﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.150
ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان داره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل

2
00:00:19.350 --> 00:00:35.200
وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى ولا يخرج من ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط

3
00:00:35.550 --> 00:00:56.950
ووطأ الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم الافساده كفارة يمين وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والاقبال عليه. واما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة

4
00:00:57.750 --> 00:01:21.600
وقل الاعتكاف في المذهب عندنا هو ساعة من ليل او نهار من ليل او نهار والاعتكاف حكمه سنة كل وقت. سنة كل وقت قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه

5
00:01:21.900 --> 00:01:40.600
تقام فيه الجماعة ولو كان هؤلاء الجماعة من المعتكفين فقط تقام فيه الجماعة من المعتكفين فقط يصح لكن الذي لا تلزمه الجمعة او الجماعة كالمريض يصح ان يعتكف في كل مسجد في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. لكن هنا قيد مؤلف قيد

6
00:01:41.150 --> 00:01:56.250
قال ان اتى عليه صلاة لان المذهب عندنا يجوز ان يعتكف ولو فترة قصيرة يعني دخل مثلا بعد الظهر ها وقال اريد ان اعتكف لمدة ساعة هل يصح تكافئه ولا يصح

7
00:01:56.350 --> 00:02:16.200
لماذا؟ لانه لن يأتي عليه صلاة اه بل المذهب عندنا انه يستحب لكل من دخل المسجد ان ينوي من الاعتكاف مدة لبثه فيه مدة نبته فيه وشرط للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا

8
00:02:16.450 --> 00:02:40.550
من الجنابة والحيض قال وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله غير الثلاثة سيذكرها فله فعله في غير لا يتعين المسجد اذا نذر ان يعتكف في مسجد فانه لا يتعين فله ان يعتكف في مسجد غيره. لكن لو عين جامعا

9
00:02:40.700 --> 00:02:59.650
فهل له ان يعتكف في مسجد غير جامع هم ايش جميل لكن لو هو نذر ان يعتكف في جامع مثلا هل له ان يعتكف مسجد لا يصلى فيه الجمعة لا ليس له ذلك. طيب

10
00:02:59.800 --> 00:03:17.000
نقول اه طيب لو اراد ان يعتكف مسجدا جامع اخر غير الذي عينه هم؟ يجوز لان كما قال الشيخ عثمان ان الذي يتعين هو جنس الجامع لا عينه. جنس الجامع لا عين هذا الجامع

11
00:03:17.000 --> 00:03:35.450
لانه لا توجد بقعة هي اولى من بقعة اخرى قال فله فعل في غيره في احدها او وفي احدها يعني الثلاثة فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد ايش

12
00:03:35.900 --> 00:03:54.300
الاقصى في المسجد الاقصى قال ولا يخرج من اعتكف. هنا لا يخرج من اعتكف اعتكافا ايش؟ منذورا متتابعا. نذر اعتكافا متتابعا. اما بالنية نوى ان يكون هذا الاعتكاف متتابع تمام

13
00:03:54.500 --> 00:04:12.150
نوى مثلا قال نذر ان يعتكف خمسة ايام ونوى ان تكون متتابعة. او يكون بالقول يقول نذرت ان اعتكف خمسة ايام متتابعة. او نذرت ان اعتكف شهر شعبان فيلزمه حينئذ

14
00:04:12.600 --> 00:04:32.500
التتابع يلزمه التتابع الا لما لابد منه يجوز له الخروج لما لابد له يعني الذي يحتاجه ولا يستغني عنه ولا يستطيع ان يستغني عنه. هنا ولا يخرج من اعتكف الحكم هنا مبهم. ما الحكم

15
00:04:34.200 --> 00:05:00.600
لو نذر ان يعتكف اعتكافا منذورا متتابعا ما الحكم الخروج لما لامور اخرى غير التي يعني يحتاجها هنا الحكم مبهم هم لا هم ويبطل الاشكال لكن ما الحكم ها يحرم كما في

16
00:05:00.700 --> 00:05:21.050
المنتهى وشرحه يحرم الخروج من نذرا متتابعا. الا لما لابد منه خروج المعتكف انواع ان كان لشيء لابد له منه كالاكل والشراب ها دورات المياه فهذا له الخروج بدون ايش

17
00:05:21.200 --> 00:05:44.000
بشرط قال ولا يعود طبعا يلحق بما لابد له منه الجمعة له ان يخرج لصلاة الجمعة قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جهاز الخروج الثاني هذا الخروج لقربة لا تجب

18
00:05:45.400 --> 00:05:58.700
الخروج لقربة لا تجب وكل ما له منه بد وكل ما له منه بد. يعني يستطيع ان يستغني عنه. هذا الحكم فيه انه لا يجوز ان يخرج الا اذا اشترط

19
00:05:59.250 --> 00:06:16.800
والدليل على هذا الاشتراط هنا في الاعتكاف هو ما سيأتي في كتاب ايش الحج فكان الحج يستطيع ان يشترط فان محل فكيف باعتكاف الذي هو اقل شأنا من الحج له ان يشترط ويخرج ينذرا

20
00:06:16.850 --> 00:06:40.050
يعتكف ثم يشترط ان يخرج ليش؟ لعيادة المريض وشهادة الجنازة  لو شرط ان يخرج لما له منه بد وهو مثلا اشترط ان يبيت في منزله ينام يقول النوم في المنزل فقط

21
00:06:41.350 --> 00:06:56.300
هل يصح منه اعتكاء هذا الشرط نقول يصح لو نوى الاكل في منزله قال اريد ان اتعشى في منزلي فقط او افطر في منزلي اشترط قال الا الافطار فيكون في منزلي

22
00:06:56.750 --> 00:07:17.000
هل يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط هناك امر اخر فعل اخر لا يصح بشرط وبدون شرط وهو الخروج اذا اشترط الخروج للتجارة اذا اشترط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة

23
00:07:19.450 --> 00:07:41.850
فهذا لا يصح اشتراطه ولا يجوز له ان يخرج لكن الاشكال عندنا الان هو ايش؟ الوظيفة الوظيفة اذا استمرت الى العشر الاواخر هل له ان يخرج لهذه الوظيفة او ليس له ان يخرج

24
00:07:42.150 --> 00:08:06.550
هل له ان يشترط ويشترط ان اخرج لهذه الوظيفة مم او يخرج بدون شرط او لا يجوز ان يخرج لا بشرط ولا بدون شرط مم طيب هو رجل غني يعني يستطيع ان ياخذ اجازة لكن ما سمح له لم يسمح له

25
00:08:08.450 --> 00:08:29.350
قالوا سنخصم   انا والله عندي تردد في الوظيفة هل انا كأني سمعت الشيخ بن جبرين كأنه يعني لا يجيزها ما اذكر فيه تردد هل يجوز ان يشترط ان يخرج؟ وهل يصح الشرط؟ لانه مثل شرط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة

26
00:08:30.200 --> 00:09:07.800
وذهب يعمل وله مقابل لعمله  ايش كيف يعني مدير شركة يأخذ اجاز طيب  لا يعتكف ويريح  الله اعلم انا اتوقف في قضية اشتراط الوظيفة لا يصح ولا يصح ما قال ووطأ الفرج يفسد ما يفسد الاعتكاف ذكر المؤلف امرين فقط الوطء في الفرج

27
00:09:07.850 --> 00:09:22.700
فانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو ناسيا وكذا الامر الثاني انزال بالمباشرة. اما اذا لم ينزل اذا باشر بدون الفرج فانه لا يفصل اعتكافه. الامر الثالث الذي يفسد الاعتكاف الردة

28
00:09:23.000 --> 00:09:39.300
والامر الرابع هو الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط والامر الخامس هو السكر اذا سكر في المسجد الامر السادس الذي يبطل اعتكافه هو قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من مسجد

29
00:09:39.400 --> 00:09:55.900
قطع نية اعتكاف مثل من نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج قال نويت اني اقطع الصلاة هل يصح تصح صلاته لو نوى الافطار قال نويت الان اني لست صائما ولم يتناول شيئا

30
00:09:56.150 --> 00:10:21.700
هل يصح صومه ها لا يصح صومه المعين لكن يصح ان ينوي نفلا في غير رمضان لكن في رمضان ما يصح ان يقلبه نفلا قال ويلزم لافساده كفارة يمين يلزم الافساد الاعتكاف المنذور كفارة يمين هذا مقيد واذا كان المنذور معينا

31
00:10:21.800 --> 00:10:39.500
اذا كان اذا افسد المنذور معين كما قال الشيخ منصور يعني نذر ان يعتكف شهر شعبان ثم افسده فحينئذ يلزمه كفارة لكن لو كان غير معين نذر ان يعتكف خمسة ايام متتابعة

32
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
ولم يعين ها ماذا يفعل ها احسنت يا اخرج ثم يستأنف خمسة ايام جديدة وسن اشتغاله بالقرب والقرب هنا كل ما يتقرب به الى الله عز وجل كالصلاة والقراءة والذكر

33
00:10:59.750 --> 00:11:16.200
لا اقرأي قرآن وعلم ومناظرة فيه لا يجلس في المسجد يعتكف ويناظر الناس في المسائل الفقهية العقدية ها او يسمع له القرآن ها لان المقصود من الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل

34
00:11:16.750 --> 00:11:44.500
لا يقرأ القرآن وعلم ومناظرة فيه كما في الاقناع. لكن يقول الاقناع لكن فعله لاقراء القرآن والتدريس وتدريس العلمي ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك افضل من الاعتكاف لتعدي نفعه واين قال في الغاية فان فعل ذلك في اعتكافه فلا بأس. واجتناب ما لا يعنيه يعني سلم ان يجتنب ما لا يهمه ولا يخصه

35
00:11:46.250 --> 00:12:08.750
كتاب الحج احسن الله اليكم كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة عمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج من

36
00:12:08.750 --> 00:12:25.850
فحج عنه ويعتمر من حيث وجب من حيث وجب ويرزقانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب وشيط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته

37
00:12:26.100 --> 00:12:44.300
وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة

38
00:12:44.350 --> 00:13:04.700
وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها

39
00:13:04.800 --> 00:13:24.800
وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج به وصارت قارنة وتسن التلبية وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او

40
00:13:24.800 --> 00:13:42.650
او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة

41
00:13:44.150 --> 00:14:09.650
قال الحج في اللغة هي القصد الى من تعظمه واما في الشرع فهو قصد مكة للنسك للنسك في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام واما العمرة فهي في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.400
والعمرة عندنا مع الحج يجبان على المسلم يجبان على المسلم وادلة وجوب الحج كثيرة جدا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن العمرة هل هناك ادلة صريحة في وجوب العمرة

43
00:14:31.050 --> 00:14:51.100
ها احسنت هل عن النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج همه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين انه اقوى دليل هذا الدليل هو اقوى دليل على وجوب ايش

44
00:14:51.250 --> 00:15:08.300
العمرة على وجوب العمرة. يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الاول من شروط الوجوب ثانيا الحر الحرية ان يكون كامل الحرية اما العبد فلا يجب عليه. والثالث قال المكلف وهو البالغ

45
00:15:09.500 --> 00:15:33.400
العاقل هذه اربعة شروط الاسلام والحرية والبلوغ والعقل الشرط الخامس وهو ايش المستطيع المستطيع. والمستطيع هو من وجد زادا مطلقا بعيد بعيدا عن مكة او قريبا منها. وايضا من وجد راحلة

46
00:15:33.450 --> 00:15:57.000
لمن كان بعيدا فقط لمن كان بعيدا من وجد زادا مطلقا سواء كان بعيد عن مكة او قريب او وكذلك يجد راحلة تحمله الى الحج لكن هذا شرط للبعيد عن مكة اكثر من مسافة قصر. اما القريب

47
00:15:57.150 --> 00:16:16.650
فلا فيشترط له هذا الشرط طبعا يشترط هنا ان يكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفايته ها وكفاية من يمونه وكذلك فاضلة عن كتب العلم التي يحتاجها وفاضل عن قضاء الدين

48
00:16:17.050 --> 00:16:43.400
والى غير ذلك قال في العمر مرة على الفور وهذا هو القاعدة المستقرة عنده في المذهب ان الاوامر على الفور قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. انزال مانع حج بعرفة

49
00:16:43.450 --> 00:17:13.450
بان بلغ الصغير او افاق المجنون مثلا زال المانع بعرفة فانه يصح منه الحج فرضا يصح منه الحج فرضا طيب لو دفع من عرفة ها  ها احسنت ان كان وقته لا زال باقي وعاد

50
00:17:13.500 --> 00:17:37.150
فانه يصح منه فرظا يصح منه ايظا فرضا يعني اذا بلغ بعد الدفع من عرفة ها بالسن مثلا قالوا هذه الساعة تبلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة فانه يلزمه يعني اه اذا عاد الى عرفة

51
00:17:37.350 --> 00:17:59.000
فان فان حجه يكون صحيحا  هناك شرط اخر ايضا لكي يكون حجه فرضا هو الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. فان سعى بعد طواف القدوم

52
00:17:59.350 --> 00:18:15.400
ها؟ فانه لا يصح منه فرضا حتى لو كان وقت عرفة لا زال باقيا. حتى لو كان وقت الوقوف يعني لا زال موجودا فانه لا يصح منه فرضا لكن لو بلغ هنا بعد ان دفع

53
00:18:15.950 --> 00:18:29.600
لو بلغ بعد ان دفع هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود دفع من عرفة ولم يسع بعد طواف القدوم. هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود

54
00:18:30.550 --> 00:18:55.900
مم وان عاد صح منه فرضا مم طيب ما حكم الحج الفريضة على آآ ايش اي نعم ما حكم حج الفريضة فوري على التراخي ها فورا فحينئذ نقول يلزمه الزمن يعود

55
00:18:56.300 --> 00:19:19.800
لان هنا حج فريضة الان يلزمه ان يعود وعمرة قبل طوافها. اذا بلغ الصغير او افاق المجنون بعد ان احرم بالعمرة بشرط الا يشرع في طوافها فانه اه تصح منه العمرة. اما اذا شرع في الطواف وبلغ بعدها شرع في الطواف

56
00:19:19.850 --> 00:19:38.100
فان عمرته تكون نافلة او فريضة اذا شرع في الطواف ثم بلغ تكون عمرته نافلة نافلة. اما قبل الشروع وبعد الاحرام احرم ثم بلغ قبل ان يشرع في طواف العمرة فان العمرة تكون

57
00:19:38.600 --> 00:20:01.750
اه فريضة وقع فرضا وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من البلد الذي وجب عليه فعل الحج والعمرة وكذلك يجوز من خارج البلد

58
00:20:01.850 --> 00:20:19.100
الى دون مسافة القصر الى دون مسافة القصر فان لم يفعل ذلك ان لم يفعل ذلك لو كان من الاحساء ثم اه ووجب عليه الحج في الاحساء هو مم ثم اناب من الرياض

59
00:20:19.350 --> 00:20:47.500
هل يجزئه او لا يجزئه مم المذهب انه لا يجزئه. المذهب انه لا يجزئه لعدم اتيانه بالواجب قال ويجزئانه ما لم يبرأ يجزئ حج النائب عن هذا المريض او الكبير الذي لا يستطيع الحج ما لم يبرأ قبل احرام نائبه

60
00:20:47.600 --> 00:21:08.350
قبل احرام النائب لكن لو احرم لو برئ قبل احرام النائب هل يجزئه ولا يجزئه ها لا يجزئه ولكن لو برئ بعد احرام الناس بالحج وكله ثم برئ مم فانه يجزئه

61
00:21:09.200 --> 00:21:34.600
اه لكن ان نعود الى المسألة الاولى لو برئ قبل احرام النائب والناب لا يعلم لا يعلم الناب انه قد برئ الموكل الذي وكله  هذا هل اولا اه يصح هذا هذا الحج فرضا عن المستنيب وعن الموكل او لا يصح

62
00:21:35.000 --> 00:22:00.700
ها هذا نقول انه اتفقوا جميعا على عدم اجزاءه عن المستنيب فرضا طيب هل يصح هذا هذا الفرض ها نفلا عن المستنيب او لا يصح مم هل يصح نفلا واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة

63
00:22:01.650 --> 00:22:19.850
هم لازم ان يرد نفقة وكل ما اخذها. اما اذا قلنا لا يصح نفلة عن المستنيب فانه يلزمه حينئذ ان يرد النفقة اه ما رأيكم ما رأيك في المسألة؟ هل يصح عن المستنيب نفلا

64
00:22:21.250 --> 00:22:43.900
كبير في السن اناب شخصا للحج ثم لما ذهب الى الحج قبل ان يحرم برئ المستديم ثم احرم احرم الموكل الوكيل الوكيل النائب هم ايش يصح نفرة عن المستنيب ها يا شيخ

65
00:22:47.500 --> 00:23:04.450
هو في الحقيقة ان فيها خلاف كبير جدا بين العلماء واختلفوا على قولين القول الاول الذي اختاره ابن نصر الله. انت اللي ذكرتها انت ما يصح ترى بنصل والنجدي الشيخ النجدي والشيخ عبد الرحمن

66
00:23:04.600 --> 00:23:28.500
السعدي لا تفرح لا تفرح  والشيخ الشطي ايضا اختاروا انه يصح نفلا عن المستنيب. واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي اختاره وبالنصر له رحمه الله وهذا له اختيارات في مذهب قوي عندنا والشيخ عثمان نجدي

67
00:23:28.550 --> 00:23:49.250
والشيخ شطي والقول الثاني انه لا يجزئه عن المستند نفلا وهو ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي. وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح مفردات  يعني ما رأيك ما هو المذهب  لماذا

68
00:23:49.550 --> 00:24:02.500
ترى هذا اللي ذكره العلة. المذهب عندنا انه لا يصح كيف يعني؟ شخص عليه فريضة واناب شخصا يفعل عنه هذه الفريضة. كيف نصحح فعل هذا الشخص نفلا عنه؟ هو اصلا لم يحج فريضة

69
00:24:03.100 --> 00:24:21.850
لم يحج ثاني هذه المسألة الاولى انه لا يحج لا يصح اه نفرد الانسان قبل فرضه. الامر الثاني عندنا ان الوكيل ينعزل بعزل موكل له ولو لم يعلم فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله فان تصرفه

70
00:24:22.150 --> 00:24:43.200
ها غير صحيح غير صحيح. فهنا لا يعذر فهنا لا يعذر معليش يا محمد نعم يا شيخ يصح له نفلا هو المستنيب النائب هذا. يصح له نفلا لا يستطاع العلم براحة ايش

71
00:24:43.800 --> 00:25:04.400
من قال هذه مقبولة يحيى بن ابي اين رواها هذا؟ من روى هذه المقولة لمن مسلم اين رواها؟ في كتاب الحج. لا يستطاع الجسم او العلم براحة الجسد روى احاديث الحج ثم مباشرة دخل عرظ

72
00:25:04.550 --> 00:25:24.400
قال حدثنا فلان وقال ابن كثير يحيى ابن كثير لا يستطاع العلم براحة الجسدي اما انك الشيخ احمد يقول ساعة ونص فقط ها ولا تثقل على ما لا يستطاع لماذا روى الامام مسلم

73
00:25:24.450 --> 00:25:55.150
هذا الاثر في هذه في كتاب الحج  والله ما ادري عنه ها ايش لا في اصعب الحج معاملات مم  عنا عموما ارجع الى كلام النووي رحمه الله يقول انه لانه اعجب بحسن سياقته الاحاديث

74
00:25:55.950 --> 00:26:10.850
التي في الحج ثم ادخل هذا يعني اعجب بنفسه او يعني اه تعجب من صنيعه وحسن سياقه للاحاديث فادخل هذا الاثر فيها ويستاهلها ولا ما يستاهل الامام مسلم؟ ها؟ طيب

75
00:26:11.400 --> 00:26:30.350
ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ما ابن. اذا لو احرم النائب بعد ان برأ المستنيب ما الحكم يا شيخ سليمان  احرم النائب برئ المستنيب ثم احرم النائب. ما الحكم

76
00:26:32.300 --> 00:26:52.750
اولا هل يصح فرضا عن المستنيب بالاتفاق. طيب هل يصح نفلا عن المستنيب خلاف القول الاول ويترتب عليه عندما يرد النفقة لانها حج عنه. القول الثاني انه لا يصح نفلا وانما يصح نفل لنفسه ويلزمه ان يرد

77
00:26:53.000 --> 00:27:11.900
النفق وهذا من اختاره الشيخ منصور والشيخ مرعي يعني الشيخ احمد في هذه ثقيلة كفة ثقيلة هذا وهذا اختياره الشيخ منصور في شرح مفردات يعني لم يذكره لا في شرح منتهى ولا في كشاف القناع ولا في حواشيه ذكره في شرح

78
00:27:12.050 --> 00:27:36.600
المفردات. المفردات كم بيت الف او اكثر من الف بيت قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم وشرط لامرأة وهذا الشرط في الحقيقة شرط يدخل في الاستطاعة يدخل في الاستطاعة. يشترط لوجوبه على المرأة. هذا شرط وجوب. ان تجد محرما

79
00:27:37.300 --> 00:28:00.650
والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او الرضاعة بنسب او رظاع او مصاهرة كذلك فان ايست منه استنابت. ان ايست المرأة من المحرم يجب او وجب عليها حينئذ

80
00:28:00.700 --> 00:28:28.750
ان تستنيب. وهذه المسألة مشكلة في المذهب ان ايست منه اجتنابت ما وجد الاشكال ها نعم احسنت هو الاصل ان وجود المحرم شرط وجوب يعني اذا لم يوجد لا يجب عليه الحج فكيف اذا يئست من وجود المحرم؟ ها يجب عليه ان تستنيه هذا ما على المذهب

81
00:28:29.400 --> 00:28:47.650
هذا ما يتأتى على المذهب. ومع ذلك هذه عبارة ليست موجودة هنا فقط. في الاقناع والمنتهى وكذلك التنقيح. والمراد كما حله الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى. المراد قال انها ليست بعد ان وجدت المحرم وفرطت

82
00:28:48.500 --> 00:29:03.050
بعد ان وجد المحرم موجود قال لها يلا نريد ان نحج اكون لك محرما فلم تحج فرطت حينئذ انه يجب عليه الحج ثم بعد ذلك لم يتوفر لها محرم لم يحصل لها محرم حينئذ يجب عليها

83
00:29:03.550 --> 00:29:19.500
ان تستجيب. اما قبل ان تجد محرما لا يوجد يعني احد معها يذهب الى مكة ها فهذه لا يجب عليها ان تستنيب حتى لو كانت من اغنى الناس طيب هل يجب على الزوج ان

84
00:29:20.200 --> 00:29:34.000
يذهب مع امرأته محرما مم لا يجب. هل يجب على الزوج ان يحجج امرأته ها ما يجب عليه ما يجب عليه. هل يجب على الزوج ان يعالج امرأته في الطبيب

85
00:29:34.900 --> 00:29:48.100
ها لا لا يجب لا يجب عليه. لكن هذه طبعا من المروءات يعني هذه اذا صار تشاح بين الزوجين نقول هذا لكن ليس من مروءة ان الانسان لا يحجج امرأته العرف

86
00:29:48.100 --> 00:30:03.850
عندنا هنا انه لابد ان يحجج امرأته لكن لو قال لن احججها زوجتي ها احسنت. فان ايست منه السلام. اذا هذه مشكلة عند المذهب. والمراد بها كما قال الشيخ منصور ايست بعد ان وجدت محرم

87
00:30:03.900 --> 00:30:21.000
وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم. حتى فقد محرم. وان مات من لزماه سواء لزمه الحج والعمرة باصل الشرع او بالنذر اخرج من تركته من تركته يعني من جميع تركته لا من

88
00:30:21.000 --> 00:30:37.900
الذي يجوز له ان يتبرع به. قال وسنة لمريد احرام. لمريد احرام سنة لمريد الاحرام الاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما شرعا فهو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك

89
00:30:38.100 --> 00:30:54.850
غسل وسلم تجرد الهلال واغتسل كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه او تيمم لعذر سواء فاقدا للماء او موجودة لكنه لا يستطيع ان يستخدمه. والسنة له ايظا ان يتنظف

90
00:30:55.250 --> 00:31:11.250
بازالة الشعور من حلق اعانة ونتف ابط وقص لئلا يحتاج لها وهو محرم ويسن له ايضا تطيب في بدن طيبته الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف كما قالت عائشة رضي الله عنها وكره في ثوب

91
00:31:11.250 --> 00:31:26.400
يكره المحرم لمن اراد ان يحرم لمن اراد ان يحرم يكره له ان يتظيف الثوب لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر به اصحابه ولذلك بعض العلماء يقول ان التطيب في الثوب محرم

92
00:31:26.500 --> 00:31:43.350
ان تطيب الثوب محرم. والمذهب عندنا يكره ولا يحرم لكن لو تطيب في ثوبه ثم خلعه لا يجوز ان يعيده الا بعد ان يزيل منه هذا الطيب. قال واحرام بازار والازار هو ما يلبس اسفل

93
00:31:43.500 --> 00:32:10.300
البدن ورداه وهما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين او جديدة ان اظيفين جديدين او غسيلين وعقب الانسان ان يحرم عقب فريضة او ركعتين انسان ان يحرم اما عقب فريضة وان لم يكن وقت هذا الوقت وقت فريضة فيحرم عقب ركعتين والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم

94
00:32:10.300 --> 00:32:23.400
قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا في الحديث المتفق عليه. صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة ايش

95
00:32:24.550 --> 00:32:45.650
الظهر صلاة الظهر لانه خرج الى ذي الحليفة ثم صلى فيها صلاة الظهر. المذهب عندنا اذا كان هناك وقت للفريضة يصليها ويكتفي بها. اذا لم يوجد وقت للفريضة وليس عليه فريضة ووجد وقت للنافلة فانه يصليها. في غير وقت النهي. يشترط ان يكون في غير وقت النهي. هل

96
00:32:46.000 --> 00:33:22.600
تحصل سنية بصلاة الوتر بركعة واحدة او لا تحصل هم احسنت تحصل سنية اه الاحرام عقب الصلاة بصلاة ايش؟ وتر بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة ولو ركعة واحدة ولذلك الخلوتي هذه عبارة طبعا المنتهى ركعتين يقول خلوتي ولو قال

97
00:33:23.050 --> 00:33:40.100
او نفل لكان احسن لان هذا لا يتقيد بالركعتين لان هذا لا يتقيد بركعتين فاذا وجد سبب الوتر وقد صلى الوتر فانه تحصل السنية. في غير وقت النهي ونيته شرط ونيته شرط

98
00:33:40.400 --> 00:34:06.550
ونية الاحرام شرط بماذا ينعقد الاحرام ينعقد عندنا في المذهب ايش بالنية يعني ماذا يفعل انا اتيت الى الميقات ماذا افعل؟ حتى ادخل في الاحرام ها نعم نية بس نعم

99
00:34:08.300 --> 00:34:43.700
ايش يلبي ها ايش هذا شرط ولا مستحب عندنا  مذهب مستحى رفضوا بالنية هنا مستحب ليس شرطا يعني النية هنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه مثلا يقول في قلبه عقدت الاحرام او احرمته ويكفي. هذا هو المذهب المعتمد. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه يشترط

100
00:34:43.700 --> 00:35:05.450
النية قول او فعل حتى يكون محرما. قول مثل ان يلبي مع نية الاحرام في قلبه او فعل مثل ان يسوق هديا ان يسوق هديا حتى يدخل في الاحرام هذا هو قول شيخ الاسلام. اما المذهب عندنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه. هل يشترط ان

101
00:35:05.450 --> 00:35:21.950
اين النسك الذي يريد ان يفعله ما يشترط تأتي الميقات وبقلبك تنوي انك احرمت فقط لا يشترط ان تعين ماذا ستفعل؟ عمرة حج لكن لا يجوز ان تبدأ في الطواف حتى

102
00:35:22.150 --> 00:35:43.700
وعين ماذا استفعل تعين اما حج او عمرة. والاشتراط في فيه يعني في ابتداء الاحرام سنة مطلقا سواء خاف او لم يخف لحديث الضباعة بنت الزبير ويشترط حتى يصح الاشتراط عندنا ان يقول ان يقول لا يكفي ايش

103
00:35:44.150 --> 00:36:08.050
النية فان نوى الاشتراط ولم يلفظ به فلا يفيده يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبسته. ماذا يستفيد اذا قال هذا الشرط  مم  كيف يعني وقفوا هم وقفوا لي يعني ما اعطوا بدون ترخيص

104
00:36:08.450 --> 00:36:28.200
حج من البداية تصريح  طلعت كثير من قول الفصيح في الحج بلا تصريح تروح طيب ما الذي يستفيده؟ طيب كلامك جميل لكن في نريد اوضح نعم يعني اذا احرم ثم حصل له ما يمنعه من اكمال النسك

105
00:36:28.250 --> 00:36:46.250
ان له ان يمسخ. طيب هل يعني يكون حلالا محلا بمجرد حصول السبب او مخير هو ان يفسخ او يبقى على احرامه يقول انا ما حصل يوم بكرة ها ايش؟ هو حصل السبب الان

106
00:36:46.350 --> 00:37:05.400
حصل المنع انت ليس عندك تصريح ها ليس عندك تصريح ثم منعت من دخول المشاعر وانت الان محرم باحرامك هل يكون حلالا محلا مباشرة اوتوماتيك ولا لابد تنوي وتختار انك تكون حلالا ها

107
00:37:05.600 --> 00:37:24.800
ها يا شيخ احسنت مخير مخير ولا تحل مباشرة قال وافضل انساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها كم بقي لنا يا شيخ احمد  كم دقيقة يا بابا

108
00:37:26.900 --> 00:37:50.000
طيب اذا نمرها مرور سريع المشكلة هذا اهم طيب وافظل ينساك التمتع وهو ان يحرم بعمرته في اشهر الحج ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه في عامه الذي احرم فيه بالعمرة

109
00:37:50.450 --> 00:38:06.200
ثم يلي بعد ذلك عندنا طبعا افظل انسك عندنا التمتع الرسول تأسف على تركه ولو قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ها لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حجه

110
00:38:06.900 --> 00:38:23.300
قارن يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وفي طبعا اقوال كثيرة في الصحيح منهم من قال انه متمتع منهم من قال انه قارن من قال انه مفرد كما قال الشيخ او الامام النووي رحمه الله ان هناك

111
00:38:23.300 --> 00:38:41.000
والعلماء من الف في هذه مصنفات منهم القاضي عياض الف فيها الف صفحة كتب في سبب خلاف الصحابة. ايضا شيخ الاسلام لم يهمل هذه القضية بكتاب ايش شرح العمدة شرح العمدة كتاب المناسك

112
00:38:41.500 --> 00:39:00.200
تاب من راسه وثم يليه الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه بعد ان ينتهي من الحج يحرم بعمرة يحرم بعمرة وهكذا في المنتهى لكن قيده في الاقناع

113
00:39:00.250 --> 00:39:13.750
انه يحرم بعمرة ان يقول ان كانت باقية عليه بان لم يأتي بها من قبل بان لم يأت بها من قبل القران قال هو ان يحرم القران له ثلاث سور

114
00:39:13.850 --> 00:39:37.100
الصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا يقول مثلا لبيك ايش؟ حجا او نويت حجا او اني اريد حجا وعمرة هذا هو المذهب معا ثم او بها يحرم بالعمرة اولا. لبيك عمرة او اردت عمرة

115
00:39:37.200 --> 00:39:55.750
ثم يدخله يعني يدخل ايش هذي الصورة الثانية يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. يشترط الا يشرع في الطواف فان ادخل الحج على العمرة بعد الشروق الطواف ما الحكم؟ هم

116
00:39:55.800 --> 00:40:12.100
لا يصح ايش ما الذي لا يصح لا يصح حجه العمرة والعمرة صحيحة قال ويجب على كل كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا افقيا المراد به من غير اهل المسجد

117
00:40:12.500 --> 00:40:32.300
الحرام دم نسك لا دم جبران كما عند الشافعية دم نسك بشرطه وشروطه سبعة لعلكم ترجعون اليه في الشروح وهي مهمة جدا طبعا وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به

118
00:40:32.450 --> 00:40:51.700
حاضت متمتعة هي احرمت بالعمرة هي احرمت بايش بالعمرة ثم حاضت ولا تنتهي حيرتها الا بعد طلوع فجر يوم النحر بعد فوات او زوال يوم عرفة فانها حينئذ تخشى فوات الحج فوات الحج

119
00:40:51.800 --> 00:41:06.500
يكون بماذا بطلوع الفجر من يوم عرفة. من يوم النحر. طلوع الفجر من يوم النحر. ولم يقف الحاج في عرفة. فانه حينئذ يكون الحج قد فات يكون الحج قد فات احرمت به

120
00:41:07.000 --> 00:41:23.850
وصارت قارنة احرمته يعني ادخلت هي احرمت بالعمرة ولم تفعل شيء من العمرة. ها ثم حاضت تدخل عليها الحج فتكون ايش قارنت لانها قبل الشروع في طواف العمرة. ما حكم الاحرام بالحج هنا؟ مو بهم الحكم

121
00:41:26.150 --> 00:41:43.800
مم وجوبا احسنت وجوبا يجب عليها ان تحرم كما قال الشيخ منصور ايضا ليس هذا الحكم المتعلق بالمتمتع حتى لو خشي غيرها فوات الحج لو احرم بانسان مثلا بالعمرة ثم منع من دخول ايش

122
00:41:44.250 --> 00:42:04.600
المسجد الحرام ويخشى ان يفوت عليه الحج حينئذ يلزمه يجب عليه ان يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة. واذا دخل الحج على العمرة يكون الترتيب لايش مم العمرة ولا الحج يكون ترتيب

123
00:42:06.000 --> 00:42:29.450
يعني يكون الطواف الذي سيفعله ليش ها؟ للحج وكذلك سوف تدخل اعمال طبعا هذا اقوى دليل على دخول ايش؟ على التداخل عندنا في الشريعة طوافك اه بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي عن لحجك وعمرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما صارت قارنة ها ارادت ان تعتمر بعد

124
00:42:29.550 --> 00:42:50.650
حج الناس فقال الرسول يكفي هل يجوز ان المتمتع ان يحج عن شخص ويعتبر عن شخص هم يجوز او لا يجوز يعني يأتي الى مكة لبيك عمرة عن فلان. وكيل نائب

125
00:42:50.950 --> 00:43:09.600
ها و ثم بعد ان يحل من العمرة يحرم بالحج عن فلان اخر هم؟ يجوز. طيب هل يجوز والمذهب يجوز هل يجوز للقارن ان القارئ طبعا ها حج وعمرة مع انه سيطوف مرة واحدة

126
00:43:09.750 --> 00:43:29.800
ويسعى مرة واحدة. هل يجوز للقارن ان يجعل العمرة التي في القران التي هي ليست موجودة اصلا ها لشخص والحج لشخص اخر او لا يجوز هم نتوقف فيها هذا التوقف مذهب من لا مذهب له

127
00:43:29.950 --> 00:43:50.450
ها ما رأيكم يجوز او لا يجوز ها المذهب يجوز يجوز لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان. ويكون قارنا يكون قارئ لكن الاشكال عندنا في ايش ها لا لا ايش كان عندنا في الهدي

128
00:43:51.200 --> 00:44:06.400
هو شخص وكلك في الحج من قال لك ان تأتي بعمرة لفلان اخر ما الذي جمع بين الا انت   حج طبعا الهدي فيه تفصيل لا نريد ان نطيل فيه لا نريد ان نطيل

129
00:44:06.450 --> 00:44:25.900
لكن يجوز ان يجعل في التمتع الحج لشخص والعمرة لشخص وكذلك القران يجعل العمرة التي ليست موجودة وقد اندرجت اعمالها في الحج يجوز ان تجعل لشخص تكون نائبا فيه عن شخص والحجة ايضا تكون فيه نائبا عن شخص اخر. قالوا وتسنوا التلبية

130
00:44:26.550 --> 00:44:42.550
التلبية المعروفة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام وتتأكد تلبية اذا علا نشزا يعني مكانا عاليا او هبط واديا او صلى مكتوبا تم او اقبل ليل او نهار يعني اذا تغير حاله او التقت الرفاق

131
00:44:42.600 --> 00:45:00.350
او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا اذا ذكره اذا ذكره فانه يسن له ان يلبي لكن المذهب عندنا لا يسن تكرارها وهو في حال

132
00:45:00.650 --> 00:45:16.900
واحدة ليس ان يكررها وهو في حال واحدة يعني انت الان ركبت الباص لبيت ها انت الان راكب تلبي مرة واحدة ثم اذا نزلت تلبي مرة ثانية جلست في الخيمة تلبي

133
00:45:17.050 --> 00:45:40.000
مرة واحدة يقول ليس تكرارها مرة هذا المذهب طبعا هذا المذهب وكره احرام قبل ميقات بحج يكره ان يحرم الاحرام بالحج او العمرة. قبل الميقات. الميقات مثلا اه قرن المنازل ويحرم مثلا من من الرياظ او من الاحساء

134
00:45:40.000 --> 00:46:00.550
يكره وبحج قبل شره. لكن لو احرم قبل الميقات المكاني. هل ينعقد او لا ينعقد الاحرام ينعقد ينعقد لكنه مكروه وبحج قبل اشهره كذلك يعني اشهر الحج ما هي  وعشر من

135
00:46:00.650 --> 00:46:18.500
ذي الحجة شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لو احرم في رمضان بالحج هل يصح او لا يصح ها يصح يصح لكن يكره لكن لو احرم بالعمرة قبل غروب الشمس

136
00:46:18.750 --> 00:46:48.300
يوم الثلاثين من رمضان ثم غربت ما الحكم ثم اعتمر في الليل ليلة العيد هل هي عمرة في رمضان ايش  وفي رمظان احرم العصر  ايه وفعل العمرة ليلة العيد  انا اسألكم انا

137
00:46:48.600 --> 00:47:08.100
مم كلش لا يجوز يعني تكون عمرة في رمضان ها؟ ها هو في خارج رمضان ما يرى الشيخ سليمان ها عمرة في رمضان العبرة بالاحرام. لو احرم في شعبان عصر شعبان ثلاثين شعبان

138
00:47:08.750 --> 00:47:39.400
ثم فعلها بعد الغروب مسكين يعني ما طيب ما الحل؟ المشكلة سيصل قبل الغروب  هم مشكلة مشكلة مشكلة كيف احسنت صحيح على الاقل بينها وبينهما عشرة ايام قال فصل وميقات حتى لو اوقفنا الشيخ احمد سنقرأه

139
00:47:40.000 --> 00:48:03.050
اكمش فصل وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمني يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من

140
00:48:03.050 --> 00:48:29.950
ذي الحجة ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر  المواقيت جمع ميقات وهي لغة الحد وعرف المواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت

141
00:48:29.950 --> 00:48:56.350
زمنية والمؤلف هنا ذكر القسمين. القسم الاول هي مواقيت المكانية الميقات الاول قالوا ميقات اهل المدينة الحليفة وهي ابعد المواقيت وتبعد عن مكة تقريبا اربعمئة وعشرين كيلو متر وقال والشام ومصر والمغرب الجحفة

142
00:48:56.400 --> 00:49:13.250
الجحفة وهي قرية كبيرة وكان الناس في السابق يحرمون من رابغ من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل وتبعد عن مكة مئة وستة وثمانين والان الدولة ايدها الله بنت مسجد ميقات في الجحفة

143
00:49:13.350 --> 00:49:38.300
فالناس الان يحرمون من الجحفة في السابق فكانوا يحرمون من رابغ وميقات اهل اليمن يلملم وتبعد عن مكة مئة وعشرين كيلو متر ونجد قرن اه المقصود به قرني ايش؟ المنازل واوقارني ايش؟ الثعالب. هناك وادي يبعد عن مكة طبعا هذا الميقات. اهل نجد والشرقية و

144
00:49:39.150 --> 00:50:01.750
ومن ورائهم هذا آآ يبعد عن مكة ثمانية وسبعين كيلو متر وهناك وادي اسمه وادي محرم هل يجوز الاحرام منه او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز الاحرام من وادي محرم لانه هو اصلا ميقات اهل نجد

145
00:50:01.850 --> 00:50:26.400
لكنه هو وادي محرم اسفل الوادي واما قرن المنازل فهي اعلى اه اعلى الوادي اعلى الوادي والمشرق ميقات اهل المشرق كالعراق اه خراسان اه تلك النواحي ذات عرق وهي قرية آآ صارت خرابا الان

146
00:50:26.500 --> 00:50:42.350
وسمعنا انه قد بني او بنت الدولة فيها ميقاتا والعلم عند الله. وهذه مواقيت كلها لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها وكلها ثبتت بالنص كلها ثبتت بالنص على المذهب

147
00:50:42.450 --> 00:51:00.000
ويحرم من بمكة لحج منها. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واهل مكة يهلون منها ولعمرة من الحل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة ويحرم بها من

148
00:51:00.250 --> 00:51:20.600
التنعيم من التنعيم وهي ادنى الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية و يحرم على مذهب تجاوز الميقات ها؟ يحرم على كل من اراد نسكا

149
00:51:20.650 --> 00:51:35.081
او اراد دخول مكة او اراد دخول الحرم يحرم على هؤلاء كلهم ان يتجاوزوا الميقات بلا احرام لابد ان يحرموا لابد ان يحرموا