﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.050
سائل يقول رجل عنده ولد وبنت. الابن توفاه الله منز شهر سنه خمسة وعشرين سنة من غير سابق ما ربط وما تدري نفس ماذا تفعل؟ ماذا تكسب غدا فهو يقول لو كتب الاب الفيلا

2
00:00:21.900 --> 00:00:44.150
لابنته مخافة ان يشاركها اعمامها واولاد اعمامها في هذه الفيلا. ولامها بعد موته يريد ان يؤمن لزوجته ولابنته مسكنا يأويهم بعد موتهم. فلا يأتي اخوانه ما هو ليس له وولد يحمي بقية التركة

3
00:00:44.450 --> 00:01:01.750
فاذا اخذت البنت نصيبها واخذت الزوجة نصيبها سوف تؤول بقية التركة الى اخوانه وهو يخاف ان تحدس منازة حول البيت وان زوجته وبنته يطردوا من الفيلا بعد موتهم. فيريد ان يؤمن هذا قبل الوفاة

4
00:01:02.100 --> 00:01:18.800
في مانع في هذا الكلام وبيقول هو ما عندوش مانع ان بقية ممتلكاته ما عدا الفيلا تقسم على وفاق الشرع كما جاء في كتاب الله عز وجل نعم الجواب عن هذا

5
00:01:19.450 --> 00:01:44.600
يعني اننا نقول اذا تم ابرام عقد هبة او عقد عطية منجزة في حال الحياة فلا بأس بذلك للاب في حياته ان يتصرف في ماله كما شاء في غير معصية لله عز وجل

6
00:01:44.650 --> 00:02:07.350
ان يكون عطية منجزة في حال الحياة اذا وهب زوجته وابنته بيتا عطية منجزة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت لان الوصية لا تكون لوارس. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارس

7
00:02:07.750 --> 00:02:20.850
الزوجة اخذت من كتاب الله عز وجل في هذه الحالة الثمن. البنت اخذت من كتاب الله عز وجل في هذه الحالة النصف فان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

8
00:02:21.300 --> 00:02:39.450
فالتمليك المضاف لما بعد الموت وصية والوصية لا تجوز للورثة. الا اذا اجازها الورثة بعد الموت وبعد ما مات الرجل الورثة اصبح الحق حقه واصبح المال مالهم فقرروا ان يهبوه لمن شاءوا خلاص يعني ذلك تلك

9
00:02:39.450 --> 00:03:03.200
وذلك قرارهم فيها لكن الوصية للوارث لا تجوز الا اذا اجازها الورثة بعد الموت. اجازتها في حال الحياة لا قيمة لها انما تجاز بعد استحقاقها بعد ان يكونوا فعلا ورثة. ولا يكونون ورثة الا بعد موت المورث بارك الله فيكم

10
00:03:03.600 --> 00:03:20.400
طب يعني العطية لازم تقبض ودي نقطة دقيقة لا ينتبه اليها كثير من الناس احيانا تعمل عطية لابنك لحد من الناس لكن لا تسلمه اياها. لا يقبضها لا يحوزها العطية اذا لم تقبض

11
00:03:20.550 --> 00:03:46.750
ثم مات المعطي الواهي فانها تلغى ولا يكون لها اثر شرعي او قانوني لانها بابكر الصديق. اهدف متى وعائشة جادة عشرين وسقا ولما حضرت الوفاة قال يا بنيتي لقد كنت وهبتك او منحتك جزاز عشرين وصما. فلو كنت حزتيه لك

12
00:03:46.750 --> 00:04:04.800
كان لك ولكنه اليوم ميراث وانت لم تأخذيه ولم تحوزيه فهو اليوم وهو اليوم ميرا يقوم بدال الحيازة نعمل لها تسجيل قانوني نهائي. بحيث لا يستطيع ان يرجع فيه. ترفع يده بالكلية من الناحية

13
00:04:04.800 --> 00:04:17.776
قانونية عن التصرف في هذا البيت هذا في تقديري يقوم مقام القبر بارك الله فيك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك