كان له زوجة وقد تعاهدا اذا مات احدهما لا يتزوج صاحبه بعده. وقدر الله وتوفيت الزوجة وهيسأل الان عن لك العهد وعلى زواج جزاكم الله خيرا. هذا عهد لا يجوز لان الله اباح الزواج فلا يجوز الحلف على تركه. وهو امتناع او مما احل الله سبحانه وتعالى بل رغب الله تعالى في الزواج وحث عليهم بما فيه من المصالح وهذا الذي عاهد زوجته الا يتزوج ثم مات تحتاج الى الزواج فانه يجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يتزوج وحتى لو لم تمت يكفر عن يمينه ويتزوج لقوله صلى الله عليه وسلم والله اني لاحمل على شيء صار غيره خيرا منه الا كفارته عن يميني واتيت الذي هو خير او كما قال صلى الله عليه وسلم الانسان اذا حلف على ترك من شيء وفعله احسن من تركه فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فالزواج خير بلا تسليمات فيه من المصالح. نعم. جزاكم الله خير احسن اليكم