﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.900
لعلنا يا اخوة نتوقف هنا ونترك الاكمال موضوع الى الغد ان شاء الله ولعل في ذلك شيء من التشويق يبقى معنا ايضا مسألة معاصرة وهي مسألة الحقوق المعنوية ايضا سنتكلم عنها

2
00:00:23.050 --> 00:00:42.050
بيع الاشرطة بيع الكتب حق التأليف وما يتعلق بذاك ما الذي يدخل تحت القاعدة وهو الاصل وما الذي لا يدخل تحت القاعدة ولماذا لا يدخل تحت القاعدة؟ نبدأ به درسنا غدا ان شاء الله

3
00:00:42.050 --> 00:01:01.450
ولعلنا نجيب على الاسئلة والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم شيخنا الكريم على هذه المسائل الدنيا الآخرة ونسأل الله جل وعلا ان ينفع الاخوة بما قلتم هنا عدة اسئلة

4
00:01:01.600 --> 00:01:20.150
اه جاء الى الاخوة وفقهم الله منها ما قد تمت الاجابة عليه من خلال تقرير الشيخ بارك الله فيه ومنها ما هو خارج يعني ما تم طرحه او خارج ما يتعلق بالدورة هذا سيتم ان شاء الله عرضه على الشيخ بدر عشاء ان شاء الله اما

5
00:01:20.150 --> 00:01:42.550
يعني يتعلق بالدرس يقول السائل بارك الله فيكم ذكرنا ان الامور بمقاصدها كقاعدة مستنبطة اليست القاعدة المنصوصة انما الاعمال بالنيات ام الفرق في الكلمات لذا عدة مستنبطة القاعدة عند الفقهاء الامور بمقاصدها

6
00:01:43.250 --> 00:02:10.750
وهذه ليست نصا لا في الكتاب ولا في السنة نعم اصلها الاعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اخذ علماء معنى هذا الحديث فصاغوه مع ادلة اخرى في قولهم الامور بمقاصدها فهذا معنى القاعدة المستنبطة

7
00:02:10.750 --> 00:02:37.200
معناها موجود في النصوص ولكن لفظها من الفاظ العلماء. لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة نعم  يقول احسن الله اليكم ذكرت ان الحجة في الكتاب والسنة فما صحة قول الرب يقول ان العالم الفلاني حجة في هذا الباب. وذكر بابا من ابواب

8
00:02:37.250 --> 00:02:59.350
العلم ولو تفضلتم ببيان معنى قول بعض العلماء ان الترجمة للائمة الامام الحج هل يعنى به ان قوله كالنص الذي يقبل دون ان يكون لك الخير من عندك نعم هنا لابد ان ننظر الى المقصود من الحجة

9
00:03:00.000 --> 00:03:27.750
فاذا كان المقصود بالحجة الدليل والبرهان فليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة حجة ليس قول احد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الصحيح من ان قول الصحابي حجة

10
00:03:27.950 --> 00:03:57.100
حجة ليس هناك امام من ائمة المسلمين يكون قوله بمفرده حجة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  واذا كان المقصود بالحجة انه متمكن من هذا الباب عارف بادلته

11
00:03:57.350 --> 00:04:22.750
مجتهد فيه فهذا الاطلاق صحيح وهو الذي يطلقه العلماء فيقولون فلان حجة مطلقا. اذا عرف بالفقه والتدقيق يعني ان قوله معتبر في الاجتهاد ولا يعنون ان قوله دليل او يقال فلان حجة في المواريث

12
00:04:23.400 --> 00:04:43.400
بمعنى انه متمكن من هذا الباب وان قوله معتبر في هذا الباب. اما ان يكون المقصود انه دليل فليس قول احد بمفرده. ونحن هنا عندما نقول بمفرده آآ نخرج من الاجماع

13
00:04:43.400 --> 00:05:04.500
فاذا كان قول العلماء واحدا فهذا اجماع. اما قول الامام بمفرده على انه دليل وبرهان فهذا لا يكون نعم   الله اليكم هذا السائل يقول ارجو من فضيلتكم انجاز معنا بشكل عام للتوضيح

14
00:05:05.050 --> 00:05:38.850
الخراج معناه الربح والفائدة بالظمان الباء للمقابلة. يعني مقابل الضمان. فمن يضمن شيئا فله ربحه ما لم يكن الظمان عقوبة فاذا كان الظمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن يعني كما قلت اشتريت سيارة

15
00:05:39.150 --> 00:06:04.400
ملكتها ظمانها الان عليك لو تلفت من مالك. خراجها لك خراجها لك. تركبها تذهب تبيع تؤجر تهب فاذا وجدت عيبا فيها يجوز لك ان تعيدها وان تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال

16
00:06:04.650 --> 00:06:30.350
لان الخراج بالظمأ. الفائدة مقابل المنفعة وهذا العدل الفائدة مقابل الغرم وهذا العدل ما لم يكن الضمان عقوبة فانه لا يكون الخراج مقابله. انسان غصب ارضا غصب سيارة غصب دابة. الظمان على الغاصب

17
00:06:30.900 --> 00:07:04.550
لكن الربح ليس له غصب دابة فنتجت عنده يرد الدابة مع نتاجها غصب سيارة واستعملها ثم اراد ان يتوب نقول رد السيارة واجرة الاستعمال لانه ليس لك ان تستعمله. اذا الربح مقابل الضمان ما لم يكن الضمان عقوبة

18
00:07:04.650 --> 00:07:29.000
نعم  نقول بارك الله فيكم في تعريفكم للبيوع. لم افهم وجه آآ اضافة غير لبن ونقل والا يكفي قولكم على التابيت يكفي عن هذين القيدين الربا يقع في تقع في صورة البيع

19
00:07:29.250 --> 00:07:59.700
مبادلة مال بمال على التأبيد مبادلة مال بمال على التأبيد فلا بد من استثنائه والقرض يقع فيه نوع تأبيد ولذلك نص المحققون من اهل العلم على ذكره لان فيه شبها من صورة

20
00:07:59.700 --> 00:08:23.000
يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع فنصوا عليه ليخرج من الصورة. نعم ولا يظن من هناك انسان جمعت الاصل في امور العبادات والاصل في امور المعاملات حسب القاعدة التي تطرقتم لها

21
00:08:24.200 --> 00:08:46.050
والله ما اتذكر يعني آآ كتابا جامعا في هذا الباب لكن فيه يعني كتبه من انفعها في الحقيقة القواعد النورانية الاسلام ابن تيمية هذا الكتاب لو فهم فهما صحيحا فهو مشبع لطالب العلم في باب العبادات وفي باب المعاملات

22
00:08:46.950 --> 00:09:09.900
فهذا الكتاب من انفع ما يوصى به في هذا الباب. نعم يقول احسن الله اليكم لو لو تذكرون بعض المصادر نحضر آآ منها لاجل الدورة وقبل الحضور  وراه صعب ذكر يعني

23
00:09:10.700 --> 00:09:36.750
المراجع لان المراجع هي كتب القواعد وكتب الفقه على وجه العموم والحقيقة انه كان يعني بيني وبين الشيخ يوسف ان نجعل القواعد في متن ويطبع ويوزع على الاخوة لكن انا الذي ضاق بي الوقت فما استطعت ان اصنع هذا ولا كانت فكرة الاخوة ان اعطيهم

24
00:09:36.750 --> 00:09:55.850
يعني القواعد فتوضع في اعلى الكراس ثم يعلق عليها الاخوة في اثناء الشرح لكن ضاق علينا الوقت فلم نتمكن منه هذا يقول السائل انه يطلب يعني اسماء علماء مشاهير معاصرين

25
00:09:55.900 --> 00:10:29.200
احكام البيوع بالذات والله اهل الفتوى كثر ممن يعني عرفوا بالفقه وممن يصح ان يؤخذ عنهم العلم طبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة  والشيخ ابن عثيمين رحمه الله

26
00:10:29.900 --> 00:11:02.850
ولا زالت فتاواه موجودة وهو من افقه الناس في باب البيوع  وايضا يعني جبل العلم في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان  رجل ملئ فقها وهو مسدد في فتاواه مع اختصارها وفقه الله وحفظه ونفعنا به

27
00:11:03.650 --> 00:11:25.150
هناك ايضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وهناك يعني جمع من اهل العلم ممن عرفوا الفتوى ويصح اخذ العلم عنهم في هذا الباب. نعم هذه عدة اسئلة بارك الله فيكم تطالب آآ باكمال الصفات اللازمة للبيت

28
00:11:25.300 --> 00:11:45.500
نعم حقيقة انا كنت شرعت فيها ثم طويتها وهذا ذكاء من الاخوة لاني ما اكملتها رأيت ان اؤخرها الى مكان انسب لاني خشيت ان يضيق بنا الوقت عن القواعد. فان شاء الله عز وجل نذكرها في موطن مناسب. نعم

29
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
يقول السائل بارك الله فيكم نلاحظ ان العقود منها يعني ما ما تندرج تحت اكثر من قسم من اقسام العقود باعتبار حقيقتها مثل الرهن فانه يندرج تحت عقود توثيقات عقود اللازمة فهل هذه المذكورات في اوساط للعقود؟ آآ يا اخوة

30
00:12:07.500 --> 00:12:43.950
التقسيم هو تقسيم بالاعتبارات والقسم في التقسيم بالاعتبارات ليس قسيما. بمعنى ان كل اعتبار يعني تقسم فيه العقود اقساما بوصفها عندما نتكلم عن الحكم نقول جائز صحيح وفاسد هذا يوجد في المعارضات ويوجد في غيرها. عندما نقول باعتبار الحقيقة هذي الاقسام تقابل بعظها باعتبار الحقيقة فقط. اما بالاعتبار

31
00:12:43.950 --> 00:13:10.950
اخر فتتداخل بمعنى عندما يقسم العلماء الاشياء باعتبارات متعددة فكل اعتبار تكون الاقسام فيها هاء متقابلة اما بالنسبة للاعتبار الاخر لا فتكون يعني توجد هنا وتوجد هنا فهذا تقسيم بالاعتبار. نعم

32
00:13:11.100 --> 00:13:33.850
نقول بارك الله فيكم هل ستذكرون شروط اموال البيع بمجموعها مفردة؟ ستذكر في قواعد ان شاء الله وسننبه على انها شرط ستذكر في قواعد حتى تحفظ ان شاء الله. وسننبه على انها شرط ونذكر الفوائد المتعلقة بها بحول الله وكذلك الموانع. نعم

33
00:13:34.450 --> 00:13:55.450
يقول احسن الله اليكم ارجو يا ادم حال البيع هو عموما يا اخوة من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا عند العقد معلوما لانه لو لم يكن مستقرا لادى الى النزاع

34
00:13:56.550 --> 00:14:12.550
فلا بد عند التعاقد من ان يكون الثمن مستقرا لا يقبل الزيادة ما يقول مثلا اذا لم تسدد خلال سنتين ازيد عليك اثنين ونصف في المئة هذا ثمن غير مستقر

35
00:14:12.750 --> 00:14:33.400
يقول ابيعك السيارة بالتقسيط على خمس سنوات بمئة وخمسين الفا على ان يكون في كل شهر كذا هذا يجوز اما اذا كان عند التعاقد لم يتفق على الثمن حتى يكون مستقرا فانه لا يصح البيع لا في التقسيط ولا في غير التقسيط

36
00:14:33.550 --> 00:14:51.400
لابد ان يكون الثمن مستقرا يعني معلوما لا يقبل الزيادة عند التعاقد. نعم هذا كذا سؤال يسأل بارك الله فيكم عن حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت. هذي سيأتي ان شاء الله

37
00:14:51.650 --> 00:15:12.300
هذا سيأتي ان شاء الله في القاعدة الثانية وهذي من الاشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها ان شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته يقول بارك الله فيكم بنت يبيع سيارات الاقساط وهو نفسه لديه معرض سيارات ويزيد سعر السيارة اذا اشترى الى اقصاه

38
00:15:12.300 --> 00:15:36.150
فما حكمها؟ بارك الله فيكم لا مانع من ان يبيع الانسان السلعة بالاجل والحاضر بشرط ان يكون العقد مستقرا. يعني ما يقول له ان اشتريتها بالتقسيط فهي بمئة الف. وان اشتريت

39
00:15:36.150 --> 00:15:50.250
حاضرة فهي بثمانين الف ويقول اشتريت ولا يحددان السعر لا يقول هذي السيارات عندنا ان كنت تريد بالتقسيط فهي بمئة وخمسين الفا ان كنت تريد حاضرة فهي بمئة الف قال

40
00:15:50.250 --> 00:16:15.850
فاشتريها حاضرة قال اتفقنا هذا يجوز عند جمهور اهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعة كما فهم بعض العلماء الاجلاء. نعم قل بارك الله فيكم ذكرتم ان قاعدة الاصل في البيوع الباحة الجمهور على العمل بها. نعم. وخالفهم الظاهرين ثم ذكرتم ان العلماء دخلوا الاجماع على العمل

41
00:16:15.850 --> 00:16:38.350
بهذه القاعدة فكيف وقع الاجماع؟ وهل هم لم يعتبروا خلاف الظاهرين انظر هنا الى امرين الامر الاول ما اشار اليه الاخ وان من اهل العلم من لا يعتبر الظاهرية في لا يعتبر خلاف الظاهرية قادحا في الاجماع

42
00:16:40.150 --> 00:17:04.950
لانهم يرون ان القياس ركن في الاجتهاد وان الظاهرية ينكرون القياس فليسوا من اهل الاجتهاد وعلى هذا النووي فالنووي لا يعتبر خلاف الظاهرية ابدا ويحكي الاجماع ولذلك اكثر اجماعات النووي تجد ان الظاهرين يخالفون ولكنه لا يلتفت اليه

43
00:17:05.250 --> 00:17:30.700
لا يعتبرهم من اهل الاجتهاد  وهذا القول مرجوح الظاهرية مثلهم مثل بقية العلماء والنظر الى الدليل فلا يقع الاجماع مع مخالفة الظاهرية ان كان الزمن زمن الخلاف والامر الثاني وهذا مهم جدا

44
00:17:31.000 --> 00:17:57.600
وهو ان يكون الاجماع واقعا قبل الظاهرية بمعنى اجمع على ذلك السلف ففي هذه الحال لا التفات الى خلاف الظاهرية لانه خلاف حادث وهذا الذي يقع عند شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يحكون الاجماع يعني اجماع السلف قبل حدوث الخلاف

45
00:17:58.450 --> 00:18:20.900
وهذا اجماع معتبر بل هو الاصل ولا شك ان النظر في حال السلف انهم كانوا يمظون البيع على الاباحة وهذا الذي يدل عليه ما نقل عنهم ولذلك نقل بعض اهل العلم الاجماع على على ان الاصل في

46
00:18:20.900 --> 00:18:45.250
بيوع الاباحة بمعنى ان الاجماع قد وقع قبل خلاف الظاهرية فهو خلاف حادث والخلاف الحادث لا التفتوا اليه. نعم يقول السائل ما قول شيخنا في فهم راوي حديث بيئتين في بيعة حين قال ان تقول بنتك هذا حاضرا بكذا واجلا بكذا وكذا

47
00:18:45.250 --> 00:19:12.900
نعم هذا صحيح ويقع العقد على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او الربا بمعنى ان العقد وقع على الثمنين وقع على الثمنين وهذا الذي نقوله وهو الذي فسر به السلف هذا وليس كما فهم بعض العلماء

48
00:19:12.900 --> 00:19:35.600
انه مطلقا لان الحديث يدل على هذا الامر وهو ان العقد وقع على الثمنين. واذا قال فله اوكسهما. اذا فيه ثمن عالي وثمن اقل في العقد او الربا وكلاهما لا يجوز. كلاهما لا يجوز. بمعنى ان الفهم الصحيح للحديث

49
00:19:35.600 --> 00:19:54.800
ان هذا ليس تخييرا بل هو بيان انه لا يجوز انه لا يجوز في الصورتين. نعم  يقول شرقا الى بيع المرابحة فهل بيع المرابحة الواقع في المصارف الاسلامية جائز نرجو التفصيل

50
00:19:56.050 --> 00:20:17.000
اصل بيع المرابحة جائز  لكن هل كل ما سمي بيع مرابحة بيع مرابحة هذا لا فنجد في بعض البنوك انها تسمي البيع بيع مرابحة ونجده ربويا ونجد ان الشروط مختلة

51
00:20:17.800 --> 00:20:39.650
فليست العبرة بالتسمية ولكن العبرة بالحقيقة. ولذلك الحقيقة انا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك اني لا افتي الا من يأتيني بالعقد لان جربنا البنوك فوجدنا انها تسمي الاشياء بغير اسمها

52
00:20:40.750 --> 00:20:57.700
فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم. فالان انا من قال لي يا شيخ عندي معاملة في البنك اقول له هات لي سورة  فاقرأ الشروط فاذا وجدت انها متفقة مع الصورة الشرعية قلت له يجوز

53
00:20:57.950 --> 00:21:13.150
واذا وجدت انها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا. بيع المرابحة من حيث اصله يجوز هل كل ما يقع في البنوك الان ويسمونه مرابحة هو بيع مرابحة؟ نقول لا

54
00:21:13.250 --> 00:21:36.600
ولذلك لابد من التنبه الى مسألة العقود. نعم يقول رجل يشتري سيارة من امريكا عن طريق شركة شحن ويدفع العقول فقط ومن ثم يعرض الصيانة للبيع يقول مثال واقيمت السيارة ثلاثين الفا ودفع خمسة الاف. يقول ما حكم هذه السورة

55
00:21:36.800 --> 00:21:57.150
لا اشكال هنا هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل بثمن مؤجل ولكنها دخلت في ظمانه ودفع جزءا من الثمن ليس العربون دفع جزءا من الثمن لان العربون يكون قبل العقد

56
00:21:58.150 --> 00:22:15.200
لكن هو دفع جزءا من الثمن. وبقي الجزء الاخر مؤجلا يدفعه بعد سنة هل يجوز له ان يبيع السيارة؟ نعم يجوز له ان يبيع السيارة. لانه ملكها وانتقلت الى ظمانه

57
00:22:15.450 --> 00:22:37.400
انتقلت الى ظمانه. اما اذا كان لا يقع الملك فلا يجوز لكن الواقع الان هذا الاخ اشترى السيارة بمئة الف دفع خمسين الفا بقي عليه خمسون الفا بعد خمس اشهر جاءته السيارة يريد ان يبيعها هل يجوز ان يبيعها؟ نقول نعم

58
00:22:37.500 --> 00:23:06.100
من اشترى سلعة بثمن مؤجل ملكها فاذا ملكها جاز له ان يبيعها. نعم   لا هذه مسألة اخرى مسألة ان ان يبيع السلعة قبل ان يحوزها. هذه مسألة اخرى ستأتينا ان شاء الله في القواعد. الكلام الان الاخ يقول

59
00:23:06.100 --> 00:23:26.100
اشترى السيارة من امريكا ودفع جزءا من ثمنها وعرضها للبيع بمعنى انه ملكها ملكا مستقرا يعني وحازها. اما اذا كانت الصورة انه كما يقولون يعربن في السيارات. وهو لما يملكها ثم يعرضها قبل

60
00:23:26.100 --> 00:23:48.500
ان يتم الملك فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. نعم  وان نكتفي بهذا المدى ايها الاخوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم

61
00:23:48.500 --> 00:24:10.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة اه نأخذ في خلال هذه الدقائق مجموعة من الاسئلة العامة التي وردت اه من الاخوة الافاضل نعرضها على فضيلة شيخنا وفقه الله تعالى وهي ما بين اسئلة يعني تتعلق

62
00:24:10.200 --> 00:24:36.500
في العلم الشرعي وطلبه واسئلة تتعلق ببعض العلوم خاصة واسئلة تتعلق بالاخلاق والاداب يقول الشيخ حفظك الله يكون لدي بعض الاسئلة ارجو ان تتكرروا بالجواب عنها السؤال الاول يقول ارجو منكم ان تتكرموا بذكر يمحى سريعة عن كتب القواعد الفقهية واهمها واحسنها من حيث التقرير

63
00:24:36.500 --> 00:25:08.500
والدليل  الحمد لله اولا بالنسبة للمؤلفات في القواعد الفقهية كل مؤلفات المتقدمين في القواعد الفقهية فهي مذهبية بمعنى انها كتبت على مذهب صاحبها فكل ما فيها متعلق بمذهب مؤلفها. وان كانت تصلح

64
00:25:08.800 --> 00:25:29.450
لكن الكتاب على المذهب. وهذا امر مهم جدا في قراءة هذه الكتب. لانك اذا قرأت في كتاب من هذه الكتب واتفقوا على كذا يعني علماء المذهب ولا يعني الفقهاء والذي لا يعرف هذا يخطئ

65
00:25:30.150 --> 00:26:01.100
كنت مرة اقرأ في كتاب فوجدت انه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية  وقال ان الاعمال تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق  قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق وهو الحج والعمرة

66
00:26:01.450 --> 00:26:21.650
فمن رفظها لا تسقط. يعني انسان احرم بالعمرة وعندما وصل الى مكة وجد زحاما قال لا اريد العمرة. نوى قطعها لا تنقطع. يبقى محرما ولو لبس ثيابه وتبقى عليه العمرة وهذا صحيح لم يخالف في ذلك الا داوود الظاهري

67
00:26:22.000 --> 00:26:49.150
وهو محجوج بالدليل وقسم اتفق العلماء على انه يبطل بالرفض وهو الصلاة فاذا نوى الانسان قطع الصلاة بطلت وقسم اختلف فيه العلماء والجمهور على انه ينقطع بنية القطع مثل الصوم

68
00:26:50.650 --> 00:27:18.900
ما الشاهد هنا؟ انه قال ان هناك قسما  ينقطع بنية الرفظ بالاتفاق وهو الصلاة وهذا الكلام غير صحيح لان الحنفية يقولون ان الصلاة لا تنقطع بنية قطعها الا اذا اظاف الى النية فعلا او قولا

69
00:27:18.900 --> 00:27:46.100
كأن اكل او نادى لكن من اين جاء الخلل عند الكاتب؟ وجد في الاشباه والنظائر للسيوطي انه قال اتفقوا على ان الصلاة تنقطع بنية القطع فاين ذهب ذهنه وفهمه الى العلماء

70
00:27:46.650 --> 00:28:14.100
وما مراد السيوطي الشافعية فمعرفة ان كتب القواعد المؤلفة للمتقدمين هي كتب مذهبية من الامور المهمة جدا وافضل هذه الكتب هو حقيقة كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي

71
00:28:14.850 --> 00:28:50.500
يضبط بالمذهب ويضبط بالمذهب. المجموع المذهب في قواعد المذهب والمجموع المذهب في قواعد المذهب  وهذا الكتاب في الحقيقة ميزته ان مؤلفه من حفاظ الحديث الحافظ خليل ابن كيكلدي العلائي  وقد ميز هذا الكتاب بذكر الاثار. والاحاديث وبعضها من مروياته

72
00:28:53.850 --> 00:29:13.850
وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب مثل مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء يعني

73
00:29:13.850 --> 00:29:33.850
الحافظ العلائي على هذا الحديث في قوله لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال. وانما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه هذا من قول في كتب اهل العلم عن

74
00:29:33.850 --> 00:29:57.750
العلاء موجود في المجموع المذهب فهذا الكتاب حقيقة انا قرأته قبل ان يحقق. قرأته كاملا وقد حقق كاملا. وبلغني انه طبع كامل الذي يعرفه ان بعضه مطبوع لكن بلغني اخيرا انه طبع كاملا والجامعة الاسلامية تعمل على طباعته لانه حقق فيها. هذا الكتاب يعني

75
00:29:57.750 --> 00:30:18.300
اكاد اجزم انه افضل كتب القواعد التي الفها المتقدمون يضاف الى ذلك ما ذكرناه كتاب القواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمية فهو كتاب نافع جدا في بابه اما الكتب المعاصرة

76
00:30:19.400 --> 00:30:52.050
من اجودها كتاب القواعد الخمسة الكبرى  للشيخ صالح السدلان من حيث جمع المادة العلمية وجمع كلام اهل العلم فقد جمع ما يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى جمعا جيدا وكذلك القواعد الخمسة الكبرى وما يتعلق بها. لاسماعيل العلوان في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية لاسماعيل

77
00:30:52.050 --> 00:31:11.700
العنوان. حقيقة اسماعيل علوان من طلاب الجامعة حصل باظن على الدكتوراه بهذا الموضوع. جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في القواعد الخمسة الكبرى وما يتفرع عنها وهذا يعني الجمع جيد

78
00:31:11.950 --> 00:31:42.850
آآ كذلك القواعد الفقهية في اعلام الموقعين لابن القيم لعبد المجيد جمعة كتاب طيب جدا في القواعد الفقهية من حيث الجمع والتدليل القواعد. نعم  قل بارك الله فيكم القواعد الحقيقية التي تأتي على نقد حديث ضعيف. قال يمكن لا ضرر ولا ضرار. كيف يتعامل معها

79
00:31:42.850 --> 00:32:13.300
اه من حيث ذكرها للمحتج بها وباي قسم حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختلف في اسناده والصحيح انه صحيح لغيره انه يرتقي بمجموع طرقه ان يكون صحيحا لغيره وهو من الاحاديث التي يذكرها العلماء

80
00:32:14.100 --> 00:32:35.100
التي يقوى اسنادها بان الامة تلقتها بالقبول فهو حديث متلقى بالقبول والتحقيق في كلام اهل العلم انه بمجموع بمجموع طرقه صحيح لغيره زد على ذلك ان العلماء اتفقوا على هذه القاعدة

81
00:32:35.350 --> 00:32:54.450
التي هي اصلها هذا الحديث فالعلماء متفقون على قاعدة لا ظرر ولا ضرار وانه متى ما وجد الضرر وجب رفعه. فتكون من باب بما يحتج به لكونه نصا وقد اجمع عليه اهل العلم. نعم

82
00:32:56.000 --> 00:33:13.550
قل بارك الله فيكم كيف يمكن معرفة ما يدخل في القاعدة الفقهية وما يخرج عنها خصوصا في القواعد المستنبطة من الدليل في قاعدة ما لا يجوز استقلالا  الاصل في القاعدة ان المسائل تدخل تحتها

83
00:33:14.250 --> 00:33:42.450
مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه قاعدة استقرائية مثلا المرأة تصح صلاة الجمعة منها اذا صلت مع الرجال لانها تابعة ولا تصح صلاة الجمعة منها استقلالا ما يصح ان تنفرد النساء بصلاة الجمعة

84
00:33:43.200 --> 00:34:21.100
ومن باب اولى اذا كانت المرأة اماما للرجال والنساء وهذي من بدع هذا الزمان ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النساء يثبت النسب اذا ثبتت الولادة بشهادة النساء. ولا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء

85
00:34:22.650 --> 00:34:43.150
يعني لو شهدت امرأتان ان هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن على الولادة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب وبالتالي اذا ثبتت الولادة ثبت النسب تبعك. لكن لو ان انسانا قال انا ولد فلان

86
00:34:46.600 --> 00:35:10.250
وليس هناك اقرار ولا استفاضة معلومة فقيل له هات شهود فجاء بامرأتين تشهد ان ليس على الولادة تشهد ان ولد فلان لا تقبل شهادتهما عند جمهور اهل العلم فيثبت تبعا ما لا يثبت

87
00:35:10.300 --> 00:35:35.900
استقلالا الاصل في المسائل انها تدخل تحت القاعدة الا اذا وجد مانع يمنع من دخولها وهو ما يسمى عند اهل العلم بالفارق المؤثر فاذا وجد الفارق المؤثر فانها لا تدخل تحت القاعدة. والاصل عند اهل العلم ان المستثنيات معدودة

88
00:35:36.550 --> 00:36:03.200
وان الفروع الداخلة غير محدودة. نعم يقول ما هي الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وايهما اسبق؟ وايهما اعم وهل يمكن ان يزاد القواعد اجتهادا اي استنباط القواعد الجديدة   القواعد الاصولية والقواعد الفقهية

89
00:36:03.600 --> 00:36:29.000
انا دائما اقول للاخوة من باب التقريب البيت الفقهي مكون من قواعد واساس وفروع وسقف جمع هذه الفروع يعني عندنا اساس الاساس وعندنا الحيطان التي هي الفروع والسقف. الاساس هو القواعد الاصولية

90
00:36:30.800 --> 00:36:55.050
بمعنى ان القواعد الاصولية قرينة الاستنباط لان القواعد الاصولية هي القواعد التي تستنبط بها الاحكام من الادلة فهي مع الادلة اما السقف فهو القواعد الفقهية. فالقواعد الاصولية اسبق زمنا من القواعد

91
00:36:55.050 --> 00:37:22.900
الفقيه. متى اهتم العلماء بالقواعد الفقهية لما كثرت الفروع وصعب حفظها جاء العلماء بنظم الفروع الكثيرة في كلمات يسيرة فوجدت القواعد الفقهية هل يمكن اضافة قواعد الى القواعد اما القواعد الاصولية فلا

92
00:37:23.450 --> 00:37:47.300
فان قواعد الاستنباط قد استقرت واما القواعد الفقهية فيمكن ان يضاف اليها بالتعبير هي موجودة في كلام العلماء لكن ربما لا تكون ذكرت في كتب القواعد فيمكن ان تصاغ قواعد جديدة تضاف الى القواعد

93
00:37:47.550 --> 00:38:06.750
اما فيما يتعلق بالنوازل واما فيما يتعلق فيما ذكره العلماء قديما لكنه لم يذكر في كتب القواعد الفقهية فسعة الفقهية بسعة الفقه بسعة الفقه. اما القواعد الاصولية فلا يمكن الزيادة عليها. نعم

94
00:38:08.650 --> 00:38:21.050
يقول هل القواعد الفقهية متفق عليها ام قد يطرأ عليها الخلاف ايضا القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما سيأتينا ان شاء الله

95
00:38:22.050 --> 00:38:41.400
فاذا كانت القاعدة متفقا عليها فانها تصاغ بصيغة الخبر الامور بمقاصدها محل اتفاق اليقين لا يزول بالشك محل اتفاق واذا كانت القاعدة مختلفا فيها فانا تصاغ في الغالب بصيغة الاستفهام

96
00:38:41.550 --> 00:39:06.050
مثل ما سيأتينا ان شاء الله هل العبرة في العقود بصيغ بصيغ بصيغها او بمعانيها  هذه مسألة خلافية قاعدة خلافية هل العبرة في العقود بالفاظها ومبانيها ام بصيغها اام مقصودها ومعانيها

97
00:39:06.800 --> 00:39:32.750
يعني قلت وهبتك هذا الكتاب بالف وقلت قبلت اللفظ ماذا لفظ هبة والمقصود بيع فهل العبرة بالصيغة او العبرة بالمقصود محل خلاف بين اهل العلم. وهي قاعدة وستأتينا ان شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. نعم

98
00:39:33.950 --> 00:40:00.650
يقول السائل فقه البيوع هل تعلمها وتعلمه فرض عين ام كفاية وهناك تفصيل البيوع فيها تفصيل من حيث حكم تعلمها اما من يريد ان يمارس البيوع فيجب عليه عينا ان يعرف الاحكام المتعلقة بالبيوع التي يمارسها

99
00:40:00.850 --> 00:40:30.550
واما بالنسبة لعموم الامة فتعلم احكام البيوع فرض كفاية. لو تركت الامة جميعها فقه البيوع اثمت واما بالنسبة لعموم الناس فتعلم فقه البيوع من المستحبات ولا يسقط تعلم العلم الشرعي عن الاستحباب

100
00:40:31.900 --> 00:40:56.400
اقل درجات تعلم الحكم الشرعي الاستحباب  قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. نعم  قل بارك الله فيكم. ذكرتم التيسير وان هذا من سمات ديننا ونسمع في الوقت الحالي الدعوة الى التيسير في الفتوى وفي الاحكام الشرعية

101
00:40:56.750 --> 00:41:15.600
فما هي ضوابط التيسير في الفتوى؟ وهل مجرد الخلاف في المسألة يعد تيسيرا على الامة هذه قضية كبرى  لا شك ان ديننا مبني على التيسير. الله عز وجل اراد بنا شرعا

102
00:41:15.650 --> 00:41:51.200
اليسرى ولم يرد بنا العسر واخبرنا بهذا في نصوص كثيرة واحب ديننا الى الله عز وجل ايسره لكن الشأن كل الشأن ما هو التيسير لان التيسير مظبوط شرعا اولا نقول كل ما ورد في النصوص فهو ميسر

103
00:41:51.450 --> 00:42:10.450
لان الله لا يمكن ان يقول لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بعسر فما يأتينا انسان لحكم عام ويقول هذا فيه عسر نريد ان نيسر على الناس ما ثبت به النص ففيه اليسر حالا ومآلا

104
00:42:12.300 --> 00:42:41.850
قد يعرض للانسان عارض يضعفه فيسر له بمقدار ضعفه وهذا معنى قول الامام الشافعي اذا ظاق الامر اتسع فاذا ضعف الانسان حصل له عارظ يسر عليه بما يزيل هذا  ما زاد على ذلك ليس من اليسر في شيء

105
00:42:42.550 --> 00:43:06.500
فرق بين التساهل في الفتوى وبين التيسير من عرف بالتساهل في الفتوى نص العلماء على انه لا يجوز اخذ الفتوى عنه الذين يأتون الان ويقولون الامة عليها ضغوطات فينبغي ان نخفف عنها

106
00:43:08.050 --> 00:43:34.750
ونيسر لها وكل مسألة فيها خلاف نأخذ بالاخف هذا تشريع هذا تساهل في الفتوى لا تؤخذ عنهم الفتوى التيسير مظبوط بالادلة والاصول مرة كنت اتكلم مع عدد ممن يسمون بالمفكرين

107
00:43:34.900 --> 00:43:58.900
في بلد من البلدان فطرحوا هذه القضية وقالوا ينبغي ان نيسر على الامة فنأخذ في كل مسألة خلافية باخفها المهم ان لا تقول شيئا لم يقل به احد كل مسألة خلافية تأخذ نأخذ بأخفها. قلت يا اخوة ما يبقى شيء من الدين

108
00:43:59.450 --> 00:44:30.550
هذا الكلام الذي تقولونه يعني انه تجرد الاحكام تعالوا الى الحج ما من مسألة في الحج الا وفيها قول ولو ضعيف بانها سنة الا الوقوف بعرفة لحظة من ليل او نهار وطواف اربعة اشواط من طواف

109
00:44:30.550 --> 00:44:55.250
زيارة على فكرتكم هذه نيسر على الامة ونقول الحج كله سنة الا ان تقف بعرفة لحظة وتطوف اربعة اشواط للزيارة وتمشي كيف يكون الحج لا شك ان هذا من التساهل والتلاعب والذي لا يجوز القول به

110
00:44:57.300 --> 00:45:20.500
وسبحان الله التيسير الشرعي تيسير في الحال والمآل يطمئن اليه القلب ولا يضطرب به الحاكم اما هذه التساهلات قد تعجب الناس عند سماعها لكن في ما يأتي من الزمان تنقلب عسرا عليهم

111
00:45:20.700 --> 00:45:53.250
جربنا هذا في الحج بعض الناس اثناء الحج يبحث عن الفتاوى التي تخفف عليه لكن ما ان ينتهي من الحج حتى يبدأ القلق ويبدأ انا فعلت انا سمعت فتوى وفعلت وتجده طوال عمره وهو في قلق اذا كان ما يستطيع الحج مرة اخرى على حجه. والله جربنا يا اخوة هذا

112
00:45:53.250 --> 00:46:04.800
ما يأتي الحاج الى المدينة الا وهو في غاية القلق. في دروسه في المسجد النبوي بعد ما انتهي من الدرس يمسك بي بعض الاشخاص يقول يا شيخ والله انام الليل

113
00:46:05.350 --> 00:46:28.850
انا رميت قبل الزوال والان لست في راحة لان هذا الحقيقة ليس تيسيرا شرعيا التيسير الشرعي يسر في الحال ويسر في المآل. تطمئن اليه القلوب. لان الله عز وجل هو الذي شرعه

114
00:46:28.850 --> 00:47:03.750
فنقول يا اخوة التيسير هو القول بما دل عليه الدليل في الامور العامة واذا عرظ للمكلف عارظ يظعفه فانه ييسر عليه وفق الادلة الشرعية بما يناسب ضعفه. هذا التيسير ما زاد عن هذا ليس من التيسير في شيء. بل هو من التساهل في الفتوى. فالنظر الى الخلاف والاخذ بالاخص

115
00:47:03.750 --> 00:47:28.450
لو خالف الدليل آآ النظر بالاخف القول بالاخف على الناس او نحو ذلك. كل هذا اذا لم يكن قائما على الدليل فانه من التساهل وليس من التيسير. نعم قل بارك الله فيكم دراسة الفقه على وجه الخصوص ما هي افضل طريقة لتلقيه واي كتب تنصحون بها المبتدئين

116
00:47:30.950 --> 00:48:01.150
اولا كل علم كما قلنا ينبغي ان تصحح فيه النية وان يريد الانسان من هذا العلم ان ينتفع وينفع به لوجه الله سبحانه وتعالى وان يصبر عليه وان يحبه وان يحسن دراسته

117
00:48:02.700 --> 00:48:31.700
والا يكون متنقلا يبدأ اليوم في متن وغدا ينتقل الى متن اخر يبدأ مع شيخ وغدا ينتقل الى شيخ اخر كالطير ينتقل من شجرة الى شيء    ان يكون صبورا يصبر

118
00:48:31.950 --> 00:48:58.350
على العلم وعلى طوله. وان يحب العلم وان يحظر قلبه وسمعه ويجاهد نفسه فان الشيطان احرص ما يكون على صرف طالب العلم علمي عن سماع العلم هو اول ما يبدأ يحاول ان يصرفه عن العلم

119
00:48:59.500 --> 00:49:29.350
ابتداء انت تجاوزت هذه المرحلة انت ما تحتاج ان تجلس انت كذا فاذا لم ينجح صرفه عن الاستماع فاذا جلس يحتاج ان يكون كالمجاهد في الساحة ما يغفل عن سلاحه لانه يأتيه يغلب على قلبه

120
00:49:29.450 --> 00:49:58.000
يذكره بمسألة الشيخ يقرر مسألة هو يذكره بمسألة اخرى. وكيف يجاب عنها وكيف يرد عليها؟ وكيف حتى يذهب قلبه او يذهب يخرج يقاتل الكفار والا يبني والا يفعل فيحتاج ان يجاهد كل ما جاءه الشيطان رد نفسه الى الدرس

121
00:49:58.800 --> 00:50:37.200
حتى يحصل ثم الطريقة الصحيحة بان يبدأ الانسان بصغار العلم قبل كباره وان يحرص على ظبط الكليات فيختار متنا طريقة الفقه لدراسته طريقتان صحيحتان نافعتان الطريقة الاولى طريقة دراسة الفقه عن طريق ادلة الاحكام. او احاديث الاحكام

122
00:50:37.600 --> 00:51:00.900
وهذي طريقة نافعة وجيدة. والطريقة الثانية طريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الفقهية هذه نافعة وجيدة وفيها ضبط للمسائل. بشرط ان يكون شأن طالب العلم ان يطلب الدليل وان يرتب المتون

123
00:51:01.500 --> 00:51:32.650
فيبدأ بالاصغر الى الاكبر فالاعم ثم عند القراءة يقرأ قراءة صحيحة فاولا يقرأ المتن واذا حفظه فهو اجمل واكمل ثم يفهم المتن كيف يفهم المتن؟ يقرأ المتن على عالم يشرح له المعنى فقط

124
00:51:33.400 --> 00:51:58.050
ولا يعجل ليعرف المسائل والرواجح يفهم المعنى يفهم المتن سواء كان في فقه الحديث او في المتون الفقهية يفهم المتن فهما جيدا حتى يكون عنده ملكة ثم يقرأ المتن ليعرف الراجح من المرجوح

125
00:52:01.600 --> 00:52:26.800
ثم بعد ذلك ينتقل الى القراءة في خلاف العلماء اما يأتي طالب العلم يبدأ وهو مبتدئ في خلاف العلماء ما يستطيع ان يضبط الفقه وينطبق عليه قول القائل وهي عبارة ذكرها الذهبي في السير كيف يطير ولما يريش

126
00:52:28.200 --> 00:52:49.000
الذي الطائر لو اراد ان يطير قبل ان يخرج الريش يقع ويدق عنقه طالب الفقهي ده دخل في الخلاف مباشرة ما يستطيع ان يضبط الفقه وانما هذه مرحلة تالية لنظرب لذلك مثالا

127
00:52:49.250 --> 00:53:18.850
اخترنا زاد المستقنع متنى نختار هذا المتن نقرأه قراءة بحيث نعرف المسائل وترتيب المسائل ولو حفظناه لكان احسن ثم نقرأ هذا الشرح او هذا المتن بشرح يقرب معانيه فلنقل الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان

128
00:53:19.550 --> 00:53:42.200
لان هم الشيخ في هذا الشرح ان يقرر معاني الكتاب ثم نقرأ فنعرف الراجح من المرجوح فنقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان طريقة الشيخ ان يقرر المسألة ويبين راجحها من مرجوحها

129
00:53:44.200 --> 00:54:05.800
ثم بعد ذلك نقرأ في كتب الخلاف كالمغني والمجموع وغير ذلك هذا لمن يريد ان يضبط الفقه ويضبط العلم وهذا طبعا يحتاج الى صبر ويحتاج الى طول نفس وان يهجر الانسان يعني الملالة. كيف اختار المتن

130
00:54:07.450 --> 00:54:33.300
الذي يظهر لي والله اعلم انه عند اختيار المتن ينظر الى امور الامر الاول المتن المشهور في بلدك فهو اولى لانه اذا عرف عنك في بلدك انك تعرف المتن الفلاني او تحفظ المتن الفلاني او تضبط المتن الفلاني فانه يجعل الناس يثقون بعلمك

131
00:54:33.300 --> 00:55:03.100
وتستطيع ان تنفعهم بهذا الباب لان المتن ليس مقصودا لذاته ثانيا النظر الى سهولة العبارة فاذا كان عندنا عدة متون ننظر الى اسهلها عبارة لانه اقرب الى الحفظ والادراك ثالثا النظر الى الخدمة

132
00:55:04.500 --> 00:55:40.850
المتن المخدوم اكثر نحرص عليه اكثر يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا زاد المستقنع لو نظرنا الى المتنين  نجد ان زاد المستقنع اكثر خدمة فنقدم زاد المستقنع على العمدة وان كان لهذا مزايا وهذا مزايا فهذا امر من الاهمية

133
00:55:40.950 --> 00:56:03.750
مكان  من المهم جدا في كل علم ان تبدأ بمعرفة مبادئ العلم من الاخطاء التي يقع فيها طلاب العلم اليوم انه يبدأ بالعلم مباشرة. بدون ان يملك المفاتيح بدون ان يعرف ما يسمى بالمبادئ

134
00:56:04.150 --> 00:56:28.650
فلربما قرأ الكتاب حتى انهاه وهو لا يدري ما فوائد هذا العلم او ما حقيقة هذا العلم ينبغي ان نبدأ بمعرفة فوائد العلم. آآ مبادئ العلم ثم بعد ذلك ندخل في قراءة الكتب

135
00:56:29.050 --> 00:56:52.500
على الوجه الذي ذكرناه في الترقي. مع حسن التلقي. نعم ناخذ اه سؤال واحد اقول للاخ الكريم اذا اصبح الرجل الذي تزوج بنية الطلاق نيته بعد الزواج. فهل يصح زواجه ويكون العبد

136
00:56:52.500 --> 00:57:11.350
سليمة اولا يا اخوة انا الذي افتي به ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز فلو جاءني شخص وقال يا شيخ انا اريد ان اتزوج بنية الطلاق قلت له ما يجوز هذا

137
00:57:11.550 --> 00:57:27.900
او سألني قال ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ طبعا لن يسألك الا وهو يريد ان يتزوج في الغالب فاني اقول له ان هذا لا يجوز للوجوه التي ذكرناها وانهاه عن هذا

138
00:57:28.350 --> 00:57:51.250
لكن لو جاءنا انسان وقال انا تزوجت بنية الطلاق والان ولله الحمد والمنة انا ناوي الاستمرار نقول العقد صحيح ويرتفع عنك الاثم ان شاء الله بهذا لان هذا نوع من التوبة

139
00:57:51.800 --> 00:58:17.200
فقد اقلعت عن الممنوع  فالعقد اذا وقع عقد صحيح ولا نبطله ولا نفسده ولكن نأمر فاعله بالتوبة وان يطرد هذه النية من نفسه. هنا فائدة انبه عليها في الحقيقة لان هناك من الناس من اصبحوا يتساهلون في هذا

140
00:58:17.200 --> 00:58:37.200
الباب ويذهبون في الاجازات الى بعض الدول ويتزوجون مرة ومرتين وثلاثا في الاجازة الواحدة وهم يظهر عليهم سماء طلاب العلم ويحتجون بان من العلماء المعاصرين الكبار من قال يجوز النكاح بنية

141
00:58:37.200 --> 00:58:57.800
في الطلاق كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الفتوى بجواز النكاح بنية الطلاق انما هي لمن ابتلي وليست مطلقة

142
00:58:58.250 --> 00:59:26.000
يعني انسان سافر للدراسة في بلد من البلدان ما سافر ليتزوج ويلعب ببنات الناس سافر للدراسة وخشي على نفسه وهو لا يستطيع النكاح بنية الاستمرار اما لظروف بلده او ظروفه او نحو ذلك. هنا يقول من يقول من اهل العلم من المعاصرين اعني ان هذا جائز

143
00:59:26.050 --> 00:59:45.300
اما التلاعب الذي يفعله بعض الناس وقد رأيت هذا بعيني وسمعته باذني اناس يظهر عليهم سماء طلب العلم يتزوجون في الاجازة لمدة شهر ثلاثا واربعا. بحجة ان اهل العلم قالوا ان النكاح بنية الطلاق جائز فاني والله لا اظن ان

144
00:59:45.300 --> 01:00:11.150
عالما تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة فيقول بالجواز لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة ويقول بي الجواز فهذا لا شك انه يعني تلاعب حتى بلغنا ان الذين يروجون للنساء

145
01:00:11.200 --> 01:00:44.150
يستقبلونهم في المطارات  يعرضون عليهم ما يريدون ان كان يريد النكاح بنية الطلاق فعندهم النكاح بنية الطلاق ان كان يريد الامور الاخرى فعندهم والمرأة واحدة لا شك ان هذا من الباطل وانه من المنكر الذي يجب ان ينكر. ينكر على العامة فكيف بمن ينسب الى العلم؟ ينسب الى طلاب العلم

146
01:00:45.050 --> 01:01:03.450
يسيئون الى طلاب العلم يسيئون الى الاستقامة اساءة عظيمة بالغة. ولا شك ان هذا لا يجوز وكما قلت انا لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرظ عليه هذه الصورة فيقول بانها جائزة

147
01:01:03.900 --> 01:01:20.943
اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق الى كل خير. وان يجعلني واياكم ممن فازوا بالثواب العظيم. وان يجعل مجلس هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم