﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين  يقول المؤلف غفر الله لنا وله وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة

2
00:00:17.700 --> 00:00:40.850
واقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح في

3
00:00:40.850 --> 00:01:13.250
بغير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه وصل. فصل وجملة اركانها اربعة عشر. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة والتسميع

4
00:01:13.250 --> 00:01:35.150
والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول ربي اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام

5
00:01:35.400 --> 00:01:53.950
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تكلمنا في الدرس السابق عن آآ بداية كتاب الصلاة وقلنا ان المذهب ان من جحد اه من جحد حكم الصلاة فانه يعد

6
00:01:54.250 --> 00:02:17.500
كافرا وهذا بالاتفاق لكن ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفروا او لا يكفر  ماشي  نعم بشرطين يعني   ان يدعوه امام او نائبه هذا الشرط الاول طيب يدعو الى ايش

7
00:02:18.550 --> 00:02:43.800
طيب  تضايق الوقت الثاني عن فعل الثانية فيها مم فانه حينئذ يحكم بكفره اذا هل الان الذين يتركون الصلوات الان؟ ولم تتوفر فيهما يعني هذه القيود؟ هل نحكم بكفرهم الان

8
00:02:43.900 --> 00:03:10.550
مم لا نحكم بكفرهم والقول الثاني في المذهب ما هو هم انه لا يكفر وهو رأي من ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة رحمه الله  اه بالنسبة صفة الصلاة متى

9
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
او اه ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة هم ايش عند تكبيرة الاحرام احسنت والموضع الثاني ها

10
00:03:31.600 --> 00:03:48.950
عند اذا اراد الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع وفي مواضع اخرى ايضا ها احسنت سجود التلاوة اذا قرأ اية التلاوة في الصلاة فانه على المذهب سنن يرفع يديه

11
00:03:49.000 --> 00:04:08.250
ايضا مم هذا على غير مذهب هذا على غير مذهب جيد سجود التلاوة الاية السجدة في الصلاة يسن له ان يرفع هذا الموضع الرابع في المذهب بقي موضع خامس وهو ها

12
00:04:11.100 --> 00:04:27.150
احسنت جيد فانه يرفع يديه احسنت وكذلك ايضا يزاد موضع سادس وهو اذا قنت ايضا بعد الركوع واراد ان يسجد فانه يسن له ان يرفع يديه. هذا عن المذهب كلها على

13
00:04:27.300 --> 00:04:44.800
المذهب اذا اراد ان يسجد بعد الركوع فانه يرفع يديه لكن بالنسبة لسجود التلاوة طبعا المذهب انه يرفع يديه اذا قرأ اية التلاوة في الصلاة فانه يرفع يديه اذا اراد ان يسجد لكن قال في الاقناع قياس المذهب انه لا يرفع

14
00:04:44.850 --> 00:05:06.450
قياس المذهب انه لا يرفع لكن هو المذهب مجزوم به في الغاية المنتهى وكذلك في الاقناع. لكن يعني ذيله قوله ان قياس المذهب انه لا يرفع  طيب اه انتهينا من صفة

15
00:05:07.350 --> 00:05:26.250
الصلاة انتهينا من صفة الصلاة كلها وثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الاشياء التي تكره في الصلاة قال وكره اول امر ذكره قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة

16
00:05:26.550 --> 00:05:47.500
التفات التفات ونحوه بلا حاجة يكره الالتفات بالوجه او بالعيون او بالصدر ايضا كل هذه من المكروهات قاموا بها كلها يكره الالتفات بالوجه والعيون والصدر يكره الالتفات بهذه الامور الثلاثة

17
00:05:47.650 --> 00:06:06.750
بلا حاجة فان احتاج الى الالتفات كان تكون مثلا ام عندها طفل يرظع او تخشى ان يسقط ثم التفتت اليه فان حكم الالتفات حينئذ غير مكروه غير مكروه ومتى تبطل الصلاة

18
00:06:07.400 --> 00:06:30.800
متى تبطل الصلاة؟ ها اذا استدار بكل جسمه اذا استدار بكل جسمه عن القبلة تحول حول جسمه كله قدميه وصدره ووجهه عن القبلة حينئذ تبطل الصلاة تبطل الصلاة ما لم يكن في ايش؟ في الكعبة. يقول ما لم يكن في الكعبة لان كل جهات الكعبة

19
00:06:30.900 --> 00:06:59.500
قبلة قال رحمه الله ايقاء يكره الاقعاء في الصلاة وصفة القاعة عندنا في المذهب هو ان يفرش قدميه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ويجلس على عقبيه. يعني يعني تشابه الجلسة التي بين السجدتين لكن الجلسة بين السجدتين السجدتين عندنا

20
00:06:59.600 --> 00:07:13.500
هو ان ينصب اليمنى ويفرج اليسرى ويجلس على اليسرى هذه هنا الجلسة مكروهة هي ان يفرش اليمنى واليسرى يعني يجعلهم على ظهور الاصابع القدمين على ظهور الاصابع ثم يجلس على ايش

21
00:07:13.550 --> 00:07:31.800
عقبيه هذه الصفة عندنا في المذهب مكروهة. وهناك صفة ثانية ايضا ذكرها في المنتهى وهي نفس الصفة هذه لكن انه يذهب بقدميه جهة اليمين واليسار وينصبهما ثم يجلس على الارض ثم يجلس على الارض

22
00:07:32.000 --> 00:07:50.350
او بينهما ناصبا قدميه. وهذا ذهب اليه في المنتهى. اما الاقناع والمقنع والمغني اقتصروا على الصفة الاولى التي ذكرناها. اما المنتهى قال كلا الجلستين مكروه كلا الجلستين مكروه قالوا وافتراش ذراعيه

23
00:07:50.400 --> 00:08:15.900
يكره ان يفترش المصلي ذراعيه لحديث ولا يفترش ذراعيه الفراش الكلب ساجدا يعني حال كونه ساجدا. والعبث يكره ان يعبث الانسان اه ثيابه او بلحيته اثناء الصلاة قال وتخصره يكره ايضا

24
00:08:15.950 --> 00:08:39.550
آآ التخصر وهو وضع اليد على الخاسرتين والخاصرة كما في النهاية لابن الاثير قال هي موضع الكليتين. هي موضع الكليتين وليس الحوض كما يفهمه الكثير من الناس آآ ليس المقصود بالحظ وانما هو موضع الكليتين اي وسط

25
00:08:39.650 --> 00:09:01.800
الانسان كما ذكره ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث. والحديث واضح فيه حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا متخصرا متخصرا قالوا وفرقعة اصابعه يكره ان يفرقع اصابعه بان يغمز اصابعه حتى يخرج منها

26
00:09:01.950 --> 00:09:22.500
صوت هذا مكروه ولا يليق بالصلاة وكذلك يكره تشبيك اصابعه يعني ادخال بعضها في بعض ادخال بعضها في بعض. والتشبيك بين الاصابع مكروه من حين يخرج المصلي من بيته ويزداد كراهة اذا دخل المسجد

27
00:09:22.600 --> 00:09:45.000
ويزداد كراهة ايضا اشد واشد اذا كان في الصلاة اذا كان في الصلاة قال وكونه حاقنا ونحوه المصلي يكره ان يصلي الانسان وهو حاقن. والحاقن هو ايش؟ محتبس البول لا صلاة

28
00:09:45.200 --> 00:10:00.750
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان كما في الصحيح والمراد بكونه حاقنا المراد ان يبتدأ الصلاة وهو حاقن يعني حاقن قبل الصلاة اما اذا كان حاقنا او اتاه البول في اثناء

29
00:10:00.750 --> 00:10:21.900
الصلاة فهذا لا يكره ان يستديم صلاته. المراد به هنا ان يبتدأ الصلاة وهو حاق ونحوه وهو يقولون ايش؟ الحق طب وهو محتبس الغائط لما فيه من الشغل عن الصلاة. قال وتائقا لطعام ونحوه. تائقا يعني كما قال النجدي مشتاقا

30
00:10:22.250 --> 00:10:46.200
مشتاقا لطعام ونحوه ونحو الطعام كالشراب وكذلك الجماع. اذا كان مشتاقا لذلك فانه يكره ان يصلي حاله كذلك قال واذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاة احتاج يعني ان يفعل شيء في الصلاة قال سبح رجل

31
00:10:47.100 --> 00:11:15.300
ذبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. الرجل يسبح اذا عرظ له استأذن عليه شخص مثلا او اراد ان ينبه طفله او ابنه على شيء فانه يسبح واو مثلا اراد ان ينبه الامام فانه يسبح. اما المرأة فتصفق بطن كفها على ظهر الاخرى. كذلك يجوز المذهب عندنا التنبيه

32
00:11:15.300 --> 00:11:35.450
بالقراءة يعني اذا كان الامام ساهي مثلا يجوز تقول له واركعوا مع الراكعين واسجدوا مثلا تقول تنبيه بالقراءة عندنا يجوز كذلك يجوز التنبيه التهليل والتكبير بالتهليل والتكبير. اذا كان مثلا تريد ان تكلم ابنك او زميلك

33
00:11:35.750 --> 00:11:52.950
ها او متصل زميلك مثلا ترد عليه وتقول لا اله الا الله او الله اكبر كل هذه الامور جائزة في الصلاة. ولا تبطل بها الصلاة. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه اذا كان

34
00:11:53.000 --> 00:12:10.450
المصلي يصلي في المسجد فانه يزيل البصاق اذا عرظ له بصاق ونحوه كالمخاط والنخامة فانه يزيله بثوبه ويباح في غير مسجد هذا اذا كان في المسجد. اما اذا كان في المسجد يباح في غير مسجد عن يساره

35
00:12:10.600 --> 00:12:35.000
عن يساره تحت قدميه كما ورد في الحديث ويكره امامه ويمينه. يكره ان يزيل البصاق امامه ويمينه للنهي الوارد في ذلك قال رحمه الله فصل وجملة اركانها اربعة عشر اربعة عشر والركن

36
00:12:35.950 --> 00:12:57.050
هو جانب الشيء الاقوى واما في الاصطلاح فهو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويقول الاركان عندنا في المذهب اربعة عشر. الركن الاول هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما

37
00:12:57.050 --> 00:13:20.650
صلي قائما فالقيام في المراد به ركن في الفرظ ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة. اما اذا كان في النفل فانه لا يجب القيام كذلك القيام ركن على القادر عليه

38
00:13:20.950 --> 00:13:40.350
القادر على القيام. اما العاجز عن القيام فانه يسقط عنه هذا الركن. وحد الركن القيام ما حد القيام متى يعني نقول ان هذا قد اتى بركن القيام هم يقولون حده ما لم يصل

39
00:13:40.500 --> 00:13:58.050
راكعا ما لم يصل الى حد الركوع. فما دام لم يصل حد الركوع حتى لو كان منحنيا ظهره ما دام لم يصل الى حد الركوع فانه قائم ويجزئه يجزئه هذا هو حد القيام في الهيئة

40
00:13:58.400 --> 00:14:20.800
قال والتحريم الثاني من الاركان التحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريمها التكبير الثالث الفاتحة الفاتحة ركن في كل ركعة على الامام والمنفرد. واما المأموم فيتحملها الامام عنه في كل الصلاة

41
00:14:20.850 --> 00:14:39.900
لكل صلاة جهرية او سرية يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولان الامام يتحمل عنه لكن مستحب له ان يقرأها اه رابعا الركن الرابع الركوع الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع

42
00:14:40.000 --> 00:15:00.150
حتى تطمئن راكعا وبالاجماع ان الركوع ركن من اركان الصلاة. الا انه يستأذن من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه سنة وليس بركن. وكذلك لو دخل المصلي والامام يصلي

43
00:15:00.200 --> 00:15:16.900
الكسوف في الركعة الثانية من الركعة الاولى في الركوع الثاني والركعة الاولى لا يعتبر مدركا للركعة المذهب لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب. اذا الركوع ركن الا في اه صلاة الكسوف الركوع الثاني

44
00:15:17.050 --> 00:15:41.850
في كل ركعة من الركعتين فانه سنة وليس بركن. يعني يجوز عندنا في مذهب ان يصلي الكسوف بركعتين بركعتين. لا يفترض ان يكون في كل ركعة ركوعان خامسا قال الاعتدال عنه. والاعتدال كما في المطلع هو الاستقامة. الاعتدال عن الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء

45
00:15:41.850 --> 00:16:04.500
حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم قال السابع السادس السجود وهذا بالاجماع السجود بالاجماع انه ركن من اركان الصلاة. قال والاعتدال عن هذا الركن السابع

46
00:16:05.500 --> 00:16:32.400
الاعتدال عنه هكذا في الاقناع قال واما عبارة المنتهى قال الرفع منه الرفع منه فالرفع من السجود يعتبر ايضا ركن الثامن قال الجلوس بين السجدتين. هذا ايضا من الاركان ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته

47
00:16:32.650 --> 00:16:56.150
التاسع الطمأنينة الطمأنينة الطمأنينة في هذه الافعال والمذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل في كل ركن فعلي في كل ركن فعلي يشترط ان يسكن فيه

48
00:16:56.150 --> 00:17:23.000
ولو قليلا ولو قليلا هذا ما جزم به في في المنتهى. واما في الاقناع فقال ان الطمأنينة قال هي بقدر الذكر الواجب لذاكره للطمأنينة ان يسكن بقدر الذكر الواجب لذاكره اذا كان ذاكرا للذكر الذي في الركوع او في السجود

49
00:17:23.150 --> 00:17:42.100
يلزم او يجب عليه ان يسكن سكونا بمقدار قول هذا الذكر ولناسيه اذا كان ناسيا لهذا الذكر يقول بقدر ادنى سكون بقدر ادنى سكون هذا ما ذهب اليه آآ الشيخ

50
00:17:42.150 --> 00:18:01.150
فموسى الحجاوي رحمه الله في الاقناع وهو ظابط في الحقيقة جيد وممتاز لكن للاسف ان الشيخ منصور تعقبه قال انه لم ير هذه التفرقة في الفروع ولا المبدع ولا الانصاف ولا غيرها يقول مما وقفت عليه

51
00:18:01.150 --> 00:18:20.550
وفيها نظر ايضا تكلم على هذا اه القول والا هو في الحقيقة يعني اه ضابط جيد للطمأنينة. ضابط جيد اذا كان الانسان يذكر ذاكرا الذكر الذي في هذا الركن فيجب عليه ان يسكن بمقدار قول هذا الذكر واما اذا كان ناسيا له

52
00:18:20.700 --> 00:18:43.750
فيسكن ولو كان قليلا ولو كان قليلا لكن كما ذكرنا ان المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل. العاشر التشهد الاخير التشهد الاخير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله الى اخره متفق عليه. التشهد الاخير

53
00:18:43.800 --> 00:19:03.050
يعتبر ركن من اركان الصلاة والذي تقدم معنا التشهد الذي تقدم معنا حديث من مم حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا هو الكمال ان يتشهد به في الصلاة. قال

54
00:19:03.150 --> 00:19:21.000
وجلسته جلسة التشهد الاخير ايضا. جلسة التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة هذا الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

55
00:19:21.200 --> 00:19:38.900
الاخير والركن منه فقط عندنا ها الصلاة الابراهيمية الركن منها فقط ان يقول اللهم صل على محمد فقط اللهم يعني يقول التحيات لله وينتهي منه ثم يقول اللهم صلي على محمد ثم يسلم. يجوز له ان يسلم. لكن الاكمل

56
00:19:39.350 --> 00:19:57.550
ان يأتي بالصيغة التي وردت في حديث من كعب بن عجرة اللي هو اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره لكن الركن عندنا منه هو ان يقول اللهم صلي على محمد يعني لا يجب ان يصلي على الان لا يجب ان يصلي على الان

57
00:19:57.600 --> 00:20:18.950
الثالث عشر الركن الثالث عشر التسليمتان التسليمة الاولى والتسليمة الثانية لحديث وتحليلها التسليم في كل صلاة حتى لو كانت صلاة نافلة خلافا لما ذهب اليه في الاقناع والغاية كذلك يقولون ان صلاة النافلة تجزئ فيها

58
00:20:19.100 --> 00:20:39.000
تسليمة واحدة بل حكى فيها بعض العلماء الاتفاق ان التسليمة الواحدة تجزأ في ايش النافلة النافلة وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله في المغني انه تجزى التسليم الواحد لكن المذهب الذي جزم به في المنتهى والتنقيح

59
00:20:39.100 --> 00:21:05.850
ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة سواء كانت في الفرض او في النافلة الا صلاة الجنازة وآآ سجود التلاوة ونحو ذلك الرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان لحديث مسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الاركان. قال

60
00:21:05.850 --> 00:21:29.700
واجباتها واجبات الصلاة هي ما كان في الصلاة وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو تجبر بسجود السهو قال ثمانية التكبير غير التحريم. التكبير عندنا من الواجبات في الصلاة

61
00:21:30.200 --> 00:21:50.050
تغير تكبيرة الاحرام ما حكمها فانها ركن كذلك تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ادرك امامه راكعا فانه اذا كبر للتحريم ما حكم تكبيرة الركوع الان بالنسبة له؟ هم؟ سنة

62
00:21:50.100 --> 00:22:06.300
حكم تكبيرة الركوع بالنسبة له سنة. وما عدا هاتين التكبيرتين التكبير في الصلاة عندنا حكمه انه واجب انه واجب اذا قول المؤلف التكبير غير التحريمة ايضا نقول وغير تكبيرة المسبوق

63
00:22:06.350 --> 00:22:28.500
الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة فان نوى بتكبيرة الاحرام بتكبيره ذلك انه للاحرام والركوع يعني دخلت المسجد ورأيت الامام راكع. ثم كبرت تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع هل يصح او لا يصح

64
00:22:28.850 --> 00:22:47.450
مم لا تنعقد صلاته. ومن طاف طيب للافاضة ناويا به الافاضة والوداع هل يصح منها ولا يصح مم لا يصح لا يصح منه لا يصح منه ان ينوي لكن لو نوى الافاضة

65
00:22:47.500 --> 00:23:05.300
اجزى عن الوداع اجزى عنودا. قال رحمه الله والتسميع الثاني من الواجبات التسمية يعني قول ايش سمع الله لمن حمده هذي لمن؟ للجميع ولا الامام للامام والمنفرد فقط واما المأموم

66
00:23:05.400 --> 00:23:22.650
فلا يجب عليه احسن والثالث التحميد يعني قول ربنا ولك الحمد ويجوز عندنا اربع صيغ في المذهب ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. كلها ورد في السنة

67
00:23:23.000 --> 00:23:45.250
وربنا ولك الحمد هذه واجبة على الجميع. الامام المنفرد والمأموم الرابع تسبيح الركوع وكذلك تسبيح السجود من الواجبات في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم هذا امر

68
00:23:45.450 --> 00:24:02.250
مم والامر يقتضي ايش الوجوب. وقال ايضا فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب رواه ابو داوود وظعفه الالباني لكن حسنه

69
00:24:02.400 --> 00:24:22.600
الامام النووي رحمه الله قال وقول السادس قول ربي اغفر لي مرة مرة بين ايش السجدتين بين السجدتين وهذه الاذكار كالتكبير يأتي بها في محلها يأتي بها في محلها يعني يقول ربي اغفر لي وهو جالس

70
00:24:22.750 --> 00:24:39.650
ما يقولها وهو رافع من السجود او وهو يريد ان يسجد. كذلك سبحان ربي الاعلى يقولها وهو ساجد. لا يقولها وهو وقد رفع رأسه من السجود كالتكبير السابع التشهد الاول التشهد الاول يعتبر من

71
00:24:39.800 --> 00:24:57.200
الواجبات يعتبر من الواجب وهذا الاصل في كل الواجبات عندنا في المذهب هذا هو الاصل في الواجبات وغير التشهد مقيس عليه. لكن يستثنى من ذلك من قام امامه عنه سهوا

72
00:24:57.750 --> 00:25:14.350
لو قام الامام الذي تصلي خلفه انت سهوا عن التشهد الاول فانه يسقط عنك فانه لا يكون في حقك ايش واجبا لا يكون واجبا. الثامن جلسته او جلسته جلسة التشهد الاول

73
00:25:14.500 --> 00:25:33.800
ايضا من الواجبات. قال وما عدا ذلك يعني من تغير الاركان والواجبات والشروط سنة والسنن هي من تكون سنن اقوال او تكون سنن ايش؟ افعلوها سنن كثيرة عندنا تقريبا الاقوال فوق

74
00:25:33.900 --> 00:25:55.700
الاربعين تقريبا والافعال يعني آآ حولها يعني اربعين او اكثر بقليل كما ذكرها في الاقناع سنة فالركن آآ من السنن قراءة ما تيسر مثلا ها من القرآن بعد الفاتحة والجهر احسنت

75
00:25:55.900 --> 00:26:21.200
الجهر وكذلك زيادة الزيادة على تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين حذو المنكبين وضع اليمين على اليسار ايضا كل هذا من الواجبات السنن والركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما لكن يجبر بسجود السهو. نعم اخرى

76
00:26:22.750 --> 00:26:42.050
احسن الله اليكم. فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده مباح لترك سنة

77
00:26:42.350 --> 00:27:06.950
ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة

78
00:27:06.950 --> 00:27:25.300
فبان حرفان بطلت ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده

79
00:27:25.550 --> 00:27:48.350
وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت انشرع في القراءة لئن نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. ويبني على اليقين وهو

80
00:27:48.350 --> 00:28:05.600
قال له وهو الاقل من شك في ركن او عدد. قال رحمه الله فصل في سجود السهو والسهو في الشيء كما قال في النهاية تركه من غير علم وعن الشيء

81
00:28:05.700 --> 00:28:25.950
السهو عن الشيء تركه مع العلم وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة في سجود سهو في الاصطلاح فقال عبارة تجوز السهو قال هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من اجل السهو

82
00:28:25.950 --> 00:28:47.200
عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من اجل السهو قوله يشرع يعني يدخل في هذه الكلمة الوجوب والسنية. سجود السهو في ثلاثة احوال في الزيادة في الصلاة

83
00:28:47.350 --> 00:29:00.700
وكذلك الحالة الثانية النقص وكذلك الحالة الثالثة الشك اذا شك والدليل على الزيادة والنقص حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل

84
00:29:01.150 --> 00:29:17.300
او نقص اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين رواه الامام مسلم والشك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى الثلاثا اربعا فليطرح

85
00:29:17.400 --> 00:29:37.550
الشك وليبني على ما استيقن. ما استيقن هذه الادلة على آآ السجود او يعني مشروعية السجود لهذه الاحوال الثلاثة قال لا في عمد سجود السهو لا يشرع لا يجب ولا يسن في العمد. اذا فعل شيئا عمدا

86
00:29:37.600 --> 00:29:52.800
او قال شيئا عمدا في الصلاة بطلت الصلاة ولم تطل فانه لا يشرع له سجود السهو. ثم ذكر المؤلف حكمه والمذهب عند ان حكمه له ثلاثة احكام اما واجبا واما

87
00:29:52.950 --> 00:30:20.050
سنة والحكم الثالث مباح كما ذكره المؤلف قال وهو واجب لما تبطل بتعمده كل فعل اذا تعمده الانسان اذا تعمد الانسان فعله في الصلاة فانه اذا فعله سهوا فانه يجب له سجود السهو. كل فعل اذا فعله الانسان متعمدا في الصلاة

88
00:30:20.150 --> 00:30:38.700
وتبطل به الصلاة فانه اذا فعله سهوا وجب له سجود السهو وهو في الحقيقة ان هذه العبارة كعبارة زاد مستقمع وليست على اطلاقها ليست على اطلاقها لان هناك بعض الامور اه مثل الاكل مثلا اذا تعمد فعله في الصلاة ما حكم الصلاة

89
00:30:39.500 --> 00:30:55.350
ام تبطل. طيب اذا اكل كثيرا ساهيا في الصلاة. ما حكم الصلاة؟ ايضا لا لا يسجد تبطل الصلاة. لذلك نحصر في دليل طالب حصر الاحوال التي يجب لها سجود السهو

90
00:30:55.400 --> 00:31:16.550
اسرها بخمسة اشياء تقريبا الامر الاول الذي يجب له سجود السهو قال في دليل الطالب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة اذا هذا الامر الاول اذا زاد

91
00:31:16.750 --> 00:31:33.950
المصلي ايش؟ ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. الشيء الثاني الذي يجب له سجود سجود السهو قال اذا سلم قبل اتمامها اذا سلم قبل اتمامه طبعا كلها سهوا

92
00:31:34.150 --> 00:31:55.800
كل هذه الامور الخمسة سهوا اذا سلم قبل اتمامها الامر الثالث اذا لحن لحنا يحيل المعنى اذا لحن في القراءة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى. الامر الرابع الذي يجب له سجود سهو اذا ترك واجبا سهوا ترك التسبيح

93
00:31:55.950 --> 00:32:15.200
ها ترك التشهد الاول ترك جلسة التشهد الاول الشيء الخامس الذي يجب له سجود السهو قال اذا شك في زيادة وقت فعلها اذا شك في زيادة وقت فعلها. هذه الامور الخمسة هي التي يجب لها سجود

94
00:32:15.350 --> 00:32:34.500
السهو وهو حصر جيد ويعني اتى به رحمه الله من الاستقراء من نقناع المنتهى الحكم الثاني قال وسنة لاتيان باتيان بقول مشروع في غير في غير محله سهوا اذا اتى

95
00:32:35.050 --> 00:32:55.550
بقول مشروع في غير محله سهوا فانه يسن ان يسجد سجود السهو مثل لو قرأ في ركوعه او سجوده مثلا مم او سبح في قيامه. اتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله. فانه حينئذ هل يجب عليه سجود السهو

96
00:32:55.700 --> 00:33:16.750
لا يجب وانما يسن له سجود السهو. ولا تبطل بتعمده اذا اتى وفعل ذلك متعمدا فان الصلاة لا تبطل. لكن هل يجب له او انسان له سجود سهو لا يسن لان قال في غير محله سهوا في غير محله سهوا. الامر الثاني

97
00:33:18.600 --> 00:33:33.850
او قبل ان نذكر الامر الثاني الذي يسن له سجود سهو في المذهب يستثنى من الصورة الاولى هذه وهي اذا اتى بقوم الشروق بغير محله يستثنى من ذلك السلام السلام قول مشروع لكن لو اتى به

98
00:33:34.100 --> 00:33:53.400
ها في اه غير محله فانه يخرج من الصلاة فانه يخرج من الصلاة ويلزمه ان يرجع فيها ويعود كما سيذكره مؤلف. اذا سلم قبله ما بالنهاية يلزمه ان يعود وهذا مستثنى. الصورة الثانية التي يسن للمصلي ان يسجد فيها سجود السهو

99
00:33:53.600 --> 00:34:17.000
لو نوى مسافر القصر فاتم سهوا لو نوى مسافر القصر فاتم سهوا فانه يسن له ان يسوا السجود السهو. وهل تبطل الصلاة ان تعمده هم لا تبطل لا تبطل الصلاة. اذا يسن سجوده في صورتين فقط

100
00:34:17.750 --> 00:34:38.950
الوجوب في خمس سور والسنة في كم سورة؟ والمؤلف كم سورة ذكر في السنة واحدة في الوجوب ولا واحدة مم طيب ولا تبطل بتعمده الحكم الثالث قال مباح لترك سنة لترك سنة اذا ترك سنة من سنن الصلاة

101
00:34:39.150 --> 00:34:54.200
اه فانه يباح سجود السهو يعني لا يسن له ان يسجد وسواء كانت هذه السنة قولية او فعلية. لكن الشيخ السعدي السعدي رحمه الله قال يعني لا يسجد الا اذا

102
00:34:54.200 --> 00:35:13.500
ترك سنة من عادته ان يأتي بها من عادته ان يأتي بها وليس كل سنة يتركها في الصلاة. يباح له سجود السهو. وانما من عادته مثلا يزيد على التسبيح الواحدة يأتي بثلاث مثلا فاتى بواحدة ساهيا عن

103
00:35:13.700 --> 00:35:33.350
الثنتين حينئذ يسجد السجود السهو قالوا لترك سنته. اذا المذهب عندنا لو سئلت ما حكم سجود السهو؟ لا تقول واجب باطلاق مم وانما له ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب والثاني

104
00:35:33.550 --> 00:35:51.850
سنية والثالث الاباحة قال ومحله ومحله قبل السلام ندما محل سجود السهو عندنا في المذهب ان يكون كله يستحب ان يكون كله قبل السلام يجوز عندنا في المذهب ان يجعله كل الاحوال

105
00:35:52.250 --> 00:36:14.750
قبل السلام ويجوز ان يجعلها بعد السلام يجوز لكن الافضل عندنا ان يكون كله قبل السلام الا في حالة واحدة يسن ان يكون السجود بعد السلام. بعد يسلم يسجد. ما هي هذه هذه الحالة؟ قال الا اذا سلم عن نقص

106
00:36:15.100 --> 00:36:40.250
ركعة عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. الانسان ان يكون بعده يسن ان يكون بعده طبعا قوله عن نقص ركعة هنا تابع المصنف ها الاقناع والذي في المنتهى انه يسن ان يكون بعد السلام اذا سلم عن نقص مطلقا سواء ركعة او اقل او اكثر

107
00:36:40.600 --> 00:37:00.950
وهذا هو المذهب وهو الذي مشى عليه في التنقيح ايضا والغاية  سواء سلم عن نقص ركعة او اقل او اكثر. الاقناع قال عن نقص ركعته نص المؤلف هنا ما الفائدة من معرفة هذه المسألة

108
00:37:01.550 --> 00:37:17.000
ما الفائدة من معرفة هذه المسألة؟ هناك فائدة مهمة جدا عندنا في المذهب وهي ان الصلاة التي يترك فيها سجود السهو هل تبطل او لا تبطل اولا بالنسبة اذا ترك سنة يباح نفسه وهذا لو تركه

109
00:37:17.250 --> 00:37:34.450
لا اشكال فيه. الثاني الذي يسن له سجود السهو. لو تركه نأتي الى الواجب. هل كل سجود واجب سجود سهو واجب في الصلاة تبطل بتركه الصلاة ها لا لا تبطل

110
00:37:34.900 --> 00:37:54.950
في الزاد يقول وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط يعني اذا ترك سجودا يستحب ان يكون قبل السلام وتركه فان الصلاة تكون باطلة. واما اذا ترك سجودا

111
00:37:54.950 --> 00:38:16.300
يستحب ان يكون بعد السلام فان الصلاة لا تبطل مع الاثم طبعا. عليه اثم. اذا اذا ترك السجود هل تبطل الصلاة؟ سجود سهو. اذا تركه هل تبطل نقول تبطلوا كما قال في الزاد ضابط ممتاز وتبطلوا بترك سجود افضليته قبل السلام فقط

112
00:38:16.600 --> 00:38:33.650
وكما ذكرنا ان هذه في الافظلية واما المذهب فيجوز ان جعله كله قبل السلام ويجوز ان تفعله بعد السلام. وهذا سهو من اصعب الابواب خاصة على الائمة خاصة وينبغي الائمة ان يختبرون في هذا الفصيل

113
00:38:33.650 --> 00:38:54.200
لذلك انا انصح الائمة انهم يجعلونه هم من باب الاحتياط ولان لا يلبس على الجماعة يجعله مثلا قبل السلام. طبعا هناك رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي شيخ الاسلام وهو رأي المالكية وجمعوا له اربع صور وهو رواية في المذهب انه ان كان عن زيادة

114
00:38:54.350 --> 00:39:10.350
فيجعله بعد السلام. وان كان عن نقص ما يجعله قبل السلام. وان سجد عن ظن اذا بنى على غالب ظنه فيجعله بعد السلام. واذا شك مع الشك يجعله قبل السلام

115
00:39:10.500 --> 00:39:25.650
هذه طبعا وردت صحيح ولها ادلة صحيحة لكن هناك ايضا ادلة تخالف هذا القول وهو رواية في مذهب الرواية الثانية هذه الاربع الاحوال عندنا لكن المذهب عندنا يسن ان يكون كذلك شيخ الاسلام قال لا يجب ان يكون كذلك

116
00:39:25.750 --> 00:39:39.150
ضيق الدائرة رحمه الله. قال يجب ان يكون وهو رأي المالكية في في قضية الزيادة والنقص. الزيادة والنقص. المذهب عندنا يسن ان يكون كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص

117
00:39:39.400 --> 00:40:05.150
فانه يسن ان يكون بعد السلام قال ومحله قبل السلام ندبا  الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندما وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم قبل اتمامه عمدا بطلت لانه تكلم فيها

118
00:40:05.250 --> 00:40:31.750
تكلم فيها  وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. فان ذكر قريبا اتمها وسجد يقولون ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد بل ولو شرع في صلاة اخرى كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

119
00:40:31.900 --> 00:40:46.300
باليدين اليدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من رباعية برباعية سلم من ركعتين فانصرف عنها وخرج سرعان الناس فقام له ذو اليدين فقال انسيت يا رسول الله ان قصرت

120
00:40:46.450 --> 00:41:00.800
فقال لم انسى ولم تقصر الى نهاية الحديث الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توجه للقبلة ثم اه اكمل الزيادة ثم سلم ثم سجد سجدتين لانه سلم عن ايش

121
00:41:00.950 --> 00:41:13.750
من نقصد؟ هذه الصورة نقص هذي ولا زيادة في سورة في في مذهب من رجح ان كانت عن زيادة وعن نقص. سلم ها؟ هذه زيادة هذه زيادة. لانه زاد ايش

122
00:41:14.350 --> 00:41:37.100
التسليم التسليم طيب لو سلم سهوا ثم تكلم لمصلحتها يسيرا هل تبطل الصلاة ولا تبطل ها هذا كما نص عليه في النهى لمصلحتها ان كان يسيرا فانها لا تبطل. وهو في الحقيقة انه مخالف للمذهب. انه مخالف للمذهب. تدرسون طبعا سنين ها

123
00:41:37.450 --> 00:41:55.450
هذه مخالف للمذهب. المذهب عندنا لو تكلم حتى لو لمصلحتها ولو كان يسيرا فان الصلاة باطلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا تصلح لا يصلح فيها كلام ايش؟ الناس كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير والى اخر الحديث

124
00:41:57.550 --> 00:42:18.600
وان سلم قبل اتمامه عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد لحديد اليدين وان احدث من سلم قبل اتمامه احدث او قهقهة وهي الضحكة المعروفة بعد ان سلم سهوا بطلت كفعلهما في صلبها. كما لو احدث في صلبها قبل ان يسلم. او قهقه

125
00:42:18.600 --> 00:42:37.550
في صلب الصلاة. لكن لو تبسم في الصلاة تبسم هل تبطل الصلاة؟ ها؟ لا تبطل لكن لو قهقه فانه فان صلاته باطلة طبعا القول الثاني ذكرنا انها لا تبطل بايش؟ بيسير الكلام

126
00:42:37.950 --> 00:42:55.100
الذي لمصلحته كما في الزهر وايضا مشى عليه المؤلف او الحجاوي رحمه الله في اه الاقناع. قال وان نفخ او انتحب وان نفخ المصلي فبان ايش؟ حرفان نفخ في الصلاة

127
00:42:56.050 --> 00:43:17.050
فبان حرفان او انتحب والنحيب كما في المختار الصحاح هو رفع الصوت بالبكاء او انتحب في الصلاة لا من خشية الله فبان حرفان ايضا او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان في جميع هذه الاحوال الثلاثة فان صلاته

128
00:43:17.400 --> 00:43:37.300
باطلة فان صلاته باطلة لانه يكون ايش كالمتكلم لانه يكون كالمتكلم اما اذا كان لحاجة في هذه الاحوال كلها فان صلاته اه لا تبطل فان صلاته لا تبطل قال رحمه الله ومن ترك

129
00:43:37.500 --> 00:43:58.350
ركنا الان سيتكلم عن النقص في الصلاة ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود

130
00:43:58.400 --> 00:44:17.850
فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة من ترك ركنا غير التحريما نبدأ في التحريم لو تركها ما الحكم هم لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته مثل من حجب الى ايش

131
00:44:18.100 --> 00:44:40.450
بدون ايش ها بدون ان يحرم بدون ان يحرم هل يصح الجوع عمرته؟ لا يصح قالوا من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى يعني ترك مثلا السجدة

132
00:44:40.650 --> 00:45:00.600
سجدة من السجدتين في الركعة الاولى ثم قام فتذكر بعدما شرع بقراءة الفاتحة فان الركعة المتروك منها هذه ما حكمها باطلات لاغية وصارت الثانية مكانها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

133
00:45:01.700 --> 00:45:24.450
فين رجع بعد ان شرع في قراءتها عمدا عمدا تبطل عمدا تبطل طبعا هذا هو المذهب. المشايخ يرجحون ايش؟ انه يعود ما لم يصل الشيخ ابن عثيمين والسعدي يرجحون انه يلزمه ان يعود ما لم يصل الى موضعه في الركعة الثانية

134
00:45:24.800 --> 00:45:43.600
اذا ترك سجدة وتذكر يلزمه ان يعود لها. ما لم يصل الى مثلها في الركعة التي تليها. المذهب عندنا لا قبل اقصر المدة عندنا اقصر في المذهب وهو انه اذا شرع في قراءة الركعة الاخرى التي تليها فان الركعة التي قبلها المتروك منها تبطل. قال وقبله

135
00:45:43.800 --> 00:46:05.200
يعني تذكر الركن المتروك قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي تليها يعود ما الحكم هنا مو هذا الحكم وجوبنا واستحبابا ها وجوبا وجوبا يعود فيأتي به وبما بعده وعندنا في الزاد احنا عندنا يعود وجوبا

136
00:46:05.300 --> 00:46:28.950
يعود وجوبا هنا قال يعود فيأتي به وبما بعده فان لم يعد عالما بطلت صلاته عالما عمدا تبطل صلاته قال رحمه الله وبعد السلام تذكر ترك هذا الركن بعد السلام. تذكر انه في الركعة الثانية لم يسجد سجدة واحدة

137
00:46:29.250 --> 00:46:58.500
قال المؤلف فكترك ركعة كاملة فكترك ركعة كاملة فالواجب عليه ماذا يفعلان؟ ان يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. قبل السلام او بعد السلام مم  اه قبل لماذا  علي ايوه نص عليه الامام احمد لكن لماذا ايش

138
00:47:00.150 --> 00:47:31.200
ما قبلهم يعني نصاري في رواية حرب طيب لماذا يعني على القاعدة التي ذكرناها ها لا المذهب هنا يستحب ان يكون قبل السلام هم ايش ايش والله هذي مسألة مشكلة في الحقيقة. حتى الشيخ منصور استشكلها يعني

139
00:47:32.500 --> 00:47:52.750
لانهم يقولون نسلم عن ترك عن نقص فانه يسجد ها بعد السلام وهذا سلم على النقص ترك اه ركن فالمفروض انه يسجد بعد السلام ومع ذلك قالوا قبل السلام عندك اه حل الاشكال

140
00:47:53.950 --> 00:48:18.100
ايوة جميل والله فعلا صحيح ممتاز انه يقول ان هذا يؤيد ما في الاقناع انه لم يترك هنا ركعة كاملة لهم بس مطلقا عموما ترك ركنا ركنيين ثلاث اركان ركعة كاملة

141
00:48:18.250 --> 00:48:56.800
هنا ايش كيف ومن ترك ركنا فذكره وما ترك ركنا وين يغيره ومن ترك ركنا ايش اي لا هذي واظحة واظحة الظابط لكن هنا من ترك ركنا ايش وين في المتن

142
00:48:57.450 --> 00:49:17.850
حاشية بدران لا لا ها نحن مسلمين بالظابط هذا وهو ظابط الاقناع باي اشكال لكن هنا لماذا جعلوا السجود قبل السلام؟ والمذهب المفروض انه حتى في المنتهى المشكلة حتى في المنتهى

143
00:49:17.900 --> 00:49:42.050
حتى في المنتهى هنا قال يسجد قبل السلام. هذا مشكل طيب هو على كلام الاقناع يعني مستقيم تقريبا. لانه اذا ترك ركنا بطلت كل الركعة فكأنه ترك قال فكترك ركعة كاملة. قال فكترك ركعة لكن على كلام

144
00:49:42.050 --> 00:49:43.500
انتهى مشكل