الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما توفى المسئولين وخافية المسكونة لا قبلا ومفتاحا ودنوا وبكرة ونحوها. وارضا شمل غرسها وبناءها لا زرع وبذره الا بشرط ويصح مع نهر ذلك. وما يجز او يلقظ مرارا فاصوله المشتري وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع انا برشيد ومجتهد ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مغطى الى ما لم يشرطه الشرك. وكذا حكم شجر فيه ثمر او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. ولا يصح بيع مؤتمر قبل غدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس كان مدافعا به وليس مشاعا. وكذا بقر ورطبة ولا قت تائب نحوه الا لفظة لفظة او مع اصل. وان ترك قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مفتري وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. وما ثلث سوء وما ثلث سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجر بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي فصلاح ثمن نخل ان يحمر او للصوت وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقل اللباس لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه سيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد به هنا بيع آآ الاراضي والدور وآآ البساتين. واما الثمار فجمع ثمرة وهي معروفة. سيتكلم المؤلف هنا عن بيع الدور. وبيع اراضي وبيع الاشجار وبيع النخيل وبيع الثمار وبيع الزروع بيع الزروع. آآ بالنسبة لهذا الباب عقده المصنف وهو يدخل في كتاب البيع وانما يفردونه العلماء لماذا؟ لان له احكام تخصه وله احكام واحاديث وردت في السنة تخصه والا هو يعني من الامور التي تدخل في اه كتاب البيع المتقدم او في شروط خد باين. قال رحمه الله بدأ ببيع الدور بيع الدور. قال رحمه الله اذا باع دارا واذا دارا يعني عندنا في الوقت الحالي آآ البيت. اذا باع دار او وهبه او رهنه او وقفه شمل هذا البيع ما الذي يدخل في هذا البيع؟ قال اه شمل البيع ارضها. شمل البيع ارضها وهي التي يصح بيعها بخلاف سواد العراق فلا يدخل في البيع. وكذلك يدخل في الارض معدنها الجامد معدنها الجامد لانه اجزاء الارض معادن جامدة مثل الذهب والفضة والحديد. واما المعدن جاريك النفط والذي هو البترول الان فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيع لان ويكون من الاشياء التي يكون فيها مشتركون الناس شركاء في مثل هذه الامور. قال وبناءها البناء موجود في هذه الدار وسقفها وبابا منصوبا. الباب المنصوب المثبت في اه الدار. وسلما ورفا اسمه ريب السلم المسمور وهو السلم يسمونه المرقاة التي يرقى عليها الناس والان هو الدرج الموجود ما يقابله الدرج والسلم ايضا موجود يستخدم الى الان. السلم هذا لا يدخل في البيع الا اذا كان مثبتا في الدار. ورفا آآ ايضا في الجدار وخابية مدفونة والخابية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. الخابية المدفونة هنا في الارض تدخل في البيع قال ولا يشمل البيع اذا باع دار لا يشمل القفل. والمفتاح كذلك لا يشمل الحبل والدلو والبكر ونحوها التي يخرج بها الماء. لا يتناولها البيع ثم تكلم عن بيع الاراضي قال او ارضا اذا باع وهب او رهن ارضا فما الذي يدخل في في هذه بيع هذه قال شمل غرسها والغرس الغرس عندنا في المذهب يشبهونه بالبناء. والغرس هو كل ما له ساق. كل له ساق. غرسها الغرسة موجود فيها يدخل في بيع الارض وبناءها ايضا البناء الموجود في هذه الارض لا زرعا. الزرع لا يدخل في بيع الارض. لا يدخل في بيع الارض وانما يكون من نصيب البائع والزرع طبعا عندنا المذهب آآ انواعه كثيرة منهما النوع الاول ما يحصد وما ادري ايش يحصد مثل الشعير والقمح والنوع الثاني منهما يجز منهما يجز مثل ايش؟ مثل البرسيم البقدونس والنعناع وهذه الاشياء الخضراء والجرجير ونحوها. النوع الثالث رحمكم الله النوع الثالث من الزروع ما يلقط. النوع الثالث منهما يلقط مثل ايش؟ مثل الباذنجان ها والخيار والكوسة والحبحب هذا كل هذه من الزروع وهذه ثمار اصولها الزروع الثمار عندنا ايضا تنقسم قسمين ثمار اما ان تكون من الزروع واما ان تكون من الاشجار. اما تكون من الزروع واما تكون الاشجار. الزروع التي تنتشر في الارض هذه يحصل منها هذه الثمار. الطماطم والباميا آآ آآ الباذنجان ونحو ذلك. اذا ذكرنا الاول ما يحصى. والثاني؟ ما يجز والثاء؟ ما يلقى النوع الرابع من الزروع هو ما المقصود منه الستر في الارض المقصود منهم الستر في الارض مثل ايش الجزاء وكذلك الفجل والثوم والبصل. هذه كلها من الزروع. كلها من الزروع. هذه الزروع كلها اذا باع الانسان ارضا فان هذه الزروع تدخل في هل تدخل في مكبشتري؟ لا تكون مبقاة على ملك البائع تكون باقية في ملك البائع لا تخرج منه الا اذا اشترط المشتري ذلك فانه يدخل في ملكه. لكن الزروع هذه منها يزرع مرة واحدة فهذا الذي يزرع مرة واحدة يكون ملك البائع. والذي يزرع اكثر من مرة. مثل الجد مثلا اللي هو القت يسمونه اللي هو البرسيم. هذا يقولون استمر في الارض خمس سنوات يحصى. على ما قيل يعني. السمر خمس سنوات. هذا الجزة الظاهرة عند البيع ككل لمن؟ للباع. وما بعدها يكون؟ للمشتري. ما يلقط مثل الباذنجان والخيار. اللقطة الموجودة البيع تكون لمن؟ للبايع وما بعدها تكون للمشتري. اذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة ها فيكون والذي يتكرر حصاده او نقطه فنقول ان الموجود الان يكون البائع وما يأتي بعده فانه يكون للمجتمع كذلك الموجود هذا اذا اشترطه المشتري اخذه ودخل في ملك مشتري. قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا ولا بذره ايضا بذر الزرع لا يدخل في البيع الا بشرط اذا اشترط المشتري ذلك له فانه يدخل في البيع. قالوا يصح مع جهل ذلك. ويصح مع جهل ذلك. يعني يصح ان اه يعقد المشتري العقد ويجهل ان هذه الزروع تكون له. يجهل انها تكون له. يصح العقد. ولكن هناك حماية له وهو ايش؟ ان له الخيار. ان له الخيار. الجاهل بالحكم له الخيار بين الامضاء مجانا او الفسخ اما ليمضي يعني قد يدخل يشتري ارضا يظن ان الزروع كلها تكون لا. ولا يعرف انها هي للبائع اه له حين يده ثم يعلم انها البائع فيكون له الخيار بين الامضاء او الفسخ. قال وما يجز وما يجز الجزء كسر الجيم الجزة ما تهيأ لان يجز. وبالفتح هو المرة وبالفتح هو المرة كما في المطلع. وما يجز يجز مرارا مثل الجرجير والبرسيم. ها والنعناع والبقدونس هذه وما او يلقت مرارا كالطماطم الباذنجان والخيار فاصوله المشتري ما المراد بالاصول؟ ها؟ الاصول هي الاغصان. الاغصان لهذه الثمار تكون لمن؟ للمشتري. كذلك ما يوجد في الارض بالنسبة لما يجز فانه يكون للمشتري. قال وجزة ولقطة ظاهرتان يعني جزوا ما يلقط الظاهر الان عند البيع يكون للبائع لكن يشترط ان يقطعها في الحال يشترط ان نقطعها في الحال. لماذا يشترط ان يقطعها في الحال؟ لماذا؟ لان هذه الزروع ليس لها حد تنتهي اليه ليس لها حد تنتهي اليه فهذا قد يطول النعناع قد يطول البقدونس قد يطول. كذلك الثمار الخيار قد يكبر والطماطم قد يكبر يلزمه ان يقطعها الان في حال لئلا يحصل خلاف في المستقبل. قال ما لم يشترطه مشتريد الشرطة. المشتري هذه الامور كلها دخلت في البيت ثم تكلم الامر الثالث الذي تكلم عن بيع النخيل. قال ومن باع نثلا تشقق طلعه بفتح الطاء. والمراد بالطلع هو دعاء العنقود وكل نخلة من التي تكون انثى يخرج فيها طلع يخرج فيها طلع هذا تلقن به النخلة اذا لقحت فيه فانه يخرج ايش؟ الرطب. يخرج الرطب. واحيانا لا تلقح من قبل مزارع ويخرج ايضا رطب لماذا؟ كيف يخرج؟ من الرياح من الريح. قالوا من باع نخلا تشقق قلعه ولو لم يؤبر. مع ان الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا من الشرك المبتاعة. الحديث علق كون هذه الثمار تكون للباعدة ولقحها. اما اذا لم يلقحها فانها تكون للمشتري. المذهب عندنا منذ ان يتشقق الطالع نتفتح هذا يوعاء العنقود منذ ان يتفتح وقبل ان يلقح فانه يكون لمن؟ للبائع لانهم يقولون الان اذا تفتح فانه آآ يعني آآ سيلازمه مباشرة التلقيح فالحق الحكم به. الحق الحكم بالتشقق ولن يلحق الحكم التأبيد والتلقيح الذي ورد في الحديث. قالوا ولم يؤبر فالثمر له فالثمر يعني هذا البائع مبقن يعني متروكا له الى جداد. الى جداد. اه طبعا جداد هنا في بعض النسخ بالدال ويوعى نسخ بالذال وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. يقول في المطلع الجداد هو القطع ويقال بالذال والدال. يقال بالذال والدال كما في المطلع. كما في المطلع والجدال يعني شامل لي ان ثمار النخيل وغير ثمار المراد به القطع. يبقى هذا الذي يتشقق طلعه يبقى الى الجدار الى اواني اخذه الى اواني اخذه. ما لم يشترطه مشتري. ما لم يشترطه مشتري. اذا اشترط المشتري هل يكون ذلك متشقق له؟ فانه يكون له. هذا هو الاصل في مسألة بيع النخيل. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الاشجار. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الشجر. الفقهاء يعني يعرفون الزروع ويعرفون انواع الاشجار يدل على ذلك ما سيكون مؤلم. الان سندخل في بيع الاشجار النخيل انتهينا منه سندخل في بيع الاشجار. قال وكذا حكم شجل فيه ثمر باد. ما معنى باد؟ يعني ظاهر. الثمار طبعا تختلف. هناك من الثمار من ما تظهر مباشرة وهناك من الثمار ما تظهر زهرة اولا. ثم تنفتح ثم تظهر في وسطها في وسطها ايش؟ الثمن فهنا الذي يقول المؤلف وكذا حكم شجر فيه الثمار التي ليس لها زهر. تخرج مباشرة. ومثال ذلك الرمان والتين. الرمان والتين يخرج مباشرة يخلقه الله عز وجل من اغصان الشجرة بدون ما يتقدمها اي شيء. فاذا ظهرت هذه الثمرة كل من عند البيع لمن تكون؟ للباع واذا لم تظهر؟ تكن المشتري. هذا الاول. ثانيا قال او ظهر من نوره. النور هو ايش؟ بفتح النون هو الزهر وله الوان مختلفة. هناك كالمشمش يقول المشمش اول ما يظهر زهق. اول ما يظهر زار ثم يتفتح ثم يخرج المشمش في وصف هذه الزهرة. في وسط هذه الزهرة فاذا ظهر المشمش وان لم يبدو صراحة طبعا فان ظهر المشمش فانه يكون من نصيب من؟ البعض وان لم يظهر يكون من نصيبه الشريف. قال او خرج من اكمامه. هناك من الزروع او من الاشجار المقصود منه الورد الورد. كورد يقول الكم الاكمام جمعكم وهو الغلاف. اذا خرج وتفتح يعني قد يخرج ما له الورد غير متفتح. يعني يبيع اشجار فيها ورد. وعندنا ايضا في الاحساء ورد حساوي. فهذا الورد اذا اذا بيعت الشجرة اذا بيع البستان وفيه اشجار وفيها ورد لم يتفتح ها وانه لا زال مغلق فانه يكون من نصيب من؟ اه نصيب. المشتري. فاذا تفتح هذا الورد يكون من نصيب البائع. قال لو خرج من اكمامه كورد وقطن القطن في مصر لا نعرف كيف يخرج لان معنا واحد سوداني هنا لعله يعرف كيف يخرج القطن موجودة هذا السوداني ما نعرف القطن اول ما ننظر اليه في المقابر ما كيف يخرج وانت؟ قال كورد وقطن وما قبل ذلك يعني قبل تشقق الطلع وقبل ظهور الثمر بدو الثمر وقبل ظهور الثمر من نور وقبل ان يخرج من اكمامه الورد يقول وما قبل ذلك والورق مطلقا الورق الذي على الاشجار مطلقا يقصد اخذه او لا يقصد يقصد اخذه من الورقة ايش؟ العنب. او لا يقصد فانه يكون للمشتري. قال رحمه الله ثم الان سيتكلم عن بيع الثمار والزرعتين من بيع الدور ثم بيع الاراضي ثم بيع النخيل ثم بيع الاشجار سندخل با يعيش الثمار. قال ولا يصح بيع ثمن قبل غدو صلاحه لا يصح ويحرم ايضا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. قال ولا يصح وكذلك هذا حكم التكليفي لا يصح وكذلك يحرم ان يبيع الانسان الثمر قبل ان يبدو صلاحه. بدون صلاح سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حده. كيف يشتد الحب؟ سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل لغير مالك اصلا. يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح بثلاث سور. وكذلك يصح بيع الزروع قبل اه اشتداد حدها في ثلاث سور. الصورة بالنسبة لبيع الثمار قبلها بدو الصلاح فيها الصورة الاولى قال لغير ما لك الاصل يعني غير مالك الشجر او النخيل. انت الان اذا بعت اه النخيل فيها ايش؟ طلع هذا المتشقق يكون لمن؟ للبائع. لما تشقق هذا الطلع وظهر الثمر وهو لم يبدو صلاته. هل يجوز لك ان تبيعه لاي انسان قبل الصلاة لا يجوز. لكن هل يجوز ان تبيعه للذي ملك النخلة مشتري النخلة؟ يجوز عندنا في يجوز هذه السورة الاولى لغير مالك الاصل. يجوز بيع الثمار التي لم يبدوا صلاحها لمالك اصلها. لمالك اصلها بها. قال او ارضه. هذا بالنسبة للصورة الاولى من اه الصور التي يجوز فيها بيع الزرع قبل اشتداد حده يجوز ان تبيع الزرع لمالك الارض. لمالك ولم يقل لمالك اصلي لان الزرع ليس له اصول ليس له اسرة. اذا الصورة الاولى التي يجوز لبيع الثمار قبل وجود الصلاح لمالك الاصل. لمالك هذه النخلة او مالك هذه والصورة الاولى في بيع الزروع قبل الشريحة في هذه يجوز بيعه لمالك الارض. تبيع انت ارض وفيها زرع يكون الزرع لمن للبائع ثم بعد ذلك يبيع البائع ها هذا الزرع للمشتري للمشتري هذا يجوز او لا يجوز عندنا مذهب يجوز. قال الصورة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل وضوء صلاحه. وكذلك بيع الزرقاء قال الا بشرط بشرط القطع. الصورة الثانية يجوز ان يبيعه اذا اشترط قطعه في الحال. بشرط قطع في الحال لكن هذا مقيد بقيديه ذكرهما المؤلف. القيد الاول قال ان كان منتفعا به. ان كان منتفعا به. لانه اذا قطع الحال ولم ينتفع به هذا لا يجوز. هذا اسراف وتبذير. الشرط الثاني قال وليس مشاعا. ليس هذا الثمر الذي باعه قبل وضوء بشرط قطعي في الحال مشاعا يعني يملك نصف الثمار لكن لا يعلم عينها اين هي النصف؟ لا يعلم عينه هذا لا يجوز. انت خوك مثلا مشتركين في ثمار هذه النخيل انت تملك النصف ولاخيك النصف. فالملك الان هنا مشاع المشاع ومشى هو معلوم القدر مجهول العين معلوم القدر القدر هو النصف الربع الخمس لكن عينه مجهولة ليست معينة في هذا النخل هذه السورة الثانية اذا اشترط القاعد في الحال فانه يجوز ان يبيعه. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قابل بدون صلاح. ما هي؟ ان يبيعها. لا مع اصلها يبيعها مع اصلها يعني يبيع الاصل وبما فيه يبيع النخيل بما فيها من الثمار التي لم يبدوا صلاحها هذه لا اشكال فيها يجوز عندنا الشيخ رحمه الله يخالف في بعض السور لكن المذهب هكذا يجوز عندهم ان تبيع الثمار قبل وجود الصلاح مع يعني يتسلط العقد على الثمار قبل وانما تسلط على الاشجار وعلى النخيل التي فيها ثمار لم يبدو صلاحها ثم قال وكذا بقل ورطبة. ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات اخضرت به الارض مثل ما قال الشيخ عثمان النجدي كل نبات اخضرت به الارض مثل ايش؟ الجرجير والنعناع والبقدونس والبصل هذه البقل والرطبة. الرطبة هذه هي ايش؟ جد. اللي هو القتل طبعا هو هذا فصيح. بس احنا نسميه في الاحساء لكنه في اللغة الفصيحة هي القتل وهو البرسيم. هذا الرطبة يجوز بيع الرطبة وكذا بقل ورطب ولا قساء ونحوه الا لقطة لقطة. هذه بالنسبة للبقول والرطبة والثمار التي من الزروع هذه اه لا يجوز انطباع الا جزة موجودة مرئية عند البيع. وكذلك اللقطة الما يلقط الباذنجان والخيار يجوز ان تبيعه وهو موجود الان لكن بشرط ان يكون موجودا كله موجود في الارض تراه والمراد من ذلك هو يريد ان بيع السنين الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم نهى عن بيع السنين. يعني تأتي لمزرعة تقول انا اريد ان اشتري الباذنجان عندك لمدة سنة سنتين او البامية او غيره من الثمار. شيخ الاسلام رحمه الله يرى الجواز. يرى جواز ذلك. المذهب عندنا لا يصح. لان هذا بيع السنين بيع اشياء معدومة قد توجد في المستقبل وقد لا توجد. لذلك الشرط لبيع ما يلقى او ما يجز ان يكون موجودا حال البيع هذا البيع بشر ان يكون موجودا حال البيع. او يقول مع اصله او مع اصله. اذا بيعت هذه اللقطة اه مع اصلها اللي هي الباذنجان والقثة. قثة هو نوع من انواع الخيار. البامية هذه اذا بيعت مع اغصانها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لكن عندنا هناك آآ مسألة عندنا وهي بيع هذه البقول وكذلك ما يلقط للثمار التي من من الاقسام من الزروع هذه يجوز بيعها اه بعد بلوغ الصلاح لكن يشترط ان تقطع في الحال. لماذا يجوز ان تباع الثمرة التي من الزروع بعد بدأ الصلاة لكن بشرط نقطة في الحال بخلاف الثمار التي على الاشجار يجوز بيعها بعد بلوغ صلاحها بدون شرط لقذف الحاء. بل حتى اذا اشترط التبقية في الاشجار يجوز عندها. لماذا هنا الثمار التي على الاشجار الزروع. وكذلك ما يجز الشعير والبر هذا يشترط حتى لو بدأ صلاحه يشترط لصحة بيعه ان يقطع في الحال وين ماشي؟ انه يعيق الخروج من المعدة كيف؟ يعيد خروج اللي بعده. لا لا لن يعيق سيخرج بعدها. يعني اسرع من الفساد او حتى الثمار التي في الاشجار قد تفشل هم سريع الخروج يعني غرفني اياه ذكرت انا ذكرت الفرق ترى ها يمكن يعني يشتري ياخذ ما لم يشتري يعني يصل ايش؟ يعني ياخذ شي نبت بعد احسنت احسنت لانها مثل ما ذكر اولا هذي الثمار التي بالزروع لا تخرج دفعة واحدة اليوم يخرج شيك بكرة يخرج شي بعد يومين يخرج شي فاذا خرج اليوم شي وهو الذي اشتراه الذي اشترى ما بنى سراحه واذا اقطعه الان غدا سيخرج معه غيره. وهذا الغير لمن يكون؟ للبائع هو اشترى الثمار الموجودة الان. كذلك ذكرنا ان هذه الثمار لا تقف عند حد معين لو ابقيت في اغصانها تكبر ليس لها حتى تنتهي اليه بخلاف الثمار والتمور التي على هذي تصل الى حد معين ولا تكبر مثل رمان مثلا يصل لحد معين ولا يكبر. البرتقال وهكذا. اما الثمار التي في الزروع هذه اذا تركت يوم تكبر وايضا سيخرج شيء جديد. فيختلط حق المشتري وحق ايش؟ البائع يشترط لجواز بيع هذه الثمار وما يجز ايضا حتى بعد بدون الصلاة يشترط ان يجزأ ويلقط في اه قال وان ترك ما شرط قطعه ان ترك اذا اشترى مثلا شيئا من الثمار بشرط قطعه الحال وتركه. وان ترك ما شرد قطعه. بطل البيع. زيادة غير يسيرة. بزيادة غير هذه الباذنجان مثلا زادت بغير سيرة لكن اذا زادت زيادة كثيرة فانها تقتل يسيرة طبعا عرفا الا الخشب يقولون فانه اذا اشتراه فلا يبطل البيع يشتركان فيها يشترك البيع والمشتري في هذه الزيادة يشترك البائع والمشتري في هذه الزيارة ثم قالوا حصاد ولقاط حصاد الزروع ونقاط ما يلقت وجدات او وجد يعني قطع الثمار يكون على من؟ على المشتري. ما لم يشترته على البائع. فاذا اشترط على الباء صح قالوا على بائع سقيه سقيه وعلى بائع لو اشترى ما بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقي هذه الثمار ان يسقي هذه الاشجار والنخيل كذلك. ولو تضرر الاصل ولو تضرر اصل هذه الاشجار يعني لو اشترى ثمرا بدل صلاحه يلزم البائع ان يسقيه حتى يأخذه من؟ المشتري. لو اشترى تمرا او مثلا رطبا بدأ صلاحه جاز بيعه لكن يلزم باعا يسقيه حتى يأخذه الى اواني حصده. وعلى بائع وعلى ان ذكرنا انها تفيد ايش الوجوب. يعني يجب على البائع ان يسقيه. ولو تضرر الاصل الذي فيه هذه الثمار. ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة الجوارح هذه الثمار تعتريها الجوارح. ما المراد بالجوارح؟ ها؟ هي الافات السماوية التي من عند الله عز وجل كالامطار الشديدة والرياح الشديدة والغبار التي تتلف الثمار او بعض هذه الثمار. قال وما تره بافة سماوية وما تلف سوى يسير بافة سماوية. اليسير هذا لا يعني اه اه به البيع. وما تلف سوى ياسين بهفة سماوية فعلى بائع فعلى البائع هذا يكون من ضمان البائع لو بعته يقول صلى الله عليه وسلم وبعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بغير حق فهذا الجوائح تكون تالفة على ملك البائع. حتى بعد القبض حتى بعد ان يقبضها البائع المشتري كيف يقبض المشتري الثمار التي على النخيل؟ ها؟ كيف يقبضها؟ بالتناول وليتي بالتخلية احسنت بالتخلية اذا خل بينه البائع بين هذه الثمار وبين مشتري يعني لا توجد حواجز لا توجد موانع من الوصول الى هذه الثمار وتلفت ايضا يكون الضمان على من؟ على البائع لكن لو المشتري اخذها جزها او جذها او جدها ثم وضعها في الجنين واصابتها جائحة من السماء. ما الان يكون الضمان على من؟ ها؟ على المفسدين على المجتهدين. وما ترك الرياء سوى يسير بافة سماوية فعلى ما لم هناك حالات يكون الضمان فيها على ايش؟ المشتري. قال ما لم يبع مع اصل يعني ما لم يبع هذه السلول التي يكون فيها الضمان في الجوائح على المشتري. ما لم يبع مع اصله ما لم يبع الثمر مع الاصل. انت بعت للنخيل بما فيها من الثوار ثم اصابتها جائحة هذه تكون من ضمن من؟ المشتري. قال او يؤخر او يؤخر اخذ عن عادته يؤخر مشتري الاخذ عن عادته اخذ الثمار عن عادته حتى اتتها واتفتها فانها تكون من ضمان ايش المشتري. ايضا الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع قال ولم اره منقولا. ايضا لو بيع الثمر لمالك اصله لو بيع الثمر يعني هناك عندي ثمر بدا صلاحه وبعته لمالك الشجرة او لمالك النخلة ثم اصابتها جائحة من السماء فانها تكون من ضمان من؟ المشتري. ولان التسليم حصل تاما. لحصول التسليم التام المشتري. بالنسبة لوضع عندنا في المذهب هل هو خاص بالثمار؟ او عمق الزروع ثمار الزرور طبعا كل اللي نتكلم عنه هنا الثمار الثمار سواء الثمار التي من الاشجار او الثمار التي من الزروع لكن الزروع التي آآ مثلا آآ تحصد تحصد او تجز كالبرسيم والشعير هذه الزروع هل هي اذا اصابتها جائحة من السماء على ما ضمان من؟ على ضمان ايش؟ المشتري كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله تعالى ومع ذلك خالف فيه الشيخ مرعي وقال نهى الضمان البائع من ضمان البائع كالثمار كالثمار لكن الشارح يقول انها على المرجوح انه على القول ما ذكر الشيخ مرعي انها كالثمار هي على القول المرجو في المذهب. والا فمذهب انها ان الزروع تكون اذا من ضمان ايش المشتري. ثم قال وصلاح بعض ثمرة بعض شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان بعض الثمرة شجرة عندك اشجار مثلا من التين. فصلح بعض ثمر شجر ليس كله. هذا يحكى بصراحة جميع الشجرة وجميع الاشجار التي من مثل نوعها. مثل ايش؟ هذا النوع. فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. ان باع الكل لا ينباع ما لم يبد صلاحه فقط. فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. وان كان فيها ثمار ها لم يبدو صلاحه. لكن اذا بدأ صلاح بعض الثمار في شجرة واحدة هذا يحكم بصلاح هذه الشجرة ويحكم بصلاح جميع الاشجار هي من نوع هذا هذه الثمرة. ايضا لو كان عندك عندنا في النخيل مثلا اخلاص. والزيز وشيشي. اذا بدا الصلاح في في الاخلاص هذا يحكم بصلاح الاخلاص. الاخلاص فقط. واذا بدأ الصلاح في بعض نخلة من الشيشي يحكم بصلاحها وصلاح جميع النخيل التي في البستان ويجوز بيعها حينئذ يجوز بيعها. ثم تكلم كيف يعني يحكم بصلاح الثمر قال فصلاح ثمن النخل ان يحمر او يصفر كما ورد في الحديث ان يحمر او يسفره. اذا اصابته الحمرة او الصفرة فانه يكون صالحا وحينئذ يجوز بيعه. وصلاح العنب يقول ان يتموه بالماء الحلو ان يتموه بالماء الحلو المراد به ان يصفي لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته كما قال الشيخ منصور رحمه الله. وعنبنا يتموه بالماء الحلو حينئذ بدا في الصلاة واما بقية الثمار غير النخيل والعنب قال بدو نضج يعني ظهور النضج وطيب الاكل ظهور النضج اذا ظهر فيه النضج في البرتقال والتفاح والسفرجل والكمثرى هذه ظهرت هي النضج وطاب اكلها فانه يكون قد بدأ صلاحها وحينئذ يجوز بيعها اه بدو الصلاح في اه في الحبوب ان يشتد ان يشتد او يبيظ والمراد بالشدة هو ان يكون صلبا بحيث اذا ظغط لا ينضبط. بحيث اذا ظغط مثل هذا مثلا هذا بدأ فيه الصلاح لان لو ظغطته لا تستطيع ان تكسره هذا بدا فيه الصلاة. قال ويشمل بيع دابة او باع انسان دابة كفرس مثلا عذارها يعني اللجام. ومقودها. يشمل المقود وهو ما تقاد به الدابة. غير الفرس. الفرس تقاد بايش باللجان وغير الفرس يقاد بالمقود. ومقودها ونعلها مراد بالنعل هو ايش؟ الحذاء الذي يكون فيه اه اه قدميها ورجليها. واذا باع قنا شمل هذا البيع لباسه الذي لغير جماله. اما ثياب وانت لا تدخل في البيت. فصل قال ويصح السنوي سبعة شروط. السلم بفتح السين واللام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل آآ بثمن مطلوب بمجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض المجلس العقد يعني يأتي انسان الى اخر ويعطيه مثلا الف ريال يسلمه الف ريال على ان يعطيه بعد سنة عشرة اه صعمان البر مثلا هذه سورة السلام. هذه الاصل فيه اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وقال ابن عباس ان هذا في السلام. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من اسلف آآ قدم نصوص المدينة وهم يسلفون ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسر في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهو حديث في الصحيحين وحكى بن منذر الاجماع على صحة السلام. يصح السلام بسبعة شروط زائدة عن شروط البيع. الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته. يعني يكون مسلم فيه يمكن ان تضبط صفاته. يمكن ان تضبط صفته. ومن الاشياء التي يمكن ضبط قال كمكيب كمكيل ونحوه. المكيل يمكن ضبط صفاته. الحبوب والادهان والالبان ونحوه. نحو المكينة وهو الموزون. يصح ان يسرف لان يمكن ضبط صفاته في وزنه وغير ذلك من الصفات التي ستأتي. الشرط الثاني قال ذكر جنسية. جنس ايش؟ المسلم فيه. ونوعه يعني يقول تمر والتمر يكون خلاص او سكري. النوع هو سكري الخلاص. اما الجنس فهو التمر. فهو التمر او يقول مثلا بر لكن هل هو بر سعودي او قطري او نجراني يعين النوع؟ ويذكر ايضا كل وصف يختلف به زمنه غالبا يعني يختلف به الثمن اختلافا بينا. يختلف به الثمن اختلافا بينا. والمراد انه يذكر الاوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها. يختلف الثمن لوجود هذه الصفات وعدمه اختلافا بينا. يذكر كل صفات المسلم فيه حتى لا يحصل اشكال او آآ نزاع فقال وحداثة وقدم. يذكر ايضا انه حديث او قديم. بر قديم او حديث تمر قديم او حديث قال رحمه الله الشرط الثالث ذكره بمعياره الشرعي يعني يشترط ان يذكر قدر المسلم فيه وان يكون معلوما وان يكون ايضا يقدر بالمعيار الشرعي. فاذا اسلم في مكين فلا بد ان يكون بالكيد واذا اسلم في الموزون لا بد ان يكون في الوزن بالوزن. قال ولا نصح في مكيل ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكس. لابد ان يسلم في المكيل بمعياره الشرعي. وهو الكيل. قال الشرط الرابع وذكر اجل معلوم. يشترط بصحة السلام ان يذكر له اجل له وقع في الثمن. له وقع في الثمن ان يكون هذا الاجل معلوما. فاذا كان الاجل ليس له وقع وقع في الثمن ليس له تأثير في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا يصح السلام فيه لا يصح السلام الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم. وكذلك الشرط ان يكون معلوما هذا نهج معلوما قال كشهر كشهر كشهر وسنة وشهرين وثلاثة. الشرط الخامس قال وان يوجد غاد في محله يعني ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت تسليمه ووقت حلوله. يشترط ان يكون المسلم فيه وقت التسليم موجودة مثلا يسلم مثلا في التمر يسلم في الشتاء يعني يعطيه الف ريال في الشتاء على ان يعطيه عشرة اصابع من التمر في ايش؟ فصل الصيف ولا يصح العكس. يسلم في الصيف ها؟ الف ريال على ان يسمه تمرا في الشتاء لا يصح لان التمر لا يوجد في الشتاء لا يوجد في الشتاء ان يوجد غالبا في محله بكسر حاله يعني وقت حلوله. فان تعذر او بعضهم اذا تعذر ما استطاع المسلم اليه ما استطاع ان يأتي بمسلم فيه او تعذر بعضه قال صبر اما يخير المسلم وهو مشتري اما ان يصبر حتى يوجد المسلم فيه او يأخذ رأس ما له او يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قال وقبض زمن قبل التفرد يشترط ان يقبض كل الثمن من اسلف في شيء فليسلف فليسلف يعني يدفع الان قبض الثمن التفرق ويشترط في رأس المال هنا ان يكون معلوم القدر. معلوم القدر بخلاف ايش؟ رأس المال في ايش في البيع في البيع يكفي ايش؟ المشاهدة. اما هنا لا يكفي مشاهدة لابد ان يكون معلوم القدر السابع ان يسلم في الذمة. يعني يسلم في ذمته لا يسلم في عين سلعة معينة او يسلم يقول اسلمت الف ريال قال في هذا البر تعطيني اياه بعد سنة. هذا لا يصح يسخن في الذمة شيء غير موجود الان. ولذلك السلم هو في الحقيقة بيع ايش معدوم. ولذلك بعض العلماء بل الحنابلة يقولون انه على خلاف القياس وعلى خلاف الاصل. وشيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله النووي على القياس. لكن هو في الحقيقة بيع معدوم. شيء غير معدوم. موجود في اثناء في اثناء العام. قال فلا يصح فيه عين في شيء معين فهذا مثلا الشعيب اسلمتك في الف ريال في هذا الشعير بعد سنة تعطيني اياه ولا في ثمرة شجرة معينة لا ينصح لماذا؟ لانها قد لا قد لا تثمر. قد لا تثمر في السنة القادمة. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد. الاصل انه ولا يجب ذكر مكان الوفاق لا يجب ذكر مكان الوفاء. واين يجب الوفاء؟ قال في موضع العقد الذي حصل فيه العقد ان لم يشرك في غيره اذا اشترط الوفاء في موضع غير مكان العقد فانه يتقيد ويلزم المشتري ان يسلمه فيه. ايضا ذكرنا ان الاصل لا يجب ذكر مكان الوفاة الا اذا عقد في مكان لا كثير وفاء مثل ان يعقد معه مثلا في ايش؟ في طائرة او في البحر او في الصحراء حينئذ يجب عليهم ان يذكروا ما كان ايش الوفاء ثم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. لا يصح للمسلم للمسلم هذا الذي اسلم الف ريال في عشرة اصع من لا يصح ان يأتي ويبيع هذه العشر الاواخر قبل ان يقبضها ولا الحوالة به ولا الحوالة به. يعني لا يصح ان يحيل المسلم المسلم عنده داء مدين له عنده دين من جنس المسلم فيه. فلا يصح ان يحيل ان يحيل المسلم الى هذا يأخذ حقه منه لا يصح لا يصح. كذلك لا ولا عليه. يعني لا تصح الحوالة عليه. يعني ان يكون ان يكون على المسلم دين من جنس المسلم فيه. ثم يحيل هذا الدائن على المسلم اليه يأخذ منه المسلم فيه لا يصح عند الحنابل. ثم قال ولا اخذ رهن به لا يصح اخذ الرهن المسلم فيه كذلك الكثير لا يصح ان يأتي يطلب المشتري من البائع كثيرا هم طبعا يهربون من شيء واحد تعليل هذه الامور كلها عندها هناك حديث عندنا وهو ضعيف الحقيقة. من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. هم يخشون ان يصرف المسلم فيه الى غيره. يعني يسلم في التمر فيتصالحون مثلا على بر. او على اموال نقدية او على سيارات. لا يصح. قال ولا غيره عنه لا يصح اخذ غير المسلم عنه. عوضا عنه لا عندهم ثم قال رحمه الله فصل تكلم الان عن ايش؟ القرض. القرض بفتح القاف وحكي كسرها وهو مصدر وفي الشرع هو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله. وحكم القرض ما حكم القرض؟ حكم القرض مندوب المقرض ومباح للمقترض وليس هو من مسألة مكروهة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعهما مرهونة عند يهودي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يقترض وايضا هناك احاديث كثيرة تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض فالقرض ليس مكروها. وايضا هناك اجر كبير جدا لمن اقرب مفرج عن معسر وغيرها من الاحاديث قال وما كل ما صح بيعه؟ صح ارضه الا بني ادم. كل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم كل ما يصح ان يجري عليه البيع يصح ان يقرض من المكيلات والموزونات وغيرها الا بني ادم الا بني ادم يعني حتى لو الرقيق مثلا يصح بيعه لكن لا يصح ايش؟ ارضه لا يصح قرضه المصنف يشمل قرض المنافع. قرض المنافع. احنا عندنا من شروط صحة القرظ ان يكون المقرظ ايش؟ عينا. يشترط ان يكون عينا فلا يستقر المنافع فلا يستحقر لذلك هنا عبارة فيها يعني قصور والاصح من عبارة الماتن عبارة المنتهى والاقناع قالوا ويصح في كل عين. وقول عين يقصدونها لكي يخرجوا ايش قرد؟ المنافع. يقول ويصح في كل عين يصح بيعها الا بني ادم يقول في الاقناع زاد ولا يصح قرض ومنافع. شيخ الاسلام يرى صحة قرظه المنافع. كيف قرض المنافع؟ يقول ان تأتي معه يوم تعمل معه في مزرعته ثم هو في الغد يأتي يعمل معك في مزرعتك في مثل الزمن الذي قد عملته معه فيه هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله اذا من شروط آآ يشترط لصحة قبض الشروط آآ ستة اذكرها على السريع الشرط الاول ان يكون المقرظ عينا ان يكون اه المقرض عينا ثانيا الشرط الثاني ان يصح بيعه ان يصح بيعه الشرط الثالث علم قدره علم قدره بخلاف ايش؟ البيع لا يشترط معرفة القدر علم القدر هنا يشترط كم؟ الف الفين قرأت صاع من الذر صاعين علم قدره. الشرط الذي يليه شرطي شهادة الرابع ولا الخامس؟ الرابع كون المقرض يصح تبرعه. كونه مقرض يصح تبرعه الشرط الخامس يشترط في المقترض ان تكون له ذمة تتحمل الديون ان تكون له ذمة تتحمل الديون فلا يصح عندنا قرض ايش؟ ها؟ لا لا يصح قرض الجهاد مساجد لا يسع فرضها مدارس رأس بيت المال لا يصح قرضه لا يصح قرضه يعني هناك مسألة لن ينتهي تضع من عندك تقول اذا اتت تبرعات انا اخذ من هذا الدعاء لا يصح. هذا لا يصح. لو احتاج لمسجد بعض الادوات فوضعت من حسابك على ان يأتي آآ شيء من التبرعات فتأخذ مقابل ما وضعته لا يسعق ارض المساجد. ليس هناك ذمة. لا افرض انه لن يأتي ما الذي تطالبه؟ فالمسجد المساجد والمدارس وبيت المال ليس له ذمة ليس له ذمة هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب هو انه يصح قرض ايش؟ الجهات. يصح قرض الذي ليس له ذمة. بدليل ان عبد الله بن عمرو بن العاص امر النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز ايش جيشه قال فكنت اخذ على خلاص صدقة. فكنت اخذ البعير بالبعيرين قيل ابل الصدقة. يعني اخذ الان بعير من اه الناس واقول له انا اختمك بعير وسارده سارده ايش؟ بعيرا. اذا اتت ابل الصدقة يعني ابل ايش؟ الزكاة. ابل الزكاة. هذا القول الثاني وذكر الشيخ منصور ايضا في شرح وكأنه يميل اليه. كأنه يميل اليه. والشرط الاخير