﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.350
سبحانه وتعالى وهذه القاعدة الحقيقة اكثر من بينها وتكلم عنها واعتنى بها شيخا الاسلام ابن تيمية وابن القيم فقد يعني ذكرها في عدد من المواطن وبين الشواهد الشرعية لها ننتقل الى القاعدة

2
00:00:28.450 --> 00:00:59.100
الرابعة وهي قاعدة انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض صاغها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله الاصل في العقود رضا الطرفين الاصل في العقود رظا الطرفين وهذه القاعدة

3
00:00:59.850 --> 00:01:30.600
تدل على اعظم شروط صحة البيع وهو التراضي بين الطرفين لماذا نقول ان التراضي بين الطرفين اعظم شروط صحة البيع لان النصوص نصت عليه بل جاء في بعضها الحصر وهذا يدل على

4
00:01:30.950 --> 00:02:02.350
عظم هذا الشرط فلا بد في عقد البيع من تراضي الطرفين الا ما استثني مما سنشير اليه ان شاء الله والرضا يؤثر في عقد البيع من جهتين من جهة انعقاد

5
00:02:03.150 --> 00:02:38.850
البيع فينعقد البيع على ما تراضيا عليه ينعقد البيع على ما تراضيا عليه فلا يجوز لاحدهما ان يخدع الاخر فالعقد انما ينعقد على ما وقع عليه الرضا وهنا انبه الى قاعدة شريفة جدا في هذا الباب

6
00:02:41.350 --> 00:03:12.450
وهو ان الحكم بالمعاملات بين طرفين على الظاهر ولا ينفع الانسان ان يوري فيها اصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فاذا كانت المعاملة بين الطرفين

7
00:03:13.300 --> 00:03:41.700
فور واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الاخر خلافه فان هذا لا ينفعه واعطيكم مثالا للمعاملة غير في غير البيوع انسان  ادعى ان ارضا له وانه ورثها من ابيه

8
00:03:42.750 --> 00:04:09.400
وانه ورثها من ابيه وخاصمه اخر قال الارض لنا والارض عندنا هذه ارضنا ادعى انها ارضه قيل للمدعي هات البينة قال ما عندي بينة قيل للمدعى عليه احلف ان هذه الارض

9
00:04:10.000 --> 00:04:39.700
لك وانك ورثتها من ابيك فلبس حذاء قد ورثه من ابيه وقالوا والله انما تحت قدمي ملك لي ورثته من ابي السامع يظن يقصد الارض وهو يقصد الحذاء اعز الله السامعين

10
00:04:42.200 --> 00:05:05.300
هذا لا ينفعه بشيء هو حلف على الارض ففي البيوع لا ينفع احد الطرفين ان يذكر كلاما يوهم المشتري او الطرف الثاني معنى غير المعنى الذي يريده هذا ينبغي ان يتنبه له

11
00:05:05.900 --> 00:05:39.950
لابد من الصدق والبيان فالبيع ينعقد على ما تراضيا عليه في الظاهر والجهة الثانية من جهة ما يترتب على العقد واثار العقد فما تراضيا عليه من الاثار يرتب على العقد ما لم يمنع منه الشارع

12
00:05:41.400 --> 00:06:09.900
فاذا يعني تراضيا على تأخير القبض قال مثلا ابيعك بيتي بمئة الف بشرط ان اسكنه شهرا اسلمك البيت بعد شهر وقال قبلت يترتب على هذا انه لا يلزم البائع ان يسلمه البيت الا بعد

13
00:06:10.200 --> 00:06:28.050
شهر لان هذا هو الذي تراظيا عليه اذا اثر الرضا يظهر في ما ينعقد عليه العقد ينعقد على ما تراضيا عليه على هذه السيارة على هذا الارض على على هذه الارض على هذا البيت

14
00:06:28.850 --> 00:07:09.350
ويظهر ايضا في الاثار المترتبة على العقد فتترتب بحسب ما تراضيا عليه بشرط الا يتراضيا على محرم فان تراضيا على محرم فلا عبرة برضاهما لان العبرة للشرع لو تراضيا على بيع الذهب بالذهب متفاضلا

15
00:07:10.550 --> 00:07:42.300
قال انا راضي وهو راضي والبيع يقع عن الرضا نقول لا هذا محرم وقد تراضيتما على محرم فلا يجوز او مثلا يتراضيان على شراء سيارة لم يملكها البائع ويقولون قد وقع الرضا

16
00:07:42.600 --> 00:08:22.150
نقول لا هذا الرضا وقع على محرم فلا يجوز الشرط الثاني الا يكون التراضي منافيا لمقصود العقد  انتبهوا لهذا المعنى مقصود العقد يعني المقصود الاعظم من العقد او ما يسميه العلماء المقاصد

17
00:08:22.350 --> 00:08:59.200
المقاصد الاصلية للعقد فاذا كان التراضي على ما ينافي مقصود العقد فلا يصح مثال ذلك قال ابيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه ابيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه وقال قبلت

18
00:09:01.400 --> 00:09:31.800
من اعظم مقاصد البيع ان يتصرف الانسان في السلعة يبيع يهب يهدي يؤجر فهذا منافي لمقصود العقد فاذا تراضيا على ما ينافي مقصود العقد فان هذا لا يصح من الصور التي يذكرها الفقهاء وهذا من باب التقريب وان لم تكن في البيوع

19
00:09:34.750 --> 00:10:09.150
يقولون لو زوجه بشرط الا يجامعها قال ازوجك ابنتي بشرطا لا تجامعه هذا يجعل النكاح كأنه لم يكن فهذا ينافي مقصود العقد فالتراضي على ما ينافي مقصود العقد ممنوع شرعا

20
00:10:11.700 --> 00:10:47.450
الشرط الثالث ان لا يوجد سبب شرعي لالغاء الرظا فاذا وجد سبب شرعي لالغاء الرظا لا نلتفت الى الرضا انسان عليه ديون ومماطل لا يسدد الناس وعنده اراضي فاجبره السلطان

21
00:10:48.150 --> 00:11:18.950
او القاضي على بيع بعض ما يملك لتسديد ديونه او باعها عليه وهنا البيع صحيح عند الجمهور وهو الصحيح لماذا لانه وجد سبب شرعي هنا لاهدار رضاه توفية لحقوق الناس

22
00:11:20.200 --> 00:11:55.600
توفية لحقوق الناس كذلك لو امتنع التاجر عن بيع سلعة يحتاجها الناس فباعها السلطان عليه اخرجها السلطان من مخازنه وباعها هو غير راضي بالبيع لكن هنا وجد سبب شرعي لاهدار رضاه لانه محتكر

23
00:11:56.600 --> 00:12:24.500
ولا يحتكر الا خاطئ بل السلطان ان يبيع عليه ولا يلتفت الى رضاه وقد دل على هذه القاعدة ادلة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

24
00:12:24.950 --> 00:12:51.050
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فنهى الله عز وجل المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل واستثنى من ذلك التجارة بشرط ان تكون عن تراض فدل ذلك على ان التجارة لابد فيها من

25
00:12:51.100 --> 00:13:12.800
تراضي ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض رواه ابن ماجة وابن حبان واختلف في اسناده وحقق الشيخ الالباني رحم الله الجميع

26
00:13:12.850 --> 00:13:33.550
ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر البيع في التراظي لان انما اداة عصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع في التراضي فدل ذلك

27
00:13:34.350 --> 00:14:06.250
على انه لابد من الرضا كذلك من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهذا الحديث رواه الامام احمد  غيره واختلف في اسناده

28
00:14:07.500 --> 00:14:37.700
واسناد الامام احمد في المسند فيه ضعف الا ان له شواهد فالذي يظهر والله اعلم انه حسن فدل الحديث على انه لا يحل اكل مال امرئ مسلم الا برضاه كيف

29
00:14:38.450 --> 00:15:23.300
يعرف الرضا كيف نعرف انه رضي يعرف انه رضي باللفظ الصريح باللفظ الصريح وكذلك بالسكوت في مقام الحاجة الى البيان لان السكوت في مقام الحاجة الى البيان بيان اعطيكم مثالا

30
00:15:25.350 --> 00:15:59.950
احدكم اخذ سيارتي وذهب بها الى السوق وباعها قبولي هذا بيع الفضول ما قال لي ولا وكلته اخذ سيارتي ذهب الى السوق جاء شخص دفع مبلغا طيبا  باعها له ثم جاءني بالثمن

31
00:16:01.850 --> 00:16:27.950
قال يا فلان انا وجدت فرصة وبعت السيارة وهذا الثمن اخذت الثمن وسكت هذا يدل على الرضا لاني لو لم اكن راض لابيت ولا ما سكت ومن هذا حديث عروة ابن ابي جعد البارقي

32
00:16:29.150 --> 00:16:48.150
حيث اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا له شاة يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فذهب عروة رضي الله عنه الى السوق فاشترى شاتين بدينار

33
00:16:50.350 --> 00:17:10.650
وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار هنا الحظوظ يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري شاة واحدة

34
00:17:13.050 --> 00:17:37.550
فذهب واشترى شاتين وباع الشاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله بان يبيع الشاة باع شاة المالك من النبي صلى الله عليه وسلم فباع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة

35
00:17:38.250 --> 00:17:57.200
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فدل هذا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم البيع وامضاء النبي صلى الله عليه وسلم الباء. اذا يدل على الرضا التصريح

36
00:17:58.100 --> 00:18:24.100
ويدل على الرضا السكوت او ما يقوله الفقهاء دلالة الحال ان حال الانسان تدل على الرضا ويدل على الرضا العرف العرف مما يدل على الرضا مثلا اذا وضعت فاكهة في المجلس

37
00:18:25.350 --> 00:18:44.200
وضعت فاكهة بالمجلس في العرف انها توظع للظيوف ويأكل منها الظيوف اذا وضعت هذه الفاكهة في المجلس هذا يدل على الاذن في الاكل منها ما يحتاج الضيف ان يقول عن اذنك

38
00:18:45.800 --> 00:19:14.950
او ينتظر الاذن الا اذا جرت عادة وعرف بهذا ان الضيف لا يأكل الا اذا قيل له كل  يعرف الرضا بهذا ما هي اركان الرضا اركان الرضا كما يقول الفقهاء

39
00:19:15.300 --> 00:20:04.500
العلم والاختيار العلم والاختيار الرضا فرع العلم فمن لا يعلم لا يقال انه رضي رجل اعجمي رجل اعجمي لا يعرف العربية جاء ومعه سلعة فقابله رجل عربي وقال اشتري منك هذه السلعة

40
00:20:06.000 --> 00:20:46.000
بمئة بالف وهذا ما يدري ما يقول وهز رأسه كأنه طيب هذا ما رضي لانه ما علم الرضا فرع العلم فلابد من العلم بالبيع حتى نقول انه حصل الرضا والركن الثاني الاختيار

41
00:20:48.650 --> 00:21:19.900
بان يكون الانسان مختارا الفقهاء يقولون الاكراه يسقط الرضا الاكراه يسقط الرضا انسان عنده سيارة طيبة جاءه شخص قال بعني سيارتك قال لا والله سيارتي ما ابيعه قال بعني سيارة قال سيارتي ما ابيعها ولو دفعت ما دفعت

42
00:21:20.150 --> 00:21:42.050
قال طيب ذهب الى البيت وجاء بمسدس ووضعه على رأسه قال بعني سيارتك بمئة الف قال بعت هنا عند جمهور اهل العلم لا ينعقد البيع لانه لا رظا حتى لو اظهر القبول

43
00:21:45.900 --> 00:22:12.800
فهنا ينعدم الرضا طبعا فهمتم مما تقدم ان الاكراه بحق يسقط الرضا بمعنى لا نعتبر الرضا هناك اكراه الحاكم او القاضي من عليه الديون على بيع بعض ماله لا نقول انه

44
00:22:13.000 --> 00:22:56.900
مبطل للعقد  لان هذا يسقط اعتبار الرضا طيب هناك مسألة يذكرها الفقهاء في باب البيوع وهي اذا اكره الانسان على شيء فاحتاج لبيع لبيع بعض ماله من اجل ذلك الاكراه

45
00:23:06.900 --> 00:23:38.000
انتبهوا هنا الاكراه ليس على البيع الاكراه على شيء اخر لكنه باع من اجل ذلك الاكراه فهل هذا يبطل الرضا يعني جاء ظالم وقال لرجل تأتيني بمئة الف ريال اليوم او اقتلك

46
00:23:41.700 --> 00:24:09.650
المسكين ما عنده مئة الف فذهب فباع بعض ملكه من اجل ان يحصل هذه المئة الف فهل يجوز للمسلم الذي علم بحاله ان يشتري منه لانه يعلم الان انه لولا هذا الاكراه

47
00:24:10.000 --> 00:24:41.600
لما باع او لا يجوز انظروا الى دقة الفقهاء قال الفقهاء اذا علم المسلم انه اذا لم يشتري البيت منه او السلعة منه ان دفع الاكراه فانه لا يجوز له ان يشتريها

48
00:24:43.650 --> 00:25:01.800
اذا علم بدلالة ما انه اذا اشترى السلعة منه اذا لم يشتري السلعة منه يندفع الاكراه. لم يفعل ذلك ما هدد به فانه لا يجوز له ان يشتري السلعة منه

49
00:25:03.950 --> 00:25:31.650
اما اذا لم يعلم ذلك فقال كثير من اهل العلم يكره له ان يشتريه ويصح لماذا يكره قالوا لان المسلم يستحب له ان يعين اخاه على دفع هذا الاكراه بدون ان يحوجه الى بيع

50
00:25:32.050 --> 00:25:54.500
ما له ما دام ان عندك المبلغ فيستحب لك ان تعطيه لاخيك قرضا او نحو ذلك لتدفع عنه الاكراه فيكون البيع اذ ذاك مكروها لانه يقع موقع المستحب لكن العقد صحيح

51
00:25:55.050 --> 00:26:20.250
لكن العقد صحيح هذه المسألة متعلقة بمسألة الرضا لعلنا نقف عند هذه النقطة لاني انا استأذن الشيخ يوسف الليلة ان ما نجلس بعد العشاء فلعلنا نجيب عن الاسئلة الى وقت الاقامة ان شاء الله

52
00:26:20.300 --> 00:28:01.600
ونعود الى القواعد غدا بحول الله وقوته والله اعلم      نستأذنك  وقبل ذلك سيكون        الشركات المختلطة ما دام ان السؤال اراد التفصيل بعض الفقهاء المعاصرين الذين يفتون في المعاملات يرون ان الشركات المختلطة هي التي يكون بعض عملها مباحا وبعض عملها محرما

53
00:28:02.800 --> 00:28:35.200
وهذا في رأيي والله اعلم مرجوح فان مثل هذه الشركات من الشركات المحرمة اما الشركات المختلطة فهي التي يكون عملها مباحا كله ويكون نظامها مباحا ليس في حرام ولكن يقع الغلط في التنفيذ في الادارة

54
00:28:36.650 --> 00:29:05.050
فتأتي الادارة فتقترض بالربا الانسان اشترى الاسهم على العمل والنظام فجاءت الادارة واشترت او اقترظت بالربا فهنا في هذه الحال نقول هذه الشركة تصبح مختلطة الاحسن البعد عنها ومن اشترى فيها يبيع ويتخلص منها

55
00:29:05.400 --> 00:29:47.200
والا يدخل فيها لكن هل لو اشترى يكون اثما؟ الجواب لا لا يكون اثما في مثل هذه الشركات. نعم    نعم لاحظ اولا انا نتكلم بارك الله فيك على انك تكون شريكا في الشركة. بالاسهم

56
00:29:48.300 --> 00:30:09.700
اما الذي تتكلم عنه فهو ان تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام في جانب الحلال مثل مثلا الان شركات الاتصالات في كثير من البلدان لا تخلو من حرام لكن انت لا تتعامل معها في الحرام تتعامل معها في الاتصالات

57
00:30:11.200 --> 00:30:32.750
هذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك اليهود في بيوعهم الربوية ولم يشتري منهم بالربا لكن تعامل معهم فباع منهم فاشترى منهم صلى الله عليه وسلم ما هو مباح

58
00:30:33.150 --> 00:30:58.000
بفعل مباح فلا تخلط يا اخي بين ان تشارك الشركة التي فيها حلال وحرام بشراء الاسهم وبين ان تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام فيما هو حلال فسؤالك بارك الله فيك يعني يتعلق بالثاني

59
00:30:58.900 --> 00:31:37.700
وكلامنا في الاسهم يتعلق بالاول وهو مشاركة هذه الشركات وان يكون الانسان شريكا فيها نعم  فلم افهم  نعم كلاهما متعلقتان بالمقاصد وما في القلوب والمرادات ولكن قاعدة هل العبرة في العقود

60
00:31:38.550 --> 00:32:03.150
بالالفاظ والمباني او بالمقاصد والمعاني متعلقة بالصيغ التي تنعقد بها العقود وقاعدة القصود مؤثرة في العقود متعلقة باثر القصد في العقد ليس بمسألة الصيغة والانعقاد وانما اثر قصد الانسان في

61
00:32:03.300 --> 00:32:44.650
العقد فالاولى متعلقة بالانعقاد والصيغة هل ينعقد على ما قصده الانسان او ينعقد على اللفظ والثانية متعلقة باثر القصد القلبي في العقود نعم   هذا من باب بيع المنفعة وقد قلنا

62
00:32:44.850 --> 00:33:07.200
ان الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز بيع المنفعة ولكن يشترط لهذا شروط الشرط الاول الا يكون ذلك مخالفا لنظام ولي الامر في البلد فان انظمة ولي الامر المنظمة لمعاملات الناس

63
00:33:07.650 --> 00:33:29.000
يجب فيها السمع والطاعة ولا تجوز مخالفتها فاذا كان نظام الدولة يمنع من ان تعطي الاسم التجاري لمن يعمل به فلا يجوز لك ذلك سواء كان ذلك لمواطن او مقيم

64
00:33:30.900 --> 00:33:55.450
واذا كان نظام الدولة يجيز ذلك مثلا للمواطن ويمنع ذلك للمقيم فيجوز للمواطن ويحرم ان تفعل ذلك للمقيم يعني ان لا يكون ذلك مخالفا لنظام البلد الشرط الثاني الا يكون في ذلك غش للمسلمين

65
00:33:57.050 --> 00:34:24.350
بمعنى ان لا تكون العلامة التجارية لك موثوقا بها فتعطيها لمن لا يوثق بما يأتي به عندك علامة تجارية لسلعة فتبيع حق الانتفاع بها لشخص يضعها على سلعة مشابهة ولكنها اقل جودة

66
00:34:26.200 --> 00:35:13.000
فهذا فيه غش للمسلمين ولا يجوز فاذا سلمت من هذه وهذه فالصحيح جوازها. نعم  مع نعم يعني المقصود ان يكون احد الطرفين مالا واحد الطرفين منفعة او احد الطرفين مالا واحد الطرفين منفعة

67
00:35:13.100 --> 00:35:48.300
آآ مالا او احد الطرفين منفعة واحد الطرفين منفعة ولولا ضيق الوقت لبينت لكم انها تسع صور لكن نحن نريد ان يعني نغتنم الوقت في سرد القواعد. نعم الساحب  الماكينة

68
00:35:49.050 --> 00:36:09.850
اذا كانت البطاقة العادية فهذا السحب واحد يعني القيمة واحدة مهما سحبت من مبلغ فما يؤخذ منك واحد وهو اجرة لانها معاملة  يعني ليست مثل المعاملة في البلد المعاملة في دولة اخرى

69
00:36:10.000 --> 00:36:33.800
تفرض عليها رسوم اعلى لان فيها اتصالات وفيها كذا فهذا لا بأس به اما اذا كان السحب منسوبا الى المبلغ انسحبت الف عشرة انسحبت عشر الاف فهي مثلا ثلاثون انسحب فهذا لا يجوز

70
00:36:34.150 --> 00:36:54.050
لانه اذ ذاك لا يكون ذلك اجرة العمل وانما يكون مقابل المال وهذا لا يجوز لكن المعمول به في البطاقات العادية ان هذه اجرة السحب لان الاجرة في خارج البلد تختلف عن الاجرة في داخل البلد من اجل اختلاف الاتصالات

71
00:36:55.000 --> 00:37:37.400
التكلفة الفظائية فهذا لا بأس به. نعم اولا نقول ان هذا الامر اول ما ينبغي ان ينظر اليه هل نظام الدولة يسمح بهذا او يمنع من هذا فان كان نظام الدولة يمنع من لا يجوز

72
00:37:37.750 --> 00:38:01.150
لمن اخذ التأشيرات ان يستعملها في غير شرطها ولا يجوز ان يعمل الانسان الا وفق النظام فان كان نظام الدولة يجيز فلا يخلو الامر من حالين الحالة الاولى ان يكون

73
00:38:01.200 --> 00:38:23.000
لهذا المال مقابل وهو الظمان لو حصل شيء يترتب عليه هو الظمان وهذا فيما ظهر لي والله اعلم انه يجوز اذا كان نظام الدولة لا يمنع من ذلك ما لم يكن فيه ظلم

74
00:38:23.950 --> 00:38:47.950
بعض الناس يعني يظلم العمال ظلما بينة فيطلب منه ما لا يستطيع ان يحصله في يومه وهذا لا يجوز والظرر مرفوع  اذا كان له مقابل وهو ما يخرجه عند الدولة من

75
00:38:49.100 --> 00:39:07.000
يعني تسريح وانه المسئول امام الدولة لو حصل شيء في ظهر لي والله اعلم الجواز ما لم يكن فيه ظلم اما اذا لم يكن له مقابل فهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا يجوز

76
00:39:08.200 --> 00:39:46.100
بل الانسان فقط يعيش على اكتاف هؤلاء المساكين بدون ان يتحمل شيئا هم يكدون ويعطونهم يعطونه جزءا مما يحصلون فهذا لا يجوز وهو من الظلم الممنوع شرعا نعم   على كل حال اذا ملك الانسان منفعتها

77
00:39:46.850 --> 00:40:28.000
وكانت لها منفعة يرغب فيها الناس فاخذ مقابل هذه المنفعة فالصحيح انه يجوز. نعم  لأ آآ الفسخ نفسه فيه ظرر لكن مقصود الظرر المتعدي الضرر المتعدي فاذا كان يترتب عليه ظرر متعدي فانه لا يجوز فسخ الشركة حتى يندفع هذا

78
00:40:28.250 --> 00:41:05.000
الظرر حتى يندفع هذا الظرر نعم   الجمعية التي تقع بين الموظفين او غير الموظفين بحيث يجمع افراد مالا معينا يصرف لكل واحد في زمن معين فاحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر اخر او نحو ذلك

79
00:41:05.450 --> 00:41:28.150
اختلفت انظار العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انها حرام لانها من باب قرض جر نفعا واكثر اهل العلم يقولون انها جائزة لانها تعاون على البر والتقوى  كل واحد منهم

80
00:41:28.650 --> 00:41:54.350
يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة يعني كل واحد مقصوده ان يرفقا بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في في شهر ولو فرضنا انها من باب القرض الذي جر نفعا فان هذه الصورة لا تحرم

81
00:41:56.100 --> 00:42:23.150
لانه ها هنا يكون هناك تساوي فكل واحد ينتفع بنفس المنفعة وانما يحرم القرض الذي يجر نفعا لان فيه زيادة القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ان الانسان ياخذ زيادة فيكون ربا

82
00:42:23.850 --> 00:42:43.150
اما في مثل هذه الصورة هم عشرة كل واحد يأخذ المال ومنفعة. والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة فلا زيادة ولذلك الذي ظهر لي والله اعلم وقد درست هذه المسألة طويلا

83
00:42:43.950 --> 00:43:18.450
ان هذه جائزة ولا حرج فيها  هذا غير صحيح وهذا لا يجوز وهذا يجعل الثمن غير مستقر فانه لا يدرى على ما يستقر الثمن هل يستقر على ما ذكر او يدفع

84
00:43:19.900 --> 00:43:36.450
فهذا لا يجوز وان افتى بعضهم بجوازه فانه لا يجوز وهو في الحقيقة من صور البيعتين في بيعة هو من صور البيعتين في بيعة ان سدد خلال خمس سنين فالمبلغ بكذا

85
00:43:37.500 --> 00:44:46.500
ان زاد على الخمس سنين فالمبلغ كذا وهذي من صور البيعتين في بيعة المحرمة. فلا يجوز هذا    الله المستعان الحمد لله ما حقيقة المظاهرات  المظاهرات اجتماع عدد من الناس في الميادين العامة

86
00:44:47.100 --> 00:45:18.700
للمطالبة بامر يرونه حقا له وقد افتى اهل العلم المعتبرون بتحريمها وقد وقفت على اراء ما يزيد على اربعين عالما من العلماء المعتبرين في الفتوى ينصون على تحريم المظاهرات مطلقا

87
00:45:19.650 --> 00:45:45.400
وذكروا لذلك عللا فمن اهل العلم من قال ان المظاهرات فيها مشابهة للكفار لان هذا الامر ليس من عادات المسلمين ولم يعرف في الصالحين وانما اخذه بعض المسلمين من الكفار

88
00:45:46.500 --> 00:46:19.550
فيدخل في التشبه بالكفار المحرم ومن اهل العلم من قال انها حرام لانها بدعة لانها فعل يطلب به حق وهذا امر محدث فهو بدعة وقال بعض اهل العلم انها حرام

89
00:46:19.850 --> 00:46:48.850
لما فيها من المفاسد والذي يظهر لي والله اعلم ان المظاهرات حرام لما فيها من المفاسد ومفاسد المظاهرات مفاسد لازمة والامر اذا كانت مفاسده لازمة يكون حكمه ثابتا لا يتغير

90
00:46:50.200 --> 00:47:24.100
فالمظاهرات كلها حرام لان المفاسد الواقعة فيها لازمة حالا ومآلا فمنها ما يقع من اجتماع الغوغاء الذين لا يمكن ضبطهم ولا يمكن ان توجد مظاهرة سلمية كما يقال بل لا بد ان يقع شيء من التخريب

91
00:47:24.700 --> 00:47:53.550
ولابد ان يقع شيء من الاعتداء لماذا لان المظاهرة يجتمع فيها الناس وربما تنطلق بعدد معين ثم يدخل فيها اناس ويحصل هيجان للنفوس يصعب ظبطه وما يقع فيها من منكرات في داخلها

92
00:47:54.800 --> 00:48:12.100
فما رأينا مظاهرة الا ويقع فيها من المنكرات ما الله به عليم بل للاسف رأينا المظاهرات يجتمع فيها الفساق يغنون ويرقصون ويأتي بعظ من ينتسبون الى العلم ويقولون هذا الشباب المبارك

93
00:48:17.350 --> 00:48:47.500
وهذا لا شك انه من المنكر العظيم ومنها ان فيها تجرئة النفوس على ولي الامر فهي ذريعة الى الخروج وما هاجت نفس فسكنت ما هاجت نفس فسكنت ومن ذاق طعم هذا الباب

94
00:48:49.200 --> 00:49:14.900
صعب عليه ان ينفطم عنه ومنها انها مآل للفوضى ولابد طيب الان انت خرجت في مظاهرات تطالب بحق من الحقوق. جيد اخذت هذا الحق او اصبحت الحاكم. جاء اناس يتظاهرون ضدك

95
00:49:16.150 --> 00:49:46.900
يطالبون بحق لا تستطيع ان تمنعهم انت وصلت لهذا بهذا فكيف تمنعنا من هذا فيأتي اخر ويصبح الناس كلما اراد احد منهم شيئا قام مظاهرة حتى ان السفهاء يقع امر في بلد من البلدان

96
00:49:47.250 --> 00:50:14.500
في الامارات ولا في السعودية ويقيمون مظاهرة في بلد اخر ثماني اقول يا اخوة ان الامن والسكون لا يعدلهما شيء من رزقه الله الامن والسكون فليحمد الله والله ثم والله

97
00:50:15.400 --> 00:50:46.800
ان الفقر مع الامن والسكون واداء الدين اكرم للانسان من غنى مع فقد الامن يا اخوان انا اتعجب انا اتكلم الان في الامارات الامارات فيها ولله الحمد والمنة خير ونعمة

98
00:50:48.050 --> 00:51:12.900
والنقص حاصل في كل مكان فكيف يصدق الناس كلام يدعوهم الى تغيير هذه النعمة والانسان يا اخوة انتبهوا قد يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها فلا يحصل غيرها ويفقد تلك النعمة وهذا الغالب

99
00:51:18.450 --> 00:51:48.100
فالانسان عليه ان يشكر النعمة ويطلب خيرها ويطلب الزيادة منها ومن هنا فالمشروع هو شكر الله على الخير الحاصل وبذل الاسباب الشرعية لازالة النقص ومن هنا كان النصح لولاة الامر فريضة شرعية

100
00:51:49.550 --> 00:52:21.300
يقوم به العلماء الربانيون ابتغاء وجه الله لا يريدون بطولة امام الناس ولكنهم يريدون الخير للناس ولذلك يقول بعض مشايخنا نحن اذا جئنا الحاكم كنا للناس فنناصحه ونبين له فيما بيننا وبينه. واذا جئنا الناس كنا للحاكم

101
00:52:23.400 --> 00:52:45.100
فنأمرهم بلزوم السمع والطاعة لان هؤلاء لا ينظرون الى رظا الناس لا يريدون رظا الحاكم. وبعظ الناس ينعكس الامر عندهم يريدون الرضا فاذا ذهبوا الى الحاكم جزاك الله خير وما شاء الله واذا جاؤوا الى المنابر يريدون رظا الناس

102
00:52:45.850 --> 00:53:05.250
ويزلزلون المنابر بغير وجه شرعي ما هكذا شرع انعم الله عليكم بولاة امر. اسأل الله عز وجل ان يرزقهم الخير ويزيدهم منه فينبغي يا اخوة ان نشكر الله على النعمة

103
00:53:05.800 --> 00:53:34.100
نعمة الامن والسكون والخيرات خير عمكم وعم غيركم وبركة ولله الحمد والمنة والعاقل يا اخوة لا يهدم مصرا ليبني قصرا بل يفرح بالحاصل ويسعى للزيادة بالاساليب الشرعية فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي تعيشونها

104
00:53:34.400 --> 00:54:02.300
وعلى هذا الامن وعلى هذا السكون وعلى هذا التقارب بين القلوب وانتبهوا للافكار المخالفة للادلة التي تستورد وقد يكون قصد بعض اصحابها الحسد والله يا اخوة والله ناظرت بعظ التكفيريين

105
00:54:03.000 --> 00:54:31.200
الذين يكفرون ولاة امرنا في الخليج فوجدت ان سبب تكفيرهم هو الحسد يلبسونه لباس الدين فعلينا يا اخوة ان ننتبه ونتعاون جميعا على المحافظة على امن البلد وعلى وحدة البلد

106
00:54:31.650 --> 00:55:03.200
وعلى الخير الذي نحن فيه والا نسمح لاحد بان يفسد علينا امرنا فوالله ان فسد الامر ونسأل الله عز وجل ان لا يقع لبلداننا فانه لا يكاد يصلح وما عرف احد وما عرف احد سعى في نزع نعمة كان فيها

107
00:55:03.400 --> 00:55:21.350
فعاد اليها او الى مثلها نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يرزقني واياكم الفقه في دينه والتمسك بالسنة. ديننا ليس مبنيا على العواطف  وليس مبنيا على الرغبات

108
00:55:21.900 --> 00:55:41.600
وليس مبنيا على اراء فلان وفلان ديننا مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا واطعنا وان سمعنا واطعنا انفتحت علينا البركات والخيرات من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب

109
00:55:44.450 --> 00:56:34.500
اسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين. نعم   يا اخوة القاعدة الشرعية الفتن تجتنب ولا تجتلب الانسان يستعيذ بالله من الفتن من شرها ويسأل الله عز وجل ان يسلم منها وان يسلم البلاد منها. من عوفي فليحمد الله

110
00:56:34.650 --> 00:56:58.050
ومن ابتلي فليلزم شرع الله من ابتلي بالفتن فيلزم شرع الله في الموقف من الفتن ومن عوفي فليحمد الله ولا يسعى لان يبتلى بها وكم من كلمة قيلت فاوقعت الفتنة في القلب

111
00:56:59.450 --> 00:57:25.900
ولذلك يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرف

112
00:57:26.400 --> 00:57:49.250
ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد لماذا؟ قال العلماء لان المضطجع اكثر بعدا عن الفتنة مضطجع لا يرى الا قليلا ولا يسمع الا قليلا

113
00:57:49.450 --> 00:58:13.750
فهو احسن من القاعد لانه يرى اكثر ويسمع اكثر والقاعد احسن من القائم لان القاعد يسمع اقل ويرى اقل ويحتاج في الحركة الى قيام والقائم خير من الماشي لان الماشي يقترب من

114
00:58:14.350 --> 00:58:41.400
الفتنة فيوشك ان يقع ويرى اكثر ويسمع اكثر والماشي خير من الساعي لان الساعي يسرع ومن وجد ملجأ ومن يستشرف لا تستشرف اياك ان تقول انا انا ابتعد عن الفتن ما امكنك

115
00:58:42.850 --> 00:59:03.900
فان الانسان قد يظن بنفسه شيئا ثم يقترب من الفتن فيقع في الشبهات ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به. اذا وقعت الفتنة اذا وجدت ملجأ او معاذا حسا او معنى

116
00:59:05.050 --> 00:59:28.200
الحس مكان تبتعد فيه المعنى عالم تستضيء بعلمه فليعد به وهذا هو المنهج الشرعي. اما يعافينا الله من الفتنة فنسعى في ان نأتي بها ونحللها ونقول نريد ان نبطلها اها

117
00:59:28.350 --> 01:00:15.050
لسنا بحاجة الى هذا بل نبتعد عن الفتنة ما امكن ومن ابتلي ولزم في الفتنة شرع الله كما شرعه الله. نعم   لا شك ان الدعوة الى الله شرف لصاحبها ومما يرجو الانسان بره

118
01:00:15.750 --> 01:00:32.800
فان كل من تدعوه من تدعوه الى الخير يكتب الله لك اجره وكل من يدعوه هو الى الخير يكتب الله لك اجره الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا

119
01:00:33.700 --> 01:00:54.750
فالدعوة الى الله شأنها عظيم وكلما تقدم الانسان في السن كان بحاجة الى الاجتهاد في الاعمال الصالحة اكثر فانه يقترب من الموت اكثر وان كان الموت يدرك الجميع وقد جاء عن ميمون ابن مهران

120
01:00:55.000 --> 01:01:15.550
انه نظر الى جلسائه يوما فرأى فيهم شيبا وشبابا فقال يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا ابيض قالوا الحصاد فنظر الى الشباب وقال يا معشر الشباب ان الزرع قد تدركه افة قبل ان يستحسد

121
01:01:17.200 --> 01:01:36.650
لكن الانسان اذا تقدم به السن اصبح اقرب الى قبره بحكم الامر المعلوم المعتاد فينبغي ان يجتهد ولذلك ورد ان السلف اذا بلغ احدهم الاربعين طوى فراشه اي اجتهد في الطاعة

122
01:01:37.500 --> 01:01:59.750
فنصيحتي لاخواني واخواتي ان ينفع كل واحد منا نفسه بالدعوة الى الله على بصيرة ان يدعو الى الخير ان يدعوا الى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
01:01:59.800 --> 01:02:28.100
على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يحيد عن ذلك قيد انملة يتمسك بهذا ويبين الخير للناس بالاسلوب الحسن والموعظة الحسنة والبيان الطيب وانصح كل من يريد الدعوة بان يكثر من القراءة في كتب العلماء الربانيين

124
01:02:28.750 --> 01:02:50.200
المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الالباني رحمه الله واسد السنة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله. وجموع العلماء المعتبرين

125
01:02:50.800 --> 01:03:12.300
فان في كلامهم من الخير والاساليب الحسنة الشيء الكثير الذي ينفع الله به الداعية مع الحرص على سلامة القلب نية ونظرة الى الناس ما كان لذلك موقع والله اعلم  يلا خش

126
01:03:14.050 --> 01:03:16.400
