السابع عقد النكاح. يحرم ولا يصح من المحرم. سواء كان هو العاقد او هو الزوج او الزوجة او وكيلا عن غيره فانه لا يصح ان يعقد النكاح. واما الخطبة فانها مكروهة من محظورات الاحرام توقفنا عندها محظورات الاحرام محظورات جمع محظور وهو في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو ما يحرم على المحرم فعله شرعا ما يحرم على فعل محرم فعله بسبب الاحرام وهي على المذهب تسعة اولا قال ازالة الشعر من جميع البدن. والذي ورد فيه النص هو في الرأس وقاس عليه الحنابلة بقية الشعور التي في البدن يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا وآآ الثاني تقليم الاظفار من اليد او الرجل ولا يوجد في الحقيقة نص خاص لذلك لكنهم قاسوه على ازالة الشعر بجامع الترفه بجامع الترفه فانه اذا قلم اظفاره فانه يترفه بذلك والثالث تغطيته رأس الذكر وهذا بالاجماع ومنه الاذنان لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته ثم مات قال لا تخمروا رأسه الرابع لبسه المخيط لبسه المخيط. لبس المحرم الذكر المخيط. في بدنه او بعض بدنه. والمخيط هو المصنوع على قدر العضو كما عرفه شيخ الاسلام في شرح العمدة هو المصنوع على قدر العضو الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. المذهب يجوز اذا عدم ازاره ان يلبس السراويل والسراويل مفرد وليس جمع كما هو مشهور عند الناس. السراويل هو مفرد. واما الجمع يكون بماذا سراويلات الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. وحينئذ اذا عدم ذلك يباح له ان السراويل وان يلبس الخفين وهل يجب عليه قطعهما قطعهما من الخلف الخفين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليقطعهما اسفل من الكعبين. هل يجب عليه ذلك او لا يجب مم المذهب انه لا يجب المذهب انه لا يجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع آآ الخفين اسر المكعبين في المدينة ثم اعاده في مكة ولم يذكر قطع الخفين لم يذكر قطع الخفين واذا لبسهما فانه لا تجب الفدية. الخامس فمن المحظورات الطيب وهذا بالاجماع فيحرم على المحرم ان يطيب اه بدنه او ثوبه او يأكل شيئا فيه طيب ويشمل التطيب آآ المس مس الطيب ويشمل ايضا شم الطيب وكذلك يشمل استعمال الطيب. يستثنى من ذلك اذا اراد المحرم ان يشتري لنفسه طيبا او لتجارة فله ان يشمه ويحرم عليه ان يمسه قال وقتل الصيد وقتل الصيد وآآ المحرم في الصيد عدة امور المحرم في الصيد اولا المراد بالصيد هو الصيد البري الوحشي المأكول اللحم او المتولد المتولد من مأكول لحم ومن غير مأكول اللحم المحرم في الصيد هو اولا القتل. ثانيا آآ ذبحه ثالثا اصطياده وان لم يقتله. رابعا اذاه. هذه عدة الاربعة امور محرمة مع اه الصيد البري الوحشي المأكول او المتولد من المأكول وغيره المحرم واما الرجعة فتباح الرجعة تباح لان الرجعة ليست نكاح وانما هي استدامة نكاح الثامن الجماع الثامن الجماع و المراد به الجماع الذي يوجب الغسل الجماع الذي يوجب الغسل وهو تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا واذا كان هناك حائل اذا وطأ بحائل فهل يجب عليه كفارة الجماع او لا يجب؟ هم المذهب عندنا اولا اذا جامع بحائل هل يجب عليه الاغتسال؟ او لا يجب ها لا يجب عليه. وهنا ايضا ذكر الشيخ عثمان انه لا يفسد اذا وطأ بحائل. لا يفسد اذا وطأ بحائل ان واما في الغاية فقال ويتجه ان كان بحائل فلا يفسد الا ان ينزل الا ان ينزل التاسع مباشرة فيما دون الفرج. ومباشرة مأخوذة من مس البشرة للبشرة. والمراد بها مقدمات الوطء مقدمات الجماع فيما دون الفرج بشهوة يشترط ان يكون او ان تكون مباشرة بشهوة ثم قال ففي اقل من ثلاث شعرات كان ينبغي عليه رحمه الله ان يأتي بهذا في الفدية لكن ذكر هنا وسيذكر ايضا بعض الامور في باب الفدية. ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار يعني اقل من ثلاثة اظفار في كل واحد فاقل يعني شعرة او نصف شعرة او شعرة او شعرتان مثلا في كل واحد فاقل بانقطع مثلا بعضها شعرة او بعضها قص بعض ظفر طعام مسكين ما مقدار الطعام هنا؟ الاطعام لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره وفي الثلاثة من الشعرات والاظفار فاكثر يجب حينئذ الدم يجب حينئذ الدم وسيأتي ان هذه هذا الدم المراد به فدية اذى. احفظوا هذه المسألة فدية الاذى ستتكرر معنا والمراد ما المراد بها اما ان يذبح يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط لذكر طبعا. تغطية الرأس لذكر بلاصق ولبس مخيط الفدية الفدية وفي تطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية. قول المؤلف بلاصق يفهم منه انه اذا غطى رأسه بغير ملاصق فانه لا يحرم عليه ولا تجب الفدية. وفي الحقيقة انه خالف المذهب في هذه المسألة. لان المذهب عندنا انه ومتى غطى المحرم رأسه بملاصق او بغير ملاصق كالمحمل او السيارات الان موجودة او الباصات الموجودة الان فانه تلزمه الفدية تلزمه الفدية. بخلاف الذي يستدام يقولون اذا غطى او مثلا اذا كان جالسا اه وغطى اه رأسه بخيمة مثلا او بيت فانه لا تلزمه الفدية اذا قوله بلالصق خالف المؤلف فيها المذهب. المذهب عندنا غطرسه بملاصق او غيره قالوا في تطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكول بريا اصلا فعليه جزاؤه سيأتي ذكره. ثم قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي المذهب عندنا ان التحلل في الحج ينقسم الى قسمين تحلل اول والتحلل الثاني كذلك العمرة التحلل فيها ينقسم الى قسمين التحلل الاول والتحلل الثاني. متى يحصل التحلل الاول في الحج؟ يقولون يحصل بواحد من ثلاثة وما هي الثلاثة الطواف الطواف والرمي والحلق. اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل حينئذ التحلل الاول. ومتى يحصل التحلل الثاني بالباقي من الثلاثة ما معه من السعي ونحوه اذا الجماع قبل التحلل الاول قبل ان يفعل اثنين من ثلاثة في حج آآ فانه آآ يجب فيه بدنه يجب فيه بدنه واما في العمرة وفي عمرة قال وقبل فراغ سعي في عمرة. العمرة لها تحل الاول ولها تحلل ثاني. التحلل الاول هو اذا فرغ من من السعي اذا فرغ من السعي فقد تحلل التحلل الاول واذا اه حلق رأسه قصر فانه حل التحلل الثاني العمرة الواقفية مطلقا يجب فيه شاة سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول. اما الحج فالواجب في الوطء في الحج ان كان قبل التحلل الاول فبدنه وان كان بعد التحلل الاول ما الواجب؟ شاء. وهذه الشاة هي فدية الاذى سواء كانت في العمرة او في الحج اذا قلنا هنا شاء فان المراد بها فدية الاذى وما هي فدية الاذى؟ يخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. اذا الجماع قبل التحلى وفي حج وقبل فراغ سعي في عمرة. مفسد لنسكهما. اذا وطأ بعد مثلا الطواف فان العمرة قد فسدت فان العمرة قد فسد ويلزمه ان يأتي باخرى يقضيها لينسكهما مطلقا يعني سواء كان ساهيا او جاهلا او مكرها فان الحج والعمرة تفسد واما اذا وطئ في العمرة بعد التحلل الاول فان العمرة لا تفسد لكن هل يجب عليه فدية اذى ها؟ يقولون تسدل. يقولون هنا تسدل الخمار على وجهها بمرور الرجال الاجانب يقول الشيخ عثمان ولو مس الخمار بشرته خلافا اه للقاضي ابي يعلى رحمه الله وقد يؤخذ نقول قد يؤخذ من هذا موضع انه يجب عند الحنابلة تغطية ايش ها اذا وطأ بعد التحلل الاول في العمرة ها اللي هو هذه الدم الشاهية فدية الاذان الشاف العمرة اذا قلنا شاف العمرة فالمراد بها فدية اذى فدية اذى اما الجماع في الحج قبل التحلي الاول فتجب فيه بدنه. واما بعد التحلل الاول فتجب فيه شاة والمراد بالشاة. هي فدية الاذى وفيه قال لحج بدنة ولعمرة شاة ولعمرة شاة مطلقا سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول تجب شاة. اما في الحج فقبل التحل الاول يجب بدنة وبعد التحاليل الاول يجب وهذا كله وارد عن وصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويمضيان في فاسده وجوبا ويقضيانه اه مطلقا القضاء هنا على الفور ان كان مكلفين فورا ذكرها المؤلف ان كانا مكلفين والا يعني ان لم يكونا مكلفين ها متى يقظيانه بعد التكليف وبعد حجة الاسلام. اذا بلغ اذا وطأ الصبي فان حجه يفسد متى يقضيه بعد ان يبلغ ويحج حجة الاسلام ثم يقضيه يكون في ذمته وبعد حجة اسلامه فورا قال ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج ويجب بها يعني بالمباشرة بدنة ان انزل والا شاة. المباشرة دون الفرج تجب بها بدنا متى تجب بها بدنا؟ هل تجب بها بدنة مطلقا؟ قبل التحلل الاول ان انزل طبعا بقيد انزل قبل التحلل الاول او الاول نقول هنا لابد نقيدها انها اذا انزل قبل التحلل الاول قياسا على الجماع قياسا على الجماع. وان انزل بالمباشرة بعد التحلل الاول فتجب فيه فتجب فيه شاة والشاة هنا ايضا هي فدية الاذى. الشاة هنا فدية الاذى مخير بين ثلاثة امور التي ذكرناها اذا باشر قبل التحلل الاول ولم ينزل ما الواجب عليه اذا باشرى قبل التحلل الاول ولم ينزل ايظا نقول تجب عليه شاة تجب عليه شاة اذا انزل ماذا تجب عليه بدنه في المباشرة؟ هي اذا انزل في المباشرة قبل التحلل الاول متى باشر بعد التحلل الاول او في غير هذه الحال اذا اشرف انه تجب عليه شاة مطلقا. والشاة هنا هي فدية اذى. فدية يعني ليست دم. يذبح فقط لا يخير بين ثلاثة امور كما سيأتي ولا بوطء في حج بعد التحلل لا يفسد النسك يقول بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى. اذا بعد التحلل الاول نقول لا يخلو ان كان تحلل بغير الطواف بغير الطواف بغير طواف الافاضة يعني ما الذي غير طواف الافاضة الحلق والرمي. فانه حينئذ يفسد ايش لا يفسد الاحرام يفسد الاحرام تحلل الحلق او بالتقصير والرمي فانه حينئذ يفسد الاحرام يفسد الاحرام ويلزمه اذا وطأ لك لا لا يفسد النسك لا يفسد من السوق. يلزمه ان يذهب الى الحل ويحرم مرة اخرى وجوبا هنا يحرم الحل وجوبا ليطوف طواف الزيارة في احرام صحيح واما اذا وطأ بعد التحلل الاول وكان تحلله بطواف الزيارة هم؟ فهل اذا مثلا تحلل بطواف الزيارة؟ والرمي مثلا ولم يحلق ثم وطئ فهل يلزمه اذا وطئ بعد التحلل الاول حينئذ ها اذا وطأ هنا في هذه الحال هل يلزمه ان يحرم من الحل لطواف الفرض هم لا يلزمه لان يطعوه الفرض فعله لان طواف الفرظ فعله لان طواف الفرض فعله وهذا هو المذهب المجزوم به وان كان الشيخ عثمان النجدي يرى انه يلزمه ايضا ان يحرم من الحل لكنه لماذا يحرم الحل؟ الطواف لم لم يبقى عليه طواف اصلا لم يبقى عليه طواف. يقول وان كان يقول ظهر عباراتهما الاطلاق والعموم انه يلزمه اذا وطي بعد التحلل الاول انه يلزمه الاحرام من الحلم. المذهب نقول ان كان تحلله بغير الاحرام بغير الطواف فيلزمه ان يحرم من الحل حتى يطوف للزيارة محرما. وان كان تحلله بالطواف معه شيء اخر يعني فلا يلزمه اذا وطأ بعد التحلل الاول ان يحرم من الحل في احرام ليطوف الزيارة يعني طواف الزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا وطأ بعد التحلي الاول عليه والشاه هنا ما هي فدية الاذى واحرام المرأة كالرجل بكل شيء في ازالة الشعر وتقديم الاظفار الا في لبس مخيط فانه يجوز لها ان تلبس مخيط ثم قال وتجتنب البرقعة والقفازين اه وجوبا وتغطية الوجه وتغطية الوجه. لكن اذا مر بها رجال اجانب. يعني يقول ان الاحرام للمرأة في الحنابلة اذا مر بها رجال اجانب هل يجوز لها ان تسدل غطاء وجهه على وجهها او لا يجوز لانها محرمة الواجب بالنسبة للمرأة قد يؤخذ لانهم البعض ينازع في هذا ايضا. البعض يقول لا يدل على الوجوب نقول قد يؤخذ من هذا الموضع انه يجب ان تغطي المرأة لانها يحرم عليها ان تغطي وجهها الا اذا مر بها الرجال الاجانب فيزول هذا التحريم فنقول لا يزول هذا التحريم الا بامر واجب وبعضهم يقول له لا يشترط ان يزول التحريم بامر واجب كما في قضاء مثلا الحاجة ها قضاء الحاجة يجوز ان يكشف الانسان عورته وهي حاجة ليست واجبة قال فان غطته اي وجهها بلا عذر فدت نعم فصل احسن الله اليكم. فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي. وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله. والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس وكل هدي او طعام او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته تجب قيمته مكانة وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء والصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء قال رحمه الله فصل الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم وتنقسم الفدية الى قسمين القسم الاول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب. القسم الاول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب والقسم الاول الذي هو على الترتيب يندرج تحته نوعان المنبع الاول هو فدية الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد جزاء الصيد النوع الاول ذكره المؤلف الذي من القسم الاول وهو الذي على التخيير ذكره بقوله يخير بفدية حلق المراد به اكثر من شعرتين اكثر من شعرتين وتقليم اكثر من ظفرين وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع صاع تمر او زبيب او شعير او اقطع ايضا. اه يعني الاصناف الخمسة التي تجب في الفطر او ذبح شاة او ذبح شاة بين هذه الثلاثة امور هذه كلها وردت الكتاب والسنة ايضا اه الاصل الوارد هو في حلق ايش؟ الشعر. وقيس عليه الباقي بجامع ايش اترف النوع الثاني جزاء الصيد وذكر بقوله وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي ان يخرج ايش؟ مثل المثلي المراد بمثله هو الذي له مثل من ايش من النعم مثل من النعم. الصيد الذي له مثل من نعم. والصيد كما يعني نعلم انه ينقسم الى قسمين. قسم له مثل من النعم من بهيمة الانعام يعني من الابل والبقر والغنم وقسم ليس له مثل من الانعام مثل ما قال الله عز وجل في سورة المائدة فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. واحيانا يكون الصيد ليس له مثل من الانعام قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثليهم ان يخرج ايش؟ مثل المثل الذي قتله مثلا اذا اخرج مثلا اذا قتل آآ نعامة فالواجب فيها في المذهب عندنا ايش هم بدنة الواجب فيها بدنة. فيخير ان يخرج هذه البدن. البدنة هي اما ان تكون بقرة او تكون ناقة يعني من الابل مثل مثلي يخرج هذا المثل او طبعا لابد ان يذبحه آآ يوزعه على فقراء الحرم فقط او تقويم المثل. تقويم هذه البدنة بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطره التي هي الاصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. يعني واحد من هذه الاصناف يشتري واحد من هذه الاصناف. يشتري بها طعاما يجزئ في فطره في طعم عن كل مسكين من مساكين الحرام مدبر او نصف ساعة من غيره او الخيار الثالث الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. اذا يخير بين ثلاثة امور من قتل صيدا يخير الذي له مثل من نعم اما اخراج المثل او يقوم هذا المثل يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد من البر او نصف ساعة من غيره. الامر الثالث ما ما عندها اموال يصوم عن طعام كل مسكين يوما وكيفية التقدير ايضا لها كيفية معينة يصوم عن طعام كل مسكين طيب نصوم عن مد البور او نصف الصاع لها كيفية معينة لا يتسع الوقت لذكرها وبين اطعام ثم الان سيدخل في الصيد الذي له الذي ليس له مثل من النعم يخير بين امرين فقط بين اطعام او صيام. يقوم هذا الصيد التقويم في للصيد الذي ليس مثليا. التقويم يكون له يكون له بخلاف الصيد المثلي الذي له مثل المثل هنا الصيد الذي ليس له مثل من نعم يقوم هو فيشتري طعاما فيطعم كل مسكين مدمن البر او نصف ساعة من غير البر او صيام يصوم عن طعام كل مسكين يوما قال وبين اطعام او صيام في غير مثله يعني في الحيوان الذي او الصيد الذي ليس له مثل من النعم. القسم الثاني الفدية التي تجب على الترتيب تحتها عدة انواع النوع الاول هو دم المتعة والقران. دم المتعة والقران. وذكر بقوله وان عدم متمتع او قارن الهدي. الاصل ان المتمتع والقارن يجب عليه هدي. هدي نسك او هدي جبران هذه نسك فيجب عليه الهدي ما وجد الهدي يقول صام ثلاثة ايام في الحج اذا عدم الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج والافضل طبعا متى يجوز صوم هذه الثلاث ايام؟ يقولون اذا احرم بالعمرة اذا احرم العمر نسبة للمتمتع والقارن اذا احرم بالحج والعمرة والافضل والافضل جعل اخرها يوم عرفة الافضل ان يصوم السابع والثامن والتاسع. والافضل جعل اخرها يوم عرفة ويجوز ان تصام ايضا ايام التشريق ايام التشريق وسبعة اذا رجع لاهله وسبعة اذا رجع الى اهله طبعا لا يشترط ان يرجع الى اهله يشترط ان يعني ينتهي من اعمال الحج ينتهي من اعمال الحج حتى لو صامها في طريقه الى اهله لا بأس فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم النوع الثاني من الفدية التي تجب على الترتيب هي فدية المحصر المحصر وهو الذي اه صد عن دخول الحرم صد عن والمحصن له انواع طبعا اما ان يصد عن دخول الحرم او يصد عن دخول عن طواف الافاضة فقط عن الكعبة فقط ويدخل يستطيع ان يدخل الحرم او يصد عن عرفة والمحصن اذا لم يجده اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم هل صام عشرة ايام ثم لا يحل الا اذا صام عشرة ايام. النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف بدية الوطء فدية الوطئ وفدية الواطي كما ذكرنا اما ان تكون في الحج واما ان تكون في العمرة. ان كانت في الحج فيجب فيها قبل التحلل الاول بدنة. فان لم يجد البدن يجب عليه ان يصوم عشرة ايام وهذا قياس في العبادات طبعا عندنا امثلة في المذهب على القياس في العبادات اذا لم يجد البدن التي في الحج يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة والقران اذا لم يجد البدنة فانه يصوم عشرة ايام عشرة ايام. اما فدية العمرة هل هي واجبة على التخيير او على الترتيب؟ لوقف العمرة هم ها هل تدخل في هذا القسم على الترتيب ها احسنت هذا قدية انا لطف العمرة مطلقا سواء قبل التحلل او بعده لا تدخل في هذا القسم هذا قسم على الترتيب لذلك ادخلنا فيها البدنة التي في الحج البدنة التي في الحج كذلك يقاس عليها البدن التي في البدن المباشرة قبل التحلل الاول مع الانسان النوع الرابع دم وجب لفوات او ترك واجب او ترك واجب الدم الذي يجب لفوات الحج او وجب لترك واجب ترك المبيت مزدلفة مثلا فهذا يجب فيه دم والدم هنا على ظاهره المراد به ان مشى او سبع بدنة فان لم يجد فانه حينئذ يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام اذا اربعة ذكرنا اربعة انواع تحت هذا القسم الذي على الترتيب. النوع الاول ما هو دوام المتعة والقراءة والثاني دوام الاحصار والثالث فدية الوطء والرابع دم وجب لفوات او ترك واجب قال وتسقط بنسياني في لبس وطيب وتغطية رأس تسقط فدية اذا نسي ولبس المحرم ثيابه المخيطة الذكر طبعا او تطيب او غطى رأسه والظابط واما الامور الاخرى المحظرات الاخرى ها فانه لا يعذر فيها. ما هي المحظرات الاخرى الحلق التقليم والوطء وقتل الصيد هذه لا يعذر فيها لا بالنسيان ولا باكراه ولا بجهل. ما الضابط في هذه المسألة ما هو ضابطنا كل ما ترتب فيه اتلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بالاكراه فلو قلم اظافره ناسيا فتجب عليه الفدية. او مثلا قص شعره ناسيا او جاهلا الحكم او مكرها ايضا فانه لا يعذر فيه. وتجب عليه الفدية اما التي ليس فيها اتلاف ما ذهب شيء من المحرم كاللبس والطيب وتغطية رأس هذه يعذر فيها بالنسيان والجهل والاكراه قال وكلها دين وطعام فانه يجب ان يكون لمساكين الحرم مساكين الحرم مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره مما له اخذ الزكاة لحاجته المساكين حارة هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاة لحاجته كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. والغارم لنفسه الا فدية الاذى ولبس ونحوهما فدية اذى عموما فيقول حيث وجد سببها فدية الاذى حيث وجد نقول مثلا لو احرم من ذي الحليفة مم ثم حلق رأسه فيجب عليه فدية الاذى. اين يجب عليه؟ وقال انا ساريد ان آآ اذبح شاة اذا ذبح شاب هل يجب عليه يوصلها للحرم مم لا يجوز في محله حيث وجد سببه حيث وجد سببه وكذلك لو ارسلها للحرم اجزأت لو ارسلها للمساكين حرم الجزاء لكن لا يجب عليه ان يرسلها للحرم ويجزئ الصوم بكل مكان. اذا قلنا يجب علينا ان نصوم ثلاثة ايام مثلا هم يجزي الصوم بكل مكان لكن بالنسبة للثلاثة ايام لعدم هدي المتعة والقران لو اخرها عن ايام التشريق ها فانه لا يجزئه ويجب عليه دم يجب لا يجزئه لكن يجب عليه دم للتأخير. يجب عليه دم للتأخير ويجزئ الصوم من كل مكان والدم اذا اطلق شاة او سبع بدنة او بقرة فرقن بين الشاة التي يريدون بها ده فدية الاذى وغيرها والتي يريدون بها الاذى تقريبا تصل فوق العشرة عشرة امور تجب فيها فدية اذى اكثر من عشرة لو احصيت لوجدت اكثر من عشرة لا تجب فيها شاة هم يقولون تجب فيها شاة لكن المراد بها فدية الاذى او سبع بدنة يجزى عن الشاة سبع بدنة او بقرة يعني او سبع بقرة. ثم قال ويرجع في جزاء الصيد. جزاء الصيد ذكرنا ان الصيد ينقسم الى قسمين. ما له مثل من وما ليس له مثل من النعم. الذي له مثل من النعم ايضا ينقسم او نقول يتنوع الى نوعين. النوع الاول ما قظت ما قظى النبي صلى الله عليه وسلم او قضت فيه الصحابة فهذا النوع يجب الرجوع فيه الى ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الغزال او في الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكبش الكبش ما هو الكبش الشاة فهذا يجب فيه الرجوع الى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قضوا في الغزال شاة قالوا في الغزال شاة وكذلك في النعامة بدنة كل هذا مروي عن الصحابة. ويجب في هذه الحال الرجوع فيه الى ما قضوا فيه. النوع الثاني الذي له مثل من النعم ولم تقظي فيه الصحابة. فحينئذ يقول فيما الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقظ فيه الى قول عدلين يحكم به ذوى عدن منكم حتى يقولون ولو كان احدهما القاتل ولو كان احدهما القاتل الذي قتل الصيد وهل يفسق او لا يفسق؟ فيه خلاف هل يفسق بهذا؟ الفعل او لا يفسق فيه خلافه خبيرين كبيرين وما لا مثل له هذا النوع الثاني او القسم الثاني من الصيد الذي ليس له مثل من نعم فتجب قيمته مكانه فتجب قيمته مكانه يمثلون له بالطيور ما عدا الحمامة غير الحمامة الحمامة ما الواجب فيها ها شاء لماذا يقولون لان الحمام يعب الماء عبا يعني ينزل رأسه ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه ويبلع الماء. الشاة نفس الوضع تسحب الماء ثم ترفع رأسها وتبلع يقول هذه وجه المشابهة اما بقية الطيور فليس لها مثل من نعم فهذه الواجب قيمتها مكانها. قيمتها مكان اتلافها وقتلها. وحرم مطلقا دخل الان في باب او فصل جديد وحرم مطلقا صيد حرم مكة يحرم هذا الحكم التكليفي ان يصيد آآ صيد حرم مكة ويحرم ايضا قطع شجره حتى يقولوا ما فيه مضرة كالشوك وكذلك يحرم قطع حشيش الحرم الا الادخر الا الاذخر وهو يقولون نبات طيب الرائحة. كذلك يستثمر ذلك الكمأة او الفقع. ايضا يجوز اخذه من حرم مكة. كذلك يستثنى ما زرعه ادمي الذي تزرعه الان البلدية مثلا في مكة والامانة فان هذا لا يحرم قطعه لا قطعه كذلك يستثنى ما زال بفعل غير ادمي لو انكسر شيء مثلا غصن بفعل غير ادمي يجوز اخذه قال وفيه الجزاء وفيه الجزاء الشجر الصيد فيه جزاك جزاء الصيد الذي صاده المحرم والاشجار كذلك لو قطعها يجب فيها الجزاء. يقولون تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشا والكبيرة والمتوسطة ببقرة ببقرة لكن الاشكال هنا عندهم انه لو استخلف شيء من الشجر او الحشيش يقولون يسقط ظمانه وتصور هذي مسألة صعبة يعني كيف لو قطع شجرة هل ينتظر الى ان تعود او قطع غصنا مثلا هل ينتظر ان يعود او ها او لا ينتظر ما تدري متى ايضا يعود متى يقول من حلق لحيته اخر مثلا ان نبتت مرة اخرى سقطت الدية سقطت الدية هذا يعني الانتظار فيه يسير لكن الشجرة الشجرة ماذا يفعل؟ كيف تتصور هذه المسألة؟ وان استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق يمكن الامر الورق هين لكن يستخرج شيء من الشجر عموما لو استخلف ها لو وجد ذلك فان الضمان يسقط قال وصيد حرم المدينة. ايضا يحرم صيد حرم المدينة لكن الفرق بينه وبين حرم صيد حرم مكة انه لا الجزاء فيه وقطع شجره يعني يحرم قطع شجر ايضا حرم المدينة وحشيشه لغير حاجة علف وحاجة قتب ونحوهما قتب هو ما يجعل على ظهر البعير وهو اكبر من الرحل كما عندكم في الحاشية وما يجري على ظهر البعير. ونحوهما يقولون كالمساند والات الحرث ولا جزاء فيه هذا الفرق. هناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة. آآ آآ من ضمنها انه لا جزاء في صيد حرم المدينة ويجب الجزاء في صيد حرم مكة باب