ذكر المؤلف رحمه الله احكام المعسر فقالوا من لم يقدر على وفاء شيء من دينه ما يوجد عندهم شيء يؤدي ما ما عليه. او هو مؤجل مؤجدين بعد سنة وهو الان لا يوجد عنده شيء. يقول تحرم مطالبته كما ذكرنا في الاية. وكذلك يحرم حبسه والامر الثالث يحرم ايش ملازمة؟ هذا في السابق كان المدين الداني لازم ايش؟ المدين قال لا يستطيع الدائن. يلازم المدين. ثم قال ولا يحل مؤجل فارس. اذا افلس الانسان وعليه دين مؤجل لا يحل له لا يحل دينه المؤجل. طيب لو كان عنده ثلاثة الاف حالة ثلاثة الاف ديون وثلاثة الاف حالة وعنده الف ريال. وعنده دين مؤجل. الف ريال يعني اربعة الاف هل يمسك له اه من صاحب الالف المؤجل؟ هل يمسك له من هذه الالف او يترك له من هذه الالف اذا حل دينه او لا يترك. ها لا يترك له. لا يترك له. وهذا ثمرة في قوله ولا يحل مؤجل فلس ولا بموت. اذا كان سهم دينا وعليه دين مؤجل ومات. هل يحل بموته او لا يحل؟ قال الا يحل الموت بشرط ان وثق الورثة برهن محرز من اراد محرز هنا هم؟ المراد به يستوفى من رهن قيمته يستوفى منها جميع الدين يعني انسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات في محرم. او في زرع ودينه في ذي الحجة هل يحل في سفر؟ نقول لا يخلو. ان اتى الورثة واعطوا الدائن رهنا قيمته تحرز الدين فلا يحل فلا يحل. او يقول او كثير مريض. ان اتى الورثة بكثير مليء يعني قادر على السلام ها؟ فان هذا الدين مؤجل لا يحل الموت. فان لم يأتي الورثة لا برهن محرز ولا كفيل مليء. فان الدين مؤجل عامين ثم قال واذا ظهر غري بعد القسمة رجع للغرباء بقسطه لو وزع مثلا ثلاثة الاف موجودة ها على ان ديونه ستة الاف ثم تبين ان هناك غريم له الف ريال سبعة الاف فانه يعود على الغرماء بقسطه وايضا لها طريقة حسابية لا نستطيع ان نذكرها. فصل يحجر على الصغير والمجنون. هذا الفصل ليش؟ الحجر على لحفظ النفس ويهجر على الصغير والمجنون والسفيه. لحظه. هؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم. ومن دفع اليهم ما له بعقد او يعني بعقد تجارة او بيع او بغير عقد اعطاه اياه يلعب به. راجع فيما بقي. لا ما تلف. اذا اتلفوه لا يضمنون. لا يضمن لكن يقول ويضمنون جناية اذا جنى هذا الصغير او المجنون فانه يضمن فانه يضمن لو قتل انسان او اتلف سيارة او كفى سيارة فانه يضمن. اتلى واتلاف ما لم يدفع اليهم. الشيء الذي لا يدفع اليهم يضمن الطلاب الذين في المدارس الان لو اتلفوا شيئا في المدرسة. نافذة مثلا او كرسي او طاولة. هل يضمنون او لا يضمنون هم؟ يظمنون. طيب ما الذي يظمن؟ هو ولا ابوه؟ ها؟ هو. هل الولي يظمن ولا هو؟ يظمن ها؟ احسنت هذا جمال الصبي. وكثير من الناس يخطئ اذا كان جاره مثلا اولاده اتلفوا يطالب الامن لكن الاب غير ملزم تكون في ذمة هذا الولد اذا او الصبي اذا بلغ او اذا قدر على مال اللهو. قال من بلغ رشيدا او مجنونا. بلغ رشيدا يعني انسان بلغ رشيد والرشد سيأتين هو الصلاح في المحكم سيأتي او بلغ مجنونا كان صغيرا. وهو مجنون ثم لما بلغ في حال كانوا يجنون عقل. يعني رجع له عقل ورشد صار رشيدا. انفك الحجر عنه الى حكم بلا حكم. لانه محجور عليه من الشارع الحاكم لم يحجر عليه اصلا الذي حجر عليه من؟ هو الشارع فانفك عنه الحجر بزوال اسبابه. واعطي ما له يجب ان لا قبل ذلك بحال. لا يعطى ماله قبل ان يكون اه عاقلا رشيدا. لقوله تعالى ولا اموالهم يعني اموالهم. ولو صار شيخا فانه اذا كان سفيها لا يعتمر. ثم ذكر ما يحصل في البلوغ ولو ذكر بثلاثة امور. بامناء اليمني اذا امنى خرج الاحتلام او اه فانه يحكم ببلوغه. الثاني تمام خمس عشرة سنة. تمام اه خمسة عشر سنة لحديث ابن عمر سلم يوم ايش؟ يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة واردت عليه يوم الخندق فاجازني. الاشكال كما يقول المحدثون واهل الحديث ان هناك يعني اكثر من سنة بين خندق وابن عمر يقول انك كأن بينها سنة فما التوجيه يا شيخ؟ هل يحضرك توجيه الان؟ في احد عنده توجيه الاشكال انه يقول عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشر سنة. وعرضت عليه فلم ينجزني. يعني لم يسمح لي بالقتال وردت عليه يوم يوم الخندق فاجازني. الاولى قال فلم يجزني ولم يرني بلغت. الثانية اجازه. الاشكال ان العلماء يقولون بين احد وخندق اكثر من سنتين. كيف يحمل هذا غير مراد انه اقل من خمسطعش او يمكن يقال انا ذكر لي احد الاخوة والطلاب توجيه لكن لا اذكره الان لكن قد يقال ان خمسة عشرة سنة يعني انه خمسة خمسة سنة وتجاوزها وتجاوزها. او نبات شعب خشن خشن. يعني قوي حول قبوله. اما الانثى تبلغ بهذه الثلاثة الامور. وبحيض ايضا اذا حاضت حكم ببلوغها. وحملها دليل نائم. اذا حملت حكم انها بلغت. لكن ليس يعني آآ آآ الحمل هو دليل البلوغ بل الاملاء الذي قبل الحمل هو دليل بلوغ فيحكم ببلوغها منذ حملت ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة اشهر بستة اشهر نحو ابنها يعني اذا وضعت بعد الست تسعة اشهر حملت تسعة اشهر نقول انها بلغت قبل ستة اشهر. قبل ستة باش ولا يدفع اليهم لا يدفع الى من بلغ رشيدا. ما له حتى يختبر. بما يليق به. هم يقولون يليق به يعني ان كان من التجار ابن تاجر فلابد يختبر مع التجار. يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يعمل وكيف نحصل الاموال وان كانت مثلا انثى يكونون تعطى مثلا من من اهل من اناس يعني يعملون الغزل فتغزل ثم تبيع وينظر كيف تحصل. وماذا تفعل بهذه المال بهذه الاموال اذا قبضتها؟ هذا كلام. الفقهاء والشيخ ابن عثيمين يقول كيف يعني ما يلزم ان يكون ابن التاجر تاجر ما يلزم حتى بما يليق به ويؤنس يعني يعلن رشده لابد ان يعلم انه رشيد. ومحله محل هذا اختبار يكون في المراهقة. زمن المراهقة قبل البلوغ زمن المراهقة قبل البلوغ بشيء يسير. والانسان قبل البلوغ مراهق يسمونه. والرشد هنا اصلاح المذهب عندنا ان الرشد هو اصلاح المال. هو ان يكون صالحا في ماله بخلاف الشافعية ومصلاح الدين يكون صالح بديني. هنا نقول اصلاح يعرف المدبر ويعرف ان يتصرف تصرفا صحيحا في ما له كيف يكون الانسان آآ مصلحا لماله قال بان يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا يبيع ويشتري ويتجرر ذلك من كما وفقناه انتهى. يتكرر ذلك منه. فلا يقبل غالبا. في اكثر عقوده لا يقبل غالبا فاذا ضمن في بعض العقود عقد عقدين هذا لا اشكال فيه لا زال رشيدا. ثانيا الا يبذل ماله في حرام الشرع شيء محرم شراء غناء مثلا او قمار. هذا يعتبر من الصلاح في الماء. قال وغير فائدة. اشترط ان يكون هذا حتى يكون راشد الا يصرف امواله في غير فائدة قال الشيخ نجدي وان لم يكن محرما. وهم يمثلون بحرق النفط يشتريه للتفرج عليه. مثل الان ايش؟ مفرقعات الان التي الاشكال الان حتى الكبار. لكن ما اظن هل هذا يعني لو اشتراه مرة مرتين يعني هل يعني يحكم بعدم يعني رشده؟ او يشتري ابنائه مثلا لاولاده وينظر معهم يتفرج. هل يكون سفيه قال المهم الصراحة المال عندنا بامرين انا يبيع ويشتري غالبا الامر الثاني ان لا يبذل ماله في حرام او في امر ليس فيه فائدة ليس وولي حال الحجر الاب ولي حال الحجر ابان من الشارع ثم بعد الاب طبعا اشترت في الاب ان يكون خمسة شهور يشترط بالغا ثانيا رشيدا ثالثا عاقلا. رابعا حرا خامسا عدلا ولو ظاهرا. عدلا ولو بالغا راشدا عاقلا حرا عدلا ولا ظاهرا. ثم ياتي بعد الاب وصيه الذي اوصل الاب ان يكون وليا ثم الحاكم ثم بعد ذلك الحاكم للقاضي. فان عدم الحاكم يقول الحنابلة فامين يقوم مقام الحاكم قال الشيخ عثمان من ام وغيرها هذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين الان يرى ان اذا مات اب فان الولاية تنتقل الى الى اخيه الاكبر مثلا او الى امه والمذهب عندنا تنتقل الى وجد ان لم يوجد. انتقل الحاكم وهذا هو الصحيح. لان كثير ممن انتقلت ولايته الى عمهم مثلا او اه الاخ الاكبر او الى الام فانهم يبذرون هذه الاموال وقد يأخذونها ويجحدونها وهذا صغير مسكين لا يدري ما الذي حصل في اموالهم؟ فالشيخ محمد رأيه جميل لكنه في الواقع العملي لا تضمن الناس. وللناس لا يعني يؤاخذون الظاهر او ديانتهم هذا دين او ان شاء الله ان ايمانه يمنعه هذا اللي ما يمشي. الاموال يفتن فيها الكثير من الناس. ظاهر غير ظاهره لملتزم ابدا. لابد ان ينتقل الامر الى الولاية تنتقل للحاكم. وهو القاضي هو الذي يرى المصلحة لكن معمول به ما اذكره انا اللي اعرف انه يعني تنتقل القاضي مباشرة. لكن نعم. الان القاضي يوكل الى الام احيانا على الولاية. ثم قال ولا يتصرفوا لهم. هذا الحكم مبهم هنا. والحكم وايش؟ التحريم كما في المنتهى. المنتهى يقول ويحرم ان يتصرف الولي لهم يعني المحجور عليهم الا بالاحظ يعني منفعة ومصلحة. ثم قال ويقبل قوله الوليد لو اختلف الولي مع هذا الصبي الذي فك حجره في الشيخ ابن عثيمين يقول يعني اذا كان آآ رجلا صالحا ومبرزا في العدالة ومشهورا بالصلاح فانه يصح ان يبيع من نفسه وآآ الاقرب انه لا يصلح لان ذكرنا انه لا يترك الناس على في مثلا التلات في المنفعة في وجود ضرورة ويقبل قوله بعد فك الحجر ونفك الحجر كما ذكرنا سابقا بواحد من العمرين اذا بلغ رشيدا الامر الثاني اذا بلغ مجنونا ثم عقل ورشد او صار رشيدا. ويقبل قوله بعد فك حجر لو نازع الولي مع هذا المحجور عليه بعد ان يفك الحجر عنه في منفعة في منفعة ويرحمكم الله. وضرورة وتلف منفعة لو قال له هذا الصبي قال انت بعت مالي في غير منفعة وبغير منفعة؟ قال بنقبل بعته لمنفعة. والمراد منفعة هنا ايش؟ المراد بها كما صرح به الشاب في الروض الذي هو هي المصلحة والنفع عندنا ليست موجود لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية. الموجود في الاقناع او المنتهى وهاي هي مصلحة هي مصلحة. والشارع كافي مبتدئ في الروضة الذي ذكر ان من فعل المراد من هنا المصلحة. وبيع المال المصلحة بان يبيع عقاره باكثر من ثمن المثل. او بمثله بثمن مثل شراء ما هو اصلح منه. لشراء ما هو اصلح منه. كذلك ضرورة والظرورة هو ان توجد ضرورة استدعي بيع العقار المحجور عليه بان يتلف مثلا اذا لم يبيعه وكذلك التلف لو قال الولي ان ما لك قد ترث منه النصف فقال عليه او الذي فك حجره لا لم يتلف منه الا الربع. فيقبل قول من؟ الاولينه امين. لانه امين. قال في دفع مال بعد رشد ما عندنا ذكرنا قاعدة سابقا ان من اخذ مالا لغيره هل يقبل قوله في الرد او لا يقبل قوله ما هي قاعدة؟ من قبض عينا لغيره هل يقبل قوله انه رد العين لصاحبه او لا يقبل اذا لم يختص بنفعها. احسنت. يقبل قوله. يقبل؟ طيب واذا اختصروا في هذا دخلت الامانات. نقول ان كان يعني قبض هذه العين متبرعا فيقبل قوله. وان كان انا بجعل او باجارة فلا يقبل قوله في الرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخذت حتى تؤديها. على اليد ما اخذت حتى تؤديها فانت اذا اخذت من انسان وديعة فان كان اخذت جعل على جعل هذه الوضعية عندك فلا يقبل قولك في الرد. اما اذا لم تأخذ جعلا على وضع الوديعة عندك فانه يقبل قولك. الولي كذلك اذا كان هناك اجرة يأخذها مقابل رعاية هذا اليتيم ها؟ فانه لا يقبل قول الفران. لابد من وجود بينة. لابد ان يأتي البينة. اما اذا لم يوجد لا لم يخرج جعلا في انه يقبل قوله في الرب. قال لافت الايمان بعد رشده الا من متبرع. اذا كان بغير ولا اجر اجرة يقبل قوله في الرصد. ويتعلق تتعلق العبيد قالوا يتعلق دين دين مأذون دين مأذون له بذمة سيدنا او سيد وكل او امر انه عبده ان يستديم. فان هذا الدين يتعلق بذمة ايش؟ السيد. وان لم فيتعلق برقبة ايش؟ هذا القن. القن المراد بالعبد خالص ايش؟ العبودية غيره يعني غير مأذون له وارشوا جناية لو جنى العبد آآ وقيامه متلفاته لو اتلف العبد شيئا فان هذا كله يتعلق ايش؟ برقبته ويتعلق هذه الامور وغيرها اذا تعلقت في رقبة العبد فان السيد يخير يخير ثلاثة مو الامر الاول اما ان يدفعه الى ولي الجناية. او صاحب هذا المطلق. او يفديه يفديه بالاقل من قيمة العبد او قيمة ما اتلفه. او يبيعه ويدفع ثمنه. ان استغرقه ارش جناية والا دفع منه بقدره. هذا تفصيل لا بد ان توسع فيه. لان العبيد هنا غير موجودين وذكرنا ان الشيخ عبدالله بسام رحمه الله في كتابه نيل المآل في التهذيب شرح عمدة طالب الشيخ عثمان مسح جميع ما يتعلق بالعبد. فاتى الشيخ بكر وزيد رحمه الله وتعقبه ولامه على ما فعل. يقول لعل الله عز وجل يأتي بهؤلاء العبيد. في الحقيقة آآ يعني آآ لا بأس بالتطرق لاحكامهم. لانهم العبيد مثل السيارة مثل البيت يعني سلعة لكن لا ينبغي ايضا التوسع فيها. فصل وتصح الوكالة الوكالة في اللغة هي التفويض وشرعها التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابه جائز التصرف. مثله فيما تدخله النيابة زال بعضهم في التعريف في الحياة لكي تخرج ايش؟ الوصية. تخرج الوصية. والاصل فيها الكتاب في قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وان السنة اراد ان النبي سلم آآ وكل عروته ابن ايش؟ الجع في شراء شاة او اضحية كما في البخاري. شاة اضحية فاشتريت بدينار طبعا اعطاه دينار قال استرشى فاشترى شاتين بدينار فباع احداهما بايش؟ بدينار فاتى بالشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البيع بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه كمان ورد في الصحيح والاجماع حكاهم حزم وابن الخطاب على جواز الوكالة. لها شروط الوكالة يختار لها شروط قال الشرط الاول الشرط الاول نقول ان الايجاب يجب ان يكون اه بالقول واما القبول فيصح يكون بالقول وبالفعل الايجاب وكلتك لابد ان يقول وكلتك لابد ان يكون بالقول وكلتك وكل ما يدل على آآ الانابة واما القبول فيصح بالقول يقول قبلت وكالتك او بالفعل. يعمل ما وكل فيه بدون ان يقول قبلته. يقول المؤلف رحمه الله كل قول تصح الوكالة بكل قول يدل على اذنه يعني ليس ليس هناك صيغة معينة للوكالة. وقبولها يصح قبول وكان بكل قول وفعل يدل عليه. الايجاب لابد ان يكون بالقول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار ان الاجابة يصح ان يكون ايضا بالفعل وهو مشى عليه صاحب الدليل لابي طالب وكذلك الشيخ مرعي مؤلف الدليل مشى على هذا القوم في ايش؟ في غاية المنتهى وهو كلام وقول القاضي ابي علي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين مثل بان يأتي مثلا الانسان الى دكان معروض وش سرع الناس؟ فيأتي الانسان يضع سلعته ثم يذهب بدون ان يقول ايش؟ وكلتك فيبيع هذا الشخص مثلا صاحب الدكان ويكتب هذا قيمته او ثمن السلعة الفلانية ثم يأتي صاحبها ويأخذها. صورها الشيخ بهذا التصوير. لابد ان يأتي ويوكل يقول وكلت للبيع هذه بس لا يصح ان يضعها ثم يذهب. قال الشرط الثاني شرط كونهما جائزي التصرف الوكيل والموكل. الوكيل موكل يشترط ان يكون كل من وجائز التصرف المكلف الحر الرشيد. الشرط الثالث نقول الشرط الثالث في ان يوكل الموكل فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه. ان يوكل الموكل فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه لنفسه وان يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه النفسي. وذكره المؤلف بقوله ومن له ومن له تصرف في شيء. يعني ما صح تصرفه في شيء. فله توكل يعني ايش عن غيره فيه وتوكيل فيه يعني يوكل غيره فيه. فانت اذا كان البيع معك صحيح يصح منك البيع يجوز لك انت توكل غيرك في البيع وان تتوكل عن غيرك في البيع. وهناك استثناءات لا نريد ان نطيل الدرس بها الشرط الرابع ان تكون وكالة الحقوق التي يصح التوكيل فيها. وذكر المؤلف ثلاثة انواع من الحقوق. قال وتصح بكل حق ادمي هذا الحق القسم الاول من الحقوق تدخله النيابة. كل حق ادمي كالعقود والفسوق تملك المباحات. القسم الثاني الحقوق التي لا تدخلها النيابة. وهي الالفاظ التي تتعلق باللفظ. قال لا في ظهار الظهار ما يصح التوكيل فيه. لانه يتعلق لمن لفظ وتكلم بهذا كذلك اللعان لا يصح التفكير فيه. الزوج يأمر غيره ان يلاعن زوجته. ما يصح كذلك الايمان وكلتك يا احمد ان تحلف عني. هذه لا تصح لانها تتعلق بايش؟ باللفظ. القسم الثالث وفي كل لله تدخله النيابة. من ايش؟ كاثبات الحدود واستيفاء الحدود اما العبادات العبادات المحضة كالصلاة والصوم ها هذا لا يجوز التوكيل فيه. اما العبادات مركبة مثل ايش؟ الحج يجوز التوكيل فيه. الشرط الرابع الخامس وهذا خاص بالمحامين او الذي يريد ان يكون محاميا. الا تكون الوكالة الخصومة يعلم الموكل ان الموكل ظالما. او يظنه ظالما. الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الموكل يعلم الوكيل يعلم الوكيل ان الموكل ظالما او يظن هذا من شيخ الاسلام رحمه الله وذكره في في الاقناع جازما به. ثم قال وهي كانوا وشركة مضاربة سقاهم زارعة وديعة وفعالة عقود جائزة لكل فسقها ذكرنا ان العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز الى كم قسم هم؟ ثلاثة اقسام جائزة من الطرفين لازم من الطرفين وجائزة من طرف ولازم ينطلق. هذه الوكالة والشركة كمضاربة هذه جائزة من الطرفين لكل من متعاقدين فسخها. ثم قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه لو وكلك انسان السيارة لا يصح ان تبيعها لنفسك. الا بايش؟ بيد من؟ الموكل. ولا منها اي من نفسه لموكله وكله في شراء شيء فلا يصح ان يشتريه من نفسه. لانه لماذا لانه بالتوبة. لانه يكون خلاف العرف في ذلك ولانه يلحقه التهمة. يلحقه التهمة في اه ذممهم وعلى دينهم ويكرمون ذلك ابدا. الاولى ان يمنع ولا الانسان يشتري لنفسه او يبيع نفسه. ثم قالوا يعني والده الوكيل ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني لا يجوز ان يبيع سيارة لا يجوز ان تبيعها لولدك. او لوالدك لانه متهم في حقهم. ثم قالوا ان باع بدون ثمن مثله باع الوكيل باقل من ثمنه مثله ما هو مرجع في معرفة ان الوكيل او غيره باع بدون ثمن مثل مرجع بذلك الى ايش؟ ها؟ الى العرف الى العرف الفقهاء ذكروا انهم يمثلون ليش؟ بعشرين بالمئة. عشرين بالمئة يقولون هذا اقل من ثمن المثل ومن باع بدون ثمن مثله او اشترى باكثر من منه. يعني ايش؟ اشترى باكثر من ثمان. ثمان مثل يباع بمئة ها واشترى بمئة وثلاثين مثلا صح العقد نقول ان العقد صحيح لكنه يضمن الزيادة فيما لو باع بدون ايش؟ ثمن ثمن مثل او نقصا في ما لويش؟ اشترى. اشترى باكثر من ثمن المثل. وكما قلنا انما يضمن ما لا يتغاضى الناس بمثله عارثا اما الذي تغاضى الناس بمثله عادة فانه لا يموت ووكيل مبيع عندكم بيع ها؟ ان انا عندي مبيع. يعني الوكيل في بيع سلعة يسلمه يسلم هذا المذيع ولا يقبض الثمن. لا يقبض ايش؟ لا يجوز له ان يقبض. الثمن قال الا بقرينة الا بقرينة كان يكون مثلا الوكيل الموكل بعيد عن السوق. بعيد عن ايش؟ السوق فلا هو ان يقبض ايش؟ الثمن والماذن هنا تابع الاقناع وكذلك في الغاية تابع الغاية الاقناع وقال خلافا للمنتهى. والمذهب انه هو الذي هو المنتهى. كما صرح به الشيخ منصور في كشاف القناع وان الوكيل لا يملك الوكيل في بيع شيء لا يملك الثمن مطلقا لا يجوز له ان يكذب يملك قبضة ثمنه مطلقا وان وجدت قرينة. فيتعذر لم يلزمه بان تعذر لم يلزمه ان يأخذ هذا الثمن. ثم ذكر في المنتهى كلام المنقح منسوبا اليه ما لم يفضي الى ما لم يفضي عدم قبض الثمن الا اذا ايش؟ النسيان الى ربا النسيان. كان يبيع مثلا صاع من البر بصاع من ايش الشعيب والموكل غير موجود الان. فالمنقه يقول لا بأس ان يأخذ الصاع من الشايب. قالوا يسلم وكيل الشراء التام لو وكلت انسان يشتري لك سيارة فان هذا الوكيل يسلم ايش؟ الثمن. ثم قال وكيل خصومة وهذه محاماة تدخل فيهم حماة لا يقدر شخص يخاصم عنه في استخراج حق ليس له من ثبت الحق لك ان يقدر هذا الحق وقبظ يخاصم اذا وكلت شخص يقبظ حقك من فلان من الناس لك حق ان تخاصم وتترافع في المحاكم على هذا المدعى عليه. ثم قاله الوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. امين لماذا الوكيل امين في مد يعني تحت يده. لانه قبض العين ولا يختص ما فيها. الا بتعد او تفريق اذا تعدى فرط فانه يضمن تلف سواء كان متبرعا او جعب. ويقبل قوله في نفيهما يقبل قول الوكيل في نفيه الدم والتفريط كذلك يقول قوله في الهلاك هلاك العين تحت يده بيمينه لابد ان يحلف حتى يقول كدعوة متبرجة رد العين كذا ذكرنا ان الذي من يقبل قوله في الرد هو المتبرع. اما اذا كان غير متبرع فانه لا يقبل قوله الادلة البينة كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته. اذا ادعى الرد للورثة الوكيل لو ادعى رد الورثة فانه لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او بجع. سواء كان متبرعا مطلقا سواء كان متبرعا لانه لم يأتمنوه. وان الذي ائتمنه هو ايش؟ الوقت الذي قد مات. فاذا ادعى الوكيل انه رد العين او الثمن للورثة فانه لا يقبل الا ايش؟ ببينة تشهد بذلك. فصل والشركة قال الشركة المراد بها هنا اجتماع في تصرف اجتماع في تصرف وهي خمسة اضرب الاول شركة عنان بكسر العين وصورتها ان يحضر كل من الشريكين مالا ويعملان فيه كل واحد منهم يحفظ مال وكل واحد منهم يعمل في الشركة. وهي ان يحضر كل واحد من عدد يعني اثنين فاكثر هذا الشرط الاول صحته ان يحظر. الشرط الاول ان يحظر كلهم نعمان. لا يكون في الذمة. لا يكون في الذمة عندك من يفطر كل من عدد ها؟ هم؟ جائز التصرف للشرط الثاني مش شرط ان يكون الشريك جائز تصرف من ماله هذا الشرط الثالث نكون ما يحضره الشريك من ماله الخاص لا يكن مغصوبا او مسروقا. الشرط الرابع نقدا يعني ايش؟ ذهبا وفضة فلا يصح من العروض. ولا يصح من الفلوس ايضا لانها عودة الشرط الثالث او الذي يليه ان يكون هذا النقد معلوما في القدر قال ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشعما من هذا الشرط الخامس او السادس. يشترط ان يكون لكل ان يبين الشركات لكل واحد منهما من ايش؟ الربح. ويشترط ان يكون هذا الربح جزءا. كيف جزء؟ يعني ثلث ربع خمس غير معين وخمسين ريال او او الف ريال. معلومة ان شاء الله ان تكون معلوما. ربع خمس لا يكن تعمل في هذا المال وانا على انك جزء لك جزء من الربح وانا لي جزء من الربح. هذا لا يصح. لا اريد ان يكون جزء. هذا له نصف والاخر له نصف. هذا له ربع. وهذا ثلاثة اربع ونحو ذلك جزءا مشاعا معلوما. الضرب الثاني المضاربة. وابني مدة الحكى على جوازها كذلك من شركة العنان اجمع العلماء على جوازها. قال وهي دفع مان المضاربة ان تكون ان يكون العمل من شخص والمال مش اقصد اخر وهي دفع مالي شرط ان يكون هذا مال ايش نقدا ان يكون نقدا دفع مال معين. يشترط ان يكون هذا المال معين غير مبهم ولا في الذمة. ايضا يشترط ان يكون معلوما معينا معلوم لشخص يتجه فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. سواء هذا جزء مشاع كان للعامل والباقي. لرب المال او الجزء المشاع هذا لرب المال الباقي العام يجوز. يعني يأتي شخص ويعطي شخص خمسين الف يقول اعمل بها على ان لك من الارباح ثلث فقط والثلثان لمن يأخذون؟ رب الماء. ثم قالوا وان ضرب لاخر فاضره. هل يجوز المضارب ان ياخذ مضارب من شخص اخر؟ يقول ان اضر وان باخر فاضل اضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني المضاربة الاولى. قلل الارباح في المضاربة الاولى. حرمة يجب عليه يحرم عليه ويأثم ثم قال يجب ان يرد حصته من المضاربة الثانية في الشركة الاولى حصته او رد حصته في الشركة. يعني شركة الاول شركة الاول. ثم قالوا فرص الماء طبعا هذا المضار الامين لما تحت يده. وينتلف رأس المال او بعضه او بعد بعد التصرف او خسر عطاه خمسين صارت اربعين فانه يجبر من ايش؟ الربح قبل رسمه يعني قبل قسم ايش؟ الربح. طبعا لا يقسم في المضاربة الاربعة لا تقسم الا حتى يخرج لنا رأس ايش؟ المال. طيب اذا ضرب لمدة سنة ولم يخرج الخمسين الف اعطاه. ولم تزد زادت ثم خسر زاد ثم وبعد السنة لن يوجد خمسون اية. هل المضارب شيء؟ وربما لا هذا خسر عمله وهذا خسر الاستفادة من ماله لمدة سنة. قال الضرب الثالث شركة وجوه وهي ان الشركة الجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه يعني ايش؟ صاحب جاه ومنزلة. شركة الوجوه طبعا هذه يعني ليس عندهم اموال وانما يأتون لتجار ويأخذون بضائع والثمن في الذمة يكون في ايش؟ في الذمة بحسب جاهي انزلتني عند الناس. ثم يشتركون يأخذون بضائع هذا يأخذ بضاعة بخمسة الاف وهذا ياخذ بضاعة. خمسة الاف بعشرة الاف ثم يشتركون يشترط هنا ان يعينوا ايش؟ رأس المال. رأس ايش؟ المال. الشرط هذا شرط في جميع الشركات. لماذا؟ لانه اذا صار خسارة يجبر فانه تكون على حسب ايش؟ رأس المال. رأس المال. فشركة هجوم ما يوجد الاسماء يشترون ثم يعينوه يقولون لك من رأس المال انت الثلث. اشترينا مثلا بعشرين الف. وانت لك منها الربع وانا لي منها ايش ثلاثة ما الفائدة؟ الفائدة هنا ايش؟ الوظيعة لو حصلت خسارة تكون بحسب ايش؟ رأس المال فاذا حصلت خسارة مثلا هذا احضر فلان لي خمسة الاف وانت لك خمسة عشر الف وحصلت ايش؟ خسارة مثلا عشرة الاف عشرة الاف ولم يبقى من رأس المال فقط الا عشرة الاف فقط فالان نأتي الى الشخص الذي يملك ثلاثة ارباع فعليه من خسارة ثلاثة ارباع خسارة. والثاني عليهم الخسارة ايش ها؟ ربع ساعة. ربع خسارة. ثم يذهبون يذهب هذا صاحب ثلاثة اربعة مسكين. ويؤدي ثلاثة ارباع لعشرة الاف التجار وهذا الثاني يؤدي ايش؟ ربع العشرة الاف اللي هو الفين وخمس مئة للتجار. هذي الفائدة من تحديد ايش؟ رأس المال الثالث شركة وجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما يعني ما عدا اموال يشترون بجاهيهما يعني بجاههم عند وثقت التجار بهما ولابد كما ذكرنا من تعيين الملك لابد يكون لك ربع وثلاثة ارباع ونصف نصف وكذلك يشترط ايضا ان يعينوا ايش؟ الربح الربح لكن نصف ولي النصف ذاك الربع وين؟ وان كان هذا الربح لا يقابل رأس المال. يعني هذا يملك ربع من رأس المال وهذا يملك ثلاثة ارباع والارباح تكون عندنا لكن نصف ولي النصف. لك النصف هذه كلها جائزة وكل وكل وكيل الاخر وكفيل الثمن. كل واحد من الشريكين في شركة الوجوه وكيل الاخر. في البيع وايش؟ والشراء يعني انا اذا اشتركت مع احمد في شركة ها فاذا اشتريت شيء من من دكان فانا اشتري لنفسي وانا وكيل عن احمد كذلك الكفيل بالثمن. اذا ذهبت انا اشتري من دكان يكفلني من؟ احمد وهو اذا اشترى شيئا فانا اكون كفيله فكلانا يطالب بايش؟ بالثمن. ثم قال رابع شركة الابدان وهي نوعان. النوع الاول الاشتراك في تملك المباحات ذكر بقوله ان يشترك في يتملكان بأبدانهما مباح كاصطياد ونحوه يشتركون في احتشاش احتضار نذهب الى البر ونحتضن وكل واحد له النصف من هذا او نبيعه وكل له النصف من القيمة. هذا يسمونه اشتراك في تملك المباحات. النوع الثاني من شركة الابدان هو الاشتراك في تقبل الاعمال لايش؟ في الذمة. تتقبل انت اعمال في ذمتك وتقبل الاعمال في ذمتك. مثلا تقبل ابواب للناس وانا اتقبل خيار الثياب ولا يشترى اتفاق ايش؟ الصناعة لا يشترى اتفاق الصناعة يعني لا يشترط من خياط مع خياط نجار لأ نجار مع خيار نجار مع حداد ما يشتغل. هذا اشتراك في تقبل الاعمال في الذمة. اذا تقبلت تعمل ها فان هذا الذي اعطاك العمل يطالبك ويطالبني ايضا. قال او يتقبلان يعني يأخذان اعمال من الناس في ذممهما من عمل كخياطة كخياطة ثم قال ثم تقبله احدهما يعني من الشريكين لزمهما كلاهما يلزم بفعله وبعمل وطلب به كلاهما يلزمه ان يعمل وكلاهما يطالب بهذا العمل وان ترك وان ترك احدهما يعني على الشريكين العمل لعذر اولى فالكسب وبينهما ايضا على ما شرط ويلزم من عذر الذي حصل له عذر يمنعه من العمل او لم يعرف العمل ما يعرف الصنعة. شارك في خياطة ولا يخيط. ان يقيم مقامه يقيم مقامه من يعرف هذه الصنعة بطلب شريكه. اما اذا لم يطالب فلا يلزمه الرابع الخامس من الشركات شركة المفاوضة. والمفاوضة ايضا اه اه تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في كل لانواع الشركة الاشتراك في كل انواع الشركة الماضية الاربعة. يشتركون مضاربة وعنان وابدان ووجوه. ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف افوضك في ان تبيع وتشتري وتضارب وكل شيء تمام. هذا ايش؟ الاشتراك آآ في كل انواع هذا النوع الاول. وهذا صحيح. لانه في الحقيقة مجموعة شركات. وهذه الشركات الاربعة كلها جائزة. النوع الثاني ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهم. نشترك انا وانت في كل ما يثبت لنا وكل ما يثبت علينا فهذا يقول فتصح ان لم يدخلها فيها يعني في الشركة كسبا نادرا كسب نادرا مدري ايش احسن في الميراث هذا نادي الميراث وجد ان كذلك الركاز ايضا يشترط الا يدخل فيها ايش؟ غرامة نادرة. كايش؟ كقيمة مطلق. مثل حوادث ايش السيارة حوادث السيارات التأمين الان. هو في الحقيقة اشتراك في ايش؟ هم؟ فيما يثبت عليهما الشريك. يعني لو اشترك عشرة من الناس في اه ان يضمن كل منهما الاخر هل هذا جائز ام لا؟ مو كل الجهاز هذا غرامة نادرة قد تمر سنة كاملة ولا ولا يحصل حادث ولا يحصل اما الشركات الموجودة هنا في الاسواق شركات التأمين التعاوني فالذي يظهر انها كلها ايش؟ محرمة آآ لان كما ذكرني الغرر الكبير جدا اما على المؤمن او على المؤمن عنده. المؤمن عنده قد يعني يغرق كثيرة جدا والمؤمن قد تمر عليه السنة كاملة ولا يستفيد من هذا المال الذي دفعه والان في مشاكل كبيرة جدا وخسائر فادحة في شركة الشركات التامين الان في عندنا في البلد. ان يشترك في كل ما يثبت لهما الصح والا بيدخلها فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة وكلها جائزة يعني هذه الشركات الخمسة كلها جائزة وعقود جائزة ايضا ولا ضمان فيها الا تعد او تفريط وتصح المشاقات انا عندي الموسيقى محدد اليوم. احنا اخذنا ساعة وخمس ساعة ونص وخمس دقائق ها نكتفي لهم طيب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم