الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الجهاد هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض عين. ولا يتطوع ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. وسنة رباط واقله ساعة. وتمامه اربعون يوما وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المضطرب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي ممن هي في يده وما اخذ من ما لي مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعش شيء لمصالح المسلمين. وكذا خمس خمس الغنيمة قال رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد في اللغة وبذل الطاقة والوسع واما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة. وذكر المؤلف للجهاد حكمين الحكم الاول هو فرض الكفاية والمراد بالجهاد هنا آآ يعني في فرض الكفاية يشمل ثلاثة امور يشمل ثلاثة امور. الامر الاول ان ينهض اليه يعني الى الجهاد قوم يكفون في جهادهم سواء متبرعين او برواتب يعني يستعدون بحيث اذا قصده عدو حصلت حصلت المنعة بهم هذا الامر الاول والامر هذا فرض كفاية على الامام الامر الثاني ان يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم الامر الثالث هو ان يبعث الامام لكل سنة جيشا يغزون ويغيرون على العدو في بلادهم. كل هذه الامور الثلاثة تدخل في فرظ الكفاية ان يكون هناك اناس مستعدون للعدو اذا قصدهم في داخل البلد والامر الثاني يكون ان يكون هناك اناس مستعدون ايضا في الثغور وهي اطراف البلاد بلاد المسلمين والامر الثالث ان يرسل الامام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم هذا فرض كفاية على الامام. هذا الحكم الاول وهو فرض كفاية هذا اذا قام به بهذه الامور من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثم الناس كلهم الحكم الثاني يقول الا اذا حضره او حصره هذه الاحوال التي يتعين فيها الجهاد الاحوال التي يتعين فيها الجهاد اذا حضروا الحالة الاولى اذا حضره يعني اذا حضر الرجل طفى القتال اذا حضر الرجل صف القتال تعين عليه. الحالة الثانية اذا حصره عدو اذا حصر المسلم عدو بين عليه ان يدافع عن نفسه الحالة الثالثة اذا حصر بلده عدو اذا حصر بلده عدو فحينئذ يتعين الجهاد الحال الرابعة قال اذا كان النفير عاما يعني اذا استنفره الامام استنفر الناس ودعا الناس الى الجهاد فهو حينئذ يكون وارضى عين يكون فرض عين ومتى يكون الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف سنية الجهاد وهو يسن بتأكد مع قيام من يكفي يسن بتأكد مع قيام من يكفي ثم قال رحمه الله ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. الحكم هنا مبهم هل هو مكروه او محرم؟ الصحيح انه محرم لا يجوز ويحرم ان يتطوع بالجهاد يعني الجهاد الذي هو سنة سنة من احد ابويه حر مسلم الا باذنه لابد ان يستأذن منه او منهما اذا كانا موجودين ولا يعتبر اذن الجد وولا الجد ولا غير الابوين قال رحمه الله سنة رباط واقله سعي الرباط في سبيل الله هو لغتنا الحبس. واما في الشرع فهو لزوم ثغر لجهاد. لزوم الثغر لجهاد واقله ساعة. اقل الرباط ساعة كما في الاعتكاف عندنا وتمام الرباط يعني افضله ان يمكث اربعين يوما وتمامه اربعون يوما يمكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين قال رحمه الله وعلى الامام لذكرنا ان على تفيد ماذا؟ الوجوب. وعلى الامام ان يجب على الامام اذا سار الى الجهاد ان يمنع المخذل وان يخدر هو الذي يفند غيره عن الغزو يفند غيره عن عن الغزو وكذلك يجب عليه ان يمنع المرجف المرجف هو من يحدث بقوة العدو والكفار ويحدث بضعفنا هذا يجب على الامام ان يمنعه قال وعلى الجيش طاعته يجب على الجيش طاعة الامام والصبر معه والصبر معه قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب الغنيمة هي مشتقة من الغنم وهو الربح واصطلاحا هو ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. ما اخذ من ما الحرب قهرا بقتال هذه الغنيمة متى تملك؟ تملك عندنا في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب لا يشترط ان تنقل بلاد المسلمين يكفي ان يستولي المسلمون عليها في ذلك الحر فانا حينئذ تملك. ثم تقسم هذه الغنيمة خمسة آآ اقسام تقسم خمسة اقسام فيؤخذ الخمس يؤخذ منها خمس تقسم الغنيمة خمسة اقسام. خمس يقسم خمسة اقسام ايضا الاول يقسم خمسة اقسام. والاربعة هذه لمن للجيش ولمن حضر القتال لمن حضر القتال. وهذا الخمس ايضا يقسم خمسة اقسام قال فيجعل خمسها هذا القسم الاول الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام قال فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الان يصرف في مصالح المسلم يعتبر من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في بناء مساجد اه بناء اه مستشفيات طرق هذا المأمورات به وسيذكره المؤلف السهم الثاني قال يكون لذوي القربى ذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم والمضطرب بنو هاشم والمطلب خلافا لما في الزكاة الزكاة الذي يمنع من الزكاة فقط هم بنوا هاشم واما بن المطلب لا يمنعهم الزكاة. هنا يعطى من السهم لذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب. السهم سهم لليتامى والفقراء واليتيم هو من لا ابا له ولم يبلغ السهم الرابع يكون للمساكين وهو من لا يجد كفايته اه من لا يجد كفاية اكثر من نصف كفايته او يجد بعض الكفاية كما مر معنا في الزكاة والسهم الخامس هو سهم لابناء السبيل لابناء السبيل. فهؤلاء يعطون من الزكاة هذا الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المقاتلين لكن قبل ان يقسم يخرج منه الرضخ والرضخ المراد به وسيذكر المؤلف. الردخ هو اللي اعطاهم الغنيمة بلا اه الرضخ العطاء من الغنيمة اقل من السهم لمن لا يسهم له لمن لا يسهم له من النساء والاطفال وغيرهم قال وشرط فيما يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يعني الحرب لقصد القتال سواء حارب او لم يحارب قاتل او لم يقاتل اذا شهد الوقعة فانه آآ يكون له نصيب. للراجل يعني الذي ليس له ها اه مركوب الذي يمشي على رجليه سهم واحد فقط. والفارس يعني الذي يركب على فرس عربي ثلاثة ثلاثة اسهم وعلى غيره يعني على الذي يجاهد على غير العربي يسهم له آآ اثنان يعني ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا فيسهم للفارس وللفرس ثلاثة اسهم سهم له فهماني لفرسه. واما اذا كان الفرس غير عربي فيسهم له سهمان. سهم له وسهم لفرسه. اما غير الفرس كالخيول كالابل والفيلة وغيره من الحيوانات فانها لا يسهم لهم. لا يسهم لهم لعدم وروده ثم قال ويقسم ويقسم لحر مسلم مكلف المؤلف هنا قوله لحر المسلم خالف المذهب. والمذهب ان حتى الكافر يقسم له من الغنيمة ويسهم له لكن بشرط اذا اذن له الامام في القتال. اذا اذن الامام للكافر بالقتال فانه يسهم له. واما حكم الاستعانة بالكفار في قتال في القتال المذهب عندهم انه محرم وانه محرم الا لضرورة الا لضرورة قال ويرضخ لغيرهم يعني يرضخ لمن لا يسهم له. والرضخ كما ذكرنا العطاء من غنيمة دون السهم ثم قال واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين اذا فتحوا ارضا من بلاد الكفار اه بالسيف يعني بالقتال لا صلحا وانما بالغلبة والقهر يخير الامام حينئذ تخيير مصلحة لا تخيير تشهي تأخير مصلحة بين قسمها يقسمها بين الغانمين بين المقاتلين او يقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ها قسمها قسمين قسم اوقفه والقسم الثاني قسمه ومن هذا القسم الذي قسمه ما اتى ايش؟ في نصيب عمر رضي الله الذي اوقفه الذي اوقفهم اه كذلك المذهب كان سيأتينا ان الشام اراضي الشام ومصر والعراق كلها ايش موقوفة وهذي فتحت في زمن من في زمن عمر رضي الله عنه واوقفها يقول اخشى ان يأتي المسلمون بعد ذلك ويكونون فقراء يعني اخشى انه يملك الغانمين الان ويأتي بعد ذلك اناس مسلمين ولا يكون لهم شيء فاوقفها على جميع المسلمين اوقفها جميعها جميع المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا. الخراج هو الاجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الارض. سواء كان المقيم عليها مسلما او كافرا مسلما او كافر قال ووقفها على المسلمين يقفها على المسلمين ضاربا عليه خراجا مستمر الاجرة مستمرة والمرجع في تقدير هذا الخراج الى الامام هو الذي يقدره حسب المصلحة يؤخذ ممن هي بيده في يده سواء كان مسلما او تؤخذ منه كل عام تؤخذ منه كل عام قال وما اخذ من ما لمشرك ما اخذ من ما لي مشرك بلا قتال كجزية وسيأتي تعريف الجزية وخراج الخراج الذي يؤخذ على الارض التي يقفها الحاكم بعد تحريرها التغلب عليهم الكفار وعشر وعشر هناك عندنا المذهب ان الحربي اذا تاجر عندنا اذا تاجر عندنا فانه يؤخذ منه عشر تجارته عشر تجارته. واما الذمي الذمي يؤخذ من نصف العشر. نصف العشر هذا العشر والنصف ايضا يعتبر ايضا فيئا يكون فيئا وهذا الفيء يعني هذا كانه حق رجع المسلمين يصرف في مصالح المسلمين يوسف في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد الثغور وكفاية اهله وآآ اه عمارة الجسور واصلاح الطرق والمساجد ورواتب القضاة والفقهاء والائمة والمؤذنين وغير ذلك هذه الامور التي تؤخذ من المشركين بلا قتال كالجزية وكذلك الخراج والعشر فهذا يعتبر في يصرف في مصالح المسلمين فصل قالوا يجوز صلوا عليه. نعم؟ اه نعم. وكذا خمس خمس الغنيم الذي ذكرناه الذي هو السهم الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا في ايضا يصرف في مصالح المسلمين فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية. وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب ولهم ركوب غير خيل بغير سر وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام. وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده الامام فيه كاسير حربي فصل قال رحمه الله فصله يجوز عقد الذمة والذمة في اللغة هي العهدة والضمان والامان واما في الاصطلاح فهي اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. اقرار بعض الكفار على كفرهم يعني ان يعيشوا في بلاد المسلمين وبين المسلمين بشرطين ان يبذلوا الجزية والشرط الثاني ان يلتزموا باحكام الاسلام عقد الذمة لا يجوز الا فقط لمن له كتاب وهم اليهود والنصارى او شبهة كتاب وهم فقط عندنا مجوس. يعني لا يجوز للكفار يعني نعقد الذمة من الكفار الا لثلاثة اصناف فقط وهم اليهود والنصارى والمجوس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي هجر او شبهته يعني له شبهة كتاب وهم المجوس ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا. هؤلاء الثلاثة اصناف يقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قصرهم واقامتهم بدارنا. هي مال يؤخذ منهم كل يؤخذ منه على وجه الصغار كل عام بدلا عن عن قتلهم واقامتهم بدارنا واما غير هؤلاء اليهود والنصارى غيرها من اليهود والنصارى والمجوس غيرهم يقاتلون حتى يسلموا او يقتلون. لا يجوز لهم لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة وتؤخذ منهم ممتهنين تؤخذ الجزية من اهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس حال كونهم ممتهنين مصغرين مصغرين بان يطال قيامهم وتجر ايديهم وهذا وجوبا تؤخذ منهم بهذه الكيفية وبهذه الحالة. ممتهنين يهانون عند اخذ الجزية منهم وكذلك مصغرين يطال وقوفهم يعني ذاته يدفع جزية لا يؤخذ لا تؤخذ منه الجزية مباشرة تبقى يعني يبقيها عنده فترة طويلة. وايضا اذا اخذها منه ها تجر ايديهم مثل ما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم قال ولا تؤخذوا من صبي هؤلاء الذين لا تؤخذ من جزئية الصبي ولا العبد وكذلك المرأة لا ليس عليهم جزية وكذلك الفقير العاجز عن الجزية ونحوهم كالاعمى والمجنون الزمن هؤلاء لا تؤخذ منهم لا يجوز ان آآ تؤخذ منه الجزية. لكن لو اسلم لو حال الحول ووجبت عليه الجزية واسلم. هل تؤخذ من ولا تؤخذ مم تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ لا تؤخذ منه ترغيبا له لكن لو حال الحول على الزكاة ثم كفر ها تؤخذ من الزكاة ولا تؤخذ يؤخذ لانها وجبت عليه حال كونه مسلما ويلزم اخذهم يلزم الامام يجب عليه ان يأخذهم يعني يحكم بينهم بحكم الاسلام يقيم عليهم احكام الاسلام لكن فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني من قتل نفس الكلام في الاعراض ايضا القذف وكذلك اخذ الاموال وغيرها اما ما يعتقدون حله الذي يعتقد حله فانه لا يحكم بينه بحكم السام كمعيش لو شربوا الخمر لانه يعتقدون كلها وكذلك اكل لحم الخنزير. كذلك المجوس عنده نكاح المحارم. فلا يحكم بينهم بحكم الاسلام لانهم يعتقدون قل له ويلزمه التميز عن المسلمين. يلزم اهل الذمة يتميزون عن المسلمين. يعني يفعل شيئا يتميز في ظاهرهم عن المسلمين والتميز عندنا في المذهب باشياء كثيرة باكثر من عشرة امور في القبور مثلا وفي اللبس ها لبس الزنار يلبسون الزنار على اوساطهم وكذلك قال ولهم ركوب هذا من التميز ايضا لهم ركوب غير الخيل. الخيل لا يركبون فيه عليه. يمنعون منه. بغير سرج لا يضعون السرج اذا ركبوا على غير الخيل وايضا لا يركبون مثل المسلمين وانما يركبون عرظا يركبون عرظا بان تكون رجلاه الى جانب وظهره الى الجانب الاخر يعني لا يركب ويضع قدميه في كل واحدة في جهة وانما يركب عرظا يركب عرظ حتى وبدون سرجة ايظا حتى يكون متهيأ لي السقوط ما كنا للاسف يعني نحن الذين نسأل الله السلامة منهم قال وحرم تعظيمهم تعظيم اهل الذمة بالقيام لهم وتصديرهم في مجالس وتوقيرهم كل هذا محرم. كذلك يحرم تعظيم مبتدع الذي يجب هجره وتصديره في مجالسك الرافظي واما المبتدع الذي يستنهجه كاهل المعاصي هؤلاء يعني يكره على المسلم تعظيمهم والقيام لهم. قالوا بدأتهم بالسلام ايضا الحديث لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام ويساند سلم انسان على مسلم على آآ شخص يعتقد انه مسلم فتبين انه ذمي ان يقول له رد علي سلامي رد علي سلامي فيقول له الذمي رددت عليك سلامك او سلامك واما مصافحتهم وتشميته فانه مكروه وتعزيته ما حكمه ها ما حكم تعزية الدمي هم تعزية الذمي محرم تعزيز ذمي محرم تهنئتهم باعيادهم وها وشهود اعيادهم كل هذا من المحرمات. ثم ذكر ما ينتقد به عهد الذمي ويتعدى الذمي على مسلم بقتل مطلقا سواء كان هذا القتل عمدا او ها شبه عمد او خطأ كما في المنتهى. واما في الاقناع فقيده بكونه قتل عمد واما في المنتهى مطلق اذا تعدى الدماء على مسلم سواء كان بقتل عمد او شبه عمد او خطأ فانه ينتقض عهده او ذكر الله تعالى او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده انتقض عهده دون ايش؟ عهد نسائه واولاده ولا يقف نقض العهد على حكم الامام. لا يلزم ان يحكم الامام بان عهده انتقل فمتى فعل شيئا ما ذكر انتقض عهده فيخير لمن فيه كاسير حربي يخير فيه بين اربعة امور اما ان يقتله او يسترقه او يمن عليه يعني مجانا او بفدائه هل الان موجود عندنا اهل الذمة او ليسوا موجودين ها؟ اين هم السعودية عندنا ذمة حقيقة انه لا يوجد هذا الماء المراد بيهدمهم الذين يعيشون معنا مثل الرافظة يعني مستوطنين ويقيمون بديار المسلمين الى الابد يعني في السعودية الان لا يوجد في مصر فيه مصر وآآ ايران العراق ايضا فيها سوريا فيها لكن الجزيرة الان العربية او السعودية فيما نعلم يعني لا يوجد يعني اه اهل ذمة ما يوجد وهؤلاء الكفار ايش هؤلاء يعني عندنا آآ العقود التي تفيد الكفار الامن في بلاد المسلمين ثلاثة عقد الذمة وقد تقدم الثاني الامان الثالث الهدنة الهدنة ونشير اليه بشكل سريع لان الوقت ضيق الامان هو اعطاء عهد لمحارب بعدم اعتداء نفسه وماله وعرضه ودينه وشروط عقد الامان ان يكون العاقد له مسلما عاقلا ولا مميزا او انثى وان يكون مختارا و يشترط ايضا الا يوجد ضرر على المسلمين بتأمين هذا الكافر. والشرط الخامس الا تزيد مدة الامانة على عشر سنين على عشر سنين ويصح الامان من الامام الاعظم لجميع المشركين. جميع المشركين سواء كانوا من اليهود نصارى مجوس اه عباد الشمس وثنيين بوذيين يجوز عهد الامان من الامام لجميع المشركين ويجوز ايضا من كل احد من المسلمين لقافلة يقولون وحصن صغيرين عرفا كمئة فاقل كمئة نفاقا اذا هؤلاء الكفار الاصل انهم يعني مستأمنين هؤلاء الموجودين مستأمنين واذا حصل معهم عقد الامان يحرم على المسلم قتلهم واستحقاقهم واسرهم وكذلك يحرم التعرض لهم واخافتهم فيجب على المسلمين احترامهم بعض الناس يعتقد انه يعني اه لا يجب على المسلم هؤلاء حربيين و اصلا تصنيف الكفار الان هل هم الان او فرنسا مثلا او آآ ايطاليا مثلا وهذه الدول هل هي حربية اصلا هل بيننا وبينها حرب قد يكون يعني هناك حرب بين مجموعة من المسلمين مع هذه الدولة لكن لا يعني ان كل المسلمين يأخذون حكم هذه الدولة مثلا دولة مثلا معينة يحارب مثلا آآ دولة عظمى او مثلا تحارب اسباني مثلا او تحارب بريطانيا هل يعني ذلك ان السعودية لابد تدخل في هذا الحرب يعني هذه الدولة حربية بالنسبة لهذه الدولة. مثلنا الان السعودية مع اسرائيل مثلا احنا حربيين بالنسبة لهم وهم بالنسبة لنا حربيين لو اتى هنا شخص منهم حل قتله يعني كل شيء يجوز فيه فبلاد المسلمين الان متفرقة من سنين متطاولة يعني الخلافة الخلافة الاسلامية سقطت من عقود يعني والا الخلاف العثمانية هي التي استمرت تقريبا لكن منذ ان سقطت لا توجد خلافة حقيقية الان يعني كل بلد اخذ يعني حكم نفسه يعني كل بلد كأنه الوالي فيه كانه خليفة ويأخذ يعني احكام الولاية العامة ويعني هناك ادلة كثيرة تدل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية هناك آآ من المسلمين من الذي اسلم نفسه في اثناء الصلح من هو الصحابي الذي سلم نفسه في اثناء الصلح ها ابو بصير ابو بصير ابو بصير والمشركون قالوا اول من ترده الينا هذا فرده اليهم ثم انعزل قتل من معه ثم انعزل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنه ولم ينصره مع انه كان ضعيفا و يعني لا يعني ان كل مسلم يحارب في العالم يجب على المسلم ان يصلي. يجب نعم لكن متى ما استطاع او اذا كان هناك عهد ها اذا كان هناك عهد بينك وبين هذه الدولة كافرة وهي اعتدت على بلاد اه مسلمين اخرى لا يجوز الاعتداء عليهم هناك عهد بينك وبينهم ايضا هناك حالة يجب في تأخير الجهات مثل الحالة التي نعيش فيها الان يجب فيها تأخير الجهاد لان المسلمين ليس عندهم قدرة على ولا نقول يعني يعني نقول انه خلاص نسلم الامر للكفار لا يجب على المسلم ان يعد نفسه ويعد لهم ما استطاع يعني يجب على الحاكم ان يعد نفسه وان يتجهز وان يعني يحصن نفسه ويشتري الاسلحة عموما هذه امور معقدة فلا يعني يستعجل فيها الانسان وانزال كلام الفقهاء على الواقع خطير جدا وايضا ينبغي التأني فيه وعدم الاستعجال. الهدنة الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ولو بعوض يعني بعض الناس تكلم عن مثلا بعض البلاد لما اعطت عوض لبعض الدول الكافرة ما في مشكلة عطه عوظ او حتى يجوز اعطائه من الزكاة ها؟ يجوز اعطائه من الزكاة حتى يكف شره على مسلمين لان لا يهجم على بلاد المسلمين ويحصل الاسر يحصل كفر في بلاد المسلمين مثل ما حصل الان في بعض الدول الموجودة الان انتشر الكفر انتشر الفساد انتشر فيجوز عقد الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة اكثر من عشر سنين خمسين سنة اربعين سنة بقدر الحاجة ولو بعوظ ولو بعوض منا او منهم منا او منهم شروطها بسرعة نذكرها ان تكون في الحالة التي يجوز فيها تأخير الجهاد والشرط الثاني ان تكون الهدنة صادرة من الامام او نائبه فقط والشرط الثالث ان تكون معلومة وان طالت تكون معلوم وين طالت ثلاثين عشرين سنة عشر سنوات اه شيخ الاسلام يختار صحة عقد الهدنة بدون تحديد بدون تحديد زمن معين مفتوح لكن يقول انها تكون هدنة جائزة وليست لازمة وليست لازمة ويعمل يقول الامام بالمصلحة يعني اشد من يعني او اسهل من الحنابلة ويجوز عقد الهدنة معهم يعني سنين متطاولة بدون تحديد مدة. المذهب عندنا لابد ان تكون مدة وان طالت هذا تقريبا ما يتعلق هناك مسألة يعني بعض الشباب يقول ان في احدى الدول آآ اسر امرأة جندية فاستأثر بها احدهم واخذها معه ويقول ما اصبحت معه الا دخلت الاسلام ما الحكم الان؟ يعني دخل بها يعني في نفس اليوم دخل بها جندية ما نريد ان نسمي جنسيتها لكن يعني ودخل بها ما الحكم هل هذا جائز هم ايش ليهم على اي اسيرة يعني انها اسيرة هي تأخذ قبضت قبض عليه في في وقت الحرب يعني لكن هل يجوز فعله الان لماذا ها هو الامام هو الرئيس احسنت اولا لا يجب استبراء بحيرة ها؟ يعني قد تكون متزوجة يجب سواء متزوجة او عزباء ثانيا اذا كانت ليست يهودية ولا نصرانية لا يجوز وطأة لا يجوز تلقاءها لكن لا يجوز وطئها لا يجوز اذا كانت وثنية مثلا او ملحدة لا يجوز وطئها ابدا تكون رقيقة نعم لكن وطأها لا لا يجوز محرم يحرم على المسلم ان يطأ الا ذمي يعني يسترق يجوز وطأ الكافرة الذنية الحرة فقط يعني اليهودية والنصرانية فقط اما الوثنيين او لا ما يجوز وطؤهم ابدا لا بعقد نكاح ولا بعقد رق او تملك او ملك يمين هذه ايضا متعلقة بكتاب الجهاد وكتاب النكاح كتاب النكاح طيب كتاب البيع احسن الله اليكم كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. الرضا منهما وكون عاقل جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. وان باع مشاعا بينه وبين بين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. ولمشتري الخيار ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه قال رحمه الله كتاب البيع البيع في في اللغة مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده عند البيع واما في الاصطلاح فهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض مبادرة مال ولو في الذمة وهذا تعريف الشيخ الحجاوي في الاقناع وفي ايضا زاد المستقنع مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما يعني بمال او بمنفعة على التأبيد لكي يخرج الايجارة غير ربا وقرظ. غير ربا وقرظ واركانه ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة المعقود بها وهو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع ايضا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة منها البيعان من خيار ما لم يتفرقا قال ينعقد ينعقد بمعاطاه آآ البيع ينعقد بطريقتين الطريقة الاولى هي المعاطاة والمراد والمعاطاة هي كما قال المطلع هي المناولة سواء كانت معاطاة من البيع ومشتري او من احدهما يعني تكون معطاة من احدهما وكلام من الاخر كله جاز او معاطاة من الاثنين كان تدخل بقالة مثلا وتأخذ خبز وتضع الريال ثم يمشي ويأخذ هو الرير. هذه معطاة من البيع مشتري الطريق الثاني عندنا هي الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من من من البيع والمشتري من البائع؟ الايجاب هو لفظ الصادر من الباء. واما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري ويشترط لصحة الايجاب والقبول عدة شروط اولا الشرط الاول يكون القبول على وفق الايجاب في القدر والنقد والحلول والتأجيل ان يكون القبول على وفق الايجاب بالقدر والنقد والحلول والتأجيل يعني يقول البائع بعتك بمئة فيقول قبلت بمئة او بمئة ريال وهو يقول قبلت بمئة ريال لو قال بعتك بمئة ريال فيقول المشتري قبلت بخمسين ريال هل يصح القبول لا يصح الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بما يقطع الا يتشاغل العاقلان بما يقطع البيع عرفا بين الايجاب والقبول. الشرط الثالث الاتصال ولو تراخى بين الجانب والقبول ما دام في المجلس واما البيع بالكتابة البيع بالكتابة هل يجوز او لا يجوز؟ نص في الاقناع على جوازها وسحر لكن اعترضه الشيخ منصور وظهر منتهى عدم الصحة. البيع بالكتابة يعني يكتب هنا في البلد بعتك سيارة ثم يذهب برسالة الى الاخر ثم يقول الاخر في البلد الثاني ها قبلت قبلت او في مكان اخر يقول قبلت الاقناع ذكر هذه المسألة انها صحيحة وتابعها ايضا عليها صاحب الغاية قال بسبعة شروط الشرط الاول الرضا منهما. يعني المتعاقدين لقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. رواه ابن ماجة وابن حبان الشرط الثاني قال كون العاقد جائزة التصرف وهو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد واما الصغير فلا يصح بيعه الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان المبيع شيئا يسيرا كرغيف ونحوه فيصح منه. الحالة الثانية اذا اذن له وليه في المال؟ اذا اذن له وليه في المال فانه يصح منه البيع في القليل والكثير في القليل الثالث قال كون المبيع مالا كون نبيع مالا والمذهب عندنا المال اما ان يكون عينا اما ان يكون عينا مثل الجوال السيارة ها العمارة ويشترط فيه هذه العين يشترط فيها شرط ان الشرط الاول ان تكون فيها منفعة ان تكون فيها منفعة ليخرج ايش؟ ما لا منفعة فيك الحشرات الشرط الثاني ان تكون مباحثا ويشترط ان تكون مباحة مطلقا في جميع الاحوال. لا تباح في حال دون حال اذا الشرط الاول ان تكون ان يكون فيه منفعة ويشترط ان تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا يعني لا تكن مباح في حال دون حال مثل الكلب مثلا هل هو يباح في جميع الاحوال لا يباح اقتناؤه الا في ثلاثة احوال جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله الا باليابسات بعد دبغه ولا يطهر. هذا ليس مالا لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه والشيء الثاني من الماء الذي يطلق عليه مال ايضا المنفعة المنافع فهي اموال ويشترط ان تكون منافع مباحة يمثلون له بالممر في الدار ان يبيعك الممر في الدار او يبيعك مثلا ان يمر الماء على سطحك ان يمر الماء على سطحه. يبيعك منفعة هذه البقعة التي يمر فيها الماء. هذا كله من الاموال التي يجوز بيعها قال رحمه الله هذا اللي بعد ايش كونه كون المبيع مملوكا لبائعه كون المبيع مملوكا لباعه وقت العقد اشترط ان يكون مالكا لباعي وقت العقد وفائدة قولون وقت العقد يخرج ايش؟ بيع الفضول هو الذي يبيع ملك غيره المذهب عندنا ما حكم بيع الفضولي لا يصح لماذا حتى لو اذن له صاحبه او لمن اشتري من اشتري له ها حتى لو لماذا؟ لانه وقت العقد ليس مالكا له واللي لهذا المال ولا مأذونا له ايضا ولا مأذونا له ان يكون مملوكا لبائعه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيه. يعني في البيع وقت العقد ايضا. والاذن ممن يكون من مالكه او من الشارع من مالكيك الوكيل او من الشارع كولي الصغير وناظري الوقف هناك عندنا في المذهب اشياء لا تملك ولا يجري عليه الملك ولذلك لا يصح بيعها نذكرها على شكل مختصر اولا الاراضي التي فتحت عنوة كارض الشام ومصر والعراق هذه لا يجوز لا تملك ولا يصح بيعها. وتجوز وتصح اجارتها هذي الاراضي التي فتحت عنوة كارض الشام ومصر والعراق كل هذي موقوفة لا يصح بيعها الا اذا رأى الامام المصلحة في بيع شيء ما طبعا هذا في وقت عمر رضي الله عنه اما الان الناس يتبايعون يعني تغير الزمن ثانيا رباع مكة رباع مكة وهي المنازل ودور الاقامة والحرم كله وبقاع مناسك منى عرفات مزدلفة هذه لا تملك ولا يصح بيعها ولا يصح اجارتها ايضا ولا تصح اجارتها ولا تصح اجارتها. لكن لو ارغمت على الاجارة يقولون تدفع ويكون الاثم على الاخذ لماذا لا يصح اه بيعها ولا اجارتها لانها ها موقوفة على جميع المسلمين موقوفة على جميع المسلمين الامر الثالث الوقف الاوقاف الذي التي نفعها باقي الاوقاف كالمساجد والعمائر التي فيها نفع لا زال تدر النفع فانه لا لا تملى لا تملك لا يجوز بيعها. كذلك الامر الرابع الماء العد الذي له مادة لا تنقطع المياه هذه لا تملك التي في الارض حتى لو كنت تملك الارض فانك لا تملك الماء والناس شركاء فيه في هذا الماء قبل حيازته. اما اذا حسته واخرجته وضعته في خزانات فانه حينئذ يملك اما ما دام في البئر وفي العين وفي الارظ فانك لا تملكه. لكن لا يجوز للناس ان يدخلوا بلا بلا استئذان. الامر الخامس المعادن الجارية المعادن الجارية آآ لا تملك كالنفط الان والبترول هذه لا تملك بملك الارض لا تملك من ملك الارض لكنها تملك بالحيازة تملك بالحيازة الشرط الخامس كون المبيع مقدورا على تسليمه كونه يبيع مقدوره على تسليمه ويستثنون من الحنابلة المغصوب يجوز بيعه لغاصبه او لقادر على تخليصه من الغاصب اه الشرط السالس كون المبيع معلوما لهما يعني للمتعاقدين وطرق العلم عندنا المبيع اما ان تكون برؤية برؤيته اما برؤية مقارنة للعقد او قبله بيسير بحيث لا يتغير لا يتغير من وقت الرؤيا الى زمن العقد برؤية هذا الطريق الاول في معرفة المبيع. الامر الثاني ان يعرف بالصفة. لكن عندنا لا يصح البيع في اشياء الا ما صح فيها ايش السلام السلام لماذا؟ لان السلم هو الذي يضبط الصفات السلام لا يصح الا في الاشياء التي تظبط صفاتها نستطيع ان نضبط صفاتنا اما اذا لم نستطع ان نظبط صفاتها فلا يصح بيعها بالصفة او صفة تكفي في السلم قال رحمه الله والسابع كون ثمن معلوما حال العقد وكذلك يعلم الثمن اما بالرؤية هم اما رؤية مقارنة للعقد او متقدمة عليه بزمن يسير او بوصف يكفي في السلام. هل يصح هل يصح ان يكون الثمن معلوما برؤيا وغير معلوم القدر لو اخرجتك مثلا ريالات من جيبي وقلت لك بعتك او ساشتري منك هذه السيارة بهذه الريالات لكنك لا تعلم عددها هل يصح يعني هذا العقد او لا يصح مثلا اتيت الى قطيع من الغنم قلت لك بعتك هذا القطيع من الغنم وانت تعرف اصلا كم؟ مئة خمسين ستين يصح او لا يصح ها المذهب عندنا انه يصح انه يصح وانت مفرط عندما لم تعيش لم تعد انت مفرط اذا يصح ان تخرج الدنانير او الدراهم او الريالات رزمة ريالات مثلا اه او مجموعة من المئات وتقول هذا الثمن ولا تذكر لها العدد ماتت كل مئة الف خمسين الف ريال ما تذكرنا اذا كان يريد اه ان يعرف العدد فهو يعد يعد او اذا اشترط عليك عددا معينا ايظا يجب عليك ان تسلمه العدل. لكن هل يجوز البيع بالمشاهدة؟ المذهب عندنا يجوز. وسواء كان في الثمن او في قال قطيع من الغنم لا يعرف عدده