﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.600
الاباحة معنى القاعدة ان القاعدة المستمرة في البيوع الاذن وعدم المنع فيتمسك المسلم في البيوع بالاذن وعدم المنع ولا يجب على المسلم ان يتوقف في بيع من البيوع الا اذا علم في ذلك مانعا شرعيا

2
00:00:37.000 --> 00:01:01.600
والعلما يا اخوة متفقون على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح وان البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع بقي ما سكت عنه الشارع

3
00:01:03.750 --> 00:01:33.500
جمهور اهل العلم يقولون الاصل في البيوع الاباحة خلافا للظاهرية فالجمهور في المذاهب الاربعة وعند كثير من سلف الامة ان الاصل في البيوع الاباحة فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو

4
00:01:33.550 --> 00:02:06.400
مباح وهذا الصحيح وتدل عليه ادلة منها الادلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والاجماع من ذلك مثلا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وهذا يقتضي حل كل بيع

5
00:02:07.200 --> 00:02:38.000
ما لم يأت الدليل بمنعه لان الله حكم حكما مطلقا فقال واحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال مالك. يأتي دليل على تحريمه والعلما يقولون الاسم المفرد اذا ادخل عليه الالف واللام اقتضى العموم

6
00:02:38.850 --> 00:03:09.650
والعصر ان الانسان لفي خسر لفي خسر والعصر ان الانسان اسم مفرد دخل عليه الالف واللام فيقتضي العموم جنس الانسان في خسر الا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فعندما قال الله واحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الالف واللام

7
00:03:10.350 --> 00:03:31.350
فيقتضي العموم فكل بيع حلال الا ما جاء الدليل بالمنع منه كذلك في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

8
00:03:31.850 --> 00:03:56.350
فاباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي فالاصل في التجارة الواقعة بالتراضي انها مباحة الا ما دل الدليل على منعه ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض

9
00:03:57.000 --> 00:04:26.100
انما البيع عن تراض هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجة وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الالباني رحم الله الجميع فدل ذلك على حصر البيع في التراضي فمتى ما وقع التراضي فالاصل في البيع انه جائز. الا اذا منع منه الشرع

10
00:04:27.400 --> 00:04:47.650
الا اذا منع منه الشرع كذلك قال جمهور اهل العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه باع واشترى من غير توقف ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى

11
00:04:47.750 --> 00:05:08.300
حتى من المشركين حتى من المشركين كما ثبت في الصحيح انه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام هدية يعني تهدينا هدية ام تبيعنا؟ قال بل بيع

12
00:05:08.450 --> 00:05:33.700
فاشترى منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاصل في البيع الجواز ومن ذلك ايضا انه ثبت ان السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف كانوا يتبايعون من غير توقف فدل ذلك على ان الاصل في البيوع

13
00:05:33.850 --> 00:05:53.050
الحلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع مما يدل على انهم فهموا ان الاصل في البيوع الاباحة

14
00:05:53.850 --> 00:06:16.300
فكانوا يتعاقدون بدون رجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الاجماع فقد قام الاجماع على حل البيوع نقل ذلك جمع من اهل العلم كابن قدامة والنووي غيرهم من اهل العلم

15
00:06:16.900 --> 00:06:37.550
هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني من الادلة ان البيع من الاشياء النافعة لا شك في هذا البيع مما ينتفع به الناس والقاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة

16
00:06:38.850 --> 00:07:05.450
ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة وعلى هذا سلف الامة وجمهور العلماء على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. فالقاعدة المستمرة في الاشياء النافعة الاباحة ويدل على ذلك ادلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

17
00:07:07.050 --> 00:07:26.000
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدلت هذه الاية على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة لماذا؟ لان الله امتن علينا بانه خلق لنا ما في الارض جميعا

18
00:07:26.400 --> 00:07:40.600
وهذا يدل على انه يحل لنا ان ننتفع بما في الارض. ما لم يمنع منه الله عز وجل ومن وجه اخر ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم

19
00:07:42.550 --> 00:08:12.550
وهذه اللام تقتضي الملك فالله خلق ما في الارض وملكنا اياه فلنا ان ننتفع به الا ما منع منه الشر الا ما منع منه الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء

20
00:08:12.550 --> 00:08:38.350
ان لم يحرم فحرم من اجل مسألته ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته  هذا حديث في الصحيحين فدل ذلك على ان الاصل الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم من اجل

21
00:08:38.900 --> 00:09:02.550
مسألته. معنى ذلك انه لو لم يسأل لما كان محرم فدل ذلك على ان الاصل الاباحة ايضا من الادلة الكلية لهذه القاعدة ان البيع من العادات ان البيع من العادات

22
00:09:02.950 --> 00:09:30.750
وقد تقرر عند السلف ان الاصل في العبادات المنع والاصل في العادات الاذن المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف ان الاصل في العبادات المنع وبعضهم يعبر بالتوقف فلا يجوز

23
00:09:31.400 --> 00:09:54.100
فعل عبادة الا اذا دل عليها الدليل فالذي يأتينا بعبادة نقول ما الدليل فان جاء بالدليل قبلنا والا رددنا عليه لان الاصل في العبادات المنع والتوقيف والاصل في العادات الاذن

24
00:09:57.850 --> 00:10:21.250
وظابط العبادات والعادات يا اخوة ان العبادات ما تكون مصلحتها العظمى اخروية ما تكون مصلحتها العظمى اخروية قد تكون بها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى اخروية. الاصل فيها المصلحة الاخروية

25
00:10:21.650 --> 00:10:43.700
يعني الصلاة نحن ما نصلي كما يقول بعظ الوعاظ الان من اجل ان نمرن اجسادنا ولا من اجل ان نخفف اوزاننا ولا من اجل تحريك المفاصل ولكنا نصلي رجاء الثواب

26
00:10:47.650 --> 00:11:13.400
وبالمناسبة هنا اقول يا اخوة ان العبادات يجب على الواعظ ان يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله واذا ذكرت لها فوائد دنيوية فانما تذكر على انها تبع. تحصل للانسان غير غير مقصود

27
00:11:13.400 --> 00:11:30.650
منه يعني ما يأتي الانسان يصلي يقول والله انا يعني ابقوم الليل كل ليلة احدى عشرة ركعة من اجل الثواب ومن اجل ان اخفف قرش لأ نقول صلي من اجل الثواب

28
00:11:31.050 --> 00:11:52.800
وتحصل لك ان شاء الله فوائد الان بعظ الوعاظ يأتي فيقول مئة فائدة في الصلاة ويجعل للثواب فائدة من الفوائد ينبغي في باب العبادات ان ان تعلق القلوب بما عند الله

29
00:11:53.100 --> 00:12:21.300
هذا المقصود وهذي النية وما يحصل من الفوائد انما هو تبع ينشط الانسان ولا يكون مقصودة الا اذا ذكره الشارع فاذا نص عليه الشارع اصبح مشروعا مثل مثلا صلة الرحم

30
00:12:22.000 --> 00:12:49.100
اما اذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت اليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب قصدها في العبادة ينقص الثواب يقول اهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك

31
00:12:51.100 --> 00:13:22.450
طبعا هذا الباب فيه  لان هناك فرق يا اخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة ابطال الاعمال نحن نتكلم الان عن قصد مصلحة دنيوية تابعة في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها الا اذا اذن فيها الشرع

32
00:13:23.300 --> 00:13:49.950
وان كان يجوز ذكرها على انها تحصل للانسان تبعا لهذه العبادة. مثل الصيام مثل الصيام الانسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن يصوم بقصد الثواب ويحصل له ان شاء الله اشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا

33
00:13:51.800 --> 00:14:18.300
اما العادات فهي ما يكون مقصودها الاعظم دنيويا يعني الاصل الاصل في قصدها مصلحة دنيوية مثل التجارة البيع الانسان يبيع ليحصل المال نعم قد يحصل عند الانسان نية ان يتصدق وان وان لكن مقصوده ان يحصل المال

34
00:14:20.750 --> 00:14:46.650
لبس العقال مقصود الانسان ان يتجمل به فهو من العادات اللباس من العادات ما المقصود به ما في الدنيا نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل اعماله قربات بنية صالحة

35
00:14:49.900 --> 00:15:08.250
لكن المقصود الاصلي في هذه الامور والاعظم هو دنيوي فهو من باب العادات. هذا الظابط يا اخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة الاصل في العادات الاذن والبيع من العادات

36
00:15:08.850 --> 00:15:39.650
فالاصل فيه الاذن والاباحة ايضا من الادلة التي تدل على القاعدة يا اخوة ان الشريعة جاءت باليسر فديننا كله يسر ولا شك ان التيسير انما يتحقق بالاذن في البيوع لان حاجة الناس تتفاوت

37
00:15:41.600 --> 00:16:10.300
لان حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد الى بلد فاذا قيل ان الاصل في البيوع الاباحة ففي هذا تيسير على النفس والدين مبني على اليسر اذا ما الادلة الدالة على هذه القاعدة اولا الادلة الدالة على جواز البيع

38
00:16:11.550 --> 00:16:34.550
الادلة الدالة على جواز البيع ثانيا الادلة الدالة على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والبيع منها ثالثا الادلة الدالة على ان الاصل في العادات الاباحة والبيع منها رابعا الادلة الدالة على اليسر

39
00:16:35.600 --> 00:17:12.200
وحل البيع منها يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم وهو انه يجوز للمسلم ان يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع وساعرض بعض الامثلة للبيوع الواقعة وابين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها

40
00:17:13.050 --> 00:17:37.900
لان الفهم ان نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها؟ لكني اذكر لكم ظابطا كليا لما يخرج عن القاعدة ما يخرج عن القاعدة كل بيع فقد شرطا من شروط البيع

41
00:17:38.150 --> 00:18:13.150
او وجد فيه مانع كل بيع فقد شرطا من شروط البيع وستأتينا ان شاء الله او وجد فيه مانع ومن باب الفائدة اقول يضبط هذا الظابط ظابط عظيم وهو ان ما يؤدي الى النزاع في البيوع غالبا ممنوع. ما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوع ممنوع

42
00:18:14.400 --> 00:18:46.450
يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع لماذا اشترطت الشروط في البيوع لتقطع النزاع  وذاك اذا استعرظنا قواعد ان شاء الله سيتبين ان الحكمة فيها قطع النزاع لماذا منعت بعض البيوع لموانع لانها تؤدي الى النزاع. فالظابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع

43
00:18:46.500 --> 00:19:06.650
انه ما يؤدي الى النزاع في الغالب ما يؤدي الى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع. فلا يكون مباحا واما ما عدا ذلك فالاصل الاباحة نعرظ بعظ البيوع المتعلقة

44
00:19:07.300 --> 00:19:49.450
بهذا في صور معاصرة منها بيع التقسيط بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا وصورته العامة بيع سلعة بثمن مؤجل منجم على ازمنة اكثر من ثمنها الحاضر بيع سلعة بثمن مؤجل

45
00:19:50.400 --> 00:20:19.200
منجم يعني مقسم على ازمنة معينة اكثر من ثمنها الحاضر هذا بعد تقسيط تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على ازمنة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة اشهر اكثر من ثمنها الحاضر. السيارة اذا كان ثمنها حاضرا بخمسين الفا

46
00:20:19.700 --> 00:20:48.300
اذا كانت مقسطة بثمانين الفا منجمة على اشهر اذا اردنا ان ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح لماذا لان الاصل في البيوع الاباحة واذا قال قائل بيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل

47
00:20:48.600 --> 00:21:22.900
لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل فان جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة وخدها بحكمه والا رد حكمه عليه بيع التقسيط الان له صور كثيرة

48
00:21:23.550 --> 00:21:56.650
طيب انا ساذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال او ليست حلالا  شخص اشترى طقم ذهب اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة بمائة الف اشتراه بمئة وخمسين الفا مقصطة على سنة

49
00:22:00.800 --> 00:22:26.550
وقال الاصل في البيوع الاباحة نقول له انت نصف فقيه نعم الاصل في البيوع الاباحة لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي لان السلعة هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب

50
00:22:26.700 --> 00:22:51.450
بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي ليس لاحد ان يأتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز اذا انا اشتري في الذهب والفضة. والان بعض الناس يشترون عن طريق الانترنت

51
00:22:52.600 --> 00:23:27.300
ذهبا وفضة ونقودا ولا يحصل فيها التقابض ويقولون الاصل في البيوع الاباحة نقول لا ما يجوز لان هذه العين يشترط فيها ان تكون مقبوضة في مجلس العقد طيب شخص قال ابيعك سيارتي هذه مقصطة

52
00:23:27.950 --> 00:23:56.200
اذا سددت خلال سنة بمائة وعشرين الفا اذا سددت خلال ثلاث سنين بمائة وخمسين الفا اذا سددت خلال اربع سنين بمئتي الف وقال قبلت وتم العقد على هذا هل نقول ان الاصل في البيوع الاباحة وبعد تقسيط جائز؟ نقول لا

53
00:23:56.550 --> 00:24:23.350
لانه وجد هنا مانع شرعي لانه من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا  عند العقد فهنا نقول هذا البيع لا يجوز لان الثمن مجهول قد يكون مئة مئة وعشرين قد يكون مئة وخمسين وقد يكون مئتين

54
00:24:23.950 --> 00:24:45.350
لكن يا اخوة لو قال تعال يا فلان هذي السيارة موجودة ان قصدتها على سنفها بمئة وعشرين الفا ان قصدتها على سنتين فهي بمئة وخمسين الفا ان قصدتها على ثلاث سنوات فهي بمئتي الف

55
00:24:47.050 --> 00:25:17.750
قال اريد ثلاث سنوات قال بعتك هنا البيع صحيح عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح لماذا؟ لان العقد قد وقع على ثمن مستقر اما ما قبل فهو مساومة وان كان من اهل العلم من يعني قال ان هذا ممنوع وانه داخل في البيعتين في بيعة لكن هذا غلط في فهم الحديث

56
00:25:17.950 --> 00:25:39.000
وهذا مساومة يأتي الانسان ليريد ان يشتري شيئا حاضرا يقول هذا بكم؟ يقول بمئة. يقول لا بثمانين يقول لا بتسعين يقول من اجلك بخمسة وتسعين ذكروا اربعة اسعار  يقول اشتريت بخمسة وتسعين هذا ما يضر

57
00:25:39.900 --> 00:26:01.400
الذي يضر ما يقع عليه العقد اذا فهمنا من كلامي الان ان بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد ان تكون السلعة مما لا يشترط فيه القبض في المجلس فيخرج الذهب والفضة

58
00:26:01.900 --> 00:26:30.250
والاوراق النقدية ما يقع فيها بيع التقسيط ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقسطة ما تبيع ذهب مقسطة ما تبيع فضة مقصطة ايضا فهمنا انه يشترط في بيع التقسيط ان يكون الثمن مستقرا

59
00:26:31.350 --> 00:27:00.300
فاذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة  طيب انسان جاء الى شخص وقال والله يا شيخ انا اريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا او بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا قال طيب انا ابيعك

60
00:27:00.500 --> 00:27:29.250
بمئة الف قال قبلت فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له ما حكم هذا البيع هذا البيع لا يجوز لانه باع ما لا يملك لكن جاء انسان وقال والله اني انا ودي ان اشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا

61
00:27:33.200 --> 00:27:54.300
ما عنده ذهب فاشتراها ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمئة الف ان شئت فاشتر وان شئت فاترك قال اشتريت هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء

62
00:27:54.600 --> 00:28:43.000
عنده جمهور العلماء لانه يدخل في الاصل وهو الاصل في البيوع يعني الاباحة من الصور قد اشرنا اليها الماحة ما يكثر الان في البنوك وهو ما يسمى ببيع المرابحة   بيع المرابحة معناه يا اخوة

63
00:28:43.900 --> 00:29:26.850
ان يبيع البائع السلعة بثمن معلوم وربح فوقه معلوم اما معلوم المقدار او معلوم النسبة ان يبيع البائع السلعة بثمن وربح معلو فيقول ابيعك السيارة بمائة الف وفوقها او فوقها اثنان ونصف في المئة من قيمتها

64
00:29:26.950 --> 00:30:10.800
ربحا او مئة الف واربح منك عشرة الاف هذا الاصل في بيع المرابحة وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الاول وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة والاصل في بيع المرابحة انه جائز

65
00:30:12.700 --> 00:30:48.600
لان الاصل في البيوع الجواز ومنها ايضا ما يسمى عند البنوك الان ببيع المرابحة للواعد بالشراء للواعد بالشراء الان يذهب الواحد منا للبنك ويقول انا اريد سيارة بالتقسيط مواصفاتها كذا وكذا

66
00:30:50.600 --> 00:31:20.300
فيقول طيب نبيعك نبيعها لك بكذا مقصطة كذا فيقول قبلت والبنك لما يملكها لما يملكه ثم يذهب البنك ويشتريها فهنا ان كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح لانه باع ما لا يملك

67
00:31:21.450 --> 00:31:54.750
وان كان الذي وقع ليس عقدا وانما هو وعد بالشراء وضابطه انه عند حضور السلعة يحتاجان الى عقد جديد. ايجاب وقبول ويكون كل طرف منهما مخيرا لم يسبق التزام لم يدفع نقودا

68
00:31:55.350 --> 00:32:24.150
ولم يوقع تعهدا وانما وعد بالشراء فهنا عند جمهور اهل العلم يجوز هذا البيع ويدخل تحت القاعدة لان الاصل في البيوع الاباحة الجواز ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا اخوة هذه الصورة تقع الان في البنوك

69
00:32:25.250 --> 00:32:53.400
هذي الصورة تقع في البنوك لكن اكثر البنوك حتى الاسلامية تلزم المشتري قبل ان تملك اما بورقة يوقع عليها او بدفع ما يسمونه العربون او ما يسمونه مصاريف ادارية قبل ان يشتري

70
00:32:55.250 --> 00:33:18.250
فهذا لا يجوز اما اذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة فاذا اشترى البنك كان الانسان مخيرا بين ان يشتري وان يترك فهذا عند جمهور اهل العلم جائز وهو الصحيح

71
00:33:18.700 --> 00:34:02.100
لان الاصل في البيوع الاباحة من ذلك ايضا مسألة الاسهم التي عمت الان وكثرت هل يجوز بيع الاسهم اولا ما هي حقيقة الاسهم حقيقة الاسهم جزء من شركة قائمة جزء من شركة قائمة

72
00:34:02.550 --> 00:34:25.000
يشتريه المشتري بثمن معين فهذا يا يا اخوة يخرج الاسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة هذه لا تدخل في بيع الاسهم

73
00:34:25.850 --> 00:34:53.700
يخرج الاسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة يشتريها الانسان ولا يدري كم القيمة حقيقة الاسهم انها قابلة للبيع ولذلك عند جمهور اهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الاسهم وشرائها. من حيث الاصل

74
00:34:53.800 --> 00:35:31.200
ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي وذلك المحققون من اهل العلم يقسمون الاسهم الى ثلاثة اقسام اسهم شركات نقية واسهم شركات مختلطة واسهم شركات محرمة فالشركات النقية هي التي يكون عملها مباحا

75
00:35:32.950 --> 00:36:12.950
وادارتها وتمويلها مباحا  بمعنى عملها مباح تبيع اللحوم مثلا وتمويلها مباح ليست لا لا تأخذ من البنوك الربوية ونحو ذلك المحرمة هي التي يكون عملها حراما لا المحرمة المختلطة ستأتي بينهما

76
00:36:13.400 --> 00:36:41.550
هي التي يكون عملها حراما شركة تبيع الدخان عملها حرام  شرك في عملها حرام في عملها حرام في عملها الموجود حرام ما يجوز الاسهام فيها ما يجوز شراء الاسهم فيها

77
00:36:42.850 --> 00:37:11.000
تتصل تنزل اجمل اغنية وتتصل وتسمع قرآن كله من خدمات الشركة لا يجوز الاسهام فيها ولا الشراء اسهمها بل هي من الشركات المحرمة شركة تتعامل بالربا لا يجوز شراء اسهمها

78
00:37:11.850 --> 00:37:54.952
شركة تمويلها محرم من الاصل تمويلها محرم  لا وقت لا دا  طيب لعلنا نقف   لا يؤذن المؤذن بعد الاذان نرى ان شاء اعلن ان اؤخرها من باب التشوير