﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.700
محظورات الاحرام توقفنا عندها محظورات الاحرام محظورات جمع محظور وهو في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو ما يحرم على المحرم فعله شرعا ما يحرم على فعل محرم فعله بسبب الاحرام وهي على المذهب تسعة

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.150
اولا قال ازالة الشعر من جميع البدن. والذي ورد فيه النص هو في الرأس وقاس عليه الحنابلة بقية الشعور التي في البدن يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا

3
00:00:39.500 --> 00:01:00.100
وآآ الثاني تقليم الاظفار من اليد او الرجل ولا يوجد في الحقيقة نص خاص لذلك لكنهم قاسوه على ازالة الشعر بجامع الترفه بجامع الترفه فانه اذا قلم اظفاره فانه يترفه بذلك

4
00:01:00.300 --> 00:01:28.650
والثالث تغطيته رأس الذكر وهذا بالاجماع ومنه الاذنان لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته ثم مات قال لا تخمروا رأسه الرابع لبسه المخيط لبسه المخيط. لبس المحرم الذكر المخيط. في بدنه او بعض بدنه. والمخيط هو المصنوع

5
00:01:28.650 --> 00:01:49.050
على قدر العضو كما عرفه شيخ الاسلام في شرح العمدة هو المصنوع على قدر العضو الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. المذهب يجوز اذا عدم ازاره ان يلبس السراويل

6
00:01:49.450 --> 00:02:08.950
والسراويل مفرد وليس جمع كما هو مشهور عند الناس. السراويل هو مفرد. واما الجمع يكون بماذا سراويلات الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. وحينئذ اذا عدم ذلك يباح له ان

7
00:02:08.950 --> 00:02:22.850
السراويل وان يلبس الخفين وهل يجب عليه قطعهما قطعهما من الخلف الخفين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليقطعهما اسفل من الكعبين. هل يجب عليه ذلك او لا يجب

8
00:02:23.000 --> 00:02:41.250
مم المذهب انه لا يجب المذهب انه لا يجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع آآ الخفين اسر المكعبين في المدينة ثم اعاده في مكة ولم يذكر قطع الخفين لم يذكر

9
00:02:41.300 --> 00:03:05.900
قطع الخفين واذا لبسهما فانه لا تجب الفدية. الخامس فمن المحظورات الطيب وهذا بالاجماع فيحرم على المحرم ان يطيب اه بدنه او ثوبه او يأكل شيئا فيه طيب ويشمل التطيب

10
00:03:06.200 --> 00:03:25.150
آآ المس مس الطيب ويشمل ايضا شم الطيب وكذلك يشمل استعمال الطيب. يستثنى من ذلك اذا اراد المحرم ان يشتري لنفسه طيبا او لتجارة فله ان يشمه ويحرم عليه ان يمسه

11
00:03:26.550 --> 00:03:50.100
قال وقتل الصيد وقتل الصيد وآآ المحرم في الصيد عدة امور المحرم في الصيد اولا المراد بالصيد هو الصيد البري الوحشي المأكول اللحم او المتولد المتولد من مأكول لحم ومن غير

12
00:03:50.150 --> 00:04:13.800
مأكول اللحم المحرم في الصيد هو اولا القتل. ثانيا آآ ذبحه ثالثا اصطياده وان لم يقتله. رابعا اذاه. هذه عدة الاربعة امور محرمة مع اه الصيد البري الوحشي المأكول او المتولد من المأكول وغيره

13
00:04:13.900 --> 00:04:36.250
السابع عقد النكاح. يحرم ولا يصح من المحرم. سواء كان هو العاقد او هو الزوج او الزوجة او وكيلا عن غيره فانه لا يصح ان يعقد النكاح. واما الخطبة فانها مكروهة من

14
00:04:36.300 --> 00:05:15.050
المحرم  واما الرجعة فتباح الرجعة تباح لان الرجعة ليست نكاح وانما هي استدامة نكاح الثامن الجماع الثامن الجماع و المراد به الجماع الذي يوجب الغسل الجماع الذي يوجب الغسل وهو تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا

15
00:05:15.100 --> 00:05:41.100
واذا كان هناك حائل اذا وطأ بحائل فهل يجب عليه كفارة الجماع او لا يجب؟ هم المذهب عندنا اولا اذا جامع بحائل هل يجب عليه الاغتسال؟ او لا يجب ها لا يجب عليه. وهنا ايضا ذكر الشيخ عثمان انه لا يفسد اذا وطأ بحائل. لا يفسد اذا وطأ بحائل

16
00:05:41.100 --> 00:06:01.450
ان واما في الغاية فقال ويتجه ان كان بحائل فلا يفسد الا ان ينزل الا ان ينزل التاسع مباشرة فيما دون الفرج. ومباشرة مأخوذة من مس البشرة للبشرة. والمراد بها

17
00:06:01.500 --> 00:06:22.400
مقدمات الوطء مقدمات الجماع فيما دون الفرج بشهوة يشترط ان يكون او ان تكون مباشرة بشهوة ثم قال ففي اقل من ثلاث شعرات كان ينبغي عليه رحمه الله ان يأتي بهذا في الفدية

18
00:06:22.450 --> 00:06:41.250
لكن ذكر هنا وسيذكر ايضا بعض الامور في باب الفدية. ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار يعني اقل من ثلاثة اظفار في كل واحد فاقل يعني شعرة او نصف شعرة او شعرة او شعرتان مثلا

19
00:06:41.700 --> 00:06:58.300
في كل واحد فاقل بانقطع مثلا بعضها شعرة او بعضها قص بعض ظفر طعام مسكين ما مقدار الطعام هنا؟ الاطعام لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره

20
00:06:58.950 --> 00:07:22.250
وفي الثلاثة من الشعرات والاظفار فاكثر يجب حينئذ الدم يجب حينئذ الدم وسيأتي ان هذه هذا الدم المراد به فدية اذى. احفظوا هذه المسألة فدية الاذى ستتكرر معنا والمراد ما المراد بها

21
00:07:22.850 --> 00:07:47.900
اما ان يذبح يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط لذكر طبعا. تغطية الرأس لذكر بلاصق ولبس مخيط الفدية الفدية وفي تطيب في بدن او ثوب

22
00:07:48.050 --> 00:08:07.850
او شم او دهن الفدية. قول المؤلف بلاصق يفهم منه انه اذا غطى رأسه بغير ملاصق فانه لا يحرم عليه ولا تجب الفدية. وفي الحقيقة انه خالف المذهب في هذه المسألة. لان المذهب عندنا انه

23
00:08:07.850 --> 00:08:26.550
ومتى غطى المحرم رأسه بملاصق او بغير ملاصق كالمحمل او السيارات الان موجودة او الباصات الموجودة الان فانه تلزمه الفدية تلزمه الفدية. بخلاف الذي يستدام يقولون اذا غطى او مثلا اذا كان جالسا

24
00:08:26.750 --> 00:08:51.550
اه وغطى اه رأسه بخيمة مثلا او بيت فانه لا تلزمه الفدية اذا قوله بلالصق خالف المؤلف فيها المذهب. المذهب عندنا غطرسه بملاصق او غيره قالوا في تطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية

25
00:08:51.700 --> 00:09:08.200
وان قتل صيدا مأكول بريا اصلا فعليه جزاؤه سيأتي ذكره. ثم قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي  المذهب عندنا ان التحلل في الحج ينقسم الى قسمين تحلل اول

26
00:09:08.250 --> 00:09:34.650
والتحلل الثاني كذلك العمرة التحلل فيها ينقسم الى قسمين التحلل الاول والتحلل الثاني. متى يحصل التحلل الاول في الحج؟ يقولون يحصل بواحد من ثلاثة وما هي الثلاثة الطواف الطواف والرمي والحلق. اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل حينئذ التحلل الاول. ومتى يحصل التحلل الثاني

27
00:09:35.200 --> 00:09:53.750
بالباقي من الثلاثة ما معه من السعي ونحوه اذا الجماع قبل التحلل الاول قبل ان يفعل اثنين من ثلاثة في حج آآ فانه آآ يجب فيه بدنه يجب فيه بدنه

28
00:09:54.250 --> 00:10:11.950
واما في العمرة وفي عمرة قال وقبل فراغ سعي في عمرة. العمرة لها تحل الاول ولها تحلل ثاني. التحلل الاول هو اذا فرغ من من السعي اذا فرغ من السعي فقد تحلل التحلل الاول

29
00:10:12.450 --> 00:10:33.750
واذا اه حلق رأسه قصر فانه حل التحلل الثاني العمرة الواقفية مطلقا يجب فيه شاة سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول. اما الحج فالواجب في الوطء في الحج ان كان قبل التحلل الاول

30
00:10:34.050 --> 00:10:53.600
فبدنه وان كان بعد التحلل الاول ما الواجب؟ شاء. وهذه الشاة هي فدية الاذى سواء كانت في العمرة او في الحج اذا قلنا هنا شاء فان المراد بها فدية الاذى وما هي فدية الاذى؟ يخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم

31
00:10:53.600 --> 00:11:13.350
ثلاثة ايام. اذا الجماع قبل التحلى وفي حج وقبل فراغ سعي في عمرة. مفسد لنسكهما. اذا وطأ بعد مثلا الطواف فان العمرة قد فسدت فان العمرة قد فسد ويلزمه ان يأتي باخرى يقضيها لينسكهما مطلقا

32
00:11:13.900 --> 00:11:26.700
يعني سواء كان ساهيا او جاهلا او مكرها فان الحج والعمرة تفسد واما اذا وطئ في العمرة بعد التحلل الاول فان العمرة لا تفسد لكن هل يجب عليه فدية اذى

33
00:11:27.350 --> 00:11:50.050
ها اذا وطأ بعد التحلل الاول في العمرة ها اللي هو هذه الدم الشاهية فدية الاذان الشاف العمرة اذا قلنا شاف العمرة فالمراد بها فدية اذى فدية اذى اما الجماع في الحج قبل التحلي الاول فتجب فيه بدنه. واما بعد التحلل الاول فتجب فيه شاة والمراد بالشاة. هي فدية الاذى

34
00:11:50.050 --> 00:12:05.450
وفيه قال لحج بدنة ولعمرة شاة ولعمرة شاة مطلقا سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول تجب شاة. اما في الحج فقبل التحل الاول يجب بدنة وبعد التحاليل الاول

35
00:12:05.550 --> 00:12:27.450
يجب وهذا كله وارد عن وصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويمضيان في فاسده وجوبا ويقضيانه اه مطلقا القضاء هنا على الفور ان كان مكلفين فورا ذكرها المؤلف ان كانا مكلفين والا يعني ان لم يكونا مكلفين ها متى يقظيانه

36
00:12:27.550 --> 00:12:45.150
بعد التكليف وبعد حجة الاسلام. اذا بلغ اذا وطأ الصبي فان حجه يفسد متى يقضيه بعد ان يبلغ ويحج حجة الاسلام ثم يقضيه يكون في ذمته وبعد حجة اسلامه فورا

37
00:12:46.350 --> 00:13:11.600
قال ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج ويجب بها يعني بالمباشرة بدنة ان انزل والا شاة. المباشرة دون الفرج تجب بها بدنا متى تجب بها بدنا؟ هل تجب بها بدنة مطلقا؟ قبل التحلل الاول ان انزل طبعا بقيد انزل قبل التحلل الاول او

38
00:13:11.600 --> 00:13:35.700
الاول نقول هنا لابد نقيدها انها اذا انزل قبل التحلل الاول قياسا على الجماع قياسا على الجماع. وان انزل بالمباشرة بعد التحلل الاول فتجب فيه فتجب فيه شاة والشاة هنا ايضا هي فدية الاذى. الشاة هنا فدية الاذى مخير بين ثلاثة امور التي ذكرناها

39
00:13:36.950 --> 00:13:58.350
اذا باشر قبل التحلل الاول ولم ينزل ما الواجب عليه اذا باشرى قبل التحلل الاول ولم ينزل ايظا نقول تجب عليه شاة تجب عليه شاة اذا انزل ماذا تجب عليه بدنه في المباشرة؟ هي اذا انزل في المباشرة قبل التحلل الاول متى باشر بعد التحلل الاول او في غير هذه الحال اذا

40
00:13:58.350 --> 00:14:16.950
اشرف انه تجب عليه شاة مطلقا. والشاة هنا هي فدية اذى. فدية يعني ليست دم. يذبح فقط لا يخير بين ثلاثة امور كما سيأتي ولا بوطء في حج بعد التحلل لا يفسد النسك يقول بوطء في حج بعد التحلل

41
00:14:17.150 --> 00:14:37.400
الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى. اذا بعد التحلل الاول نقول لا يخلو ان كان تحلل

42
00:14:37.450 --> 00:14:58.000
بغير الطواف بغير الطواف بغير طواف الافاضة يعني ما الذي غير طواف الافاضة الحلق والرمي. فانه حينئذ يفسد ايش لا يفسد الاحرام يفسد الاحرام تحلل الحلق او بالتقصير والرمي فانه حينئذ يفسد الاحرام

43
00:14:58.000 --> 00:15:13.850
يفسد الاحرام ويلزمه اذا وطأ لك لا لا يفسد النسك لا يفسد من السوق. يلزمه ان يذهب الى الحل ويحرم مرة اخرى وجوبا هنا يحرم الحل وجوبا ليطوف طواف الزيارة في احرام صحيح

44
00:15:14.150 --> 00:15:30.300
واما اذا وطأ بعد التحلل الاول وكان تحلله بطواف الزيارة هم؟ فهل اذا مثلا تحلل بطواف الزيارة؟ والرمي مثلا ولم يحلق ثم وطئ فهل يلزمه اذا وطئ بعد التحلل الاول حينئذ

45
00:15:30.400 --> 00:15:44.300
ها اذا وطأ هنا في هذه الحال هل يلزمه ان يحرم من الحل لطواف الفرض هم لا يلزمه لان يطعوه الفرض فعله لان طواف الفرظ فعله لان طواف الفرض فعله

46
00:15:44.900 --> 00:16:03.800
وهذا هو المذهب المجزوم به وان كان الشيخ عثمان النجدي يرى انه يلزمه ايضا ان يحرم من الحل لكنه لماذا يحرم الحل؟ الطواف لم لم يبقى عليه طواف اصلا لم يبقى عليه طواف. يقول وان كان يقول ظهر عباراتهما الاطلاق والعموم انه يلزمه اذا

47
00:16:03.850 --> 00:16:17.700
وطي بعد التحلل الاول انه يلزمه الاحرام من الحلم. المذهب نقول ان كان تحلله بغير الاحرام بغير الطواف فيلزمه ان يحرم من الحل حتى يطوف للزيارة محرما. وان كان تحلله بالطواف معه

48
00:16:17.750 --> 00:16:33.950
شيء اخر يعني فلا يلزمه اذا وطأ بعد التحلل الاول ان يحرم من الحل في احرام ليطوف الزيارة يعني طواف الزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا وطأ بعد التحلي الاول عليه

49
00:16:33.950 --> 00:16:51.150
والشاه هنا ما هي فدية الاذى واحرام المرأة كالرجل بكل شيء في ازالة الشعر وتقديم الاظفار الا في لبس مخيط فانه يجوز لها ان تلبس مخيط ثم قال وتجتنب البرقعة والقفازين

50
00:16:51.650 --> 00:17:12.250
اه وجوبا وتغطية الوجه وتغطية الوجه. لكن اذا مر بها رجال اجانب. يعني يقول ان الاحرام للمرأة في الحنابلة اذا مر بها رجال اجانب هل يجوز لها ان تسدل غطاء وجهه على وجهها او لا يجوز لانها محرمة

51
00:17:12.550 --> 00:17:35.550
ها؟ يقولون تسدل. يقولون هنا تسدل الخمار على وجهها بمرور الرجال الاجانب يقول الشيخ عثمان ولو مس الخمار بشرته خلافا اه للقاضي ابي يعلى رحمه الله وقد يؤخذ نقول قد يؤخذ من هذا موضع انه يجب عند الحنابلة تغطية ايش

52
00:17:35.750 --> 00:17:52.150
الواجب بالنسبة للمرأة قد يؤخذ لانهم البعض ينازع في هذا ايضا. البعض يقول لا يدل على الوجوب نقول قد يؤخذ من هذا الموضع انه يجب ان تغطي المرأة لانها يحرم عليها ان تغطي وجهها الا اذا مر بها الرجال الاجانب فيزول هذا التحريم

53
00:17:52.650 --> 00:18:09.800
فنقول لا يزول هذا التحريم الا بامر واجب وبعضهم يقول له لا يشترط ان يزول التحريم بامر واجب كما في قضاء مثلا الحاجة ها قضاء الحاجة يجوز ان يكشف الانسان عورته وهي حاجة ليست واجبة

54
00:18:10.800 --> 00:18:38.300
قال فان غطته اي وجهها بلا عذر فدت نعم فصل احسن الله اليكم. فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة

55
00:18:38.650 --> 00:19:00.900
وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي. وان عدم متمتع او قارن الهدي صام

56
00:19:00.900 --> 00:19:24.800
ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله. والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس وكل هدي او طعام او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس

57
00:19:24.900 --> 00:19:44.900
ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته تجب

58
00:19:44.900 --> 00:20:07.050
قيمته مكانة وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء والصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء قال رحمه الله فصل

59
00:20:07.700 --> 00:20:31.950
الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم وتنقسم الفدية الى قسمين القسم الاول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب. القسم الاول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب

60
00:20:32.200 --> 00:20:54.500
والقسم الاول الذي هو على الترتيب يندرج تحته نوعان المنبع الاول هو فدية الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد جزاء الصيد النوع الاول ذكره المؤلف الذي من القسم الاول وهو الذي على التخيير ذكره بقوله يخير بفدية حلق

61
00:20:54.700 --> 00:21:21.650
المراد به اكثر من شعرتين اكثر من شعرتين وتقليم اكثر من ظفرين وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع صاع تمر او زبيب او شعير او اقطع ايضا. اه يعني الاصناف الخمسة التي تجب في

62
00:21:21.650 --> 00:21:37.600
الفطر او ذبح شاة او ذبح شاة بين هذه الثلاثة امور هذه كلها وردت الكتاب والسنة ايضا اه الاصل الوارد هو في حلق ايش؟ الشعر. وقيس عليه الباقي بجامع ايش

63
00:21:37.700 --> 00:22:04.850
اترف النوع الثاني جزاء الصيد وذكر بقوله وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي ان يخرج ايش؟ مثل المثلي المراد بمثله هو الذي له مثل من ايش من النعم مثل من النعم. الصيد الذي له مثل من نعم. والصيد كما يعني نعلم انه ينقسم الى قسمين. قسم

64
00:22:04.850 --> 00:22:22.400
له مثل من النعم من بهيمة الانعام يعني من الابل والبقر والغنم وقسم ليس له مثل من الانعام مثل ما قال الله عز وجل في سورة المائدة فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. واحيانا يكون الصيد ليس له مثل من الانعام

65
00:22:23.200 --> 00:22:42.500
قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثليهم ان يخرج ايش؟ مثل المثل الذي قتله مثلا اذا اخرج مثلا اذا قتل آآ نعامة فالواجب فيها في المذهب عندنا ايش هم بدنة الواجب فيها بدنة. فيخير ان يخرج هذه

66
00:22:42.600 --> 00:23:04.200
البدن. البدنة هي اما ان تكون بقرة او تكون ناقة يعني من الابل مثل مثلي يخرج هذا المثل او طبعا لابد ان يذبحه آآ يوزعه على فقراء الحرم فقط او تقويم المثل. تقويم هذه البدنة

67
00:23:04.850 --> 00:23:23.050
بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطره التي هي الاصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. يعني واحد من هذه الاصناف يشتري واحد من هذه الاصناف. يشتري بها طعاما يجزئ في فطره في طعم

68
00:23:23.050 --> 00:23:42.550
عن كل مسكين من مساكين الحرام مدبر او نصف ساعة من غيره او الخيار الثالث الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. اذا يخير بين ثلاثة امور

69
00:23:42.700 --> 00:23:58.300
من قتل صيدا يخير الذي له مثل من نعم اما اخراج المثل او يقوم هذا المثل يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد من البر او نصف ساعة من غيره. الامر الثالث ما ما عندها اموال

70
00:23:58.550 --> 00:24:12.250
يصوم عن طعام كل مسكين يوما وكيفية التقدير ايضا لها كيفية معينة يصوم عن طعام كل مسكين طيب نصوم عن مد البور او نصف الصاع لها كيفية معينة لا يتسع الوقت لذكرها

71
00:24:12.350 --> 00:24:31.900
وبين اطعام ثم الان سيدخل في الصيد الذي له الذي ليس له مثل من النعم يخير بين امرين فقط بين اطعام او صيام. يقوم هذا الصيد التقويم في للصيد الذي ليس مثليا. التقويم يكون له

72
00:24:31.950 --> 00:24:51.900
يكون له بخلاف الصيد المثلي الذي له مثل المثل هنا الصيد الذي ليس له مثل من نعم يقوم هو فيشتري طعاما فيطعم كل مسكين مدمن البر او نصف ساعة من غير البر او صيام يصوم عن طعام كل مسكين

73
00:24:52.000 --> 00:25:07.400
يوما قال وبين اطعام او صيام في غير مثله يعني في الحيوان الذي او الصيد الذي ليس له مثل من النعم. القسم الثاني الفدية التي تجب على الترتيب تحتها عدة

74
00:25:07.600 --> 00:25:26.100
انواع النوع الاول هو دم المتعة والقران. دم المتعة والقران. وذكر بقوله وان عدم متمتع او قارن الهدي. الاصل ان المتمتع والقارن يجب عليه هدي. هدي نسك او هدي جبران

75
00:25:26.450 --> 00:25:43.550
هذه نسك فيجب عليه الهدي ما وجد الهدي يقول صام ثلاثة ايام في الحج اذا عدم الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج والافضل طبعا متى يجوز صوم هذه الثلاث ايام؟ يقولون اذا احرم

76
00:25:43.750 --> 00:26:05.800
بالعمرة اذا احرم العمر نسبة للمتمتع والقارن اذا احرم بالحج والعمرة والافضل والافضل جعل اخرها يوم عرفة الافضل ان يصوم السابع والثامن والتاسع. والافضل جعل اخرها يوم عرفة ويجوز ان تصام ايضا ايام

77
00:26:06.550 --> 00:26:27.500
التشريق ايام التشريق وسبعة اذا رجع لاهله وسبعة اذا رجع الى اهله طبعا لا يشترط ان يرجع الى اهله يشترط ان يعني ينتهي من اعمال الحج ينتهي من اعمال الحج حتى لو صامها في طريقه الى اهله لا بأس

78
00:26:27.550 --> 00:26:47.850
فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم النوع الثاني من الفدية التي تجب على الترتيب هي فدية المحصر المحصر وهو الذي اه صد عن دخول

79
00:26:48.000 --> 00:26:59.300
الحرم صد عن والمحصن له انواع طبعا اما ان يصد عن دخول الحرم او يصد عن دخول عن طواف الافاضة فقط عن الكعبة فقط ويدخل يستطيع ان يدخل الحرم او يصد عن عرفة

80
00:26:59.600 --> 00:27:16.350
والمحصن اذا لم يجده اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم هل صام عشرة ايام ثم لا يحل الا اذا صام عشرة ايام. النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف

81
00:27:16.500 --> 00:27:34.550
بدية الوطء فدية الوطئ وفدية الواطي كما ذكرنا اما ان تكون في الحج واما ان تكون في العمرة. ان كانت في الحج فيجب فيها قبل التحلل الاول بدنة. فان لم يجد البدن

82
00:27:34.800 --> 00:27:50.550
يجب عليه ان يصوم عشرة ايام وهذا قياس في العبادات طبعا عندنا امثلة في المذهب على القياس في العبادات اذا لم يجد البدن التي في الحج يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة والقران

83
00:27:52.350 --> 00:28:13.300
اذا لم يجد البدنة فانه يصوم عشرة ايام عشرة ايام. اما فدية العمرة هل هي واجبة على التخيير او على الترتيب؟ لوقف العمرة هم ها هل تدخل في هذا القسم على الترتيب

84
00:28:13.500 --> 00:28:26.050
ها احسنت هذا قدية انا لطف العمرة مطلقا سواء قبل التحلل او بعده لا تدخل في هذا القسم هذا قسم على الترتيب لذلك ادخلنا فيها البدنة التي في الحج البدنة التي في

85
00:28:26.100 --> 00:28:48.950
الحج كذلك يقاس عليها البدن التي في البدن المباشرة قبل التحلل الاول مع الانسان النوع الرابع دم وجب لفوات او ترك واجب او ترك واجب الدم الذي يجب لفوات الحج

86
00:28:49.150 --> 00:29:06.250
او وجب لترك واجب ترك المبيت مزدلفة مثلا فهذا يجب فيه دم والدم هنا على ظاهره المراد به ان مشى او سبع بدنة فان لم يجد فانه حينئذ يصوم عشرة

87
00:29:06.300 --> 00:29:27.500
ايام يصوم عشرة ايام اذا اربعة ذكرنا اربعة انواع تحت هذا القسم الذي على الترتيب. النوع الاول ما هو دوام المتعة والقراءة والثاني دوام الاحصار والثالث فدية الوطء والرابع دم وجب لفوات او ترك

88
00:29:27.600 --> 00:29:50.900
واجب قال وتسقط بنسياني في لبس وطيب وتغطية رأس تسقط فدية اذا نسي ولبس المحرم ثيابه المخيطة الذكر طبعا او تطيب او غطى رأسه والظابط واما الامور الاخرى المحظرات الاخرى

89
00:29:51.000 --> 00:30:08.450
ها فانه لا يعذر فيها. ما هي المحظرات الاخرى الحلق التقليم والوطء وقتل الصيد هذه لا يعذر فيها لا بالنسيان ولا باكراه ولا بجهل. ما الضابط في هذه المسألة ما هو ضابطنا

90
00:30:09.750 --> 00:30:29.850
كل ما ترتب فيه اتلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بالاكراه فلو قلم اظافره ناسيا فتجب عليه الفدية. او مثلا قص شعره ناسيا او جاهلا الحكم او مكرها ايضا فانه لا يعذر فيه. وتجب عليه

91
00:30:29.850 --> 00:30:46.450
الفدية اما التي ليس فيها اتلاف ما ذهب شيء من المحرم كاللبس والطيب وتغطية رأس هذه يعذر فيها بالنسيان والجهل والاكراه قال وكلها دين وطعام فانه يجب ان يكون لمساكين

92
00:30:46.750 --> 00:31:07.050
الحرم مساكين الحرم مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره مما له اخذ الزكاة لحاجته المساكين حارة هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاة

93
00:31:07.200 --> 00:31:33.400
لحاجته كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. والغارم لنفسه الا فدية الاذى ولبس ونحوهما فدية اذى عموما فيقول حيث وجد سببها فدية الاذى حيث وجد نقول مثلا لو احرم من ذي الحليفة

94
00:31:33.500 --> 00:31:52.500
مم ثم حلق رأسه فيجب عليه فدية الاذى. اين يجب عليه؟ وقال انا ساريد ان آآ اذبح شاة  اذا ذبح شاب هل يجب عليه يوصلها للحرم مم لا يجوز في محله حيث وجد

95
00:31:52.600 --> 00:32:11.300
سببه حيث وجد سببه وكذلك لو ارسلها للحرم اجزأت لو ارسلها للمساكين حرم الجزاء لكن لا يجب عليه ان يرسلها للحرم ويجزئ الصوم بكل مكان. اذا قلنا يجب علينا ان نصوم ثلاثة ايام مثلا

96
00:32:11.600 --> 00:32:35.850
هم يجزي الصوم بكل مكان لكن بالنسبة للثلاثة ايام لعدم هدي المتعة والقران لو اخرها عن ايام التشريق ها فانه لا يجزئه ويجب عليه دم يجب لا يجزئه لكن يجب عليه دم للتأخير. يجب عليه دم للتأخير

97
00:32:36.200 --> 00:32:50.150
ويجزئ الصوم من كل مكان والدم اذا اطلق شاة او سبع بدنة او بقرة فرقن بين الشاة التي يريدون بها ده فدية الاذى وغيرها والتي يريدون بها الاذى تقريبا تصل فوق العشرة

98
00:32:50.200 --> 00:33:04.700
عشرة امور تجب فيها فدية اذى اكثر من عشرة لو احصيت لوجدت اكثر من عشرة لا تجب فيها شاة هم يقولون تجب فيها شاة لكن المراد بها فدية الاذى او سبع بدنة

99
00:33:04.700 --> 00:33:28.000
يجزى عن الشاة سبع بدنة او بقرة يعني او سبع بقرة. ثم قال ويرجع في جزاء الصيد. جزاء الصيد ذكرنا ان الصيد ينقسم الى قسمين. ما له مثل من وما ليس له مثل من النعم. الذي له مثل من النعم ايضا ينقسم او نقول يتنوع الى نوعين. النوع الاول ما قظت ما قظى

100
00:33:28.000 --> 00:33:44.400
النبي صلى الله عليه وسلم او قضت فيه الصحابة فهذا النوع يجب الرجوع فيه الى ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الغزال او في الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكبش

101
00:33:44.550 --> 00:34:08.350
الكبش ما هو الكبش الشاة فهذا يجب فيه الرجوع الى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قضوا في الغزال شاة قالوا في الغزال شاة وكذلك في النعامة بدنة كل هذا مروي عن الصحابة. ويجب في هذه الحال الرجوع فيه الى ما قضوا فيه. النوع الثاني

102
00:34:08.350 --> 00:34:29.950
الذي له مثل من النعم ولم تقظي فيه الصحابة. فحينئذ يقول فيما الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقظ فيه الى قول عدلين يحكم به ذوى عدن منكم حتى يقولون ولو كان احدهما القاتل ولو كان احدهما القاتل الذي قتل الصيد

103
00:34:30.150 --> 00:34:49.200
وهل يفسق او لا يفسق؟ فيه خلاف هل يفسق بهذا؟ الفعل او لا يفسق فيه خلافه خبيرين كبيرين  وما لا مثل له هذا النوع الثاني او القسم الثاني من الصيد الذي ليس له مثل من نعم

104
00:34:49.400 --> 00:35:15.250
فتجب قيمته مكانه فتجب قيمته مكانه يمثلون له بالطيور ما عدا الحمامة غير الحمامة الحمامة ما الواجب فيها ها شاء لماذا يقولون لان الحمام يعب الماء عبا يعني ينزل رأسه ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه ويبلع الماء. الشاة نفس الوضع

105
00:35:15.400 --> 00:35:36.600
تسحب الماء ثم ترفع رأسها وتبلع يقول هذه وجه المشابهة اما بقية الطيور فليس لها مثل من نعم فهذه الواجب قيمتها مكانها. قيمتها مكان اتلافها وقتلها. وحرم مطلقا دخل الان في

106
00:35:36.600 --> 00:36:01.700
باب او فصل جديد وحرم مطلقا صيد حرم مكة يحرم هذا الحكم التكليفي ان يصيد آآ صيد حرم مكة ويحرم ايضا قطع شجره حتى يقولوا ما فيه مضرة كالشوك وكذلك يحرم قطع حشيش الحرم

107
00:36:02.150 --> 00:36:27.500
الا الادخر الا الاذخر وهو يقولون نبات طيب الرائحة. كذلك يستثمر ذلك الكمأة او الفقع. ايضا يجوز اخذه من حرم مكة. كذلك يستثنى ما زرعه ادمي الذي تزرعه الان البلدية مثلا في مكة والامانة فان هذا لا يحرم قطعه لا

108
00:36:27.500 --> 00:36:50.100
قطعه كذلك يستثنى ما زال بفعل غير ادمي لو انكسر شيء مثلا غصن بفعل غير ادمي يجوز اخذه قال وفيه الجزاء وفيه الجزاء الشجر الصيد فيه جزاك جزاء الصيد الذي صاده المحرم

109
00:36:50.600 --> 00:37:13.100
والاشجار كذلك لو قطعها يجب فيها الجزاء. يقولون تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشا والكبيرة والمتوسطة ببقرة ببقرة لكن الاشكال هنا عندهم انه لو استخلف شيء من الشجر او الحشيش يقولون يسقط

110
00:37:13.400 --> 00:37:30.200
ظمانه وتصور هذي مسألة صعبة يعني كيف لو قطع شجرة هل ينتظر الى ان تعود او قطع غصنا مثلا هل ينتظر ان يعود او ها او لا ينتظر ما تدري متى ايضا يعود متى يقول من حلق لحيته اخر مثلا

111
00:37:30.300 --> 00:37:46.000
ان نبتت مرة اخرى سقطت الدية سقطت الدية هذا يعني الانتظار فيه يسير لكن الشجرة الشجرة ماذا يفعل؟ كيف تتصور هذه المسألة؟ وان استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق يمكن الامر الورق هين

112
00:37:46.050 --> 00:38:06.100
لكن يستخرج شيء من الشجر  عموما لو استخلف ها لو وجد ذلك فان الضمان يسقط قال وصيد حرم المدينة. ايضا يحرم صيد حرم المدينة لكن الفرق بينه وبين حرم صيد حرم مكة انه لا

113
00:38:06.100 --> 00:38:25.950
الجزاء فيه وقطع شجره يعني يحرم قطع شجر ايضا حرم المدينة وحشيشه لغير حاجة علف وحاجة قتب ونحوهما قتب هو ما يجعل على ظهر البعير وهو اكبر من الرحل كما

114
00:38:25.950 --> 00:38:46.600
عندكم في الحاشية وما يجري على ظهر البعير. ونحوهما يقولون كالمساند والات الحرث ولا جزاء فيه هذا الفرق. هناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة. آآ آآ من ضمنها انه لا جزاء في صيد حرم المدينة

115
00:38:47.350 --> 00:38:51.650
ويجب الجزاء في صيد حرم مكة باب