السؤال هل يجوز عند بيع شق ان نكب ثمن اقل من المبلغ الحقيقي المقبوض تقليلا لمبلغ الضرايب استطراد في السؤال كله يدور حول هذا المعنى الجواب عن هذا نقول ان الضرائب منها ما هو جائر ومنها ما هو عادي الضرائب ليست سواء وتوقي الضرائب الجائرة مشروع ان تبذل ما في وسعك لتتوقي الضرائب الجائرة بما لا يؤدي الى مفسدة عظمى الى مفسدة اعظم بما لا يعرضك لفتنة او عقوبة هذا امر مشروع يستشار في هذا رجال القانون واصحاب الخبرة الضريبية والمالية من حيث المبدأ اذا كانت الضريبة جائرة وكان هذا محل اتفاق فان لك ان تجتهد في توقي هذه الضريبة الجائرة بما امكنك من الوسائل المشروعة بما لا بما لا يعارضه فتنة ولا لعقوبة وبما لا يفضي بك الى مفسدة اعظم كيف تلك قضية خبرة يرجع فيها الى اهل الخبرة من المحاسبين والمستشارين الماليين والقانونيين واسأل الله اهاليه ولك التوفيق والسداد والرشاد