الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب مباشرة او هذا نص في ذلك وهل في ذلك شيء لو نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادات مبناها على التوقيف والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاذكار الاطلاق فمن قيد ذكرا بوقت معين او زمان معين فانه يجب عليه ان يأتي بالدليل الدال على هذا التقييد هذه ثلاث قواعد تعين السائل على فهم جوابي له اذا علمت هذه القواعد وتبصرت فيها فاعلم وفقنا الله واياك اننا لا نعلم دليلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ولا اشارة ولا اقرارا. يدل على مشروعية الاستعاذة بعد كل بعد كل تثاؤب فالتثاؤب لم يرد بان السنة بعده ان تستعيذ بالله عز وجل فحيث لا دليل يدل على ذلك فان الاصل عدم التشريع لان التشريع لابد فيه من توقيف عن الشارع. كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمراد من هنا اي الاذن الشرعي فلا بد من دليل ولا دليل لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من اقراره. ولا من اشارته ولم يفعل ذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام واقره. ليس هناك نوع من انواع الادلة متوفر عندنا يدل على مشروعية الاستعاذة بعد كل تثاؤب بعد التثاؤب فان قلت او تمنعونني ان اذكر الله عز وجل واستعيذ به من الشيطان الرجيم الجواب نحن لا نمنعك من الاستعاذة من من لفظ الاستعاذة. فاستعذ بالله عز وجل كيفما شئت في اي زمان وفي اي مكان لكن المنكر عندنا هو اعتقاد فضيلة الاستعاذة في هذا في هذا الزمان المخصوص وفي هذا الموضع المخصوص وهو بعد كل تثاؤب فاين الدليل الدال على اعتقاد هذه الفضيلة في هذا الزمان؟ فان الاصل في الاذكار الاطلاق والاصل في الاستعاذة الاطلاق فمن قيد مشروعيتها او افتقد زيادة فضيلة لها في مكان او زمان مخصوص فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد الزائد على هذا الاعتقاد الزائد وكونها مشروعة باصلها لا يستلزم ذلك ان تكون مشروعة بهذا الوصف. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان مشروعية الشيء وصفه لا تستلزم مشروعيته اه بان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فمثل فمثل هذا لا بد من الانتباه له. وهي ان الاستعاذة مشروعة على وجه الاطلاق فمن قيدها بزمان دون زمان او مكان دون مكان او فعلا دون فعل فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. على هذا التقييد فان قلت وان استعذت احيانا الجواب ان قلت ذلك احيانا فلا حرج. لكن الممنوع ان يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار وعلى وجه اعتقاد فضيلة خاصة فاذا ان قلتها احيانا فلا حرج ولا بأس. لا حرج ولا بأس ولكن انتبه بدون اعتقاد فضل زائد لها. وبدون دوام وبدون مداومة واستمرار عليها. والله تعالى اعلى واعلم