﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.900
فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة

2
00:00:21.900 --> 00:00:49.550
لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحوالين فقط ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه

3
00:00:49.550 --> 00:01:14.750
ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر. فان دفعها لمن ظن فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن. او بالعكس لم تجزئه الا الغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمظان وزمن ومكان فاضل ووقت

4
00:01:14.750 --> 00:01:36.500
افضل قال رحمه الله ويجب اخراج زكاة على الفور. متى يجب اخراج الزكاة ها وقت ايش الوجوب احسنت. يجب اخراج الزكاة وقت الوجوب على الفروة. هذه قاعدة اصولية عندنا ان الاوامر كلها عندنا على ايش؟ محمولة على الفورية. مع

5
00:01:36.500 --> 00:01:56.500
بامكانه اذا كان متمكنا اذا كان متمكنا من اخراج الزكاة ووقت وجوب الزكاة في الاموال الزكوية نعدلها بشكل سريع. اولا في الاثمان وبهيمة الانعام وعروض التجارة وقت الوجوب هو ايش؟ حولان

6
00:01:56.650 --> 00:02:28.950
الحول. ثانيا العسل وقت وجوبه هو احرازه وبلوغه نصابا ثالثا الخارج من الارض وقت وجوب الزكاة فيه هو لا ذكر المؤلف ام احسنت بدو الصلاح بالثمر والسداد الحب والرابع المعدن وقت وجوب الزكاة فيه هو احرازه. هو احرازه

7
00:02:29.000 --> 00:02:47.650
ما هي ما هو نصاب المعدن هل له نصاب مم نصاب ايش؟ الاحظ الفقراء وهو الفضة بالقيمة احسنت الخامس زكاة الفطر ما هو وقت الوجوب فيها هروب غروب الشمس ليلة عيد

8
00:02:47.700 --> 00:03:06.300
الفطر. اذا يجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه. الا ان الحنابلة استثنوا صورا يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. ومن هذه الاحوال هي اذا تعذر اخراجها من

9
00:03:06.500 --> 00:03:24.100
اه النصاب لغيبة المال اذا تعذر اخراجها من النصاب لغيبة المال يعني آآ نفترض انه دخل دخل مشروعا وهذا مشروع يعني يمر عليه سنتان او ثلاث سنين هل يجب عليه

10
00:03:24.450 --> 00:03:38.200
الزكاة نقول يجب عليه ان يزكي كل سنة لكن متى يجب ان يخرج الزكاة ها اذا قبض هذه الارباح. طيب اذا كان عندهم ملايين في البنك هل يجب عليه ان يخرج منها

11
00:03:38.250 --> 00:03:52.750
نقول لا يجب عليه ان يخرج منها. يعني الزكاة لا يعني يجب ان الا ان تخرج منها. يعني لا يجب عليك ان تخرج حتى لو كان عندك غيرها لا يجب عليك ذلك تخرج من نفس هذا المال

12
00:03:53.400 --> 00:04:13.900
ايضا اذا كان المزكي فقيرا محتاجا لزكاته وهل يتصور ان يكون هناك فقير واجب عليه الزكاة هم يتصور او لا يتصوران يا سليمان ها مديون ولا هو دائم يكون بس تأكيد هذا مليان اللي

13
00:04:14.200 --> 00:04:33.900
يدين الناس ها يا شيخ لا يجب عليه الزكاة هذا لا يجب ها يا شيخ  احسنت لو كان عنده مال مثلا مدفون ونسي ثم وجد بعد سنتين مثلا الفي ريال

14
00:04:33.950 --> 00:04:57.700
يجب عليه ان يزكي هذين الالفين. ها يا احمد احسنت زكاة الفطر ايضا ولا يستطيع يخرجها حتى تأتيه الصدقات طيب لو انسان وجبت عليه زكاة سنتين ها وعنده الفي ريال. تجب عليه الزكاة ولا تجب

15
00:04:58.200 --> 00:05:13.050
تجب عليه الزكاة طيب الان ما زكى سألك يقول انا سنتين ولم اجد المال الا بعد سنتين فما الواجب علي اولا ما الواجب عليه؟ يقسم المال على كم الواجب عليه ربع ايش

16
00:05:13.150 --> 00:05:31.850
العشب يقسمه على كم اربعين الفين تقسيم اربعين كم؟ كم الناتج ها تمشي خمسون ريالا. طيب هذا في الحول الاول الحول الثاني ايضا ما الواجب عليه احسنت المذهب انه ينقص الخمسين

17
00:05:31.950 --> 00:05:47.250
وهذا المراد في الزاد يقول وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة. يعني انت مدين بهذه الزكاة. بخلاف بعض العلماء الان يفتي لا يقول خلاص الفين ان تزكي سنتين سنة اولى تزكي الفين والثانية تزكي الالفين مذهب لا

18
00:05:47.550 --> 00:06:09.400
السنة الاولى تزكي الفين السنة الثانية تزكي فيه الناقص الخمسين للحول ايش الاول وهذه مسألة مهمة جدا يعني لكنها ليست في الاقصر وانما في الزاد قال رحمه الله اذا هناك احوال يعني يجوز فيها تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب. قالوا ويخرج ولي صغير

19
00:06:10.050 --> 00:06:28.400
ومجنون عنهما يجب عليه ان يخرج عنهما وشرط له نية. يعني يشترط للاخراج النية. يشترط لاخراج النية وصيغ النية عندنا هنا انا ذكر ان هناك صيغ في الصلاة وصيغ كذلك في

20
00:06:28.600 --> 00:06:45.900
آآ الوضوء ها والاغتسال هنا ايضا فيه صيغ للنية ماذا ينوي حتى يخرج الزكاة يقولون اما ان ينوي مثلا الزكاة يخرج مثلا خمسين ريالا وينوي بها الزكاة او ينوي بها الصدقة

21
00:06:46.300 --> 00:07:05.000
الواجبة او ينوي بها صدقة ايش؟ المال. يقول اخرج هذه الخمسين صدقة عن مالي صدقة عن مالي الزكاة عندنا فيها فرق بينها وبين بقية يعني العبادات وهي انه لا يشترط تعيين المال المزكى

22
00:07:05.650 --> 00:07:27.000
لا يشترط تعيين المال المزكى يعني عندك مثلا آآ مثلا اربعون شافي في الرياظ هم واربعون شاة في الاحساء كم صلاة تجب عليك؟ هم شاتان بينهما مسافة قصر لكن لو كان بينهما اقل مسافة قصر

23
00:07:27.100 --> 00:07:40.300
لا تجب الا شاة واحدة طيب يجب عليك ان تخرج الشاتين. يقولون اذا اردت ان تخرج الشاتين لا يجب عليك ان تقول ان هذه الشاة عن التي في الرياض وهذه الشاة عن التي في الاحساء لا يجب عليك

24
00:07:40.400 --> 00:07:57.650
وهي الوحيدة من كل العبادات. الصلاة لا. لازم تعين انها ظهر. الصوم تعين رمضان. الطواف تعين من الطواف للعمرة اما الزكاة هنا لا يشرط تعيين المال المزكاة علمان مزكى قالوا حرم

25
00:07:57.750 --> 00:08:15.500
نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها يحرم نقل الزكاة آآ حتى لو كان هناك رحم او هناك اشد حاجة يحرم نقل الزكاة الى مسافة قصر ان وجد اهلها ان وجد

26
00:08:15.500 --> 00:08:32.350
فان لم يجد اهلها فانه يفرقها في اقرب البلاد اليه وهكذا. لكن لو فعل مع التحريم هل تجزئ؟ نقول تجزئ مع الاثم. تجزئ مع الاثم. قال فان كان في بلد وماله في اخر

27
00:08:32.400 --> 00:08:45.800
اخرج زكاة المال في بلاد المال لو كان عندك تجارة في الرياض وانت في الاحساء تخرج زكاة هذا المال في الرياظ او في الاحساء ها في الرياظ زكاة المال يتبع تتبع المال

28
00:08:45.900 --> 00:09:02.800
اما زكاة الفطر فتاة بعيش؟ البدن وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. لو كان مثلا هنا رجل مصري هنا مثلا سيجب عليه ان يخرج عن اهله في مصر يجوز ان يخرج زكاة الفطر

29
00:09:03.250 --> 00:09:18.350
هنا عنه وعن عياله الذين في ايش في مصر. لكن الاشكال الذي يسأله بعض الاخوة الاجانب وهم ليسوا باجانب وانما مصطلح معاصر وهم اخوة مسلمون لكن السؤال يقول ان هناك احوج من هنا

30
00:09:18.600 --> 00:09:41.500
فكيف اخرج هنا وهنا ليست هناك حاجة؟ فهل يجوز لي ان اخرج زكاة الفطر في آآ مصر او لا يجوز يخرجها في ايش  جميل فهذه فتوى منك ها والله اعلم

31
00:09:42.450 --> 00:09:57.950
والله انا عندي تردد فيها عندي تردد يمكن يعني اوفق اذا كان زكاة ابناءها في بلدهم هذه لا اشكال لكن هو وزكاة نفسه صعب انه ينقلها طبعا هذا المذهب طبعا قالوا يجوز تعجيلها لحولين فقط

32
00:09:58.000 --> 00:10:22.350
يجوز تعجيل الزكاة عندنا في المذهب لحولين فقط لكن بشرطين الشرط الاول هو ان يكون بعد كمال النصاب لا يجوز ان يعجل زكاة مال قبل ان يكمل نصابه. لماذا لانه لم ينعقد سبب ايش؟ الوجوب الزكاة ليست واجبا انت انت متنفل لو اخرجت زكاة قبل ان يكتمل النصاب فانت متنفل

33
00:10:23.850 --> 00:10:47.350
الشرط الثاني انه اذا اخرج لحولين من المال لا يجزئه وان اخرج من غير المال اجزأه لماذا يا شيخ احمد عندك اربعون شاة ها وقابل ان يحول الحول عجلت واحدة

34
00:10:48.250 --> 00:11:22.500
للحول الاول والثاني للحول الثاني. لماذا يتجاوز اولا او لا يجزم ايه لماذا احسنت لماذا ها طيب حتى الاولى تنقص النصاب ها ايه احسنت هو عندنا المذهب عندنا ان المعجل للعامل الحول الاول يقولون في حكم الموجود

35
00:11:22.700 --> 00:11:45.350
المعجل للحول الاول يقولون في حكم ايش؟ الموجود. والمعجل للحول الثاني يكون في حكم المفقود في حكم المفقود فاذا حينئذ الحول الثاني نقص النصاب نقص النصاب فلا يجزى لكن لو عجل من غير هذا النصاب عجل واحدة منه للحول الاول والثانية من السوق اشتراها للحول الثاني يجوز او لا يجوز

36
00:11:45.350 --> 00:12:02.000
ها يجوز يجزئ لذلك يقول ويجوز تعجيلها لحوالين فقط لا لم يذكر ذكرها الشارح يقول لا منه للحولين لا منه للحولين ومع ذلك الافضل عندنا ترك ايش التعجيل ترك التعجيل

37
00:12:02.150 --> 00:12:21.950
الافظل الا يعجل الانسان زكاته ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. وهذه ايضا تحتاج الى كلام طويل يعني لان هذي عملية جدا يعني كيف تعرف الفقير الان

38
00:12:22.100 --> 00:12:38.300
وكيف تعرف المسكين ويتصل عليك احد الناس او احد الاقارب ويقول لك عندي زكاة اريد اخراجها للفقراء انت كيف تعرف الفقراء من هو الفقير؟ هل هو في العرف مم بعظ الناس يقول هذا الناس اهلي يعرفون ان فلان فقير

39
00:12:38.950 --> 00:12:56.650
ويذهب بالزكاة اليه كل سنة. طيب قد تتغير احواله اصلا من هو الفقير ومن هو المسكين؟ ها من يعرف ما هو ضابط الفقير؟ وما هو ضابط المسكين؟ اخذت كل شوف المشايخ يمكن عندهم جواب

40
00:12:56.850 --> 00:13:24.950
ها يعني لو ملك الانسان قوت يوما هذا غني يعني ما يجوز انه ايش واذا لم يملك قوت يومه مم طيب ها يا شيخ النصف اكثر الفقير الذي يجد آآ اقل من نصف النفقة

41
00:13:26.500 --> 00:13:47.150
نعم تمام طيب النفقة هذي مقدرة بزمن ولا كيف يعني ايوة مقدرة بسنة مقدرة بسنة احسنتم هذه الفقير نأتي للفقير الفقير طبعا هو الذي لا يجد شيئا باتة يقولون او يجد اقل من نصف كفايته

42
00:13:47.250 --> 00:14:01.700
اقل من نصف  هو الان النفقة نقدرها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني يجعل النفق عنده يخزنها سنة لاهله ينفق على اهله ويخزن لمدة سنة فقط ما يخزن اكثر من ذلك

43
00:14:02.400 --> 00:14:24.150
او لا يودع اكثر من ذلك فهذي ننظر الى السنة ننظر الى ايش؟ السناء هذا الرجل مثلا ينفق في السنة مثلا نقول اربعون اربعين الفا ها وراتبه الفان وراتبه الفان. نضرب الفين في اثنا عشر كم تكون

44
00:14:24.200 --> 00:14:37.500
اربعة وعشرين والنفقة الذي ينفقه يحتاجه اربعين الف هذا فقير او مسكين هذا مسكين لانه يجد اربعة وعشرين تعدت نصف الكفاية. طيب لو كان راتبه الف وخمس مئة ريال في الشهر

45
00:14:38.050 --> 00:14:54.850
هم وهو يتكلف ويحتاج في السنة اربعين الف هذا فقير ومسكين نضرب الف وخمس مئة في اثنا عشر كم ثمنطعشر الف فهذا يعتبر من فقراء لانه يجد اقل من نصف

46
00:14:54.900 --> 00:15:09.550
كفايته. هذا هو القاعدة فيها استخراج الفقير من المسكين وهذي لا بد تسأل تسأل فقير كم راتبك؟ كم تنفق؟ كم؟ والفقير مستأمن يعني لا تحقق معه كأنك في شرطة او في لا هو ما يخبرك

47
00:15:09.550 --> 00:15:24.450
به يعني واذا غلب على ظنك اذا صدقه وان ايضا لا يعني ليكن كاذب تعرف انه كاذب تجاريه لا لابد ان تتأكد انه فقيرا لانك اذا اعطيت من ليس مستحقا حرمت المستحقين

48
00:15:24.600 --> 00:15:44.400
اذا هذا واجب ان تتحرى الفقراء والمساكين والمساكين فصلنا فيها المساكين هم الذين يجدون اكثر كفاية او نصفها يجدون اكثر كفاية او نصفها. العاملون عليها وهم الذين يكتبون ويقسمونها ويحفظونها

49
00:15:44.600 --> 00:15:59.400
الرابع هم المؤلفة قلوبهم وهم ستة اصناف لكن يشترط في المؤلف قلبه ان يكون سيدا مطاعا في قومه يعني لو اسلم شخص الان ها فلبيني او هندي ها هل يعطى وهو فقير

50
00:16:00.300 --> 00:16:20.700
او المثل لم يسلم لكن لو اعطي من المال سيسلم من الزكاة لو اعطي من الزكاة سيسلم. هل يجوز اعطاؤه ها ليس سهال ما الفائدة منها اصلا بل عمر رضي الله عنه اسقط سهم ايش؟ المؤلفة قلوبهما قال هذا بداية الاسلام. لما كان الاسلام محتاج الى

51
00:16:20.750 --> 00:16:33.650
الان ليس الاسلام ليس في حاجة الى الناس ولذلك المذهب عندنا لابد يشترط ان يكون المؤلف قلبه ولابد ان يكون سيدا مطاعا في قومه لانه اذا اسلم سوف يسلم ايش

52
00:16:33.950 --> 00:16:49.800
اتباعه وقومه سوف يدخلون في الاسلام وهم ستة لا نريد ان نفسر فيها لان ما يوجد وقت والخامس الرقاب وهم المكاتبون. وايضا يفك منها الاسير المسلم. الاسير مسلم اذا احتيج للزكاة يدفع من الزكاة حتى يفك

53
00:16:49.800 --> 00:17:10.850
اسره آآ عند الكفار. الغارمون الغالبون وهم عندنا اه جمع غانم وهم ظربان. الضرب الاول من تدين لاصلاح ذاتي البين من تدين لاصلاحه لو دخل شخص واصلح بين قبيلتين وتحمل مالا ها مليون او عشرة ملايين واستدانها

54
00:17:11.150 --> 00:17:32.250
ها هذا يعطى من الزكاة. النوع الثاني هو الغارم من الغارمين هو الذي تدين لنفسه في مباح تدين لنفسه في مباح ثم عجز عن وفائه فانه يعطى ما يوفي دينه. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون الذين

55
00:17:32.250 --> 00:17:52.950
ليس لهم ديوان يعني ليس لهم وظائف في الدولة هذا يعطى في ايش؟ يعطى من الزكاة كذلك على المذهب يجزئ اعطاء الزكاة لحج فرض فقير وعمرته لحج فرض فقير وعمرته لقوله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله. رواه الامام احمد

56
00:17:54.100 --> 00:18:14.500
يجوز ان تعطي فقير يحج فرظه من الزكاة. الثامن قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في غير بلده فيعطى ما يوصله الى بلده. الى بلده ويشترط ان يكون السفر ايش

57
00:18:15.200 --> 00:18:34.300
مباحا او واجبا. لا يكون ايش مكروها او مثلا في نزهة ذهب الى نزهة ثم فقد امواله هل يجوز ان يعطون الزكاة؟ يذهب يتنزه ها ثم يعود؟ لا يجوز بخلاف من سافر نزهة هل له ان يقصر

58
00:18:35.300 --> 00:18:50.900
له ان يقصر قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف من الاصناف هذه الثمانية يجوز الاقتصار عليها بخلاف الشافعية الذين يجب عندهم ايش؟ تعميم الاصناف حسب الامكان. المذهب عندنا يجوز التقصير على الفقراء فقط تعطي

59
00:18:50.900 --> 00:19:10.250
الفقراء والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. الافضل ان تعمم جميع اصناف الثمانية وان تسوي بينهم في العطاء. وتسن دفع الزكاة الى ان لا تلزمه ابنته من اقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو اخ او ابن عم

60
00:19:11.000 --> 00:19:27.500
قال ولا تدفعوا لبني هاشم وهم سلالته ويدخل فيهم ستة وهم ال عباس ابن عبد المطلب وال علي وال جعفر وال عقيل وال حارث بن عبد المطلب وال ابي لهب

61
00:19:27.500 --> 00:19:47.850
فهؤلاء لا يعطون من الزكاة الا اذا كانوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين فيعطون لهذي الاسباب الثلاثة قال اما اذا كانوا فقراء فلا يعطون ومواليهم. كذلك الموالي. من هو المولى

62
00:19:50.200 --> 00:20:04.950
هم هو الشخص الذي اعتقه اه بنو هاشم الذي اعتقه بنو هاشم الموالي هؤلاء يسمونهم موالي لا يعطون ايضا موالي بني هاشم لا يعطون من الزكاة. ثم قال ولا تدفعوا

63
00:20:05.050 --> 00:20:24.450
ولا ومواليهم ولا لاصل باصل المزكي ابائه وامهاته وان علوا ها ولا لفرعه كذلك لا يجوز ان يعطي اه فروعه من الزكاة لانه يسقط واجبا عنه. لانه يجب عليه ان ينفق عليهم

64
00:20:25.200 --> 00:20:44.250
وعبد كذلك لانه لا يملك وكافر وآآ كذلك لا يعطي زوجته من الزكاة وهي لا تعطي زوجها قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فتبين انه لم يكن اهلا او بالعكس دفعها لمن ظنه غير اهل

65
00:20:44.300 --> 00:21:02.550
فبان اهلا لم تجزئه الا في حالة واحدة فقط لغني ظنه فقيرا لغني ظنه فقيرا اه فحينئذ تجزئ لان حال الفقير قد يخفى لكن اذا دفع لغني ظنه فقيرا ما الواجب على الغني حينئذ

66
00:21:03.350 --> 00:21:25.000
هم يحرم عليها اكلها ويجب عليه ردها يجب عليه ردها. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة تسن اذا الصدقة تطوع التي ليست واجبة اذا كانت زائدة عن كفايته وكفاية من يمونه. اما اذا

67
00:21:25.000 --> 00:21:45.450
صدق بما ينقص مؤنته او مؤنة تلزمه او اضر بنفسه مثلا او اضر بغريمه او كفيله فانه محرم ويأثم لحديث لا ظرر ولا ظرار وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل

68
00:21:45.950 --> 00:22:00.500
اذا كانت في رمضان او في زمن فاضك العشر الاول من ذي الحجة وكذلك المكان الفاضل كايش؟ كالحرمين ووقت الحاجة في اي مكان وقت الحاجة افضل منها في غير وقت

69
00:22:00.800 --> 00:22:22.300
الحاجة والان مثلا الان وقت الحاجة في الصيف ما الذي يحتاجه فقراء اه ايوه يعني فواتير ايش فواتير الكهرباء هذه مغفول عن هذه حاجة ماسة للفقراء مساكين يعني لا يستطيعون ان يفوا بفواتير الكهرباء فهذه تكون افضل منها

70
00:22:22.350 --> 00:22:42.350
في غير وقت الحاجة كتاب الصيام. احسن الله اليكم. كتاب الصيام يلزم كل يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال له من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهار

71
00:22:42.350 --> 00:23:02.200
فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر

72
00:23:02.350 --> 00:23:17.250
وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضت فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه

73
00:23:17.250 --> 00:23:40.300
ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهارا مطلقا  تو الصيام والصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وهو ركن صيام

74
00:23:40.300 --> 00:24:06.200
رمضان يعتبر ركن اه من اركان الاسلام. شروط من يجب عليه صيام رمضان يلزم كل مسلم. هذا الشرط الاول فلا يجب على الكافر ثانيا قال المكلف وهو البالغ العاقل. ثالثا القادر على الصيام. رابعا ولم يذكره مؤلف هو الاقامة التي تقطع حكم السفر

75
00:24:06.350 --> 00:24:30.750
اما اذا قام المسافر اقامة لا تقطع حكم السفر فلا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء. قال برؤية هلاله ما يعني ما كيف يثبت دخول شهر رمظان عندنا ثلاثة آآ اشياء يثبت بها دخول شهر رمظان قال برؤية الهلال والهلال هو كما في المطلع اول ليلة

76
00:24:30.750 --> 00:24:48.150
الثانية والثالثة ثم بعد ذلك يسمى قمر ثم بعد ذلك يسمى قمر هو اول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر كما في المطلع ولو من عدل ولو من عدل يشترط في الراعي ان يكون عدلا

77
00:24:48.450 --> 00:25:06.850
ولو انثى ويشترط ان يكون مسلما وكذلك يشترط ان يكون مكلفا. فاذا اه رأينا الهلال فقد اه يعني دخل شهر رمظان والدليل على ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وقد رأينا الامر الثاني الذي يجب به

78
00:25:06.950 --> 00:25:26.150
آآ صوم رمضان او باكمال شعبان اكمال شعبان ثلاثين يوم اذا اكملنا شعبان ثلاثين يوما حينئذ نقول دخل شهر رمضان هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي ينفرد به الحنابلة وهو وجود مانع من رؤيته

79
00:25:26.300 --> 00:25:54.450
اذا وجد مانع من رؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كالدخان والغبار اذا وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان كالغيم والجبل فانه ايضا يجب صوم رمضان لكن هنا الوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا. والاحكام التي تثبت به هي الاحكام الخاصة فقط برمضان

80
00:25:54.450 --> 00:26:21.650
من صلاة التراويح والسحور ونحوها. اما العدد او مواعيد الديون فلا تحل. لان هنا فقط اوجبناه احتياطا لشهر رمضان. وهذي تعرفون ان فيها صراع بين الحنابلة وغيرهم وكما قال المرداوي وقد صنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف. كما قال الشيخ المرداوي ونقلها الشيخ منصور في

81
00:26:21.650 --> 00:26:38.200
الروض المربع وهناك من الحنابلة من الف آآ ينصر المذهب كابن الجوزي رحمه الله وموجود مطبوع ومنهم من الف من حنابلة وهو يرد على المذهب ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام رحمه الله

82
00:26:38.750 --> 00:27:06.100
والمسألة فيها خلاف قوي جدا وشيخ الاسلام طبعا في شرح العمدة انتصر للمذهب هذا انتصارا ساحقا وردا آآ حجج المخالف ويعني هناك واتى بالاحاديث المخالفين ورد عليها واو يعني اطال رحمه الله في رد هذا الرأي المناقض للمذهب وانتهى يعني الى ان ذلك صومه آآ

83
00:27:06.100 --> 00:27:19.150
مباح ان صومه مباح وان بعض الصحابة ايضا كان يصومه يعني ليس بعض الصحابة كان يصوم هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له

84
00:27:19.400 --> 00:27:39.800
القدر هنا عندنا هو التضييق يعني بدل ان تجعله ثلاثين تجعله ها؟ تسعا وعشرين يوما من قوله مأخوذ من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه هذا هو المذهب. والمسألة يعني قابلة اذا السنة الماضية كان آآ ليلة

85
00:27:39.800 --> 00:27:57.500
الغبار. ولي الامر في البلاد ها لم يعني يحكم بهذا الرأي واختلف الحنابلة في تلك الليلة فمنهم من قال يعني آآ يعني اذا كان في بلد غبار والبلد الاخر صحو

86
00:27:58.000 --> 00:28:17.050
هم بلد عندنا غبار وبلد اخر فيه صحو ولم يرى الهلال في الارض كلها. المذهب عندنا اذا رؤي الهلال في اي مكان لو في امريكا ها؟ فيلزم جميع الناس كلهم الصوم. وهذا القول كما قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في الديار السعودية. لم تعمل به الامة

87
00:28:17.100 --> 00:28:30.800
ولا في زمن واحد لهذا يستحيل ان ان تصوم الامة كلها في يوم واحد. الشيخ محمد يقول لم لم نعرف يعني زمنا صامت فيه الامة في يوم واحد. ومع ذلك هو

88
00:28:30.800 --> 00:28:50.400
المذهب لانه يقول ان هلال واحد في كل مكان اذا طلع هنا فهو موجود في في السعودية وفي مصر وفي ها وشيخ الاسلام تعرفونه رأيه واختلاف ايش او المشايخ عندنا الان يفتون باختلاف المطالع يعني المناطق التي يطلع عليها الهلال

89
00:28:50.600 --> 00:29:07.800
اذا رؤي في مكان منها فيحكم بجميع هذا لجميع هذه البلاد بدخول رمضان. المطلع عندهم تقريبا حول الفين ومئتين كيلو يعني اذا رؤي الهلال في مثلا في مكان فبعده بالفين ومئتين كيلو هذا مطلعه يكون واحد

90
00:29:07.900 --> 00:29:32.350
مطلوعها يكون واحد. فهذه كلها يجب فيها ايش؟ الصيام. وهذا القول ايضا قول مهجور ولا يعمل به احد. والان الناس متعلقون بماذا بولي الامر باولياء امورهم فمتى ما حكم ولي الامر مع علمائه في اي بلد بدخول الشهر باي طريقة وهي وهي رواية عن الامام احمد هي رواية

91
00:29:32.350 --> 00:29:49.100
الامام احمد ان الناس مع ولي الامر فاذا حكم بدخول الشهر باي طريقة فانه مم اه يصام لكن الحنابلة يقولون اه اذا كان هناك غيم او قتر دخول رمظان لا يتعلق بولي الامر

92
00:29:49.150 --> 00:30:09.150
ولا يشترط ان يعترف به ولي الامر. فتلك السنة الماضية نعرف بعض الاخوة يعني بعض الحنابلة المتعصبين صاموا ذلك اليوم وما كان ينبغي عليهم ان يفعلوا ذلك لان يعني تعرفون شدة الخلاف في المسألة. قال وان رؤيا نهارا فهو للمقبلة. اذا رؤي

93
00:30:09.150 --> 00:30:27.000
الهلال في نهار آآ اليوم الثلاثين من شعبان فهو لليلة المقبلة. يعني انتبه هذه مسألة مهمة جدا. هم الان يريدون ان ينفوا ان  رمضان ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل

94
00:30:28.050 --> 00:30:49.850
رمضان انتبه وهذه على خلاف الظاهر المذهب عندنا فيه على خلاف الظاهر يعني لا لان السنة الماضية ايضا اعلن رؤية الهلال في الاردن الساعة العاشرة صباحا فبعض الحنابلة قفز وقال اذا الليلة العيد الليلة العيد المذهب عندنا لا ليس على ظاهرها وهي نص هنا في

95
00:30:49.850 --> 00:31:02.750
جاء هنا والزال والاقناع والمنتهى اذا رؤي نهارا فهو ليت يريدون ان ينفوا ان البارحة رمضان فقط ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل رمظان لماذا؟ لان الرؤية الشرعية عندنا متى تكون

96
00:31:03.000 --> 00:31:24.650
تكون بعد الغروب تكون بعد غروب واما قبل الغروب فليست رؤية شرعية وهذا التنبيه نبه عليه الشيخ منصور في كشاف القناع رحمه الله تعالى فانتبه لها هنا المسألة على غير ظاهرها لا تقلن المذهب عندنا اذا رؤي نهار فالليل رمظان لا ينتبه الرؤية الشرعية

97
00:31:24.650 --> 00:31:45.550
التي وردت في النصوص ايضا الشرعية انها تكون بعد الغروب بعد الغروب. وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه اذا صار الشخص اهلا لوجوب الصوم في اثناء الشهر او قدم مسافر او قدم مسافر مفطرا

98
00:31:45.600 --> 00:32:00.350
او طهرت او طهرت حائض امسكه ما حكم الامساك هنا مو بها بالحكم ها وجوبا يجب عليهم ان يمسكوا ويرتبون عليه احكام انه لو جامع في هذه الحال هو الان مفطر طبعا

99
00:32:00.400 --> 00:32:20.000
ويجب عليه القضاء مسافر قدم مفطرا دخل البلد وهو مفطر. يجب عليه القضاء لكن لو جاء مع زوجته عليه القضاء وايش والكفارة عليه القضاء والكفارة امسكوا وقضوا وجوبا الا الصبي اذا بلغ الصبي في اثناء النهار

100
00:32:20.150 --> 00:32:37.450
بسن او احتلام فهل يصح صومه او لا يصح صومه وهل يجب عليه ان يقضيه؟ واذا صح صومه هل يصح فرضا؟ او نفلا واذا صح اه نفلا هل يجب عليه ان يقضي؟ ما الحكومة يا شيخ

101
00:32:38.400 --> 00:33:02.350
ها يعني اذا بلغ الصغير في اثناء النهار وهو صائم ها يا شيخ احسنت وصومه ما حكمه الان صحيح ولا غير صحيح صحيح لا شك انها صحيحة لكن صحيح فرضا ولا نفلا

102
00:33:04.550 --> 00:33:29.300
دايما ما شا الله تصيب يعني تأتي حول الاصابة ها يصح ايوا احسنت هذا مهم جدا هو طبعا هو صحيح عندهم. يقول بشرط ان يكون بأية النية في الليل بشرط ان يكون قد بيت النية في الليل وقد نوى من الليل اذا كان صائما بينما انتبه هنا في الصيام يصح اذا بلغ في اثناء النهار يصح صومه فرضا

103
00:33:29.900 --> 00:33:45.500
بينما في الصلاة لو صلى اذن واذن وصلى ثم بلغ بعد الصلاة ما الواجب عليه ها ان يقضي الصلاة ان يقضي الصلاة او بلغ في اثنائها هناك ها؟ يجب علينا ان نعيد الصلاة. هنا لا

104
00:33:45.800 --> 00:34:03.000
هنا اذا بلغ صائما صح صومه بس بشرط ان ينوي من الليل وهو المذهب كما سيأتي. قالوا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. اطعم لكل يوم مسكينا. ما حكم الطعام هنا

105
00:34:03.500 --> 00:34:14.800
ها ابهام في الحكم وجوبا ما مقدار الاطعام يا شيخ احمد مدوا من البر او نصف ساعة من غير ما هي الاصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة

106
00:34:15.050 --> 00:34:33.250
للفطر الاصناف الخمسة البور والشعير والاقط والزبيب التمر. اذا يطعم لكل يوم مسكينا مد من البر او نصف صاع من غيب  قال وسن الفطر لمريض يشق عليه يسن ان يفطر المريض

107
00:34:33.350 --> 00:34:55.600
وما حكم صومه في المذهب عندنا ها مكروه حكم صوم المريض الذي يشق عليه الصوم مكروه ومسافر يقصر ايضا يسن الفطر لمسافر يقصر. وما حكم صوم المسافر في السفر ها؟ صام

108
00:34:55.750 --> 00:35:11.200
جائز ومكروه ليس من البر يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر عندنا الصوم في السفر مكروه. الصنف السفر مكروه يا شيخ الاسلام ايضا انتصر لهذا القول في شرح العمدة

109
00:35:11.250 --> 00:35:27.400
طرح العمدة. طيب ما حكم الاتمام الصلاة في السفر؟ مكروه ولا غير مكروه ها؟ اي نعم اتمام الصلاة للمسافر ها؟ يكره ما شاء الله عليه  لا مباح مباح وليس مكروها

110
00:35:27.650 --> 00:35:42.350
هذه من الفروق انتبه لها يا شيخ اذا المسافر لو صام في السفر يكره بينما لو تم صلاته لا يكره. طبعا تكلم في الخلوة لماذا هنا يكره؟ وهنا لا يكره وهما في السفر

111
00:35:42.500 --> 00:35:56.150
نتركها عليك تأتي بها قال ومسافر يقصر ليس من البر الصيام في السفر وحديث هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس علي جناح ان اصومه في السفر ها

112
00:35:56.650 --> 00:36:10.450
ماذا قال الرسول؟ اذن له الصوم قال للرسول هي رخصة من الله مم فمن احب ان يصوم فليصم فقول شيخ الاسلام هي رخصة يعني رخصة من الله هو الافضل لك

113
00:36:11.000 --> 00:36:24.750
ان الله يحب ان تؤتى رخصه وان لم يشق عليه وان لم يشق عليه في الافضل له الفطر فالافضل له الفطر. قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قظتا

114
00:36:24.950 --> 00:36:41.650
ما حكم القضاء هنا مم وجوبا ايضا فقط اذا خافت على نفسها اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على نفسها يجب عليه فقط القظاء واذا افطرت خوفا على ولديهما الحامل افطرت خوفا على ولدها

115
00:36:41.700 --> 00:37:04.600
او المرضع افطرت خوفا على ولدها قال مع الاطعام ممن يمون الولد يعني يجب عليه القضاء مع الاطعام ممن يمون الولد تأذيه مثلا يجب عليه ان يخرج اطعام لكل يوم آآ يطعم مسكين وما مقدار الاطعام ما هو

116
00:37:04.950 --> 00:37:20.150
مدمن البر او نصف ساعة من غيره ما حكم فطر الحامل ومرضع يا شيخ احمد ها ما حكمه؟ يقول وان افطرت هو ابهم الحكم لم يبين لنا حكما ها؟ الله اكبر

117
00:37:23.350 --> 00:37:43.400
جميل لا حكم يعني الفطر لان لا نريد حكم الصوم نريد حكم الفطر احسنت هو مباح فعلا المذهب عندنا انه يباح له الفطر وكره لها الصوم مع الخوف على نفسها او الولد او الولد. يعني لها ثلاثة احوال نخاف

118
00:37:43.400 --> 00:38:02.050
على نفسها فقط فيجب عليها فقط القضاء. انخافت على ولدها فقط فيجب عليه قظاء الاطعام على من يمن الولد. ان خافت على نفسها وولدها ما الحكم القضاء ثلاثة احكام. ومن نوى قال ومن اغمي عليه

119
00:38:02.750 --> 00:38:20.600
الاغماء هو اه الذي هو الذي يغشى عليه كما في المطلع او جن جميع النهار لم يصح صومه لم يصح صومه ثم قال ويقضي المغمى عليه والمجنون هل يجب عليه ان يقضي

120
00:38:20.750 --> 00:38:34.500
ها؟ لا يجب لانه غير مكلف. اذا حتى لو كان الجنون غير مطبق يعني غير متقطع. جنة مثلا جميع النهار ها لم ينفق جزءا منه آآ هل يجب عليه ان يقضي

121
00:38:34.850 --> 00:38:54.000
لماذا؟ لانه غير مكلف في هذا الوقت بخلافه اراء المشايخ الان يقولون الشيخ ابن باز يقدره بثلاثة ايام اذا كان ثلاثة ايام يلزمه القضاء والا فلا يعني المغمى عليه عندنا في المذهب يقضي مطلقا سواء ثلاثة ايام شهر شهرين سنة كاملة

122
00:38:54.100 --> 00:39:09.100
اذا فاق يقضيه يجب عليه ولا يصح صومه فرض الا بنية معينة لابد ان يعين ينوي انه يصوم ويعين هذا اليوم انه من رمضان او انه ايش؟ كفارة او انه نذر هذه صيغ النية ينوي انها

123
00:39:09.100 --> 00:39:21.650
رمضان او كفارة او نذر او قضاء هذه صيغ اني لابد ان اعين بجزء من الليل في اي وقت من الليل من اوله ووسطه او اخره لحديث من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له

124
00:39:22.950 --> 00:39:42.100
قال ايش عندكم بعدها نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا سواء كانت النية قبل الزوال او بعده لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عن عشر دينار قال هل عندكم من طعام؟ قالت

125
00:39:42.400 --> 00:39:57.900
نعم فاكل ثم دخل مرة اخرى فقالت هل عندكم طعام؟ فقالت لا. قال فاني اذا صائم فيصح النفل بنية من النهار يعني لا يشترط ان يبيت من الليل. لكن السؤال الان هنا في صوم عاشوراء

126
00:39:58.100 --> 00:40:21.050
وصوم مثلا يوم عرفة. هل يشترط ان ينوى من الليل او لا يشترط يعني حتى يحصل الانسان على جميع الثواب ها ها والله ظاهر المذهب انه لا يشترط وان كان المشايخ الان يفتون بانه حتى تحصل على الثواب انه يشترط. والمذهب عندنا انه اذا نوى بنية من النهار متى يبدأ الثواب عندهم

127
00:40:22.400 --> 00:40:38.600
من من حين النية لا يبدأ من اول يوم. اذا بهكذا نقول انهم وافقوا المذهب الشيخ ابن عثيمين الشيخ خالد مشيقح ها وافقوا معهم يقولون لا بد اذا كان تريد ان تحصل على ثواب صيام يوم عاشوراء لابد تبيت النية من الليل كذلك يوم عرفة

128
00:40:38.650 --> 00:40:55.400
تبيتهم ليه؟ حتى تحصل على ثواب اليوم كله. طيب امرأة حائض امرأة حائض فطهرت في اثناء اليوم ولم تتناول مفسدا او مفطرا. هل يجوز لها ان تمسك و آآ يصح منها الصوم او لا يصح

129
00:40:55.750 --> 00:41:20.750
هم ها لماذا بوجود المانع مم طيب لو طهرت في اثناء النهار الا يجب عليه الامساك في رمضان المذهب يجب المذهب يجب لحرمة رمضان وايضا نص في الاقناع انها لو طهرت في اثناء اليوم الظهر مثلا او الساعة الواحدة او العصر وهي لم تأكل شيئا من الصباح يصح

130
00:41:20.750 --> 00:41:28.088
ان تنوي من الان الى الغروب الى الغروب ويكون صوما صحيحا نعم يا شيخ فصل