﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:34.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين  اما بعد  فبين يدي الدرس حتى يتكامل اجتماع الاخوة

2
00:00:36.500 --> 00:01:13.450
احببت ان اذكر نفسي واخواني بشيء له اهمية كبرى الا وهو اهمية اختيار الجليس فان الانسان بحاجة عظيمة لان يختار جليسه لان الصاحب ساحب والمصاحب مقارب والجليس لابد ان يؤثر في جليسه

3
00:01:14.900 --> 00:01:41.000
فمن جالس اهل الخير اثروا فيه خيرا ومن جالس اهل الشر اثروا فيه شرا من جالس اهل السنة ازداد حبا في السنة واهلها ومن جالس اهل البدع لابد ان يبتعد عن اهل السنة شيئا فشيئا

4
00:01:42.150 --> 00:02:02.550
والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة

5
00:02:03.350 --> 00:02:22.500
ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. والمقصود هنا يا اخوة يريد نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقول لنا ان الجليس لابد ان يؤثر في مجالسه

6
00:02:22.500 --> 00:02:53.200
تأثيرا يدرك فالجليس الصالح كحامل المسك. طيب حامل المسك اما ان تبتاع منه مسكا فاذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك واما ان يحذيك يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك

7
00:02:54.000 --> 00:03:18.250
واما ان تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك فكلها اثار ليست مستترة بل هي اثار تدرك ونافخ الكير الحداد اما ان يحرق ثيابك واذا احرق الثوب

8
00:03:18.900 --> 00:03:45.600
فان الناس يرون هذا الحرق واما ان تجد منه ريحا خبيثة فيشم الناس هذه الريح فالمجالس لا بد ان يؤثر في مجالسه تأثيرا يظهر عليه في اقواله وافعاله ولا يقولن الواحد منا انا كذا وكذا

9
00:03:46.900 --> 00:04:10.750
فان من اقترب من الشر اوشك ان يتلوث به والجليس السوء اما ان يكون في باب الشهوات واما ان يكون في باب الشبهات وفي باب الشهوات يعرف الجليس السوء لانه داعية معصية

10
00:04:11.200 --> 00:04:35.600
يحث على المعصية. فالذي يجلس معه يعرف انه جليس سوء سواء وافقه او لم يوافقه اما جليس السوفي باب الشبهات فهنا الخطر الداهم لانه يظهر في مظهر المتدين لكن ليس على السنة

11
00:04:37.700 --> 00:05:04.050
يدعو صاحبه الى ما قد يظهر انه دين لكنه في حقيقته ليس من الدين وعلامات الجليس السوء في هذا الباب في هذا الزمان انك تجده حريصا على ان يبعدك عن كبارك

12
00:05:05.550 --> 00:05:32.600
يبعدك عن والديك يبعدك عن اخوانك الكبار يبعدك عن من يعرفون بالحكمة ممن حولك فيزهدك في اهلك ويحرص على ان تكون بعيدا عنهم لانه يدرك ان الكبار ولم ولو لم يتعلموا فهم اهل حكمة

13
00:05:34.150 --> 00:06:04.000
فحكمتهم تحول بينك وبين ان تنجرف في باب الشبهات فلا بد ان يزيل هذا العائق فتجده يزهد والديك والكبار في عينيك والامر الثاني انه يزهدك في العلماء اما مباشرة بان يصفهم بالاوصاف

14
00:06:04.950 --> 00:06:28.700
غير الطيبة فيأتي للعلماء المعتبرين ويقول هؤلاء علماء سلطان هؤلاء يدافعون عن الحكام هؤلاء كذا او هؤلاء كذا حتى تبتعد عنهم او بطريقة غير مباشرة اذا كنت لا تقبل فيقول انت صغير

15
00:06:29.350 --> 00:06:45.550
وهؤلاء العلماء كلامهم كبير انت ما تفهم كلامهم اذهب واجلس مع فلان وفلان حتى تتعلم ثم تجلس مع هؤلاء العلماء الكبار. فاذا ذهبت الى فلان وفلان تتعلم منهم لن تقبل على

16
00:06:45.550 --> 00:07:18.950
العلماء لانه يدرك ان العالم يبصرك فمهما اشتدت العواطف العواصف فعند العالم علم وحكمة فلا تنجرف في باب الشبهات فلا بد من ازالة هذا العائق والامر الثالث انه يزهدك في ولاة امرك

17
00:07:20.400 --> 00:07:44.450
ويحاول ان يملأ قلبك حقدا عليهم او غضبا عليهم من اجل ان تبتعد عنهم لانه يعلم ان ارتباط الانسان بولاة امره الارتباط الشرعي المبني على الاسس الشرعية سبب من اسباب حفظه

18
00:07:44.700 --> 00:08:12.500
بحول الله وقوته من الانجراف في باب الشبهات والامر الرابع انه يزهدك في كتب العلماء ويرغبك في كتب غيرهم فيقول يعني هذي كتب طيبة لكن ثقيلة لكن كتاب فلان كتاب طيب وكذا تقرأه في ساعة وكذا وكذا وكذا

19
00:08:12.950 --> 00:08:37.450
ممن ليسوا من اهل العلم فهذه العلامات يعرف بها الانسان جليس السوء في هذا الزمان في باب الشبهات فاذا وجد هذا فانه لا يجالسه ينصحه ولا يجالسه فان هذا الباب من اعظم الابواب. والشاهد يا اخوة انا نقول

20
00:08:38.700 --> 00:09:05.900
ان الانسان ينبغي ان يختار من الجلساء من يقربه الى الجنة ولن يقترب انسان من الجنة الا بالسنة التي هي اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيختار من هو احسن منه

21
00:09:07.200 --> 00:09:30.850
ومن عرف بالسنة ويجالسه ويحرص على مجالسته حتى يزداد خيرا حتى طالب العلم ينبغي ان يختار من جلسائه من يكون ذا همة اعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم

22
00:09:32.100 --> 00:10:06.800
ففي هذا خير كثير ومصلحة عظيمة نعود الى قواعد البيوع وهذه القواعد من حفظها ان شاء الله تنضبط له الاصول الكلية لفقه البيوع ويكون عنده ملكة في باب البيوع ذكرنا منها القاعدة الاولى

23
00:10:07.450 --> 00:10:37.800
الاصل في البيوع الاباحة وذكرنا القاعدة الثانية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذكرنا القاعدة الثالثة الاصول مؤثرة في العقود وذكرنا القاعدة الرابعة انما البيع عن تراض واليوم ان شاء الله عز وجل

24
00:10:38.000 --> 00:11:13.850
نكمل القواعد ونأخذ القاعدة الخامسة هذه القاعدة تقول لا ينعقد البيع الا على مال لا ينعقد البيع الا على مال هذه القاعدة تضبط محل العقد محل عقد البيع وفيها بيان شرط

25
00:11:14.100 --> 00:11:52.600
من شروط البيع والمقصود بالمال ما فيه منفعة مباحة مطلقة ما فيه منفعة مباحة مطلقا سواء كان عينا او منفعة ما فيه منفعة مباحة مطلقا يعني من غير قيد فهذه القاعدة تبين

26
00:11:53.550 --> 00:12:21.450
انه لا يجوز ان يقع البيع الا على شيء فيه منفعة مباحة مطلقا ثلاث صفات فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه فما لا منفعة فيه لا يجوز ان يقع عليه عقد البيع

27
00:12:22.550 --> 00:12:56.050
ولا يصح بيعه طيب كيف نعرف ان فيه منفعة يرجع ذلك الى عرف الناس فاذا كان الشيء في عرف الناس ينتفع به وله قيمة عندهم فله منفعة وقد يختلف هذا من

28
00:12:56.750 --> 00:13:25.450
مكان الى مكان اعطيكم مثالا هل يجوز للانسان ان يشتري طيور الزينة هذي الطيور التي تحبس في الاقفاص وتوضع في البيوت للزينة لا منفعة منها في ذاتها نقول اذا كانت هذه الطيور في العرف

29
00:13:26.850 --> 00:13:51.300
تعد ذات منفعة ويعتبر الاهل العرفي هذا منفعة فانه يصح بيعها واذا كان اهل العرف لا يعدون هذه منفعة ولا يلتفتون اليها فانه لا يصح بيعها واشتراط ان تكون العين

30
00:13:51.350 --> 00:14:19.300
او ان يكون المبيع ذا منفعة محل اجماع باتفاق الفقهاء لابد ان يكون المبيع ذا منفعة يقول النووي ببيان شروطي البيع ان يكون المبيع منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف

31
00:14:20.050 --> 00:14:46.550
وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف وهذا الكلام موجود في اواخر شرحه النووي على المجموع لان النووي لم يكمل المجموع فهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء فلابد ان يكون المبيع

32
00:14:46.700 --> 00:15:07.900
ما لم ينتفعوا به ووجه هذا يا اخوة ان المبيع لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه اضاعة للمال اذا كان الانسان يشتري شيئا ليس فيه منفعة ما فائدة هذا

33
00:15:09.100 --> 00:15:42.150
فيه اضاعة المال واضاعة المال محرمة وقد كره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ولان البيع المنعقدة على ما لا منفعة فيه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:43.250 --> 00:16:08.400
ولا من شأن الفضلاء فهذا يدل على انه غير مشروع ولا جائز هنا يا اخوان ننبه نقول العين التي يعقد عليها تكون على اربعة اقسام بالنسبة لهذا الشرط العين التي يعقد عليها

35
00:16:08.700 --> 00:16:34.950
تكون على اربعة اقسام بالنسبة لهذا الشرط او هذه القاعدة قسم فيه منفعة مباحة مطلقا مثل الثياب الثياب لها منفعة مباحة مطلقة من غير طيب يعني ليست في حال دون

36
00:16:35.200 --> 00:17:14.350
قال وكذلك المأكولات المباحة والمشروبات المباحة فيها منفعة مباحة مطلقا وهذه يجوز العقد عليها باتفاق الفقهاء يجوز ان تباع وتشترى باتفاق الفقهاء وقسم فيه منفعة محرمة كالخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها

37
00:17:15.350 --> 00:17:40.650
هذي كلاب الزينة الكلاب التي يأخذها بعض الناس يتباهون بها هذه محرمة ومنفعتها محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها ولا يصح العقد عليها. ومن ذلك مثلا ايظا يعني اشرطة الغناء

38
00:17:41.300 --> 00:18:16.550
والات الطرب فان فيها منفعة محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة يعني الاول فيه منفعة مباحة مطلقا والثاني فيه منفعة محرمة مطلقا والثالث فيه منفعة مباحة عند الحاجة

39
00:18:19.300 --> 00:18:55.150
ليس مأذونا فيه مطلقا وانما مأذون فيه عند الحاجة. فالاصل فيه التحريم والاباحة مستثناة من اجل الحاجة امثل له ثم اعود الى حكمه ان شاء الله مثل لبس الحرير ثوب الحرير للرجل

40
00:18:57.450 --> 00:19:27.700
ثوب الحرير للرجل محرم لكن يباح للحاجة مثلا رجل اصابته حساسية في جسمه لو لبس هذه الاقمشة تصيبه الحكة الشديدة وتهدأ في لبس الحرير يجوز هنا ان يلبس ثوب الحرير للحاجة بمقدارها

41
00:19:30.800 --> 00:19:59.000
وككلب الصيد الاصل في اقتناء الكلب التحريم لكن اذا احتاجه الانسان في الصيد او الحراسة او الزراعة فانه يباح لان في هذا حاجة وسنعود الى حكمه ان شاء الله القسم الرابع

42
00:20:00.100 --> 00:20:27.950
ما لا منفعة فيه اصلا لا توجد فيه منفعة اصلا لا محرمة ولا مباح خالي من المنفعة  بعض الفراش مثلا بعض الحشرات الدود مثل هذا الفراش الذي يطير حول الظوء

43
00:20:29.750 --> 00:20:55.500
لا منفعة فيه لا مباح ولا محرمة قلنا الاول ما فيه منفعة مباحة مطلقة وهذا كما قلنا بيعه صحيح جائز باجماع العلماء بايعه صحيح جائز باجماع العلماء لعموم قول الله عز وجل واحل الله

44
00:20:55.600 --> 00:21:19.400
البيعة ولو لم يكن بيع هذه حلالا لما كان هناك حلال يعني لو لم يكن بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقا حلالا ما كان هناك حلال ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه

45
00:21:21.350 --> 00:21:47.400
بيع وشراء الاعيان المباحة  فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اشترى بعير جابر رضي الله عنه وثبت عنه انه اشترى فرسا

46
00:21:48.650 --> 00:22:13.500
وثبت عنه انه اشترى شاة من مشرك الى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتراه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا فدل ذلك على جواز بيع الاعيان

47
00:22:13.700 --> 00:22:41.650
المباحة واما ما قلنا ان فيه منفعة محرمة فلا يجوز بيعه ولا يصح باتفاق العلماء وبيعه من التعاون على الاثم والعدوان. لا يجوز للمسلم ان يبيع الخنزير ولا يجوز للمسلم ان يبيع الكلب

48
00:22:42.050 --> 00:23:06.150
غير المأذون فيه ولا يجوز للمسلم ان يبيع الصليب ولا يجوز للمسلم ان يبيع الاصنام التي جعلت اصناما تعبد وعندما نقول لا يجوز للمسلم معناه انه لا يجوز له مطلقا

49
00:23:06.750 --> 00:23:37.550
لا يجوز له ان يبيعها لا لمسلم  ولا لكافر لا يجوز للمسلم ان يبيع الصلبان للنصارى ولا يجوز للمسلم ان يبيع الخنزير للنصارى فما اعتقد المسلم حرمته لم يجز له ان

50
00:23:38.800 --> 00:24:11.650
يبيعه لا لمسلم ولا لغير مسلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

51
00:24:20.300 --> 00:24:40.050
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكهب الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فدل ذلك على انه لا يجوز بيع

52
00:24:40.600 --> 00:25:03.650
الكلب غير المأذون به ولان القاعدة الشرعية تقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

53
00:25:03.900 --> 00:25:35.550
ان الله اذا حرم على قوم شيئا ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه حرم عليهم تمنه وهذا الحديث عند الامام احمد وابن حبان وموجود بمعناه عند

54
00:25:35.800 --> 00:26:02.350
ابي داود وغيره ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه فاذا حرم الشيء حرم تمنه فاذا حرم ثمنه حرم بيعه فيكون بيعه حراما واما القسم الثالث

55
00:26:04.800 --> 00:26:28.350
وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة ففي بيعه خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال يبقى على التحريم ولا يجوز بيعه حتى عند الحاجة ومن اهل العلم

56
00:26:28.450 --> 00:26:56.450
من قال يصح بيعه ويجوز اذا وجدت الحاجة واصل هذه المسألة مسألة بيع الكلب المأذون فيه عند الحاجة ككلب الصيد هل يجوز للمسلم ان يبيع كلب الصيد انسان عنده كلاب صيد

57
00:26:57.050 --> 00:27:20.100
او عنده كلاب دربها على الصيد هل يجوز له ان يبيعها اختلف العلماء في هذا  فمن اهل العلم من قال لا يجوز ولا يصح لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:27:20.300 --> 00:27:47.050
نهى عن ثمن الكلب وهذا مطلق يشمل كل كلب فيكون ثمنه منهيا عنه قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث تمن الكلب خبيث فوصف ثمن الكلب بانه

59
00:27:47.600 --> 00:28:09.250
خبيث فيكون حراما ايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا

60
00:28:11.200 --> 00:28:32.550
وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا قالوا فدل ذلك على ان الكلب لا ثمن له مطلقا وما دام انه لا ثمن له فانه لا يجوز بيعه يقولون نحن نجد

61
00:28:32.700 --> 00:28:55.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم مع اذنه في كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزراعة جعل ثمن الكلب خبيثا مطلقا ونهى عن ثمن الكلب مطلقة فدل ذلك على ان الكلب لا يجوز

62
00:28:55.850 --> 00:29:29.700
بيعه ولو كان مأذونا فيه ومن اهل العلم من قال يباح بيع الكلب المعلم فالكلب المأذون فيه عند الحاجة يجوز بيعه  استدلوا على ذلك بادلة منها ما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد

63
00:29:31.400 --> 00:29:45.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد والحديث عند الترمذي والنسائي قالوا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن كلب الصيد. فهذا يدل على الاباحة

64
00:29:46.050 --> 00:30:05.000
ايضا ما رواه الامام احمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلب نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم وقد اختلف في اسناد هذين الحديثين

65
00:30:06.050 --> 00:30:36.550
فضعفهما بعض اهل العلم وحسن اسنادهما بعض اهل العلم وممن حسن اسنادهما الشيخ ناصر الالباني رحمه الله  المنجزون استدلوا بهذا ومن وجه اخر استدلوا بالمعنى قالوا ان الاذن في الاقتناء

66
00:30:37.400 --> 00:31:06.850
يقتضي الاذن في البيع والشراء لماذا يقولون  اوسع طريقة واكبر طريقة للملك عند الناس هي البيع والشراء  ما دام انه اذن في الاقتناء فهذا يتضمن الاذن في البيع والشراء فيكون ذلك

67
00:31:07.350 --> 00:31:40.450
دالا على استثناء الكلب المعلم والمأذون فيه من النهي لكن المانعين اجابوا بان هذه الاحاديث لا تصح ولا تقاوم الاحاديث الصحيحة المطلقة  ذكروا ان الاحاديث التي فيها الاستثناء من ثمن الكلب

68
00:31:41.700 --> 00:32:05.200
لا تصح او انه حصل فيها قلب على الراوي فالاستثناء لم يكن من الثمن ولكنه كان من الاقتناء فحصل قلب عند الراوي والذي يظهر والله اعلم عند دراسة اسانيد هذين الحديثين

69
00:32:06.150 --> 00:32:41.400
انها لا تثبت وانها ضعيفة ولا ترتقي لان تكون حسنة لكن يبقى المعنى وهو ان الاذن في الاقتناء مشعر بالاذن في البيع  الشراء هناك من العلماء من المح الى شيء يتعلق

70
00:32:42.450 --> 00:33:03.500
الاحاديث التي ذكرناها وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال الشيخ ان في متن الاحاديث ما يدل على ضعفها نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلب كيف يا شيخ

71
00:33:03.650 --> 00:33:27.700
قال لان لو اثبتنا الاستثناء نكون كأنا قد رفعنا اول الحديث نهى عن ثمن الكلب. كيف قال الغالب على الناس انهم لا يتبايعون الا كلبا مأذونا فيه لا يتبايعون الكلاب غير المأذون

72
00:33:28.100 --> 00:33:47.450
فيها فاذا قلنا نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم تأنى نقول نهى عن ثمن الكلب لم ينهى عن ثمن الكلب وهذا يدل على ضعف يعني الاستثناء في الحديث فالذي يظهر والله اعلم

73
00:33:47.950 --> 00:34:14.550
انه من حيث الاستدلال بالحديث لا يسلم الاستثناء لكن يبقى المعنى والمسألة اجتهادية والمسألة اجتهادية وقد كنت ارى فيما مضى ان انه لا يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة

74
00:34:14.900 --> 00:34:37.650
الا انه بالدراسة والمتابعة ظهر لي والله اعلم ان الاقرب للصواب انه يجوز انه يجوز والمسألة اجتهادية واما القسم الرابع وهو ما لا منفعة فيه اصلا لا يرى العقلاء فيه منفعة

75
00:34:39.400 --> 00:35:18.200
لا يرى العقلاء فيه منفعة فهذا لا يجوز بيعه لان قلنا ان اشتراط المنفعة مجمع عليه عند اهل العلم طيب نذكر بعض السور ما رأيكم في شراء الطوابع ناس عندهم هواية جمع الطوابع

76
00:35:19.850 --> 00:35:48.750
يشترون الطوابع البريدية ويضعونها في دفاتر وربما اشتروها في مزادات باسعار عالية اذا كانت نادرة او كانت قديمة او نحو ذلك بعض اهل العلم يقولون هذه لا منفعة فيها ما المنفعة من الطوابئ

77
00:35:50.600 --> 00:36:14.850
لا منفعة وبالتالي يرون تحريم شراء الطوابع لجمعها ليس شراء الطوابع لوضعها على معروض او رسالة او نحو ذلك وانما لجمعها يقولون لانه لا منفعة فيها وبعض اهل العلم يقولون

78
00:36:15.150 --> 00:36:38.300
انه يجوز بيعها اذا كانت تعد في العرف ذات منفعة فاذا كان الناس يعتبرون هذه منفعة فانه يجوز يعني بيعة يجوز بيعه من ذلك مثلا ما كثر الان وبدأ يعني يبرز على الساحة

79
00:36:38.900 --> 00:37:07.450
شراء الارقام المميزة في الهاتف يعني الرقم العادي بعشرة والرقم المميز بعشرة الاف بعض الناس يذهب يشتري من الاتصالات ارقام مميزة صفر واحد واحد واحد ولا كذا بعض اهل العلم يقولون هذا لا يجوز ومن السفه

80
00:37:08.600 --> 00:37:33.100
لانه لا منفعة في هذا وبعض اهل العلم يقولون ان كان له منفعة في العرف او منفعة خاصة عنده فانه يجوز منفعة في العرف واضح اذا كان اهل العرف يعدون هذا

81
00:37:33.550 --> 00:37:57.600
منفعة له منفعة خاصة يعني اهل العرف لا يعدونها منفعة ولكن هو مثلا عنده والدة لا تحفظ الارقام فيريد ان يشتري رقما سهلا لتحفظه وتستطيع ان تتصل به هنا فيه منفعة خاصة به

82
00:37:58.150 --> 00:38:17.800
وان كان هذا بالنسبة للناس ليس منفعة فيجوز وهذا الذي يظهر لي والله اعلم ان شراء الارقام المميزة اذا كان يعد في العرف منفعة وله اعتبار في العرف وفي عرف الناس ولا يسفهون فاعله

83
00:38:18.700 --> 00:38:44.950
انه يجوز بيعه وشراءه او كان فيه منفعة خاصة للانسان مثله تماما مسألة شراء اللوحات لوحات السيارات المميزة يعني اللوحة التي يكون لها رقم مميز تشترى بقيمة عالية هل يجوز

84
00:38:45.500 --> 00:39:04.550
بيعها وشرائها بعض اهل العلم يقولون لا يجوز لانه لا منفعة فيها ما الفرق بين لوحة فيها ارقام صعبة ولوحة فيها رقم واحد لا منفعة وبالتالي يقولون لا يجوز وبعض اهل العلم يقولون

85
00:39:05.350 --> 00:39:38.050
اذا كان اهل العرف يعدون هذه منفعة واصبحت لهذه اللوحات قيمة عندهم معتبرة ولا يعدون من يضع المال فيها سفيها يجوز بيعها وشرائها او كان فيها منفعة خاصة وهذا الذي يظهر وانه يختلف باختلاف الزمان والمكان

86
00:39:39.950 --> 00:40:03.850
فلربما يكون عرف اهل بلد اعتبار هذه منفعة والاعتداد بها فيجوز عندهم البيع والشراء فيها ولربما كان في نفس الوقت في بلد اخر لا يعتبرون هذه منفعة ولا يعدونها فلا يجوز بيعها ولا

87
00:40:04.250 --> 00:40:41.900
جراء طيب موسى الحلاقة موس الحلاقة فيه منفعة بس مباحة ولا محرمة يوجد هذا ويوجد هذا الذي يستعمل الموسى في ازالة الشعر المطلوب ازالته فهذه منفعة مباحة الرجل الذي يحلق لحيته بالموسى

88
00:40:42.950 --> 00:41:25.600
هذه منفعة محرمة  الهاتف فيه منفعة مباحة وفيه منفعة محرمة الحاسب الالي فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة وهذا ما يسمى بذي الوجهين في باب المنفعة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة

89
00:41:27.450 --> 00:41:46.400
العطر بالنسبة للمرأة الطيب بالنسبة للمرأة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة اذا كانت تتطيب في في بيتها او بين النساء فهي منفعة مباحة اذا كانت تتطيب به وتخرج به الى الشارع

90
00:41:47.500 --> 00:42:08.000
فهذه منفعة محرمة حتى بعض البسة النساء قد تكون فيها منفعة مباحة ومنفعة محرمة ان كانت المرأة تلبسها لزوجها فهي منفعة مباحة واذا كانت تلبس تلبسها تلبسها وتخرج بها الى الشارع

91
00:42:08.350 --> 00:42:35.750
فهي منفعة محرمة فهل ينظر هنا الى المنفعة المباحة فيقال يجوز البيع والشراء او ينظر الى المنفعة المحرمة فيقال يحرم البيع والشراء هنا يظهر والله اعلم ان في المسألة تفصيلا

92
00:42:38.450 --> 00:43:18.750
فان غلب على ظن البائع ان المشتري يريد السلعة لمنفعة محرمة فانه لا يجوز له ان يبيعه تلك السلعة رجل يبيع الامواس فجاءه شخص وقال فيه موس حلاقة هذا يريد يحلق لحيته

93
00:43:19.800 --> 00:43:45.950
علم الان انه يريد ان يحلق لحيته فلا يجوز له ان يبيعه امرأة متبرجة في الدول جاءت الى بائع ملابس وبعض الملابس قصير او نحو ذلك يصلح للبيت مثلا حالها يدل على انها

94
00:43:46.650 --> 00:44:18.150
تلبس هذه الملابس تتبرج بها فانه لا يجوز له ان يبيعها واذا غلب على ظنه ان ان المشتري يريدها للمنفعة المباحة رجل ملتحي جاء وقال اريد موس يغلب على الظن انه يريدها لمنفعة لمنفعة مباحة

95
00:44:18.300 --> 00:44:35.800
يجوز له ان امرأة جاءت الى بائع الملابس وهي محتشمة وتريد ان تشتري هذا اللباس يغلب على الظن انها لا تتبرج به فهنا يجوز ان يا بيه لكن بقي محل الاشكال

96
00:44:38.000 --> 00:45:11.000
وهو اذا لم يغلب على الظن شيء لم يغلب على الظن شيء فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الاصل انه يجوز بيعها ان الاصل يجوز للانسان ان ينبع ان يبيع الحواسيب

97
00:45:12.600 --> 00:45:32.650
يجوز للانسان ان يبيع المذياع يجوز للانسان ان يبيع الاطياب يجوز للانسان ان يبيع الهواتف وان كانت قد تستعمل في حرام. لماذا كان الاصل في مثل هذه جواز بيعها يقول

98
00:45:32.950 --> 00:45:58.650
العلماء لان الاصل في المسلمين الحمل على الخير الاصل في المسلمين الحمل على الخير الاصل ان يحمل المسلمون على عدم المعصية وبالتالي يجوز بيع هذه الالات لهم من باب احسان الظن

99
00:45:59.250 --> 00:46:31.750
بهم ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ابيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر يعني كالحمير الحمار يجوز الانتفاع به في الركوب ونحوه ولا يجوز الانتفاع به في الاكل

100
00:46:33.700 --> 00:46:49.650
او من وجه فيه منفعة مباحة ومن وجه فيه منفعة محرمة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ابيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فانه يجوز بيعها

101
00:46:50.450 --> 00:47:42.450
لماذا قال لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم وهذا هو الاصل مثلا العنب قد يشتريه انسان يأكله او يتخذه عصيرا وقد يشتريه انسان يخمره ويجعله خمرا فالاصل انه يجوز بيع العنب

102
00:47:43.200 --> 00:48:16.850
الا اذا غلب على الظن ان مشتريه يريد ان يشتريه لامر محرم فانه اذ ذاك يكون حراما وبعض اهل العلم يقول ان الحكم في مثل هذه المسائل بحسب غلبة الظن بما تؤدي اليه

103
00:48:18.000 --> 00:48:45.350
قد غلب العامة فان كان يغلب ان بيعها يفضي الى الحلال جاز بيعها وان كان يغلب على الظن ان بيعها يفضي الى الحرام حرم بيعها وينزلونها على منزلة الذرائع فيقولون العنب

104
00:48:46.500 --> 00:49:12.650
يغلب على الظن ان بيعه يفضي الى الحلال فيجوز بيعه لكن لو كان الانسان في بلد اهل طرب واهل غناء  يغلب على الظن ان الذي يشتري المسجل مثلا يريد ان يستمع الى الغناء

105
00:49:13.850 --> 00:49:32.000
فيحرم بيعه على الاطلاق لانه يفضي الى المحرم الا اذا غلب على الظن ان هذا الشخص بعينه يريد ان يشتريه في مباح. لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاصل جواز بيعها مطلقا الا

106
00:49:32.350 --> 00:50:06.650
اذا غلب على الظن ان المشتري المعين يريدها للمنفعة المحرمة والا فالاصل حمل المسلمين على الوجه الحسن طيب هناك اشياء فيها منفعة مقيدة بمدة هناك اشياء فيها منفعة مقيدة بمدة

107
00:50:10.750 --> 00:50:37.550
فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ على سبيل المثال الان الالبان الالبان مكتوب عليها تاريخ صلاحية من كذا الى كذا اذا منفعتها في هذه المدة بعد هذه المدة لا تصبح نافعة بطاقات الاتصالات بعضها

108
00:50:38.900 --> 00:51:13.750
يكون مقيدا مدة خلال شهرين خلال ستة اشهر خلال سبعة اشهر خلال سنة فهذه المنفعة مقيدة مدة فهل يجوز بيعها و قراؤها ومن ذلك ايضا بطاقات الانترنت التي يشتريها الناس وتكون محددة بمدة معينة اذا لم تستعمل في هذه المدة

109
00:51:14.050 --> 00:51:41.950
لا يمكن الانتفاع بها وهذه اختلفت فيها انظار العلماء المعاصرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يجوز بيعها وشرائها لانا نعلم يقينا ان من السلع ما له مدة محددة يقينا

110
00:51:43.650 --> 00:52:06.200
ولم يمنع من بيعه. يا اخوة العنب العنب اذا اشترته يبقى عندك يومين او ثلاثة ثم لا تصبح في منفعة ومع ذلك يجوز بيعه. اللبن لربما كان في القديم اكثر تلفا منها الان. الان في اشياء تحفظه مدة اطول

111
00:52:07.300 --> 00:52:33.550
ومع ذلك باتفاق العلماء المتقدمين يجوز بيع اللبن فهذه الاشياء التي فيها منفعة مقيدة بمدة اذا تراضى عليها الطرفان فالذي يظهر والله اعلم انه يجوز بيعها ولا حرج في هذا

112
00:52:34.800 --> 00:52:52.100
طبعا بطاقات الاتصالات فيها مسائل كثيرة لكن الذي يهمنا في القاعدة هو هذه المسألة. والا يسأل الناس عن قضية يعني ان يكون مكتوبا عليها ثمن ان البطاقة يكون مكتوب عليها ثمن

113
00:52:52.250 --> 00:53:09.450
وتباع بثمن اخر يعني يكتب عليها مئة فتباع بمئة وخمسة واحيانا بالعكس يكتب عليها مئة وتباع بخمسة وتسعين هذي مسألة خارجة عن القاعدة لكن يعني اشير اليها لكثرة السؤال عنها

114
00:53:10.250 --> 00:53:40.600
والذي يظهر والله اعلم انه يجوز لان هذا ليس من باب بيع المال بالمال بطاقة الاتصالات منفعة الاتصال فيجوز ان تباع بقيمة اعلى او قيمة اقل القاعدة السادسة تقول لا ينعقد البيع

115
00:53:40.800 --> 00:54:17.000
الا من مالك او مأذون له لا ينعقد البيع الا من مالك او مأذون له هذه القاعدة تبين انه لا يصح البيع ولا يجوز الا من مالك للعين او مأذون له من المالك

116
00:54:21.500 --> 00:54:45.850
هذا في الجملة والمالك هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا فان لم تكن السلعة في ملكه اصلا كأن كانت في ملك بائع اخر

117
00:54:46.300 --> 00:55:13.400
فانه لا ينعقد البيع منه الا اذا كان مأذونا له يبيع لغيره وان كانت تحت يده لكنه لا يملكها شرعا فانه كذلك لا يصح بيعه السراق الذين يسرقون سيارات الناس

118
00:55:14.550 --> 00:55:37.450
وتكون السيارة في ايديهم ليست في ايدي الاخرين لا يجوز ان يشترى منهم ولا يصح البيع من علم منه انه سارق للعين لا يجوز شراء العين منه ولا يجوز له ان يبيع هذه العين. بعض الناس

119
00:55:39.450 --> 00:56:03.650
يعرف ان هذا الشخص سارق للسيارة ولكن لانه يبيعها بقيمة اقل يشتريها منه وربما يتأول بعضهم فيقول نحن في دول نجاور دولا كافرة فيأتي بعض الناس في سرق سيارات الكفار وينقلها الى دولتنا

120
00:56:05.950 --> 00:56:40.300
ويبيعها فنحن نشتريها هذا لا يجوز ولا يصح والمأذون له في التصرف هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره انتبهوا يتصرف في المبيع لمصلحة غيره باذن من ذلك الغير هو الذي

121
00:56:40.900 --> 00:57:10.850
يتصرف في المبيع لمصلحة غيره باذن من ذلك الغير طيب يتصرف في المبيع لمصلحة غيره يعني انا املك سيارة فقلت لك بعها لي انت الان لا تملك السيارة لكن مأذون لك في

122
00:57:11.000 --> 00:57:43.300
بيعها لمصلحتك ولا لمصلحتي لمصلحتي انا لاني قلت لك هذه سيارتي بعها لي لكن لو اني صاحب معرض وقلت للبنك بع السيارات بيع السيارات التي في معرضي فيقوم البنك فيجري البيع عن طريقه

123
00:57:45.800 --> 00:58:05.950
فهذا ليس مأذونا له ما يصلح لانه لم يملك ولم يتصرف في مصلحة الغير يعني بعض البنوك الان تكون عندها ورقة من المعرظ الاذن في بيع السيارات ليس بملك السيارات

124
00:58:06.250 --> 00:58:38.850
فتبيع السيارة للمتقدم للعميل ولا زال ملكها ملك السيارة للمعرظ ثم بعد ذلك تحاسب المعرض وتأخذ الزائد هذا ليس الاذن الشرعي المقصود الاذن هو ان يؤذن لانسان بان يتصرف لمصلحة غيره

125
00:58:39.000 --> 00:59:09.200
من ذلك الغير الذي هو المالك اما اذا اذن المالك لغيره بان يبيع لمصلحة نفسه فهذا ليس اذنا شرعيا ولا يعتبر في البيان والاذن قد يكون من المالك انا سيارتي عندي

126
00:59:09.400 --> 00:59:30.300
فقلت يا اخي بع لي سيارتي ادنت لك في ان تبيعها لي وقد يكون من الشرع قد يكون الاذن من الشرع ليس من المالك فيأذن الشرع بالتصرف مثل ولي اليتيم

127
00:59:31.750 --> 00:59:57.150
ولي اليتيم مأذون له في التصرف في مال اليتيم باذن الشارع. اليتيم صغير اليتيم يسمى يتيما اذا كان قبل البلوغ فهو صغير فيولى عليه قد يكون اليتيم رظيعا فيولى عليه

128
00:59:57.900 --> 01:00:22.600
هذا الولي لليتيم يجوز له ان يبيع مال اليتيم ويتاجر فيه لمصلحة اليتيم طيب من الذي اذن له الشرع ليس اليتيم اليتيم ليس صاحب اذ وانما الذي اذن له الشر. اذا هذا الاذن

129
01:00:22.950 --> 01:00:53.800
قد يكون من المالك وقد يكون من الشرع اذا بائع السلعة الذي يبيعها للاخرين له حالات الحالة الاولى ان يكون بائعا لمصلحة نفسه ان يكون بائعا لمصلحة نفسه وهذا لا يصح البيع منه

130
01:00:53.900 --> 01:01:24.900
الا اذا كان مالكا ما يصح للانسان ان يبيع لمصلحة نفسه الا اذا كان مالكا فاذا كان مالكا للسلعة ملكا شرعيا فان له ان يبيعها والا فلا طيب هل نقول هنا او كان مأذونا له

131
01:01:27.450 --> 01:01:52.200
هل نقول هنا او كان مأذونا له لا ما نقول لان قلنا الاذن المعتبر الشرعي هو في البيع لمصلحة الغير وليس لمصلحة النفس والحالة الثانية ان يبيع لمصلحة غيره ان يبيع لمصلحة

132
01:01:52.400 --> 01:02:20.250
غيره وهنا يصح البيع منه اذا كان مأذونا له من ذلك الغير او من الشرع او من الشرع ودليل هذه القاعدة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

133
01:02:22.900 --> 01:02:53.700
لا تبع ما ليس عندك ومعنى ما ليس عندك ما لا تملكوه يعني يا اخوة الشيء قد يكون عندك لكن ما تملكه فالمراد بما ليس عندك ما لا تملكه فقد يكون الشيء في حوزة الانسان

134
01:02:54.700 --> 01:03:24.050
لكنه لا يملكه فلا يجوز له ان يبيعه طبعا هذا وجه الشاهد القاعدة ويدخل فيه ما يملكه الانسان هذا ان كان ليس يعني من القاعدة لكن يدخل في الحديث ما يملكه الانسان

135
01:03:24.550 --> 01:03:44.650
وهو غائب عنه لا يستطيع ان يصفه يعني اذا كان الانسان يملك شيئا غير موجود هنا ولا يستطيع ان يصفه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس

136
01:03:44.900 --> 01:04:12.350
عندك وكذلك يدخل فيه عند اهل العلم ان يكون الشيء مملوكا للانسان لكنه لا يقدر على تسليمه ان يكون الشيء مملوكا للانسان لكنه لا يقدر على تسليمي. يقولون كالعبد الابق

137
01:04:13.400 --> 01:04:36.650
العبد الهارب من سيده يملكه سيده لكن لو باعه كيف يسلمه لا يستطيع ان وكذلك الطير في الهواء فانه حتى لو كان مملوكا للانسان فانه لا يستطيع ان يسلمه والمراد في القاعدة

138
01:04:37.000 --> 01:05:04.100
ما يتعلق بعدم الملك ويدل للقاعدة في حق الاذن ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء وكل في البيع ووكل في الشراء كما ذكرنا البارح حديث عروة

139
01:05:04.150 --> 01:05:27.450
ابن ابي الجعد البارقي ويدل ايضا على مسألة الاذن ان الشرع اذن لولي اليتيم ببيع مال اليتيم لمصلحته لمصلحة اليتيم ان الشرع اذن لولي اليتيم ان يبيع مال اليتيم لمصلحة

140
01:05:27.900 --> 01:06:05.600
اليتيم ويتفرع على هذي القاعدة مسائل نطرحها يا اخوة نطرح بعض المسائل انسان ذهب الى محل يبيع ادوات السباكة مثلا وقال انا اريد كذا وكذا وكذا بكم؟ قال بعشرة الاف

141
01:06:07.150 --> 01:06:28.500
هذه الكمية بعشرة الاف قال اشترت قال طيب ذهب الى جاره هو ما يملك ما عنده ذهب الى جاره وقال عطنا كذا وكذا وكذا وكذا اعطاه واخذه جاء واعطى هذا الرجل واخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره واخذ الربا

142
01:06:28.500 --> 01:06:57.100
ما حكم هذه المعاملة لا تجوز ولا تصح لانه باع ما لا يملك طيب نفس الصورة صاحب محل جاءه رجل فقال انا اريد كذا وكذا وكذا وما عنده قال استرح

143
01:06:57.800 --> 01:07:19.750
ذهب الى المحل الاخر قال عطني كذا وكذا وكذا وكذا واشتراها ولو بثمن مؤجل وملكها وجاء وقال ابيعك بكذا قال اشتريت وباعه ما حكم هذه المعاملة صحيحة لانه باع بعد ان

144
01:07:19.950 --> 01:07:46.550
ملك يبقى صورة وسط وهي اذا تفاوضا على السعر قبل ان يملك وعقد بعد الملك وهذه التي تقع الان في البنوك وفي غير البنوك يأتي الانسان ويتفاهم مع البنك على القيمة وعلى كل شيء

145
01:07:46.800 --> 01:08:17.600
ثم يشتريها البنك فهنا لا يخلو الحال من امرين الامر الاول ان يتقدم العقد على الملك او ان يكتسب العقد صفة الالزام قبل الملك بعض البنوك يأتي الشخص يقول انا اريد ان اشتري سيارة نوعها كذا وكذا وكذا يقولون موجود

146
01:08:18.750 --> 01:08:47.650
في المعرظ الذي للسيارات يقولون هات وقع على الاوراق ونجري العقد وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيكا سلمه لصاحب المعرظ واستلم السيارة يبيعون قبل ان يملكه وهذا لا يجوز

147
01:08:48.500 --> 01:09:16.600
ولو سموه ما سموه لا يجوز او اكتسب العقد صفة الالزام قبل الملك ما يوقع على العقد لكن يلزم بذلك يكتب تعهدا انه في حال عدم اتمام الشراء يتحمل قيمة السيارة

148
01:09:18.700 --> 01:09:45.750
او انه يلتزم بشراء السيارة في حال شراء البنك لها او يدفع عربونا فهذا ايضا لا يجوز ولا يصح اما اذا اخبر عن حاجته بدون عقد ولا التزام ثم اشترى الطرف الثاني ما يحتاج اليه

149
01:09:46.850 --> 01:10:37.450
وباع السلعة له فهذا عند جمهور اهل العلم يجوز و يصح وهذه من ادق مسائل البيوع ما يتعلق الملك ولها تأثير كبير في باب البيوع طيب يتفرع على هذه القاعدة مسألة بيع الفضول

150
01:10:40.500 --> 01:11:12.500
والفضول هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير اذن هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير اذا انا لي صديق يبيع السيارات لي صديق يبيع السيارة. جئت يوما عند السيارة فوجدت عميلا يريد ان يشتريها

151
01:11:16.400 --> 01:11:40.950
فقال هذه السيارة للبيع؟ قلت نعم للبيع قال بكم قلت بكذا قال اشتريت قلت اتفقنا انا قصدي ان انفع زميلي هذا العميل جاء الان وحظر لكن انا لست مأذونا ليه

152
01:11:42.850 --> 01:12:12.450
فضولي متصرف بغير اذن ومسألة بيع الفضول خلافية بين اهل العلم. فبعض اهل العلم يقولون لا يصح هذا البيع اصلا لانه صدر من غير ما لك ولا مأذون له ويرى بعض اهل العلم انه يكون موقوفا

153
01:12:12.650 --> 01:12:34.050
على اذن المالك فاذا اذن المالك صح البيع وهذا الاظهر والله اعلم ويخرج هذا ويخرج على هذا حديث عروة ابن ابي الجعد البارق الذي رظي الله عنه الذي ذكرناه امس

154
01:12:35.650 --> 01:13:01.200
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة

155
01:13:01.700 --> 01:13:19.450
ودينار فامضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة بدليل انه دعا له بالبركة في بيعه طيب الان عروة رضي الله عنه عندما باع الشاة الثانية هل كان مأذونا له في بيعها

156
01:13:19.750 --> 01:13:41.950
لا ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع بل امضاه وقبله واخذ ما جاء به عروة رضي الله عنه طبعا يتضح من هذا يا اخوة ان بيع الفضول

157
01:13:42.650 --> 01:14:16.400
اذا لم يرضى به المالك فهو باطل بالاتفاق اذا لم يرظى به المالك باطل بالاتفاق اما اذا رضي به المالك فهو محل خلاف والصحيح والله اعلم انه يصح  يجوز لعلنا ننتقل

158
01:14:16.700 --> 01:14:45.450
او او ننتقل الى  القاعدة التي هي القاعدة تليها طويلة لا نؤخر القاعدة للتالية لان القاعدة التالية التي تليها قاعدة الشروط قاعدة الشروط وقاعدة الشروط مؤثرة جدا في البيوع ما هو الاصل في الشروط

159
01:14:46.350 --> 01:15:12.800
هل الاصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم او الاصل في الشروط المنع وهذه مسألة مهمة جدا نذكرها على سبيل العموم ثم ننزلها على البيوع يعني لو ان امرأة اشترطت على زوجها عند العقد ان لا يتزوج عليها

160
01:15:16.450 --> 01:15:40.250
اشترطت على زوجها عند العقد الا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط وتم العقد بناء على هذا فهل يلزم الرجل هذا الشرط فليس له ان يتزوج عليها فان تزوج فلها الفسخ

161
01:15:43.550 --> 01:16:07.800
او لا يلزمه هذا الشرط هذا متفرع عن قاعدة الشروط وسنتكلم عليها ان شاء الله بعد صلاة المغرب  نفصلها ثم نذكرها في باب البيوع ونذكر مسائلها ان شاء الله عز

162
01:16:07.850 --> 01:16:12.550
وجل ولعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم