﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.300
نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير

2
00:00:22.300 --> 00:00:41.350
احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه او استقاء او استمنى او باشر دون الفرج فامنى او املى وكرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر

3
00:00:41.600 --> 00:01:00.450
لئن فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلق او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
اكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام وستين مسكينا فان لم يجد سقطت. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضو علك لا يتحلل. وان

5
00:01:20.450 --> 00:01:48.300
وجد طعمهما في حلقه افطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته  ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا

6
00:01:48.300 --> 00:02:09.800
عذر فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشرة ولي

7
00:02:09.800 --> 00:02:26.600
قال رحمه الله فصل ومن ادخل الى جوفه والجوف المراد به كما في المصباح المنير هو ما يقبل الشغل والفراغ والمراد به في هذه في هذا الموضع المرض به المعدة

8
00:02:26.750 --> 00:02:46.500
ان ادخل الى جوفه يعني معدته او مجوف في جسده كل ما مجوه في جسده اذا ادخل فيه شيئا فانه يفطر ومثل له المؤلف الدماغ والدماغ يقولون انه احد الجوفين

9
00:02:46.550 --> 00:03:04.950
فاذا وصل شيء الى الدماغ فان الصائم يفطر وكذلك الحلق الحلق آآ مجوف واذا دخل فيه شيء فان الصائم يفطر وان لم يصل الى معدته لانه مظنة الوصول الى المعدة

10
00:03:05.450 --> 00:03:29.650
كذلك المذهب عندنا اذا ادخلت المرأة شيئا في باطن فرجها فانه جوف وتفطر به قال شيئا من اي موضع كان غير احليله من اي موضع كان من جسده غير احليله. والاحليل كما ذكر في المطلع هو مخرج

11
00:03:29.800 --> 00:03:46.950
البول وآآ اذا ادخل شيئا من مخرج البول او قطر في احليله فانه لا يفطر ولو وصل مثانته يقول لانه لا ينفذ الى المعدة ولا الى البدن ايضا او ابتلع نخامة

12
00:03:47.250 --> 00:04:06.850
بعد وصولها الى فمه. اذا ابتلع نخامة قد وصلت الى فمه فانه ايضا يفطر سواء كانت من حلقه او دماغه او صدره قال او استقاء فقاء الاستقاء هو طلب اخراج

13
00:04:06.950 --> 00:04:28.150
القيء من المعدة فاذا استقاء كما قال صلى الله عليه وسلم فقاء فانه يلزمه ان يقضي وفسر صومه ويفهم من انه اذا غلبه اي فانه لا يفطر او السمن او باشر دون الفرج

14
00:04:28.250 --> 00:04:49.400
فامنى او ام ذا فانه يفطر لانه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته وطعامه من اجلي ده من الشهوة قال او كرر النظر فامن اذا كرر النظر فانه

15
00:04:49.500 --> 00:05:05.600
اه اه وامنا فانه يفطر. اما اذا امذى فانه لا يفطر. لعدم امكان التحرز منه. في تكرار النظر فقط. اذا امدى فانه لا يفطر قال او نوى الافطار او نوى الافطار

16
00:05:05.650 --> 00:05:25.500
اذا نوى الصائم الافطار فانه يفطر ولو لم يتناول شيئا لا لكن لا يكون حكمه كمن اكل او شرب فيجوز ان ينويه نفلا في غير رمظان في غير رمظان يعني رمظان اذا نوى الافطار فانه يفطر لكن لا يجوز ان ينويه نفلا

17
00:05:25.700 --> 00:05:44.850
اما اذا كان في غير رمظان هم وآآ مثلا هو يصوم كفارة مثلا او قضاء رمضان. فنوى قطع الصيام بالنية. نوى قطع ايش فالصيام فان صومه ينقطع لكن لا يفسد صومه. لا يفسد صومه فيجوز ان يستأنف نية جديدة

18
00:05:45.000 --> 00:06:12.200
للنفل يجوز ان يستأنف نية جديدة للنفل او نوى الافطار او حجما او احتجم حجم غيره او احتجم يعني حجمه غيره فانه يفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوم وهي من المفردات والعلة عندنا في الحجامة تعبدية. العلة عندنا في الحجامة تعبدي فلا يقاس عليها التبرع

19
00:06:12.400 --> 00:06:35.850
ولا الفصد ولا الشرط ايضا اذا اه تبرع فانه لا يفسد صومه لا يفسد صومه لان العلة تعبدية وليست معللة حتى يقاسوا عليها عامدا يعني يشترط الفطر بهاي الامور المتقدمة ان يكون عامدا يعني قاصدا الفعل مختارا هذا الشرط الثاني يعني غير مكره

20
00:06:35.850 --> 00:06:52.950
ذاكرا لصومه ذاكرا لصومه فانه آآ لو كان غير ذاكر وناسيا تناول شيئا او فعل شيئا مفطرا ناسيا فانه لا يفطر والمذهب عندنا هل يعذر بجهله للتحريم او لا يعذر

21
00:06:53.100 --> 00:07:16.400
والمذهب عندنا انه لا يعذر اذا جهل التحريم جهل ان هذا يحرم تناوله مثلا او جهل ان الحجامة تفطر وفعلها فانه يفطر قال ولا لا ان فكر فانزل فانزل من يا او مديا فانه لا يفطر لانه بغير مباشرة ولا نظر

22
00:07:16.450 --> 00:07:36.950
او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ لو تمضمض واو استنشق فدخل معه حلقه او بالغ في المضمضة والاستنشاق او زاد عن الثلاث فانه اذا دخل معه حلقه لا يفطر. وما حكم المبالغة

23
00:07:37.100 --> 00:08:03.350
للصائم في المضمضة والاستنشاق. ما حكمها؟ مكروهة على المذهب. مكروهة على المذهب قالوا من جامع برمضان ومن جامع برمضان سواء كان صائما او في يوم يلزمه الامساك فيه كالمسافر ها يقدم مفطرا يلزمه

24
00:08:03.400 --> 00:08:26.950
ان يمسك او مريض يشفى في اليوم الذي آآ افطر فيه فانه يلزمه في رمضان ان يمسك ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر من سبق ونحوه والشبق هو اشتداد الشهوة للجماع

25
00:08:27.000 --> 00:08:45.150
اشتداد الشهوة الى الجماع ويشترط ان يخاف ان ينشق ذكره او انثياه او مثانته هذا الذي فيه اشتداد الشهوة وجامع فانه لا يعني تجب عليه الكفارة. لا تجب عليه كفارة

26
00:08:45.650 --> 00:09:05.300
لكن بشرط ان يخشى اذا لم يجامع ان يشق ذكره او انثياه او مثانته وانه ينتفع ايضا بهذا الجماع. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا

27
00:09:05.950 --> 00:09:24.050
عليه القضاء يقضي ذلك اليوم وعليه ان يكفر والدليل على ذلك الحديث المشهور حديث الاعرابي او الرجل الذي جامع اهله وقال هلكت يا رسول الله. مطلقا المراد بها سواء كان ناسيا او جاهلا

28
00:09:24.100 --> 00:09:42.800
او مخطئا. المذهب عندنا ان الرجل لا يعذر بالجماع لا يعذر ابدا سواء كان مكرها ها او ناسيا او متعمدا لانه يقولون لا يتصور الاكراه في الجماع لا يتصور الاكراه في الجماع. اما المرأة فتعذر

29
00:09:43.050 --> 00:10:07.300
بالاكراه والجهل ايضا ونحو ذلك  والماتن هنا قال يعني جعل الكفار فقط في الجماع. جعل الكفارة في الجماع. وتابع بذلك احب الاقناع صاحب الاقناع. واما في المنتهى فجعل ايظا آآ امر اخر

30
00:10:07.400 --> 00:10:31.400
يوجب الكفارة غير الجماع في نهار رمضان وهو وهو آآ اذا انزل مجبوب او امرأة بمساحقة اذا انزل المجبوب وهو المقطوع ذكره بمساحقة او المرأة لو فعلت مع المرأة الاخرى مساحقة

31
00:10:31.700 --> 00:10:48.400
صار بينهما سحاق حتى انزلت او المجبوب فعل سحاقا مع مثله او مع امرأة حتى انزل فانه يجب عليه ايضا الكفارة يجب عليه القضاء والكفارة. اما الاقناع فانه لا يوجب

32
00:10:48.750 --> 00:11:16.900
في هذه الحالة الكفارة. والمصنف هنا الماتن تابع الاقناع. وكذلك اه ذهب الى عدم وجوب كفارة انزال المجبوب والمرأة سحاق هو يعني صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي اه المنتهى اظاف كما ذكرنا الانزال بالمساهمة

33
00:11:17.600 --> 00:11:39.400
المنتهى تابع التنقيح في هذه المسألة. تابع التنقيح فاين يكون المذهب اين يكون المذهب في هذه المسألة هم متأكدة طبعا هو الاصل انه يكون ما في المنتهى هو المذهب وهو كذلك الامر كذلك لكن الشيخ منصور

34
00:11:39.450 --> 00:12:02.150
اه يعكر على ذلك كلام الشيخ منصور في كشاف القناع انه لما ذكر آآ كلام الاقناع واتى بكلام منتهى في كشاف القناع قال وليس فيه غير قضاء وجزم به الاكثر. جزم بقول الاقناع الاكثر من الحنابلة. ومع ذلك نقول

35
00:12:02.150 --> 00:12:26.700
اذهب هو ما في المنتهى قال ولا كفارة عليها يعني المرأة مع العذر يا نومي اذا كانت معذورة كنوم واكراه ونسيان ونسيان وجهل ويجب عليها ان تدفعه اذا اكرهها على الجماع ان تدفعه بالاسهل فالاسهل. وان ادى ذلك الى

36
00:12:26.700 --> 00:12:50.350
قتله ونسيان وجهل وعليها القضاء وعليه القضاء قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه في المذهب يجب عليه القضاء فهم يعذرونها في كفارة الجماع لكن لا يعذرونها في القضاء وهي عتق كفارة الجماع على الترتيب عندنا عتق رقبة فان لم يجد

37
00:12:50.950 --> 00:13:07.600
فصيام شهرين متتابعين اذا لم يجدوا الرقبة ولا ثمنها فيجب ان يصوموا شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره

38
00:13:09.000 --> 00:13:30.300
فان لم يجد سقطت فان لم يجد ما يطعمه المساكين فانها اه تسقط ولا يلزمه بعد ذلك اذا وجد اه ان يخرج الكفارة لان العبرة بالكفارة عندنا ها وقت الوجوب. العبرة يعني ينظر الى حال الانسان في وقت وجوب

39
00:13:30.300 --> 00:13:51.700
كفارة عليه فان كان قادرا على شيء فيعامل به وان كان بعد ذلك تغير حاله فان لم يجد سقطت فان لم يجد سقطت. عندنا الذي يسقط بالعجز في المذهب ثلاثة امور. كفارة الوقت في نهار رمضان وايضا كفارة الوطء الوطئ فيه

40
00:13:52.000 --> 00:14:09.150
الحيض كفار الوطء في الحيض اذا عجز عنها فانها تسقط. والامر الثالث صدقة ايش الفطرات خلوها هنا والا هي ليست كفارة لكن صدقة الفطر قالوا اذا عجز عنها فانه اه تسقط عنه

41
00:14:09.450 --> 00:14:31.450
ولا يجب عليه ان يقضيها اذا تغير حاله. قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه يكره ان يعني آآ يجمع ريقه فيبتلعه لكن بشرط الا يصل الى شفتيه فين وصل شفتيه وابتلعه

42
00:14:31.500 --> 00:14:59.250
فانه يفطر فانه يفطر. وكذلك لو اخرجه ثم اعاده فانه يفطر قال وذوق طعام وذوق طعام ذوق الطعام هنا اه المؤلف المختصر تابع فيه المنتهى ومفهومه يعني يكره ذوق الطعام مطلقا سواء احتاج الانسان لذلك او لم يحتج

43
00:14:59.650 --> 00:15:17.200
وتابع بذلك صاحب المنتهى سواء احتاج او لم يحتاج اما في الاقناع فانه قال يكره ذوق الطعام بلا حاجة يكره ذوق الطعام بلا حاجة ويفهم منه انه اذا احتاج فانه لا يكره له ذوق

44
00:15:17.450 --> 00:15:44.850
الطعام وتابعهم في ذلك الغاية والمذهب هو ما فيه المنتهى لانه تبع في ذلك التنقيح قال ومضغ علك لا يتحلل يكره ان يمضغ الصائم علكا لا يتحلل لا يتفتت وان وجد طعمهما يعني طعم الطعام الذي ذاقه

45
00:15:45.150 --> 00:16:00.200
او طعم العلك في حلقه فانه يفطر فانه يفطر لذلك يجب على من ذاق طعاما ان يستقصي ويخرج كل بقايا الطعام الذي في فمه لا يبلعه لا يبلعه ولا المرأة ايضا تبلعه

46
00:16:00.200 --> 00:16:26.900
بحلقه افطر والقبلة ونحوها تكره القبلة ونحو القبلة كالمعانقة ولمس الزوجة وتكرار النظر اليها ممن تحرك شهوته الذي تتحرك شهوته بهذه القبلة ويحرم التقبيل ونحوه ان ظن انزالا سواء ظن انزال مني او مذي

47
00:16:27.300 --> 00:16:51.950
سواء ظن انزال مني اقوم به فانه يحرم عليه ذلك لان نزول احدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب. قال ومضغ علك يتحلل يحرم على الصائم ان يمضغ علك يتحلل ولو لم يبتلع ريقه

48
00:16:52.500 --> 00:17:16.550
ولو لم يبتلع ريقه خلافا لما في الزاد قال وكذب يحرم الكذب على الصائم والغيبة والنميمة والشتم ونحوه وكل اه كلام فاحش بتأكد وكما قال الامام احمد لو كانت الغيبة لا تفطر عندنا قال لو كانت الغيبة تفطر

49
00:17:16.600 --> 00:17:29.750
ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم رحمه الله وهذا يدل على تواضعه والا هو لا يغتاب رحمه الله ويسن ايضا ان يكف عما يكره

50
00:17:29.900 --> 00:17:42.050
وعن مباح ايضا انسان يترك الكلام الذي لا فائدة فيه وعن المباحات لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وسنة تعجيل فطر

51
00:17:42.250 --> 00:18:06.050
الفطر له حكمان عندنا اذا تحقق غروب الشمس فانه يسن تعجيل الفطر واما اذا غلب على ظنه غروب الشمس فما حكم فطره في هذه الحالة مم اذا تحقق غروب القرص كله فيسن له ان يبادر به ها عجلوا الفطر

52
00:18:06.250 --> 00:18:21.400
ان يبادر بالافطار لكن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت. ما حكم الافطار حينئذ ها يجوز مباح وليس سنة يجوز مباح وليس سنة. وحينئذ لها ثلاث حالات عندنا في المذهب

53
00:18:21.550 --> 00:18:39.800
ان تبين انه اكل قبل الغروب فيجب عليه القضاء. ان تبين انه اكل بعد الغروب مم فلا يجب على القضاء ان لم يتبين له شيء لا يجب عليه شيء طيب ما حكم الفطر بالشك

54
00:18:40.400 --> 00:18:59.450
احنا اخذنا اليقين سنة غلبة الظن يجوز حكم الفطر اذا شك ان الشمس غربت متردد ها لا يجوز لا يجوز ان يفطر. وحينئذ لو افطر ما الحكم نقول تبين انه افطر قبل الغروب

55
00:19:00.000 --> 00:19:13.700
يقضي ان تبين انه افطر بعد الغروب بعد الغروب عجيب بعد الغروب ده لا يقضي كيف يقضي؟ يحرم عليه يأثم لكنه لا يقضي ثم يتموا الصيام من الليل وهو قد اتم

56
00:19:14.000 --> 00:19:36.850
الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء ما الحكم يقضي بخلاف غلبة الظن بخلاف غلبات الظن قال رحمه الله وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور يسن عندنا في المذهب ان يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر. والسحور يبدأ عندنا فمذهب متى يبدأ

57
00:19:38.950 --> 00:20:01.000
هم يبدأ في منتصف الليل اوله السحور يدخل عندنا بنصف الليل اوله نصف الليل لكن يسن ان يؤخره ان لم يخش طلوع الفجر ان لم يخش طلوع الفجر كما نص على ذلك في الغاية وغير الغاية

58
00:20:01.200 --> 00:20:17.900
وقول ما ورد عند فطر يساني يقول ما ورد عند الفطر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم لكن السؤال متى يقول هذا الدعاء

59
00:20:17.950 --> 00:20:39.100
هل يقول قبل ان يفطر او اه يقوله بعد ان يفطر مم ها نعم اه هو المناسب للدعاء هذا ها وعلى رزقك افطرت ان يقوله بعد الافطار وهو الذي مال اليه الشيخ

60
00:20:39.200 --> 00:20:54.150
آآ العثمان النجدي رحمه الله قال يحتمل ان يكون هذا الدعاء قبل الفطر ويحتمل ان يكون بعده ومقتضى حديث ابن عباس الذي هو هذا هذا الحديث انه يقوله بعد له انه يقوله بعد ان يفطر. قال وتتابع

61
00:20:55.000 --> 00:21:11.450
يسن تتابع القضاء يسن تتابع القضاء والفورية ايضا. يساء ان يقضي فورا يسنن يقضي هو الاصل عندنا الاوامر على الفور ها يجب ان تكون ثورة الا في قظاء رمظان لماذا؟ لحديث من

62
00:21:11.600 --> 00:21:34.300
عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤخر وتتابع القظاء فورا لكن يجب عندنا على المذهب العزم على القضاء يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع وكذا كل عبادة متراخية. كما نص عليه في

63
00:21:34.450 --> 00:21:49.750
الاقناع كالصلاة اذا دخل وقتها المتسع فانه يجب عليه ان يعزم على فعلها وتتابع القظاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر يحرم ان يؤخر القظاء الى رمظان اخر بلا عذر

64
00:21:51.550 --> 00:22:12.100
وما حكم التطوع قبله مم يصح ولا يصح يوم عرفة ها ستة من شوال ها نعم اذا صح ولا يصح المذهب انه لا يصح. خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

65
00:22:12.400 --> 00:22:41.350
المذهب انه لا يصح طيب ما حكم فعل الحج والعمرة قبل الفرض هم نفلة نعم ها احسنت والغريب ان عندهم انه ينقلب ينقلب فرضا مباشرة ها ينقلب فرضا اذا قال ساحج نافلة هذه السنة والسنة القادمة ان شاء الله ساحج فريضة لكن هذه السنة اريد ان اتدرب

66
00:22:41.750 --> 00:23:04.850
مم نقول هذه الحجة تكون فريضة. طيب ما حكم التطوع قبل قضاء الفوائت هم ماريك فؤاد ها يجوز فوائد تعليك اولا قضاء فوائد هل تجب فيها الفورية ولا تجب يجب فيها الفور

67
00:23:06.350 --> 00:23:29.650
لا الصلوات الصلوات الفريضة فوائد الصلوات الفريضة مم؟ نعم عندهم لا يصح ان آآ تصلي آآ صلوات تطوع قبل ايش الفراق. طيب ما حكم التصدق قبل اداء الزكاة ها ايش

68
00:23:36.000 --> 00:24:03.800
ايش هم ليش تقيس انت الان انا والله في الحقيقة ما وجدت نص لكنه يعني اللي اه توصلت اليه انه يحرم يحرم علي لكن لا توصف بالصحة وبعدم الصحة لا توصف الصدقة بالصحة وعدم الصحة

69
00:24:04.250 --> 00:24:20.700
يعني يحرم عليه ان يفعل ذلك ويترك ايش الزكلتني ما وجدت نص واضح فيها لكن هذا كان لكم العبارات الاربع كلها قال فان فعل فاذا اخر رمضان اخر وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم

70
00:24:20.850 --> 00:24:39.950
يطعم مسكين عن كل يوم ومقدار الاطعام هنا ما هو ها مد من البور او نصف صاع من غير البر. طيب لو اخر اكثر من رمضان هل يجب لقرآن في رمضانين او ثلاثة مثلا

71
00:24:41.300 --> 00:25:01.500
اطعام المسكين لكل يوم ولا بيعادل رمضانات فقط ولا يعدد الاطعام عن الشهور رمضانات التي فاتت هم الشافعية عنده يعدد خمس رمضانات خمس طعامات عندهم لكل يوم. المذهب عندنا يطعم

72
00:25:01.600 --> 00:25:16.750
اطعام واحد فقط حتى لو اتى عليه اكثر من رمضان قال وجب مع القضاء طبعا هذا افتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجب مع القضاء اطعامه مسكينا عن كل يوم والاطعام مقداره مدمن البر او نصف صاع

73
00:25:16.750 --> 00:25:37.900
غير البر والجنس هو ما يجزي في الزكاة الفطر يجوز لطعام قبل القضاء ومعه وبعده. والافضل ان يطعم قبله. وان مات المفرط ولو قبل اخر اذا مات مفرط يعني انتهى رمظان وعليه ايام رمظان وليس عنده

74
00:25:38.000 --> 00:25:56.250
يعني مرض او مانع يمنعه من القضاء  ولو قبل مجيء رمظان اخر فانه يجب ان يطعم عنه كذلك لكل يوم مدمن البر او نصف ساعة من غيره من رأس ماله ولا يصام. هل يصام عاما او لا يصام مذهب؟ عندنا يفرقون

75
00:25:56.400 --> 00:26:21.050
بينما وجب بنص الشرع وما وجب على الانسان بما اوجبه هو على نفسه فالذي واجب واجب باصل الشرع كصوم رمضان والكفارات هذه لا يصام عن الانسان حتى لو مات بخلاف النذر لو نذر ان يصوم ولم يصم مرت عليه ايام ولم يصم فانه يصام عنه. يصام

76
00:26:21.150 --> 00:26:46.750
عنه وان كان على الميت نذر من حج او صوم نذرا يحج مم نذرا يحج فمات او صوم في الذمة او صلاة ونحوها ونحوها اه سن لوليه نحوها كالطواف والاعتكاف

77
00:26:46.900 --> 00:27:09.650
نذرا يطوف نذرا يعتكف آآ سنة لوليه قضاؤه يسن للولي ان يباشر هو قضاؤهم قضاءهم وهي جزءا يباشره غيره ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء يجب الفعل في هذه الامور

78
00:27:09.750 --> 00:27:28.200
الحج الصوم الصلاة لا مباشرة ولي. يعني لا يجب ان يباشر الولي القضاء. لو كان على هذا نذرا يصوم ثلاثين يوما هل يجوز ان يعني نأمر ثلاثين شخصا بالصوم في يوم واحد

79
00:27:28.450 --> 00:27:49.200
يجوز او لا يجوز ها يجوز يجوز على المذهب ان نقول لثلاثين شخصا صوموا في هذا اليوم ويسقط عنه النذر. وهذه المسألة من مسائل مشكلة المذهب ويعني كيف ومع تركة يجب طيب الصلاة كيف تقضى عنه

80
00:27:49.550 --> 00:28:04.200
وانتم ايها الحنابلة تقولون انه لا يجوز استئجار على فعل ايش؟ الطاعات لا يجوز استئجار على فعل الطاعات لكن قد يعني تخرج انها جيعانة مثلا ها من صلى عن فلان

81
00:28:04.750 --> 00:28:27.450
خمس صلوات فان له كذا مثلا هذه تكون جيعانة. اما الاجارة لا يجوز قال فصل من قراءة الفصل يلاه قراي نعم مع ايش؟ المكتوب مع تركه. تركة تركة. مع وجود تركة للميت

82
00:28:28.250 --> 00:28:45.750
نعم  الله يا ريت فصل يسن يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم. واكده العاشر ثم التاسع وتسعد الحجة واكاده يوم عرفة لغير حاج بها

83
00:28:45.800 --> 00:29:10.450
وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب وجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر

84
00:29:10.450 --> 00:29:30.650
او نفل غير حج غير حج وعمرة كره بلا عذر فصل قال يسن صوم ايام البيظ. تابع المصنف هنا زاد مستقنع اه دليل الطالب في هذا التعبير والا المذهب عندنا انه يسن صيام ثلاثة ايام كل شهر

85
00:29:31.050 --> 00:29:51.700
ويسن ان تكون هذه الثلاثة ايام ها الايام البيظ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. لماذا سميت بظن لانها اه الابيض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس. لحديث ابي ذر اذا صمت في الشهر

86
00:29:51.950 --> 00:30:09.350
اه ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه الامام احمد والترمذي والنسائي طيب المشكلة الان انه لا نعلم يقينا متى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ماذا نفعل

87
00:30:10.400 --> 00:30:27.650
اهل الفلك كيف الهلال ما الدولة ما تعلن؟ الدولة الان ما عندها الا شهرين فقط تبني فيها رمظان وتوهم يعني في من سنتين اعلنوا للحج ها وايضا ادخلوا محرم ايضا. هذه من سنتين ادخلوا محرم

88
00:30:28.900 --> 00:30:43.350
الناس دي ذكر لنا قاعدة يعني ضابط لعلك تستفيد منها ها يقول نجدي ما تشك في اول الشهر قال متى شك في اول الشهر؟ الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر

89
00:30:43.600 --> 00:31:02.550
يعني انظر الى القمر ليلة اثني عشر. فان غاب فذاك ان غاب فذاك يعني الليلة صحيحة ان غاب فذاك يعني غاب مع ايش الفجر اذا غاب مع الفجر وان تقدم عليه

90
00:31:02.600 --> 00:31:26.200
على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة احد عشر فهو ليلة احد عشر عشر درجات كم دقيقة يعني اربعين تقريبا عموما اذا غاب القمر ليلة اثني عشر فان الليلة صحيحة

91
00:31:26.550 --> 00:31:45.450
ها تنتظر قبل ان تؤذن فجر ها وتنظر الى القمر فان غاب مع الفجر فان الليل صحيحة طيب وان لم يغب تعلم انها ليلة احد عشر قال نعم والله ما ادري انا اسأل اهل الفلك وهو مهتم بالفلك يا شيخ

92
00:31:46.050 --> 00:32:18.550
ايه يقول الشيخ احمد انه اربع دقائق الدرجة الوحيدة اربع دقائق يعني هنا اربعين دقيقة تقريبا عشر درج مم قال والاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين وكذلك ست من شوال ست من شوال والاولى عندنا في المذهب ان تكون متتابعة وان تكون عقب

93
00:32:18.650 --> 00:32:35.700
العيد وصائمها مع رمضان كصائم الدهر كصائم الدهر وشهر الله وشهر الله المحرم افضل الصيام بعد شهر رمظان شهر الله المحرم كما في مسلم. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واكده

94
00:32:36.350 --> 00:32:55.850
العاشر ثم التاسع اكل شهر الله المحرم العاشر ثم التاسع ويسن الجمع بينهما. يسن الجمع بينهما ولا يكره افراد العاشر بالصوم. واذا شك في بدخول الشهر فان الامام احمد يقول

95
00:32:56.600 --> 00:33:11.850
تصوم ثلاثة ايام حتى تدركها بيقين. قالوا وتسع ذي الحجة. انسان صام تسع ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام فاكثروا فيهن الى اخر الحديث

96
00:33:11.950 --> 00:33:25.700
وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التسع؟ او لم يصم؟ ها هم فيه خلاف طبعا فيه حديث لكن بعض العلماء يضعفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسعة من ذي الحجة

97
00:33:25.800 --> 00:33:37.150
لكن الذي في مسلم عائشة تقول ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسعة قط وفي رواية اخرى كما يقول ابن رجب مات الرسول صلى الله عليه وسلم صام في التسع قط يعني ما صام ولا يوم اصلا

98
00:33:37.950 --> 00:33:52.200
يقول هذا فيه اشكال لكن لا بأس انه يؤخذ يعني فضل صيام هذه الايام اولا بالاجماع حكاه النووي وكذلك حديث تدخل في عموم ما من ايام العمل الصالح واكله يوم عرفة

99
00:33:52.600 --> 00:34:16.400
وهو كفارة سنتين لغير حاج بها لغير حج. اما الحاج فالفطر فطر له افضل الفطر له افضل قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم صم يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر صم يوما وافطر

100
00:34:16.600 --> 00:34:34.950
يوما فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام وهو حديث متفق عليه وكره افراد رجب يعني يكره ان تفرد رجب بصومه كله ومتى تزول الكراهة باحد امرين اما بفطره فيه ولو

101
00:34:35.100 --> 00:35:02.950
يوما واحدا او او يصوموا  يصوم شهرا اخر من السنة يصوم شهرا اخر مكتمل من السنة في مشقة طيب وهل يكفي رمضان ها اه لا يكفي رمظان كما قال الشيخ محمد الخلوتي قال يعني غير رمظان

102
00:35:03.000 --> 00:35:19.850
يصوم شهرا اخر غير رمظان والافضل له الاول انه يفطر ايش يوما واحدا يريح نفسه يعني قال وكره افراد رجب والجمعة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه

103
00:35:20.100 --> 00:35:42.950
والسبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما تعرض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها و الشك ما هو يوم الشك على المذهب ها ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحو

104
00:35:43.400 --> 00:35:56.400
وهذا خلاف مذهب ايش الجمهور خلاف مذهب الجمهور هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الليل صحو لا يوجد فيه غيمة او قتل لو وجد فيه غيم او قتر ما الحكم

105
00:35:57.150 --> 00:36:20.850
يجب صومه يجب صومه. خلافا للجمهور قال وكل عيد للكفار يكره صوم كل عيد للكفار يوم النيروز والمهرجان قياسا على يوم السبت وتقدم رمظان بيوم او يومين لا باكثر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمظان بصوم يوم

106
00:36:21.150 --> 00:36:38.200
او يومين الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لا باكثر اذا تقدم رمضان باكثر من ثلاثة ايام من يومين فانه اه لا يكره. ما لم يوافق عادة في الكل في كل ما تقدم في الجمعة افراد الجمعة وافراد السبت

107
00:36:38.550 --> 00:36:56.250
اذا كان يصوم يوما مثلا ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم الجمعة او السبت فانه لا يكره فانه لا يكره. طيب اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة والرجل لا يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة

108
00:36:56.450 --> 00:37:16.500
يوم عرفة فهل يكره او وافق يوم السبت يوم عاشوراء هل يكره له الصوم وقال انا اريد يعني آآ ان اصوم يوم العاشر فقط او يوم التاسع في عرفة هل يكره الافراد

109
00:37:16.850 --> 00:37:36.800
لماذا ايش نقول ان كان له عادة يصوم عاشوراء كل سنة فلا يكره اما شخص ليس له عادة يصومها كل سنة ها يعني للتو يعرف يعني يعرف فضل هذا اليوم. وقيل له صم

110
00:37:37.150 --> 00:37:53.000
هل يسن له ان يصوم يكره له الصيام كما قرره الشيخ منصور في كشاف القناع. اذا كان من عادته ان يصوم يوم عرفة. كل سنة وافق يوم الجمعة نقول لا بأس. لا كراهة. لكن اذا

111
00:37:53.000 --> 00:38:10.350
لم يكن معتادا ابدا فهل يكره له؟ نقول يكره لك وحرم صوم العيدين مطلقا يعني فرضا ونفلا الرسول نهى عن صوم يومين متفق يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه وكذلك ايام التشريق

112
00:38:11.250 --> 00:38:31.500
ايام التشريق ايام تشريق اكل ها وشرب وذكر لله والناس يغفلون عنها ها وليس الناس نحن نغفل عن ذكر الله. وهناك رواية تصلح لكم للعزابية لانها فيها اكل وشرب وذكر الله وايضا

113
00:38:31.550 --> 00:38:50.800
امر رابع لا نريد ان نذكره كما ذكره ابن رجب رحمه الله لان في عزابية كثيرين هنا قال يعني غير متزوجين ايام التشييق اللي عن دم متعة وقراءة اذا كان عن دم متعة وقران فلا يحرم صوم ايام التشريق فقط

114
00:38:50.950 --> 00:39:02.600
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا كما قالت عائشة الا لمن لم يجد الهدي اذا لم يجد هدي التمتع والقران فانه يجوز ان يصوم يوم ايام التشريق الثلاثة

115
00:39:02.700 --> 00:39:20.400
ومن دخل في فرض موسع هل يدخل فرض هنا؟ فرض كفاية؟ ولا فرض العين فقط  مم لا نقول يدخل فيه كما قال في الاقناع فرض كفاية يعني مثل صلاة العيدين. دخل في صلاة العيد

116
00:39:20.450 --> 00:39:41.150
يحرم عليه ان يقطعها وكذلك فرض العين مثل قظاء رمظان مثلا هذا يحرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر بلا عذر لكن هناك استثناء مم لا

117
00:39:41.400 --> 00:39:58.650
ما لم يقلبه نفلا ما لم يقلبه هنا فاذا كان صائم مثلا قضاء رمضان ها ونوى ان يقلبه نفلا هل يصح ولا يصح ها طيب هو علي قضاء رمضان كيف يتطوع قبل قضاء رمضان

118
00:40:00.300 --> 00:40:22.900
حولها على غير الصيام قصدك عموما الصيام فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى. الاقناع يقول لا يصح ونوته يقول يصح وليصح نعم اذا صمت قظاء رمظان يجوز على كلام المنتهى ان تقلبه نفلا

119
00:40:24.000 --> 00:40:40.700
لكن الاشكال حينئذ لك ان تقلبه ان تقطع الصوم اذا كان تقطع الصلاة لكن في الغاية قال يحرم يعني قلب نفل اذا كان حيلة لقطع ايش الفرض لقطع الفرق يدخل في فرض

120
00:40:41.000 --> 00:41:02.250
مثلا فعل الصلاة ويقلبها نفلا ها عندنا المذهب يكره لغير غرضا صحيح هم؟ يقلبها نفلة ثم لان الذي يدخل في النفل لا يحرم ايش قطعه قال حرم قطعه بلا عذر اما اذا كان هناك عذر فلا يحرم ويجب عليه اتمامه

121
00:41:02.500 --> 00:41:21.900
او نفل غير حج وعمرة اذا دخلت هنا في فانه يكره له قطعه بلا عذر يكره له قطعه بلا عذر الا اذا كان هذا النفل حجا وعمرة فانه يجب عليه الاتمام واتموا الحج والعمرة

122
00:41:21.900 --> 00:41:25.000
طيب