﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.400
لا شك ان العملة اذا تدهورت وانهارت يبقى رد المثل لا يحقق العدل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكن المثل الشكل يعني ورقة خضراء تبقى ورقة خضراء مسلا ورقة حمرا تبقى ورقة حمرا لأ

2
00:00:25.600 --> 00:00:46.800
المثلية مقصودة ان ما تمثله النقود النقود انما انما تراد لما تحمله من قوة شرائية اذا انهارت هذه القوة الشرائية لا عبرة بالتذبذب اليسير انخفاضا وارتفاعا. انما عندما تنهار انهيارا فاحشا هنا يرجع الى القيمة

3
00:00:46.800 --> 00:01:06.550
وليس وليس الى مثله. انا ذكرت لحضراتكم مرة من هذا المنبر المبارك ان عقود الزواج التي عقدت قبل خمسين سنة كان مؤخر الصداق مسلا عشرة جنيهات. هذا الاربع كان يشتري جاموسة بتعبير الناس في الصعيد. ويشتري بقرة ويشتري قطعة ارض

4
00:01:06.700 --> 00:01:28.450
الان لا يشتري نصف سندوتش لا يشتري بيضين يشتري ربع بيضة. تعرفون البيضة اجز يعني. ربع بيضة فهل يكون هذا مؤخر صداق بالقطع لا والقول بان هذا المبلغ الان هو المهر القديم الذي بزل للمرأة هذا كزب على الله عز وجل

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
فاذا انهارت العملة انهايارا فاحشا فهنا لابد ان يأتمر الطرفان بينهما بمعروف ويرجع الى شيء من الصلح لتسوية قيمة عادلة بينهما وهذا هو الذي اخذ به قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره الخامس عشر حول ضوابط الفتيا خارج

6
00:01:49.250 --> 00:01:50.850
ديار الاسلام