ثم قال فصل والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط والمراد به هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح. محل الصحيح في الشروط في النكاح اما صلب العقل او قبل العقد. بخلاف ايش؟ البيت. انبيا الصحيح من الشروط هو ما كان بصلب او زمن الخيارين. اما قبله لا يصح الشرط. هنا لا يصح. يأتي الشخص رجل يخطب الى البنت امرأة ويشترطون عليه شروط فيها شقة للزواج صارت افراح هذي شروط لازمة هذي شروط لازمة صحيح اهو في صلب العقد يعيدونها في صلب العقد قال في النكاح نوعان. النوع الاول الصحيح. النوع الاول الصحيح كشرط زيادة في مهرها. كشرط زيادة في مهرها. او تشترط مثلا نقد عين او تشترط الا يسافر بها. وهذه كلها شروط صحيحة. كلها كلها شروط صحيحة. قال فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. فان لم يجد ذلك فلها الفسخ. يترتب على الشروط الصحيحة بشكل مختصر اولا نقول انها شروط لازمة للزوج. شروط لازمة للزوج ولكن ليس المراد باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. ليس المراد بالشروط باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. بل معناه كما قال في الاقناع بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. يعني يلزم يعني ليس هو اثم او خالف. لكن يثبت لها حق ايش؟ الفسخ. ثانيا يسن للزوج الوفاء به ولا يجب. ثالثا متى خالف الزوج يثبت المرأة حق الفسخ. رابعا لا يسقط خيار الفسخ بتخلف احد الشروط للمرأة الا لما يدل على رضاها من قول او تمكين. من قول او تنذروا النوع الثاني من الشروط وهي الفاسدة. وهي نوعان. النوع الاول قال يبطل العقل ونوع ثاني فاسد لا يطلع. النوع الاول فاسد يطلعه. والثاني فاسد لا يبطل العقد. حكم هذا الشرط الفاسد الذي يطلع حكم التكليف محرم. والوضع يبطل ايش؟ العبد. وهي اربعة شروط. اربعة شروط فاسدة وتبطل العقد وتعود على اصل العقد الى الظهر. اولا قال نكاح الشرار. نكاح الشرار والمراد به له صور والصورة المشهورة هي ان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. ويدل على تحريمه وعدم صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة نهى عن الشرار. متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. الثاني من شروط المحرمة والتي ليست صحيحة ان نحلل ولهم صور ايضا. لكن اذكر سورة واحدة. وهو ان يتزوج المطلق ثلاثا على انه متى احلها او وطئها طلقها طلقها. هذا نكاح سلم لها او لعن يقول لعن الله محلل ومحلل له رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي. الثالث المتعة وله صور ايضا. والصورة المنشورة له ان يتزوجها الى مدة الى مدة زوجتك ابنتي شاها مثلا او اسبوع. هذا نكاح محرم وفاسق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الممتع. وايضا من المتعة عندنا ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج من الباب. وهذا يعني قد حكي فيه الاجماع عن جوازه الا ان المذهب انه محرم. انه محرم. وهذا قد وقع فيه كثير كثير من المسلمين وهو الاحرى يسمى انه زنا مقنن. زنا مقنن. يأتي ويتزوج البنت على اه بنية الطلاق. اذا خرج يقول نحن لم نشترط مدة معينة. لكن المعروف نقول كالمشروط شخص اذا اجنبي عالبلد عربي ويذهب الى دولة يعني معروفة انفتاح ثم بنت ويقول لم احد زوجت هذه البنت على وجودها الاركان والشروط متوفرة. مم ويعني ان اه اه بنية الطلاق هذا قد حكي الاجماع والحاملة خالفوا فيه وهو الصحيح انه محرم ولا يصح وان حصلت كوارث من هذا الفعل المشين. طبعا الجمهور يرون الجواز بل حتى الموفق رحمه الله المغني اذا كان الناوي يفلس لكن مذهب عندنا انه حر. الرابع من النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. المعلق على شرط المستقبل. الا اذا علق على مشيئة الله فانه لا يصح. الشيء المعلق على شرط مستقبل زوجتك جالس الشهري او رضيت امها هذا النكاح ما حكمه؟ محرم ولا يصح محرم ولا يصح. النوع الثاني من الشروط الفاسدة فاسد لا يبطله. فاسد لكن لا يبطل العقل. كشرط الا مهر لها. او لا نفقة يشترط او هي تشترط انه انها لا مهر لها. او يقول ليس لك مهر او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وهذه الشروط كلها فاسدة ويصح معها العقد يصح معها العقد يعني لا تعود على اصل العقد بالابطال؟ وهل نأخذ من هنا او هذا الكلام ان زواج الانسيار؟ وزواج الانسيار مذكور حتى في المغريب. انها لزواج النهاري المسيار الان يعني يتزوجها على ان يأتيها في اوقات محددة. وهي تسقط النفقة وتسقط المسكن. هم. ما حكم هذا النكاح؟ الحقيقة انه صحيح الحقيقة انه صحيح. وعندنا مسألة يقولون هل يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه؟ نقول لا يرد. لا حتى لو شهد اثنان مثلا شاهدين وتواصل الجميع على ختمان هذا النكاح نقول ان العقد صحيح لكن هذه الشروط اذا اشترطت تقول انا لا اريد نفقة. هذه شروط باطلة. ولها ان تطلب النفق ولها ان تتنازل عن النفقة. لكنه انه نكاح صحيح. نكاح صحيح. ما لم يدخل في ايش؟ نكاح المتعة او نكاح بنية الطلاق او ثم قال وان شرط ما في عيبه. العيوب عندنا العيوب عندنا تنقسم الى نوعين. من حيث ملك احد الزوجين فسخ وعدم ملكه ملكه. هناك عيوب لا لا يملك لاحد الزوجين فسخ فيها الا اذا اشترط ما فيها. وهناك عيوب يملك احد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشرك ما فيها كما ستأتي. لكن هنا سيذكر عيوب لا ينفسخ النكاح بوجود قال وان شرط ما في عيب لا يفسخ به النكاح. كان يشترط مثلا ان تكون سميعا او بصيرة او ناطقة. قال فوجد بها وجد ما شرط نفيه شرط ان ان لا تكون مثلا عمياء. فوجدها عمياء. او الشرط فوجدها ها فحين اذ يملك الزوج قال فله الفسخ فله الفسخ ثم تكلم عن عيوب النكاح اختلاف المعروفة وهي عيوب مختصة بالرجل وعيوب مختصة بالمرأة وعيوب مشتركة. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع. يعني العيوب التي تترك الخيار لاحد الزوجين ثلاثة انواع. النوع الاول مختص بالرجل. وهو ثلاثة عيوب فقط وهي العلم الاول جد. جد يعني قطع الذكر ان يكون مقطوع الذكر. كلها وبعضها. بحيث لا يتمكن من الجماع العين الثاني قال العمى غم العين. والعينين هو من لا ينكره الوطء. اما الكبر او مرض اما لكبر او مرض. العيب الثالث الخاص بالرجل قطع خصيتيه او ربهما وهذا آآ ايضا من العيوب المثبتة للزوجة آآ خيار الفسق النوع الثاني من العيوب المختصة بالمرأة قال ونوع مختص للمرأة كسد فرج كسد فرج كالقرن والعفن يقولون وهو لحم يحدث في الرحم يسد الرحم يسد الرحم هذا آآ ليس من اصل الخلقة طبعا اه لكنه يحدث بعد الزواج. يحدث هناك يعني قطعة من اللحم تسد الرحم. هذا يعتبر من العيوب الذي يثبت التي تثبت خيار للزوج. والرتق وهو تلاحم الشفرين خلقة من اصل خلقة هنا مخلوقة هكذا المرأة لا مسك للذكر فيه فهذا من العيوب الخاصة التي تثبت الخيار الخيار الفصل للرجل. النوع الثالث العيوب المشتركة ونوع مشترك بينهما كجنون ولو احيانا. او جذام. كذلك البرص. كذلك بخر الفم هذا من العيوب في النكاح. استطلاق البول الغائط البواسير. عيوب. في النكاح قام فيفسخ بكل من ذلك. يفسخ بكل من ذلك. كل العيوب المتقدمة. العيوب عندنا ليست محدودة بظوابط وانما هي معدودة يعددون خلاف ما ذهب اليه ابن القيم واثبت ان العيب الذي يحق للزوج لنفسه هو ما يمنع الاستمتاع او ما يمنع ما نستمتع بالاخر يقول يثبت الخيار. المذنب عندنا هذا ليس ظامن وانما هم يعددون. عندنا تقريبا حوالي ثلاثين عين هذه التي يثبت بها خيار فسخ. قال ولو حدث بعد دخول ولو حدث بعد الدخول بالمرأة. العين يثبت الاخر الفسخ يثبت للاخر بل ولو كان بالاخر عيب مثله حتى لو احيانا يكون هو معي ويحدث للزوجة او هي عيبه يحدث الزوج له للاخر حق ايش؟ الفسق. قال لا بنحو عمد. هذه العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح الا اذا اشترطت زوج او الزوجة فيها لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط الا بشرط. كذلك العقم في الزوج او الزوجة هذه ليست عيوب يفسخ فيها النكاح. ثم قال رحمه الله من ثبتت ائمته اجل تثبت العمة اما بالاقراء او بالبينة عليه تقيم المرأة بينة عليه او يقر بها. انه عندي او تقوم عليه دينة انه عندي. اجل سنة يجب ان يؤجل سنة هلالية من حين ترفعه الى الحاكم. يؤجس يترك فيها سنة لكي تمر عليه الفصول اربعة يقولون فان لم يضع فيها في هذه السنة فنهى الفسخ. ثم قالوا خيار عيب على التراخي يعني ليس على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا. والرضا يكون اما بالقول كانت تقول او يقول هو رضيت بالعين. او بالفعل. وفعل ما يكون وقت بالوقت يضعها مع وجود العيب فيها او التمكين تمكنه مع وجود العيب فيه. مع وجود العين الزوج تمكنه من الوقت بشرط ان تكون عالمة بعيبه الا بالعلم يقول لا تسقط لا يسقط خيار فسخ الا بالقول او ورضيت به عنينا. ثم قال ولا فسخ الا ابي حاكم. لا عند المذهب الفسوق لا بد ان يكون فيها في النكاح خاصة. لابد ان تكون الحق قال ان فسخ قبل قبل الدخول ان فسخ قبل الدخول فلا مهرة ليس لها مهر هذه آآ سواء كان العيب فيها او فيه. وبعده ان فسخ النكاح بعد الدخول او بعد الخلوة لها المسمى لها المهر المسمى ويرجع الزوج به على الذي غره والذي غره اما ان تكون الزوجة او الوليد او الوكيل ثم تكلم عن انكحة الكفار قالوا ويضطر الكفار على نكاح فاسد ان اتخذوا صحته. يقارن الكفار على انكحتهم الفاسدة هذا يسمونه تفريط وضع هذا العقد صحيح ويجب لها مهر مثل سيئاتها. قال تفويض المهر النوع الثاني من التفويض تفويض المهر قال كيف ايش عندكم؟ هذا النوع الثاني توفيظ المهر ان الشوط الاول يعتقد صحته واباحته بشرعية. الثاني الا يترافع الدين قبله اتون قبل عقده عقدناه على حكمنا. ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان واسلم الزوجان. لم نتعرض لكيفية العقد. كيف عقد عقد لا نتعرض له؟ صيغة هل مكولي ليس هناك ولي هل هناك شروط هذه لا نتعرض لها ابدا لكنه نتعرض الى حال المرأة حين الاسلام. قال والمرأة تباح فان كانت المرأة تباح حين الاسلام اقر العبد والا فسخ. اقر العبد والا نسى فان كانت المرأة محرمة على الزوج حين الاسلام بنسب كاخته مثلا او بسبب مثلا كام زوجته مثلا مصغرة فان العقد لا يقارن ويفسخ العقد بينهما او ما تتزوجها في العدة واسلم وهي في العدة. نقول يجب حينئذ التفريق. لكن لو تزوجها في عدة. ثم انتظرت عدة ثم اسلم يقرنك على ما هو على لان المرأة تباح حين الاسلام. قال رحمه الله باب باب الصلاة والصداق المراد به العوظ المسمى في عقد النكاح. قال يسن يسن انا في العراق آآ اربع امور. اولا تسميته في العقد. يعني ذكره في العقد يذكر. في العقد لانه يقطع النزاع. ثانيا يسن تخفيفه. يسن تخفيفه. يعني يكون قليل يكون قليلا. ويسن ايضا السنة الثالثة ان يكون من اربعمئة الى خمس من اربع مئة الى خمس مئة درهم. لماذا؟ لان هذا ايش؟ صداقة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. السنة الرابعة الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم. الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من قدره بذلك ولا حد لاكثره بالاجماع. لا حد لي اكثر من الاجماع. واذا نظرنا الى خمس مئة درهم الان خمس مئة درهم. اذا قلنا ان بيساوي كم؟ ها؟ غرامة؟ اثنين غرام وتسع مئة وخمسة وسبعين. ونقول ثلاثة غرام في الالغام يكون الان تقريبا كم يكون الغرام؟ على الاقل يعني ثلاثة ريال ثلاثة في تسعة هنا تسعة ريال في كم؟ ها في خمس مئة كم يا خي فانا اربعة زائد الف وخمس مئة. اربعة الاف وخمس مئة. هذا الصداق المتسلم لازواجه. بعضهم يقول لا اكثر من لكن هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها انها خمس مئة درهم في الصحيح قال وكل ما صح ثمنه او اجرة صحة مهرا وان قل. حتى لو كان المهر منفعة. كان يبني له دار مثلا. او يجعل له العمارة لمدة سنة حتى لو كان منفعة. ما لم يكن او تكن هذه المنفعة ايش تعليم قرآن لا يصح. لا يصح ان قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر المثل. اذا ما يسمى مهر لا يبطل العقد عقد صحيح. وحين يقول يجب مهر المثل لمجرد العقد ثم قال من تزوجها على الف لها والف لابيها صح ذلك. لكن اشترط ان يكون الاب يصح تملكه. والشروط الستة ان تتقدم من مالي ولده صح هذا الشرط لكن لا يملك الاب الا ايش؟ لا يملك الاب هذا الان بالشرط الا اذا ايش؟ قبضها الا اذا قبضها وتملكها اما بالنية او بالقول فلو طلق قبل دخول يعني قبل الدخول وبعد التسليم مهرا تسليم الالفين الف لها والف لا بها يقول رجع رجع يعني يعود على المرأة فقط ولا يعود على ابيها ولا شيء على الاب لهما لان الاب له ان يتملك مال بالشروط الست. وان شئت ذلك لغير الاب نشيط لغير الاب شيء سواء الف او اقل او اكثر فالكل لها الكل لها الجد او الاخ او العم قال يريد شيء من المهر ليس له شيء. حتى لو اشترط هذا شرط باطل والتسليم هي صحيحة ويكون كل المهر للمرأة. قالوا يصح تأجيله تأجيل مهر. يصح ان يؤجل مهر. الان في العادة كله او بعضه مقدم مؤخر كل هذا صحيح. وان اطلق الاجل وان يطلق الاجل فمحله الفرقة بين الزوجين وهي تكون اما بالموت او بالطلاق. وتملكه تملك المرأة مهرها بمجرد العقد. سواء كان حالا او مؤجلا. وسواء كان يترتب على ذلك امور لا يتسع لوقت ذكرها. ثم تكلم عن التفويض. قال ويصح تفويض البضع. والتفويض هو اهمال كان المهر اهمل حيث لا يسمى. تفويض المذهب عندنا نوعان. تفويض البطء وتفويض المهر. تفويض الوضع قال ان يزوج اب ابنته المشبهة. يعني التي يجوز له ان يجبرها. او غيرها او ولي غيرها ولي غير الاب يزوج المجبرة غير مجبرة. باذنها بلا مهر بلا مهر. يقول زوجتك ابنتي مثلا بلا ماء. او يسكت. زوجتك ابنتي ولم يذكروا مهرا. ما حكم العقد؟ ها صحيح ان المهر ليس ركنا ولا شرك في النكاح. حتى لو قال بلا مهر قال زوجتك ابنتي بلا مهر وجه الولي على ما شاءت هي. زوجتك ابنتي على ما شاءت من المهر. طيب كم؟ على ما شاءت. نقول يصح العهد او على من شاء فلان على من شاءت امها من الله. زوجتك ابنتي على مشائة امها او شاء عمها من المهر هذه سموها تفويض ظهر يترتب على التفويض عدة امور الامر الاول العقد صحيح. العقد صحيح. ثانيا يجب لها بعقد مهر بعقد بالعقد مهر المثل. يجب للمرأة هذه الزوجة مهر المثل ثالثا يستقر مهر المثل بالدخول اذا دخل بها استقر مهر المذنب. رابعا اذا مات احدهما تفويض بنوعين قبل الدخول وقبل ان يفرضه الحاكم ايضا وورثه الاخر. وحينئذ لها مهر نسائها يعني يكون معتبرا بمن يساويها من اقاربها من جهة الام او جهة الاب كامها وعمتها وخالتها ان طلقت المفوضة هذه قبلهما يعني قبل الدخول وقبل ان يفرض لها مهر لم يكن لها عليه الا المتعة الا المتعة. المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر. ما يجب بحرة على زوج وطلاق قبل الدخول لمن لم يسمى لها قال وهي معتبرة المهر. المتعة هنا معتبرة بايش؟ بحال الزوج. على المنسي قدره وعلى المقتدي قدره بخلاف النفقات ستأتينا انها معتبرة بحاجة ايش؟ الزوجين. هنا المتعة معتبرة بحال الزوج. ان كان موسرا فعليه متعة موصل. وان كان معسرا فعليه متعة معسر. بقدر يسره وعسره يقولون اعلاها خادم يعني يعطيها خادم انا او عبد مثلا. وادناها كسوة يعني لبس يجزئها في صلاتها ثم قال ويجب مهر المثل مهر مثلي لمن وطأت بشبهة وطئت لا بخلوة وطئت بشبهة بشبهة وطئت بشبهة بقبل ايضا. وطئت بشبهة في قبر يعني تزوج فلانة على انها مريم فاذا هي هند مثلا. هذا وقت شبهة. وقت ايش؟ شبهة ودخل امرأة ويعتقد ان زوجته وطيئة. يعني المرأة هذي لم تتكلم ابدا يقول هوط شبهة. طيب هو يعني لم يرى وجهها. طيب هي لما تعرف الرجل توأم. ايش يعني الرجل اه الذي وطأها توأم لزوجها ايوة او زنا كرها. لو وطئت في بالزنا مكرهة يجب مهر المثل. يجب مهر المثل لا بالخلوة لا لو خلى بالمرأة في مكان فرد بها لا يجب مهر المثل. قال لا ارش بكارة معه. اذا وجد لا يجوز ارش البكارة لا يجب ارشد البكارة. وارش البكارة هو ما بين كما خلقناها هو ما بين مهر البكر والثيب. يعني اذا يقولون يجب من اذهب عذرة يعني بكارة اجنبية بلا وقت وجب عليه نأتي لهذه البنت ونقول هذه لو كانت لي كما هو؟ قالوا عشرين الف. ولو كانت فكرة قالوا ثلاثون الف نقول يجب عليه ان يدفع عشرة الاف. العرش بكامة ما بين مهر بكر والثيب. قال ولها من ونفسها للمرأة ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها زوجها حتى تقبض مهرا حالا. في خلاف المهر المؤجل. لا اذا حل اذا كانت الصداق مؤجل وحل ليس لها ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها قبل تسليم نفسها اذا حل واذا كان مؤجل بعد سنة ها وحل ليس لها ان تمنع نفسها من لان اجل الصداق الا قبل اجل التسليم. وهي قد رضيت بتأخير الصلاة. ايضا لو تبرعت بتسليم نفسها قبل ان تتسلم الصلاة. ليس لها ان تمنع نفسها بعد ثم قالوا ان اعسر بحال اذا اعسر الزوج ولم يستطع مهر الحال فلها الفسخ يعني حرة المرأة حرة مكلفة لا ان تفسخ لكن بحاكم. ثم قال ويقرر المسمى. الان سيذكر هو التي يتقارب فيها المهر كله او نصفه او يسقط الامور التي يتكرر بها كل مرة سبعة قالوا ويقرر المهر كله موت اذا مات احد الزوجين فانه يكون المهر كله الزوجة. الثاني القتل لو قتل احدهم الاخر يتقرر المهر للمرأة كلها. الثالث الوقت اذا وطئها الزوج وهي حية في فرج ولو دبرا. فان المهر يتقرر كله الخلوة اذا خلا بها عن مميز اذا اختلى بها في غرفة عن مميز وبالغ من باب اولى ها فانه يتكرر لها المهر. لكن الخلوة يتكرر لها المهر يتقرر المهر بها بثلاثة شروط. ان يكون ممن يطأ مثله والذي يطأ مثله ها هو ابن عشر وهي الشربة ايضا هي ان تكون مريضة مثلها وهي بنات؟ تسع. الثاني مع علمه علم الزوج بالزوج لا يكون اعمى وادخلت عليه مسكين ثم اخرج قالوا الله يعينك على لابد ان يكون علي بالزوجة الشق الثاني الا تمنعه من الوقت. الامر الخامس الذي او السادس او غيره الذي تقرر المهر كله به طلاق في مرض موت احدهما. اذا طلقها في مرض موتها او هو في مرض موته طلق زوجته يكون متهما كرمال الميراث سيتكرر النار كله سواء دخل بها او لم يدخل. قوله طلاق في مرض موت احدهما فيه نظر. لان الذي في الاقناع والمنتهى والغاية آآ في مرض موت الزوج في مرض موت الزوج وهو اصوب. كذلك اللمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما. اذا لمس زوجته شهوة. او نظر الى فرجها بشهوة انه يتكرر المهر. كذلك التقديم لو قبلها ولو بحضرة الناس. فانه يتقرر المهر لانه قد استمتع بها. الاشياء التي تنصف الصداق قال كل فرقة من قبل الدخول كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فانها تنصف المهر نعدلها باختصار الذي الاشياء التي نصف المهر اولا اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثانيا الفرقة التي من قبل الاجنبي ولا جناية في المرأة كأن تكون زوجته صغيرة ثم ترضعها امه ام الزوج او اخته حينئذ ينفسخ النكاح ويجب لها نسف المعارض. الثالث التي اشترى اذا زوجها قبل الدخول او اشترت زوجته قبل الدخول. قال الاشياء التي تسقط المهر كله. ومن قبلها قبل اذا جاءت الفرقة انه من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله. تسقط المهر كله وهي ثلاثة ايضا الاشياء التي تسقط المهر كله. اولا اذا جاءت الفرقة من قبلها كما قال المؤلف او من قبل الزواج بسببها كفسخها لعيبه الثانية فرقة اللعان تسقط جميع الناس. الثالثة عدم الوفاء بشرطها. وتفسخ هي هذه كلها اذا كانت بشرط ان تكون قبل الدخول اذا دخل بها القاعدة عندنا مثل ما دخل بها ها تقرر المهر فصل وتسن الوليمة انا باقي عندي عشر دقائق يا شيخ للعرس الوليمة هي كما قالت الاقناع المنتهية اجتماع لطعام العرس خاصة. تسن حكم الوليمة للعرس تسن قال ولو بشاة فاقل. يعني لا يشترط ان يذبح شاة ها؟ يقول انس فدعوت اه الناس الى وليمته الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بين مكة والمدينة قال فما كان فيها من خبز ولا لحم الا الامر بان تعفو بسطت وابقي فيها التمر والاقط والسمن. فكانت هذه الوليمة فقط. الان لو تقدم آآ للناس ها او سمن فقط يشمون ها من فضحت. اذا السنة ان يولد الانسان في زواجه بشا اقل من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف اولمولا بشارة لكن السنة عندهم الا تنقص عن شاني امر النبي صلى الله عليه وسلم متى تستحب الوليمة؟ في خلاف في المذهب المنتهى قال تسلوا لينا بالعهد ملعقة. الاقناع قال تستحب بالدخول. في يعني الفرحة بالوقت الحالي. الفرح الزواج اذا اراد ان يدخل بها قبل الدخول يسير يستحب ان يولم. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والمرداوي رحمه الله اختارت يعني آآ قولا يعني وقت الاستحباب موسع يبدأ من العقد الى وقت الدخول كله وقت استحباب الوقت الاستحباب والامر في ذلك يعود الى العادة والعرف. قال وتجب الاجابة اليها. تجب الاجابة الى الوليمة التي في العرس خاصة بشرطه بشرطه. هناك شروط لوجوب الاجابة في دعوة الزواج. اولا ما الدليل على وجوبها؟ ادلة كثيرة جدا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الهوليم يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ثم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم. تجد يجب اجابة دعوة بعدة شروط. الشرط الاول ان يكون الداعية الداعي للسينما واذا كانت النية ما حكم اجابة دعوته؟ ها؟ مكروه. واذا كان رافضيا. فمكروه من باب هونا يعني لسه محرم. الثاني ان يعين الداعي المدعو. ان يعين الداعي المدعو. هل هذه الظروف التي توزع على الناس هل هذه يعني دعوة معينة؟ باسم فلان محمد واولاده او حرمه او زوجته او هل هذه معينة؟ هذا ماذا تعيين؟ هم في الحقيقة انه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس ليس بتعليم. طيب رسائل جوال انسان اشترى الواتس اب الان يكتب رسالة ويرسل لمئة شخص هذا ليس بعيد لكن لو كلمك او اتاك الى المنزل او ايضا اذا كان بظرف لكن انت تعتبر اخو الاب مثلا او ابو الزوج او اخو الزوجة هذا لا شك انهم عينوك. لا شك ان يعني تكون مقصودا للدعوة الشرط الثالث ان تكون الدعوة في اليوم الاول. يجب ان يجيه اليوم الاول. واذا كانت الدعوة في اليوم الثاني من الزواج يعني وليمتان فانه مستحب ولا تجد. اما في اليوم الثالث فيكره الحضور الدعوة. لان بعض الناس من الغنى الموجود عنده يفعل الوليد ثلاث ايام وادركناها سابقا تراها موجودة في بعض البلدان الرابع ان يكون الداعي يحرم هجره والذي يحرج هو المسلم الذي ليس بمتجاهل بمعصية. الشرط الخامس الا يكون في الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره. والسادس الا فيكون المدعو عذر من نحو مرض. والسابع الا يكون الجمال المدعو حلال وحرام. واذا كان كذلك فكما سألت مؤلف ان مكروه يكره اجابة دعوة الخالق وتسنوا لكل دعوة مباحة. تسن الاجابة الدعوة العرس واجبة. لكن الدعوات المباحة غير دعوة العنف عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقهاء يسن الاجابة اليها الا المأتم المأتم العزاب هذا يكره اجابة الدعوة فيه. ويكره ايضا فعل الوليمة فيه. او فعل ذبح شاة او اطعام نصف العزاء كما ذكرنا سابقا في الجنائز. فهذه الدعوة في المأتم يكره اجابة الدعوة له. ويكره فعلها ايضا وتكره الاجابة ايضا الامام مالك في ماله حرام كاكل منه يكره الاكل من من في ماله حرام كذلك تكره معاملته بيع وشراء منه ابو هديته وكذلك القبول هيبته. ويسن الاكل. يعني لا يجب الاكل. الواجب عليك ان تحضر. هل يجب عليك الاكل نقول يسن لك الاكل ولا يجب عليك ان تأكل. ثم قال واباحته يعني اباحة الاكل تتوقف على صريح اذن يأذن له. يقول كل او قرينا. يقولون قرينا اما ان يقدم الطعام اليه او يدعوه يقدم طه في المجلس مثلا انت فيأتي بالطعام فيضعه هذا قديمة على انه اذن لك بالاكل او انت في المجلس ثم يكون لك قم الى الغرفة الاخرى فيها يدعوك الى الطعام هذا ايضا اذن على آآ او قرين على الاذن مطلقا سواء كان في بيت قريبه او صديقه او غيره. والصائم فرضا يدعو. الصائم المدعو اذا كان صائما فريضة فانه يحرم عليه ان يفطر. لان الفرض لا يجوز آآ اه ان يفطره الانسان. ويحضر يجب عليه ان يحضر ويجيب. وان احب ان يدعو يدعو ان احب والا ينصرف بدون ان يدعو يأتي ويسلم ثم ينصرف. واما الصائم نفدا قال يسن اكله ومع جبر خاطري مع جبر خاطر ايش؟ اذا كان في الاكل تطيب خاطر هذا الداعي فيسن الاكل من هذا القيد ذكره في الاقناع والزاد زاد المستقنع. والصحيح انه المفطر يسن له اذا دعي ان الصائم نفلا اذا دعي ان يأكل ان يأكل. لانه قال يعني آآ اذا دعي احدكم فليجب اذا دعي احدكم فليجيب. وايضا ورد في بعض الروايات ان اسس امر بعض الصحابة ان يفطر وصم يوما ويذكرون الحنابلة هنا اداب الاكل والشرب. اداب الاكل والشرب تذكر في باب الوليمة وتسنن التسمية جهرا على اكل وشرب والحمد اذا فراغ. ويسمي في الاقناع كما قال وهو فعل الامام احمد رحمه الله عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع. يعني يشرب بسم الله ثم يقول الحمد لله ثم بسم الله الحمد لله هذي وردت في سنن ابي داوود والامام احمد كان يفعلها يوما. هناك سنن كثيرة نغفل عنها. يسألنا ايضا غسل اليدين قبل ام بعده وايضا من الاداب الا ينقل بعض الناس عندنا في الاحساء خاصة يقول المنقولة ينقل من هذا الصحن الى صحن هذا ليس ان يقولون ان هذا يهلك على صاحبه آآ اباحة اباحه لك لم يملك لم يملك هذا الطعام تأكل فقط وتأتي الجدر وتضع فيه او منقولة للصحن الاخر. ايضا يمكن ان تلقم الاخرين او تعطيهم لحم. كل هذا ذكروه في الاقناع ذكره اداب كثيرة جدا يمكن اربع مئة ادب للاكل والشرب وذكرها في الاقناع يكره الاكل بالشمال ايضا بلا ضرورة ثم قال وسن اعلان نكاح وظرب بدف فيه ان يعلن نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. ويسن ان يضرب فيه بالدف سنة وليس مباح. يسن وليس يباح انسان ان يضرب بالدف في في النكاح. الدف هو الغربان وصفته كما قال في نهاية الشافعي يقول صفته اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة. يغشى بالجلد من جهة واحدة. يخرج بذلك الطبلون قبل مغطى الطبل صرح به الحنابلة كثير انه محرم انه محرم. الا اذا كان للجيش والاستنفار الجيش يقولون يجوز استخدامه للاستنفار الجيش. اذا الغربان هو صفته اطار خشبي يخشى بالجلد من جهة واحدة والمباح هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج والسروج كما قال المصباح ما يجعل في اطار الدف من النحاس المدور النحاس المدور هناك اطار في الاطار هناك نحاس يركب في اطار الدفء هذه يسمونها ايش؟ سروج والحذاء ما هي الحلاء هي دوائر دوائر مكتوبة محلقة من حديد او من نحاس وداخلها ايضا شيء اذا اهتزت الدف تخرج صوتا هذا ما يجوز. كله محرم. وآآ استخدام يقول وصلنا الى النكاح وضرب بدف مباح فيه. صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربان والظاهر الكلام مؤلف وهو ظاهر المنتهى انه سواء كان رجلا او امرأة يسن الدف النكاح سواء كان الضارب له رجلا او امرأة. كما قال الفروع وظاهر نصوصه يعني الامام رحمه الله وكلام اصحاب التسوية وهو الذي مشى عليه في المنتهى. اما الاقناع والزاد ايضا مشى على رأي اخر وهو ان دف مخصوص بالنساء ويكره للرجال. الدف مخصوص للنساء ويكره للرجال. والصحيح والاقرب هو انه مسنون مطلقا للرجال والنساء في الزواج وهو ممال اليه ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. بل الغاية تابع المنتهى فقال صرح بذلك قال يسن واعلان النكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ورجال خلافا له يعني خلاف لصاحب ايضا المذهب عندنا يسن استعمال الدف في مواضع اخرى ذكره خمسة مواضع وهي العرس وثاني ختام اذا الصبي يسن استخدامه او الدف وقدوم الغائب قدوم الغائب اذا قدم الغائب يسند ضرب الدف وكذلك الولادة اذا ولدت المرأة يسن ضرب الدف والراء الخامس الاملاك اذا ملك الانسان وعقد يسن ان يضرب الدفء والذي يظهر المذهب ان الدف عنده مسنون في كل سرور حادث في كل سرور حادث. وهذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين يرى ان الدف مسجون فقط النكاح وكذلك الشيخ الالباني يرى انه يباح في النكاح فقط والعيد ويقولون ان دفن الات الله و المحرمة. والمذهب عندنا ان الدف بالنسبة للرجال النساء في مواضع خمسة والذي يظهر نقول ايضا انه يسلب كل سرور حادث نجاح طالب تخرج طالب آآ كذلك في غير هذه المناسبات آآ يباح الدفء للنساء. وذكره الحجاوي في شرح منظومة الاداب نص على الاباحة. ولم يذكره احد واما للرجال اما للرجال فنقول ان كان في العرس وفي هذه المناسبات نقول انه مسنون واما في غيره غيرها فنقول انه مكروه انه مكروه. واقوى دليل يرد على من حرم الدف اقوى دليل المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني نذرت انك ان اتيت وقدمت لسفرك انا اضرب ايش؟ الدف على ايش؟ على رأسك ماذا قال؟ مم؟ قال اوتي من الذكر. مع انه رسول الله قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكان الدف معصية هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن المعصية وهو ابعد الناس عن المعصية؟ وهو اقوى ما يرد به على من قال ان الدف محرم الصحيح انه للنساء كما ذكرنا ها يسن في المناسبات ويباح لهن يغير المناسبة. لكن مع ذلك اه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عيد ودخل ابو بكر وكان عند اه عائشة رضي الله عنها من يضرب ايش؟ بالدف عندها نساء ترى كن يضربن دب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقي ومعطي عائشة ظهره فقال دعاهن فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يقول ابن حجر انه آآ يدل على استحباب الدف او جواز طبعا الشافعي هم. جوازه والاولى الاعراض عنه ايضا. يعني لا يتوسع الرجل في النشيد التي تهدف ويعني وتوسع توسع ظاهر الاولى الابتعاد عنه ولا ننسى ان هناك من حرم الدف مثل الشيخ يعني في غير الاعراس طبعا الشيخ ابن باز والشيخ الالباني كلهم يرون التحديث. بالنسبة للرأس رأس النساء ما حكم الرأس؟ ذكرناه في باب السب. ما حكم الرقص؟ ماذا ذكرنا؟ هم؟ افتكروني الرقصة ما ذكرنا الحكم الا الرقص ومجالس الشعر. ها؟ ها؟ ها؟ الرقص بالمذهب عندنا مكروه. مطلقا الرجال النساء. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه في فتوى له قال انا كنت اه اقول اه انه يجوز الرقص للنساء لكن الان نمنعه نمنعه لما وجدنا من الاشياء السيئة التي ترتبت على اه الرقص. وفي فتوى اخرى قال انه يكره انه يكره الفوزان اباح اه الرقص اباح الرقص. كذلك الشيخ الالواني اباح الرقص لكن ما هو الرقص الهواة عندهم؟ هم الرقص المباع عندهم فقط الايدي والسواعد فقط لها الارداف ولا ها؟ هي ان تلوح المرأة بيديها فقط. اما جسمها ثابت لا يتحرك لا يتحرك. ليس هو الرقص الموجود الان عند النساء في الازواج ويهتزون وهذا كله يعني يدخل في المكروهات يدخل في المكروهات فاذا كانت طبعا النساء اما اذا كانت عند الرجال اه الامر بين وواضح. اه هذي اذا كان بالنسبة النساء. وبالنسبة للرجال ها من باب اولى انهم يبتعدون مم عن الرقص وذكرنا انه مكروه مطلقا هذا ظاهر الاقناع ان الرقص مكروه للرجال والنساء والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليوم