قبل اركان النكاح يذكر الحنابل ويفصل قبل اركان النكاح يذكر في الاقناع الغاية يذكر هنا خصائص النبي صلى الله عليه وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الاقناع تقريبا اكثر من مئتين خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن كرامات يقول وواجبات ومحظورات ومباحات. كرامات واجبات محظورات وبراحته. وهل هناك فائدة من معرفة هذه الكرامات او الخصائص؟ خصائص المراد بها الاشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. دون غيره من امته. فيها فوائد طبعا من خصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ان امته لا تجمع عليه؟ على ضلالة لا تجتمع على ظلام. من الخصائص ايضا اه الدفن في البنيان. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غيره فلا يجوز تفريج دفنه في البنيان. وقالوا لان لا يتخذ مسجده مسجده آآ قبره ونسيبه. ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد العصر. يعني هناك في السنة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. هذا عند الحنابلة بدأنا من خصائصه لا يجوز ان يأتي شخص ويشاركه في ذلك. كذلك من خصائصه وجوه السواك عليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه لا يجوز ان يهدي يهدى اكثر. فيحسن للانسان ان يعود لهذه الخصائص ولا يقول ليس فيه فيها فائدة فيها فوائد كثيرة. والبوتي رحمه الله يعني لما ذكر هذه الخصائص اتى بي في حاشيته بعد كل خاصية بدليل يقول وقد خلقت يعني اسلوب الحواشي الحواشي الغالب انها تخلو من الادلة الا في اورد لكل خاصية دليل. ويعني ويقول خالفت يعني بذكر. خالفت العادة في ذكر الادلة في الحواشي اه ابتغاء اه يعني ان يحيا قلبي عليل وذكر كلام جميل جدا في حاشيته على الاقناع. وهذا يدل على يعني حاجة انسان الى الوقوف على السنة والا يخلي نفسه من السنة. ويكون مذهب يعني قد يكون في الغرب مجرد عنترين لكن لا يعني الانسان يهمل الادلة. ويخلي نفسه من حفظ ماتن في الحديث اما ابو عمران او العمدة او المحرم او الصحيحين مثلا فلا يعني ينبغي للانسان خالي ليس عنده شيء. القرآن طبعا بالاجماع المستحب حفظه. طالب العلم ويفضح بطالب العلم ان يأتي لا القرآن وايضا لابد الا يخلي نفسه من السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والتسليم فصل في بيان اه اركان رح اقرأها فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا فصل اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجته وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناه الخاص بكل لسان وشروطه اربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب وصيه في وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع اناءه وعبده الصغير باقي الاولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو صمات بكر والخثيب والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة الا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا ثم وصيه فيه ثم جد لابي معين على ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النون المنعم ثم فاقرب عصبتي نسبا ثم ولاهم ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة افعل وامة حاكم وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاه. قال رحمه الله فصل اركانه ثلاثة اركان النكاح ثلاثة اه الركن الاول الزوجان الخاليان من والمراد المواعي موانع النكاح من النسب او التي تكون بسبب فك الرضاعة والمصاهرة. او اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع الزوج زواج الرجل من المرأة والركن الثاني هذا الركن طبعا ذكره في الاقناع فقط ولم يذكره في المنتهى. آآ ذكره في الاقناع والمنتهى يعني يذكره ولا المقنع ايضا للموفق رحمه الله لانه واضح. الركن الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر منه الولي او من يكون مقامه. بلفظ انكحت او زوجت. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه انه لا بد من لفظ او زوجت بخلاف ايش؟ غير من العقود. بخلاف البيوع تصح باي لفظ يدل عليها. النكاح لا. مختص بلفظ الالفاظ او الاخوان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بنفع قبلت فقط ويسكت القبول كما يعني هو معروف هو الذي الصادر منه الزوج هو ان يكون مقامه او رضيت فقط ويسكت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. او يقبل بقوله تزوجتها تزوجتها. قالوا من جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم من جهلهما بالعربية لا يلزم ان يتعلمها ان يتعلم الايجاب القبول زوجت انكحت بالعربية لم يلزمه تعلموا هذا هذين النفطين وكفاه معناهما الخاص بكل انسان. معنى زوجت او انكحت او معنى قبول والايجاب. وبذلك نقول شروط الاجابة والقبول عدة شروط لكي يصح الايجاب والقبول او الصيغة في النكاح يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بالعربية لمن يحسنها. يعني اشترط ان يكون ايجاب القبول بالعربية لمن يحسنها. وان كان احدهما يحسنها والاخر لا فلا تصح الا بالعربية مما يحسنها الشرط الثاني ان يكونا مرتبين فلا يصح تقدم القبول على الايجاب بخلاف ايش؟ البيع يجوز تقدم القبول على الانجاب. هنا لا لا يجوز. لابد ان يصدر الولي الايجاب قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما فلا يصحان بالاشارة لابد ان يلفظ بالاجابة القبول فلا يصحان بالاشارة ولا بالكتابة. الا باشارة مفهومة من اخرس وكذلك كتابته. كتابة الاخرس يصح منه ان يكتبوا الاجابة. الشرط الرابع ان يكون بالالفاظ التي ذكرها المصنف. زوجت او انكحت والشرط الخامس الاتصال بينهما. الاتصال بين ايجاب القبول. فان تفرق قبل القبول او تشاغل بما يقطعه بطلة قالوا شروطه يعني شروط النكاح اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين. وتعيين الزوجين يكون في العقد والتعيين يكون اما بالاسم او بالصفة التي يتميز بها الزوج او الزوجة او بالاشارة او باشارة الى الزوج او الزوجة. اذا الزوجين اما بالاسم زوجتك مثلا هند او بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا انا تزوجتك بنتي الكبرى. او بالاشارة اليها زوجتك هذه. زوجتك هذه. ولو الاسم مع الاشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم. ما الذي الاشارة لانها اقوي. الشرط الثاني رظاهما رظا الزوجين او رظا من يقوم مقامهما الا ان هذا الشرط له مستثنيات. له مستثنيات قال لكن لاب ووصيه بنكاح. الوصي في هو الذي اوصله الاب ان يزوج فقط. يعني لا يوصي اليه مطلقا اوصيت الى فلان. يوزع التركة الثلث لا يدخل فيه النكاح. النكاح لا بد انها وصية خاصة. يقول اوصيت فلان يزوج بناتي مثلا او اولاده. لكن لاب نكاحه وكذا لوكيليهما. تزويج هذه الذين سيذكرهم. اولا الصغير الصغير له ان يزوجه. له ان يزوجه. وثاني البالغ المعتوه البالغ المعتوه. يعني ضعيف العقل للاب والوصي ان في النكاح طبعا ان يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما ان يزوجا المجنونة. لهما يزوج المجنون سواء كانت بالغة او طيبة بالغة ليست بالغة فيه من او لا ولو كانت بلا شهوة. ولو كانت بلا شهوة رابعا الاب وصيه ان يزوج الثيب. وسيأتي لها ضابط. التي لها دون تسع سنين دون تسع سنين. يعني لم تكتمل تسع سنين له ان يجبرها على النكاح. خامسا الاب ان يزوج البكر. ان يزوج البكر مطلقا. سواء كانت بالغة او لا باذنها او لا؟ لماذا عندنا ان الاب له ان يجبر البكر البالغة؟ وآآ لكن مع ذلك يقولون انها اذا عينت زوجا وعين الولي زوجا اخر فانه يجب العمل بتعيينها. يجب العمل بتعيينها لكن اذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها والاب ان يزوجها من شاء. ما شاء. قال كسيد مع امائه. السيد الا ان يجبر جميع المال مطلقا وعبده الصغير كذلك يزوجه. قال فلا يزوجه باقي الاولياء صغيرة. يعني لا يجوز ولا يصح ان يزوج باقي الاولياء غير الاب اوصيه. صغيرة وكذا الصغير والمجنون ليس للاولياء ان يزوجوا الصغيرة ولا الصغير. ولا المجنون. بحال بحال سواء اذنت او لم تأذن صغيرا اذن مجنون او لم يأذن لان هذه هؤلاء ليس لاذنهم آآ اعتبار لكن للحاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا ولا بنت تسع ولا بنت تسع الا باذنها ليس له ان يزوج غير الاب ووصيه. باقي الاولياء كالاخ والعم والجد. ليس لهم ان يزوجوا البنت التي استكمل التسع سنوات الا باذنها. ومن باب اولى البكر البالغة. البكر بالغة فانه ليس لاحد انا لو اياه غير الاب الوصي بالنكاح ان يزوجها بلا اذنها. ثم تكلم عن الاذن قال وهو اي الاذن سمار البكر يعني سكوتها سمات البكر يعني سكوتها وكذلك يعتبر باذن الله ضحكت او يستدل على ابنها بثلاثة اشياء. اما السكوت او الضحك او البكاء. لكن النطق ابلغ النطق ابلغ قال ونطق ونطق ذيب. الثيب هي من وطئت في قبلها بالة اللجان ولو بزنا. الثيب ان رضيت في قبرها بالة رجال ولو بزنا في قبرها. يخرج الى وطئت في دهرها فانها لا تكون ذئبا بالة الرجال ولو بزنا يعني ولو كان هذا البطء محرما فانها تكون ثيبا وحينئذ ليس الاب ولا وصيه ان يجبر الثيب وكذلك ليس لغيره من يجبر الثيب لابد من نطق الثيب. الا ثيبا دون تسع. فللاب ولوصيه اجبارها الشرط الثالث الولي الشرط الثاني الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وشروط الولي ستة اولا التكليف. وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية للصغير ولا النجوم. الشرط الثاني الذكورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجوا المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها الثالث الحرية ان يكون حرا. الرابع الرشد والرشد هنا يختلف عن الرشد في ايش؟ في المال. الرشد دون مهوى ومعرفة الكفر ومصالح النكاح. يعني اشترط ان يكون الولي يعرف الكفر الذي تافه ابنته او بنيته وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين يشترط ان يكون الولي دينه مثل دين موليته. وآآ الشرط السادس العدالة. يشترط ان يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا. ولو كان ظاهرا فلا يزوج من ظاهره الفسق لا يكون وليا. ولا يصح تزويجه لموليته واستثنى من ذلك قال ان في سلطان فلا تصح السلطان فلا يشترط فيه العدالة لانه يزوج في ولادته العامة. التي ليس لها ولي لا يوجد لها ولي الا السلطان. فهذا لا يجوز. يعني لا ينشر ان يكون السلطان عدلا حينئذ وكذلك السيد مع امته آآ لا يشترط ان يكون عدلا لكي يصح تزويجامته فيصح ان يزوجها ثم قالوا يقدم وجوبا يقدم نكاحا حرا اولا الاب وهذا وجوبا ثم تعصيه في النكاح. ثم بعد الاب يأتي الجد لاب وان علم. اب الاب. اب اب. الاب هكذا. وين ثم بعد الجد يأتي الابن وان نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وهكذا ترتيب الميراث. فحق ما يتولى المرأة اولا اصول الاب ثم جد لابي يومين. على ثاني الفروع الابن ثم ابنه هو نزل ثالثا الحواشي وهم الاخوة اشقاءه ثم لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لاب وان سفلوا ثم رابعا يأتي بعدهم الاعمام لابوين ثم لابيهم ثم بنوه كذلك ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب الميراث على ترتيب الميراث. ثم قال المولى المنعم. ما المراد مال المنعم المنعم المعتقل للمرأة اذا لا يوجد احد من العصبات يزوجها يزوجها المولى المنعم يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الايام واعتقها من عليه ثم اقرب عصبته اقرب عصبة هذا المعتق نسبا. ابوه ثم جده وهكذا. ثم اقرب وعصبته ولاء ثم اقرب عصبته ولا قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان يؤدي السلطان الاعظم او مني به الانكحة. من فوض كما قال في الاقناع من فوض الامام الاعظم او من فوض اليه الانكحة قال فان عضل الاقرب يعني منعه. ابنته موليته من زواجها من الكفء من الكفر. الاقرب او لم يكن اهلا. هذه من اسقاط الولاية. او لم يكن اهلا. في ان ما فيش احد شروط الستة الماضية. او كان اهلا لكنه مسافر. سفرا فوق مسافة القصر موقع مسافة القصر فانه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة ابعد. الا بعد الاولياء المرأة. واما الامان فيزوجها اذا غاب سيدها. يزوجه يزوجها الحاكم اه قوله مسألة قصر هنا يعني تأبى على ابنائها لكن الخلاف يسير هنا لا نريد ان نشير اليه. الشرط الرابع شهادة رجلين شهادة اذنين حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا مدة نكاح من حضور اربعة الولي الزوج والشاهدان ويجب ان يشترط للشاهدان احتياطا للنسب آآ قال مكلفين شهادة رجلين يعني لا مدخل للانسان في الشهادة عن النكاح. مكلفين بالغين عاقلين عدنين ولو ظاهرا. بالا يظهر فسقهما. بان لا يظهر فسقهما سميعين يشترط ان يكونا سميعين يسمعان العقد ناطقين كذلك ناطقين ثم قال رحمه الله والكفاءة والكفاءة وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي مماثلة ومساواة المماثلة والمساواة. وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة معتبرة في الزوج من نسبة للزوجة. ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في اقدم المتعة انها شرط لصحة العقد. لكن المؤلف هنا مشى على المشي عليه الاقناع وهو مذهب. ان شرط للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. يعني اذا انعقد العقد بدون كفاءة ان العقد صحيح لكن لا يكون لازما مستمرا الا اذا ايش؟ رضيت الزوجة وكذلك رضي الاولياء فيحرم تزويجها بغيره الا باغاها. يحرم حكم التكليف على ما نمشي عليه المؤلف شرط لزومه يحرم تزويجها ان لا يبطل النكاح. النكاح صحيح. لكن الرواية الاخرى في المذهب ان النكاح غير صحيح. ان النكاح غير يحرم ولا يصح هنا يقول المؤلف سيحرم تزويجها بغيره يعني بغير كفر الا برضاها الا برضاها. وآآ الكفاءة المعتبرة كما ذكرنا في خمسة اشياء. الشيء الاول الديانة. الديانة فلا يكون كفئا لي دينه لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة. الصناعة الحجام لا يكون كفئا لبنت صاحب ايش؟ القماش الذي مثلا. او يبيع مجوهرات فهذا لا يكون له يكون لها آآ كفأ. ثالثا الميسرة. الميسرة لا يكون معسر كفئا رابعا الحرية العبد او المبعظ لا يكون كفئا للحرة. الامر الخامس النسب النسب الشرف في النسب فلا يكون لغير من هو نسيه. لغير من هو نسيه العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفئا للعربية ليس كفئا للعربية. وماذا ان العرب كلهم سواء كانوا من قريش او غير قريش كلهم يكافئون بقية كل العرب يكافحون العرب بلا تمييز بين القبائل بلا تمييز بين بين قبائل العرب من قرشي وغيره بعضهم بعض وسائر الناس. وسائر الناس غير العرب مم بعضهم لبعض اكفاء العجم بعضهم لبعض كفر لكنهم لا يكفرون العرب. لان العجم من الروم مثلا والصين كوريا ايران كلهم مكافئين لبعض. امريكي ولا اوروبي ولا كلهم مكافئون لبعض. اما مع العرب؟ لا لا يكافئونه. لا يكافئون العرب. والرواية الاخرى طبعا ان قريش لا يكافئهم العرب لا يكافئونهم. قريش اعلى منهم. هذه الرواية الاخرى وان قريش اه لا ايها العرب العرب يكونون اقل درجة من قريش. شاك المذهب عندنا ان العرب من قرشيين وغيره بعضهم ببعض وسائل الناس بعضهم بعض اكفى وهذه مسألة اليوم حساسة وينبغي للانسان الا يدخل في الا في في يناسبه ويداخله لان لا يقع في مشاكل قد يسيل تسيل فيها الدماء بسبب هذه الامور. اه التي قد تكون في نظر البعض تافهة لكنها عند اهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني من اشياء كبيرة واشياء محمد طبعا لا يرى هذا شرط ابدا ولا يراه شرطا للكفاءة الكفالة يرى شرطا للصحة ولا للزوم لانه مثلا عندنا مشكلة المذهب عندنا مشكلة حتى لو رضيت زوجة للاولياء ان يفسخوا العقد حتى يقول من حدث حتى لو بعد سنة من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس قبيلة ثم يبلغ ويذهب الى القاضي ويفسخ النكاح. هذا مشكل يقول كان العار يلحقهم جميعا لان العار يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمدي ان يفند هذا الرأي ويقول انه اذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد ويبتعد عن بلده وهذا كلام شيخه لكنه كيف يطبق كيف الانسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الامور الصعبة فينبغي للانسان عدم الخوف وايضا بعض الناس يعني يقول ان فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم الاسرة الاخرى او القبيلة الاخرى هذا كله دعوة الجاهلية. اربعة في امتي في امتي من امور الجاهلية لا يتركوهن لا يتركونهم الطعن في الانساب والفخر بالاحساب. فالانسان يعني يفخر بحسبه ونسبه لكن لا يطعن في الاخرين لا يطعن في الاخرين. فرحم الله فصل في المحرمات. المحرمات النكاح برضا. الضرب الاول الى الابد او الى الابد محرمات النساء الى الابد. والضرب الثاني محرمات في النكاح الى امد. يعني الى وقت محدود وليس الى الابد. المحرمات في النكاح الضرب الاول الى الابد خمسة اقسام خمسة اقسام. القسم الاول بالنسب. القسم الاول محرمات. الى الابد بالنسر. وهؤلاء المحرمات بالنساء سبع سبع محرمات من النسب. الاولى الام قال ويحرم ابدا الام. وهي الوالدة التي ولدت الانسان باشرت ولادته. الثانية الجدة. قال وجدة وان عدت من كل جهة من جهة الامة والغد. الثالثة البنت. البنت من حلال او حرام. او في وقت شبهة او منفية بلعان. تكون محرمة على الانسان. وبنت ولد بنت الولد ايضا ذكرا كان او انثى وان سفر. الرابع الاخت مطلقا يعني كل جهة الاخت الشقيقة وبنتها يعني بنت الاخت مطلقا. وبنت ولدها يعني بنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت مطلقة وان سفنت. الخامس وبنت كل اخ بنت كل اخ مطلقا ايضا شقيقة وبنتها يعني بنت بنت الاخ وبنت ولدها وبنت ولدها يعني بنت ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت بنت كل اخ. بنت ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت بنت كل اخ وين سفرت السادس العمة والسابع الخالة مطلقا العمة مطلقا والخالة مطلقا عمة الاب سواء كان اخته اه لامي او لابيه او شقيقه وكذلك الخالة التي هي اخت. الام مطلقا سواء كانت شقيقة للام او اه اب او اليوم قال رحمه الله القسم الثاني من المحرمات الى الابد احنا كنا خمسة المحرمات بالرضاعة. ذكر بقول ونحن برظاع ما يحرم بنسب. كل امرأة حرمت بنسب حرم مثل ومن الرضاع. حرم مثلها من الرضاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم في لفظ ما يحرم من نسب متفق عليه. حتى في المصاهرة حتى في المصاهرة يحرم لو كان عندك ابن الرضاعة فتحظم زوجته زوجته محرمة عليه. محرمة عليه. القصة الثالث من المحرمات الى الابد. ما يحرم من مصاهرة. ما يحرم بالمصاهرة. وهن اربعة. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح بمجرد العقد الصحيح للفاسد. ثلاث منهن يحرمن من مجرد العقد الصحيح وهن حلائل عمودي نسبه. يعني حلائل الاباء وان يعلم وان وحلائل القسم الثاني حلال الابناء وينسفوا وين سفنوا. الثالث امهات زوجته. وان علونا امهات زوجته وان اعلمنا. هذه الثلاث زوجة الابن او زوجة الاب او ام الزوجة هؤلاء يحرمون من مجرد العقد الصحيح لا يشترط ان يدخل بها الانسان حتى تحرم بنتها مثلا والرابعة التي تحرم لا تحرم العقد وانما تحرم بالدخول لا بالعقد وهي الطبيبة. قال وبدخول وبدخول رغيبة تحرم بالدخول الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل بها. كذلك بنتها يعني بنت الربيبة. بنت الرضيع. وبنت ولدها بنت بنت الربيبة او بنت ابن الربيبة. وان سفرت القسم الرابع الذي يذكر مؤلف المحرمات على الابد المحرمة باللعان والقسم الخامس من المحرمات عن الابد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الظرب الثاني من المحرمات النكاح المحرمات الى امل وهن ايضا نوعان محرمات الى امد. يعني الى اجل وهن نوعان. النوع الاول محرمات الى امد لاجل الجمع لاجل الجمع. قال والى امد اخت واو زوجته. تحرم اخته معتدته وطلق مثلا امرأة فتحرم اختها حتى تنقضي عدة ان طلقها. كذلك تحرم اخت زوجته. اخت زوجته هل هذا محرمة للابد مم الى ابد يستمر التحريم الى ان يطلق هذه المرأة فاذا طلقها حلت له الاخرى اختها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأته واختها ولا عمتها ولا خالتها. الضرب الثاني او النوع الثاني من المحرمات الى امد المحرمات لامر عارض ثم يزول وذكر من المؤلف اولا الزانية. قال وزانية حتى تتوبا. تحرم يحرم الانسان ان تزوج امرأة زانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها. وتنقضي عدتها. وان كانت حاملا لم حنا قبل الوضع. كيف تتوب الزانية؟ كيف يعرف؟ ها؟ كيف يعرف؟ كيف تعرف توبة الزانية؟ قالوا ان تراود فتمتنع ان تراود فتمتع. ويقول الشيخ عثمان ثقة الموت يعني نقول حتى التي ما نريد ان نضاعف المذهب لكن حتى العاقلة العفيفة لو راودها انسان قد تأتي معه. عموما هذا مذهب. الرواية الثانية والضوء الثاني الذي اختاره الموفق وغيره ان توبتها كتوبة غيرها اقلاعهم هدم وعزم على عدم الرجوع في الدم. وذكره الشيخ الحجاوي في الاغنام. الثانية من المحرمات لامر عارض ما يزول مطلقته ثلاثا. مطلقته ثلاثا سواء دخل بها ولم يدخل. حتى يطأها السماء بالتحريم حتى يطأها زوج غيره بشرطه. ما تحل المطلقة ثلاثة الا بشروط ثلاثة. ان ينكحها شخص اخر بنكاح صحيح. الشرط الثاني ان يطأها في قبورها. الشرط الثالث ان يطأها مع انتشار ذكره. هذه الشروط الثلاثة اذا تحققت حلت مطلقة ثلاثا لزوجها مرة اخرى. قال والمسلمة على الكافر حتى يسلم لا يجوز يحرم ولا تنتهي المشكلات حتى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فالمسلمة تحرم عن كافر حتى يسلم وكافرة على مسلم كافرة تحرم يحرم على مسلم ان يتزوج كافرة ولو كان هذا المسلم عبدا حتى تسلم الا حرة كتابية. الا حرة كتابية. ويشترط بجواز الزواج من الحرة كتابية اولا ان تكون حرة. ثانيا ان يكون ابواها كتابيين. اما لو كان غير كتابيين او واحدهما غير كتابي فلا تحل ولو كان التدين بدين اهل الكتاب. ولو كانت نصرانية لكن احد ابويها غيرك غير كتابي لا يحل الزواج منها. قال وعلى حر يحرم على الحر المسلم الامل مسلمة. يحرم ان يتزود لا يتملكها يجوز ان يتملكها لكن يتزوجها يحرم عليها. الا بشروط قال ما لم يخف عنت عزوبة عنت عزوبة. العهد بفتح العين والنون يقول جواري هو الاثم هو الاسم والعنف ايضا هو الوقوع في امر شاق. العادي يعني اما ان تتناول الاثم يخشى من الوقوع في الزنا. او يخشى من المشقة لكونه اعزله. قال لحاجة متعة يعني استمتع للوقت او خدمة اذا كان كبيرا يحتاج امرأة تخدمه. فاذا وجد هذا الشرط جاز النكاح الزواج من الان. الشرط الثاني الا يكون عنده مهرا للحرة. لانه لو كان عنده الحرة نقول له اذهب فتزوج حرة. لذلك قال المؤلف ويعجز عن دور حرة. يعني مهر مال حاضر يكفيه ان كان حرة. اذا كان عاجزا عنه جاز له ان ينكح الان. او ثمن انا. ايضا يعجز عن ثمني انا ليس عنده ثمن اما يشتريها يستمتع بها. حينئذ يجوز له ان يتزوج امتا. وهذا قوله ثمن امان تابع فيه الاقناع وكذلك الزاد والمذهب عدم اشتراك هذا الشرط لا يشترط ان يكون عجزا ثانيا. ايضا قال وعلى عبد سيدته يحرم على العبد ان تزوج سيدته. وهذا بالاجماع. وعلى سيد امته. يحرم على السيد ان يتزوج لماذا؟ هم؟ يجوز يجوز وملك اليمين يكونون اقوى من النكاح. فلا يجوز له ان يتزوج امته؟ امة وامة ولده وعلى سيد امته وامة ولده. كذلك عن السيد ان يتزوج امة ولده. لماذا؟ لانه يستطيع يتملك من مال ولده ما شاء طبعا هنا قالوا امة ولدي من النسب لا من الرضاعة. ايضا قال وعلى حرة ان ولدها يحرم على الحرة ان تتزوج عبد ولدها. يحرم على الحرة ان تتزوج عبدا ولدها ثم قال ومن حرم وكفها بعقد يعني حرم نكاحها بعقد النكاح وان يطأها ايضا بمنك يمين بملك يمين لا يجوز ان يتملكها كالمجوس مجوسية مثلا والوثنية والدرزية والنصيرية ايضا النصيرية عندنا كفار لا يجوز وطأهم. ولا يجوز نكاحهم ايضا كما اصلح ما بين المواطن كثير حرم بملك يمين الا الان كتابيا. الامة كتابية لا يجوز ان يتزوجها لكن يجوز ان يتملكها منك