﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول غفر الله لنا وله فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاث مئة واثنان

2
00:00:23.550 --> 00:00:48.700
واربعون رطلا وستة اصباع وستة اسباع رطل بالدمشقي. وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر

3
00:00:48.700 --> 00:01:08.700
ومع الجهل العشر وفي العسل العشر سواء اخذه من مواتن او ملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا ومن استخرج من معده نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد وهو ما وجد من دفن الجاهلية

4
00:01:08.750 --> 00:01:34.550
من دفن بكسر الداء من دفن الجاهلية قال رحمه الله فصل سيذكر في هذا الفصل زكاة الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن والمعدن قال رحمه الله وتجب في كل مكيل

5
00:01:34.600 --> 00:01:56.400
ومدخر خرج من الارض يدخل في هذا اولا يدخل فيها الحبوب التي تكان وتدخر تكال يعني يستخدم فيها وحدة الكيل. والكيل كما ذكرنا سابقا هو وحدة حجم. وحدة حجم ومدخر مراد به انه يحفظ

6
00:01:56.950 --> 00:02:14.150
يحفظ في كل مكين ومدخر يعني يكنز ويحفظ ولا يعني يبلى ولا يتعفن قال في كل مكان مدخر خرج من ارض نقول يدخل فيها اربعة امور اولا الحبوب التي تكال وتدخر

7
00:02:14.300 --> 00:02:37.750
ثانيا الثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مأكولة او غير مأكولة ثالثا يضاف الامر الثالث وهو من غير الحب وهو الزعتر والاشنام لانه مكين مدخر الامر الرابع ورق الشجر المقصود

8
00:02:38.050 --> 00:02:56.400
ورق الشجر المقصود كالسدر فانه آآ يكال ويدخر وحينئذ تجب فيه الزكاة. اذا يدخل في قوله يجب او تجب في كل ماكينة مدخر اربعة امور. الحبوب التي تكرر وتدخر. ثانيا الثمار التي تكال

9
00:02:56.400 --> 00:03:23.950
تدخر ثالثا الحبوب او من غير الحبوب او الزعتر والوشنان. رابعا ورق الشجر المقصود مثل ورق السدر قال ونصابه يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار نصابه اولا بلوغ النصاب بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق وهو خمسة اوسق. ويكون

10
00:03:24.000 --> 00:03:43.350
الهذه الخمسة اوسط بعد التصفية بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق يعني لا ينظر اليها آآ الورق وهو رطب وانما بعد ان يجف وكذلك الثمار اذا جفت حينئذ ننظر هل بلغت

11
00:03:43.600 --> 00:04:07.500
خمسة اوسق او لم تبلغ فاذا صفي الحب من الشوائب والقشور وكذلك الثمار لو اذا جفت ويبست وبلغت خمسة اوسق وجبت حينئذ الزكاة وجبت حينئذ الزكاة الاوسق هي وحدات ايضا كيل الوسق والصاع

12
00:04:07.550 --> 00:04:26.900
ونمد هذه وحدات كيل نقلها الفقهاء الى الوزن. نقلها الفقهاء الى الوزن ونحن الان نريد ان نحولها الوسخ يساوي من الاصع كم؟ ستون في التون صاعا والخمسة اوسق اذا تساوي كم من الاصبع

13
00:04:27.700 --> 00:04:51.300
ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وآآ الان نريد ان نحول ها هذه اللثلاث مئة الى الى آآ اه غرامات نحول هذه الاصعب احنا ذكرنا سابقا وسيأتينا ان شاء الله في باب زكاة الفطر ان الصاع يساوي

14
00:04:51.700 --> 00:05:10.350
ايلوان واربعون غراما يعني اثنين فاصلة صفر اربعة تنين فاصلة صفر اربعة ضرب كم اضربها في كم فيه ثلاث مئة في ثلاث مئة نظربها في ثلاثمائة. ماذا يكون الناتج عندكم

15
00:05:11.000 --> 00:05:35.450
كم هكذا يكون ايش ست مئة سبع مئة وعشرين اقل ها ست مئة واثنعشر الف ثم حينئذ نقسمها على الف فتكون ست مئة واثنعشر كيلو غرام ست مئة واثنعشر كيلو غرام

16
00:05:36.350 --> 00:05:52.300
هذه اذا بلغت التمور مثلا عند عند احد الناس مثلا عنده مزرعة وعنده تمور بلغت ست مئة واثنا عشر غرام حينئذ تجب فيها الزكاة وان كانت اقل من ذلك فلا تجب فيها

17
00:05:52.400 --> 00:06:10.500
الزكاة فلا تجب فيها الزكاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قال وهو ثلاث مئة ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي حولناها. الشرط الثاني

18
00:06:10.600 --> 00:06:30.200
وشرط ملكه ان يكون ملوكا له وقت الوجوب وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. اشتداد الحب يعني المقصود به هو ان يكون قويا وصلبا بحيث اذا ضغط

19
00:06:30.250 --> 00:06:52.900
لا ينضغط واما بدو الصلاح بالثمر. فالمراد به ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج فيشترط ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة

20
00:06:53.900 --> 00:07:22.100
والحبوب الثمار لها حكمان. هناك وقت وجوب وهناك وقت ايش استقرار وقت وجوب بوقت استقرار. وقت الوجوب ما هو؟ اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر اذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. ووقت الاستقرار متى يكون؟ ذكره المؤلف. قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحو البيدر المقصود به

21
00:07:22.250 --> 00:07:37.400
الوعاء الذي ها يحفظ فيه هذا الثمر او هذا الحب. بعد ان يحصد او بعد ان يقطع تقطع هذه الثمار توضع في او المراحل عندنا في الاحساء اذا وضعت في المرحلة المرحلة

22
00:07:37.550 --> 00:07:52.950
حينئذ يستقر الوجوب يستقر وجوب الزكاة اذا وضعت في البيدر والثمرة في التفريق هذا ما هو الثمرة؟ اذا الحبوب الثمار لها حكمان وقت وجوب وهو اشتداد الحب اذا اشتد الحب وهو موجود في الارض

23
00:07:53.150 --> 00:08:09.900
وبدا صلاح الثمر وهو موجود في اشجاره وعلى النخيل حينئذ تجد نقول الزكاة اذا بلغ نصابا طبعا وقت الاستقرار ان يلقط هذه الثمار او يجدها او يحصد هذه الحبوب ثم يجعلها في الجنين الاوعية

24
00:08:09.950 --> 00:08:33.000
ها؟ حينئذ النقود تستقر الزكاة ما الثمرة في هذا التفريق؟ ما هي السماء احسنت يعني المراد ان وقت الوجوب انه ان الزكاة الان موجودة عند هذه تكون امانة في يده لا يظمنها

25
00:08:33.100 --> 00:08:50.250
الا بالتعدي او تفريط لا يظمنها اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط. ما هو التعدي؟ وما هو التفريط هم  احنا ذكرنا دائما قاعدة او ظابط في التعدي التعدي هو

26
00:08:50.450 --> 00:09:12.450
فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب ترك ما يجب من حفظها مثلا مم او تأخر يعني هي بدأ فيها الصلاح فترة طويلة وتأخر عن اخذها ثم تلفت حينئذ نقول تظمن

27
00:09:12.600 --> 00:09:25.050
الزكاة. اذا وقت الوجوب لا يضمن زكاتها الا اذا تعدى وفرط. اذا لم يتعدى ويفرط جاءته جائحة من السماء او شدة حر او برد ثم تلف تلفت فانه لا يظمنها. اما

28
00:09:25.050 --> 00:09:45.800
بعد الاستقرار  ايوه اذا وضعناها في بيدر والجرين حينئذ تظمن مطلقا سواء تلفت بتعدي او تفريط او بدون تعدي او تفريط قال رحمه الله والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة

29
00:09:47.200 --> 00:10:08.050
ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. ما ضابط المؤونة؟ المؤونة ذكرها الشيخ ابن النجار في آآ المعونة وكتاب المعونة ما هو المعونة هم شرح من الشارح والمواطن

30
00:10:08.250 --> 00:10:25.550
هو ابن نجار ذكر ضابطا للمؤونة. قال الظابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى وجه الارض المؤونة يعني كيف نقول ان هذا سقي مؤونة؟ هو ان يتكلف المزارع بترقية الماء من باطن الارض

31
00:10:25.800 --> 00:10:39.950
على وجه الارض مثل الالات الان الحديثة المواطير الان ها والمكائن والالات الان. اذا اتى بها الانسان تكلفه عشرين الف او عشرة الاف هذا سقى زرعه بمؤونة ولا بغير مؤونة

32
00:10:40.600 --> 00:10:58.950
بمؤونة هذا بمؤونة لانه وضع هذا هذه الالة تسحب الماء بالكهرباء والكهرباء مكلف وهذي ايضا تحتاج الى صيانة وكذلك المواسير التي تستخرج الماء اما اذا كان الماء يفور كما في بعض البلدان يفور الماء

33
00:10:59.350 --> 00:11:15.500
من العين ولكن الذي يعمله المزعف هو فقط ان يوزع هذا النوع على الجداول حتى يسقى الزرع هل هذا بمعونة ولا بغير معونة؟ هذا بغير مؤونة هذي بغير مؤونة. اذا المؤونة هي ان يعني يصعد بالماء من باطن الارض

34
00:11:15.500 --> 00:11:43.150
على الى وجهي الارض اذا الواجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. كيف نستخرج العشر ها؟ هم نقسم النصاب على على عشرة على عشرة ولا عشرين احسنت هذا على عشرة احسنت نقسم النصاب على يعني نقسم ما عندنا

35
00:11:43.300 --> 00:12:02.250
من الكيلوات على عشرة يعني اذا كان عندي الف كيلو من التمر نقسمه على عشرة ما الناتج ها؟ مئة مئة كيلو مئة كيلو هذا هو عشر الالف هو مئة كيلو. طيب ونصفه فيما سقي بها

36
00:12:02.450 --> 00:12:21.650
نصف العشر فيما سقي بالمؤونة. الان نقسمه على كم على عشرين يعني اذا كان عندي الف كيلو وقسمناها على عشرين من ناتج يكون هو ها خمس مئة خمسون خمسون كيلو

37
00:12:21.900 --> 00:12:39.450
يعني الناتج هو خمسون كيلو. اذا عندك الف وقسمته اقسمه على عشرين نصاب الف الفين ثلاثة الاف عشرة الاف. قسمه على عشرين يخرج ايش نصف العشر نصف ايش؟ العشب وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما

38
00:12:39.900 --> 00:12:58.800
لو سقي ها نصفين بمؤونة يعني في وقت مثلا تنزل فيه امطار نصف السنة هم والوقت الاخر تنزل لا يوجد فيها امطار ويأتي بالماء هو يتكلف بالماء. فنقول واجب حينئذ ثلاثة ارباع

39
00:12:59.050 --> 00:13:22.900
العشر. ماذا نفعل؟ نقسم على ايش ها خطأ ها  انا عندي بالعكس هو حين في الرياضيات تلات ارباع كيف تكتب ثلاثة شرطة هذا اللي فوق اسم المقام ولا بسط مقام

40
00:13:22.950 --> 00:13:39.650
مقام بسطها واللي تحت مقام اذا نظرب في اللي في الباص هذا اللي فوق بسط ها نظرب في البسط ثم نقسم على المقام يعني نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين عكس اللي قلته نفس لكن احنا اتينا بالطريقة السليمة يعني

41
00:13:39.650 --> 00:14:05.600
ثلاثة ارباع يعني عندك الف كيلو مثلا تضربه في ثلاثة كم صار الناتج ثلاثة الاف تقسيم اربعين كم يخرج الناتج خمسة لا خمسة وسبعون كيلو بالظبط عندك جوال مم اه خمسة وسبعين كيلو

42
00:14:05.650 --> 00:14:22.600
اذا تضرب في البسط اللي فوق البسط قلنا ها اللي فوق الباص واللي وتقسم على المقام وتقسم على المقام والناتج هو الواجب اخراجه. الناتج هو الواجب اخراج هذه اشياء مهمة جدا

43
00:14:22.750 --> 00:14:43.050
حتى الانسان يرتاح اه اذا اراد ان يخرج اذا سئل مثلا اه ها وصلت الى خمسة وسبعين؟ ها طيب نعم انا عندي اه ثلاطعشر فاصلة كم هي عندي موجودة لكن هذه ليست دقيقة

44
00:14:43.150 --> 00:15:02.350
تماما ولا موجودة عندي لكن التي هي ادق من هذا اللي ذكرها الشيخ سليمان ما شاء الله عندهم رياضيات قال فان تفاوت اعتبر الاكثر ان تفاوت في السقي لا يعرف يعتبر الاكثر فان كان الاكثر بمؤونة فيخرج ايش

45
00:15:02.750 --> 00:15:23.700
نصف العشر وان كان الاكثر بغير مؤونة ليش فيخرج العشر. لكن هنا الاعتبار الاكثر يكون بالنمو والنفع. وليس بالزمن بالنون قد يسقى بالامطار اربعة اشهر تساوي الثمانية اشهر كلها فحين اذ نقول هذا سقي بغير مؤونة

46
00:15:24.150 --> 00:15:47.500
اذا اعتبر الاكثر نفعا ونموا وليس زمنا ولا عددا في السقيات ومع الجهل يجب ايش؟ العشر. مع الجهل ما يعرف ايهما اكثر وجهل الاكثر نموا ونفعا فحينئذ الواجب ان يخرج ايش؟ العشر يقسمه على كم

47
00:15:47.900 --> 00:16:00.450
على هي ترى نفس الشي هو واحد على عشرة هي اصلا فتضرب في واحد وتقسم على عشرة لكن هذي ما تختلف لان هذا البسط اللي فوق هذا واحد ما يختلف الناتج

48
00:16:01.350 --> 00:16:21.200
قال رحمه الله في العسل العشر تواء اخذ من مواد يعني من اراضي غير مملوكة او مملوكة من اراضي مملوكة. مقصود مقصود النحل الذي لا يملكه صاحب الارض يعني اتى نحل واجتمع في شجرة

49
00:16:21.300 --> 00:16:38.750
في ارض مملوكة هذا النحل لم يأتي به صاحب الارض. وانما اجتمع من الله عز وجل. الذي يقبضه ويأخذ هذا العسل ها؟ يجب فيه الزكاة. اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية

50
00:16:39.050 --> 00:17:04.250
والان نريد ان نحولها الى كيلوات ماذا نصنع ها اولا رطل يساوي كم تسعين مثقال نضربه في كم اربعة فاصلة خمسة وعشرين اليوم رياضيات حتى بيجيك النقدين ايضا طيب اربعة فاصلة كم

51
00:17:04.750 --> 00:17:29.200
كم الناتج يكون؟ ها اللي عندهم جوالات تسعين ضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين هاه كم يساوي عندكم كم احسنت ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة

52
00:17:29.950 --> 00:17:52.850
وحينئذ نضربها في كم نهوينا احنا الان حولنا الرطل الى غرامات فقط  نضربها الان في مئة وستين نضربها في مئة وستين كم الناتج عندكم يا الله اللي عنده جوالات مم

53
00:17:54.450 --> 00:18:20.350
احسنت ومئتين وواحد وستين الف ومئتين نقسمها على الف يكون ناتج واحد وستين كيلو فاصلة اثنين هذا هو نصاب ايش؟ العسل بالكيلو غرامات اذا حصل عندك عسل بلغ وواحد وستين كيلو

54
00:18:20.450 --> 00:18:35.200
واثنين غرام حينئذ يجب عليك ان تزكيه واذا كان اقل من ذلك فلا يجب عليك وان كان اكثر من ذلك يجب عليكم باب اولى هذا الواجب فيه العشر يعني نقسمه على كم

55
00:18:35.800 --> 00:18:54.150
يعني الف كيلو من العسل نقسمه على عشرة كم الناتج يكون ها مئة كيلو مئة كيلو قالوا من استخرج من معدن بكسر الدال والمعدن هو كله متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا

56
00:18:54.250 --> 00:19:15.800
هو كل متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا نصابا ومستخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال ففيه ربع العشر في الحال هذا الان الرقم الرابع ربع العشر

57
00:19:16.050 --> 00:19:31.750
مرمى علينا العشر ونصفه ثلاثة ارباعه الان العشر وهو مشهور الان لان الزكوات كلها على ايش على ربع العشر الاموال النقدية الان على ربع العشر تقسم طيب كيف نعرف ربع العشر؟ نقسمه على كم؟ سهل والله

58
00:19:31.900 --> 00:19:47.850
يقسمه على اربعين. صحيح هذه سهلة جدا يعني اذا كان عندك مثلا قال عندي مليون مثلا كم زكاته؟ نقسمه على اربعين والناتج هو الذي يجب اخراجه مليون كم يعني الاربعين

59
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
ايش خمسة وعشرين الف ولا ميتين وخمسين الف  ميتين وخمسين الف صرنا ازيد من الرافضة. الرافظة الخمس عندهم. المليون فيها مئتين الف طيب ربع العشب ففيه ربع العشر في الحال لكن هنا طبعا بالنسبة للمعدن

60
00:20:08.500 --> 00:20:24.000
نقول ان كان معدن من الذهب والفضة ففيه ربع عشر عينه ان كان المعدن مستخرج من الارض ذهبا وفضة فيجب ان تخرج ربع عشر عينه. وان كان من غير الذهب فضة كالنحاس والرصاص والحديد

61
00:20:24.250 --> 00:20:47.150
ففيه ربع عشر قيمته ففيه ربع عشر قيمته لا يجوز ان تأتي من الحديد بربع عشر عينه وتعطيه الفقير قطعة حديد ماذا يفعل بها اذا ففيه ربع العشر في الحال هنا نقول ينقسم ما عدا الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذهبا وفضة ففي هذه الحالة يجب ربع

62
00:20:47.150 --> 00:21:05.600
عشر عينه. واما ان كان من غير الدهو فضة ففيه ربع العشر قيمته. طيب كيف نعرف غير ده من الفضة؟ كيف نعرف انه وصل نصابا نقومه بماذا بقيمة نصاب الذهب او الفضة الاحظ الفقراء. وما هو الاحظ الفقراء

63
00:21:06.300 --> 00:21:24.850
ها الاحاظ الفقراء لها التقويم بفضة هذا من قرون من قرون الاحظ للفقراء هو التقويم بالفضة فاذا بلغ نصابا بقيمة الفضة حينئذ نقومه ها ونقسمه نقسم قيمته على اربعين ثم نخرج

64
00:21:25.150 --> 00:21:46.450
اذا كان مثلا قيمته اربعون الفا هم نقسمه على اربعين ها نخرج الف واحدة الف واحد طبع ايش العشر. العشر كم للاربعين؟ اربعة الاف وربعها ربع الاربعة الاف الف انا ما شا الله جيدين في الرياظيات

65
00:21:47.450 --> 00:22:03.550
وفي الركاز الخمس مطلقا الركاز يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا نقدا او عرظا او اي مادة في في الركاز فانه يجب فيه حتى لو كانت مشى

66
00:22:03.850 --> 00:22:23.100
يجب فيها ايش الخمس وهو ما وجد من دفني الجاهلية يعني من مدفونهم الذي دفنوه اهل الجاهلية او دفنه غيرهم من الكفار حتى حتى لو لم يكونوا من ايش الجاهلية

67
00:22:23.250 --> 00:22:43.300
وهذا الشرط الاول ان يكون مدفون الكفار من الجاهلية وغيرهم. الشرط الثاني ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر فان لم توجد علامة لو خلى من العلامة يا شيخ احمد. ما الحكم

68
00:22:43.650 --> 00:23:04.450
يكون لقطا كونوا نقطة والواجب فيه الخمس يعني ماذا نفعل لو كان مثلا وجد من الذهب مئة غرام يعني ماذا نفى ها نقسمه على كم؟ عشرين انا خمسة على خمسة

69
00:23:05.000 --> 00:23:29.450
على خمسة يعني اذا كان مئة غرام به عشرون عشرون غراما. خمس المئة كم عشرين طيب قال فصل في زكاة الذهب والفضة الان. واقله نعم. ما لا نصاب. ليس للركاز نصاب حتى لو كان يسيرا جدا

70
00:23:29.650 --> 00:23:53.150
يجب ان تخرج خمسه يجب ان تخرج حتى لو كانت اقمشة نقود اقمشة اي شيء قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا نريد الان ان نحول نصاب الذهب الان عشرون مثقالا المثقال كم يساوي من غرامات

71
00:23:55.150 --> 00:24:19.100
المثقال هو الدينار الاسلامي وهو اربعة فاصلة خمسة وعشرين نضربها في كم بعشرين هذا عشرون مثقالا والناتج كم خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانين غرام هذا نصاب الذهب  طيب الان نريد ان نحول نصاب الذهب الى قيمته بالريالات الان

72
00:24:20.400 --> 00:24:34.100
اليوم انا دخلت على موقع في السعودية يحدث كل نصف يوم قيمة الغرام مئة وخمسة وخمسين او مئة وستة وخمسين اجعلوها مئة وستة وخمسين يعني كم نصاب الذهب لو كانت امرأة تريد ان تزكي ذهبها

73
00:24:34.450 --> 00:24:55.800
قالت عندي ذهب ها كم القيمة الان كم تم ثلطعشر الف ومئتين او ستين احسن ثمنطعشر الف ومئتين وستين ريال يعني اذا كان اقل من ذلك قيمته اقل من ذلك فلا تجب عليها الزكاة

74
00:24:56.350 --> 00:25:13.250
ممتاز طيب الان ندخل على نصاب ايش الفضة التي هي احضن الفقراء وهي اهم من الذهب قال وفضة مئتا درهم ليس فيما دون خمس اواق صدقة في الحديث المتفق عليه ولو قي اربعون درهما

75
00:25:14.600 --> 00:25:43.350
اربعون في خمسة مئتا درهم الدرهم الاسلامي كم وزنه كم غرام هم فاصلة ايوا تسع مئة وخمسة وسبعين اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين نضربه في كم ها في مئتين لا في مئتين

76
00:25:44.200 --> 00:26:07.900
بمئتين كم الناتج يكون خمسمية جاهز مجهز  خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. طيب وبالريالات كم؟ الحظ نريد نعرف الاحظ فاليوم قيمته ريالين فاصلة خمسة اليوم

77
00:26:07.950 --> 00:26:30.450
السعودية قيمته ريالين قبل ساعة هالكلام ها بس؟ قليلة كم بس سبحان الله الف ومئة وتسعين يعني الان لو كان عندك اوراق نقدية تقومها بالاحظ الفقراء بالذهب ثلطعشر الف ها او بالفضة الف ومية وكم

78
00:26:31.550 --> 00:27:06.150
الف ومئة وتسعين الف ومئة وتسعين. هذا اليوم متأكدين انا اشوفها قليلة جدا خمسمية وخمسة وتسعين في ظرب اثنين فاصلة خمسين الف الف واربع مئة وكم تنين ونص. ريالين ونص اليوم الغرام

79
00:27:06.350 --> 00:27:23.300
طبعا هذه الفضة الخالصة النقية هناك مغشوشة حتى للذهب او عياره اربعة وعشرين الف واربع مئة هذا اريال هذا طبعا تسجل عليه تاريخ اليوم كل يوم يتغير. نعم ايه ايه بالضبط

80
00:27:23.700 --> 00:27:47.150
هذا اليوم التاريخ كم ام القرى اربعطعش ها اربعطعشر واحد اذا اذا كان عندك اوراق نقدية تبلغ مثلا الفي ريال مثلا نظرنا الى انصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة. وان نظرنا الى نصاب الفضة

81
00:27:47.550 --> 00:28:06.150
تجب والاحاظ الفقراء ما هو هو الفضة قال ويضمان الذهب والفضة في تكميل النصاب وضم الذهب والفضة وان كان جنسان جنسين الا انهما يضمان في تكبير النصاب والظم هنا يكون بايش؟ بالقيمة ولا بالاجزاء

82
00:28:06.400 --> 00:28:25.850
يكون الضم هنا بالاجزاء يكون الضم بالاجزاء وليس بالقيمة وهذا وجوبا بالاجزاء يعني لو كان عنده عشرة مثاقيل ها ومئة درهم عشرة مثاقيل او خمسة عشر مثقالا وخمسون درهما يعني ثلاثة ارباع

83
00:28:26.200 --> 00:28:44.000
نصاب الذهب مع ربع نصاب الفضة لا يوظم بالاجزاء وانما بالقيمة وانما بالاجزاء قال والعروض الى كل منهما لو كان عندها عروض تجارة ايضا قيمة العروض تضم الى الذهب والفضة الى ما عنا يزكي ما عنده

84
00:28:44.050 --> 00:28:57.750
يزكي ما عنده في البيت او في البنك عنده اموال او نقود مثلا او ذهب وفضة وعنده تجارة في في بقالة او دكان فانه يظم ما عنده في البقالة اذا ما عنده في

85
00:28:57.750 --> 00:29:19.600
ويزكي الجميع والواجب فيهما ربع العشر. ربع العشر يعني نقسمه على كم على اربعين ثم قال وابيح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم بالنسبة للخاتم مذهب عندنا يختلف حكمه باختلاف مدته

86
00:29:19.800 --> 00:29:34.300
يعني لا تقلن لبس خاتم سنة عندنا لا المذهب عندنا يختلف حكم الخاتم باختلاف المادة التي صنع منها الخاتم. فان كان من فضة فالحكم مباح وليس سنة مباح وليس سنة

87
00:29:34.500 --> 00:29:52.900
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وايضا كما قال العلماء انه اتخذه ليختم على الخطابات التي او الكتب التي  والافضل يعني يلبس بخنصر اليسار والافضل ان يجعل فصه مما يلي

88
00:29:53.000 --> 00:30:09.400
دفة يعني داخل هنا لا يجعل هنا يجعله هنا الافضل ان يجعل الفص هنا داخل ما يلي كفه من ما يلي كفه الحكم الثاني للخاتم هو الكراهة سواء للرجل والمرأة

89
00:30:09.750 --> 00:30:33.950
اذا كان مصنوعا من الحديد والنحاس والرصاص والصفر اذا كان مصنوع من الحديد والنحاس والرصاص والصفر هذا يكون مكروها مكروها. الحكم الثالث هو الاستحباب اذا كان مصنوعا من العقيقة اذا كان مصنوعا من العقيق

90
00:30:35.300 --> 00:30:49.150
وهذا ما مشى عليه في المنتهى. واما في الاقناع فقال انه مباح. اذا كان من العقيق فانه مباح. وقد سألنا اهل الخواتيم هل يصنع الخاتم العقيق؟ قالوا يعني شبه مستحيل ان يصنع من العقيق

91
00:30:49.500 --> 00:31:07.700
فما ادري هل هم يقصدون هنا ان يكون كل خاتم مسموم العقيق؟ او فصه. يقول الفص يأتي عقيق لكن كله يصنع من العقيق لان العقيق مثل الرخام مثل الرخام ويحتاج الى الات دقيقة جدا حتى لا ينكسر. فكل اللي سألناهم يقولون لا يأتي من العقيدة

92
00:31:07.750 --> 00:31:28.850
لكن المذهب ينصون على انه يستحب اذا كان من العقيق قالوا والامر الثاني الذي يباح من للرجل قال وقبيعة سيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف ما يجرى على طرف قبضة السيف يباح اذا كان من

93
00:31:28.950 --> 00:31:47.800
الفضة. قالوا حلية منطقة قلية المنطقة والمراد بها ما يشد على الوسط ما يشد على الوسط ويجعل في هذا الشد فظة يحل الشد بها. يعني ليست الحلية كلها من فضة

94
00:31:48.100 --> 00:32:02.100
ليست المنطقة اقصد كلها فضة وانما تحلى تحلى بفضة يجعل فيها فضة لكن ليست المنطقة التي تشد على الوسط كلها مصنوعة من الفضة وانما الحلية التي عليها يجوز ان تكون من

95
00:32:02.250 --> 00:32:29.600
الفضة ونحوه وحية منطقة ونحوه كذلك الخف اه حلية الخف يباح ان يحل الخف ليس الخف من الفضة وانما يحلى من الفضة ومن الذهب بالنسبة او ندخل في الذهب البشت الان المشارح الان هل هي جائزة او محرمة؟ لعلنا نتكلم فيها. ومن الذهب قطيعة سيف

96
00:32:30.600 --> 00:32:53.100
طبيعة الصيف ما هي هي ما يوجد على طرف القبضة ليست القبضة كلها وانما الذي يجعل عليها يجوز ان يكون من الذهب هنا وما دعت اليه الحاجة كانف وما دعت اليه الحاجة كأنف مثل ما ورد عن الصحابي الذي آآ كسر انفه فاتخذ

97
00:32:53.400 --> 00:33:16.000
اه مكانه ذهبا قوله لحاجة كذا في هذه النسخة التي بين يدي وفي نسخة اخرى التي بدون الشرح اه لظرورة وهو الصواب وهو الموافق ايضا لما في الاقناع والمنتهى والغاية. نأتي الى البشت الان ما حكم لبس البشت

98
00:33:16.300 --> 00:33:41.050
المشالح الموجودة الان. هل هي جائزة؟ او محرمة يا شيخ جميل يسير يعني تابع وليس مفردا مع ان الان القيمة في البشت والمشلح ها القيمة كلها على هذا الزري الموجود

99
00:33:41.800 --> 00:34:00.400
اما هذا القماش فقيمته اقصى شيء يعني قيمته ثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال القيمة اذا قال لك الفين او ثلاثة الاف مقصود بها هذا الزري فانت تقولها ان هذا يصير تابع يعني هو الذي صار متبوع الان هو الذي صار مقصودا والقماش هو الذي صار تابعا

100
00:34:00.650 --> 00:34:35.000
وهو المتبوع فما رأيكم في اه البسة ايش  ايه طيب يعني ترى ان البشت ترى ان البشت يجوز استخدام الزري فيه  ايه يا جلال على المذهب يجوز يعني ها يا شيخ احمد

101
00:34:35.650 --> 00:34:53.000
بعد في مذهب جيد  هذا ابهام في في كل شيء عندك اللفظ والحكم طيب احنا نريد ان يسأل احد الناس عن المادة التي تكون في البشت هذه الخيوط ما هي من هي مصنوعة اصلا

102
00:34:55.100 --> 00:35:13.650
طبعا البشت الذي قيمته مئة وخمسين ها او مئتين هذا يعني تذهب به الى سوق الخميس لكن المقصود به البشت الذي عليه الكلام يعني الذي فيه زري. والاصل ان الخيوط التي في الزري هذه خيوط من

103
00:35:14.100 --> 00:35:35.150
الفضة من فضة ومطلية بماء الذهب. مطلية بماء الذهب طيب الاشكال عندنا هل اذا عرضت على النار يتحصل منها شيء او لا يتحصن ما رأيكم انا سألت اهل الخبرة والصناع الذين قالوا اذا عرض عن النار يتحصن

104
00:35:35.550 --> 00:35:53.650
يكون اه قطعة من الفضة او يتحول الى ماء ذهب. والمذهب عندنا ان الذهب الجائز او الفضة هي التي اذا عرضت على النار تتلاشى تتطاير اما هذا لا اذا يقول بالعكس يقول صانع البشت

105
00:35:53.750 --> 00:36:08.900
شهريا او كل بعد فترة يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها الى اين الى الصاغة يبيع عليهم هذه القصاصات هذه الخيوط وهذه الخيوط طبعا اصلية فيها فرنسي وفيها الماني هذا اصلي

106
00:36:08.950 --> 00:36:29.950
والنوع الاصلي الهندي الهندي هذا ليس باصلي وليس في ذهب كله مجرد نحاس يعني لونه كلون الذهب. اما الاصلي عندنا في الاحساء هنا فهو الذي مصنوع من اسلاك من الفضة ومطلية بماء الذهب وصناعته اما المانيا وفرنسي فقط

107
00:36:30.350 --> 00:36:42.300
لا يصنع في السعودية ولا في اي مكان يصن يؤتى به من المانيا. وهذه يتحصل منها شيء لو عرضت عن النار فاذا يعني نخرج بهذا من البشت والمشلح هذا الذي فيه زري

108
00:36:42.550 --> 00:37:04.450
حلال او حرام ها تمام طيب اهل نجد يلبسون وبكثرة الا بعظ العلماء الشيخ ابن عثيمين ما يلبسها مع انه يبيحه الشيخ لكن يبيح على كلام الاخ انه يكون لهذا يسير تابع يقول انه يسير تابع وفي الحقيقة انه ليس يسيرا

109
00:37:04.900 --> 00:37:24.600
هذا مكلف انا سألت اهل شخص ملتزم يصنع البشوت هذا مكلف جدا يعني الزري هذا يكلف يمكن لوحده الف وسبع مئة ريال. الزري هذا كيف التصنيع الذي يكون وسعره ايضا القماش؟ القماش اما ان يكون ياباني او يكون

110
00:37:24.750 --> 00:37:50.850
كوري فقط فالكلام ليس على القماش الان ولا على اه على على التصنيع وايضا على هذه الخيوط هذه الخيوط. اذا نخرج من هذا ان البشت الذي يلبس الان الاولى روجا من الشبهة ها الاولى عدم لبسه. الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الاسلام. والذي يعمل بها بعض العلماء انه يجوز يسير الذهب

111
00:37:50.850 --> 00:38:04.550
لكن انا اقول حتى على هذه الرواية هذا ليس يسيرا لان يقول هذا الصانع سبعطعشر لفة يأتي بسبعطعشر لفة لف سبعطعشر لفة وتجعل في الزري هذا واللفة بتسعين ريال واضرب

112
00:38:05.300 --> 00:38:17.100
يعني هذا يقول اقل شي سبعطعشر الى عشرين لفة وهذا شي كثير اللفة هذي اسلاك من ايش من الفضة وهذه القصاصات يقول اذا انتهى يذهب بها الى الصاغة ويبيعها عليهم

113
00:38:17.750 --> 00:38:39.600
فيتحصل منها آآ فاذا نقول ان هذا البشت ده لبس محار والاولى للانسان ان يتورع على عن مثل هذه الامور ويلبس ها بشت بريسم بريسم طبعا بريسم هو عندنا الفقهاء يسموه اللي هو الحرير لكن هم يسمونه بريسم يعني ما ادري شبيه بالحرير او ما ادري وليس يعني بدون

114
00:38:39.600 --> 00:38:58.400
بريء وهو رخيص يعني جدا او تأخذ من هذا الرخيص السوري هذا مئة وخمسين او مئة وعشرين قال وللنساء منهما من الذهب يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه

115
00:38:58.600 --> 00:39:19.400
ما جرى تعالتهن بلبسه ولا يتقدر بمقدار معين واما اذا لم تجري العادة بلبسه فانه يكون محرما. النظارة الان اذا كانت مصنوعة من الذهب هل يجوز للمرأة ان تلبسها  الساعة المصنوعة من الذهب هل يجوز الان للمرأة ان تلبسها

116
00:39:20.850 --> 00:39:35.850
ها هذا من العادة لان الان الى الان في الاسواق تباع الساعات من الذهب عشرين وخمسة وعشرين الف لكن نظارات هل رأيتم احد اكيد احنا لم نرى طبعا لكن بالنسبة للتجار وها

117
00:39:36.350 --> 00:39:55.650
والامراء مثلا هل من عادتهم يلبسوا ان يلبسوا النظارة من الذهب الشيخ منصور نص على النعال المذهبة نصا لها محرمة لانه ليس من العادة ان يلبس النساء في زمنه ها

118
00:39:55.850 --> 00:40:14.300
اه النعال المذهبة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله في الكشاف وظاهره ان ما لم تجد عادة لبسه كالنعال المذهبة لا لهن لا يباح لهن. اذا النساء يعني يرجع فيما يباح لهن له فضة الى العادة والعرف. فان جرت العادة والعرف

119
00:40:14.700 --> 00:40:37.600
ان ان النساء يلبسون ذلك جاز والا فلا والا فلا قال ولا زكاة في حلي مباح الحلي المصنع الزينة اعد لاستعمال المرأة اذا عدت الحلي الاستعمال او عارية تعيره تعرفون المسألة هذي فيها خلاف كبير جدا

120
00:40:37.900 --> 00:41:01.850
بين الجمهور في الحقيقة وبين يعني بعض العلماء وتعرفون رأي الشيخ محمد والشيخ ابن باز يرون ايش لريان ان آآ الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واجب. يرون انه واجب. والمذهب ورأي الجمهور انه ليس بواجب وهو الصواب لفعل كثير من

121
00:41:01.900 --> 00:41:28.650
الصحابة انه لا يعني الحلي المباح مثل الفستان ومثل السيارة التي يستعملها الانسان. وهل السيارة تزكى؟ هل الثوب يزكى؟ هل الشماغ يزكى؟ اذا الحلي هذا يكون مثل الزينة فلا يلزم هناك ادلة طبعا مسألة فيها اه صراع طويل. قالوا ويجب تقويم عرض التجارة. دخل في عروض التجارة الان. عروض التجارة المراد

122
00:41:28.650 --> 00:41:54.100
عرض الاسكان الرهوي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح باسكان الراه وما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ ويجب تقويم عرض التجارة بالحظ لفقراء منهما طبعا ذكرنا في السابق ان عروض التجارة لا يجزي اخراج الزكاة من ايش

123
00:41:55.100 --> 00:42:13.050
ها من عينها لان الزكاة واجبة في قيمتها وليس في اعيانها فلا يجزى اخراج الزكاة منها وننظر الى قيمها بالاحاظ الفقراء من الذهب والفضة ها ما هو لاحظ الفقراء الان

124
00:42:13.750 --> 00:42:27.850
ها الفضة يعني اذا وصلت قيمتها الف واربع مئة وسبعة وثمانين ريال فاكثر وجبت فيها الزكاة الا فلا تجب. قال وتخرج من قيمته لا يجوز ولا يجزأ. لا يجوز ولا يجزى ان تخرج

125
00:42:27.850 --> 00:42:45.200
من اعيان هذه العروض يعني لا يأتي بمثلا مناديل من البقالة ويخرج الف ريال مثلا واجب عليه الف ريال ويخرج مناديل وكراتين بيبسي ها اما على الرأي الاخر هو رأي شيخ الاسلام يعني يراه الشيخ ابن عثيمين انه يجوز

126
00:42:45.400 --> 00:43:00.150
والاولى انه يجوز للحاجة اذا كانت هناك حاجة مثلا فانه يجوز والا فلا يجوز. اذا كان فقير مثلا سيأخذ الاموال ويصرفها وينفقها مباشرة على غير اهله. يخشى منه فهذا يذهب له بمؤنة

127
00:43:00.150 --> 00:43:18.100
بقيمة ما عليه من الزكاة وهذا على غير المذهب اما المذهب فلابد من آآ الاخراج من القيمة من اوراق النقدية يعني الان شروط وجوب الزكاة في عروض تجارة اولا الشرط الاول ان يملكها بنية التجارة. ان يملكها بنية

128
00:43:18.300 --> 00:43:37.700
التجارة. الشرط الثاني ان يملكها بفعله ان يملكها بفعله دكان يفتحه مشروع يفتحه اما اذا ملك بغير فعل كالارث ها لو ورثت من ابيك عروض تجارة بقالات هذه مم لا تجب فيها

129
00:43:37.750 --> 00:44:00.750
الزكاة لا تجب فيه الزكاة ليست على التجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا والدليل على وجوب الزكاة في عرض تجارة قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقولون ماذا التجارة عموا الاموال؟ فتكون له بالدخول. طبعا تعرفون الخلاف القوي الان ما ليس قويا في الحقيقة وانما انما كما قال الشيخ

130
00:44:00.750 --> 00:44:16.050
بلسانه خلاف شاذ الان رأي بعض العلماء انه لا تجد الزكاة في عروظ التجارة وهذي كارثة. لان العالم الان كله يعني الان السائمة تقريبا تكاد  ها والذهب والفضة لا يوجد

131
00:44:16.200 --> 00:44:31.950
كل العالم ماشي الان على عروضها لم نوجب الزكاة في عروض تجارة فلم لم يبق شيء للفقراء لم يبقى شيء للفقراء وتعرفون احد العلماء الان يرى انه لا تجب فيه. وهو خلاف شاذ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله

132
00:44:32.050 --> 00:44:54.400
وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة. بنى على حوله  اذا اشترى عرظا يعني للتجارة بالمقابل الذي دفعه هم نصاب ليس من السائمة. نصاب من النقود مثلا او من الذهب والفضة او من العروض

133
00:44:54.650 --> 00:45:18.350
غير سئمة بنى على حوله. لكن لو اشتراه بالسائمة مم هل يبني على حوله ها لماذا لو اشترى عنده اربعون من شاة من السائمة واشترى به مثلا وبدأ الحول عنده ستة اشهر ثم اشترى به بقالة مثلا

134
00:45:18.550 --> 00:45:37.150
ها اشترى بهذا النصاب بقالة. هل يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا لو عندك استفسار بعد طيب فصل وتجب الفطرة موب عندي هذا عند

135
00:45:38.100 --> 00:46:03.050
طيب يلا يا شيخ اقرأ. فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائجه اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويوم ويوم

136
00:46:03.050 --> 00:46:23.050
قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او سويقهم او دقيقهما او تمر او زبيب او والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت اجزأ كل

137
00:46:23.050 --> 00:46:43.000
كلها فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه قال رحم الله فصل وتجب الفطرة على كل مسلم لحديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة

138
00:46:43.050 --> 00:47:01.850
الفطري على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. وامر ان تؤدى بها قبل وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال اذا كانت فاضلة يعني زائدة

139
00:47:01.900 --> 00:47:19.250
عن نفقة واجبة يوم العيد ويلته يوم العيد وليلتها فقط يعني الغنى في زكاة الفطر مقدر بيوم العيد وليلتها فقط. يعني لا يشترط يكون غنيا طوال العام ها او يعني مدة معينة

140
00:47:19.500 --> 00:47:40.750
اه طويلة لا تكون فقط الغنى هنا يوم العيد وليلته وحوائج اصلية الحوائج ايضا تكون هذه الفطرة فاضلة الحوائج الاصلية والحوائج الاصلية المراد بها المسكن والخادم والدابة التي يحتاج اليها

141
00:47:41.350 --> 00:48:04.300
التي يحتاج اليها قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه ينفق عليه والنفقة عندنا في ثلاثة امور في النفقة تكون في الكسوة

142
00:48:04.550 --> 00:48:29.300
و اه السكنى وايش لا النفقة والكسوة والقوت. الاكل والشرب النفقة تكون في ثلاثة امور السكنة الذي يوفر سكن وايضا الكسوة والقوت يعني الاكل والشراب. فيجب عن نفسه يخرج عن نفسه ومسلم يمونه من زوجته مثلا وابنائه او والديه

143
00:48:29.300 --> 00:48:43.800
اذا كان ينفق عليهم. قالوا اتسنوا عن الجنين لفعل آآ عثمان رضي الله عنه يسن ان يخرج عن الجنين الذي لم يولد ثم قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر زكاة الفطر ايضا

144
00:48:44.150 --> 00:49:14.150
وقتها له خمسة خمسة اه اه اوقات له خمسة اوقات الظاهر الشيخ احمد انت عندك هم انا طفيته  طيب خلاص  قال وتجب بغروب الشمس. هذا الوقت الاول هذا يسمى وقت ايش؟ الوجوب. وتجب بغروب الشمس ليلة

145
00:49:14.200 --> 00:49:33.300
الفطري هذا وقت الوجوب اذا غربت الشمس ليلة الفطر وجب الزكاة ما الثمرة في ذلك ها ما الثمرة ها يا ماجد ايش احسنت هل تجب اه عليه الزكاة ها ولو مات بعد غروب الشمس

146
00:49:33.500 --> 00:49:49.200
طيب لو ولد له مولود قبل غروب الشمس ها ولد لك مولود قبل غروب الشمس غربت الشمس وهو عندك فتجب عليك لو ولد بعد غروب الشمس طيب لو تزوج انسان قبل غروب الشمس

147
00:49:49.550 --> 00:50:05.850
يجب على عليه زكاة الفطر لهذه الزوجة وبعد غروب الشمس عقد ليلة العيد بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة قال وتجوز هذا وقت الجواز. الوقت الثاني هو وقت الجواز. قال وتجوز قبله بيومين فقط

148
00:50:06.500 --> 00:50:24.400
قبل يوم العيد بيومين فقط هذا وقت ايش؟ الجواز الوقت الثالث وقت السنية والافضلية قال ويومه قبل الصلاة افضل هذا افضل وقت تخرج فيه بقول ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

149
00:50:24.550 --> 00:50:44.500
الحديث متفق عليه هذا افضل وقت ما بين طلوع الفجر وصلاة العيد اعني الفجر الثاني ثم الوقت الرابع وقت الكراهة وتكره في باقيه يكره ان يؤديها في باقيه لكنها في المذهب لا زالت اداء وليست

150
00:50:44.550 --> 00:51:05.250
قضاء لا زالت في المذهب اداء يوم العيد يكره ان يؤخر زكاة فطر الى يوم العيد الى بعد الصلاة يعني  الوقت الخامس وقت التحريم ويحرم تأخيرها عنه يعني يوم وقت العيد ويقضي وتقضى وتقضى بعده وجوبا تقضى بعد يوم

151
00:51:05.250 --> 00:51:29.100
تكون قضاء بعد يوم العيد تكون قضاء. وهي صاع من بر الصاع تم الان كيلو الان الصاع ما يحتاج تحويل يعني خلاص ها اثنين ونصف ها اثنين كيلو واربعون غراما. اثنين كيلو واربعون غراما

152
00:51:29.500 --> 00:51:42.700
قال وجوبا وهي صاع. طبعا هو في خلاف طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين لكن هو الاولى والصحيح ان شاء الله ولا هناك اللجنة الدائمة تعرفون رأيها ثلاثة ثلاثة كيلو يعني حتى الشيخ ابن باز

153
00:51:42.950 --> 00:52:01.400
والشيخ محمد ابراهيم الان مبارك الاحساء المالكي هذا كيلوين وقال تقريبا اربع مئة غرام وبعضهم قال خمس مئة غرام يعني كيلوين ونصف ذاك المذهب اه والصحيح والاقرب انه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين النا كلوين واربعون بخلاف ما يخرج الان في الاسواق ثلاثة كيلو يعني

154
00:52:01.550 --> 00:52:26.600
من اراد ان يخرج الانسان ثلاثة كيلو يكون متبرعا بالفاضل لكن لا يجب عليه من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما السويق ما هو مم نعم ايش ان يحمص ويقلى مثل ما قال في الشيخ

155
00:52:27.050 --> 00:52:45.950
منصور يقلى يعني في المقلاة ثم يطحن هذا هو السويق يعني تأتي بالبر او الشعير وتقليه ثم تطحنه وهذه كلمة عربية يقلى فتطحنه هذا هو السويق او دقيقهما هو نفس البر تطحنه

156
00:52:46.100 --> 00:53:07.250
او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط او اقط اه لكن يشترط في اذا اراد ان يخرج من السويق او الدقيق يشترط ان يخرج بوزن الحب يشترط ان يخرج

157
00:53:07.400 --> 00:53:24.350
بوزن الحب ولا يخرج بوزنه هو يعني لا يخرج كيلا لا يخرج الدقيق والسوق كيلا. وانما بوزن ايش الحب يأتي مثلا بصاع من الشعير ام صاع من الشعير ثم يزنه

158
00:53:25.000 --> 00:53:41.150
ها ثم يخرج دقيق الشعير بوزن ايش هذا الحب بوزنه اذا كان مثلا احيانا يكون الصاع من الشعير يكون مثلا اثنين كيلو فقط او كيلو ونصف او كيلوين ونصف فيخرج من الدقيق الشعير كيلوين ونصف وهكذا

159
00:53:42.250 --> 00:54:01.150
قال رحمه الله الاشكال عندنا الان في الشعير يعني مشكلة والله المذهب مشكل في المسألة لانهم يجب ان يخرج ان تخرج زكاة الفطر من هذه الاصناف الخمسة فان عدمت اجزى كل حب وثمر يقتات

160
00:54:01.250 --> 00:54:14.500
الاشكال الشعير لو تذهب الان بالشعير لاحد الناس ها يعني او اقط مثلا كيسة اقط تذهب بها الى هذه مصيبة الان ومع ذلك يعني اذا كانت يقولون موجودة في البلد

161
00:54:14.550 --> 00:54:31.000
فيجب ان تخرج منها فان عدمت تماما لكن التمر الان الناس غافلون عنه مع انه يجزئ اخراج التمر والافضل تمر افضل هذه الاصناف الخمسة التمر لانه يقولون قوت يعني يتحمل التخزين وحلاوة

162
00:54:31.600 --> 00:54:48.600
ثم يأتي بعده الزبيب الان لو اخرجت زبيب يا شيخ احمد ها هل يقبل منك؟ ها الليلة كان في مطبخ فزبيب فبر يأتي بعد الزبيب هو البر لانه انفع في الاقتيارت يقولون

163
00:54:48.750 --> 00:55:06.150
ثم يأتي بعد ذلك الانفع للفقير. فان عدمت اجزى كل حب وثمر ايضا اجزأ كل حب وثمر يقتات والقوت هو ما يقوم به بدو الانسان كما قال النجدي رحمه الله تعالى. كالارز الان

164
00:55:06.250 --> 00:55:16.800
والذرة والتين ها ثمر هذا ثمر يقتات ويخزن ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه