﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.400
لا شك ان العملة اذا تدهورت وانهارت يبقى رد المثل لا يحقق العدل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكن المثل الشكل يعني ورقة خضرا تبقى ورقة خضرا مسلا ورقة حمرا تبقى ورقة حمرا لأ

2
00:00:25.600 --> 00:00:46.800
المثلية مقصودة ان ما تمثله النقود النقود انما انما تراد لما تحمله من قوة شرائية اذا انهارت هذه القوة الشرعية لا عبرة بالتذبذب اليسير انخفاضا وارتفاعا. انما عندما تنهار انهيارا فاحشا هنا يرجع الى القيمة

3
00:00:46.800 --> 00:01:06.550
وليس وليس انا ذكرت لحضراتكم مرة من هذا المنبر المبارك ان عقود الزواج التي عقدت قبل خمسين سنة كان مؤخر الصداق مسلا عشرة جنيهات. هذا الاربع كان يشتري جاموسة بتعبير الناس في الصعيد. ويشتري بقرة ويشتري قطعة ارض

4
00:01:06.700 --> 00:01:28.450
الان لا يشتري نصف سندوتش لا يشتري بيضين يشتري ربع بيضة. تعرفوا ان البيضة اجز يعني ربع بيضة فهل يكون هذا مؤخر صداق بالقطع لا والقول بان هذا المبلغ الان هو المهر القديم الذي بزل للمرأة هذا كزب على الله عز وجل

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.200
فاذا انهارت العملة انهايارا فاحشا. فهنا لابد ان يأتمر الطرفان بينهما بمعروف ويرجع الى شيء من الصلح لتسوية قيمة عادلة بينهما وهذا هو الذي اخذ به قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره الخامس عشر حول ضوابط الفتية

6
00:01:49.200 --> 00:01:51.050
ديار الاسلام