والصفقة في الاصطلاح هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعة بيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد ان يجمع بينما يصح بيعه بيعه وما لا يستطيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد مثل ايش فلا يصح وقت العقد طبعا فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني يقول لك انا ابيعك بما يقف عليه الثمن لا يزاد عليك ما هي في المطلع. يعني نعرض هذه السلعة في المزاد اعلى ثمن تصل اليه يكون هو الثمن لا يصح عند الحنابل لماذا لا يصح ها ايش وجهالة فعلا لكن متى حصلت جهنم حال العقد مجهولة هذا العقد مجهولا قال ننتظر عشر دقائق نضعها في المزايدة يتزايد عليها الناس واخر سعر تصل اليه هو الثمن حان انعقاد العقد الثمن كان ايش مجهولة فلا يصح بما ينقطع به السعر ثم قال وان باع مشاعا بينه وبين هذه مسائل مشهورة عندها في المذهب بمسائل ايش؟ تفريق الصفقة تفريق الصفقة ان يبيع مثلا حمل هذه الشاة مع هذه الشاة المشاهدة ها؟ بخمسين ريالا ما يقول هذه مثلا بعشرين وهذه بثلاثين عقد واحد بثمن واحد ما يقسط ايش؟ العوض عليهما ومساء تفريق الصفقة عندنا ثلاث صور لها ثلاث صور لن نذكر الا ما ذكره مؤلف. المؤلف ذكر صورتين. المؤلف ذكر سورتين. الصورة الاولى قالوا ان باع مشاعا بينه وبين غيره. الصورة الثانية او عبده وعبد غيره او عبدا وحرا او خلا وقام من صفقة وحي صح في نصيبه. وعبد والخل بقصه. هذه او هاتان الصورتان نقول عنهما هي ان يبيع جميع ما يملك بعضه ان يبيع جميع ما يملك بعضه وهذا المبيع اما ان يكون مشاعا ما معنى المشاع ها ايش احسنت الوشع هو معلوم القدر مجهول العين. يعني انت مثلا مشترك مع اخيك في ارض لك نصف وله نصف معلوم القدر لكن اين هذا النصف لم نحدد لم نحدد ما هو النصف الذي لك والنصف الذي لاخيك هذا مشرع انت الان الصورة الثانية او الصورة هذي من تفريق الصفقة تبيع مشاعا بينك وبين غيرك تبي عرظ بينك وبين اخيك بلا اذنه ما الحكم في المذهب يصح في نصيبك يعني تبيع عرظ بينك وبين اخيك بخمسين الفا لا تقول النصف الذي لي عشرين الف والنصف النصف الذي لاخي ثلاثين الف لا تمن واحد وعقد واحد تبيع ما بينك وبين غيرك المشاع هذا مشاع الصورة الثالثة ان تبيع جميع ما تملك بعظه لكنه غير مشاع غير مشترك وذكر بقوله او عبده وعبد غيره تبيع سيارتك وسيارة غيرك بلا اذنه ما الحكم يصح في نصيبك بقسطها من الثمن. الاشكال في استخراج ايش القسط او عبدا وحرا ابيع عبدا وحرا يصح في العبد ولا صحفي يعني تبيع العبد الحر بمائة الف او خلا وخمرا صفقة واحدة يعني بثمن واحد في عقد واحد. صح في نصيبه في نصيبه في المشاع بينه وبين غيره والعبد وعبده فيما لو باع عبده وعبد غير بلاده والخل بقسطه. عبده ايضا يعود ايضا لو باع عبدا وحرا يصح في عبده اما الحر لا يصح فيه والخل بقسطه من الثوم. القسط هو النصيب والحصة كما في المطلع كيفية استخراج القسط طبعا سيأتينا في خيار العيب لا نريد ان نتوسع فيه هنا والخل بقسطه. ولمشتري الخيار مشتر الخيار اذا علم ان هذا العبد ليس لك او اذا علم ان هذا هذه الارض مشاعة بينك وبين اخيك فان له حينئذ الخيار ان جهل الحال كما في الاقناع المشتري للخيار ان جهل الحال وقت العقد كما في الاقناع ثم سيذكر ما البيوع المنهي عنها؟ قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء مما وهذه المسائل التي ستأتي كلها بنية على قاعدة عندنا وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه النهي عندنا في مذهب يتوسعون في هذه القاعدة. وهي قاعدة اصولية ولا فقهية اصوليا انها يقتضي فساد المنهية عنه اول مسألة اه ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ما تلزمه جمعة بعد ندائها الثاني هذا لفظ المنتهى ولفظ الاقناع اولى منه لانه قال الاقناع قال بعد الشروع في ندائها يعني يفهم يعني قد تفهم منه بعد ندائه يعني بعد ان ينتهي من النداء من الاذان كله لكن الصحيح ان التحريم يبدأ من حين الشروع في الاذان يبدأ التحريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا نهي والنهي يقتضي الف سلامة وبيع ولا شراء ما تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الثاني المقصود به الذي سيخطب بعده الامام ويستمر التحريم الى متى الى انتهاء الخطبة او انقضاء الصلاة ها ايش لأ يستمر الى انقضاء الصلاة الى انقضاء الصلاة ثم قال طبعا الحنابلة خص النهي بالبيع فقط لانه يكثر اما سائر العقود قال وتصح سائر العقود النكاح والاجارة بعد النداء الثاني تصح الصلح القرض الرهن الضمان هذي كلها تصح لماذا لانها نادرة قليل ان تقع في وقت صلاة اه او في وقت اذان الجمعة الثاني. لكن هذه الصحة يصح عقد النكاح والاجارة والصلح لكن هذا من ناحية الحكم ايش؟ الوضعي لكن من ناحية الحكم التكليفي هل هذا جائز او محرم مم ونذكر لكم اختصارا لا يوجد وقت في الحقيقة ان فيه خلاف المذهب الشيخ منصور يرى انه جائز ومباح يباح الاجارة يعني يباح القرض بعد النداء الثاني ها مع صحتها اما الشيخ مرعي الكرمي في الغاية قال انه محرم قال انه محرم مع صحته ايضا مع صحته ثم قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح فتنة. هناك ضابط ذكره في الاقناع وهو اولى من هذه الامثلة وهي قال ولا يصح بيع ما قصد به الحرام ولا يصح بيعه ما قصد به الحرم ويدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمرا تبيع عصير او عنب لمن يتخذ من هذا العصير قمرا يخمره وحتى لو كان ذمي للمشتري ها حتى لو كان ذميا حتى لو كانت ذميا وان كان يعتقد ايش كله ان بعض الناس في في رمضان يأتي باطعمة العمال الذين في الشوارع في في نهار رمضان او في داخل البيوت مثلا اولا هذا ممنوع ثانيا ما يجوز حتى لو اعتقد حلة لان فيه اعانة على المعصية. قال ولا سلاح في فتنة لا يجوز بيع السلاح ولا يصح ايضا في الفتنة التي تحصل بين المسلمين. لكن اشترط هنا عدم الجواز وعدم الصحة ان يكون عالما ان الذي سيشتري ان الذي يشتري العصير يعلم انه سيتخذ خمرا كذلك يعلم انه اشترى السلاح لكي يستخدمه في الفتنة قال ولا عبدي مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يصح ولا يجوز ان يبيع العبد المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه من هو العبد الذي يعتق عليك؟ ومن هو العبد الذي لا يعتق عليك هم ما هو الضابط في ذلك هاه ايش صاحب الرحم من هو صار الانوثة انه يعني اناثا وذكورا ولا كيف يعني مم ها تقرب نقول العبد الذي يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز ان تتزوجها هي اذا كانت انثى واما من الذكور هو كل ذكر لو قدر انه انثى لا يجوز ان تتزوجها يعني مثل اخوك مثلا تقدم له اختك هل يجوز تزوج اختك اذا هذا يعتق عليك كيف يعتق عليك؟ يعني تشتريه مباشرة يكون حرا بمجرد شرائه يكون حرا. ابيك مثلا تشتري ابيك بل يجب على الانسان ان يشتري به. اذا كان رقيقا واذا اشتريته مباشرة يعتق هذا الكافر لا يجوز ان نبيعه عبدا مسلما. الا اذا كان هذا العبد المسلم يعتق على الكافر اذا اشتراه. كان يكون اخيه مثلا عبد مسلم ها؟ نبيعه لحر لاخيه الحر الكافر اذا اشتراه مباشرة نقول يعني اوتوماتيك من يحصل عقد ها يحصل تحصل الحرية تحصل الحرية وحرم ولم يصح بيع وادي ايضا من المبنية على قاعدة النهي ضد الفساد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع احدكم على بيعه اخيه. ولم يصح بيعه على بيع اخيه لكن محرم عندنا زمن ايش؟ الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط اما بعدهما فلا يحرم اذا التحريم هنا مقيد بزمن خيار المجلس وخيار الشرط. اما بعدهما فلا يحرم والنهي يقتضي الفساد وشرائه على شرائه كذلك. ما صورة شراءه على شرائه يحرم ولا يصح طبعا شراءه على شرائها ما صورتها ها احسنت احسنت ترى شخص يشتري بسعر معين ثم تأتي تقول للبائع ها انا اشتري باكثر اذا كان هذا المشتري الاول سيشتري بعشرة انا اريد شراءها بعشرين مثلا وهكذا وصومه ما حكم العقد هنا لو اشتريت على شراء اخيك هذا العقد باطل لا يصح ثم قال وسومه على صومه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في صحيح مسلم. ولا يسوم المسلم على صوم اخيه ايضا ما الحكم السوم على سوم اخيه مم محرم لكن هذا متى يحرم؟ يقولون بعد الرضا الصريح من البائع بعد الرضا الصريح من البائع او المشتري طبعا ويشترط في هذا الرضا ان يكون ملفوظا ها ليش الصوم الصوم فقط يشترط ان يكون بعد الرضا يعني ما يحرم الا اذا صدر من البائع رضا صريح بقوله اما اذا لم يتلفظ فلا يحرم الصوم على صوم اخيك لكن يعني اه رأيت شخص يصوم سلعة ها ها هل تبيع هذه السلعة بمئة فقال نعم ابيعك الان ما انعقد العقد انت تأتي وتقول انا اشتريها هل تبيعها لي مثلا بمئة وعشرين ما الحكم الان في فعلك الان محرم محرم طيب لو حصل عقد معك انت الان هل يصح هذا العقد او لا يصح ها ها ولا نسوي تصويت على الدستور ها هل يصح؟ يعني لو اتيت الى شخص صاحب الدكان وقلت هل تبيع هذا الجوال بمئة؟ قال نعم. ابيعك الان من عقد العقد طبعا. ما في ايجاب ولا قبول فاتى شخص او انت اتيت انا قلت انا هل تبيعني بمئة؟ قال نعم. فاتى احمد؟ قال هل تبيعه مئة وعشرين فقال نعم ثم عقد احمد مع البائع هل اولا حكم التكليفي ما حكمه محرم وتأثم انت الحكم وضعي هل البيع صحيح او غير صحيح؟ هم؟ الحقيقة ان البيع صحيح لماذا طيب هذا البيع على بيع اخيك الشروط كلها موجودة وهذا فيه نهي في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم ولا يسهم على ساوم المسلم هم احسنت لان الصوم هنا النهي عن الصوم لم يعد الى العقد بينما النهي عن بيع البيع عن بيع اخيك عادي نفس العقد العقد محرم النهي توجه الى العقد فيبطل العقد اما الصوم توجه النهي الى امر خارج عن العقد فلا يبطل العقد مع صحته يحرم السما ولكن لا يبطن العاق وهذه من الامثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد ثم قال فصل والشروط في البيع ما شاء الله عليك فصل والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل اطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ فصل في بيان الشروط في البيع الفرق بين الشرط او الشروط في البيع وشروط البيع ما الفرق؟ فرق واضح ها اهو احسنت شروط البيع هي الشروط التي من الشارع نفسه سبعة شروط اما الشروط في البيع فهي من العاقلين والشروط عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الصحيحة ايضا تقسم الى ثلاثة اقسام وصفاسدة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام وانتبهوا لهذه الشروط يعني سنفصل فيها بايظا نحاول ان يكون لانها مهمة جدا قالوا الشروط في البيع ضربا. اولا الاعتداد او الاعتبار بالشرط عندنا في المذهب هنا هو ان يكون الشرط مع العقد يكون صادرا مع العقد او في زمن الخيارين. لا يصح ان يكون شرطا قبل العام بخلاف النكاح النكاح لو اتفقوا او اشترطوا شروطا قبل العقد فانها ملزمة فانها ملزمة نريد مثلا زواج نريد آآ شقة مثلا نريد اكمال الدراسة قابل ان يحصل العقد هذه كلها شروط كتبت او لم تكتب هذه شروط مصيبة. هنا لا لو اشترط مثلا ان السيارة لم تمشي الا آآ يعني خمسين كيلو فقط. اشتري منك السيارة واشترط ان لئلا تكون السيارة ماشية اكثر من خمسين كيلو ثم بعد بكرة اشتري منك السيارة هل انت ملزم بهذا الشرط غير يعني لست ملزما لابد ان تكون في العقد او في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وسيأتينا خيار مجلس وخيار اشهر صحيح وهي تنقسم الصحيح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول لم يذكره مؤلف. وكزاب طبعا القسم الاول هو ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرع يعني ان الشارع وظع هذه الاشياء في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط مثلا التقابظ الشرط عليك ان تقبضني السلعة هذا اصلا هذا من من مقتضيات البيانات الشارع وضعه اصلا او اشترط عليك ان اذا اخذت الثمن اتصرف فيه كما شئت هذا مقتضيات اصلا فلذلك كثير من العلماء لا يذكر هذا الشرط هذا الشرط الاول ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرط كما قال الشيخ منصور رحمه والله النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي هي من مصلحة العاقد وهي تنقسم لقسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن اشتراط صفة في ايش بالثمن. ذكرها المؤلف بقوله كشرط رهن اشترط البائع على المشتري اذا كان الثمن مؤجل اشترط عليه ان يكون هناك رهن اعطني رهن لهذا الثمن المؤجل او يشترط ايش ظامن يقول اشترط عليك ان تأتي بضامن بعتك بخمسين الف ريال مؤجلة لكن بشرط ان تأتيني بضامن ما حكم هذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح هذا اشتراط صفة في الثمن الثاني من اه ما كان من مصلحة العقد او العاقد هو اشتراط صفة في المبيع. تشترط ان المبيع مثلا العبد ان يكون ايش كاتبا مثلا او يكون مثلا آآ صانعا وهكذا هذه الشروط صحيحة شروط ايش؟ صحيحة. اذا النوع الثاني من القسم الصحيح هو ما كان من مصلحة العاقد تحته نوعان. النوع الاول اشتراط صنف الثمن هو الذي ذكر المؤلف فقط. ذكر امثلة له النوع الثاني هو اشتراط صفة في المبيع النوع الثالث من الشروط ذكره المؤلف رحمه الله قال وشرط بائعا نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما بالمبيع او يشترط المشتري نفع البائع في المبيع ايضا ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع قالوا وشرطي باع نفع معلوما في المبيع يشترط ان يكون في المبيع لو اشترط نفع معلوما في غير المبيع لا يصح العقد يكون الشرط فاسد ويفسد العقد يقول وشرط بائع نفع معلوم المذيع كسكن الدار شهرا اشترط عليك الباعة ان يسكن الدار لمدة شهر ما حكم هذا الشرط هم؟ شرط صحيح قالوا ومشتري النفع بائع ايضا في مبيع كحمل حطب او تكسيره اما لو اشترط المشتري نفع البائع في غير مبيع قال اشتريت منك هذا الحطب ويشترط عليك ان توصلني الى البيت هو اشترط نفع بائع في غير مبيع في غير ايش؟ لابد ان يكون نفع بائع بالمبيع ومشتري النفع بائع بحمل حطب او تكسير انتبه او ما قال وتكسيره. يعني عنده لو جمع بين شرطين بطل البيع هنا في هذا الشرط الثالث فقط لو جمع بين شرطين بطل البيع كحمل حطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله اشتريت منك هذا الثوب واشترط عليك خياطته او تفصيله لكن لو اشترط عليه خياطته وتفصيله كما هو الواقع الان ما حكون عقد ها ما يصح والدليل على ذاك حديث عمرو شعيب طبعا قال المؤلف هو وين؟ وان جمع بين شرطين في هذا النوع الثالث فقط من الشروط الصحيحة بطل البيع لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع رواه ابو داود والترمذي اما الظرب النوع الاول والثاني من الشروط الصحيحة هذه يصح ان يشترط فيها ولو مئة شرط ولو مئة شرط لكن النوع الثالث من الشروط الصحيحة يشترط ان يكون شرطا واحدا الظرب الثاني من الفاسد والفاسد باختصار ثلاثة انواع نوعان يعودان على اصل العقد بالإبطال يبطلون البيع ونوع واحد هو فاسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. قال وفاسد يبطله وفاسد يبطل هذا الشرط الاول من شرور فاسدة يبطل البيع من اصله ما ينعقد اصل البيع كشرط عقد اخر من قرض او غيره ابيعك بشرط ان تقرضني خمسين ريالا مثلا ما الحكم هم ابيعك بشرط ان تؤجرني سيارتك بعتك هذه العمارة بشرط تأجرني ارضك عقد بعقد لكن لو جمع بين عقدين بدون شرط بعتك واجرتك يصح لكن مع الاشتراط ما يصح مع الاشتراط لا يصح وهو المراد بالحديث ونار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يحملون النهي هنا على هذه الصورة خلاف ابن القيم رحمه الله كان يحملها على بيع ايش العينة. لكن المذهب هنا يحملونها على هذه الصورة اشتراط عقد يعاقب طلعت عقد في عقد النوع الثاني قال او ما يعلق البيع النوع الثاني هو ان يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه شرطا تعليق البيع على شرط مستقبل عندنا في المذهب ما يصح. لماذا؟ لان الاصل في العقود البيوع انها تكون منجزة حاضرة. لا يصح تعليقها على نشاط مستقبل بعت كذا جاء رمضان هذا لا يصح قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا بعتك اذا جئتني مثلا بسيارة او بامر اخر او رضي زيد بعتك اذا رضي زيد اذا رضي زيد بعتك. هذا تعليق البيع على شرط مستقبل لا يصح الا انهم يستثنون في التعليق هنا مسألتين المسألة الاولى هي اذا علقه على المشيئة يقول بعتك ان شاء الله بل بيع ما حكمه صحيح والمال المسألة الثانية ما هي بيع العربون بتحريك الراء وبفتحها. بيع العربون بيع العربون هو المذهب عندنا يصح والبيع العربون هو دفع بعض ثمن او اجرة ويقول ان اخذته او جئت بالباقي والا فهو لك مثل العربون الموجود الان في الوقت الحاضر. ان تدفع جزء من الثمن على انك ان اخذته في يوم غد او بعد اسبوع والا فهو ما دفعته يكون البائع او اذا اتيت واتممت البيع ها يكون جزء من ايش؟ الثمن جزء من الثمن النوع الثالث الفاسد الذي غير مفسد للعقد قال وفاسد لا يبطله وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع كشرط الا خسارة عليه اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها اذا اردت بيعها او انه متى نفق المبيع يعني راج واخذوه الناس ها واشتروه والا رددته عليك ونحو ذلك او يشترط عليه الا يقفه او لا يبيعه او لا يهبه ما حكم هذه الشروط ها فاسدا وهل يجوز الاقدام على العقد بمثل هذه الشروط يعني يقول لك انا ابيعك الان الخروف هذي لكن بشرط الا تذبحه نقول لا ان شاء الله ها ويعطيك اياه ويقبض الثمن ثم تذبحه امامه ما الحكم ما الدليل على ذلك احسنت حديث بريرة لما اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال اشتريها. واشترطي له الولاء يعني قولي ان الولاء لكم اذا عتقت بريرة يكون الولاء لهؤلاء اهلها مع انهم لم يدفعوا الثمن الذي دفع الثمن من عائشة رضي الله عنها فالولايا كلها قال اشتريها واشترط لهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق ثم قال آآ كل شر ليس بكتاب الله وهو باطل ان كان مائة شرط فهذا يعني آآ يعني لو اشترط عليك مثلا الان آآ باع عليك كتاب واشترط عليك الا تصوره ها هذا في المذهب عندنا شرط باطل او سيدي مثل برنامج قال استطعك الا تنسخه مئة الف ريال او بالف ريال هذا برنامج متوب عليه لا تنسخ منه تقول له ان شاء الله لن انسخ منه وتذهب مباشرة تنسخ من هو توزع طبعا هذا هو المذهب ودليل صريح عليه. والقول الثاني طبعا انه شرط صحيح وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأي ايضا شيخ الاسلام واذا كان هناك غرض صحيح للمشترط فانه يكون شرطا ملزما كل مذهب عندنا واضح ودليله ايضا في الصحيحين واضح ومع ذلك ومع ذلك يقولون الحنابلة في هذه الشروط الفاسدة هذه الشروط الفاسدة يقولون ان لمن فات غرظه ها بفساد الشرط له الخيار له الخيار في الفسخ له خيار بالفسخ له ان يفسخ له ان يفسخ وهذا شيء غريب يعني كيف شروط فاسدة ويرتبون عليها احكام الفاسد لا يترتب على شيء الا شيء فاسد ومع ذلك يقولون لمن فات غرضه فساد الشرط آآ ولو كان عالما ان الشرط فاسدا فان آآ له الخيار. والان نمثل مثلا الايجار المنتهي بالتمليك. الايجار المنتهي بالتمليك الاشكال فيه انهم يشترطون ان يكون التأمين على من على المستأجر بينما الفقهاء يقولون ان هذه العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنه الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرق. هم يقولون التأمين عليك واللي هو ايش؟ الظمان الضمان اللي هو التأمين هذا تجاري فياخذون منك مبلغ من المال. هل يجوز الاقدام على هذا العقد؟ او لا يجوز بهذا الشرط طبعا هذا شرط ملزم عندهم يعني تفكر انك يعني تقول ما في مشكلة وتخلف لا مستحيل يعني ستدفع ستة الاف مثلا تأمين سنتين يعني هم يشترطون انه لو صار حادث لا سمح الله انت التي انت الذي تصلحها بينما المذهب وقول الجمهور ان العين المستأجرة هي امانة في عند المستأجر لا يظمنها الا بالتعدي او التفريط فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا هل يجوز الدخول فيه او لا يجوز هم يجوز ولا يجوز ولا نتوقف الى باب الايجار ان شاء الله بعد الاجازة طيب نتوقف فيه نتوقف لان الى الان لم نجزم فيه بشيء قال رحمه الله وما تنافق المبيع الا رده وان باع وشرت اذا عرفنا الشروط هذه شروط مهمة جدا حاول انك تتفهمها يعني اني وهي شروط ستة ثلاثة صحيحة وثلاثة فاسدة. وظربنا لها امثلة ووظعنا لها ظوابط ايظا قال وان باع وان شرط البراءة من كل عيب مجهول يعني بعتك هذه السيارة واشترط عليك انك تبرئني من كل عيب مجهول يعني اجهلها انا كان السيارة المذهب عندنا انه لا يبرأ انه لا يعني يجب عليك اذا اردت ان تبيع سيارة وتعرف العيوب التي فيها تقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني. هذا هو الواجب ان بين ان تبين للمشتري العيوب وهذا طبعا شيء يعني ثقيل على النفس لانك لو بينت العيوب لن يقدم اصلا احد على ايش؟ الشراء منك او سيقدم الناس يعني القلائل من الناس الذين يقدمون على الشراء. ومع ذلك يجب على الانسان ان يبين ان هذه السيارة يعني آآ فيها العيوب الفلانية. يقولون ويسمى البائع العيب للمشتري او ابرأه بعد العقد من العيب او من كل عيب فانه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب