بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول غفر الله لنا وله فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع وستة اسباع رطل بالدمشقي. وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر وفي العسل العشر سواء اخذه من مواتن او ملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا ومن استخرج من معده نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد وهو ما وجد من دفن الجاهلية من دفن بكسر الداء من دفن الجاهلية قال رحمه الله فصل سيذكر في هذا الفصل زكاة الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن والمعدن قال رحمه الله وتجب في كل مكيل ومدخر خرج من الارض يدخل في هذا اولا يدخل فيها الحبوب التي تكان وتدخر تكال يعني يستخدم فيها وحدة الكيل. والكيل كما ذكرنا سابقا هو وحدة حجم. وحدة حجم ومدخر مراد به انه يحفظ يحفظ في كل مكين ومدخر يعني يكنز ويحفظ ولا يعني يبلى ولا يتعفن قال في كل مكان مدخر خرج من ارض نقول يدخل فيها اربعة امور اولا الحبوب التي تكال وتدخر ثانيا الثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مأكولة او غير مأكولة ثالثا يضاف الامر الثالث وهو من غير الحب وهو الزعتر والاشنام لانه مكين مدخر الامر الرابع ورق الشجر المقصود ورق الشجر المقصود كالسدر فانه آآ يكال ويدخر وحينئذ تجب فيه الزكاة. اذا يدخل في قوله يجب او تجب في كل ماكينة مدخر اربعة امور. الحبوب التي تكرر وتدخر. ثانيا الثمار التي تكال تدخر ثالثا الحبوب او من غير الحبوب او الزعتر والوشنان. رابعا ورق الشجر المقصود مثل ورق السدر قال ونصابه يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار نصابه اولا بلوغ النصاب بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق وهو خمسة اوسق. ويكون الهذه الخمسة اوسط بعد التصفية بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق يعني لا ينظر اليها آآ الورق وهو رطب وانما بعد ان يجف وكذلك الثمار اذا جفت حينئذ ننظر هل بلغت خمسة اوسق او لم تبلغ فاذا صفي الحب من الشوائب والقشور وكذلك الثمار لو اذا جفت ويبست وبلغت خمسة اوسق وجبت حينئذ الزكاة وجبت حينئذ الزكاة الاوسق هي وحدات ايضا كيل الوسق والصاع ونمد هذه وحدات كيل نقلها الفقهاء الى الوزن. نقلها الفقهاء الى الوزن ونحن الان نريد ان نحولها الوسخ يساوي من الاصع كم؟ ستون في التون صاعا والخمسة اوسق اذا تساوي كم من الاصبع ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وآآ الان نريد ان نحول ها هذه اللثلاث مئة الى الى آآ اه غرامات نحول هذه الاصعب احنا ذكرنا سابقا وسيأتينا ان شاء الله في باب زكاة الفطر ان الصاع يساوي ايلوان واربعون غراما يعني اثنين فاصلة صفر اربعة تنين فاصلة صفر اربعة ضرب كم اضربها في كم فيه ثلاث مئة في ثلاث مئة نظربها في ثلاثمائة. ماذا يكون الناتج عندكم كم هكذا يكون ايش ست مئة سبع مئة وعشرين اقل ها ست مئة واثنعشر الف ثم حينئذ نقسمها على الف فتكون ست مئة واثنعشر كيلو غرام ست مئة واثنعشر كيلو غرام هذه اذا بلغت التمور مثلا عند عند احد الناس مثلا عنده مزرعة وعنده تمور بلغت ست مئة واثنا عشر غرام حينئذ تجب فيها الزكاة وان كانت اقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة فلا تجب فيها الزكاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قال وهو ثلاث مئة ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي حولناها. الشرط الثاني وشرط ملكه ان يكون ملوكا له وقت الوجوب وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. اشتداد الحب يعني المقصود به هو ان يكون قويا وصلبا بحيث اذا ضغط لا ينضغط واما بدو الصلاح بالثمر. فالمراد به ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج فيشترط ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة والحبوب الثمار لها حكمان. هناك وقت وجوب وهناك وقت ايش استقرار وقت وجوب بوقت استقرار. وقت الوجوب ما هو؟ اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر اذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. ووقت الاستقرار متى يكون؟ ذكره المؤلف. قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحو البيدر المقصود به الوعاء الذي ها يحفظ فيه هذا الثمر او هذا الحب. بعد ان يحصد او بعد ان يقطع تقطع هذه الثمار توضع في او المراحل عندنا في الاحساء اذا وضعت في المرحلة المرحلة حينئذ يستقر الوجوب يستقر وجوب الزكاة اذا وضعت في البيدر والثمرة في التفريق هذا ما هو الثمرة؟ اذا الحبوب الثمار لها حكمان وقت وجوب وهو اشتداد الحب اذا اشتد الحب وهو موجود في الارض وبدا صلاح الثمر وهو موجود في اشجاره وعلى النخيل حينئذ تجد نقول الزكاة اذا بلغ نصابا طبعا وقت الاستقرار ان يلقط هذه الثمار او يجدها او يحصد هذه الحبوب ثم يجعلها في الجنين الاوعية ها؟ حينئذ النقود تستقر الزكاة ما الثمرة في هذا التفريق؟ ما هي السماء احسنت يعني المراد ان وقت الوجوب انه ان الزكاة الان موجودة عند هذه تكون امانة في يده لا يظمنها الا بالتعدي او تفريط لا يظمنها اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط. ما هو التعدي؟ وما هو التفريط هم احنا ذكرنا دائما قاعدة او ظابط في التعدي التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب ترك ما يجب من حفظها مثلا مم او تأخر يعني هي بدأ فيها الصلاح فترة طويلة وتأخر عن اخذها ثم تلفت حينئذ نقول تظمن الزكاة. اذا وقت الوجوب لا يضمن زكاتها الا اذا تعدى وفرط. اذا لم يتعدى ويفرط جاءته جائحة من السماء او شدة حر او برد ثم تلف تلفت فانه لا يظمنها. اما بعد الاستقرار ايوه اذا وضعناها في بيدر والجرين حينئذ تظمن مطلقا سواء تلفت بتعدي او تفريط او بدون تعدي او تفريط قال رحمه الله والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. ما ضابط المؤونة؟ المؤونة ذكرها الشيخ ابن النجار في آآ المعونة وكتاب المعونة ما هو المعونة هم شرح من الشارح والمواطن هو ابن نجار ذكر ضابطا للمؤونة. قال الظابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى وجه الارض المؤونة يعني كيف نقول ان هذا سقي مؤونة؟ هو ان يتكلف المزارع بترقية الماء من باطن الارض على وجه الارض مثل الالات الان الحديثة المواطير الان ها والمكائن والالات الان. اذا اتى بها الانسان تكلفه عشرين الف او عشرة الاف هذا سقى زرعه بمؤونة ولا بغير مؤونة بمؤونة هذا بمؤونة لانه وضع هذا هذه الالة تسحب الماء بالكهرباء والكهرباء مكلف وهذي ايضا تحتاج الى صيانة وكذلك المواسير التي تستخرج الماء اما اذا كان الماء يفور كما في بعض البلدان يفور الماء من العين ولكن الذي يعمله المزعف هو فقط ان يوزع هذا النوع على الجداول حتى يسقى الزرع هل هذا بمعونة ولا بغير معونة؟ هذا بغير مؤونة هذي بغير مؤونة. اذا المؤونة هي ان يعني يصعد بالماء من باطن الارض على الى وجهي الارض اذا الواجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. كيف نستخرج العشر ها؟ هم نقسم النصاب على على عشرة على عشرة ولا عشرين احسنت هذا على عشرة احسنت نقسم النصاب على يعني نقسم ما عندنا من الكيلوات على عشرة يعني اذا كان عندي الف كيلو من التمر نقسمه على عشرة ما الناتج ها؟ مئة مئة كيلو مئة كيلو هذا هو عشر الالف هو مئة كيلو. طيب ونصفه فيما سقي بها نصف العشر فيما سقي بالمؤونة. الان نقسمه على كم على عشرين يعني اذا كان عندي الف كيلو وقسمناها على عشرين من ناتج يكون هو ها خمس مئة خمسون خمسون كيلو يعني الناتج هو خمسون كيلو. اذا عندك الف وقسمته اقسمه على عشرين نصاب الف الفين ثلاثة الاف عشرة الاف. قسمه على عشرين يخرج ايش نصف العشر نصف ايش؟ العشب وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما لو سقي ها نصفين بمؤونة يعني في وقت مثلا تنزل فيه امطار نصف السنة هم والوقت الاخر تنزل لا يوجد فيها امطار ويأتي بالماء هو يتكلف بالماء. فنقول واجب حينئذ ثلاثة ارباع العشر. ماذا نفعل؟ نقسم على ايش ها خطأ ها انا عندي بالعكس هو حين في الرياضيات تلات ارباع كيف تكتب ثلاثة شرطة هذا اللي فوق اسم المقام ولا بسط مقام مقام بسطها واللي تحت مقام اذا نظرب في اللي في الباص هذا اللي فوق بسط ها نظرب في البسط ثم نقسم على المقام يعني نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين عكس اللي قلته نفس لكن احنا اتينا بالطريقة السليمة يعني ثلاثة ارباع يعني عندك الف كيلو مثلا تضربه في ثلاثة كم صار الناتج ثلاثة الاف تقسيم اربعين كم يخرج الناتج خمسة لا خمسة وسبعون كيلو بالظبط عندك جوال مم اه خمسة وسبعين كيلو اذا تضرب في البسط اللي فوق البسط قلنا ها اللي فوق الباص واللي وتقسم على المقام وتقسم على المقام والناتج هو الواجب اخراجه. الناتج هو الواجب اخراج هذه اشياء مهمة جدا حتى الانسان يرتاح اه اذا اراد ان يخرج اذا سئل مثلا اه ها وصلت الى خمسة وسبعين؟ ها طيب نعم انا عندي اه ثلاطعشر فاصلة كم هي عندي موجودة لكن هذه ليست دقيقة تماما ولا موجودة عندي لكن التي هي ادق من هذا اللي ذكرها الشيخ سليمان ما شاء الله عندهم رياضيات قال فان تفاوت اعتبر الاكثر ان تفاوت في السقي لا يعرف يعتبر الاكثر فان كان الاكثر بمؤونة فيخرج ايش نصف العشر وان كان الاكثر بغير مؤونة ليش فيخرج العشر. لكن هنا الاعتبار الاكثر يكون بالنمو والنفع. وليس بالزمن بالنون قد يسقى بالامطار اربعة اشهر تساوي الثمانية اشهر كلها فحين اذ نقول هذا سقي بغير مؤونة اذا اعتبر الاكثر نفعا ونموا وليس زمنا ولا عددا في السقيات ومع الجهل يجب ايش؟ العشر. مع الجهل ما يعرف ايهما اكثر وجهل الاكثر نموا ونفعا فحينئذ الواجب ان يخرج ايش؟ العشر يقسمه على كم على هي ترى نفس الشي هو واحد على عشرة هي اصلا فتضرب في واحد وتقسم على عشرة لكن هذي ما تختلف لان هذا البسط اللي فوق هذا واحد ما يختلف الناتج قال رحمه الله في العسل العشر تواء اخذ من مواد يعني من اراضي غير مملوكة او مملوكة من اراضي مملوكة. مقصود مقصود النحل الذي لا يملكه صاحب الارض يعني اتى نحل واجتمع في شجرة في ارض مملوكة هذا النحل لم يأتي به صاحب الارض. وانما اجتمع من الله عز وجل. الذي يقبضه ويأخذ هذا العسل ها؟ يجب فيه الزكاة. اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية والان نريد ان نحولها الى كيلوات ماذا نصنع ها اولا رطل يساوي كم تسعين مثقال نضربه في كم اربعة فاصلة خمسة وعشرين اليوم رياضيات حتى بيجيك النقدين ايضا طيب اربعة فاصلة كم كم الناتج يكون؟ ها اللي عندهم جوالات تسعين ضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين هاه كم يساوي عندكم كم احسنت ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة وحينئذ نضربها في كم نهوينا احنا الان حولنا الرطل الى غرامات فقط نضربها الان في مئة وستين نضربها في مئة وستين كم الناتج عندكم يا الله اللي عنده جوالات مم احسنت ومئتين وواحد وستين الف ومئتين نقسمها على الف يكون ناتج واحد وستين كيلو فاصلة اثنين هذا هو نصاب ايش؟ العسل بالكيلو غرامات اذا حصل عندك عسل بلغ وواحد وستين كيلو واثنين غرام حينئذ يجب عليك ان تزكيه واذا كان اقل من ذلك فلا يجب عليك وان كان اكثر من ذلك يجب عليكم باب اولى هذا الواجب فيه العشر يعني نقسمه على كم يعني الف كيلو من العسل نقسمه على عشرة كم الناتج يكون ها مئة كيلو مئة كيلو قالوا من استخرج من معدن بكسر الدال والمعدن هو كله متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا هو كل متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا نصابا ومستخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال ففيه ربع العشر في الحال هذا الان الرقم الرابع ربع العشر مرمى علينا العشر ونصفه ثلاثة ارباعه الان العشر وهو مشهور الان لان الزكوات كلها على ايش على ربع العشر الاموال النقدية الان على ربع العشر تقسم طيب كيف نعرف ربع العشر؟ نقسمه على كم؟ سهل والله يقسمه على اربعين. صحيح هذه سهلة جدا يعني اذا كان عندك مثلا قال عندي مليون مثلا كم زكاته؟ نقسمه على اربعين والناتج هو الذي يجب اخراجه مليون كم يعني الاربعين ايش خمسة وعشرين الف ولا ميتين وخمسين الف ميتين وخمسين الف صرنا ازيد من الرافضة. الرافظة الخمس عندهم. المليون فيها مئتين الف طيب ربع العشب ففيه ربع العشر في الحال لكن هنا طبعا بالنسبة للمعدن نقول ان كان معدن من الذهب والفضة ففيه ربع عشر عينه ان كان المعدن مستخرج من الارض ذهبا وفضة فيجب ان تخرج ربع عشر عينه. وان كان من غير الذهب فضة كالنحاس والرصاص والحديد ففيه ربع عشر قيمته ففيه ربع عشر قيمته لا يجوز ان تأتي من الحديد بربع عشر عينه وتعطيه الفقير قطعة حديد ماذا يفعل بها اذا ففيه ربع العشر في الحال هنا نقول ينقسم ما عدا الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذهبا وفضة ففي هذه الحالة يجب ربع عشر عينه. واما ان كان من غير الدهو فضة ففيه ربع العشر قيمته. طيب كيف نعرف غير ده من الفضة؟ كيف نعرف انه وصل نصابا نقومه بماذا بقيمة نصاب الذهب او الفضة الاحظ الفقراء. وما هو الاحظ الفقراء ها الاحاظ الفقراء لها التقويم بفضة هذا من قرون من قرون الاحظ للفقراء هو التقويم بالفضة فاذا بلغ نصابا بقيمة الفضة حينئذ نقومه ها ونقسمه نقسم قيمته على اربعين ثم نخرج اذا كان مثلا قيمته اربعون الفا هم نقسمه على اربعين ها نخرج الف واحدة الف واحد طبع ايش العشر. العشر كم للاربعين؟ اربعة الاف وربعها ربع الاربعة الاف الف انا ما شا الله جيدين في الرياظيات وفي الركاز الخمس مطلقا الركاز يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا نقدا او عرظا او اي مادة في في الركاز فانه يجب فيه حتى لو كانت مشى يجب فيها ايش الخمس وهو ما وجد من دفني الجاهلية يعني من مدفونهم الذي دفنوه اهل الجاهلية او دفنه غيرهم من الكفار حتى حتى لو لم يكونوا من ايش الجاهلية وهذا الشرط الاول ان يكون مدفون الكفار من الجاهلية وغيرهم. الشرط الثاني ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر فان لم توجد علامة لو خلى من العلامة يا شيخ احمد. ما الحكم يكون لقطا كونوا نقطة والواجب فيه الخمس يعني ماذا نفعل لو كان مثلا وجد من الذهب مئة غرام يعني ماذا نفى ها نقسمه على كم؟ عشرين انا خمسة على خمسة على خمسة يعني اذا كان مئة غرام به عشرون عشرون غراما. خمس المئة كم عشرين طيب قال فصل في زكاة الذهب والفضة الان. واقله نعم. ما لا نصاب. ليس للركاز نصاب حتى لو كان يسيرا جدا يجب ان تخرج خمسه يجب ان تخرج حتى لو كانت اقمشة نقود اقمشة اي شيء قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا نريد الان ان نحول نصاب الذهب الان عشرون مثقالا المثقال كم يساوي من غرامات المثقال هو الدينار الاسلامي وهو اربعة فاصلة خمسة وعشرين نضربها في كم بعشرين هذا عشرون مثقالا والناتج كم خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانين غرام هذا نصاب الذهب طيب الان نريد ان نحول نصاب الذهب الى قيمته بالريالات الان اليوم انا دخلت على موقع في السعودية يحدث كل نصف يوم قيمة الغرام مئة وخمسة وخمسين او مئة وستة وخمسين اجعلوها مئة وستة وخمسين يعني كم نصاب الذهب لو كانت امرأة تريد ان تزكي ذهبها قالت عندي ذهب ها كم القيمة الان كم تم ثلطعشر الف ومئتين او ستين احسن ثمنطعشر الف ومئتين وستين ريال يعني اذا كان اقل من ذلك قيمته اقل من ذلك فلا تجب عليها الزكاة ممتاز طيب الان ندخل على نصاب ايش الفضة التي هي احضن الفقراء وهي اهم من الذهب قال وفضة مئتا درهم ليس فيما دون خمس اواق صدقة في الحديث المتفق عليه ولو قي اربعون درهما اربعون في خمسة مئتا درهم الدرهم الاسلامي كم وزنه كم غرام هم فاصلة ايوا تسع مئة وخمسة وسبعين اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين نضربه في كم ها في مئتين لا في مئتين بمئتين كم الناتج يكون خمسمية جاهز مجهز خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. طيب وبالريالات كم؟ الحظ نريد نعرف الاحظ فاليوم قيمته ريالين فاصلة خمسة اليوم السعودية قيمته ريالين قبل ساعة هالكلام ها بس؟ قليلة كم بس سبحان الله الف ومئة وتسعين يعني الان لو كان عندك اوراق نقدية تقومها بالاحظ الفقراء بالذهب ثلطعشر الف ها او بالفضة الف ومية وكم الف ومئة وتسعين الف ومئة وتسعين. هذا اليوم متأكدين انا اشوفها قليلة جدا خمسمية وخمسة وتسعين في ظرب اثنين فاصلة خمسين الف الف واربع مئة وكم تنين ونص. ريالين ونص اليوم الغرام طبعا هذه الفضة الخالصة النقية هناك مغشوشة حتى للذهب او عياره اربعة وعشرين الف واربع مئة هذا اريال هذا طبعا تسجل عليه تاريخ اليوم كل يوم يتغير. نعم ايه ايه بالضبط هذا اليوم التاريخ كم ام القرى اربعطعش ها اربعطعشر واحد اذا اذا كان عندك اوراق نقدية تبلغ مثلا الفي ريال مثلا نظرنا الى انصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة. وان نظرنا الى نصاب الفضة تجب والاحاظ الفقراء ما هو هو الفضة قال ويضمان الذهب والفضة في تكميل النصاب وضم الذهب والفضة وان كان جنسان جنسين الا انهما يضمان في تكبير النصاب والظم هنا يكون بايش؟ بالقيمة ولا بالاجزاء يكون الضم هنا بالاجزاء يكون الضم بالاجزاء وليس بالقيمة وهذا وجوبا بالاجزاء يعني لو كان عنده عشرة مثاقيل ها ومئة درهم عشرة مثاقيل او خمسة عشر مثقالا وخمسون درهما يعني ثلاثة ارباع نصاب الذهب مع ربع نصاب الفضة لا يوظم بالاجزاء وانما بالقيمة وانما بالاجزاء قال والعروض الى كل منهما لو كان عندها عروض تجارة ايضا قيمة العروض تضم الى الذهب والفضة الى ما عنا يزكي ما عنده يزكي ما عنده في البيت او في البنك عنده اموال او نقود مثلا او ذهب وفضة وعنده تجارة في في بقالة او دكان فانه يظم ما عنده في البقالة اذا ما عنده في ويزكي الجميع والواجب فيهما ربع العشر. ربع العشر يعني نقسمه على كم على اربعين ثم قال وابيح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم بالنسبة للخاتم مذهب عندنا يختلف حكمه باختلاف مدته يعني لا تقلن لبس خاتم سنة عندنا لا المذهب عندنا يختلف حكم الخاتم باختلاف المادة التي صنع منها الخاتم. فان كان من فضة فالحكم مباح وليس سنة مباح وليس سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وايضا كما قال العلماء انه اتخذه ليختم على الخطابات التي او الكتب التي والافضل يعني يلبس بخنصر اليسار والافضل ان يجعل فصه مما يلي دفة يعني داخل هنا لا يجعل هنا يجعله هنا الافضل ان يجعل الفص هنا داخل ما يلي كفه من ما يلي كفه الحكم الثاني للخاتم هو الكراهة سواء للرجل والمرأة اذا كان مصنوعا من الحديد والنحاس والرصاص والصفر اذا كان مصنوع من الحديد والنحاس والرصاص والصفر هذا يكون مكروها مكروها. الحكم الثالث هو الاستحباب اذا كان مصنوعا من العقيقة اذا كان مصنوعا من العقيق وهذا ما مشى عليه في المنتهى. واما في الاقناع فقال انه مباح. اذا كان من العقيق فانه مباح. وقد سألنا اهل الخواتيم هل يصنع الخاتم العقيق؟ قالوا يعني شبه مستحيل ان يصنع من العقيق فما ادري هل هم يقصدون هنا ان يكون كل خاتم مسموم العقيق؟ او فصه. يقول الفص يأتي عقيق لكن كله يصنع من العقيق لان العقيق مثل الرخام مثل الرخام ويحتاج الى الات دقيقة جدا حتى لا ينكسر. فكل اللي سألناهم يقولون لا يأتي من العقيدة لكن المذهب ينصون على انه يستحب اذا كان من العقيق قالوا والامر الثاني الذي يباح من للرجل قال وقبيعة سيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف ما يجرى على طرف قبضة السيف يباح اذا كان من الفضة. قالوا حلية منطقة قلية المنطقة والمراد بها ما يشد على الوسط ما يشد على الوسط ويجعل في هذا الشد فظة يحل الشد بها. يعني ليست الحلية كلها من فضة ليست المنطقة اقصد كلها فضة وانما تحلى تحلى بفضة يجعل فيها فضة لكن ليست المنطقة التي تشد على الوسط كلها مصنوعة من الفضة وانما الحلية التي عليها يجوز ان تكون من الفضة ونحوه وحية منطقة ونحوه كذلك الخف اه حلية الخف يباح ان يحل الخف ليس الخف من الفضة وانما يحلى من الفضة ومن الذهب بالنسبة او ندخل في الذهب البشت الان المشارح الان هل هي جائزة او محرمة؟ لعلنا نتكلم فيها. ومن الذهب قطيعة سيف طبيعة الصيف ما هي هي ما يوجد على طرف القبضة ليست القبضة كلها وانما الذي يجعل عليها يجوز ان يكون من الذهب هنا وما دعت اليه الحاجة كانف وما دعت اليه الحاجة كأنف مثل ما ورد عن الصحابي الذي آآ كسر انفه فاتخذ اه مكانه ذهبا قوله لحاجة كذا في هذه النسخة التي بين يدي وفي نسخة اخرى التي بدون الشرح اه لظرورة وهو الصواب وهو الموافق ايضا لما في الاقناع والمنتهى والغاية. نأتي الى البشت الان ما حكم لبس البشت المشالح الموجودة الان. هل هي جائزة؟ او محرمة يا شيخ جميل يسير يعني تابع وليس مفردا مع ان الان القيمة في البشت والمشلح ها القيمة كلها على هذا الزري الموجود اما هذا القماش فقيمته اقصى شيء يعني قيمته ثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال القيمة اذا قال لك الفين او ثلاثة الاف مقصود بها هذا الزري فانت تقولها ان هذا يصير تابع يعني هو الذي صار متبوع الان هو الذي صار مقصودا والقماش هو الذي صار تابعا وهو المتبوع فما رأيكم في اه البسة ايش ايه طيب يعني ترى ان البشت ترى ان البشت يجوز استخدام الزري فيه ايه يا جلال على المذهب يجوز يعني ها يا شيخ احمد بعد في مذهب جيد هذا ابهام في في كل شيء عندك اللفظ والحكم طيب احنا نريد ان يسأل احد الناس عن المادة التي تكون في البشت هذه الخيوط ما هي من هي مصنوعة اصلا طبعا البشت الذي قيمته مئة وخمسين ها او مئتين هذا يعني تذهب به الى سوق الخميس لكن المقصود به البشت الذي عليه الكلام يعني الذي فيه زري. والاصل ان الخيوط التي في الزري هذه خيوط من الفضة من فضة ومطلية بماء الذهب. مطلية بماء الذهب طيب الاشكال عندنا هل اذا عرضت على النار يتحصل منها شيء او لا يتحصن ما رأيكم انا سألت اهل الخبرة والصناع الذين قالوا اذا عرض عن النار يتحصن يكون اه قطعة من الفضة او يتحول الى ماء ذهب. والمذهب عندنا ان الذهب الجائز او الفضة هي التي اذا عرضت على النار تتلاشى تتطاير اما هذا لا اذا يقول بالعكس يقول صانع البشت شهريا او كل بعد فترة يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها الى اين الى الصاغة يبيع عليهم هذه القصاصات هذه الخيوط وهذه الخيوط طبعا اصلية فيها فرنسي وفيها الماني هذا اصلي والنوع الاصلي الهندي الهندي هذا ليس باصلي وليس في ذهب كله مجرد نحاس يعني لونه كلون الذهب. اما الاصلي عندنا في الاحساء هنا فهو الذي مصنوع من اسلاك من الفضة ومطلية بماء الذهب وصناعته اما المانيا وفرنسي فقط لا يصنع في السعودية ولا في اي مكان يصن يؤتى به من المانيا. وهذه يتحصل منها شيء لو عرضت عن النار فاذا يعني نخرج بهذا من البشت والمشلح هذا الذي فيه زري حلال او حرام ها تمام طيب اهل نجد يلبسون وبكثرة الا بعظ العلماء الشيخ ابن عثيمين ما يلبسها مع انه يبيحه الشيخ لكن يبيح على كلام الاخ انه يكون لهذا يسير تابع يقول انه يسير تابع وفي الحقيقة انه ليس يسيرا هذا مكلف انا سألت اهل شخص ملتزم يصنع البشوت هذا مكلف جدا يعني الزري هذا يكلف يمكن لوحده الف وسبع مئة ريال. الزري هذا كيف التصنيع الذي يكون وسعره ايضا القماش؟ القماش اما ان يكون ياباني او يكون كوري فقط فالكلام ليس على القماش الان ولا على اه على على التصنيع وايضا على هذه الخيوط هذه الخيوط. اذا نخرج من هذا ان البشت الذي يلبس الان الاولى روجا من الشبهة ها الاولى عدم لبسه. الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الاسلام. والذي يعمل بها بعض العلماء انه يجوز يسير الذهب لكن انا اقول حتى على هذه الرواية هذا ليس يسيرا لان يقول هذا الصانع سبعطعشر لفة يأتي بسبعطعشر لفة لف سبعطعشر لفة وتجعل في الزري هذا واللفة بتسعين ريال واضرب يعني هذا يقول اقل شي سبعطعشر الى عشرين لفة وهذا شي كثير اللفة هذي اسلاك من ايش من الفضة وهذه القصاصات يقول اذا انتهى يذهب بها الى الصاغة ويبيعها عليهم فيتحصل منها آآ فاذا نقول ان هذا البشت ده لبس محار والاولى للانسان ان يتورع على عن مثل هذه الامور ويلبس ها بشت بريسم بريسم طبعا بريسم هو عندنا الفقهاء يسموه اللي هو الحرير لكن هم يسمونه بريسم يعني ما ادري شبيه بالحرير او ما ادري وليس يعني بدون بريء وهو رخيص يعني جدا او تأخذ من هذا الرخيص السوري هذا مئة وخمسين او مئة وعشرين قال وللنساء منهما من الذهب يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ما جرى تعالتهن بلبسه ولا يتقدر بمقدار معين واما اذا لم تجري العادة بلبسه فانه يكون محرما. النظارة الان اذا كانت مصنوعة من الذهب هل يجوز للمرأة ان تلبسها الساعة المصنوعة من الذهب هل يجوز الان للمرأة ان تلبسها ها هذا من العادة لان الان الى الان في الاسواق تباع الساعات من الذهب عشرين وخمسة وعشرين الف لكن نظارات هل رأيتم احد اكيد احنا لم نرى طبعا لكن بالنسبة للتجار وها والامراء مثلا هل من عادتهم يلبسوا ان يلبسوا النظارة من الذهب الشيخ منصور نص على النعال المذهبة نصا لها محرمة لانه ليس من العادة ان يلبس النساء في زمنه ها اه النعال المذهبة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله في الكشاف وظاهره ان ما لم تجد عادة لبسه كالنعال المذهبة لا لهن لا يباح لهن. اذا النساء يعني يرجع فيما يباح لهن له فضة الى العادة والعرف. فان جرت العادة والعرف ان ان النساء يلبسون ذلك جاز والا فلا والا فلا قال ولا زكاة في حلي مباح الحلي المصنع الزينة اعد لاستعمال المرأة اذا عدت الحلي الاستعمال او عارية تعيره تعرفون المسألة هذي فيها خلاف كبير جدا بين الجمهور في الحقيقة وبين يعني بعض العلماء وتعرفون رأي الشيخ محمد والشيخ ابن باز يرون ايش لريان ان آآ الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واجب. يرون انه واجب. والمذهب ورأي الجمهور انه ليس بواجب وهو الصواب لفعل كثير من الصحابة انه لا يعني الحلي المباح مثل الفستان ومثل السيارة التي يستعملها الانسان. وهل السيارة تزكى؟ هل الثوب يزكى؟ هل الشماغ يزكى؟ اذا الحلي هذا يكون مثل الزينة فلا يلزم هناك ادلة طبعا مسألة فيها اه صراع طويل. قالوا ويجب تقويم عرض التجارة. دخل في عروض التجارة الان. عروض التجارة المراد عرض الاسكان الرهوي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح باسكان الراه وما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ ويجب تقويم عرض التجارة بالحظ لفقراء منهما طبعا ذكرنا في السابق ان عروض التجارة لا يجزي اخراج الزكاة من ايش ها من عينها لان الزكاة واجبة في قيمتها وليس في اعيانها فلا يجزى اخراج الزكاة منها وننظر الى قيمها بالاحاظ الفقراء من الذهب والفضة ها ما هو لاحظ الفقراء الان ها الفضة يعني اذا وصلت قيمتها الف واربع مئة وسبعة وثمانين ريال فاكثر وجبت فيها الزكاة الا فلا تجب. قال وتخرج من قيمته لا يجوز ولا يجزأ. لا يجوز ولا يجزى ان تخرج من اعيان هذه العروض يعني لا يأتي بمثلا مناديل من البقالة ويخرج الف ريال مثلا واجب عليه الف ريال ويخرج مناديل وكراتين بيبسي ها اما على الرأي الاخر هو رأي شيخ الاسلام يعني يراه الشيخ ابن عثيمين انه يجوز والاولى انه يجوز للحاجة اذا كانت هناك حاجة مثلا فانه يجوز والا فلا يجوز. اذا كان فقير مثلا سيأخذ الاموال ويصرفها وينفقها مباشرة على غير اهله. يخشى منه فهذا يذهب له بمؤنة بقيمة ما عليه من الزكاة وهذا على غير المذهب اما المذهب فلابد من آآ الاخراج من القيمة من اوراق النقدية يعني الان شروط وجوب الزكاة في عروض تجارة اولا الشرط الاول ان يملكها بنية التجارة. ان يملكها بنية التجارة. الشرط الثاني ان يملكها بفعله ان يملكها بفعله دكان يفتحه مشروع يفتحه اما اذا ملك بغير فعل كالارث ها لو ورثت من ابيك عروض تجارة بقالات هذه مم لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيه الزكاة ليست على التجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا والدليل على وجوب الزكاة في عرض تجارة قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقولون ماذا التجارة عموا الاموال؟ فتكون له بالدخول. طبعا تعرفون الخلاف القوي الان ما ليس قويا في الحقيقة وانما انما كما قال الشيخ بلسانه خلاف شاذ الان رأي بعض العلماء انه لا تجد الزكاة في عروظ التجارة وهذي كارثة. لان العالم الان كله يعني الان السائمة تقريبا تكاد ها والذهب والفضة لا يوجد كل العالم ماشي الان على عروضها لم نوجب الزكاة في عروض تجارة فلم لم يبق شيء للفقراء لم يبقى شيء للفقراء وتعرفون احد العلماء الان يرى انه لا تجب فيه. وهو خلاف شاذ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة. بنى على حوله اذا اشترى عرظا يعني للتجارة بالمقابل الذي دفعه هم نصاب ليس من السائمة. نصاب من النقود مثلا او من الذهب والفضة او من العروض غير سئمة بنى على حوله. لكن لو اشتراه بالسائمة مم هل يبني على حوله ها لماذا لو اشترى عنده اربعون من شاة من السائمة واشترى به مثلا وبدأ الحول عنده ستة اشهر ثم اشترى به بقالة مثلا ها اشترى بهذا النصاب بقالة. هل يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا لو عندك استفسار بعد طيب فصل وتجب الفطرة موب عندي هذا عند طيب يلا يا شيخ اقرأ. فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائجه اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويوم ويوم قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او سويقهم او دقيقهما او تمر او زبيب او والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت اجزأ كل كلها فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه قال رحم الله فصل وتجب الفطرة على كل مسلم لحديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطري على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. وامر ان تؤدى بها قبل وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال اذا كانت فاضلة يعني زائدة عن نفقة واجبة يوم العيد ويلته يوم العيد وليلتها فقط يعني الغنى في زكاة الفطر مقدر بيوم العيد وليلتها فقط. يعني لا يشترط يكون غنيا طوال العام ها او يعني مدة معينة اه طويلة لا تكون فقط الغنى هنا يوم العيد وليلته وحوائج اصلية الحوائج ايضا تكون هذه الفطرة فاضلة الحوائج الاصلية والحوائج الاصلية المراد بها المسكن والخادم والدابة التي يحتاج اليها التي يحتاج اليها قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه ينفق عليه والنفقة عندنا في ثلاثة امور في النفقة تكون في الكسوة و اه السكنى وايش لا النفقة والكسوة والقوت. الاكل والشرب النفقة تكون في ثلاثة امور السكنة الذي يوفر سكن وايضا الكسوة والقوت يعني الاكل والشراب. فيجب عن نفسه يخرج عن نفسه ومسلم يمونه من زوجته مثلا وابنائه او والديه اذا كان ينفق عليهم. قالوا اتسنوا عن الجنين لفعل آآ عثمان رضي الله عنه يسن ان يخرج عن الجنين الذي لم يولد ثم قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر زكاة الفطر ايضا وقتها له خمسة خمسة اه اه اوقات له خمسة اوقات الظاهر الشيخ احمد انت عندك هم انا طفيته طيب خلاص قال وتجب بغروب الشمس. هذا الوقت الاول هذا يسمى وقت ايش؟ الوجوب. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطري هذا وقت الوجوب اذا غربت الشمس ليلة الفطر وجب الزكاة ما الثمرة في ذلك ها ما الثمرة ها يا ماجد ايش احسنت هل تجب اه عليه الزكاة ها ولو مات بعد غروب الشمس طيب لو ولد له مولود قبل غروب الشمس ها ولد لك مولود قبل غروب الشمس غربت الشمس وهو عندك فتجب عليك لو ولد بعد غروب الشمس طيب لو تزوج انسان قبل غروب الشمس يجب على عليه زكاة الفطر لهذه الزوجة وبعد غروب الشمس عقد ليلة العيد بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة قال وتجوز هذا وقت الجواز. الوقت الثاني هو وقت الجواز. قال وتجوز قبله بيومين فقط قبل يوم العيد بيومين فقط هذا وقت ايش؟ الجواز الوقت الثالث وقت السنية والافضلية قال ويومه قبل الصلاة افضل هذا افضل وقت تخرج فيه بقول ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحديث متفق عليه هذا افضل وقت ما بين طلوع الفجر وصلاة العيد اعني الفجر الثاني ثم الوقت الرابع وقت الكراهة وتكره في باقيه يكره ان يؤديها في باقيه لكنها في المذهب لا زالت اداء وليست قضاء لا زالت في المذهب اداء يوم العيد يكره ان يؤخر زكاة فطر الى يوم العيد الى بعد الصلاة يعني الوقت الخامس وقت التحريم ويحرم تأخيرها عنه يعني يوم وقت العيد ويقضي وتقضى وتقضى بعده وجوبا تقضى بعد يوم تكون قضاء بعد يوم العيد تكون قضاء. وهي صاع من بر الصاع تم الان كيلو الان الصاع ما يحتاج تحويل يعني خلاص ها اثنين ونصف ها اثنين كيلو واربعون غراما. اثنين كيلو واربعون غراما قال وجوبا وهي صاع. طبعا هو في خلاف طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين لكن هو الاولى والصحيح ان شاء الله ولا هناك اللجنة الدائمة تعرفون رأيها ثلاثة ثلاثة كيلو يعني حتى الشيخ ابن باز والشيخ محمد ابراهيم الان مبارك الاحساء المالكي هذا كيلوين وقال تقريبا اربع مئة غرام وبعضهم قال خمس مئة غرام يعني كيلوين ونصف ذاك المذهب اه والصحيح والاقرب انه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين النا كلوين واربعون بخلاف ما يخرج الان في الاسواق ثلاثة كيلو يعني من اراد ان يخرج الانسان ثلاثة كيلو يكون متبرعا بالفاضل لكن لا يجب عليه من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما السويق ما هو مم نعم ايش ان يحمص ويقلى مثل ما قال في الشيخ منصور يقلى يعني في المقلاة ثم يطحن هذا هو السويق يعني تأتي بالبر او الشعير وتقليه ثم تطحنه وهذه كلمة عربية يقلى فتطحنه هذا هو السويق او دقيقهما هو نفس البر تطحنه او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط او اقط اه لكن يشترط في اذا اراد ان يخرج من السويق او الدقيق يشترط ان يخرج بوزن الحب يشترط ان يخرج بوزن الحب ولا يخرج بوزنه هو يعني لا يخرج كيلا لا يخرج الدقيق والسوق كيلا. وانما بوزن ايش الحب يأتي مثلا بصاع من الشعير ام صاع من الشعير ثم يزنه ها ثم يخرج دقيق الشعير بوزن ايش هذا الحب بوزنه اذا كان مثلا احيانا يكون الصاع من الشعير يكون مثلا اثنين كيلو فقط او كيلو ونصف او كيلوين ونصف فيخرج من الدقيق الشعير كيلوين ونصف وهكذا قال رحمه الله الاشكال عندنا الان في الشعير يعني مشكلة والله المذهب مشكل في المسألة لانهم يجب ان يخرج ان تخرج زكاة الفطر من هذه الاصناف الخمسة فان عدمت اجزى كل حب وثمر يقتات الاشكال الشعير لو تذهب الان بالشعير لاحد الناس ها يعني او اقط مثلا كيسة اقط تذهب بها الى هذه مصيبة الان ومع ذلك يعني اذا كانت يقولون موجودة في البلد فيجب ان تخرج منها فان عدمت تماما لكن التمر الان الناس غافلون عنه مع انه يجزئ اخراج التمر والافضل تمر افضل هذه الاصناف الخمسة التمر لانه يقولون قوت يعني يتحمل التخزين وحلاوة ثم يأتي بعده الزبيب الان لو اخرجت زبيب يا شيخ احمد ها هل يقبل منك؟ ها الليلة كان في مطبخ فزبيب فبر يأتي بعد الزبيب هو البر لانه انفع في الاقتيارت يقولون ثم يأتي بعد ذلك الانفع للفقير. فان عدمت اجزى كل حب وثمر ايضا اجزأ كل حب وثمر يقتات والقوت هو ما يقوم به بدو الانسان كما قال النجدي رحمه الله تعالى. كالارز الان والذرة والتين ها ثمر هذا ثمر يقتات ويخزن ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه