﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.600
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تقرير قواعد البيوع ونذكر القاعدة السابعة من قواعد البيوع

2
00:00:27.450 --> 00:01:10.550
وهي  وهي قاعدة يقال فيها الاصل في شروط الاباحة والصحة الاصل في الشروط الاباحة والصحة هذا اذا اردنا الراجح من اقوال اهل العلم واذا اردنا ان نصوغها بصيغة الخلاف فنقول

3
00:01:10.700 --> 00:01:42.750
هل الاصل في الشروط الاباحة والصحة او التحريم والبطلان هل الاصل في الشروط الاباحة والصحة؟ او التحريم والبطلان هذه القاعدة خلافية بين اهل العلم  نبين اولا معنى الشروط الشروط في اللغة جمع شرط

4
00:01:42.950 --> 00:02:12.950
باسكان الراء والشرط باسكان الراء الزام الشيء والتزامه الشرط في لغة العرب الزام الشيء والتزامه وليس معنى الشرط العلامة كما يذكر في بعض كتب الفقه ويقوله بعض طلاب العلم الذي بمعنى العلامة هو الشرط

5
00:02:13.600 --> 00:02:51.850
بفتح الراء وظبط الكلمات له اثر في المعاني مثلا عندنا كلمة العرف والعرف العرف والعرف العرف بمعنى تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والعرف بمعنى الرائحة بعض طلاب العلم الذين لا ينتبهون الى الظبط يرجعون الى كتب اللغة

6
00:02:52.000 --> 00:03:25.350
فيجدون العرف بمعنى الرائحة فيذكرون من معاني العرف الرائحة وهو ليس من معاني العرف وانما من معاني العرف عندنا الشرط والشرط الشرط هو الزام الشيء والتزامه الشراب هو العلامة. بعض طلاب العلم يذهب الى القواميس فيجد كلمة رسم الشرط

7
00:03:26.750 --> 00:04:00.650
والشرط فيجد انهم يقولون الشرط بمعنى العلامة فيظن هو الشرط هذا من حيث اللغة واما من حيث الاصطلاح فاقول يا اخوة ان الشروط في البيوع   قسمان شروط البيوع والشروط في البيوع

8
00:04:03.150 --> 00:04:33.600
او كما يقول الفقهاء شروط شرعية وشروط جعلية شروط شرعية وشروط جعلية ما المراد بالشروط الشرعية؟ هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع هي الشروط التي اشترطت في في الشرع لصحة البيوع

9
00:04:35.050 --> 00:05:04.250
فهي شروط لصحة البيوع والشروط الجعلية هي الشروط التي يشترطها احد الطرفين او كلاهما لمصلحته  عندما نقول يشترط في البيع ان يكون من مالك او مأذون له هذا شرط شرعي

10
00:05:06.000 --> 00:05:37.550
عندما اقول ابيعك البيت بشرط ان اسكنه شهرا هذا شرط جعلي لاني انا جعلت هذا الشرط من اجل مصلحتي المراد بالشروط هنا هي الشروط الجعلية وليست الشروط الشرعية التي يشترطها الشرع لصحة البيوت

11
00:05:43.650 --> 00:06:08.600
اذا يا اخوة الشروط الشرعية هي الشروط التي تشترط لصحة البيع فان خلا البيع منها او من احدها فالبيع باطل اما الشروط الجعلية فهي الشروط التي يشترطها احد الطرفين او كلاهما لمصلحة

12
00:06:08.700 --> 00:06:35.800
طيب هل يمكن ان يصح البيع بدون شرط شرعي لأ هل يمكن ان يصح البيع بدون شرط جعلي؟ نعم يمكن ان نبيع ونشتري بدون شروط ما نشترط شرطا اذا هذا فرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية

13
00:06:36.150 --> 00:06:57.150
الشروط الشرعية لا يمكن ان يخلو منها عقد بيع صحيح اما الشروط الشروط الشرعية لا يمكن ان يخلو منها عقد بيع صحيح اما الشروط الجعلية فيمكن ان يكون العقد صحيحا ولا شرط فيه

14
00:06:57.350 --> 00:07:33.700
ولا شرط فيه الشروط الشرعية صحيحة كلها لا يوجد شرط شرعي غير صحيح والشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة اقول ابيعك الدار بشرط ان اسكنها شهرا هذا الشرط صحيح على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله

15
00:07:34.350 --> 00:08:04.250
اقول ابيعك البيت بشرط ان تفتح فيه محلا للغناء هذا الشرط غير صحيح اذا الشروط الشرعية صحيحة كلها الشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة كما سيأتي ان شاء الله عز وجل

16
00:08:04.800 --> 00:08:38.200
هذه القاعدة الاصل في الشروط هل الاصل في شروط الصحة والجواز فتكون القاعدة المستمرة في الشروط صحتها وجوازها ولزومها ام ان الاصل في الشروط التحريم والبطلان وعدم اللزوم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال

17
00:08:39.300 --> 00:09:09.950
القول الاول الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه الاصل في الشروط انها لا تجوز  وانها ممنوعة

18
00:09:10.250 --> 00:09:37.550
وانها باطلة الا ما دل النص على جوازه. ما دل النص على جوازه النص يعني في الكتاب والسنة وهذا مذهب الظاهرية فالاصل عند الظاهرية انهم يحكمون على الشرط بالبطلان الا

19
00:09:38.150 --> 00:10:07.600
اذا وجد النص من الكتاب والسنة على جوازه وهذا لا شك اضيق المذاهب والقول الثاني الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه كأنه القول الاول القول الاول الدليل اعم

20
00:10:07.700 --> 00:10:27.700
القول الاول يقول الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه القول الثاني يقول الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه الدليل اعم من النص

21
00:10:29.950 --> 00:10:56.200
ولذلك هذا القول اوسع من الاول وهذا تدل عليه مسائل الجمهور المالئ الحنفية والمالكية والشافعية تمحو هذه المذاهب في حكمها على الشروط الى التضييق والى المنع من الشروط الا ما دل الدليل على جوازه

22
00:11:00.050 --> 00:11:31.150
والقول الثالث الاصل في الشروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه فالقاعدة المستمرة ان الشرط جائز وصحيح الا اذا دل الدليل على منعه وهذا مذهب الحنابلة وها اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

23
00:11:31.450 --> 00:11:53.700
رحمه الله وانتصر له وهذا الذي يظهر والله اعلم انه الراجح هذا الذي يظهر والله اعلم انه الراجح ان الاصل في الشروط الجواز الصحة الا ما دل الدليل على منعه

24
00:11:58.850 --> 00:12:24.950
طبعا مذهب المالكية فيه قرب من هذا القول وان كانوا يبطلون كثيرا من الشروط وفيه فائدة في الفقه تقول ان مذهب الحنابلة في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية

25
00:12:27.650 --> 00:12:52.450
في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية مذهب المالكية اوسع من مذهب الحنفية والشافعية في الشروط ولكنه اضيق من مذهب الحنابلة. والذي ظهر لي اثناء دراسة مسائلهم

26
00:12:52.550 --> 00:13:16.150
انهم ينحون الى المنع اكثر ولذلك ذكرناهم مع الجمهور الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه ما هي الادلة على ان الاصل في شروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه

27
00:13:16.700 --> 00:13:41.050
هناك ادلة دلت على ذلك منها ان الشروط من العادات ان الشروط من العادات يا اخوة الانسان يشترط في البيوع لماذا عبادة يشترط لمصلحته فهذه عادة والاصل في العادات الاباحة

28
00:13:41.600 --> 00:14:08.750
والاصل في العادات الاباحة الدليل الثاني ان الشروط من الاشياء النافعة هل يمكن ان يشترط الانسان شيئا ضارا به ما يمكن الا ان يكون في عقله خلل فالشروط من الاشياء النافعة والاصل في الاشياء النافعة الاباحة

29
00:14:10.150 --> 00:14:50.800
الدليل الثالث ان الشروط من العقود وقد امر الله بالوفاء العقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود فيكون الاصل الوفاء بها   الدليل الرابع ان الشروط في البيوع وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:14:51.950 --> 00:15:11.350
من غير اشتراط نص فكان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتشارطون من غير رجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاصل في الشروط

31
00:15:11.500 --> 00:15:47.200
الجواز والصحة وهذا له وقائع كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

32
00:15:47.750 --> 00:16:11.150
ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذا مطلق يشمل كل شرط اذا لم يمنع منه الشرع فاذا وجد الشرط وجب الوفاء به وما كان صحيحا في النكاح

33
00:16:11.200 --> 00:16:35.950
فانه كذلك يصح في البيوع اذ يدل ذلك على عدم المانع الشرعي ايضا يدل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم فاذا وقعت الشروط بين المسلمين

34
00:16:36.100 --> 00:17:05.250
فانه يجب عليهم الوفاء بها. وهذا الحديث مجموع اسانيده تدل على الصحة ايضا هنا اشير الى شيء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا

35
00:17:05.600 --> 00:17:26.300
احل حلال احل حراما او حرم حلالا فالحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ثم استثنى اذا ما هو الاصل الحلم وان المسلمين على شروطهم والممنوع مستثنى

36
00:17:26.450 --> 00:17:50.700
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا ايضا سنقف وقفة مع معناه لان كثيرا من الناس يتصور في بعض الشروط انها داخلة في هذا الاستثناء وليست داخلة وهذا ان شاء الله سنبينه

37
00:17:53.750 --> 00:18:17.900
ايضا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط. اذا تريد ان تثبت حقوقك فاشترط فاذا اشترطت فانه يلزم الوفاء بما اشترط

38
00:18:20.900 --> 00:18:42.700
فان قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق

39
00:18:44.800 --> 00:19:11.950
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هنا تلحظون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

40
00:19:12.950 --> 00:19:43.000
ففهم الظاهرية من هذا الحكم على الشروط بالبطلان الا اذا كانت في كتاب الله او كان في السنة لان السنة في كتاب الله قلنا ان معنى هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله

41
00:19:43.250 --> 00:20:09.450
يعني كل شرط ليس في حكم الله بمعنى انه يخالف حكم الله يخالف حكم الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق

42
00:20:09.850 --> 00:20:39.200
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق يدل على ذلك ان الله عز وجل قال كتاب الله عليكم ليس المقصود بكتاب الله القرآن وانما المقصود بكتاب الله الحكم فهذا حكم الله

43
00:20:39.750 --> 00:20:54.650
فكل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو شرط فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق هذا يدل على ما نقول

44
00:20:56.100 --> 00:21:24.900
لماذا لان اصل هذا الحديث قصة بريرة رضي الله عنها عندما كاتبت اهلها على خمس اواق فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب عونها فقالت عائشة رضي الله عنها ان شاء اهلك نقدتها لهم

45
00:21:25.300 --> 00:21:54.100
وكان ولاؤك لي فاخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام خطيبا فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

46
00:21:56.550 --> 00:22:15.400
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. فمعنى هذا الكلام ان الشرط الجعلي اذا خالف حكم الله فان حكم الله

47
00:22:15.400 --> 00:22:44.950
عليه ويبطل هذا الشرط  ولذلك نقول القاعدة اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق قدم شرط الخالق اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق اي حكم الخالق قدم شرط الخالق

48
00:22:45.300 --> 00:23:08.750
ويهدر شرط المخلوق لهذا الحديث اذا معنى هذا الحديث ان كل شرط خالف حكم الله فهو باطل وان كان مئة شرط فان قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:23:08.800 --> 00:23:42.000
المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فانه يدل على ان كل شرط حرم الحلال يكون باطلا او احل الحرام يكون باطلا قلنا ليس المقصود بالشرط الذي

50
00:23:42.500 --> 00:24:13.400
يحرم الحلال المنع من المباح وانما المقصود ان يجعله حراما يا اخوة كل شرط كل شرط يمنع من مباح كل شرط لابد ان يمنع من مباح. انا اعطيكم مثالا انا اذا اشتريت السيارة وتم العقد

51
00:24:13.700 --> 00:24:38.150
المباح ان اتصرف في السيارة كيف اشاء صحيح؟ طيب قلت لي اشتري ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا منعتني من المباح او ما منعتني؟ منعتني وهذا الشرط جائز فلو كان المقصود

52
00:24:38.900 --> 00:25:02.500
بالشرط الذي يحرم الحلال الشرط المانع من المباح لكان المعنى المسلمون على شروطهم ولا شرط لهم  لان كل شرط لا بد ان يمنع من مباح ولذلك يا اخوة لما اراد علي رضي الله عنه

53
00:25:02.900 --> 00:25:33.300
ان ينكح ابنة ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله

54
00:25:35.250 --> 00:25:53.350
هنا يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح او لم يمنعه ولكنه لم يحرمه عليه ولذلك قال اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال

55
00:25:55.150 --> 00:26:14.150
ولكنه منع عليا رضي الله عنه من هذا النكاح فدل ذلك على ان المنع من المباح ليس تحريما له ليس تحريما له فهذا يدل على ان هذا الحديث لا يشكل

56
00:26:14.200 --> 00:26:44.650
على القول الصحيح من ان الاصل في الشروط الصحة والجواز واحسن من بحث هذه القضية بحثا اطال فيه النفس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي القواعد النورانية

57
00:26:45.800 --> 00:27:07.800
فقد بحث هذه المسألة بحثا نفيسا قيما اطال فيه النفس فمن اراد ان يستفيد في هذا فليرجع الى القواعد النورانية قسم المعاملات او مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب

58
00:27:09.550 --> 00:27:47.000
اذا قلنا ان الاصل في الشروط الصحة والجواز واللزوم فمتى يكون ذلك انتبهوا يا اخوة يكون ذلك اذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة او حكما اذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة او حكما. انتبهوا

59
00:27:48.750 --> 00:28:17.100
الشرط لا يخلو من ثلاثة احوال الشرط لا يخلو من ثلاثة احوال ان يذكر قبل العقد بمدة ان يذكر عند العقد ان يذكر بعد العقد ان يذكر قبل العقد بمدة

60
00:28:19.100 --> 00:28:46.700
ان يذكر عند العقد ان يذكر بعد العقد انسان اشترى سيارة اشتراها وبعد ما تم العقد ولزم قال البايع انا تذكرت انا اشترط ان اركبها اسبوعا لا يلزم المشتري شيء

61
00:28:47.450 --> 00:29:36.800
فالشرط عقب العقد لا قيمة له الشرط عقب العقد لا قيمة له انسان ساذكر مثالا في الزواج مثالا في البيوع انسان اراد ان يشتري سيارة من اخر ففاوضه فقال البائع طيب ابيعك السيارة لكن بشرط ان اركبها اسبوعا لاني محتاج الى هذا. قال طيب

62
00:29:38.100 --> 00:30:05.100
انصرف في اليوم التالي تعاقد قال بعني سيارتك  قال ابيعك السيارة بخمسة الاف. قال قبلت وتم العقد نسي البائع الشرط او اعتمد على السابق هنا اختلف الفقهاء في هذا الشرط

63
00:30:06.300 --> 00:30:34.500
فمنهم من يقول انه لا قيمة له كالشرط اللاحق فالعبرة بالمقارنة ومنهم من يقول انه معتبر انه معتبر لانه لم يوجد ما يصرف عنه لانه لم يوجد ما يصرف عنه. فهو موجود حكما

64
00:30:35.400 --> 00:31:10.650
عند العقد وهذا الراجح والله اعلم انه اذا وقع الشرط قبل العقد بمدة ولو يسيرة ان الشرط معتبر الا اذا وجد صارف عنه اما الشرط المقارن وشرط صحيح قال ابيعك السيارة بشرط ان اركبها اسبوعا فقال قبلت فالشرط صحيح

65
00:31:12.050 --> 00:31:37.700
طيب متى يبطل الشرط متى نقول ان الشرط باطل الصحيح من اقوال اهل العلم انه يبطل الشرط في البيوع في حالين الحالة الاولى ان يخالف مقصود البيع فيجعل البيع كالمعطل

66
00:31:38.500 --> 00:32:18.950
يخلي البيع من اهم مصالحه يخلي البيع من اهم مصالحه يقول ابيعك هذا البيت بشرط الا تبيعه والا تهبه والا تؤجره هذا يخالف مقصود العقد فهذا العقد باطل قال ازوجك ابنتي

67
00:32:19.700 --> 00:32:47.650
بشرط ان تطلقها هذا يخالف مقصود العقد لان مقصود العقد الديمومة قال ازوجك ابنتي بشرط ان لا تلد منك هذا يخالف مقصود العقد لانه يعطل النكاح من اهم مصالحه فهذا شرط يخالف مقصود

68
00:32:47.850 --> 00:33:18.350
العقد والشرط اذا كان يخالف مقصود العقد فانه يكون باطلا الحالة الثانية ان يخالف مقصود الشارع ان يخالف مقصود الشارع بمعنى ان يعارض مقصود الشارع متى يعارض مقصود الشارع اذا كان يلزم منه

69
00:33:19.500 --> 00:33:47.750
ايقاع الحرام اذا كان يلزم منه ايقاع الحرام او ترك الواجب الشرعي من غير اذن شرعي او كان مخالفا للنص. ان يلزم منه ايقاع الحرام او ترك الواجب الشرعي من غير اذن

70
00:33:50.600 --> 00:34:18.200
او كان مخالفا للنص متى يكون الشرط مخالفا لمقصود الشارع عنده ثلاثة امور ان يلزم منه ايقاع الحرام قال ابيعك ابيعك هذا الحانوت بشرط ان تفتح فيه مكانا لالات الطرب

71
00:34:20.400 --> 00:34:46.550
او بشرط ان تبيع فيه الدخان صاحب عمارة عنده محل في اسفل العمارة جاءه مستأجر قال انا اريد ان استأجر هذا المحل افتحه بقالة قال اؤجرك او ابيعك بشرط ان تبيع فيه الدخان

72
00:34:49.850 --> 00:35:12.750
الرجال يشرب الدخان ويريد يكون تحت بيته قال ابيعك هذا المحل تفتح بقالة بشرط ان تبيع فيه الدخان هذا الشرط يخالف مقصود الشارع لانه يلزم منه ايقاع الحرام يلزم منه ايقاع

73
00:35:12.900 --> 00:36:03.500
الحرام اذا قال ابيعك السيارة. اكبر ابيعك السيارة بشرط الا تركبها الى والديك ابيعك السيارة بشرط ان لا تركبها الى والديك. بينه وبين والد هذا الرجل خصومة قال ابيعك السيارة بشرط ان لا تركبها الى الى والديك

74
00:36:03.950 --> 00:36:31.650
هذا الشرط يلزم منه ترك الواجب وهو بر الوالد وصلة الوالد فيكون مخالفا لمقصود الشارع او اشترط اهل الجارية الولاء فان هذا يخالف النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن

75
00:36:32.000 --> 00:37:06.850
اعتق فيكون ذلك مخالفا النص هنا سيأتي سؤال  وسؤال من الاهمية بمكان اذا عرفنا ان هناك شروطا باطلة فما الحكم اذا اشترطت في العقد الشرط حكمه انه باطل لكن ما الحكم اذا وجدت في العقد

76
00:37:18.300 --> 00:38:00.500
هل تبطل العقد او تبطل هي فقط هل يسري بطلانها الى العقد او تبطل هي فقط ويكون العقد صحيحا  الاصل عند العلماء ان المشترط اذا كان عالما بالتحريم فالشرط باطل والعقد صحيح

77
00:38:02.900 --> 00:38:36.050
ان المشترط اذا كان عالما بالتحريم فالعقد فالشرط باطل والعقد صحيح انسان يعرف انه لا يجوز له ان يشترط على المشتري ان يبيع الدخان فباعه بشرط ان يبيع الدخان البلط الشرط باطل يقينا ولا يلزم الوفاء به. والعقد صحيح. قال البائع لا انا ما اريد ابيع البيت الا بهذا الشرط

78
00:38:37.400 --> 00:39:01.150
نقول العقد صحيح والشرط باطل لانك تعلم بالتحريم. فليس لك حق ليس لك حق في هذا يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها ماذا قال لامنا عائشة؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء

79
00:39:01.150 --> 00:39:24.300
كانه يقول فان هذا لا ينفعهم لانه معروف بالشرع ان الولاء للمعتق فاذا اخذتها عائشة رضي الله عنها فمن المعتق المعتق عائشة رضي الله عنها اذا الولاء لها لكن اهل الجارية

80
00:39:24.850 --> 00:39:49.250
اشترطوا ان يكون الولاء لهم مع علمهم ان الولاء شرعا لمن؟ اعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء لا ينفعهم هذا ثم لما حصل هذا قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

81
00:39:50.050 --> 00:40:13.450
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد

82
00:40:13.500 --> 00:40:49.250
ولكنه ابطل الشرط فنقول الاصل انه اذا كان المشترط عالما ان الشرط حرام فان الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا اما اذا كان لا يعلم تحريم الشرط بل يظنه مباحا فاشترطه

83
00:40:52.950 --> 00:41:19.900
هل يبطل العقد الصحيح من اقوال اهل العلم ان الشرط باطل والعقد صحيح طيب اذا يا شيخ ما الفرق بين الجاهل والعالم الفرق في الاثم العالم مع بطلان الشرط يأثم

84
00:41:20.850 --> 00:42:10.900
والجاهل مع بطلان الشرط لا يأثم اما العقد فهو صحيح ولا يضره هذا  البطلان وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه اذا كان المشترط جاهلا بالتحريم ان الشرط يبطل

85
00:42:11.250 --> 00:42:40.550
ولا يكون العقد لازما بل للمشترط الفسخ او الامضاء رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان المشترط جاهلا بالتحريم يظن الشرط مباحا فاشترط يقول شيخ الاسلام الشرط باطل لانه مخالف للشرع

86
00:42:41.050 --> 00:43:13.700
ولكن العقد غير لازم بل يوقف على اذن المشترط فان شاء المشترط فسخه وان شاء امضاه وهذا القول مرجوح والله اعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط

87
00:43:13.700 --> 00:44:01.300
قضاء الله احق وشرط الله اوثق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد هناك  رأي وجيه لبعض الفقهاء قالوا فيه اذا كان الشرط يقع به محرم شرعا فان العقد يبطل

88
00:44:02.900 --> 00:44:26.800
زجرا للناس عن اشتراطه  كان هؤلاء الفقهاء يقولون لو قلنا للناس في مثل هذه الشروط الشرط باطل والعقد صحيح يتساهلون في اشتراطها لكن اذا قلنا لهم اذا ذكرتم الشرط في العقد

89
00:44:27.700 --> 00:45:00.800
فان الشرط باطل والعقد باطل مثال ذلك مثلا ان يبيعه جارية بشرط ان تكون مغنية هذا يلزم منها الحرام قالوا نقول العقد باطل والشرط باطل سدا لزريعة هذه الشروط سدا لذريعة هذه الشروط

90
00:45:02.650 --> 00:45:35.650
يرحمك الله هناك مسألة وهي ان من علم حرمة الشرط لا يجوز له الدخول في العقد سواء كان الشرط يبطل العقد او لا يبطل العقد متى يكون هذا اذا اشترط في العقد محرم

91
00:45:38.000 --> 00:46:14.000
خذوا مثال واقعي البطاقات الائتمانية الفيزا والماستر كارد هذي البطاقات في عقدها شرط ربوي وهو ان يتم السداد خلال اربعين يوما او خمسين يوما فان زاد احتسب عليه زيادة هذا ربا

92
00:46:15.500 --> 00:46:39.250
اذا سدد خلال اربعين يوما لا تحسب عليه زيادة اذا زاد عن الاربعين يوما تحسب عليه زياد هذا الشاب ربوي فمن علم به لا يجوز له ان يدخل اصلا في هذه المعاملة

93
00:46:41.500 --> 00:47:02.000
لا يجوز له ان يدخل اصلا في هذه المعاملة فلا يجوز للانسان ان يأخذ البطاقة الائتمانية التي فيها هذا العقد ويوقع على العقد لماذا لانه يلزم منه الرضا بما حرم الله

94
00:47:04.300 --> 00:47:22.650
الان هذا العقد الذي فيه هذا الشرط اذا وقعت عليه ما معنى التوقيع اني راضي موافق على هذا العقد بما فيه هذا الشر فيلزم منه الرضا بما حرم الله وهذا حرام

95
00:47:24.300 --> 00:47:53.700
فلا يجوز فاذا كان الشرط يلزم منه ايقاع الحرام بمعنى انه يعني شرط يوقع حراما فمن علم تحريمه لا يجوز له الدخول في العقد لان الدخول في العقد معناه الرظا بما حرم الله

96
00:47:54.550 --> 00:48:16.000
وهذا حرام لا يجوز اقول هذا وان هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لان بعض الناس مثلا يقول انا ادخل مع البنك في هذا العقد ولكني اسدد خلال الاربعين يوما

97
00:48:16.400 --> 00:48:42.400
وبالتالي ما اقع في الربا نعم هنا لم تقع في الربا لكنك وقعت في المشارطة بالربا فرظيت بالشرط المحرم وهذا لا يجوز شرعا ولذلك الذي افتي به ان البطاقات الائتمانية

98
00:48:42.650 --> 00:49:04.300
مع البنوك الربوية لا يجوز اخذها لان جميع البنوك الربوية تشترط هذا الشرط الربوي نعم هناك بنوك اسلامية ما تشترط هذا الشرط فاذا سلم العقد من هذا الشرط فلا بأس

99
00:49:04.750 --> 00:49:40.600
اما مع هذا الشرط فانه لا يجوز الدخول في هذا العقد فان قال قائل ما هي صفات الشرط الصحيح  ما هي صفات الشرط الصحيح فنقول صفات الشرط الصحيح ان يكون فيه منفعة في الدنيا او الدين

100
00:49:43.500 --> 00:50:04.300
ان يكون فيه منفعة في الدنيا او الدين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في اصول كثيرة

101
00:50:05.900 --> 00:50:26.000
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في اصول كثيرة ووجه هذا الشرط يا اخوة

102
00:50:26.800 --> 00:51:05.300
ان الشرط يتعلق ببذل المال وبذل المال فيما لا منفعة فيه لا يجوز فلابد ان تكون في الشرط منفعة في الدين او في الدنيا  الصفة الثانية ان يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط

103
00:51:09.400 --> 00:51:30.300
ان يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط يعني يكون المشروط مما يباح فعله بدون اشتراط اعطيكم مثالا وان كان هذا المثال ما يريده الرجال لكن لا بأس اذكره حتى تفهم القاعدة

104
00:51:33.950 --> 00:52:04.100
رجل تزوج واحدة تزوج واحدة وقال ما اريد ان اتزوج ثانية اريد ان ابقى على الواحد حتى اموت يجوز هذا او ما يجوز يجوز بالاتفاق يجوز يجوز للرجل ان يكتفي بواحدة. اذا الاكتفاء بواحدة يجوز فعله بدون الشرط

105
00:52:04.350 --> 00:52:40.200
يجوز فاذا اشترط كان صحيحا  فاذا اشترط كان صحيحة بعتك سيارة وقلت لي يا شيخ انا الان لا احتاج السيارة وانت محتاج للسيارة لن تأتي سيارتك الا بعد شهر فخذ السيارة

106
00:52:40.400 --> 00:53:00.750
انتفع بها الى ان تصلك سيارتك بعد شهر يجوز لك ان تفعل هذا او ما يجوز يجوز احسان جزاك الله خيرا فيجوز اشتراطه فيجوز ان اقول ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا

107
00:53:03.050 --> 00:53:31.550
اذا الصفة الثانية ان يكون الامر المذكور في الشرط مما يصح فعله بدون اشتراط او يباح فعله بدون اجتراء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لابد ان يكون المشروط

108
00:53:32.150 --> 00:53:59.950
مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه لابد ان يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. اذا صفات الشرط الصحيح ان ان تكون فيه منفعة في الدين او الدنيا

109
00:54:00.500 --> 00:54:31.600
فان لم تكن فيه منفعة بل فيه مضرة او تلف فلا يصح الصفة الثانية ان يكون المشروط او المذكور في الشرط مما يباح فعله بدون الشرط فان كان المذكور في الشرط مما لا يباح فعله

110
00:54:32.150 --> 00:55:18.350
فانه لا يصح اشتراطه اذا ثبت هذا وهو ان الاصل في الشروط الصحة فانه يترتب على ذلك انه يلزم الوفاء بها تزوج امرأة واشترطت عليه الا تخرج من مدينتها امرأة في مدينة تزوجها عند العقد اشترطت الا تخرج من مدينتها

111
00:55:19.950 --> 00:55:46.400
بعد سنة بعد سنتين قال يا فلانة انا اريد ان ننتقل الى المدينة الفلانية قالت لا انا اشترطت عليك اني لا انتقل من مدينتي قال لا سننتقل فاذا لم يوفى بالشرط فما الحكم؟ الجواب للمشترط ان يفسخ العقد

112
00:55:49.000 --> 00:56:22.600
للمشترط ان يفسخ العقد  كل شرط يلزم الوفاء به اذا لم يوفى به ثبت الفسخ ما معنى ثبت الفسخ يعني كان للمشترط حق الفسخ ان شاء فسخ وان شاء اسقط شرطه

113
00:56:24.600 --> 00:56:49.150
امرأة تزوجها رجل على الا تخرج من مدينتها بعد سنة قال الرجل انا ساسافر وتذهبين معي؟ قالت لا انا اشترطت عليك قال انا ساسافر. هنا المرأة بالخيار ان شاءت اسقطت الشرط

114
00:56:49.300 --> 00:57:19.550
لانه حقها وتسافر معه والعقد صحيح وان شاءت فسخت العقد فينفسخ العقد  فكل شرط صحيح يلزم الوفاء به اذا لم يوفى به يثبت للمشترط حق الفسخ نعم نعم فسخ فسخ الفسخ

115
00:57:19.850 --> 00:58:04.100
هو حل عرى العقد والطلاق رفع العقد الفسق يحل به العقد سواء كان بيعا او نكاحا او غير ذلك اما الطلاق فهو رفع للعقد وهو في من حق الزوج   هذي خلاصة ما يتعلق بالشروط لكني فقط اذكر للفائدة ان الشروط الجعلية

116
00:58:04.600 --> 00:58:45.050
عند الفقهاء تنقسم الى قسمين  شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد كل شرط لمنفعة المشترط يقع بعد العقد يعني يقع ما فيه بعد العقد كل شرط

117
00:58:45.650 --> 00:59:20.800
لمنفعة المشترط تقع يعني المنفعة بعد العقد ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا هذا شرط تقييد لماذا؟ لانه قيد تصرف المشتري وشرط التعليق كل شرط يعلق به العقد  فيكون سابقا على العقد

118
00:59:22.200 --> 01:00:00.200
يكون سابقا على العقد بعني هذه السيارة فيقول ابيعك السيارة ان جاء زيد تعلق البيع على مجيء زيد هذا يسمى شرط التعليق يسمى شرط التعليق فالشروط اما شروط تقييد واما شروط تعليق والاصل في الشروط الصحة والجواز وانه يلزم الوفاء بها اذا

119
01:00:00.200 --> 01:00:15.600
هذي خلاصة ما يتعلق بالشروط. طبعا هناك تفريعات في الشروط مثل اشتراط شرطين في عقد هل يصح او لا يصح؟ هذي من التفريعات والصحيح ان الاصل في الشروط الصحة