﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ذكر المؤلف رحمه الله احكام المعسر فقالوا من لم يقدر على وفاء شيء من دينه ما يوجد عندهم شيء يؤدي ما ما عليه. او هو مؤجل مؤجدين بعد سنة وهو الان لا يوجد عنده شيء. يقول تحرم مطالبته كما ذكرنا في الاية. وكذلك يحرم حبسه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
والامر الثالث يحرم ايش ملازمة؟ هذا في السابق كان المدين الداني لازم ايش؟ المدين قال لا يستطيع الدائن. يلازم المدين. ثم قال ولا يحل مؤجل فارس. اذا افلس الانسان وعليه دين مؤجل لا يحل له لا يحل دينه المؤجل. طيب لو كان عنده ثلاثة الاف حالة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ثلاثة الاف ديون وثلاثة الاف حالة وعنده الف ريال. وعنده دين مؤجل. الف ريال يعني اربعة الاف هل يمسك له اه من صاحب الالف المؤجل؟ هل يمسك له من هذه الالف او يترك له من هذه الالف

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اذا حل دينه او لا يترك. ها لا يترك له. لا يترك له. وهذا ثمرة في قوله ولا يحل مؤجل فلس ولا بموت. اذا كان سهم دينا وعليه دين مؤجل ومات. هل يحل بموته او لا يحل؟ قال

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
الا يحل الموت بشرط ان وثق الورثة برهن محرز من اراد محرز هنا هم؟ المراد به يستوفى من رهن قيمته يستوفى منها جميع الدين يعني انسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات في محرم. او في زرع ودينه في ذي الحجة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هل يحل في سفر؟ نقول لا يخلو. ان اتى الورثة واعطوا الدائن رهنا قيمته تحرز الدين فلا يحل فلا يحل. او يقول او كثير مريض. ان اتى الورثة بكثير مليء يعني قادر على السلام

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ها؟ فان هذا الدين مؤجل لا يحل الموت. فان لم يأتي الورثة لا برهن محرز ولا كفيل مليء. فان الدين مؤجل عامين ثم قال واذا ظهر غري بعد القسمة رجع للغرباء بقسطه لو وزع مثلا ثلاثة الاف موجودة ها

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
على ان ديونه ستة الاف ثم تبين ان هناك غريم له الف ريال سبعة الاف فانه يعود على الغرماء بقسطه وايضا لها طريقة حسابية لا نستطيع ان نذكرها. فصل يحجر على الصغير والمجنون. هذا الفصل ليش؟ الحجر على لحفظ النفس

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ويهجر على الصغير والمجنون والسفيه. لحظه. هؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم. ومن دفع اليهم ما له بعقد او يعني بعقد تجارة او بيع او بغير عقد اعطاه اياه يلعب به. راجع فيما بقي. لا ما تلف. اذا اتلفوه لا يضمنون. لا يضمن

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
لكن يقول ويضمنون جناية اذا جنى هذا الصغير او المجنون فانه يضمن فانه يضمن لو قتل انسان او اتلف سيارة او كفى سيارة فانه يضمن. اتلى واتلاف ما لم يدفع اليهم. الشيء الذي لا يدفع اليهم يضمن

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الطلاب الذين في المدارس الان لو اتلفوا شيئا في المدرسة. نافذة مثلا او كرسي او طاولة. هل يضمنون او لا يضمنون هم؟ يظمنون. طيب ما الذي يظمن؟ هو ولا ابوه؟ ها؟ هو. هل الولي يظمن ولا هو؟ يظمن

12
00:03:50.050 --> 00:04:09.000
ها؟ احسنت هذا جمال الصبي. وكثير من الناس يخطئ اذا كان جاره مثلا اولاده اتلفوا يطالب الامن لكن الاب غير ملزم تكون في ذمة هذا الولد اذا او الصبي اذا بلغ

13
00:04:09.050 --> 00:04:37.650
او اذا قدر على مال اللهو. قال من بلغ رشيدا او مجنونا. بلغ رشيدا يعني انسان بلغ رشيد والرشد سيأتين هو الصلاح في المحكم سيأتي او بلغ مجنونا كان صغيرا. وهو مجنون ثم لما بلغ في حال كانوا يجنون عقل. يعني رجع له

14
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
عقل ورشد صار رشيدا. انفك الحجر عنه الى حكم بلا حكم. لانه محجور عليه من الشارع الحاكم لم يحجر عليه اصلا الذي حجر عليه من؟ هو الشارع فانفك عنه الحجر بزوال اسبابه. واعطي ما له يجب ان

15
00:04:57.650 --> 00:05:17.650
لا قبل ذلك بحال. لا يعطى ماله قبل ان يكون اه عاقلا رشيدا. لقوله تعالى ولا اموالهم يعني اموالهم. ولو صار شيخا فانه اذا كان سفيها لا يعتمر. ثم ذكر ما يحصل في البلوغ

16
00:05:17.650 --> 00:05:47.650
ولو ذكر بثلاثة امور. بامناء اليمني اذا امنى خرج الاحتلام او اه فانه يحكم ببلوغه. الثاني تمام خمس عشرة سنة. تمام اه خمسة عشر سنة لحديث ابن عمر سلم يوم ايش؟ يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة

17
00:05:47.650 --> 00:06:07.650
واردت عليه يوم الخندق فاجازني. الاشكال كما يقول المحدثون واهل الحديث ان هناك يعني اكثر من سنة بين خندق وابن عمر يقول انك كأن بينها سنة فما التوجيه يا شيخ؟ هل يحضرك توجيه الان؟ في احد عنده توجيه

18
00:06:07.650 --> 00:06:27.650
الاشكال انه يقول عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشر سنة. وعرضت عليه فلم ينجزني. يعني لم يسمح لي بالقتال وردت عليه يوم يوم الخندق فاجازني. الاولى قال فلم يجزني ولم يرني بلغت. الثانية اجازه. الاشكال ان العلماء يقولون

19
00:06:27.650 --> 00:06:47.650
بين احد وخندق اكثر من سنتين. كيف يحمل هذا غير مراد انه اقل من خمسطعش او يمكن يقال انا ذكر لي احد الاخوة والطلاب توجيه لكن لا اذكره الان لكن قد يقال ان خمسة عشرة سنة يعني انه خمسة خمسة

20
00:06:47.650 --> 00:07:17.650
سنة وتجاوزها وتجاوزها. او نبات شعب خشن خشن. يعني قوي حول قبوله. اما الانثى تبلغ بهذه الثلاثة الامور. وبحيض ايضا اذا حاضت حكم ببلوغها. وحملها دليل نائم. اذا حملت حكم انها بلغت. لكن ليس

21
00:07:17.650 --> 00:07:47.650
يعني آآ آآ الحمل هو دليل البلوغ بل الاملاء الذي قبل الحمل هو دليل بلوغ فيحكم ببلوغها منذ حملت ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة اشهر بستة اشهر نحو ابنها يعني اذا وضعت بعد الست تسعة اشهر حملت تسعة اشهر نقول انها بلغت قبل ستة اشهر. قبل ستة

22
00:07:47.650 --> 00:08:07.650
باش ولا يدفع اليهم لا يدفع الى من بلغ رشيدا. ما له حتى يختبر. بما يليق به. هم يقولون يليق به يعني ان كان من التجار ابن تاجر فلابد يختبر مع التجار. يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يعمل وكيف

23
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
نحصل الاموال وان كانت مثلا انثى يكونون تعطى مثلا من من اهل من اناس يعني يعملون الغزل فتغزل ثم تبيع وينظر كيف تحصل. وماذا تفعل بهذه المال بهذه الاموال اذا قبضتها؟ هذا كلام. الفقهاء والشيخ ابن عثيمين يقول

24
00:08:27.650 --> 00:08:44.250
كيف يعني ما يلزم ان يكون ابن التاجر تاجر ما يلزم  حتى بما يليق به ويؤنس يعني يعلن رشده لابد ان يعلم انه رشيد. ومحله محل هذا اختبار يكون في المراهقة. زمن المراهقة

25
00:08:44.250 --> 00:09:10.700
قبل البلوغ زمن المراهقة قبل البلوغ بشيء يسير. والانسان قبل البلوغ مراهق يسمونه. والرشد هنا اصلاح المذهب عندنا ان الرشد هو اصلاح المال. هو ان يكون صالحا في ماله بخلاف الشافعية ومصلاح الدين يكون صالح بديني. هنا نقول اصلاح يعرف المدبر ويعرف ان يتصرف تصرفا صحيحا في ما له

26
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
كيف يكون الانسان آآ مصلحا لماله قال بان يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا يبيع ويشتري ويتجرر ذلك من كما وفقناه انتهى. يتكرر ذلك منه. فلا يقبل غالبا. في اكثر عقوده لا يقبل غالبا

27
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
فاذا ضمن في بعض العقود عقد عقدين هذا لا اشكال فيه لا زال رشيدا. ثانيا الا يبذل ماله في حرام الشرع شيء محرم شراء غناء مثلا او قمار. هذا يعتبر من الصلاح في الماء. قال

28
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
وغير فائدة. اشترط ان يكون هذا حتى يكون راشد الا يصرف امواله في غير فائدة قال الشيخ نجدي وان لم يكن محرما. وهم يمثلون بحرق النفط يشتريه للتفرج عليه. مثل الان ايش؟ مفرقعات الان التي

29
00:10:10.700 --> 00:10:39.850
الاشكال الان حتى الكبار. لكن ما اظن هل هذا يعني لو اشتراه مرة مرتين يعني هل يعني يحكم بعدم يعني رشده؟ او يشتري ابنائه مثلا لاولاده وينظر معهم يتفرج. هل يكون سفيه

30
00:10:39.900 --> 00:10:59.900
قال المهم الصراحة المال عندنا بامرين انا يبيع ويشتري غالبا الامر الثاني ان لا يبذل ماله في حرام او في امر ليس فيه فائدة ليس وولي حال الحجر الاب ولي حال الحجر ابان من الشارع ثم بعد الاب طبعا اشترت في الاب ان يكون خمسة شهور يشترط

31
00:10:59.900 --> 00:11:19.900
بالغا ثانيا رشيدا ثالثا عاقلا. رابعا حرا خامسا عدلا ولو ظاهرا. عدلا ولو بالغا راشدا عاقلا حرا عدلا ولا ظاهرا. ثم ياتي بعد الاب وصيه الذي اوصل الاب ان يكون وليا

32
00:11:19.900 --> 00:11:39.900
ثم الحاكم ثم بعد ذلك الحاكم للقاضي. فان عدم الحاكم يقول الحنابلة فامين يقوم مقام الحاكم قال الشيخ عثمان من ام وغيرها هذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين الان يرى ان اذا مات

33
00:11:39.900 --> 00:11:59.900
اب فان الولاية تنتقل الى الى اخيه الاكبر مثلا او الى امه والمذهب عندنا تنتقل الى وجد ان لم يوجد. انتقل الحاكم وهذا هو الصحيح. لان كثير ممن انتقلت ولايته الى عمهم مثلا

34
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
او اه الاخ الاكبر او الى الام فانهم يبذرون هذه الاموال وقد يأخذونها ويجحدونها وهذا صغير مسكين لا يدري ما الذي حصل في اموالهم؟ فالشيخ محمد رأيه جميل لكنه في الواقع العملي لا تضمن الناس. وللناس لا يعني يؤاخذون

35
00:12:19.900 --> 00:12:39.250
الظاهر او ديانتهم هذا دين او ان شاء الله ان ايمانه يمنعه هذا اللي ما يمشي. الاموال يفتن فيها الكثير من الناس. ظاهر غير ظاهره لملتزم ابدا. لابد ان ينتقل الامر الى الولاية تنتقل للحاكم. وهو القاضي هو الذي يرى المصلحة

36
00:12:39.600 --> 00:12:59.600
لكن معمول به ما اذكره انا اللي اعرف انه يعني تنتقل القاضي مباشرة. لكن نعم. الان القاضي يوكل الى الام احيانا على الولاية. ثم قال ولا يتصرفوا لهم. هذا الحكم مبهم هنا. والحكم

37
00:12:59.600 --> 00:13:24.850
وايش؟ التحريم كما في المنتهى. المنتهى يقول ويحرم ان يتصرف الولي لهم يعني المحجور عليهم الا بالاحظ يعني منفعة ومصلحة. ثم قال ويقبل قوله الوليد لو اختلف الولي مع هذا الصبي الذي فك حجره

38
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
في مثلا التلات في المنفعة في وجود ضرورة ويقبل قوله بعد فك الحجر ونفك الحجر كما ذكرنا سابقا بواحد من العمرين اذا بلغ رشيدا الامر الثاني اذا بلغ مجنونا ثم عقل ورشد او صار رشيدا. ويقبل قوله بعد فك حجر لو

39
00:13:45.200 --> 00:14:05.200
نازع الولي مع هذا المحجور عليه بعد ان يفك الحجر عنه في منفعة في منفعة ويرحمكم الله. وضرورة وتلف منفعة لو قال له هذا الصبي قال انت بعت مالي في غير منفعة وبغير منفعة؟ قال

40
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
بنقبل بعته لمنفعة. والمراد منفعة هنا ايش؟ المراد بها كما صرح به الشاب في الروض الذي هو هي المصلحة والنفع عندنا ليست موجود لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية. الموجود في الاقناع او المنتهى وهاي هي مصلحة هي مصلحة. والشارع كافي

41
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
مبتدئ في الروضة الذي ذكر ان من فعل المراد من هنا المصلحة. وبيع المال المصلحة بان يبيع عقاره باكثر من ثمن المثل. او بمثله بثمن مثل شراء ما هو اصلح منه. لشراء ما هو اصلح منه. كذلك

42
00:14:45.200 --> 00:15:05.200
ضرورة والظرورة هو ان توجد ضرورة استدعي بيع العقار المحجور عليه بان يتلف مثلا اذا لم يبيعه وكذلك التلف لو قال الولي ان ما لك قد ترث منه النصف فقال

43
00:15:05.200 --> 00:15:25.200
عليه او الذي فك حجره لا لم يتلف منه الا الربع. فيقبل قول من؟ الاولينه امين. لانه امين. قال في دفع مال بعد رشد ما عندنا ذكرنا قاعدة سابقا ان من اخذ مالا لغيره هل يقبل قوله في الرد او لا يقبل قوله

44
00:15:25.200 --> 00:15:55.200
ما هي قاعدة؟ من قبض عينا لغيره هل يقبل قوله انه رد العين لصاحبه او لا يقبل اذا لم يختص بنفعها. احسنت. يقبل قوله. يقبل؟ طيب واذا اختصروا في هذا دخلت الامانات. نقول ان كان يعني قبض هذه العين متبرعا فيقبل قوله. وان كان

45
00:15:55.200 --> 00:16:15.200
انا بجعل او باجارة فلا يقبل قوله في الرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخذت حتى تؤديها. على اليد ما اخذت حتى تؤديها فانت اذا اخذت من انسان وديعة فان كان اخذت جعل على جعل هذه الوضعية عندك فلا يقبل قولك في الرد. اما اذا لم تأخذ

46
00:16:15.200 --> 00:16:35.200
جعلا على وضع الوديعة عندك فانه يقبل قولك. الولي كذلك اذا كان هناك اجرة يأخذها مقابل رعاية هذا اليتيم ها؟ فانه لا يقبل قول الفران. لابد من وجود بينة. لابد ان يأتي البينة. اما اذا لم يوجد لا لم يخرج جعلا

47
00:16:35.200 --> 00:16:55.200
في انه يقبل قوله في الرب. قال لافت الايمان بعد رشده الا من متبرع. اذا كان بغير ولا اجر اجرة يقبل قوله في الرصد. ويتعلق تتعلق العبيد قالوا يتعلق دين دين مأذون دين مأذون له بذمة سيدنا او

48
00:16:55.200 --> 00:17:25.200
سيد وكل او امر انه عبده ان يستديم. فان هذا الدين يتعلق بذمة ايش؟ السيد. وان لم فيتعلق برقبة ايش؟ هذا القن. القن المراد بالعبد خالص ايش؟ العبودية غيره يعني غير مأذون له وارشوا جناية لو جنى العبد آآ وقيامه متلفاته

49
00:17:25.200 --> 00:17:45.200
لو اتلف العبد شيئا فان هذا كله يتعلق ايش؟ برقبته ويتعلق هذه الامور وغيرها اذا تعلقت في رقبة العبد فان السيد يخير يخير ثلاثة مو الامر الاول اما ان يدفعه الى ولي الجناية. او صاحب هذا المطلق. او يفديه

50
00:17:45.200 --> 00:18:03.150
يفديه بالاقل من قيمة العبد او قيمة ما اتلفه. او يبيعه ويدفع ثمنه. ان استغرقه ارش جناية والا دفع منه بقدره. هذا تفصيل لا بد ان توسع فيه. لان العبيد هنا

51
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
غير موجودين وذكرنا ان الشيخ عبدالله بسام رحمه الله في كتابه نيل المآل في التهذيب شرح عمدة طالب الشيخ عثمان مسح جميع ما يتعلق بالعبد. فاتى الشيخ بكر وزيد رحمه الله وتعقبه ولامه على ما فعل. يقول

52
00:18:23.150 --> 00:18:43.150
لعل الله عز وجل يأتي بهؤلاء العبيد. في الحقيقة آآ يعني آآ لا بأس بالتطرق لاحكامهم. لانهم العبيد مثل السيارة مثل البيت يعني سلعة لكن لا ينبغي ايضا التوسع فيها. فصل وتصح الوكالة الوكالة في اللغة هي التفويض وشرعها

53
00:18:43.150 --> 00:19:13.150
التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابه جائز التصرف. مثله فيما تدخله النيابة زال بعضهم في التعريف في الحياة لكي تخرج ايش؟ الوصية. تخرج الوصية. والاصل فيها الكتاب في قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وان السنة

54
00:19:13.150 --> 00:19:33.150
اراد ان النبي سلم آآ وكل عروته ابن ايش؟ الجع في شراء شاة او اضحية كما في البخاري. شاة اضحية فاشتريت بدينار طبعا اعطاه دينار قال استرشى فاشترى شاتين بدينار فباع احداهما بايش؟ بدينار فاتى بالشاة

55
00:19:33.150 --> 00:19:51.250
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البيع بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه كمان ورد في الصحيح والاجماع حكاهم حزم وابن الخطاب على جواز الوكالة. لها شروط الوكالة يختار لها شروط

56
00:19:51.550 --> 00:20:11.550
قال الشرط الاول الشرط الاول نقول ان الايجاب يجب ان يكون اه بالقول واما القبول فيصح يكون بالقول وبالفعل الايجاب وكلتك لابد ان يقول وكلتك لابد ان يكون بالقول وكلتك وكل ما يدل على آآ الانابة

57
00:20:11.550 --> 00:20:31.550
واما القبول فيصح بالقول يقول قبلت وكالتك او بالفعل. يعمل ما وكل فيه بدون ان يقول قبلته. يقول المؤلف رحمه الله كل قول تصح الوكالة بكل قول يدل على اذنه يعني ليس ليس هناك صيغة معينة للوكالة. وقبولها يصح قبول

58
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
وكان بكل قول وفعل يدل عليه. الايجاب لابد ان يكون بالقول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار ان الاجابة يصح ان يكون ايضا بالفعل وهو مشى عليه صاحب الدليل لابي طالب وكذلك الشيخ مرعي مؤلف الدليل مشى على هذا القوم في ايش؟ في غاية المنتهى وهو كلام

59
00:20:51.550 --> 00:21:11.550
وقول القاضي ابي علي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين مثل بان يأتي مثلا الانسان الى دكان معروض وش سرع الناس؟ فيأتي الانسان يضع سلعته ثم يذهب بدون ان يقول ايش؟ وكلتك فيبيع هذا الشخص مثلا صاحب الدكان

60
00:21:11.550 --> 00:21:28.800
ويكتب هذا قيمته او ثمن السلعة الفلانية ثم يأتي صاحبها ويأخذها. صورها الشيخ بهذا التصوير. لابد ان يأتي ويوكل يقول وكلت للبيع هذه بس لا يصح ان يضعها ثم يذهب. قال

61
00:21:29.050 --> 00:21:59.050
الشرط الثاني شرط كونهما جائزي التصرف الوكيل والموكل. الوكيل موكل يشترط ان يكون كل من وجائز التصرف المكلف الحر الرشيد. الشرط الثالث نقول الشرط الثالث في ان يوكل الموكل فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه. ان يوكل الموكل فيما يصح ان يتصرف

62
00:21:59.050 --> 00:22:19.050
فيه لنفسه لنفسه وان يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه النفسي. وذكره المؤلف بقوله ومن له ومن له تصرف في شيء. يعني ما صح تصرفه في شيء. فله توكل يعني ايش

63
00:22:19.050 --> 00:22:39.050
عن غيره فيه وتوكيل فيه يعني يوكل غيره فيه. فانت اذا كان البيع معك صحيح يصح منك البيع يجوز لك انت توكل غيرك في البيع وان تتوكل عن غيرك في البيع. وهناك استثناءات لا نريد ان نطيل الدرس بها

64
00:22:39.050 --> 00:23:04.900
الشرط الرابع ان تكون وكالة الحقوق التي يصح التوكيل فيها. وذكر المؤلف ثلاثة انواع من الحقوق. قال وتصح بكل حق ادمي هذا الحق القسم الاول من الحقوق تدخله النيابة. كل حق ادمي كالعقود والفسوق تملك المباحات. القسم الثاني

65
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
الحقوق التي لا تدخلها النيابة. وهي الالفاظ التي تتعلق باللفظ. قال لا في ظهار الظهار ما يصح التوكيل فيه. لانه يتعلق لمن لفظ وتكلم بهذا كذلك اللعان لا يصح التفكير فيه. الزوج يأمر غيره ان يلاعن زوجته. ما يصح

66
00:23:24.900 --> 00:23:47.500
كذلك الايمان وكلتك يا احمد ان تحلف عني. هذه لا تصح لانها تتعلق بايش؟ باللفظ. القسم الثالث وفي كل لله تدخله النيابة. من ايش؟ كاثبات الحدود واستيفاء الحدود اما العبادات

67
00:23:48.000 --> 00:24:12.400
العبادات المحضة كالصلاة والصوم ها هذا لا يجوز التوكيل فيه. اما العبادات مركبة مثل ايش؟ الحج يجوز التوكيل فيه. الشرط الرابع الخامس وهذا خاص بالمحامين او الذي يريد ان يكون محاميا. الا تكون الوكالة

68
00:24:12.400 --> 00:24:42.650
الخصومة يعلم الموكل ان الموكل ظالما. او يظنه ظالما. الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الموكل يعلم الوكيل يعلم الوكيل ان الموكل  ظالما او يظن هذا من شيخ الاسلام رحمه الله وذكره في في الاقناع جازما به. ثم قال وهي

69
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
كانوا وشركة مضاربة سقاهم زارعة وديعة وفعالة عقود جائزة لكل فسقها ذكرنا ان العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز الى كم قسم هم؟ ثلاثة اقسام جائزة من الطرفين لازم من الطرفين وجائزة من طرف ولازم ينطلق. هذه الوكالة والشركة

70
00:25:02.650 --> 00:25:22.650
كمضاربة هذه جائزة من الطرفين لكل من متعاقدين فسخها. ثم قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه لو وكلك انسان السيارة لا يصح ان تبيعها لنفسك. الا بايش؟ بيد من؟ الموكل. ولا

71
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
منها اي من نفسه لموكله وكله في شراء شيء فلا يصح ان يشتريه من نفسه. لانه لماذا لانه بالتوبة. لانه يكون خلاف العرف في ذلك ولانه يلحقه التهمة. يلحقه التهمة في اه

72
00:25:42.650 --> 00:26:02.650
في الشيخ ابن عثيمين يقول يعني اذا كان آآ رجلا صالحا ومبرزا في العدالة ومشهورا بالصلاح فانه يصح ان يبيع من نفسه وآآ الاقرب انه لا يصلح لان ذكرنا انه لا يترك الناس على

73
00:26:02.650 --> 00:26:22.650
ذممهم وعلى دينهم ويكرمون ذلك ابدا. الاولى ان يمنع ولا الانسان يشتري لنفسه او يبيع نفسه. ثم قالوا يعني والده الوكيل ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني لا يجوز ان يبيع سيارة لا يجوز ان تبيعها لولدك. او لوالدك

74
00:26:22.650 --> 00:26:41.250
لانه متهم في حقهم. ثم قالوا ان باع بدون ثمن مثله باع الوكيل باقل من ثمنه مثله ما هو مرجع في معرفة ان الوكيل او غيره باع بدون ثمن مثل مرجع بذلك الى ايش؟ ها؟ الى العرف الى العرف

75
00:26:41.250 --> 00:27:01.250
الفقهاء ذكروا انهم يمثلون ليش؟ بعشرين بالمئة. عشرين بالمئة يقولون هذا اقل من ثمن المثل ومن باع بدون ثمن مثله او اشترى باكثر من منه. يعني ايش؟ اشترى باكثر من ثمان. ثمان مثل

76
00:27:01.250 --> 00:27:29.650
يباع بمئة ها واشترى بمئة وثلاثين مثلا صح العقد نقول ان العقد صحيح لكنه يضمن الزيادة فيما لو باع بدون ايش؟ ثمن ثمن مثل او نقصا في ما لويش؟ اشترى. اشترى باكثر من ثمن المثل. وكما قلنا انما يضمن

77
00:27:29.650 --> 00:27:46.350
ما لا يتغاضى الناس بمثله عارثا اما الذي تغاضى الناس بمثله عادة فانه لا يموت ووكيل مبيع عندكم بيع ها؟ ان انا عندي مبيع. يعني الوكيل في بيع سلعة يسلمه يسلم هذا المذيع

78
00:27:46.350 --> 00:28:06.350
ولا يقبض الثمن. لا يقبض ايش؟ لا يجوز له ان يقبض. الثمن قال الا بقرينة الا بقرينة كان يكون مثلا الوكيل الموكل بعيد عن السوق. بعيد عن ايش؟ السوق فلا هو ان يقبض ايش؟ الثمن

79
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
والماذن هنا تابع الاقناع وكذلك في الغاية تابع الغاية الاقناع وقال خلافا للمنتهى. والمذهب انه هو الذي هو المنتهى. كما صرح به الشيخ منصور في كشاف القناع وان الوكيل لا يملك الوكيل في بيع شيء لا يملك

80
00:28:26.350 --> 00:28:46.350
الثمن مطلقا لا يجوز له ان يكذب يملك قبضة ثمنه مطلقا وان وجدت قرينة. فيتعذر لم يلزمه بان تعذر لم يلزمه ان يأخذ هذا الثمن. ثم ذكر في المنتهى كلام المنقح منسوبا اليه ما لم يفضي الى

81
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
ما لم يفضي عدم قبض الثمن الا اذا ايش؟ النسيان الى ربا النسيان. كان يبيع مثلا صاع من البر بصاع من ايش الشعيب والموكل غير موجود الان. فالمنقه يقول لا بأس ان يأخذ الصاع من الشايب. قالوا

82
00:29:06.350 --> 00:29:26.350
يسلم وكيل الشراء التام لو وكلت انسان يشتري لك سيارة فان هذا الوكيل يسلم ايش؟ الثمن. ثم قال وكيل خصومة وهذه محاماة تدخل فيهم حماة لا يقدر شخص يخاصم عنه في استخراج حق ليس له من ثبت الحق لك ان يقدر

83
00:29:26.350 --> 00:29:46.350
هذا الحق وقبظ يخاصم اذا وكلت شخص يقبظ حقك من فلان من الناس لك حق ان تخاصم وتترافع في المحاكم على هذا المدعى عليه. ثم قاله الوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. امين لماذا الوكيل امين

84
00:29:46.350 --> 00:30:06.350
في مد يعني تحت يده. لانه قبض العين ولا يختص ما فيها. الا بتعد او تفريق اذا تعدى فرط فانه يضمن تلف سواء كان متبرعا او جعب. ويقبل قوله في نفيهما يقبل قول الوكيل في نفيه

85
00:30:06.350 --> 00:30:26.350
الدم والتفريط كذلك يقول قوله في الهلاك هلاك العين تحت يده بيمينه لابد ان يحلف حتى يقول كدعوة متبرجة رد العين كذا ذكرنا ان الذي من يقبل قوله في الرد هو المتبرع. اما اذا كان غير متبرع فانه لا يقبل قوله

86
00:30:26.350 --> 00:30:46.350
الادلة البينة كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته. اذا ادعى الرد للورثة الوكيل لو ادعى رد الورثة فانه لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او بجع. سواء كان متبرعا مطلقا

87
00:30:46.350 --> 00:31:06.350
سواء كان متبرعا لانه لم يأتمنوه. وان الذي ائتمنه هو ايش؟ الوقت الذي قد مات. فاذا ادعى الوكيل انه رد العين او الثمن للورثة فانه لا يقبل الا ايش؟ ببينة تشهد بذلك. فصل والشركة قال

88
00:31:06.350 --> 00:31:36.350
الشركة المراد بها هنا اجتماع في تصرف اجتماع في تصرف وهي خمسة اضرب الاول شركة عنان بكسر العين وصورتها ان يحضر كل من الشريكين مالا ويعملان فيه كل واحد منهم يحفظ مال وكل واحد منهم يعمل في الشركة. وهي ان يحضر كل واحد من عدد يعني اثنين فاكثر

89
00:31:36.350 --> 00:31:56.350
هذا الشرط الاول صحته ان يحظر. الشرط الاول ان يحظر كلهم نعمان. لا يكون في الذمة. لا يكون في الذمة عندك من يفطر كل من عدد ها؟ هم؟ جائز التصرف للشرط الثاني مش شرط ان يكون الشريك جائز تصرف

90
00:31:56.350 --> 00:32:16.350
من ماله هذا الشرط الثالث نكون ما يحضره الشريك من ماله الخاص لا يكن مغصوبا او مسروقا. الشرط الرابع نقدا يعني ايش؟ ذهبا وفضة فلا يصح من العروض. ولا يصح من الفلوس ايضا لانها عودة

91
00:32:16.350 --> 00:32:36.350
الشرط الثالث او الذي يليه ان يكون هذا النقد معلوما في القدر قال ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشعما من هذا الشرط الخامس او السادس. يشترط ان يكون لكل ان يبين الشركات

92
00:32:36.350 --> 00:32:56.350
لكل واحد منهما من ايش؟ الربح. ويشترط ان يكون هذا الربح جزءا. كيف جزء؟ يعني ثلث ربع خمس غير معين وخمسين ريال او او الف ريال. معلومة ان شاء الله ان تكون معلوما. ربع خمس لا يكن تعمل في هذا المال وانا

93
00:32:56.350 --> 00:33:06.350
على انك جزء لك جزء من الربح وانا لي جزء من الربح. هذا لا يصح. لا اريد ان يكون جزء. هذا له نصف والاخر له نصف. هذا له ربع. وهذا ثلاثة اربع

94
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
ونحو ذلك جزءا مشاعا معلوما. الضرب الثاني المضاربة. وابني مدة الحكى على جوازها كذلك من شركة العنان اجمع العلماء على جوازها. قال وهي دفع مان المضاربة ان تكون ان يكون العمل من شخص والمال

95
00:33:26.350 --> 00:33:53.950
مش اقصد اخر وهي دفع مالي شرط ان يكون هذا مال ايش نقدا ان يكون نقدا دفع مال معين. يشترط ان يكون هذا المال معين غير مبهم ولا في الذمة. ايضا يشترط ان يكون معلوما معينا معلوم لشخص

96
00:33:53.950 --> 00:34:13.950
يتجه فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. سواء هذا جزء مشاع كان للعامل والباقي. لرب المال او الجزء المشاع هذا لرب المال الباقي العام يجوز. يعني يأتي شخص ويعطي شخص خمسين الف يقول اعمل بها على ان لك من الارباح

97
00:34:13.950 --> 00:34:43.950
ثلث فقط والثلثان لمن يأخذون؟ رب الماء. ثم قالوا وان ضرب لاخر فاضره. هل يجوز المضارب ان ياخذ مضارب من شخص اخر؟ يقول ان اضر وان باخر فاضل اضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني المضاربة الاولى. قلل الارباح في المضاربة الاولى. حرمة

98
00:34:43.950 --> 00:35:03.950
يجب عليه يحرم عليه ويأثم ثم قال يجب ان يرد حصته من المضاربة الثانية في الشركة الاولى حصته او رد حصته في الشركة. يعني شركة الاول شركة الاول. ثم قالوا

99
00:35:03.950 --> 00:35:23.950
فرص الماء طبعا هذا المضار الامين لما تحت يده. وينتلف رأس المال او بعضه او بعد بعد التصرف او خسر عطاه خمسين صارت اربعين فانه يجبر من ايش؟ الربح قبل رسمه يعني قبل قسم ايش؟ الربح. طبعا لا يقسم في المضاربة الاربعة لا تقسم الا حتى

100
00:35:23.950 --> 00:35:43.950
يخرج لنا رأس ايش؟ المال. طيب اذا ضرب لمدة سنة ولم يخرج الخمسين الف اعطاه. ولم تزد زادت ثم خسر زاد ثم وبعد السنة لن يوجد خمسون اية. هل المضارب شيء؟ وربما لا

101
00:35:43.950 --> 00:36:03.950
هذا خسر عمله وهذا خسر الاستفادة من ماله لمدة سنة. قال الضرب الثالث شركة وجوه وهي ان الشركة الجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه يعني ايش؟ صاحب جاه ومنزلة. شركة الوجوه

102
00:36:03.950 --> 00:36:23.950
طبعا هذه يعني ليس عندهم اموال وانما يأتون لتجار ويأخذون بضائع والثمن في الذمة يكون في ايش؟ في الذمة بحسب جاهي انزلتني عند الناس. ثم يشتركون يأخذون بضائع هذا يأخذ بضاعة بخمسة الاف وهذا ياخذ بضاعة. خمسة الاف بعشرة الاف

103
00:36:23.950 --> 00:36:43.950
ثم يشتركون يشترط هنا ان يعينوا ايش؟ رأس المال. رأس ايش؟ المال. الشرط هذا شرط في جميع الشركات. لماذا؟ لانه اذا صار خسارة يجبر فانه تكون على حسب ايش؟ رأس المال. رأس المال. فشركة هجوم ما يوجد الاسماء

104
00:36:43.950 --> 00:37:03.950
يشترون ثم يعينوه يقولون لك من رأس المال انت الثلث. اشترينا مثلا بعشرين الف. وانت لك منها الربع وانا لي منها ايش ثلاثة ما الفائدة؟ الفائدة هنا ايش؟ الوظيعة لو حصلت خسارة تكون بحسب ايش؟ رأس المال فاذا حصلت خسارة مثلا

105
00:37:03.950 --> 00:37:32.500
هذا احضر فلان لي خمسة الاف وانت لك خمسة عشر الف وحصلت ايش؟ خسارة مثلا عشرة الاف عشرة الاف ولم يبقى من رأس المال فقط الا عشرة الاف فقط فالان نأتي الى الشخص الذي يملك ثلاثة ارباع فعليه من خسارة ثلاثة ارباع خسارة. والثاني عليهم الخسارة ايش

106
00:37:32.500 --> 00:37:52.500
ها؟ ربع ساعة. ربع خسارة. ثم يذهبون يذهب هذا صاحب ثلاثة اربعة مسكين. ويؤدي ثلاثة ارباع لعشرة الاف التجار وهذا الثاني يؤدي ايش؟ ربع العشرة الاف اللي هو الفين وخمس مئة للتجار. هذي الفائدة من تحديد ايش؟ رأس المال

107
00:37:52.500 --> 00:38:12.500
الثالث شركة وجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما يعني ما عدا اموال يشترون بجاهيهما يعني بجاههم عند وثقت التجار بهما ولابد كما ذكرنا من تعيين الملك لابد يكون لك ربع وثلاثة ارباع ونصف نصف وكذلك يشترط ايضا

108
00:38:12.500 --> 00:38:32.500
ان يعينوا ايش؟ الربح الربح لكن نصف ولي النصف ذاك الربع وين؟ وان كان هذا الربح لا يقابل رأس المال. يعني هذا يملك ربع من رأس المال وهذا يملك ثلاثة ارباع والارباح تكون عندنا لكن نصف ولي النصف. لك النصف هذه كلها جائزة

109
00:38:32.500 --> 00:38:52.500
وكل وكل وكيل الاخر وكفيل الثمن. كل واحد من الشريكين في شركة الوجوه وكيل الاخر. في البيع وايش؟ والشراء يعني انا اذا اشتركت مع احمد في شركة ها فاذا اشتريت شيء من من دكان فانا اشتري لنفسي وانا وكيل عن احمد

110
00:38:52.500 --> 00:39:12.500
كذلك الكفيل بالثمن. اذا ذهبت انا اشتري من دكان يكفلني من؟ احمد وهو اذا اشترى شيئا فانا اكون كفيله فكلانا يطالب بايش؟ بالثمن. ثم قال رابع شركة الابدان وهي نوعان. النوع الاول الاشتراك في تملك المباحات ذكر بقوله ان يشترك في

111
00:39:12.500 --> 00:39:32.500
يتملكان بأبدانهما مباح كاصطياد ونحوه يشتركون في احتشاش احتضار نذهب الى البر ونحتضن وكل واحد له النصف من هذا او نبيعه وكل له النصف من القيمة. هذا يسمونه اشتراك في تملك المباحات. النوع الثاني من شركة الابدان

112
00:39:32.500 --> 00:39:52.500
هو الاشتراك في تقبل الاعمال لايش؟ في الذمة. تتقبل انت اعمال في ذمتك وتقبل الاعمال في ذمتك. مثلا تقبل ابواب للناس وانا اتقبل خيار الثياب ولا يشترى اتفاق ايش؟ الصناعة لا يشترى اتفاق الصناعة يعني لا يشترط من خياط مع خياط نجار

113
00:39:52.500 --> 00:40:12.500
لأ نجار مع خيار نجار مع حداد ما يشتغل. هذا اشتراك في تقبل الاعمال في الذمة. اذا تقبلت تعمل ها فان هذا الذي اعطاك العمل يطالبك ويطالبني ايضا. قال او يتقبلان يعني يأخذان اعمال من الناس في ذممهما من عمل

114
00:40:12.500 --> 00:40:42.500
كخياطة كخياطة ثم قال ثم تقبله احدهما يعني من الشريكين لزمهما كلاهما يلزم بفعله وبعمل وطلب به كلاهما يلزمه ان يعمل وكلاهما يطالب بهذا العمل وان ترك وان ترك احدهما يعني على الشريكين العمل لعذر اولى فالكسب وبينهما ايضا على ما شرط ويلزم من عذر الذي

115
00:40:42.500 --> 00:41:02.500
حصل له عذر يمنعه من العمل او لم يعرف العمل ما يعرف الصنعة. شارك في خياطة ولا يخيط. ان يقيم مقامه يقيم مقامه من يعرف هذه الصنعة بطلب شريكه. اما اذا لم يطالب فلا يلزمه الرابع الخامس من الشركات شركة

116
00:41:02.500 --> 00:41:22.500
المفاوضة. والمفاوضة ايضا اه اه تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في كل لانواع الشركة الاشتراك في كل انواع الشركة الماضية الاربعة. يشتركون مضاربة وعنان وابدان ووجوه. ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف

117
00:41:22.500 --> 00:41:42.500
افوضك في ان تبيع وتشتري وتضارب وكل شيء تمام. هذا ايش؟ الاشتراك آآ في كل انواع هذا النوع الاول. وهذا صحيح. لانه في الحقيقة مجموعة شركات. وهذه الشركات الاربعة كلها جائزة. النوع الثاني

118
00:41:42.500 --> 00:42:02.500
ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهم. نشترك انا وانت في كل ما يثبت لنا وكل ما يثبت علينا فهذا يقول فتصح ان لم يدخلها فيها يعني في الشركة كسبا نادرا كسب نادرا مدري ايش

119
00:42:02.500 --> 00:42:30.300
احسن في الميراث هذا نادي الميراث وجد ان كذلك الركاز ايضا يشترط الا يدخل فيها ايش؟ غرامة نادرة. كايش؟ كقيمة مطلق. مثل حوادث ايش السيارة حوادث السيارات التأمين الان. هو في الحقيقة اشتراك في ايش؟ هم؟ فيما يثبت عليهما

120
00:42:30.300 --> 00:42:49.400
الشريك. يعني لو اشترك عشرة من الناس في اه ان يضمن كل منهما الاخر هل هذا جائز ام لا؟ مو كل الجهاز هذا غرامة نادرة قد تمر سنة كاملة ولا ولا يحصل حادث ولا يحصل

121
00:42:49.400 --> 00:43:09.400
اما الشركات الموجودة هنا في الاسواق شركات التأمين التعاوني فالذي يظهر انها كلها ايش؟ محرمة آآ لان كما ذكرني الغرر الكبير جدا اما على المؤمن او على المؤمن عنده. المؤمن عنده قد يعني يغرق

122
00:43:09.400 --> 00:43:29.400
كثيرة جدا والمؤمن قد تمر عليه السنة كاملة ولا يستفيد من هذا المال الذي دفعه والان في مشاكل كبيرة جدا وخسائر فادحة في شركة الشركات التامين الان في عندنا في البلد. ان يشترك في كل ما يثبت لهما

123
00:43:29.400 --> 00:43:59.400
الصح والا بيدخلها فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة وكلها جائزة يعني هذه الشركات الخمسة كلها جائزة وعقود جائزة ايضا ولا ضمان فيها الا تعد او تفريط وتصح المشاقات انا عندي الموسيقى محدد اليوم. احنا اخذنا ساعة وخمس ساعة ونص وخمس دقائق

124
00:43:59.400 --> 00:44:10.070
ها نكتفي لهم طيب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم