54
00:24:52.950 --> 00:25:20.350
لماذا؟ قالوا قياسا على الطعام بجامع انها كلها تحتاج الى توفية بالكيل او الوزن او العد او الدرأ الحالة الثالثة ان يكون المبيع من غير الطعام ولا يؤكل ولا يكال ولا يوزن

55
00:25:20.600 --> 00:26:02.000
ولا يعد ولاء يزرع وهذا يصح التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوظة عند الجمهور  كالبيوت مثلا والسيارات ونحو ذلك  لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند جمع من اهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما

56
00:26:03.150 --> 00:26:30.200
فانه قال واحسب كل شيء مثله فيشمل جميع المبيعات وكذلك عند الشافعي ورواية عن الامام احمد واختار هذا ابن القيم ترى هذا ابن القيم وصححه  قال شيخ الاسلام ابن تيمية

57
00:26:30.600 --> 00:26:59.250
من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه وحجة الجمهور  ما تقدم من الاحاديث اذ خص فيها النهي في الطعام يعني وردت في الطعام

58
00:27:01.800 --> 00:27:24.350
ويلحق بها ما اشبه الطعام وما عدا ذلك باق على الاصل وهو الجواز واما حجة المانعين فمن ذلك ما جاء عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

59
00:27:24.400 --> 00:27:47.250
اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم سؤال عظيم اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن اخي وهذا من باب الفائدة يذكره اهل العلم

60
00:27:47.750 --> 00:28:17.450
ان العالم ينبغي عليه ان يتلطف بالسائل لما في ذلك من اثر للقبول فاذا كان صغيرا يقول له يا بني اذا كان كبيرا يقول له يا اخي واذا يعني قال له اعلم حتى ينبهه ان الموضوع مهم

61
00:28:19.800 --> 00:28:44.350
فهذا من سنن الانبياء والمرسلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم لا تبع شيئا حتى تقبضه وفي رواية

62
00:28:44.700 --> 00:29:12.500
اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه تقبضه اذا اشتريت بيعا يعني اي مبيع فلا تبعه حتى تقبضه رواه احمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وصحح اسناده الالباني ايضا احتجوا بما جاء عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال

63
00:29:12.950 --> 00:29:36.550
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع ان تباع السلع حيث تبتع وهذا يشمل كل سلعة وهذا الحديث رواه ابو داوود وقال الالباني حسن بما قبله

64
00:29:41.200 --> 00:30:08.650
وايضا احتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه واحسب كل شيء مثله والجمهور اجابوا عن هذه الادلة بان هذه الاحاديث مطلقة واحاديث بيع الطعام مقيدة والحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد

65
00:30:10.800 --> 00:30:43.100
الحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد كما اجابوا بان المعهود في السلع التي تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب هو الطعام فتحمل عليه والمسألة اجتهادية والادلة فيها

66
00:30:43.600 --> 00:31:11.150
متقاربة والاحتياط الا يتصرف الانسان في اي مبيع الا بعد قبضه الا بعد قبضه لكن يا اخوة هذا كله في التصرف في المبيع قبل قبضه بالمعاوضة لانه قد يؤدي الى النزاع

67
00:31:13.100 --> 00:31:36.100
قد يؤدي الى النزاع قد يطمع البائع الاول يعني يبيعك السلعة مثلا بمئة فتبيعها انت بمئة وعشرين قبل ان تقبضها من البائع فيطمع فيقول بدل ما ابيعه بمئة لا اسلمه سلعة وابيعه انا بمئة وعشرين

68
00:31:37.250 --> 00:32:08.550
فيؤدي الى النزاع بين البائع المشتري اما التصرف بغير المعاوظة فجائز مثل الهبة انسان اشترى ارزا ولم يقبضه فقال لفقير اذهب وخذه من البائع يجوز لانه لا يؤدي الى نزاع

69
00:32:08.900 --> 00:32:45.000
ولان الاحاديث نص في البيع الذي هو تصرف بالمعاوضة اما التصرف غير المعاوظة فلا اشكال فيه عند اهل العلم ايضا من صور الغرر بيع المجهول بيع المجهول وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح

70
00:32:45.100 --> 00:33:12.600
والمضامين وحبل الحبلة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة رواه بهذا اللفظ البزار واسحاق ابن الراهوية وصححه ابن حجر والالباني وعن ابن عمر رضي الله عنهما

71
00:33:12.800 --> 00:33:41.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه طيب حبل الحبلة هو جنينها الذي في بطنها والمضامين ما في اصلاب الفحول يعني يقول ابيعك ما ينتجه هذا الفحل

72
00:33:46.500 --> 00:34:14.550
قد يكون هناك فحل مثلا من الابل اصيل او سباق يعرف يعني بالسباق وله قيمة عالية فيقول له ابيعك ما ينتجه هذا الفحل بمئة الف بمليون فيبيعه ما في صلب الفحل

73
00:34:14.650 --> 00:34:47.100
قبل ان يلقح الانثى والملاقيح بيع الاجنة في البطون بيع الاجنة في البطون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذا وقد فسر العلماء بيع حبل الحبلة بتفسيرات منها

74
00:34:49.250 --> 00:35:26.250
ان يعلق بيع سلعة الماء الى ان تلد الناقة ويحمل ما ولدت فيلد ابيعك السيارة اذا ولدت هذه الناقة ما في بطنها وولد ولدها فهذا مجهول فهذا مجهول ومنها ان

75
00:35:26.850 --> 00:35:48.100
يعلق بيع السلعة على حمل الناقة وحمل نتاجها انتبهوا الاول يعلق بيع السلعة على الولد الى ان تلد الناقة ويلد ولدها في الصورة الثانية الى ان تحمل الان الناقة لم تحمل

76
00:35:48.950 --> 00:36:13.550
فيقول ابيعك السلعة ابيعك البيت الى ان تحمل الناقة ثم يحمل ولدها يعني ما تنتجه ومنها ان يعلق بيع السلعة الى ان تلد الناقة فيقول ابيعك البيت الى ان تلد

77
00:36:13.800 --> 00:36:50.800
الناقة نفسها ليس ولدها وهذه كلها فيها جهالة في الاجل فالاجل مجهول ومنها ان يباع الولد ناقة اصيلة حبلى في بطنها جنين فيقول ابيعك ولد ما في هذه الناقة بمائة الف

78
00:36:50.850 --> 00:37:12.250
ليس ولد الناقة ولد ولدها بمئة الف فهذا لا يجوز من باب بيع حبل الحبل لانه لان الناقة قد تلد او لان ولد الناقة قد يلد انثى وقد يلد ذكر

79
00:37:12.950 --> 00:37:34.100
قد يلد وقد لا يلد فهنا الجهالة في المبيت ومنها ايضا ان يبيع ولد الناقة الذي في بطنها فيقول ابيعك ولد هذه الناقة بمئة الف مثلا وهذا ايضا فيه جهالة

80
00:37:35.050 --> 00:37:59.350
فهو من باب بيع حبل الحبلة وقد قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على بطلان بيع الجنين اجمع العلماء على بطلان بيع الجنين فيشمل جميع هذه الصور قال ابن دقيق العيد رحمه الله

81
00:38:00.100 --> 00:38:23.300
كأن السر فيه انه يفضي الى اكل المال بالباطل او الى التشاجر والتنازع كأن السر فيه يعني في منعه انه يفضي الى اكل اموال الناس بالباطل او الى التشاجر التنازع

82
00:38:25.550 --> 00:38:49.850
ايضا من صور بيع الغرر ما يسمى ببيع المعاومة او بيع السنين بيع المعاومة او بيع السنين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين رواه مسلم

83
00:38:50.200 --> 00:39:22.700
في الصحيح وبيع السنين معناه ان يبيع ثمرة الشجرة عامين او اكثر يقول ابيعك ثمار هذا البستان سنتين او ثلاث سنين المعاومة بنفس هذا المعنى هي مفاعلة من العام يعني يبيعك الثمر سنتين او ثلاث سنين فهذا الثمر غير موجود

84
00:39:23.400 --> 00:39:55.000
هذا الثمر غير موجود ففيه جهالة وهو باطل بالاجماع باجماع اهل العلم لا يصح هذا الباء ومن صور الغرر بيع الدنيا بيع الثنيا على وزن كبرى بيع الثنيا المجهولة والمقصود بالثنية الاستثناء

85
00:39:56.050 --> 00:40:21.950
الاستثناء المجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدنيا كما في صحيح مسلم والاستثناء يا اخوة كما يقول العلماء قد يكون معلوما فيقول ابيعك سياراتي الا هذه السيارة

86
00:40:26.000 --> 00:40:43.250
او يقول ابيعك سياراتي الا السيارة التي كذا وكذا وكذا وكذا بما يرفع الجهالة فتكون معلومة فهذه لا بأس بها لانه ليس فيها غرر ولا جهالة وقد يكون غير معلوم

87
00:40:43.850 --> 00:41:13.450
فيقول ابيعك سياراتي بمليون الا سيارة واحدة هل هي هذه او هذه مجهولة وهذا فيه غرر فلا يجوز ولاء يصح ومن صور الغرر التي يمكن ان تؤدي الى النزاع بيع ما ينمو ويزداد

88
00:41:14.600 --> 00:41:48.750
بيع ما ينمو ويزداد مثل الصوف على ظهر الدابة الصوف على ظهر الدابة ينمو ويزداد واللبن في الضرع فاللبن في الضرع يزيد  قد جاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم

89
00:41:49.900 --> 00:42:17.750
ولا صوف على ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا لكن قال جمع من اهل العلم يتقوى المرفوع بالموقوف يتقوى المرفوع الموقوف

90
00:42:18.250 --> 00:42:48.700
وذهب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى حرمة بيع الصوف على الظهر لهذا الحديث وللجهالة لان الصوف اذا بيع يزداد فتكون كميته عند العقد مجهولة وذهب ابو يوسف من ائمة الاحناف

91
00:42:49.250 --> 00:43:12.850
واحمد في رواية رحم الله الجميع الى انه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط قطعه فورا يقول يصح ان يباع الصوف على الظهر بشرط ان يقطعه فور العقد لماذا ليخرج من الجهالة

92
00:43:15.300 --> 00:43:35.550
فلا تكون هناك جهالة وحملوا الحديث على التبقية بانه يبقى بعد العقد فيؤدي هذا الى الزيادة. كذلك ذهب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى منع بيع اللبن في الضرع

93
00:43:36.850 --> 00:44:18.200
الى منع بيع اللبن في الضرع لهذا الحديث ولانه يزداد وذهب المالكية بالجملة الى جواز بيع اللبن في الضرع قالوا لان العرف جرى بالتساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع قال والعلة عن النهي عن بيع اللبن في الضرع

94
00:44:18.450 --> 00:44:38.100
انه يؤدي الى النزاع قلبت كذا ما حلبت كذا لكن جرى العرف بالتساهل فيه فالناس يقبلون ما يأتي فلا يؤدي الى النزاع والاظهر والله اعلم هو قول الجمهور انه لا يجوز بيع اللبن في

95
00:44:38.900 --> 00:45:10.450
الضرع وهنا تأتي مسألة اشير اليها وهي مسألة استئجار الدابة من اجل اللبن لا يشتري اللبن يستأجر الدابة لمدة اسبوع اسبوعين يريد لبنها الجمهور على ان الاجارة مثل البيع ما دام ان المقصود هو اللبن

96
00:45:10.950 --> 00:45:32.750
فالاجارة لا تصح وهذا جزء من ان القصور مؤثرة في العقود لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز هذا يرى جواز استئجار الدابة من اجل لبنها لان النهي انما ورد عن البيع

97
00:45:33.500 --> 00:45:58.550
والاجارة تخالف البيع والذي يظهر والله اعلم ان قول الجمهور اقوى لان الجهالة حاصلة هنا سواء كانت ايجارة او كانت بيعا والعلة انما هي في الجهالة ومن ومن صور بيع الغرر التي قد تؤدي الى النزاع

98
00:45:59.450 --> 00:46:18.250
بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

99
00:46:18.600 --> 00:46:45.350
متفق عليه ووجها نهي يا اخوة ان الثمرة لا تكتمل الا اذا بدا صلاحها والا فقد تتلف قبل بدو الصلاح فيؤدي ذلك الى النزاع وجاء عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:46:45.550 --> 00:47:12.000
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال صاحبه

101
00:47:13.000 --> 00:47:32.550
يعني اذا بيعت قبل بدو صلاحها قد يمنع الله الثمرة ما ما تخرج فبما يأخذ احدكم مالا صاحبه او مال اخيه والحديث متفق عليه فهذا يدل على النهي عن بيع

102
00:47:33.000 --> 00:48:11.250
الثمار حتى يبدو صلاحها والمقصود ببدو الصلاح يا اخوة بالنسبة للرطب ان يحمر او يصفر وبالنسبة للحب ان يشتد وبالنسبة للعنب ان يبيض في ظهر فيه الماء وليس المقصود ان يبدو والصلاح في كل الشجرة

103
00:48:13.900 --> 00:48:38.300
لان هذا مما يتعذر وانما المقصود ان يظهر الصلاح في الشجرة بل الصحيح ان يظهر ان يظهر الصلاح في جنس الشجرة يعني اذا كان النخل اجناس يعني اه اه فيه منه برحي مثلا

104
00:48:38.950 --> 00:49:02.850
وفيه من اخلاص وفيه اذا ظهر الصلاح في جنس البرحي جاز بيع ثمره اذا ظهر الصلاح في جنس الاخلاص جاز بيعه لان العادة ان الصلاح فيها يتتابع العادة التي يعرفها اهل الزرع

105
00:49:02.950 --> 00:49:23.250
ان الصلاح يتتابع فاذا وجد الصلاح تتابع في جنسه وهذا الصحيح الذي عليه جمع من اهل العلم. بقي عندنا في هذه القاعدة في منع ما يؤدي الى النزاع مسألة بيع البيع

106
00:49:23.850 --> 00:49:45.650
آآ مسألة البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم فان البيع على بيع المسلم مما يؤدي الى النزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين وكذلك السوم على صومه فلا يجوز ولا يصح

107
00:49:47.850 --> 00:50:15.700
بيع على بيع المسلم مثاله مثلا ان يقول احد لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة شخص اشترى ثوبا بعشرة وحصل الرظا والركون فيأتي شخص فيقول بكم اشتريت هذا؟ قال بعشرة قال لا انا ابيعك بتسعة

108
00:50:16.650 --> 00:50:46.600
تعال انا ابيعك بتسعة هذا بيع على بيع اخيه وكذلك لو قال انا اعطيك اجود منه بعشرة باعت هذا بعشرة انا عندي اجود منه بعشرة ابيعك اجود منه عشرة هذا ايضا من بيع المسلم على بيع اخيه

109
00:50:46.800 --> 00:51:10.100
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على ان لا نافية وجاء في رواية ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا اذا كان فيه عيب

110
00:51:11.350 --> 00:51:33.450
حيث يرد بالعيب فهذا شيء اخر لكن يأتي وقد سننبه على بعض الصور. حصل الرضا والركون فيقول انا ابيعك بكذا لكي يشتري منه كذلك الشراء على الشراء ما يجوز ولا يصح ان يشتري المسلم على شراء

111
00:51:33.750 --> 00:51:55.900
المسلم  قوله مثلا اذا اشترى مسلم بتسعة يقول للبائع انا اشتري بعشرة علي بعشرة وقد حصل الرضا والركون بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال لا بتسعة. قال بعتك حصل الرضا والركون

112
00:51:55.950 --> 00:52:23.700
ولم يلزم العقد لا زالوا في في المجلس فيأتي يقول انا اشتريه منك بعشرة انا اشتريه منك بعشرة فهذا من باب شراء الشراء على شراء المسلم لانه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعظكم على بيع بعظ فان قلنا سابقا يا اخوة ان البيع يطلق على البيع

113
00:52:23.700 --> 00:52:42.600
يطلق على الشراء ولان فيه اضرارا بالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار والصحيح ان الحديث ثابت وهذي ان شاء الله قاعدة بكبرى سنتكلم عنها غدا

114
00:52:43.600 --> 00:53:03.400
وهو ان شاء الله وهو منع ما يؤدي الى الظرر في البيوع اليوم قاعدتنا في منع ما يؤدي الى النزاع غدا ان شاء الله ستكون القاعدة واحدى القواعد وليست هي القاعدة الوحيدة في منع ما يؤدي الى

115
00:53:03.450 --> 00:53:29.500
الظرر الظرر الخاص او الظرر العام بالمجتمع. سنبين ان شاء الله صور هذا قال النووي رحمه الله اجمع العلماء اجمع العلماء على منع على منع البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه

116
00:53:29.950 --> 00:53:53.300
والصوم على صومه اجمع العلماء على منع البيع على بيع اخيه والشراء على شراءه والصوم على صومه وكذلك حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله الاجماع على هذا وهذا الاجماع على التحريم

117
00:53:54.150 --> 00:54:13.750
اما الصحة اعني الفساد اذا وقع لم يقع عليه اجماع فبعض اهل العلم يرون انه محرم لكن ان وقع فهو صحيح اذا ينبغي ان نتنبه يا اخوة ان الاجماع الذي يحكيه العلماء

118
00:54:13.800 --> 00:54:50.800
انما هو على التحريم اما الصحة فشأن اخر هذا اذا كان البيع في مجلس العقد بعد حصول الرضا والركود اما اذا كان بعد مجلس العقد بعد مجلس العقد تم العقد لزم

119
00:54:52.900 --> 00:55:14.700
وقال بكم اشتريت هذا قال اشتريته بعشرة. قال لو جئت عندي بتسعة انا ابيعك بتسعة فبعض اهل العلم يقول كذلك هذا لا يجوز. لانه يوغر الصدور انسان اشترى من بائع بعشرة فيأتيه شخص يقول لا بتسعة

120
00:55:15.000 --> 00:55:35.150
يوغر صدره على البائع. وان كان هذا لا يظر البيع لان البيع قد تم لكن الصحيح انه بيع جديد انه بيع جديد وعرض جديد وسوم جديد ليس له علاقة بالبيع

121
00:55:36.100 --> 00:56:25.050
الاول طيب اذا كان البيع او السوم قبل الرضا والركون كما يسمونه الان بالمصطلحات في حالة العرظ ما ركن البائع الى المشتري ولا المشتري الى البائع  ولو لم يكن في المزاد

122
00:56:25.600 --> 00:57:02.400
لكن لم يحصل الركون حتى الان فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس بحرام يعني يقول بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة قال قبلت حصل الرضا والركون لا يجوز هنا التدخل

123
00:57:02.700 --> 00:57:21.800
لكن قال بكم هذه السلعة ويوجد بائعان قال بائع بعشرة قال الاخر عندي بتسعة ولم يحصل الرضا والركون هذا الصحيح من قول اهل العلم من اقوال اهل العلم انه جائز

124
00:57:22.350 --> 00:57:49.100
انه جائز لماذا لانه ليس فيه ظلم ولا ضرر وانما هذا معروض في السوق فهو كما يعرض البائع سلعته. هذا يعرض سلعته وهذا يعرض سلعته لكن بالمناسبة لا يجوز ان يعيب سلعة الاخرين

125
00:57:49.450 --> 00:58:21.900
من اجل ان يروج لسلعته ما يقول مثلا الطيب عندي والبطال عند جاري لان هذا يؤدي الى النزاع وفرقة القلوب لكن يمدح سلعته لا بأس ذكرنا الاخ قبل قليل مسألة النصيحة

126
00:58:22.450 --> 00:58:39.050
هذه الاصل فيها الجواز لكن يلاحظ فيها القصود ايضا واذا كان قصده النصح للمسلم يعني هذي السلعة معروفة فيها عيوب فيقول له هذي السلعة فيها عيوب ليس قصده ان يشتري منه وانما قصده

127
00:58:39.800 --> 00:59:01.000
النصيحة للمسلم فهذا جائز. اما اذا كان قصده ان يبيع على بيع اخيه فهذا لا يجوز هذه خلاصة ما يمكن ان نسرده في مسألة قاعدة المنع مما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوت

128
00:59:01.700 --> 00:59:23.800
فمتى ما وجد في صورة البيع انه في الغالب يؤدي الى النزاع فالاصل انه ممنوع غدا ان شاء الله عز وجل سنتكلم عن قاعدة الظرر وقاعدة الخيار ان شاء الله بحول الله

129
00:59:24.450 --> 00:59:44.450
وقوته ولعلنا نقف هنا ونجيب عن الاسئلة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

130
00:59:45.050 --> 01:00:00.150
استأذنك شيخنا قبل طرح الاسئلة في التنبيه على بعض الامور او ذكرها اه الامر الاول فيما يتعلق بالاستبيان ايها الاخوة الذي وزع عليكم نرجو التكرم بتسليمه الى الاخ عبدالله الجسمي هنا لمن قام بتعبئته

131
01:00:00.850 --> 01:00:15.900
الامر الثاني واستأذن شيخنا فيه وهو عدم مقاطعة الشيخ اثناء الشرح والامر للشيخ ان كان يوافقني ام لا لكن انا اعرف من خلال دراستي عند الشيخ انه لا يحب هذا هذا الامر مما يؤدي الى

132
01:00:15.950 --> 01:00:38.300
الاثار السلبية اثناء قطع الشرح الامر الثالث شيخ هنا طلب عندنا احد الاخوة يقول السائل الاخ المرسل للورقة قد ابتلي حقيقة بالسحر عظيم مما ادى الى فقد عقله ويطلب منكم بارك الله فيكم ان تدعوا له وان يرد الله عز وجل اليه عقله وان يعافيه

133
01:00:38.750 --> 01:00:57.250
قد وصلت ايضا بعض الرسائل ان هناك ايضا من بعض الاخوات اللاتي يحضرن الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر ايضا فيلتمسن منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الاول حفظكم الله يقول السائل هل مطعم البوفيه

134
01:00:57.350 --> 01:01:18.750
الان المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من ابواب الغرر. نعم. الحمد لله. اه اولا اه بالنسبة لما اشار اليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من اعرفه منذ ان كان طالبا في الجامعة

135
01:01:20.150 --> 01:01:39.900
لله الحمد والمنة اعرفه بالخير والسنة نسأل الله عز وجل ان يثبتني واياه عليها فلا خير لنا الا فيها من قضية المقاطعة اثناء الدرس حقيقة انا لا احبذها لاني لا استطيع ان افتحها للجميع

136
01:01:41.200 --> 01:01:58.000
فاذا سمحت لواحد ثم لم اسمح للاخر اخشى ان يقع في قلب اخي شيء ونحن نحافظ على قلوب اخواننا ما استطعنا الى ذلك سبيلا والله اني احيانا اخشى من الابتسامة

137
01:01:58.550 --> 01:02:16.800
ان ابتسم في وجه احد اخواني ومن غير قصد لا ابتسم في وجه اخر فيقع في قلبه شيء والذي ينبغي علينا ان نكرم طلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان ابن ابن عسال قال جئتك اطلب العلم. قال مرحبا

138
01:02:16.800 --> 01:02:34.800
طلب العلم فمن هذا الباب منذ القدم وانا يعني لا احب ان المقاطعة اثناء الدرس حتى لا لاني لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في

139
01:02:34.950 --> 01:02:52.400
القلب بالنسبة لما ذكره الاخوة من السحر اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يثبت لهم الاجر ويذهب عنهم الظر واوصي اوليائهم  كثرة القراءة

140
01:02:53.250 --> 01:03:15.450
كثرة القراءة والصبر فان القراءة المستمرة جربنا مرارا انها نافعة جدا بحول الله وقوته وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع ان يتصرف في حياته قرئ عليه وقرأ عليه وقرأ عليه فلم يظهر هذا الا بعد فترة

141
01:03:16.200 --> 01:03:37.800
ثم شفي بحمد الله فاسأل الله عز وجل ان يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم وان يثبت لهم الاجر ويذهب الظر بالنسبة لهذا السؤال ما يسمى بالبوفيه المفتوح وهو ان يكون هناك طعام

142
01:03:38.100 --> 01:04:02.950
موضوع ويدخل الانسان بثمن معين ويأكل ما شاء فهنا بعض اهل العلم يقولون انه حرام لان فيه غررا وجهالة وجهالة فلا يدرى كم سيأكل وبعض اهل العلم يقولون انه جائز

143
01:04:04.200 --> 01:04:22.350
وذلك لوجهين الوجه الاول انه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة ان الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عن العادة ولربما ان اصحاب هذا البوفيه اذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه

144
01:04:27.850 --> 01:04:56.250
فيقولون هو معروف بالعادة والوجه الثاني انه جرى التساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا والبائع كذلك فلا يؤدي الى النزاع والعلة في منع البيع من الغرر انه يؤدي الى

145
01:04:56.600 --> 01:05:15.450
النزاع. وقد كنت متوقفا بالمسألة واذكر ان الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي ادرس فيه فقلت له انا متوقف والذي ظهر لي والله اعلم الان القول بالجواز نعم

146
01:05:16.900 --> 01:05:33.050
يقول احسن الله اليكم اذا قلنا انه يشترط البلوغ وان الصبي لا يصح بيعه ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات فلما يصبح شرطا ولماذا لا نقول بصحة البيع وانه موقوف على الاذن

147
01:05:33.500 --> 01:05:50.450
لا هو ليس موقوفا على الاذن الاصل انه ممنوع وانا ذكرت لكم سابقا ان اذا ذكرنا في القواعد الاصل فمعنى ذلك انه هو القاعدة المستمرة ولكنه قد يستثنى منه ويترك. فالاصل هو

148
01:05:50.950 --> 01:06:14.600
المنع لانعدام الة الرظا او نقصها الا ما يدل ما تدل الادلة الشرعية على جوازه. اما بخصوصها او عمومها. نعم  يقول احسن الله اليكم نرجو التكرم باعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعة

149
01:06:15.300 --> 01:06:43.100
قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم وهو انه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمائة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا

150
01:06:43.500 --> 01:07:06.200
اما اذا اختار المشتري احد الثمنين وتعاقد عليه فلا يضر نعم  يقول بارك الله فيكم هل يمكن ان يضاف من صفات الشرط الصحيح ان يكون مقدورا عليه عرفا لانه قد يكون مباحا وفيه منفعة

151
01:07:06.400 --> 01:07:20.850
ولكن غير مقدور عليه او فيه كلفة  ما اتصور هذا في الشروط يعني ما تصورت هذا في الشروط اه ما اتصور هذا في الشروط ولذلك لا اعرف ان العلماء ذكروه

152
01:07:21.300 --> 01:07:41.250
يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع بوسائل الاتصال الحديثة. نعم وانه يشترط الا يكون المبيع من السلع التي يشترط فيها التقابض

153
01:07:41.450 --> 01:07:59.400
فهل يدخل في هذا من يقوم بارسال النقود الى بلد اخر تبرأا او مقابل منفعة عن طريق شركات الصرافة او البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم احيانا

154
01:07:59.650 --> 01:08:25.550
قد وصلت ايضا بعض الرسائل ان هناك ايضا من بعض الاخوات اللاتي يحضرن الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر ايضا فيلتمسن منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الاول حفظكم الله يقول السائل هل مطعم البوفيه

155
01:08:25.700 --> 01:08:47.050
الان المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من ابواب الغرر. نعم. الحمد لله. اه اولا اه بالنسبة لما اشار اليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من اعرفه منذ ان كان طالبا في الجامعة

156
01:08:48.450 --> 01:09:08.200
لله الحمد والمنة اعرفه بالخير والسنة نسأل الله عز وجل ان يثبتني واياه عليها فلا خير لنا الا فيها من قضية المقاطعة اثناء الدرس حقيقة انا لا احبذها لاني لا استطيع ان افتحها للجميع

157
01:09:09.500 --> 01:09:26.350
فاذا سمحت لواحد ثم لم اسمح للاخر اخشى ان يقع في قلب اخي شيء ونحن نحافظ على قلوب اخواننا ما استطعنا الى ذلك سبيلا والله اني احيانا اخشى من الابتسامة

158
01:09:26.850 --> 01:09:45.150
ان ابتسم في وجه احد اخواني ومن غير قصد لا ابتسم في وجه اخر فيقع في قلبه شيء والذي ينبغي علينا ان نكرم طلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان ابن ابن عسال قال جئتك اطلب العلم. قال مرحبا ب

159
01:09:45.150 --> 01:10:03.150
العلم فمن هذا الباب منذ القدم وانا يعني لا احب ان المقاطعة اثناء الدرس حتى لا لاني لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في

160
01:10:03.250 --> 01:10:20.700
القلب بالنسبة لما ذكره الاخوة من السحر اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يثبت لهم الاجر ويذهب عنهم الظر واوصي اوليائهم  كثرة القراءة

161
01:10:21.550 --> 01:10:43.750
كثرة القراءة والصبر فان القراءة المستمرة جربنا مرارا انها نافعة جدا بحول الله وقوته وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع ان يتصرف في حياته قرئ عليه وقرأ عليه وقرأ عليه فلم يظهر هذا الا بعد فترة

162
01:10:44.500 --> 01:11:06.100
ثم شفي بحمد الله واسأل الله عز وجل ان يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم وان يثبت لهم الاجر ويذهب الظر بالنسبة لهذا السؤال ما يسمى بالبوفيه المفتوح وهو ان يكون هناك طعام

163
01:11:06.400 --> 01:11:31.250
موضوع ويدخل الانسان بثمن معين ويأكل ما شاء فهنا بعض اهل العلم يقولون انه حرام لان فيه غررا وجهالة وجهالة فلا يدرى كم سيأكل وبعض اهل العلم يقولون انه جائز

164
01:11:32.550 --> 01:11:50.650
وذلك لوجهين الوجه الاول انه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة ان الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عن العادة ولربما ان اصحاب هذا البوفيه اذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه

165
01:11:56.200 --> 01:12:24.600
فيقولون هو معروف بالعادة والوجه الثاني انه جرى التساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا والبائع كذلك فلا يؤدي الى النزاع والعلة في منع البيع من الغرر انه يؤدي الى

166
01:12:24.950 --> 01:12:43.000
النزاع. وقد كنت متوقفا في المسألة واذكر ان الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي ادرس فيه فقلت له انا متوقف والذي ظهر لي والله اعلم الان القول بالجواز

167
01:12:43.150 --> 01:13:01.400
نعم يقول احسن الله اليكم اذا قلنا انه يشترط البلوغ وان الصبي لا يصح بيعه. ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات فلم يصبح شرطا ولماذا لا نقول بصحة البيع وانه موقوف على الاذن

168
01:13:01.800 --> 01:13:18.800
لا هو ليس موقوفا على الاذن الاصل انه ممنوع وانا ذكرت لكم سابقا ان اذا ذكرنا في القواعد الاصل فمعنى ذلك انه هو القاعدة المستمرة ولكنه قد يستثنى منه ويترك. فالاصل هو

169
01:13:19.250 --> 01:13:42.900
المنع لانعدام الة الرظا او نقصها الا ما يدل ما تدل الادلة الشرعية على جوازه. اما بخصوصها او عمومها. نعم  يقول احسن الله اليكم نرجو التكرم باعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعه

170
01:13:43.600 --> 01:14:11.400
توضيح  قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم وهو انه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمئة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا

171
01:14:11.800 --> 01:14:34.550
اما اذا اختار المشتري احد الثمنين وتعاقد عليه فلا يضر نعم  يقول بارك الله فيكم هل يمكن ان يضاف من صفات الشرط الصحيح ان يكون مقدورا عليه عرفا بانه قد يكون مباحا وفيه منفعة

172
01:14:34.750 --> 01:14:49.200
ولكن غير مقدور عليه او فيه كلفة  انا ما اتصور هذا في الشروط يعني ما تصورت هذا في الشروط اه ما اتصور هذا في الشروط ولذلك لا اعرف ان العلماء ذكروه. نعم

173
01:14:50.500 --> 01:15:09.600
يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع بوسائل الاتصال الحديثة. نعم وانه اشترط ان لا يكون المبيع من السلع التي يشترط فيها التقابض

174
01:15:09.800 --> 01:15:27.700
فهل يدخل في هذا من يقوم بارسال النقود الى بلد اخر تبرعا او مقابل منفعة عن طريق شركات الصرافة او البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم احيانا

175
01:15:27.950 --> 01:15:31.550
اتفضل