الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله. فصل حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. ويسقط الجد ويسقط الجد بالاب. وكل جد وابن ابعد باقرب. وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. لا ابا امه او ام ابيه. ولا يرث الا ثلاث ام الام وام وام اب وام ابي ابي وام ابي اب. وان علونا امومة. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس يسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب الحجم في اللغة هو المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث منع من قام به سبب الارث من الارث وهو ينقسم الى اه قسمين القسم الاول ما هو؟ حجب حرمان وهو الذي ذكره المؤلف وهو مقصود اصلا في هذا الفصل والنوع الثاني والقسم الثاني حجب نقصان وحجب النقصان هو ان نقل الوارث من اوفر حظيه الى الاقل وهذا يدخل على كل الورثة حجب النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه الى الاقل. وهذا يدخل على كل الورثة القسم الثاني حجب الحرمان وهو ان يسقط الشخص غيره بالكلية ولا يدخل على ستة ورثة كما سيذكرهم المؤلف لا يدخل على ستة ورثة قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين و الولد يعني الابن والبنت فهؤلاء ستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان يعني لا يحرمون من الميراث ابدا وضابطهم كما قال الشيخ منصور من ادلى الى الميت بنفسه ظابط هؤلاء الذين يسقطون ابدا ولا يحرمون هم من ادلى للميت بنفسه يعني بلا واسطة بلا واسطة ثم قال رحمه الله ويسقط الجد بالاب وكل جد يسقط الجد بالاب وكل جد ابعد من الجد الاقرب يسقط ايضا بالاب وابن ابعد باقرب يعني يسقط ابن الابن بالابن وابن ابن الابن ابن الابن وهكذا وكل جدة بام كل جدة وجدات الوالدات عندنا ثلاث كما سيذكر المؤلف والقربى منهن تحجب البعد الجدة القريبة تحجب الجنة البعيد مطلقا يعني سواء كانتا من جهة واحدة كام امام وام ام هذي من جهة واحدة او من جهتين كام امام وام ام اب مثلا ام ام وام ام اب ام الام تحجب ام ام الاب لان ام ام الاب ابعد من ام الام لا اب امه الاب لا يحجب امه يعني ان الجدة ترث مع ايش ابنها ترث مع ابنها وذكرنا هذا خلافا للشافعية الشافعية لا يورثون الجدة مع ابنها وعندهم قاعدة وهي كل من ادلى بواسطة اجبته تلك الواسطة الا اولاد الام عندهم فقط الا ولد الام وعندنا الحنابلة الا اولاد الام اولاد الام يرثون مع الام مع انهم يدلون الى الميت يعني يصلون الى الميت بالام. ومع ذلك يرثون معها. وايضا الشيء الثاني عندنا الجدة من جهة الاب ترث مع ابنها والوسيط بينها وبين الميت هو ابنها ومع ذلك لا يحجبها خلافا للشافعية خلافا للشافعية ويعني ذكر بعض المشايخ سؤالنا الرحبية ليس فيها هذا الامر وفعلا لا يعني بحثت فيها موجة لكن تحققنا من مصادر اخرى يعني او مراجع اخرى ان الشافعية لا يورثون الجد مع ابنها اما اذا لم يكن ابنها موجودا فيورثونها يعني ثالث ام الام مع الاب لكن ام الاب مع الاب لا يورثونها الشافعية. نحن نورثها. الحنابلة يورثونها او ام ابيه كذلك ام اب الاب لا يحجبها الاب ام ابيه ام ابي الاب لا يحجبها الاب. فالاب لا يحجب امه ولا جدته لا يحجب امه ولا جدته من جهة ابيه طبعا ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي الاب وان علونا امومة وهؤلاء اذا يعني وجد هؤلاء الثلاثة من من الذي يرث منهن مم ام الام وام الاب. طيب وام ابي الاب هي اولا بعيدة ثانيا محجوبة بايش بام الاب لانها اقرب منها لا لا تحجبها ام الام وام الام احسنتم نعم ام الام لانها اقرب منها احسن قلنا سواء كانت من جهة او من جهتين ولذات قرابتين يعني الجدة التي لها قرابتين من الميت مع ذات قرابة مع جدة لها قرابة واحدة ثلثاء السدس يقسم السدس ثلاثة اقسام ثلثان لجدة التي ذات قرابتين والثلث لي الجد ذات القرابة الواحدة ويمثلون له لو تزوج الانسان بنته عمته فاتت بولد باتت بولد فهذه تكون الجدة لها ايش من جهتين تكون جدة من جهتين اه لا نريد التفصيل فيها ارجعوا لها في موجودة في الروض وفي كشف المخدرات انها فيها يعني هم يضربون مثال لو تزوج الانسان بنت عمته فانجبت ولدا او تتزوج بنت خالته كذلك ويسقط ولد الابوين. من هو ولد الابوين والاخ الشقيق يسقط بثلاثة اولا بالابن ثانيا بابن الابن وان نزل بابن الابن وان نزل. ثالثا يسقط بالاب الاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن للميت وبابي الميت ثم قال وولد الابي هذا الاخ لاب يسقط باربعة باربعة بهؤلاء يعني الثلاثة المذكورين الابن وابن الابن والاب والرابع هو الاخ ايش لابوين له الاخ الشقيق وابن اخ ابن الاخ لابوين او لاب يسقط بهؤلاء يعني الاربعة كلهم بالابن ابن الاخ يسقط بالابن وابن الابن وبالاب و اه الاخ الشقيق والاخ لابوين الاخ الاب الاخ لابن ويسقط ايضا بالجد يسقط بالجنة وولد الام مراد به الاخ لام اخو الميت منامه بماذا يسقط؟ يسقط باربعة يسقط بالولد بولد الميت سواء كان الولد ذكرا او انثى. ذكرا او انثى الثاني بولد ابن بولد الابن للميت سواء ذكرا او انثى وان نزل وان نزل والثالث يسقط بالاب لا اخليهم يسقط بوجود الاب وابيه يعني وبالجد ايضا ابو الاب وين على اب الاب اب الاب الاب وهكذا وين عنها قالوا من لا يرث لمانع فيه لا يحجب من لا يثني وجود مانع فيه موانع الارث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين فوجوده بعدم لا يؤثر لا يحجب ابدا لا حرمانا ولا نقصانا قال فصل والعصبة والعصبة جمع عاصي من العصب وهو شد العاصي شرعا هو من يرث من يرث بلا تقدير يعني ليس لهم شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة من يرث بلا تقدير والعصبات ثلاثة انواع ايضا الاول عاصم بالنفس وعاصم مع الغير وعاصم بالغيب عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير اه العصبة لها احكام الحكم الاول قال يأخذ ما ابقت الفروض هذا الحكم الاول وقبل ذلك قبل هذا الذي كان المؤلف الحكم الاول قبل ذلك انه يبدأ في مسألة فرضية يبدأ بذوي الفرض الذي يجتمع معه يعطى فرظة يعطى فرضه والحكم الثاني يأخذ ما ابقت الفروض بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم يأخذ ما ابقت الفروض. الحكم الثالث ان لم يبق شيء سقط مطلقا سقط مطلقا وقوله مطلقا يريد ان يخرج مسألة مشهورة وهي مسألة المشركة مسألة المشركة والمشاركة لا تتمشى على قواعد المذهب وانما هي على مذهب الشافعيين وهي التي يسمونها ايش؟ مسألة الحمارية و هذي مسألة مشهورة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء واخوتنا اشقاء فالمذهب عندنا ان الزوج يأخذ ايش النصف والام تأخذ السدس والاخوة اليوم يأخذون الثلث اكتملت الفروض الان نصف وسدس وثلث هذا نصف اخر اكتملت الفروض بقي ايش؟ الاخوة لاب اهو الاخوة الاشقاء او الاخوة لابي هؤلاء عندنا في المذهب يسقطون يسقطون لا يرثون. واما عند الشافعية فيورثونهم يورثونه وهي مسألة مشهورة ان ابانا حمارا او ابانا ابانا حجرا في اليمي والذي ورثه عمر رضي الله عنه في ابتداء امره امره اسقطهم ثم ورثهم واما علي رضي الله عنه فلا يورثهم وهو الذي مشى عليه المذهب في شركهم عمر رضي الله عنه يشركهم مع الاخوة اليوم ايش كيف الاخوة شو والذين لاب مم هو عموما احنا عندنا لا يرثون مطلقا. ما ادري الشافعية ما اظبط مذهبها. ولكن المهم انهم اه يشركون الاخوة لكن ان تقول انهم الاخوة الاشقاء جميل جميل. لانهم يعني يقولون هب ان امنا ايش؟ واحدة يعني قد تكون ام واحدة والاخوة لام آآ ثم بعد ذلك كما قلنا يسقطون او يسقط الاخوة او الاخوة الاشقاء الحكم الرابع للعصبة انفرد العاص اخذ جميع جميع المال لكن للجد وللاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط يرث الاب الجد بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن عدم الولد الميت سواء كان ذكر او انثى وايضا مع عدم ولد ابن الميت سواء كان ذكر او انثى فيرث بالتعصيب يأخذ ايش؟ الباقي وبالفرظ فقط هذا الحال الثانية يرثان الجد والاب بالفرظ فقط مع ذكوريته كده مثلا لو توفي عن ام واب واخوة او ابناء وابناء للميت فقط فان الاب يرث كم السدس فقط ولهم الثلث والباقي للابناء الحالة الثالثة الالتزام بالفرض والتعصيب مع انوثيته يعني انوثية الولد الولد او انوثية ولد الابن كمثلا توفي عن ايش ام واب والبنت مثلا ام واب وبنت فالاب كم يرث السدس والام السدس والبنت كم النصف يبقى كم؟ يبقى سدس يأخذه الاب تعصيبا يعني نصف البنت وسلس الاب وسلس الام هذا ثلث يبقى فقط سدس حتى يكتمل النصف الاخر فيأخذه الاب تعصيبا فذكرنا ايضا ان العصبات الثلاثة انه هذي النوع الاول العصب للنفس وهو وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى العاصم للنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى ما عدا ايش الزوج لانه صاحب فرض وكذلك الاخوة لام لكنهم هؤلاء اصحاب فروض جات العصوبة عندنا ستة الاول البنوة والثاني الابوة والثالث يأتي بعدهم مرتبين الجدود والاخوة ثم الرابع بنو الاخوة ثم الخامس العمومة ثم السادس الولاء. هذه جهات العقوبة في المذهب النوع الثاني العصبة مع الغير وذكر بقوله واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثنا ما فظل من فضل عن فرض ايش مم البنت ما فضل عن فرض البنت لو كان هناك بنت مثلا مات عن بنت واخت مات عن بنت واخت فحينئذ البنت ترث كم النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا الاخت اليبوين او الياب فقط طبعا الاخت لابوين او الاب تأخذ الباقي تعصيبا لو مثلا توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة فالبنت لها كم النصف وبيت الابل لها الثلث تكبيرة الثلثين والباقي يكون للاخت والباقي يكون للاخت طيب لو توفي عن ابنتين وبن تبن و اخت شقيقة ها ها من الذي يصمد تسقط بنت الابن لان البنتين استكملتا الثلثين. فتكون مسألة للبنتين الثلاثاء وبنت الابن ساقطة والباقي ليش للاخت النوع الثالث من العصبات عصبة بالغير عصبة في الغير وهي في اربعة الابن يعصب ايش اخته الابن يعصب اخته وابن الابن هالثاني وابنه قال ابن الابن يعصب ايضا اخته يعصب اخته وكذلك يعصب بنت عمه التي في درجته وكذلك يعصب من هي اعلى منه اذا احتاجت اليه وتحتاج اليه البنت الابن التي اعلى منه تحتاج اليه اذا لم تكن صاحبة ايش فرض اذا لم تكن صاحبة فرض فانه يعصبها ابن الابن الذي هو انزل منها اذا لم تكن مثل مثلا توفي عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابنتين وبنت ابن وابن وبن ابن ابن. ابنتين وبنت ابن وبن ابن ابن ابن للبنتين كم الثلاثاء ومثل ابن مفروض انه ايش تسقط ليس لها فرض لكن هذا الاخ يسمونه ايش الاخ مبارك فيعصب ابن ابن الابن هذا الذي هو انزل منها يعصبها حتى ايش؟ وتسقط فيرثون الذكر مثل حظ الانثيين والاخ الابوين يعصب اخته يعصب اخته. هل يعصب آآ مثلا آآ بنت عمه بنت اخيه بنت اخيه ايش؟ لا تلد احسنت هي لا تلد آآ كذلك الاخ لابوين اه يعصب اخته التي هي الاخت فقط التي هي الاخت اما بنت الاخ يعني بنت عم الميت هذه لا يعصبها يعصب اخته فقط فالاخ اليابوي الشقيق يعصب الاخت الشقيقة فقط ولا يعصب من هو ايش؟ من هي مثلا انزل منه او اعلى منه ما يعصب ورابعا او لاب لاخ لاب يعصب ايضا اخته فقط قالوا يعصبون اخواتهم اخواتهم فلذكر مثل ما لانثى للذكر مثل حظ الانثيين قالوا متى كان كان العاصم عمن متى كان العاصي مع من فانه ينفرد بالارث لماذا لماذا لا يعصب اخته العم احسنت لانها عمت الميت من ذوي الارحام اخته العمة عمة الميت لا يعصبها فينفرد بالارث او ابنه متى كان العاصي ابن العم فينفرد بالاث لماذا لا يعصب اخته لان اخته بنت الاخ للميت وبنت الاخ الميت من ذوي الارحام او ابن اخ او ابن اخ سواء لابوين او اليابان هذا اذا انفرد ياخذ ارث كله لما ولا يعصب اخته لان اخته من ذوي الارحام وهي بنت اخي الميت والبنت لها النصف والباقي للاب لا الباقي يكون له آآ اه فرضا اه فرضا وتعصيبا اهو السدس مع الباقي قلت له اسمع الباقي نجعله اذا آآ عم مثلا ام فاذا توفي عن زوجها بنت اخ الميت انفرد بالارث دون اخواته لان اخوات هؤلاء الثلاثة من ذوي الارحام. قال وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق. اذا عدمت جميع العصبات فان الذي يرث المولى المعتق المولى يعني الذي يعتق هذا الميت الذي من بالعتق على هذا الميت هو الذي يرثه مطلقا سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى ولذلك عندكم في الرحابية قال وليس في النساء ضر عصب الا التي منت بعتق رقبة هذه المرأة التي تعتق اذا اعتقت مثلا شخصا او امرأة وماتت هذه المرأة ولم يرثها احد فان هذه المعتقة ترث منها ثم عصبته يعني اذا لم يكن المعتق المولى المعتق ليس موجودا ننتقل الى عصبة هذا المعتق الذكور الاقرب فالاقرب والاقرب له كما ذكرنا سابقا الابناء ثم ايش ابوه ثم جده واخوته ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم قال افلاقرب كالنسب كالنسب فصل اصول المسائل صون مساء ما المراد بوصول مسائل المراد بوصول مسائل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او قروبها بلا كسر تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها بلا كسر وصول المسائل سبعة يعني اصول المسائل الفرضية عصر المسائل الفرضية. وصول المسائل التي فوق اجعلها فوق اذا اراد الانسان ان يقسم مسألة يجعل الاصول فوق. هذه الاصول سبعة فقط لا تختلف ابدا كل المسائل الفرضية اصولها سبعة والمؤلف قسمها الى قسمين اربعة لا تعول اربعة من هذه الاصول لا تعم والمراد بالعون هو زيادة في السهام ونقص بالانصبة زيادة في السهام ونقص بالانصبة هذه الاربعة لا تعول يعني اذا اتى اصل منها لا يزيد لا يزيد في المسألة ابدا وهي اربعة وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية كما سيذكر اثنين والارض والثلاثة والاربعة والثمانية وهي الاربعة التي لا تعول ما فيها فرض او فرظاني من نوع واحد ونصفان او نصف البقية من اثنين اي مسألة فيها فرض واحد فقط او فرظان من نوع واحد كان يتوفى مثلا عن ايش عن الزوج والبنت الزوج والبنت. الزوج له كم والبث لها ربع ايه طيب نقول الزوج والاخت الشقيقة احسنت. الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. اصل المسألة من كم مثلي قال فنصفان يعني اذا جاء في مسألة فرضين وهما نصفان فاصل مسألة مباشرة من اثنين او اذا جاء فيها نصف والبقية نصف ايش والبقية كان يتوفى عن زوج واب مثلا تتوفى المرأة عن زوج واب. الزوج له النصف والباقي الاصل المسألة كم هذا الاصل الاول الذي لا ثم الثاني قال وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة اذا جاءت مسألة فرضية فيها ثلثان فيها ثلثا كأن يموت مثلا عن ايش عن ابنتين واب ابنتين واب الاصل من كم ها ثلاثة مثله او ثلث والبقية كذلك اذا اتت مسألة فيها ثلث والباقي فالاصل من ايش من ثلاثة كما لو توفي عن ام واب الام لها الثلث والباقي الاب في اصل المسألة من ثلاثة هذا الاصل الثاني الذي لا يعود العصر الثالث الذي لا يعول ايضا قال او مع النصف او لا وربع قال وربع والبقية او مع النصف من اربعة. يعني لو جاءت مسألة فيها ربع فرض ربع والباقي في اصل المسألة من اربعة مثل ايش لو توفي عن زوج وابن زوج وابن الزوج له الربع والباقي الابن. اصل المسألة اربعة او مع النصف يعني لو وجد في مسألة ربع ونصف ربع ونصف مثلا زوج وبنت وعم للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعم الان وجدنا في المسألة ربع ونصف مباشرة تذهب الى اصل المسألة وهو ايش اربعة وهو يسمونه اصحاب النسب انه فيها ايش مداخلة مداخلة يعني يدخل العدد الاصغر في ينفني العدد الاصغر في الاكبر بلا كسر. هذا معنى المداخلة قال هذا من اربعة. الاصل الرابع الذي لا يعول. قال وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية اذا وجد المسألة فيها ثمن والبقية مثل ايش توفي عن زوجة وابن الزوجة لها كم الثمن والباقي للابن او الابن مع آآ يعني اه بنات فاصل المسألة يكون من كم؟ من ثمانية. والثمن والبقية او مع النصف المسألة التي فيها ثمن مع النصف فاصلها من ايش من ثمانية مثل ايش؟ لو توفي عن زوجة وبنت زوجة وبنت واب زوجة وبنت طيب فالزوجة لها كم الثمم لوجود فرع وبنت وعم الزوجة الثمن وللبنت النصف والعم له الباقي فاذا وجدنا في هذه المسألة ثمن و اه نصف فالمسألة من ثمانية وايضا هنا فيها ايش مداخلة فيها مداخلة فالاربعة تنثني في الثمانية مرتين بلا كسر هذه الاربعة اصول التي لا تعود وثلاثة من الاصول تعول التي لا تعول هي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية باقي عندنا كم اصل مم ثلاثة ما هي الاصول التي آآ بقيت عندنا احسنت ستة واثنعشر واربعة وعشرين قال وثلاثة تعون يعني تكون فيها السهام زائدة على زيادة الصيام والنقص في ايش؟ الانصبة قال وهي ما فرضها نوعان فاكثر نوعان فاكثر طبعا لو نظرنا الى اصول اذا الفروض قروض عندنا كم توتة ثلثاني وثلث وثلث هذا نوع النوع الثاني ما هو ثمن وربع وآآ ثمن ونصف وربع او نبدأ بالكبير نصف وربع وثم هذا نوعين الفروض انه نوعان يقول ما فرضها نوعان يعني اجتمع من النوعين مرضا فاكثر فنصف مع ثلثين يعني اذا جاءت المسألة فيها نصف وثلثين فهذه اصلها من كم من ستة كما نتوفي عن زوج واختين دقيقتين الزوج له كم النصف والاختين لهم الثلثان. فالمسألة من كم من ستة مسلا ستة او ثلث يعني لو جاءت المسألة فيها نصف وثلث او جاءتنا مسألة فيها نصف وسلس فالمسألة فيها من ايش من ستة وتعول هذه الستة الى عشرة شفعا ووتر ووترا يعني تعود الى سبعة يعني ست تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة تعوذ الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. هذه هذا الاصل يعود الى اربع مرات النوع الثاني الذي اصله اثنا عشر قالوا ربع مع ثلثين اذا جاءت مسألة فيها ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع سدس فهذه الاحوال اذا وجدت مسألة فرضية فاصل مسألتي يكون من اثني عشر واثني عشر تعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر وترا يعني تعود الى ثلاثة عشر ثم تعود الى خمسة عشر ثم الى سبعة عشر وترا وترا يعني لا تعو الى اربعة عشر ولا الى ايش تعول ثلاث مرات فقط ثم اتينا الاصل الاخير الذي يعول وهو اكبر اصل وهو اصل اربعة وعشرين ويعود مرة واحدة الى كم الى سبعة وعشرين قالوا وثمن مع سدس يعني اذا وجدنا مسألة فيها ثمن مع سدس مباشرة نجعل اصل من اربعة وعشرين او ثلثين يعني ثمن مع ثلثين فكذلك الاصل من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين او ثمن معهما يعني مع الثمن مع الثلثين والسدس الثلثين والثلث فاصل المسألة يكون يكون من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين لا نريد ان نطيل فيها واذا فصلنا ما انتهينا قال وان فضل عن الفرض شيء اذا فظل في مسألة عن الفروض شيء عن فرظ او الفروض لو كانت المسألة فيها فرض والباقي لا يوجد احد يأخذه او فيها فروظ وبقي بعد فروض شيء في اصل مسألة لم يأخذه احد ولا عصبة لا يوجد احد ما في من عصبات لا يوجد اب ولا ابن رد على كل بقدر فرضه. والرد هو في اللغة الارجاع وما في الاصطلاح وارجاع ما يبقى في المسألة بعد اصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم وايضا يعرف بانه زيادة في الانصبة ونقص في السهام زيادة في الانصبة ونقص في الصيام فاذا مثلا اه توفي مثلا عن امي مثلا باخت ام واخد الام كم لها الثلث والاخت لها كم النصر. اصل المسألة من كم اصل مسألة ثلث الستة كم نعم ونصف الستة كم ثلاثة اثنان وثلاثة خمسة كم بقي واحد خلاص احنا نجعل في الرد هنا في هذه الحالة نجعل اصلا مسألة من خمسة نجعله اصل المسألة من خمسة ونقسم التركة على خمسة نقسم الثلاثة على خمسة ولها طبعا تفسيرات يعني الاطالة فيها مزعجة او قد تكون مزعجة على كل فرض بقدره الا الزوجين الزوجين لا يرد عليهم لا يرد عليها الزوجين بقدر فرضه ما على الزوجين ثم اتكلم عن قسمة التركات وقسمة التركات لها طرق كثيرة جدا ذكر يعني طريقتين فقط قالوا اذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة امكن نسبة سهم كل وارث من مسألة فله من من التركة مثل نسبته اذا امكن نسبة سهم كل وارد في المسألة بجزء يعني جزء مثلا كان يكون مثلا اه التركة مثلا الف ريال الف وتوفي هو عن آآ زوج واخت الزوج له كم النصف والاخت كم لها؟ النصف نأتي الى نصف الالف كم؟ خمس مئة ونصف الالف الاخرى تكون الاخت هذه هي النسبة النسبة يعني فيها سهولة اذا امكن اذا استطعنا ان ننسب فنفعل ذلك وهي كما يقول الشيخ منصور وغيرها ايضا انها افضل طرق اذا تمكن الانسان منها لكن احيانا ما يتمكن قد يكون فيها صعوبة قد يكون مبلغ كبير او في كسور الطريقة الثانية قال وان شئت ظربت سهامه وان شئت ظربت سهامه في التركة كله وارد تضربه في ايش في التركة وقسمت الحاصل على عندكم ايش يعني هو في الحقيقة على اصل المسألة على اصل المسألة فما خرج هو نصيبه ان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة يعني على اصل المسألة فما خرج فهو نصيب. مثال مثلا اذا مثلا توفي عن ام مثلا وبنت واخ شقيق توفي عن ام وبنت واخ شقيق. الام لها كم السدس والبنت كم لها النصب والاخ الشقيق له الباقي. المسألة من كم الان وجدنا الام لها سدس الستة كم واحد ونصف الستة كم ثلاث يبقى كم يبقى اثنان يكون لمن للاخ الشقيق يقول ان شئت ظربت صيامه. الام نأتي للام مثلا افرض ان مثلا ترك الف ريال الف الف ريال يقول ضربت سهامه الام تهمها كم هم؟ واحد نضربه في الالف كم الناتج الف ثم تقسمه على اصل المسألة. اصل المسألة كم ستة تضرب الالف على الستة تقسم الالف على اصل المسألة اللي هو ستة والناتج هو نصيب الام. ثم تأتي ايضا الى نصيب الاخت ماذا تفعل فيه كم نصيب الاخت ثلاثة نظربه في الالف ثلاثة الاف تقسيم ستة كم يكون الناتج خمس مئة يعني هو قد يكون فيها سهولة لكن انا بالنسبة لي الطريقة التي ينتهجها دائما ان نأتي بالتركة التركة نقسمها على ايش اصله مسألة نأتي بالتركة ثم نقسمه على اصل المسألة ومن له شيء من مسألة يضرب مأخوذا في هذا الناتج من له شيء من المسألة يضرب يأخذها مضروبا في هذا الناتج. فهي مثلا نستطيع مثلا اذا كان التركة مثلا ثلاثة الاف واصل مسألة ستة ماذا نفعل نقسم ثلاثة الاف تقسيم ها تقسيم هذه الستة الناتج كم خمس مئة خلاص الام ضرب آآ عندها واحد واحد في خمس مئة الناتج خمس مئة خمس مئة ريال والاخت ثلاثة في خمس مئة الف وخمس مئة والاخ اثنان في خمس مئة له او الف. فاذا جمعنا الف وخمس مئة والف وخمس من الام اصبح الناتج ثلاثة وهذه الطريقة التي يعني تكون بالنسبة لي سهلة