﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الجهاد

2
00:00:13.900 --> 00:00:32.450
هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض عين. ولا يتطوع ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. وسنة رباط واقله ساعة. وتمامه اربعون يوما

3
00:00:32.500 --> 00:00:51.200
وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المضطرب وسهم لليتامى الفقراء وسهم

4
00:00:51.200 --> 00:01:09.050
للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم

5
00:01:09.100 --> 00:01:29.450
واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي ممن هي في يده وما اخذ من ما لي مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعش شيء لمصالح المسلمين. وكذا خمس خمس الغنيمة

6
00:01:29.450 --> 00:01:50.300
قال رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد في اللغة وبذل الطاقة والوسع واما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة. وذكر المؤلف للجهاد حكمين الحكم الاول هو فرض الكفاية والمراد بالجهاد هنا

7
00:01:51.250 --> 00:02:16.150
آآ يعني في فرض الكفاية يشمل ثلاثة امور يشمل ثلاثة امور. الامر الاول ان ينهض اليه يعني الى الجهاد قوم يكفون في جهادهم سواء متبرعين او برواتب يعني يستعدون بحيث اذا قصده عدو

8
00:02:16.450 --> 00:02:37.700
حصلت حصلت المنعة بهم هذا الامر الاول والامر هذا فرض كفاية على الامام الامر الثاني ان يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم الامر الثالث هو ان يبعث الامام لكل سنة جيشا

9
00:02:37.800 --> 00:02:57.000
يغزون ويغيرون على العدو في بلادهم. كل هذه الامور الثلاثة تدخل في فرظ الكفاية ان يكون هناك اناس مستعدون للعدو اذا قصدهم في داخل البلد والامر الثاني يكون ان يكون هناك اناس مستعدون ايضا في الثغور

10
00:02:57.200 --> 00:03:18.700
وهي اطراف البلاد بلاد المسلمين والامر الثالث ان يرسل الامام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم هذا فرض كفاية على الامام. هذا الحكم الاول وهو فرض كفاية هذا اذا قام به بهذه الامور

11
00:03:18.750 --> 00:03:42.950
من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثم الناس كلهم الحكم الثاني يقول الا اذا حضره او حصره هذه الاحوال التي يتعين فيها الجهاد الاحوال التي يتعين فيها الجهاد اذا حضروا الحالة الاولى

12
00:03:43.000 --> 00:04:00.250
اذا حضره يعني اذا حضر الرجل طفى القتال اذا حضر الرجل صف القتال تعين عليه. الحالة الثانية اذا حصره عدو اذا حصر المسلم عدو بين عليه ان يدافع عن نفسه

13
00:04:00.500 --> 00:04:23.600
الحالة الثالثة اذا حصر بلده عدو اذا حصر بلده عدو فحينئذ يتعين الجهاد الحال الرابعة قال اذا كان النفير عاما يعني اذا استنفره الامام استنفر الناس ودعا الناس الى الجهاد فهو حينئذ يكون

14
00:04:23.800 --> 00:04:48.600
وارضى عين يكون فرض عين ومتى يكون الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف سنية الجهاد وهو يسن بتأكد مع قيام من يكفي يسن بتأكد مع قيام من يكفي ثم قال رحمه الله ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. الحكم هنا مبهم

15
00:04:49.000 --> 00:05:09.600
هل هو مكروه او محرم؟ الصحيح انه محرم لا يجوز ويحرم ان يتطوع بالجهاد يعني الجهاد الذي هو سنة سنة من احد ابويه حر مسلم الا باذنه لابد ان يستأذن منه

16
00:05:10.150 --> 00:05:28.600
او منهما اذا كانا موجودين ولا يعتبر اذن الجد وولا الجد ولا غير الابوين قال رحمه الله سنة رباط واقله سعي الرباط في سبيل الله هو لغتنا الحبس. واما في الشرع فهو لزوم ثغر لجهاد. لزوم الثغر

17
00:05:28.600 --> 00:05:51.150
لجهاد واقله ساعة. اقل الرباط ساعة كما في الاعتكاف عندنا وتمام الرباط يعني افضله ان يمكث اربعين يوما وتمامه اربعون يوما يمكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين قال رحمه الله

18
00:05:51.900 --> 00:06:12.850
وعلى الامام لذكرنا ان على تفيد ماذا؟ الوجوب. وعلى الامام ان يجب على الامام اذا سار الى الجهاد ان يمنع المخذل وان يخدر هو الذي يفند غيره عن الغزو يفند غيره عن عن الغزو

19
00:06:13.700 --> 00:06:36.550
وكذلك يجب عليه ان يمنع المرجف المرجف هو من يحدث بقوة العدو والكفار ويحدث بضعفنا هذا يجب على الامام ان يمنعه قال وعلى الجيش طاعته يجب على الجيش طاعة الامام والصبر معه والصبر معه

20
00:06:36.750 --> 00:06:53.350
قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب الغنيمة هي مشتقة من الغنم وهو الربح واصطلاحا هو ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. ما اخذ من ما الحرب قهرا بقتال

21
00:06:53.400 --> 00:07:09.200
هذه الغنيمة متى تملك؟ تملك عندنا في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب لا يشترط ان تنقل بلاد المسلمين يكفي ان يستولي المسلمون عليها في ذلك الحر فانا حينئذ تملك. ثم تقسم هذه الغنيمة

22
00:07:09.300 --> 00:07:34.550
خمسة آآ اقسام تقسم خمسة اقسام فيؤخذ الخمس يؤخذ منها خمس تقسم الغنيمة خمسة اقسام. خمس يقسم خمسة اقسام ايضا الاول يقسم خمسة اقسام. والاربعة هذه لمن للجيش ولمن حضر القتال لمن حضر القتال. وهذا الخمس ايضا يقسم

23
00:07:35.000 --> 00:07:54.300
خمسة اقسام قال فيجعل خمسها هذا القسم الاول الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام قال فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الان يصرف في مصالح

24
00:07:54.400 --> 00:08:13.350
المسلم يعتبر من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في بناء مساجد اه بناء اه مستشفيات طرق هذا المأمورات به وسيذكره المؤلف السهم الثاني قال يكون لذوي القربى ذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم

25
00:08:13.550 --> 00:08:36.200
والمضطرب بنو هاشم والمطلب خلافا لما في الزكاة الزكاة الذي يمنع من الزكاة فقط هم بنوا هاشم واما بن المطلب لا يمنعهم الزكاة. هنا يعطى من السهم لذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب. السهم

26
00:08:36.200 --> 00:08:58.700
سهم لليتامى والفقراء واليتيم هو من لا ابا له ولم يبلغ السهم الرابع يكون للمساكين وهو من لا يجد كفايته اه من لا يجد كفاية اكثر من نصف كفايته او يجد بعض الكفاية كما مر معنا في الزكاة

27
00:08:58.750 --> 00:09:16.950
والسهم الخامس هو سهم لابناء السبيل لابناء السبيل. فهؤلاء يعطون من الزكاة هذا الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المقاتلين لكن قبل ان يقسم

28
00:09:17.000 --> 00:09:34.000
يخرج منه الرضخ والرضخ المراد به وسيذكر المؤلف. الردخ هو اللي اعطاهم الغنيمة بلا اه الرضخ العطاء من الغنيمة اقل من السهم لمن لا يسهم له لمن لا يسهم له من النساء والاطفال وغيرهم

29
00:09:34.900 --> 00:09:53.150
قال وشرط فيما يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يعني الحرب لقصد القتال سواء حارب او لم يحارب قاتل او لم يقاتل اذا شهد الوقعة فانه آآ يكون له نصيب. للراجل

30
00:09:53.250 --> 00:10:13.650
يعني الذي ليس له ها اه مركوب الذي يمشي على رجليه سهم واحد فقط. والفارس يعني الذي يركب على فرس عربي ثلاثة ثلاثة اسهم وعلى غيره يعني على الذي يجاهد على غير العربي يسهم له

31
00:10:14.100 --> 00:10:38.600
آآ اثنان يعني ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا فيسهم للفارس وللفرس ثلاثة اسهم سهم له فهماني لفرسه. واما اذا كان الفرس غير عربي فيسهم له سهمان. سهم له وسهم لفرسه. اما غير الفرس كالخيول كالابل

32
00:10:38.600 --> 00:11:02.950
والفيلة وغيره من الحيوانات فانها لا يسهم لهم. لا يسهم لهم لعدم وروده ثم قال ويقسم ويقسم لحر مسلم مكلف المؤلف هنا قوله لحر المسلم خالف المذهب. والمذهب ان حتى الكافر يقسم له من الغنيمة ويسهم له

33
00:11:03.350 --> 00:11:24.650
لكن بشرط اذا اذن له الامام في القتال. اذا اذن الامام للكافر بالقتال فانه يسهم له. واما حكم الاستعانة بالكفار في قتال في القتال المذهب عندهم انه محرم وانه محرم الا لضرورة الا لضرورة

34
00:11:24.800 --> 00:11:44.850
قال ويرضخ لغيرهم يعني يرضخ لمن لا يسهم له. والرضخ كما ذكرنا العطاء من غنيمة دون السهم ثم قال واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين

35
00:11:45.000 --> 00:12:03.850
اذا فتحوا ارضا من بلاد الكفار اه بالسيف يعني بالقتال لا صلحا وانما بالغلبة والقهر يخير الامام حينئذ تخيير مصلحة لا تخيير تشهي تأخير مصلحة بين قسمها يقسمها بين الغانمين

36
00:12:03.900 --> 00:12:22.700
بين المقاتلين او يقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ها قسمها قسمين قسم اوقفه والقسم الثاني قسمه ومن هذا القسم الذي قسمه ما اتى ايش؟ في نصيب عمر رضي الله الذي اوقفه

37
00:12:22.750 --> 00:12:42.800
الذي اوقفهم اه كذلك المذهب كان سيأتينا ان الشام اراضي الشام ومصر والعراق كلها ايش موقوفة وهذي فتحت في زمن من في زمن عمر رضي الله عنه واوقفها يقول اخشى ان يأتي المسلمون بعد ذلك ويكونون فقراء

38
00:12:42.950 --> 00:13:05.550
يعني اخشى انه يملك الغانمين الان ويأتي بعد ذلك اناس مسلمين ولا يكون لهم شيء فاوقفها على جميع المسلمين اوقفها جميعها جميع المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا. الخراج هو الاجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الارض. سواء كان المقيم عليها مسلما

39
00:13:05.750 --> 00:13:21.950
او كافرا مسلما او كافر قال ووقفها على المسلمين يقفها على المسلمين ضاربا عليه خراجا مستمر الاجرة مستمرة والمرجع في تقدير هذا الخراج الى الامام هو الذي يقدره حسب المصلحة

40
00:13:22.250 --> 00:13:37.700
يؤخذ ممن هي بيده في يده سواء كان مسلما او تؤخذ منه كل عام تؤخذ منه كل عام قال وما اخذ من ما لمشرك ما اخذ من ما لي مشرك

41
00:13:38.950 --> 00:14:02.100
بلا قتال كجزية وسيأتي تعريف الجزية وخراج الخراج الذي يؤخذ على الارض التي يقفها الحاكم بعد تحريرها التغلب عليهم الكفار وعشر وعشر هناك عندنا المذهب ان الحربي اذا تاجر عندنا

42
00:14:02.150 --> 00:14:21.600
اذا تاجر عندنا فانه يؤخذ منه عشر تجارته عشر تجارته. واما الذمي الذمي يؤخذ من نصف العشر. نصف العشر هذا العشر والنصف ايضا يعتبر ايضا فيئا يكون فيئا وهذا الفيء

43
00:14:21.650 --> 00:14:44.550
يعني هذا كانه حق رجع المسلمين يصرف في مصالح المسلمين يوسف في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد الثغور وكفاية اهله وآآ اه عمارة الجسور واصلاح الطرق والمساجد ورواتب القضاة والفقهاء والائمة والمؤذنين وغير

44
00:14:44.750 --> 00:15:10.400
ذلك هذه الامور التي تؤخذ من المشركين بلا قتال كالجزية وكذلك الخراج والعشر فهذا يعتبر في يصرف في مصالح المسلمين فصل قالوا يجوز صلوا عليه. نعم؟ اه نعم. وكذا خمس خمس الغنيم الذي ذكرناه الذي هو السهم الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

45
00:15:10.400 --> 00:15:35.650
هذا في ايضا يصرف في مصالح المسلمين فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية. وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم

46
00:15:35.900 --> 00:16:01.850
ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب ولهم ركوب غير خيل بغير سر وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام. وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده

47
00:16:01.850 --> 00:16:25.900
الامام فيه كاسير حربي فصل قال رحمه الله فصله يجوز عقد الذمة والذمة في اللغة هي العهدة والضمان والامان واما في الاصطلاح فهي اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. اقرار بعض الكفار على كفرهم

48
00:16:26.000 --> 00:16:48.850
يعني ان يعيشوا في بلاد المسلمين وبين المسلمين بشرطين ان يبذلوا الجزية والشرط الثاني ان يلتزموا باحكام الاسلام عقد الذمة لا يجوز الا فقط لمن له كتاب وهم اليهود والنصارى او شبهة كتاب وهم فقط عندنا مجوس. يعني لا يجوز للكفار

49
00:16:48.900 --> 00:17:06.950
يعني نعقد الذمة من الكفار الا لثلاثة اصناف فقط وهم اليهود والنصارى والمجوس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي هجر او شبهته يعني له شبهة كتاب وهم المجوس

50
00:17:08.300 --> 00:17:28.800
ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا. هؤلاء الثلاثة اصناف يقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قصرهم واقامتهم بدارنا. هي مال

51
00:17:28.950 --> 00:17:53.200
يؤخذ منهم كل يؤخذ منه على وجه الصغار كل عام بدلا عن عن قتلهم واقامتهم بدارنا واما غير هؤلاء اليهود والنصارى غيرها من اليهود والنصارى والمجوس غيرهم يقاتلون حتى يسلموا او يقتلون. لا يجوز لهم لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة

52
00:17:53.250 --> 00:18:17.200
لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة وتؤخذ منهم ممتهنين تؤخذ الجزية من اهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس حال كونهم ممتهنين مصغرين مصغرين بان يطال قيامهم وتجر ايديهم وهذا وجوبا

53
00:18:17.250 --> 00:18:35.200
تؤخذ منهم بهذه الكيفية وبهذه الحالة. ممتهنين يهانون عند اخذ الجزية منهم وكذلك مصغرين يطال وقوفهم يعني ذاته يدفع جزية لا يؤخذ لا تؤخذ منه الجزية مباشرة تبقى يعني يبقيها عنده فترة طويلة. وايضا اذا اخذها منه

54
00:18:35.500 --> 00:18:50.100
ها تجر ايديهم مثل ما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم قال ولا تؤخذوا من صبي هؤلاء الذين لا تؤخذ من جزئية الصبي ولا

55
00:18:50.150 --> 00:19:16.550
العبد وكذلك المرأة لا ليس عليهم جزية وكذلك الفقير العاجز عن الجزية ونحوهم كالاعمى والمجنون الزمن هؤلاء لا تؤخذ منهم لا يجوز ان آآ تؤخذ منه الجزية. لكن لو اسلم لو حال الحول ووجبت عليه الجزية واسلم. هل تؤخذ من

56
00:19:16.550 --> 00:19:35.300
ولا تؤخذ مم تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ لا تؤخذ منه ترغيبا له لكن لو حال الحول على الزكاة ثم كفر ها تؤخذ من الزكاة ولا تؤخذ يؤخذ لانها وجبت عليه حال كونه

57
00:19:35.550 --> 00:19:54.900
مسلما ويلزم اخذهم يلزم الامام يجب عليه ان يأخذهم يعني يحكم بينهم بحكم الاسلام يقيم عليهم احكام الاسلام لكن فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني من قتل نفس الكلام في الاعراض ايضا القذف

58
00:19:55.100 --> 00:20:19.800
وكذلك اخذ الاموال وغيرها اما ما يعتقدون حله الذي يعتقد حله فانه لا يحكم بينه بحكم السام كمعيش لو شربوا الخمر لانه يعتقدون كلها وكذلك اكل لحم الخنزير. كذلك المجوس عنده نكاح المحارم. فلا يحكم بينهم بحكم

59
00:20:19.900 --> 00:20:38.150
الاسلام لانهم يعتقدون قل له ويلزمه التميز عن المسلمين. يلزم اهل الذمة يتميزون عن المسلمين. يعني يفعل شيئا يتميز في ظاهرهم عن المسلمين والتميز عندنا في المذهب باشياء كثيرة باكثر من عشرة امور

60
00:20:38.800 --> 00:20:58.900
في القبور مثلا وفي اللبس ها لبس الزنار يلبسون الزنار على اوساطهم وكذلك قال ولهم ركوب هذا من التميز ايضا لهم ركوب غير الخيل. الخيل لا يركبون فيه عليه. يمنعون منه. بغير سرج لا يضعون السرج

61
00:20:58.950 --> 00:21:17.150
اذا ركبوا على غير الخيل وايضا لا يركبون مثل المسلمين وانما يركبون عرظا يركبون عرظا بان تكون رجلاه الى جانب وظهره الى الجانب الاخر يعني لا يركب ويضع قدميه في كل واحدة في جهة وانما يركب عرظا

62
00:21:17.350 --> 00:21:49.300
يركب عرظ حتى وبدون سرجة ايظا حتى يكون متهيأ لي السقوط ما كنا للاسف يعني نحن الذين نسأل الله السلامة منهم قال وحرم تعظيمهم تعظيم اهل الذمة بالقيام لهم وتصديرهم في مجالس وتوقيرهم كل هذا محرم. كذلك يحرم تعظيم مبتدع الذي يجب هجره

63
00:21:49.400 --> 00:22:13.750
وتصديره في مجالسك الرافظي واما المبتدع الذي يستنهجه كاهل المعاصي هؤلاء يعني يكره على المسلم تعظيمهم والقيام لهم. قالوا بدأتهم بالسلام ايضا الحديث لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام ويساند سلم انسان على مسلم على آآ شخص يعتقد انه مسلم فتبين انه ذمي ان يقول له رد علي

64
00:22:13.950 --> 00:22:39.350
سلامي رد علي سلامي فيقول له الذمي رددت عليك سلامك او سلامك واما مصافحتهم وتشميته فانه مكروه وتعزيته ما حكمه ها ما حكم تعزية الدمي هم  تعزية الذمي محرم تعزيز ذمي محرم

65
00:22:39.550 --> 00:23:04.100
تهنئتهم باعيادهم وها وشهود اعيادهم كل هذا من المحرمات. ثم ذكر ما ينتقد به عهد الذمي ويتعدى الذمي على مسلم بقتل مطلقا سواء كان هذا القتل عمدا او ها شبه عمد او خطأ كما في المنتهى. واما في الاقناع فقيده

66
00:23:04.200 --> 00:23:19.350
بكونه قتل عمد واما في المنتهى مطلق اذا تعدى الدماء على مسلم سواء كان بقتل عمد او شبه عمد او خطأ فانه ينتقض عهده او ذكر الله تعالى او كتابه او رسوله

67
00:23:19.450 --> 00:23:43.450
بسوء انتقض عهده انتقض عهده دون ايش؟ عهد نسائه واولاده ولا يقف نقض العهد على حكم الامام. لا يلزم ان يحكم الامام بان عهده انتقل فمتى فعل شيئا ما ذكر انتقض عهده فيخير لمن فيه كاسير حربي يخير فيه بين اربعة امور اما ان

68
00:23:44.000 --> 00:24:04.100
يقتله او يسترقه او يمن عليه يعني مجانا او بفدائه هل الان موجود عندنا اهل الذمة او ليسوا موجودين ها؟ اين هم السعودية عندنا ذمة حقيقة انه لا يوجد هذا الماء

69
00:24:04.950 --> 00:24:23.900
المراد بيهدمهم الذين يعيشون معنا مثل الرافظة يعني مستوطنين ويقيمون بديار المسلمين الى الابد يعني في السعودية الان لا يوجد في مصر فيه مصر وآآ ايران العراق ايضا فيها سوريا فيها

70
00:24:23.950 --> 00:24:42.350
لكن الجزيرة الان العربية او السعودية فيما نعلم يعني لا يوجد يعني اه اهل ذمة ما يوجد وهؤلاء الكفار ايش هؤلاء يعني عندنا آآ العقود التي تفيد الكفار الامن في بلاد المسلمين ثلاثة

71
00:24:42.750 --> 00:25:01.950
عقد الذمة وقد تقدم الثاني الامان الثالث الهدنة الهدنة ونشير اليه بشكل سريع لان الوقت ضيق الامان هو اعطاء عهد لمحارب بعدم اعتداء نفسه وماله وعرضه ودينه وشروط عقد الامان

72
00:25:02.150 --> 00:25:29.000
ان يكون العاقد له مسلما عاقلا ولا مميزا او انثى وان يكون مختارا و يشترط ايضا الا يوجد ضرر على المسلمين بتأمين هذا الكافر. والشرط الخامس الا تزيد مدة الامانة على عشر

73
00:25:29.150 --> 00:25:51.250
سنين على عشر سنين ويصح الامان من الامام الاعظم لجميع المشركين. جميع المشركين سواء كانوا من اليهود نصارى مجوس اه عباد الشمس وثنيين بوذيين يجوز عهد الامان من الامام لجميع المشركين

74
00:25:51.650 --> 00:26:15.950
ويجوز ايضا من كل احد من المسلمين لقافلة يقولون وحصن صغيرين عرفا كمئة فاقل كمئة نفاقا اذا هؤلاء الكفار الاصل انهم  يعني مستأمنين هؤلاء الموجودين مستأمنين واذا حصل معهم عقد الامان يحرم على المسلم قتلهم واستحقاقهم

75
00:26:15.950 --> 00:26:35.400
واسرهم وكذلك يحرم التعرض لهم واخافتهم فيجب على المسلمين احترامهم بعض الناس يعتقد انه يعني اه لا يجب على المسلم هؤلاء حربيين و اصلا تصنيف الكفار الان هل هم الان او فرنسا مثلا او

76
00:26:35.500 --> 00:26:51.750
آآ ايطاليا مثلا وهذه الدول هل هي حربية اصلا هل بيننا وبينها حرب قد يكون يعني هناك حرب بين مجموعة من المسلمين مع هذه الدولة لكن لا يعني ان كل المسلمين يأخذون حكم هذه الدولة مثلا

77
00:26:51.850 --> 00:27:10.300
دولة مثلا معينة يحارب مثلا آآ دولة عظمى او مثلا تحارب اسباني مثلا او تحارب بريطانيا هل يعني ذلك ان السعودية لابد تدخل في هذا الحرب يعني هذه الدولة حربية بالنسبة لهذه الدولة. مثلنا الان السعودية مع

78
00:27:10.550 --> 00:27:25.400
اسرائيل مثلا احنا حربيين بالنسبة لهم وهم بالنسبة لنا حربيين لو اتى هنا شخص منهم حل قتله يعني كل شيء يجوز فيه فبلاد المسلمين الان متفرقة من سنين متطاولة يعني الخلافة

79
00:27:25.550 --> 00:27:43.100
الخلافة الاسلامية سقطت من عقود يعني والا الخلاف العثمانية هي التي استمرت تقريبا لكن منذ ان سقطت لا توجد خلافة حقيقية الان يعني كل بلد اخذ يعني حكم نفسه يعني كل بلد كأنه

80
00:27:43.200 --> 00:28:03.500
الوالي فيه كانه خليفة ويأخذ يعني احكام الولاية العامة ويعني هناك ادلة كثيرة تدل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية هناك آآ من المسلمين من الذي اسلم نفسه في اثناء الصلح

81
00:28:04.250 --> 00:28:26.350
من هو الصحابي الذي سلم نفسه في اثناء الصلح ها ابو بصير ابو بصير ابو بصير والمشركون قالوا اول من ترده الينا هذا فرده اليهم ثم انعزل قتل من معه ثم انعزل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنه ولم ينصره مع انه كان ضعيفا و

82
00:28:26.550 --> 00:28:48.250
يعني لا يعني ان كل مسلم يحارب في العالم يجب على المسلم ان يصلي. يجب نعم لكن متى ما استطاع او اذا كان هناك عهد ها اذا كان هناك عهد بينك وبين هذه الدولة كافرة وهي اعتدت على بلاد اه مسلمين اخرى لا يجوز الاعتداء عليهم هناك عهد بينك وبينهم

83
00:28:48.250 --> 00:29:03.100
ايضا هناك حالة يجب في تأخير الجهات مثل الحالة التي نعيش فيها الان يجب فيها تأخير الجهاد لان المسلمين ليس عندهم قدرة على ولا نقول يعني يعني نقول انه خلاص نسلم الامر للكفار

84
00:29:03.100 --> 00:29:23.950
لا يجب على المسلم ان يعد نفسه ويعد لهم ما استطاع يعني يجب على الحاكم ان يعد نفسه وان يتجهز وان يعني يحصن نفسه ويشتري الاسلحة عموما هذه امور معقدة فلا يعني يستعجل فيها الانسان وانزال كلام الفقهاء على الواقع خطير جدا

85
00:29:24.000 --> 00:29:45.300
وايضا ينبغي التأني فيه وعدم الاستعجال. الهدنة الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ولو بعوض يعني بعض الناس تكلم عن مثلا بعض البلاد لما اعطت عوض لبعض الدول الكافرة

86
00:29:45.550 --> 00:30:01.750
ما في مشكلة عطه عوظ او حتى يجوز اعطائه من الزكاة ها؟ يجوز اعطائه من الزكاة حتى يكف شره على مسلمين لان لا يهجم على بلاد المسلمين ويحصل الاسر يحصل كفر في بلاد المسلمين مثل ما حصل الان في

87
00:30:02.200 --> 00:30:17.650
بعض الدول الموجودة الان انتشر الكفر انتشر الفساد انتشر فيجوز عقد الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة اكثر من عشر سنين خمسين سنة اربعين سنة بقدر الحاجة ولو بعوظ

88
00:30:17.800 --> 00:30:33.150
ولو بعوض منا او منهم منا او منهم شروطها بسرعة نذكرها ان تكون في الحالة التي يجوز فيها تأخير الجهاد والشرط الثاني ان تكون الهدنة صادرة من الامام او نائبه فقط

89
00:30:33.350 --> 00:30:49.600
والشرط الثالث ان تكون معلومة وان طالت تكون معلوم وين طالت ثلاثين عشرين سنة عشر سنوات اه شيخ الاسلام يختار صحة عقد الهدنة بدون تحديد بدون تحديد زمن معين مفتوح

90
00:30:50.050 --> 00:31:09.950
لكن يقول انها تكون هدنة جائزة وليست لازمة وليست لازمة ويعمل يقول الامام بالمصلحة يعني اشد من يعني او اسهل من الحنابلة ويجوز عقد الهدنة معهم يعني سنين متطاولة بدون تحديد مدة. المذهب عندنا

91
00:31:10.100 --> 00:31:31.200
لابد ان تكون مدة وان طالت هذا تقريبا ما يتعلق هناك مسألة يعني بعض الشباب يقول ان في احدى الدول آآ اسر امرأة جندية فاستأثر بها احدهم واخذها معه ويقول ما اصبحت معه الا دخلت الاسلام

92
00:31:32.100 --> 00:31:52.300
ما الحكم الان؟ يعني دخل بها يعني في نفس اليوم دخل بها جندية ما نريد ان نسمي جنسيتها لكن يعني ودخل بها ما الحكم هل هذا جائز هم ايش ليهم على

93
00:31:53.150 --> 00:32:15.600
اي اسيرة يعني انها اسيرة هي تأخذ قبضت قبض عليه في في وقت الحرب يعني لكن هل يجوز فعله الان لماذا ها هو الامام هو الرئيس احسنت اولا لا يجب استبراء بحيرة

94
00:32:15.900 --> 00:32:32.100
ها؟ يعني قد تكون متزوجة يجب سواء متزوجة او عزباء ثانيا اذا كانت ليست يهودية ولا نصرانية لا يجوز وطأة لا يجوز تلقاءها لكن لا يجوز وطئها لا يجوز اذا كانت وثنية مثلا او ملحدة

95
00:32:32.300 --> 00:32:48.350
لا يجوز وطئها ابدا تكون رقيقة نعم لكن وطأها لا لا يجوز محرم يحرم على المسلم ان يطأ الا ذمي يعني يسترق يجوز وطأ الكافرة الذنية الحرة فقط يعني اليهودية والنصرانية فقط

96
00:32:48.550 --> 00:33:07.500
اما الوثنيين او لا ما يجوز وطؤهم ابدا لا بعقد نكاح ولا بعقد رق او تملك او ملك يمين هذه ايضا متعلقة بكتاب الجهاد وكتاب النكاح كتاب النكاح طيب كتاب البيع

97
00:33:09.550 --> 00:33:34.300
احسن الله اليكم كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. الرضا منهما وكون عاقل جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. وكونه مقدورا على تسليمه وكونه

98
00:33:34.300 --> 00:33:48.050
معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. وان باع مشاعا بينه وبين بين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن

99
00:33:48.300 --> 00:34:07.250
او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. ولمشتري الخيار ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب

100
00:34:07.250 --> 00:34:31.700
لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه قال رحمه الله كتاب البيع البيع في في اللغة مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده عند

101
00:34:31.700 --> 00:34:53.050
البيع واما في الاصطلاح فهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض مبادرة مال ولو في الذمة وهذا تعريف الشيخ الحجاوي في الاقناع وفي ايضا زاد المستقنع

102
00:34:53.100 --> 00:35:19.900
مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما يعني بمال او بمنفعة على التأبيد لكي يخرج الايجارة غير ربا وقرظ. غير ربا وقرظ واركانه ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة المعقود

103
00:35:19.950 --> 00:35:39.000
بها وهو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع ايضا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة منها البيعان من خيار ما لم يتفرقا قال ينعقد ينعقد بمعاطاه

104
00:35:39.800 --> 00:35:57.300
آآ البيع ينعقد بطريقتين الطريقة الاولى هي المعاطاة والمراد والمعاطاة هي كما قال المطلع هي المناولة سواء كانت معاطاة من البيع ومشتري او من احدهما يعني تكون معطاة من احدهما

105
00:35:57.350 --> 00:36:16.250
وكلام من الاخر كله جاز او معاطاة من الاثنين كان تدخل بقالة مثلا وتأخذ خبز وتضع الريال ثم يمشي ويأخذ هو الرير. هذه معطاة من البيع مشتري الطريق الثاني عندنا هي الايجاب

106
00:36:16.450 --> 00:36:42.550
والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من من من البيع والمشتري من البائع؟ الايجاب هو لفظ الصادر من الباء. واما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري ويشترط لصحة الايجاب والقبول عدة شروط اولا الشرط الاول يكون القبول على وفق الايجاب

107
00:36:43.050 --> 00:37:02.150
في القدر والنقد والحلول والتأجيل ان يكون القبول على وفق الايجاب بالقدر والنقد والحلول والتأجيل يعني يقول البائع بعتك بمئة فيقول قبلت بمئة او بمئة ريال وهو يقول قبلت بمئة ريال لو قال بعتك

108
00:37:02.250 --> 00:37:27.150
بمئة ريال فيقول المشتري قبلت بخمسين ريال هل يصح القبول لا يصح الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بما يقطع  الا يتشاغل العاقلان بما يقطع البيع عرفا بين الايجاب والقبول. الشرط الثالث

109
00:37:27.200 --> 00:37:43.500
الاتصال ولو تراخى بين الجانب والقبول ما دام في المجلس واما البيع بالكتابة البيع بالكتابة هل يجوز او لا يجوز؟ نص في الاقناع على جوازها وسحر لكن اعترضه الشيخ منصور

110
00:37:43.650 --> 00:38:06.000
وظهر منتهى عدم الصحة. البيع بالكتابة يعني يكتب هنا في البلد بعتك سيارة ثم يذهب برسالة الى الاخر ثم يقول الاخر في البلد الثاني ها قبلت قبلت او في مكان اخر يقول قبلت الاقناع ذكر هذه المسألة انها صحيحة وتابعها ايضا عليها صاحب

111
00:38:06.100 --> 00:38:27.550
الغاية قال بسبعة شروط الشرط الاول الرضا منهما. يعني المتعاقدين لقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. رواه ابن ماجة وابن حبان  الشرط الثاني قال كون العاقد جائزة التصرف

112
00:38:28.650 --> 00:38:49.350
وهو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد واما الصغير فلا يصح بيعه الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان المبيع شيئا يسيرا كرغيف ونحوه فيصح منه. الحالة الثانية اذا اذن له

113
00:38:49.400 --> 00:39:11.000
وليه في المال؟ اذا اذن له وليه في المال فانه يصح منه البيع في القليل والكثير في القليل الثالث قال كون المبيع مالا كون نبيع مالا والمذهب عندنا المال اما ان يكون عينا

114
00:39:11.450 --> 00:39:30.550
اما ان يكون عينا مثل الجوال السيارة ها العمارة ويشترط فيه هذه العين يشترط فيها شرط ان الشرط الاول ان تكون فيها منفعة ان تكون فيها منفعة ليخرج ايش؟ ما لا منفعة فيك الحشرات

115
00:39:30.800 --> 00:39:49.150
الشرط الثاني ان تكون مباحثا ويشترط ان تكون مباحة مطلقا في جميع الاحوال. لا تباح في حال دون حال اذا الشرط الاول ان تكون ان يكون فيه منفعة ويشترط ان تكون هذه المنفعة

116
00:39:49.250 --> 00:40:07.400
مباحة مطلقا يعني لا تكن مباح في حال دون حال مثل الكلب مثلا هل هو يباح في جميع الاحوال لا يباح اقتناؤه الا في ثلاثة احوال جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله الا

117
00:40:07.650 --> 00:40:30.700
باليابسات بعد دبغه ولا يطهر. هذا ليس مالا لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه والشيء الثاني من الماء الذي يطلق عليه مال ايضا المنفعة المنافع فهي اموال ويشترط ان تكون منافع مباحة يمثلون له بالممر في الدار ان يبيعك الممر في الدار او

118
00:40:30.700 --> 00:40:49.500
يبيعك مثلا ان يمر الماء على سطحك ان يمر الماء على سطحه. يبيعك منفعة هذه البقعة التي يمر فيها الماء. هذا كله من الاموال التي يجوز بيعها قال رحمه الله

119
00:40:50.150 --> 00:41:13.400
هذا اللي بعد ايش كونه كون المبيع مملوكا لبائعه كون المبيع مملوكا لباعه وقت العقد اشترط ان يكون مالكا لباعي وقت العقد وفائدة قولون وقت العقد يخرج ايش؟ بيع الفضول هو الذي يبيع

120
00:41:13.500 --> 00:41:29.800
ملك غيره المذهب عندنا ما حكم بيع الفضولي لا يصح لماذا حتى لو اذن له صاحبه او لمن اشتري من اشتري له ها حتى لو لماذا؟ لانه وقت العقد ليس مالكا له

121
00:41:30.000 --> 00:41:46.950
واللي لهذا المال ولا مأذونا له ايضا ولا مأذونا له ان يكون مملوكا لبائعه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيه. يعني في البيع وقت العقد ايضا. والاذن ممن يكون من مالكه او من

122
00:41:47.150 --> 00:42:09.450
الشارع من مالكيك الوكيل او من الشارع كولي الصغير وناظري الوقف هناك عندنا في المذهب اشياء لا تملك ولا يجري عليه الملك ولذلك لا يصح بيعها نذكرها على شكل مختصر اولا الاراضي التي فتحت عنوة

123
00:42:10.200 --> 00:42:35.200
كارض الشام ومصر والعراق هذه لا يجوز لا تملك ولا يصح بيعها. وتجوز وتصح اجارتها هذي الاراضي التي فتحت عنوة كارض الشام ومصر والعراق كل هذي موقوفة لا يصح بيعها الا اذا رأى الامام المصلحة في بيع شيء ما طبعا هذا في وقت عمر رضي الله عنه اما الان الناس يتبايعون

124
00:42:35.550 --> 00:43:02.600
يعني تغير الزمن ثانيا رباع مكة رباع مكة وهي المنازل ودور الاقامة والحرم كله وبقاع مناسك منى عرفات مزدلفة هذه لا تملك ولا يصح بيعها ولا يصح اجارتها ايضا ولا تصح اجارتها ولا تصح اجارتها. لكن لو ارغمت على الاجارة يقولون

125
00:43:02.800 --> 00:43:22.900
تدفع ويكون الاثم على الاخذ لماذا لا يصح اه بيعها ولا اجارتها لانها ها موقوفة على جميع المسلمين موقوفة على جميع المسلمين الامر الثالث الوقف الاوقاف الذي التي نفعها باقي

126
00:43:23.550 --> 00:43:45.350
الاوقاف كالمساجد والعمائر التي فيها نفع لا زال تدر النفع فانه لا لا تملى لا تملك لا يجوز بيعها. كذلك الامر الرابع الماء العد الذي له مادة لا تنقطع المياه هذه لا تملك التي في الارض حتى لو كنت تملك

127
00:43:45.500 --> 00:44:05.200
الارض فانك لا تملك الماء والناس شركاء فيه في هذا الماء قبل حيازته. اما اذا حسته واخرجته وضعته في خزانات فانه حينئذ يملك اما ما دام في البئر وفي العين وفي الارظ فانك لا تملكه. لكن لا يجوز للناس ان يدخلوا بلا

128
00:44:05.450 --> 00:44:28.550
بلا استئذان. الامر الخامس المعادن الجارية المعادن الجارية آآ لا تملك كالنفط الان والبترول هذه لا تملك بملك الارض لا تملك من ملك الارض لكنها تملك بالحيازة تملك بالحيازة الشرط الخامس كون المبيع مقدورا

129
00:44:28.800 --> 00:44:57.600
على تسليمه كونه يبيع مقدوره على تسليمه ويستثنون من الحنابلة المغصوب يجوز بيعه لغاصبه او لقادر على تخليصه من الغاصب اه الشرط السالس كون المبيع معلوما لهما يعني للمتعاقدين وطرق العلم عندنا المبيع اما ان تكون برؤية

130
00:44:57.900 --> 00:45:24.850
برؤيته اما برؤية مقارنة للعقد او قبله بيسير بحيث لا يتغير لا يتغير من وقت الرؤيا الى زمن العقد برؤية هذا الطريق الاول في معرفة المبيع. الامر الثاني ان يعرف بالصفة. لكن عندنا لا يصح البيع في اشياء الا ما صح فيها ايش

131
00:45:24.850 --> 00:45:39.650
السلام السلام لماذا؟ لان السلم هو الذي يضبط الصفات السلام لا يصح الا في الاشياء التي تظبط صفاتها نستطيع ان نضبط صفاتنا اما اذا لم نستطع ان نظبط صفاتها فلا يصح بيعها بالصفة

132
00:45:39.750 --> 00:46:05.400
او صفة تكفي في السلم  قال رحمه الله والسابع كون ثمن معلوما حال العقد وكذلك يعلم الثمن اما بالرؤية هم اما رؤية مقارنة للعقد او متقدمة عليه بزمن يسير او بوصف يكفي في السلام. هل يصح

133
00:46:05.800 --> 00:46:25.500
هل يصح ان يكون الثمن معلوما برؤيا وغير معلوم القدر لو اخرجتك مثلا ريالات من جيبي وقلت لك بعتك او ساشتري منك هذه السيارة بهذه الريالات لكنك لا تعلم عددها

134
00:46:25.800 --> 00:46:42.400
هل يصح يعني هذا العقد او لا يصح مثلا اتيت الى قطيع من الغنم قلت لك بعتك هذا القطيع من الغنم وانت تعرف اصلا كم؟ مئة خمسين ستين يصح او لا يصح

135
00:46:43.050 --> 00:47:00.550
ها المذهب عندنا انه يصح انه يصح وانت مفرط عندما لم تعيش لم تعد انت مفرط اذا يصح ان تخرج الدنانير او الدراهم او الريالات رزمة ريالات مثلا اه او مجموعة من المئات

136
00:47:00.600 --> 00:47:22.800
وتقول هذا الثمن ولا تذكر لها العدد ماتت كل مئة الف خمسين الف ريال ما تذكرنا اذا كان يريد اه ان يعرف العدد فهو يعد يعد او اذا اشترط عليك عددا معينا ايظا يجب عليك ان تسلمه العدل. لكن هل يجوز البيع بالمشاهدة؟ المذهب عندنا يجوز. وسواء كان في الثمن او في

137
00:47:22.800 --> 00:47:27.750
قال قطيع من الغنم لا يعرف عدده