شيء فصل والنقط اللقطة محركة مفتوحة اللام والقاف وهو هي اسم للملتقى. واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه مال او مختص ضل عن ربه يلتقطه غير ربه. مال المال معروف. لكن مختص. مدري ايش؟ الكلب احسنت السرجين نجس احسن جلد الميتة. هذي كلها لغة. قال سقطت ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا تتبعه اسباب مهنة وصف الناس. القسم الاول هو ما يجوز التقاطه ويملك هذا. ما يجوز التقاطه ما لا تتبعه همة اوساط الناس. ما تتبعه همة يعني لا يهتمون في طلبه اذا ضاع لا يهتمون بطلبه اذا ضاع منهم. او صاد الناس يعني ليسوا اراد للناس. اي بعض الناس بخيل يهتم ويغتم اذا ضاع منه اي شيء. وبعض الناس غني لا يهتم لو ضاع منهم اليوم. والعبرة بابساطهم في اوساط الناس كرغيف خبزة ضاعت في الشارع. سقطت عن السماء. او شسع وهو واحد سيور النعل احد سيور النعل. وهذا له احكام. الحكم الاول قال يملك هذا يملك باخذه هذا الحكم الاول. يملك باخذه. ثانيا الحكم الثاني بلا تعريف لا يجب ايش؟ تعريفه لا يجب تعريفه. و مع ذلك كما قال في اقناع الافضل التصدق به الافضل التصدق به. قوله فيملك هذا مقيد بما اذا لم يعرف ايش صاحبها تعرف صاحبها الان انا الذي امامه سقط من رغيف في هذه الحالة يجب عليك ان ترده له ترد حتى لو كان شيئا تافها يجب عليك ان ترد. اذا فيملك هذا اذا لم يجد ربه. فاما اذا وجده بعد ان فانه لا يلزمه ايه؟ البدن. لا يلزمه البدن. ثانيا لا يجب فيه ايش؟ التعريف ومع ذلك نقول افضل ان يتصدق به. الامر الثاني من اللقطة ما يحرم التقاته ولا يملك. ما يحرم سقاته ولا ينام. قال الثاني الضوء. الضوال جمع ضالة. والضالة هي اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها لقطة كما قال الجوهري في المقبلة. طوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة. واما الامتعة فيقال لها لغط. الضوال التي امتنع من صغار السباع. يعني تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع. الاثر الصغير الذئب الصغير. كخيل وابل وبقت كخير وابل وبقى. هذه لها ايضا احكام. الحكم الاول قال يحرم صفاتها يحرم ايش؟ يحرم على الانسان ان يلتقطها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابن ماذا قال؟ ما لك وله. معها حذاؤها سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا الحديث متفق عليه. يستثنى من ذلك الامام. او نائبه فلا واخذه ليحفظه لربه. فلا وقته ليحفظه لربه. ثانيا الحكم الثاني قال ولا تملك بتعريفها. كذلك لا تملك التعريف لو عرفها عشر سنوات فانه لا يملك التعريف لانه يحرم عليها ايش؟ ان ينتقدها اصلا. الحكم الثالث انه اذا التقطها يضمنها كالغصب كيف كالغصب؟ يعني تعدى او لم يتعدى. فرط او لم يفرط. ولا يبرأ من الضمان الا سلمها للحاكم او ردها الى مكانها باذن ايش؟ الحاكم. لا يبرأ منها من اثم الغصب والضمان ايضا الا اذا سلمها للحاكم او ردها الى مكانه باذن ايش؟ باذن الحاكم. هذه ثلاث احكام طبعا يلحق الحنابلة بمثل هذه القسم القدور الكبيرة والالات والاجهزة يراها الانسان في شبه كبيرة في البر ياتي انسان يتملك هذا النقش هذه ليست لقطا اذا كانت الابل يعني قد يأتيها سبع ويأكلها وهي لا يجوز لك ان تتخذها فكيف بالاخشاب لا تتحرك من مكانها. لا تتحرك لارامكو مثلا او الشركات توضع في البر ويأتي شخص يقول انا رأيت في البر. هذه نقط كيف هذه ما تتحرك من ثانيها. يعني صاحبها سيأتي لها في يوم من الايام. ولا تتلف بطول الزمن يعني باقي الاموال هذا النوع نسميه يجوز التقاطه ويملك بتعليمه شرعا باقي الاموال كثمن النقود مرة انا احد الناس سألني قال ان ابنه رأى اربع مئة ريال في الشارع فهو الان يقول الابن فرحان ها يريد ان يزيدها حتى يشتري دبابة وسيكل هذا. هل هذا يجوز؟ كيف؟ اربع مئة هل تتبعهم متى وصلت الناس؟ والذي يظهر ايضا انا الذي يظهر لي في المذهب ان حتى الرياض لغة ما يجوز الصوت كثمن ومتاع الثياب والفرش والالات وغنم و فصلان او فصلان بضم الفاء وكسرها. جمع قصيد وهو ولد الناقة. اذا فصل عن امه وعجاجيل جمع عجل ولد ايش؟ البقرة ولد البقرة. هذه لها عدة احكام. الحكم الاول قال حكم جائز يجوز. يجوز بشرطين. قال فلمن امن نفسه عليها اخذها هذا الشرط الاول في جواز التقاطه ان يأمن نفسه على ذلك الملتقى. من اتلافها او تضييعها او يتملكها قبل التعريف. الشرط الثاني الشرط الثاني ان يقوى على تعريفها ان يقوى على يا اخي اذا كان ما عندك وقت تعرف اتركه. بل الافضل حتى الحنابلة يكون حتى مع وجود الشرطين تكون امينا انت وتقدر على التعريف يكون الافضل ان تتركها ولو بمهلكها ولو بمهلكة افضل ايش؟ تركها اترك اللغة. لانك في الغالب انك او في كثير من احوال المنافس سنعجز عن خاصة في وقتنا الحامض. الحكم الثاني قال ويجب حفظها. يجب حفظ هذه النقطة. طبعا لها ثلاث اقسام لا نريد ان نطيق الحكم الثالث يجب تعريفها. في مجامع الناس غير المساجد مجامع الناس ينادي في في الاسواق في الاعراس في ابواب المساجد وما حكم التعريف في المساجد؟ ها يكره يقول يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا حولا كاملا فورا حولا كاملا فورا. والتعريف عندنا على ما مشى عليه المنتهى كيفية التعريف يعرفها آآ وجوبا طبعا يعرفها فورا لمدة اسبوع في اول كل يوم يعرفها لمدة اسبوع فورا كل يوم الصباح يبدأ في التعريف. ثم عادة مدة حول العادة عندنا ايش؟ في غالب الجرائد. الجرائد يعلن فيها ويحصل بها التعريف. هذا المشي عليه الحكم الرابع وتملك بعده يعني بعد ايش؟ الحول وايضا بعد التعريف. وان لم يعرفها فلا يملكها بعده حكما يعني قهرا تدخل عليك الميراث قهرا. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانية لصاحبه الحكم الخامس قال ويحرم تصرفه فيها يحرم ان يتصرف فيها في اللقطة بعد تعريفها حول مكان البنك يحرم ان يتصرف فيها. قبل معرفة وعائها وهو الكيس وكذلك بكائها وكائها. وهو ما يشد به الوعاء بلاستيك او اي شيء وكذلك عفا آآ عفاصها العفاص هو صفة ايش؟ الشد عقدة عقدتان وكذلك يجب ان يعرف ويقيد كل ذلك يسجله في ورقة ومعرفة ايش؟ قدرها كم؟ كم عدد هذه الاموال؟ او كم وزن هذا الشيء او كم صاع الانعيان الشرعي وكذلك معرفة جنسها وصفتها يكتب كل اوصافه والسنة عندنا في المذهب ان يفعل هذه الامور عند ايش؟ وجدانها لكن لا يجب عليه ان يفعلها الا بعد تعريفها حولا كاملا قال وتجى ربها دفعها اليه وتجا ربها عندكم فوصفها ها؟ انا عندي نقص فوصفها لزم دفعها اليه هذه بينة وصفها هذه بينتها اللقطة بينتها وصفها اذا وصفها صاحبها فانه آآ تدفع اليه بلا بينة ولاينة تدفع اليه بلا بينة ولا يمين. قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مسألة مشكلة في المساجد تكون ومن اخذ نعله ونحوه تخفه مثلا كخف ووجد غيره مكانه فلقطة. فقوله لقطة ينبني عليه انه اذا لم تتبعه همة اوساط الناس يملكه بلا والا عرفه. عموما هذا هو المذهب. يأخذ يكون حقه منه بعد تعريفه. لانها لغطاء القول الثاني انه لا تعريف لا يجب عليه التعريف. مع دلالة على السرقة لعدم الفائدة فيه قال الشيخ المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. اذا دلت قليلا على السرقة واللقيط قال طفل لا نسبه ورقه هذا يتكلم عن بقية لقيت طفل لا يعرف نسبه يعني لا يعرف ابوه ومن اي قبيلة ينتسب اليها او اسرة او عائلة وكذلك لا ولا دقة لا رقيقه حر. نبذ يعني طرح او ضل ضل الطريق. الى التمييز. المذهب عند اللقيط من ولادته الى التمييز. ما بعد التمييز لا ينسى نقيض. لا يسمى ايش؟ لقيد. القول الثاني في المذهب انه الى البلوغ يسمى الى البلوغ. قال طبعا حكم نبذ اللقيط ما حكم؟ محرم. ولا ينبذ في الغالب الا قد سبق ذلك يشفعني الفاحشة والبعد عن العار والفضيحة. فحكم نبذ اللقيط محرم. والتقاط فرض كفاية. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت ايش عندكم؟ ايش؟ انفق عليه عالمهم الحقيقة قبل ذلك يقترض عليه الحاكم الحاكم على بيت المال حتى ينفق على هذا اللقيط. ثم بعد ذلك ان لم يعني يوجد فما يوجد ما اقترض الحاكم ينفق عليه العالم به وجوبا بلا رجوع يعني لا يرجع بما انفقه على هذا اللقيط. وعبارتك معقول مجانا. القول الثالث مذهب كما في التنقيح انه ارجع لنية رجوع وقدمه. اه وهو مسلم هذا اللقيط يحكم باسلامه ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. سواء كان هذا البلد بلد الاسلام او بلد حرب وعندنا الدور آآ ثلاثة دور الاسلام ثلاثة وكذلك دور الكفر لها ثلاثة احوال لا نريد ان نفصل فيها. نتألق الان. وان اقر به باللقيط من يمكن كونه منه الحق به. يمكن كونه منه الحق به بشرطين الشرط الاول ان يفرد بدعوته ان ينفرد بدعوته فيلحق به. سواء كان المدعي رجل او امرأة. الشرط الثاني قد يمكن كونه منه يعني لا يدعي شخص آآ مثلا عمره ثمان سنوات ويدعي لقيط عمره خمس سنوات هذا ما مستحيل كونه منه وفيه تفسيرات كثيرة اقتصر على ما ذكره مؤلف فصل والوقف كم بقي يا شيخ انت ترقب الوقت نصف كم بقي يعني؟ احنا بدأنا كم سعره خمسين يعني باقي ثمانية وعشرين تقريبا. مشكلة الوقت طويل. قال والوقف سنة الوقف سنة. الوقف مصدر وقف الشيء اذا حبسه والاصل في الوقف واما في الشرع الواقف في الشرع هو تحبيس ما لك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه تحبيس ما لك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه. يصرف ريعه في من جهة بر تقرب الى الله عز وجل. والاصل في الوقف يكون ان الوقف كما قال الامام الشافعي من اهل الاسلام ولن يحبس او لم يوقف اهل الجاهلية شيئا. الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث هريرة اذا ابن ادم انقطع عمله الا متاه وذكر منها صدقة جارية. وايضا حديث عمر رضي الله عنه لما اصاب ايش