فصل في ذوي الارحام الارحام جمع رحم وهي القرابة اي النسب واصطلاحا كله قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبا واختلف العلماء في توريثهم والمذهب عندنا انهم يورثون ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا وهناك كما ذكرنا لا يلزون الا اذا لم يوجد هناك اصحاب فروظ ولا عصبات ما يوجد الميت لا اصعب فروض ولا عصبات الصنف الاول قال ولدوا البنات لصلب او الابن يعني ولد البنات ولد بنات الابن ولد البنات لصلب والمراد بالصلب هو الذي يلي ولادته مباشرة ولد البنات للصلب يعني الميت اولاد بنات الميت او ولد بنات ابن الميت ولد بنات ابن الميت. الثاني طبعا وان نزلوا الثاني ولد الاخوات لابوين او لاب الثالث بنات الاخوة والرابع بناته الاعمام والخامس ولد ولد الام يعني اولاد الاخوة لامه اولاد الاخوة اليوم والسادس العم لام والمراد به هو اخو الاب لامه اخو ابي الميت لامه اخو اب الميت لامه هذا من ذوي الارحام والسابعة العمات ها ايش انا عندي السابع عمات ثم الاخوال والخالات ايش عندكم في سقف عندكم هنا العمات المراد بهم اخوات الاب اخوات ابي الميت الاشقاء او لاب او لام اخوات ابي الميت اه اولياء اول يوم والثامن الاخوال الاخوان مراد بالاخوان هم اخوان الام واخواتها اخوان الام واخواتها تذاكر خالات خالتهم اخوات الام التاسع اب الام المراد به اب ام الميت ابو ام الميت ابو ام الميت العاشر كل جدة هذه جدة محرومة عندنا كل جدة ادلت باب بين امين كل جدة ادلت باب بين امين بام ابي الام او باب اعلى من الجد كام اب اب اب اب اب اب احنا عندنا ترث ام ابي الاب هذي جدة هي ام اب الاب الاب ام اب اب اب اب ثلاث مرات ام اب اب اب الحادي عشر من ادلى بهم يعني من ادلى بواحد من هذه الاصناف العشرة المتقدمة ثم قالوا انما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة هذا الحكم لانهم يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض العصب في الورثة الحكم الثاني بتنزيلهم منزلة من ادلوا به منزلة من ادلوا به والتنزيل يكون عندنا بتفصيل لا نريد ان نطيل فيه تسع اشياء لو ذكرناها ذهب علينا الوقت. المهم ان ذوي الارحام يعني ننزلهم منزلة من ادلى من ادلوا به وسنذكر مثال على الاقل واحد وذكرهم الحكم الثالث ان ذكرهم كانثاهم يعني ليس للذكر متحضنتين خلافنا يظنون للشافعية خلافا هنا للشافعية ذكرهم كانثاهم مثال على ذلك لو مات عن ابن وبنت لاخت ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى ما الذي نفعله الان ننزلهم منزلة من ادلوا به ابن وبنت لبنت ليه اخت يعني الابن والبنت ننزله منزلة الاخت الشقيقة كأنه توفي عن اخت شقيقة واحدة والبنت الثانية للاخت الاخرى ننزل منزلة امها ايضا فبنت الاخت ننزلها منزلة الاخت الثانية فكانه توفي عن اخته توفي يعني ايش نختي ما الذي نفعل كيف نقسم التركة الان انتوا اذا توفي عن ابنتين ما الذي لهما عن اختهم ثلثين ثلثين ويكون اصل مسألة من ها ايش؟ بعدد رؤوس ما احسنت. هنا تكون المسألة بعدد رؤوسهم فاذا خلف مثلا الف ريال اصلا مسألة من اثنين نقسم الالف على اثنين لكل واحدة من الاختين خمس مئة الخمس مئة هذي تقسم للذكر مثل الانثى بالظبط يعني بنت وابن لاخت يعني هذا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين ونصيب الاخت الثانية يكون لبنتها خمس مئة اما الشافعية فهم للذكر مثل حظ الانثيين. احنا هنا نختلف عن الشافعية الا يورثون مذهب على التنزيل انا سألت اليوم وسألت اكثر من واحد وايضا قرأت والظهر الحنفية هون لا يورثه قالوا لزوجنا وزوجة معهم فرضه. يعني لو وجد من ذوي الارحام مع الزوجة والزوجة ياخذ الزوج فرضه والباقي يكون لي اه ذوي الرحم بلا حجب بلا حجم لا يحجب الزوج يعني ولا الزوج ايضا لا يحجب الزوج من النصف الى الربع مثلا لو وجد مثلا آآ احد من فروع الميت الذين يعني من هم من ذوي الارحام لا يحجبون الزوج من نصف الى الربع وكذلك الزوجة لا تحجب من الربع الى الثمن فلا يحجبان باحد من ذوي الارحام ولا عون ايضا ولا عون قال والباقي لهم يعطى الزوجان آآ فرضهم او احد الزوجين فرظه والباقي يكون لذوي الارحام فصل قال والحمل الحمل الان ميراث الحمل ميراث الحمل قال يرث ويورث يرث ويورث الحمل بشرطين. الشرط الاول ان تضعه حيا ان تضعه حيا وتعلم حياته بان يستهل يعني صوت بعد ان يوضع بعد ان تضعه امه يصوت صارخا او يوجد منه دليل على اياته يوجد منه دليل على انه حي الحركة كثيرة والسعال الا ان هناك حركة لا يعني تعتبر دليل على حياته قال سوى حركة او تنفس يسيرين. حركة يسيرة جدا. تنفس يسير. هذا لا يدل على حياته او اختلاج. اختلاج المراد به كما في المطلع الاضطراب لو خرج بطن امه واضطرب قليلا ثم مات هذا لا يحكم بحياته ولا يرث الشرط الثاني ان يعلم انه كان موجودا ال موت المورث ان يعلم انه كان موجودا ال موتي الموت ثم قال وان طلب الورثة القسمة الاولى ان يتوقف الورثة عن قسمة حتى يولد لتكون القسمة مرة واحدة لكن اذا طلبوا الورثة الورثة القسمة فانهم يجابون ويوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او ذكر في الاقناع وشرحه ضابطا لمعرفة الاكثر من ارث الذكرين وانثيين ذكر قال الظابط قسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قال متى زادت الفروض على الثلث فميراث الانثيين اكثر ما تزالت الفروض في مسألة على الثلث فميراث الانثيين اكثر يعني يوقف له ميراث انثيين يوقف له ميراث لانه اكثر من من انه يوقف له ميراث ذكرين ثانيا ان نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكر الذكرين اكثر طبعا لكل بس امثلة او مثال لكن لا نريد ان نطيل ان نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين اكثر. الحالة الثالثة ان كانت الفروض قدر الثلث فقط استوى للحمل ميراث الذكرين او الانثى والانثيين. يعني اوقفت له بينات ذكرين او انثيين فالامر سيان بلا هو سيئ قال وقف الاكثر من انثى الذكرين انثيين ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. يدفع الوارث الذي لا يحجب الحمل ولا لا يتأثر بالحمل لو ولد حيا يدفع له ارثه ارثوا كاملا كما لو مات عن زوجة وابن وحمل زوجة وابن وحمل تعطى الزوجة الثمن. لانه اذا ولد لها الثمن ايضا فلا تتأثر واما من ينقصه الحمل يدفع لمن ينقص ارثه بوجود الحمل اذا ولد حيا يعطى اليقين من ميراثه اليقين كما لو مات عن زوج وام حامل كما لو مات عن زوج وام ماتت عن زوج هذا ما ما يتأتى مات عن زوج عن زوج ام حامد ما من الميت يقولون ان بعض الفقهاء سئل عن مسألة سأل من الميت معرفة الميت مهم في مسألة ولمن ينقصه واليقين هذا مستحيل انا معاني نقلتها من الكشاف لكن بعيد تموت عن زوج وام امن فالزوج يعطى النصف والام السروس لاحتمال ان يكون حملها عددا ما تتأتى ها ضمان الميت اصلا توفيت امرأة عن زوج وام حامل اه اه صحيح صحيح ام حامل هذا لعل اخو الزوجة والزوجة هذا مثال صحيح ماتت امرأة عن زوج وام حامل فالزوج يعطى النصف والام تعطى السدس جمال يقول في الكشاف ان يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى السدس فيكون اكثر من واحد اخوة اشقاء فيحجبونها من الثلث الى السدس هل يتصور ان يموت الانسان عن حمل وابوين زوج توفي عن حمل وابوين بيتصوروا هذا حامل مسكينة موجودة ايش لماذا خلقت؟ ما الذي منعها من الدخول احسنت قد يكون القتل او قد يكون اختلاف الدين يعني مات عن زوجة ذمي مثلا في الكافر غير المسلم في المذهب الشيخ لو مات عن حمل وابوين يتصور ان تكون الزوجة قتلت الزوج فتحرم من ايش الميراث او تكون ذمية هذي متصورة طيب ثم قال دخل على ميراث القاتل ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب حتى لو كان مشاركا او تسبب في قتله لزمه ان لزمه قود اودية او كفارة يعني القاتل القتل مانع من الارث هو القتل مضمون بقود اودية او كفارة القتل الذي يمنع الانسان من ارث هو القتل المضمون بقود اودية او كفارة عمدا كان او خطأ او شبه عمد لحديث ليس للقاتل شيء وان كان القتل لا يظمن بشيء من هذه الثلاثة ليس في قود ولا دية ولا كفارة فان القاتل يرث مثل لو كان القتل قصاصا او قتله حدا لو قتل ابيه مثلا قصاصا هو الذي هو السياف او قتل به قصاصا فانه لا يلزمه لا قواد ولدي ولا كفارة فلا يمنع من الارث ايش هذا عجيب الحمل فاذا ولد الحمل قال ولمن ينقصه اليقين فاذا ولد اخذ نصيبه يعني كان ذكرا. طبعا هم يقولون الحمل له ستة الاحتمالات لما يكون ميتا او يكون ذكرين او انثيين او ذكر او انثى او ذكر وانثى هذه او ذكر وانثى هذه ستة احوال فاذا ولد اخذ نصيب سواء كان واحدة او متعددة ورد ما بقي يرد من انقصه يرد عليه يرد عليه اه النقص وان اعوز شيئا وقف له مثلا ذكرين ولد ولد المرأة ثلاثة مثلا فانه يرجع على كل الورثة بنصيبه ثم تكلم عن الرقيق قال ولا يرث الرقيق ولا يورث لا يرث هو من غيره ولا يورث لو مات. لان فيه نقصا ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. وبعض يعني نصفه او بعضه حر وبعضه رقيق يرث ويورث ويحجب ايضا بدر حريته لانني لم اطير في ذلك لذلك انتهينا من من الفرائض هناك يعني منظومات اه انتم عندكم دورة في الرحابيات نشير الى بعض المنظومات في مذهب عندنا منظومات كثيرة جدا والبعض يظن المذهب فقير في تراظ وفي الحقيقة انه مليء بالمنظومات منها متن الفارضية لشمس الدين محمد الفارظي القاهر الحنبلي المتوفى سنة تسعمية وواحد وثمانين وهذا الف الف الف الف الف الفارضية في مئة وسبعة وعشرين بيتا وكما قال العلماء انها تقابل وتوازي الرحبية احاديث عند الشافعية والفرضية عنده الحنابلة وطلب هذا الشيخ هذا شمس الدين طبعا شمس الدين تقال لكل من كل انسان اسمه محمد يسمونه الشمس مثل الشمس ابن القيم عمال وشمس مثل محمد المفلح كل شخص اسمه محمد يسمونه في الغالب او يعني في العادة عندهم شمس الدين فهذا طلب من الامام الشنشوري الشافعي وهو عالم كبير جدا عند الشافعية وفرض كبير جدا عند الشافعية ان يشرح هذه المنظومة وشرحها في كتاب اسمه الدرة المضي في شرح الفارضية على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لهذا الشنشوري محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري متوفى عام تسع مئة وتسعة وتسعين اه ذكر فيها الفارظي قالوا هذه اه يقول وبعد فالنظم تميل نفسه له يستحضر الحافظ منه المسألة وهذه بها اراد الفارغ معرفة الان في الفرائض وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ وحشو الرحب سكر يعني ان هذه المنظومة ليس فيها حشو كما يوجد من الحشو في ايش بالراحبين لكن الحشو الذي في الرحابية سكر يعني له طعم وان يعني كان حشوا لكن فيه فائدة فهناك ايضا منظومة عندنا كبيرة جدا اسمها عمدة كل فرض في علم الوصايا والفرائض والفها العلامة صالح بن حسن البهوتي الازهري الحنبلي وعلماؤنا الفرضيين غالبهم من مصر وكثير منهم المصدر صالح بن حسن البوتي انه توفى عام الف ومئة وواحد وعشرين وهذه منظومة كبيرة جدا في مئة في الف ومئة وواحد وخمسين بيتا الف ومئة وواحد وخمسين بيتا شرح هذه المنظومة العظيمة راح شخص مشهور اسمه ايش ابراهيم ابن عبد الله الشمري الفرضي المتوفى بالمدينة النبوية عام الف ومئة تسعة وثمانين واسم كتابه المشهور جدا اسمه ايش؟ العذب الفائض جرح عمدة الفارظ يقول الشيخ ابن حميد الحنبلي في السحب الوابلة جمع فيه جمعا بديعا وحوى المذاهب الاربعة طبعا ذكر كل المذاهب تأصيلا ريعا واحصى على الحساب جميعا اشتهر في الافاق وتعجب من جمعه تعجب من جمعه الحذاق فقرأه عليه جمع دمع جم وتناسخ الافاضل وسارت به الركبان وصار مرجع كل انسان الى هذا الاوان ونقل المقولات كثيرة عن الشافعي وغيرهم ونقل عن ابن فيروز الاحسائي و يعني هذا كتاب معتمد وكبير جدا وطبع كتاب مؤخرا شرح ايش؟ اللامية للشيخ عثمان النجدي وهذي اللامية منظومة ابن نصر لا متوفى عام او متوفى في القرن التاسع الشيخ عثمان توفى عام الف ها؟ وسبعة وتسعين او بعضهم يقول الف ومئة جرح اللامية ايضا مطبوع والشيخ فيصل علي لما طبع هذا الكتاب طبعا طبع طبعتين طبعا الاولى فيها شرح لمنظومة اعلامية فقط. طبعا الثاني اهل الكويت طبعوها في مجلد وطبعوا في مقدمة مقدمة هذه هذا الشرح خمس منظومات للحنابلة في الفرعون خمس منظمات الان اعددتكم تقريبا ثمان منظومات في المذهب لكن للاسف انها مقفولة عنها رومانسية. وهذا الذي جعل يعني اشتهار رحابية اكثر من جهار هذه المتون نتكلم عن العتق وارجو الا يسألني احد عن العتق لاننا سأمره مرور الكرام ولا ننسى ان احد العلماء مسح كتاب العتق من كتابه من هو الشيخ عبدالله البسام فلما هذب هداية الراغب طرح كتاب العتق كل ما يتعلق بالعتق جرحه حذفه. آآ حذفه من كتابه كتاب ايش عندك والعطر العتق في اللغة هو الخلوص واما في الشارع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق و يعني اه يعتبر العتق من افضل القربات وجعله الله عز وجل في كثير من الكفارات هو المقدم في كثير من الكفار قالوا يسن عتق من له كسب ان يعتق الانسان من له يعني يستطيع على الكسب وصاحب دين ايضا ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب ثم يحصل العتق. العتق يحصل اه ثلاثة امور بالقول والثاني بالفعل الى ان يملك ذي رحم محرم ويحصل ايضا بالفعل الامر الثالث بالفعل وهو اذا مثل برقيقه فقطع انفه او اذنه فانه او عضو من اعضائه فانه يعتق هذا الرقيق بلا حكم حاكم ولو كان غير قاصد قال اه ثم شرع في التدبير والتدبير اه هو تعليق العتق بالموت. لا قال لا تصح الوصية به لا تصح الوصية يعني لا يصح ان يوصي الانسان بان فلان من عبيده مدبر لماذا؟ لان التدبير معلق بالموت والوصية تنفذ بعد الموت يعني لا يصلح ان يوصي بتدبير عبد من عبيده لكن يصح ان يعلق عتقه بالموت قال بل تعليقه بالموت وهو التدبير. يشترط في آآ عتق هذا العبد بموته آآ من دبره سيده ان يخرج من الثلث. تكون قيمته ثلث التركة فاقل ثم ذكر الكتابة ايش عندكم بعدها وتسنوا الكتابة الكتابة هي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم النجمين فصاعدا يعلم قسط كل نجم ومدته. قال تسن كتابة من علم فيه خيرا لقوله تعالى فكاتبوهم ان ان علمتم فيهم خيرا والخير هو الكسب والامانة. يستطيع ان يتكسب وايضا امين وتكرهوا لمن لا كسب له بالا يصير كلا على الناس يكره ان يكاتب من لا كسب له ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام انتبهي بكسرة تاء يقوم مقام كاتبه فان ادى المكاتب لمشتريه عتق وولاؤه لمنتقل اليه للمشتري هذا. اذ ادى بقية النجوم بقية الاقساط اداها للمشتري الثاني المشتري فان الولاء يكون لهذا المشتري ثم تكلم عن ام الولد قال وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ما له وهي من ولدت يعني يشترط لكي تعتق اه بموته من ولدت ما فيه صورة شيئا فيه صورة صورة انسان ولو خفية مما هدى الى الشوط الاول ان تلد ما فيه صورة انسان ولو خفية. الشرط الثاني يكون واطي لها مالك من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او ولدت من ابيه يعني من ابي المالك فانها ايضا تكون ام ولد. ان لم يكن وطئها الابن فان وطأ الابن فلا تكونوا ام ولد الاب. لا يجوز للاب ان يطأ حليلة ابنه واحكامها احكام الولد باحكام الامة الا بامرين قال فيما ينقل فيما ينقل ملك في رقبتها او يراد له ينقل مكفي رقبته يعني لا يجوز ان تباع لا يجوز للمالك لام الولد اه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع امهات لولا فلا يجوز ان يبيع ام الولد او يهبها. ينقل ملك فيها لغيره او يستخدمها فيما يراد نقل منك كأن يرهنها مثلا انه اذا رهن هذا فانه سينتقل الملك فيها ايضا الامر الثاني التدبير الامة العادية يصح تدبيرها تعليق عتقها بالموت. اما ام الولد فلا يصح تدبيرها ثم تكلم عن الولاء ومن اعتق رقبة او عتقت عليه اعتق رقبة اشترى رقبة او ورث رقبة ثم اعتقها او عتقت عليه اشترى رقبة تعتق عليه من هي المراقبة التي تعتق على الانسان الذي اشتراها ها وكل انثى لا يجوز ايش ان يتزوجها وكل ذكر لو قدر انه انثى ها لا يجوز الزواج يعني الضابط ذكره الشيخ منصور في الكشافة فله عليها الولاء. اذا اعتق الانسان عبدا فله المعتق هذا على هذه الرقبة الولاء. ما المراد بالولاء؟ قال وهو انه يعني هذا المعتق يصير عصبة لها لهذه الرقبة مطلقا يعني سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى عند ايش عندكم مطلقا عند عدم عصبة النسب لهذا المعتق اذا عدمت عصفت النسب للمعتق هذا فان الارث يأخذه المعتق له. المولى له المولى له ثم ندخل في كتاب النكاة كم بقي يا شيخ احمد هم طيب النكاح وهو هم طبعا من كتاب وخاصة بعض الاخوة مقبلة على زواج لعله يحتاج بعض كتاب النكاح وهو لغة الوطء المباح واما الشرع فهو عقد التزويج عقد التزويج وهو مشروع بالاجماع وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايامى منكم. وايضا احاديث كثيرة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض البصر واحصنوا للفرج الى اخر الحديث والنكاح له اربعة احكام الحكم الاول قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا يسن مع شهوة لمن لم يخف من الزنا يعني من ايش؟ من الوقوع في الزنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاذا كان الانسان عنده شهوة ولا يخاف من الزنا فهذا النكاح في حقه سنة الثاني قال ويجب على من يخافه اذا خاف الانسان عنده شهوة وخشي من الزنا اذا ترك النكاح ولو ظنا فان النكاح واجب عليه سواء كان رجلا او امرأة ولا يكتفي كما قال في الاقناع في الخروج من عهدة الوجوب لمرة واحدة لا يتزوج مرة واحدة ويطلق بل يكون التزويج في مجموع العمر لتندفع خشية الوقوع في المحظور كذلك لا يكتفى في الامتثال بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع لكي تندفع به خشية المحظور قشة محبوب الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف يباح لمن لا شهوة له يباح لمن لا شهوة له كالعنين العلمي. ومن ذهبت شهوته ايضا لمرض او كبر السن فانه يباح له النكاح. الحكم الخامس او الرابع هو التحريم تحريم النكاح بدار الحرب اذا كان لغير ظرورة فان فعل مع التحريم صح النكاح ينفعنا مع التحريم صح النكاح قال المؤلف رحمه الله يسن نكاح واحدة يسن عندنا في المذهب ان يقتصر الانسان على زوجة واحدة. يعني هو افضل من ان ايش يعدد افضل من ان يعدل وهذا تابع الماتن هنا الزاد وكذلك في الاقناع لكن لفظه يختلف اما في المنتهى لم يذكرها لم يذكر هذه السنة وانما ذكر الشيخ منصور في شرحه المنتهى هو الاقناع يقول يستحب الا يزيد على واحدة ان حصل بها الاعفاف يسن ان تكون هذه الواحدة ايضا حسيبة والمراد بها النسيب طيبة الاصلي طيبة الاصلي لكي يكون ولدها يقولون نجيبا وقال يستحب ايضا ان تكون هذه المرأة دينة يعني صاحب الدين معروفة بالديانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ايضا يستحب ان تكون اجنبية. وكما قال الامام احمد يقول انه لا يسأل اذا اراد ان يسأل عن المرأة لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها يعني يسأل اولا عن ايش الجمال ثم يسأل عن الدين. فاذا قيل ان في دينها خلل ردها لاجل دينها لكن لو سأل عن اولا دينها ها ثم قالوا انها دينا ثم سأل عن جماله فقالوا ليست بذاك فحينئذ نردها لايش؟ لاجل جمالها. فهذا الرجل لا يهتم بالديانة. وانما يهتم لذلك الامام احمد يقول لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها يستحب ايضا ان تكون اجنبية يعني لا تقربوا اليه بعيدة لا تلتقي معه في النسب لماذا؟ لانه لا يأمن ان يفارقها فيفضي ذلك الى العداوة وقطيعة الرحم وايضا يقول لكي يكون ولدها انجب يستحب ايضا ان تكون ولودا يعني ان تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة بالزاد قال ايش؟ لا امة ليس لها ام بلا ام وهذه كما قالوا العلماء انها ليست موجودة في اه المتون نعم كيف لا يستحب ان تكون بلا ام قال ولمريد خطبة امرأة بكر اه قوله صلى الله عليه وسلم البكر المراد بها ايش التي ليست ثيبا وسيأتي ضابط الثيب اه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك في الحديث المتفق عليه ولمريد خطبة امرأة لنريد هذه اللام تدل على ايش السنية والاباحة الاباحة وهو بذلك قد تابع المنتهى واتبع المنتهى يباح يعني لمن اه اراد ان يخطب امرأة اه ان ينظر اليها لكن بشروط شروط اباحة النظر شروط اباحة النظر. اولا الحكم هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك الغاية واما المشي عليه في الاقناع فهو السنية الاقناع قال يسن لمن اراد ان يخطب امرأة وقال ايضا وقال الاكثر يباح لوروده بعد الحظري لكن اه المذهب ما في المنتهى وان كانت السنة تؤيد ما في الاقناع اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وامر الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة ان ينظروا في الى زوجاتهم الشوط الاول لاباحة النظر المخطوبة ان يظن اجابته ان يظن ان ان اهلها سيجيبونه وان هذه المرأة ستجيبه نظر يباح له ان ينظر ويكرر النظر ويتأمل محاسن ولو بلا اذن المرأة ولو بلا اذن المرأة بل قال في الاقناع ولعله اولى يعني لعل عدم الاذن اولى من الاذن لا يستأذن منها لكن لا يذهب لها يعني ويحدث مشاكل مع اهلها ينظر اليها ويظن به السوء. ثم يمسك من الهيئة هذا مشكلة الشرط الثاني ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا يظهر من الى ما لا ينظر كل شيء في في اه جسم المرأة انما ينظر الى ما يظهر منها غالبا ويقولون هي اربعة اشياء الوجه الرقبة واليد والرجل والقدم الوجه الرقب اليد والقدم اه الشرط الثالث ان يكون بلا خلوة ان يكون بلا خلوة وهذا قيد زاده في المنتهى وليس في الاقناع يعني يشترط ان يكون وليها معها الشرط الرابع ان يأمن الشهوة قال ان امن الشهوة ان امن الشهوة يعني يأمن ثوران الشهوة اذا نظر اليها اذا كان مطوع كثير مثل ما يقولون وكره النظر كما نص عليه في القناعة اتى له بحلا قال هو كرهه فان لم يتيسر له النظر او كرهه بعث اليها امرأة ثقة تأملها ثم تصفها له لتكون على بصيرة ذكر في الاقناع ذكر مطوع يعني ها كثير مع ان هذا سنة يعني على قول الاقناع اذا يعني يجوز ان يعني يذهب بامه او اخته لكي ترى هذه المرأة وتصفها اليه قال وله الرجل نظروا ذلك يعني هذه الاشياء الاربعة الوجه الرقبة واليد والقدم وايضا يضيف عليها شيئين يكونون ستة ورأس وساق من ذوات محارمه ذوات المحارم محارمه وهن ايش؟ من يحرمن عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. كرضاع ومصاهرة له ان ينظر هذه الى هذه الامور الستة الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ايضا ينظر الى هذه الستة من الامة من الامام والمؤلف تابع للاقناع يعني سواء كانت هذه الامة يريد شرائها او لا يريد شراءها له ان ينظر الى هذه الامور الستة لكن اذا كان بلا شهوة طبعا هياخد راحته زي ما قال وان لم يعني لماذا غير موجودين قال وحرم تصريح بخطبة معتدة يحرم التصريح والتصريح ما هو وهي هي الالفاظ التي لا تحتمل غير النكاح هي الالفاظ التي لا تحتمل غير نكاح كان يريد الزواج منك مثلا او اريد النكاح يحرم التصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له على غير زوج تحل له المراد بالمعتدة هنا هي المعتدة البائن المراد بها المعتدة البائنة. اما المعتدة الرجعية فهذه زوجة يستطيع الزوج ان يراجعها في اي وقت لكن المراد بها المعتد البائن والمعتد البائن هي التي لا يستطيع الزوج ان يراجعها وهن كثير منهم ها المطلقة المخلوعة مثلا بفسخ بخلع مثلا بعيب منها او منها هذه كلها مفسوخة هذه يعني يجوز للزوج ان يخطبها في عدتها كم عدة هذه المخلوعة عدة مخالعة اربعة اشهر ثلاثة قرون ثلاثة قرون احنا عندنا قاعدة ان الاستبراء يكون ايه رأيكم في شهر النساء للامام الا في مسألة واحدة ذكر الحنابلة فيها استبراء الحرة القروء تكون ليش للحرة اما الامام فيكون فيهم ايش الاستبراء عندنا قاعدة كل مرأة وطأت لابد يجب عليه ايش انت اعتدت ثلاثة قرون وهذا سيأتي ان شاء الله مفصل اذا يحرم التصريف في خطبة المعتد البائن على غير زوج تحل له مخلوعة كذلك المطلقة دون ثلاثة على عوظ نفس الشيء هي مخلوعة لكن هذه المرأة المعتدة البائن يحرم التصريح لكن يجوز التعريض يجوز التعريف والتعريض المراد به المراد به الالفاظ التي يفهم منها النكاح مع احتمال غيره مع احتمال غيره ثم قال وتعريض بخطبة معتدة بخطبة رجعية الرجعية الرجعية يحرم التعريض لها طيب والتصريح ها؟ من باب اولى ما باول الرجعية لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا اما المعتد البائن فيحرم التصريح ويدخل فيها كما ذكرنا كثير المتوفى عن زوجها المطلقة ثلاثا معتدة بائن يحرم تصريح لكن يجوز التعريض لها يجوز التعريض لها الا الزوج الزوج يجوز له التصريح والتعريض. اما المعتدة الرجعية فلا فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض ويقول العلماء وكيفية التعريض اني في مثلك في مثلك لراغبون ولا تفوتيني بنفسك يعني هذي هذا اذا لم يكن تصريح فما هو عموما هم يقولون هذا تعذيب قال وخطبة على خطبة مسلم يحرم ان يخطب الانسان على خطبة المسلم ان اجيب ان اجيب اذا جابوه اهلها تصريحا وتعريضا انه يحرم عليه ان يخطب قال صلى الله عليه وسلم لا لا يخطب احدكم على خطبته قال لاخيه حتى يترك الخاطب قبله حتى يأذن خاطبه قبله او او او يترك الا انه استثنى من ذلك من هذا التحريم عدة اه احوال اذا لم يعلم الحال او اذا لم يعلم الثاني الخاطب الثاني اجابة الاول فلا يحرم اجابوه لكنه لا يعلم انهم اجابوه والمذهب عندنا اذا علمت ان انسان خطب من اسرة يجوز ان تخطب منهم بشرط الا تعلم انهم اجابوه الشيخ ابن عثيمين يقول اذا علمت ان فلان خطب من اسرة لا يجوز لك ان تخطب اصلا والحديث على اطلاقه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه مثلا عندنا يجوز ما لم يعلم انهم اجابوا. فاذا لم اذا علم انهم لم يجيبوه يجوز له ان يخطب الثاني اذا ترك الاول الخطبة فلا يحرم الحالة الثالثة اذا اذن الاول للثاني في الخطبة او سكت وخطبة على خطبة مسلم اما كافر فلا تحرم خطبته عليه فان فعل مع التحريم ما حكم النكاح صحيح او غير صحيح صحيح طيب والبيع على بيع المسلم صحيح ولا غير صحيح ها؟ غير صحيح. لماذا هنا قالوا صحيح وهناك قالوا غير صحيح في البيع غير صحيح. وهنا قالوا صحيح ماذا احسنت هنا الناهي متسلط على امور خارجة عن العقد الخطبة خطبة ليست ركن في العقد ولا شرط ولا يعني آآ ليس لها مكان في العقد ليس لها ماهية في العقد خلاف البيع لا يبع احدكم على بيع اخيه تابع المسلم على مسلم ثم قال وسن عقده يوم الجمعة يسن كل عقد النكاح يوم الجمعة مساء المساء عندنا متى يدخل بعد ايش الظهر بعد الزوال مساء بعد خطبة يخطبها العاقد او غيره قبل الايجاب والقبول بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه وهي الخطبة المشهورة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخر هذه الخطبة والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم